######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000152 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشهيد الثاني #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 966 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: روض الجنان (ط.ق) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000152 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/152_روض-الجنان-(ط.ق)-الشهيد-الثاني #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # هذا كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان للعالم الرباني الشهيد الثاني ~~ره بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله المتفضل بشرح معالم شريعته ~~لارشاد الأنام المتطول بإرسال الرسل لتبريز الاحكام وتميز الحلال عن الحرام ~~مكمل من اختارهم من خلقه بالقيام بوظائف هذا المرام وجاعل أقدامهم واطئة ~~على أجنحة ملائكته الكرام ومرجح مدادهم يوم القيام على دماء الشهداء ~~الاعلام أحمده سبحانه وأشكره و أتوب إليه واستغفره من جميع الآثام وأصلي ~~وأسلم على نبيه الذي شيد وأحكم الاحكام أشد تشييد و أحكم أحكام محمد الذي ~~أزاح بنور غرته غياهب الظلام وأدأب نفسه الشريفة في تبليغ رسالة الملك ~~العلام ودعى بشريعته المقدسة إلى دار السلام وعلى آله الغر الكرام أئمة ~~الاسلام وحفظة الشرع الكريم عن تطرق الأوهام صلاة وسلاما لا انقضاء لهما ~~ولا انفصام ما تعاقب الليالي والأيام وتناوب الشهور والأعوام وبعد فهذا ~~تعليق مختصر كافل بالامداد للمشتغلين بكتاب الارشاد حققت فيه مقام المقال ~~حسب مقتضى الحال معرضا عن تطويل العبارة بالقيل والقال مكتفيا في الغالب ~~بالجواب عن السؤال راجيا في تلك وجه الله الكريم وثوابه الجسيم والتقرب إلى ~~نبيه محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والتسليم معترفا بالقصور عن شاؤ هذا ~~الشأن وبأن الانسان محل الخطاء والنسيان ما خلا الذوات المقدسة الذين هم ~~أعيان الانسان وأي كلام لا يتأتى عليه كلام حاشا كلام الملك العلام ~~وأنبيائه وأوصيائه عليهم السلام مع إني أرجو ممن اشتمل على الانصاف إهابه ~~وقل في سبيل الحسد ذهابه وقليل ما هم أن يحمد منى ما يجده في مطاويه ويشكر ~~سعيي عند وقوفه على دقائق مودعة فيه لا يجدها إذا أرادها في كتاب ولا يتبهج ~~بها إلا المتقون من أولى الألباب والله يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو ~~كره المبطلون هذا مع تقسم البال وتقلقل الحال من تراكم أمواج فتن وأهوال ~~وعلى الله قصد السبيل وإرشاد الدليل وهو حسبي ونعم الوكيل إعلم أن العلماء ~~رضوان الله عليهم قد استقر أمرهم على أن يبتدؤا في مصنفاتهم بتسمية الله ~~تعالى ms001 وتحميده اقتداء بخير الكلام كلام الملك العلام واستدلالا بأحاديث ~~وردت عن رسوله وآله عليهم السلام فسلك المصنف ره هذا النهج القويم وقال بسم ~~الله الرحمن الرحيم وتوهم التنافي بين مشهوري خبري البسملة والحمدلة الذين ~~أحدهما قوله صلى الله عليه وآله كل أمر ذي بال لم يبدء فيه ببسم الله فهو ~~أبتر والثاني كل أمر ذي بال لم يبدء فيه بحمد الله فهو PageV00P002 # أجذم باعتبار أن الابتداء بمدلول أحدهما يوجب تأخير الاخر يندفع بأن ~~الابتداء هو التقديم على المقصود الذاتي وهو مسائل الفن والخطبة بأجمعها ~~مقصودة بالعرض والمحل متسع أو بأن الابتداء حقيقي وإضافي فالحقيقي حصل ~~بالبسملة والإضافي بالحمدلة فهو مبتدء به بالإضافة إلى ما بعده أو أن الحمد ~~هو الثناء بنعوت الكمال واسم الله المتعال منبئ عن صفات الاكرام ونعوت ~~الجلال فالابتداء بالتسمية يستلزم العمل بالخبرين جميعا والمراد بالأمر ذي ~~البال ما يخطر بالقلب من الأعمال جليلة كانت أم حقيرة فإن أفعال العقلاء ~~تابعة لقصودهم ودواعيهم المتوقفة على الخطور بالقلب والأبتر يطلق على ~~المقطوع مطلقا وعلى مقطوع الذنب وعلى ما لا عقب ولا نتيجة له وعلى ما انقطع ~~من الخير أثره والمعنى على الأول والأخير إن ما لا يبتدء فيه من الأمور ~~بالتسمية مقطوع الخير والبركة وعلى الثاني يراد به الغاية الحاصلة من البتر ~~وهي النقص وتشويه الخلقة ونقص القدر وفي تخصيص الوصف بالآخر مع أن الفايت ~~مع عدم التسمية الأول إشارة إلى بقاء اعتبار ما لا تسمية فيه في الجملة وإن ~~كان ناقصا بخلاف ناقص الرأس مثلا فإنه لا بقاء له والكلام في الثالث نحو ~~الكلام في الأول والأخير فإن ما لا نتيجة له ولا عقب ناقص البركة مضمحل ~~الفائدة منقطع الخير والتعبير بالابتداء الصادق على القول والكتابة يدخل ~~فيه ابتداء العلماء بها كتابة وابتداء الصناع بها قراءة فسقط ما قيل أنه إن ~~أراد بالابتداء القراءة لم يكن فيه دلالة على الاجتزاء بالكتابة فلا يتم ~~تعليلهم ابتداء التصنيف بها لان الكتابة لا تستلزم القراءة وإن أريد ~~الكتابة لم يحصل ms002 امتثال النجار ونحوه للخبر حتى يبتدئ أولا فيكتب بسم الله ~~إلخ لاندفاع ذلك بالتعبير بالابتداء على وجه كلي نعم ربما استفيد من ~~القرائن الحالية اختصاص كل أمر بما يناسبه من فردي الابتداء فلا يكفي ~~الكتابة لمريد النجارة مثلا والباء في بسم الله أما صله لا يحتاج إلى ما ~~تتعلق به أو للاستعانة أو للمصاحبة متعلقة بمحذوف اسم فاعل خبر مبتدأ محذوف ~~أي ابتداي ثابت باسم الله أو فعل أو حال من فاعل الفعل المحذوف أي ابتداي ~~متبركا أو مستعينا أو مصدر مبتدأ خبره محذوف أي ابتداي باسم الله ثابت ~~ونحوه ولا يضر على هذا حذف المصدر وإبقاء معموله لأنه يتوسع في الظرف ~~والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما وتقديم المعمول هنا أوقع كما في ~~قوله تعالى بسم الله مجراها وإياك نعبد ولأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل ~~في التعظيم وأوقف للوجود وإنما كسرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن تفتح ~~لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر كما كسرت لام الامر ولام الجر إذا دخلت على ~~المظهر للفرق بينها وبين لام التأكيد والاسم مشتق من السمو حذفت الواو من ~~آخره وزيدت همزة الوصل في أوله لأنها من الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها ~~على السكون وسمى اسما لسموه على مسماه وعلوة على ما تحته من معناه وقيل ~~أصله وسم وهو العلامة والأول أولى بدليل تصغيره على سمى وجمعه على أسماء ~~ولأن بينه وبين أصله على الأول مناسبة لفظية ومعنوية بخلاف الثاني فإنها ~~معنوية فقط وإنما علق الجار على الاسم مع إن المعنى إنما يراد تعلقه ~~بالمسمى للاشعار بعدم اختصاص التعلق بلفظ الله لا غير لأنه أحد الأسماء ~~وللتحرز من إيهام القسم ولقيام لفظ الله مقام الذات في الاستعمال ومن ثم ~~يقال الرحمن والرحيم وغيرهما اسم من أسماء الله ولا ينعكس ولجريان باقي ~~الأسماء صفة له من غير عكس والله اسم للذات الواجب الوجود الخالق لكل شئ ~~وهو جزئي حقيقي لا كلي انحصر في فرد وإلا لما أفاد قولنا لا إله إلا الله ~~التوحيد ms003 لان المفهوم الكلى من حيث هو محتمل للكثرة وعورض بقوله تعالى قل هو ~~الله أحد فإن الله لو كان جزئيا حقيقيا لما حسن الاخبار عنه بالأحدية للزوم ~~التكرار ويجاب بأن PageV00P003 # الجزئي إنما ينفى الكثرة الخارجية والتعدد الذاتي كزيد مثلا وهو مرادف ~~للواحد فليس فيه إلا نفى الشريك المماثل مع جواز الكثرة بحسب أجزائه وصفاته ~~بخلاف الأحد فإنه يقتضى نفى التعدد والكثرة (والتكثر خ ل) فيه مطلقا حتى في ~~الصفات فإنها اعتبارات ونسب لا وجود لها في الخارج كما قال علي عليه السلام ~~وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه سلمنا لكن المعارضة إنما تتم لو جعلنا هو ~~ضمير الشأن والله أحد مبتدأ وخبرا في موضع خبر هو وليس ذلك متعينا لجواز ~~كون هو مبتدءا واحد بمعنى المسؤول عنه لأنهم قالوا ربك من نحاس أم من ذهب ~~فعلى هذا يجوز أن يكون الله خبر المبتدأ واحد بدلا وحينئذ فلا يلزم من ~~تساويهما في المعنى انتفاء كونه جزئيا حقيقيا والرحمن الرحيم إسمان بنيا ~~للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله إلى فعل بالضم ~~والرحمة لغة رقة القلب وانعطاف يقتضى الاحسان فالتفضل غايتها وأسماؤه تعالى ~~المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغاية دون المبدء فالرحمة في حقه ~~تعالى معناها إرادة الاحسان فتكون صفة ذات أو الاحسان فتكون صفة فعل فهي ~~أما مجاز مرسل في الاحسان أو في إرادته وأما استعارة تمثيلية بأن مثلت حاله ~~تعالى بحالة ملك عطف على رعيته ورق لهم فغمرهم معروفه فأطلق عليه الاسم ~~وأريد به غايته التي هي فعل لا مبدؤه الذي هو انفعال والرحمن أبلغ من ~~الرحيم لان زيادة المباني تدل على زيادة المعاني كما في قطع وقطع وكبار ~~وكبار وتقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي وبأنه لا ~~تنافى أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالالحاق بالأمور الجبلية كشره ~~ونهم وبأن الكلام فيما إذا كان المتماثلان في الاشتقاق متحدي النوع في ~~المعنى كغرث وغرثان وصد وصديان لا ms004 كحذر وحاذر للاختلاف وإنما قدم والقياس ~~يقتضى الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم عالم نحرير وجواد فياض لأنه صار ~~كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره أو أنه صفة في الأصل لكنه صار علما ~~بالغلبة كما اختاره جماعة من المحققين قال ابن هشام ومما يوضح أنه غير صفة ~~مجيئه كثيرا غير تابع نحو الرحمن علم القرآن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ~~وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن انتهى وفيه إمكان بناء ذلك على حذف الموصوف ~~وإبقاء الصفة كقوله تعالى أن أعمل سابغات وأرسلنا رسلنا بالبينات ويرجح ~~الأول مجازية الاضمار ويبتنى على علميته أنه بدل لا نعت وإن الرحيم بعده ~~نعت له لا للاسم دونه إذ لا يتقدم البدل على النعت الحمد وهو لغة الثناء ~~باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم فخرج بالجميل الثناء على ~~غيره على قول بعضهم إن الثناء حقيقة في الخير والشر وعلى رأى الجمهور أنه ~~حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع ~~بين الحقيقة والمجاز عند مجوزه من الأصوليين وبالاختياري المدح فإنه يعم ~~الاختياري وغيره عند الأكثر وعلى القول بالاخوة بمعنى الترادف يحذف القيد ~~ليعم وعلى جهة التعظيم يخرج ما كان على جهة الاستهزاء أو السخرية كذق إنك ~~أنت العزيز الكريم ويتناول الظاهر والباطن إذ لو تجرد عن مطابقة الاعتقاد ~~أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل هو تهكم أو تمليح وهذا لا يقتضى ~~دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطر أو نقض في ~~عكسه بالثناء على الله تعالى بصفاته الذاتية فإنها ليست اختيارية وأجيب ~~بأنه يتناولها تبعا أو أنها منزلة منزلة أفعال اختيارية حيث إن ذاته اقتضت ~~وجودها على ما هي عليه أو أنها مبدأ أفعال اختيارية فالحمد عليها باعتبار ~~تلك الأفعال فالمحمود عليه اختياري في المال تنزيلا للمسبب منزلة السبب ~~والكل تكلف والحمد عرفا فعل ينبي عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على ~~الحامد أو غيره سواء كان باللسان أم ms005 بالجنان أم بالأركان والشكر ~~PageV00P004 # لغة هو هذا الحمد وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق ~~لأجله والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا على جهة التعظيم وعرفا ~~ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل نبين كل من الستة والبقية نسبة ~~أما تباين كالحمد اللغوي لا بالنظر إلى شرطه والمدح اللغوي مع الشكر العرفي ~~لصدقهما بالثناء باللسان فقط والشكر إنما يصدق بذلك مع غيره أو تساو كالحمد ~~العرفي مع الشكر اللغوي أو عموم وخصوص مطلق كالحمد اللغوي مع كل من المدحين ~~لصدقه بالاختياري فقط وصدقهما به وبغيره أو مع الشكر العرفي بالنظر إلى ~~شمول متعلق الحمد لله تعالى ولغيره واختصاص متعلق الشكر به تعالى وكالشكر ~~اللغوي مع الشكر العرفي وكذا بين المدحين وبين الحمد والشكر العرفيين وبين ~~الشكر والمدح كك وبين الحمد والمدح كك وبين الشكر اللغوي والمدح العرفي أو ~~عموم من وجه كالحمد اللغوي مع العرفي لصدقهما بالثناء باللسان في مقابلة ~~نعمة وانفراد اللغوي لصدقه بذلك في غيرها والعرفي لصدقه بغير اللسان فمورده ~~أعم ومتعلقه أخص واللغوي عكسه أو مع الشكر اللغوي كان وكالحمد العرفي ~~والشكر اللغوي مع المدح اللغوي لاجتماعهما معه في الثناء باللسان على ~~النعمة وانفرادهما عنه أصدقهما بغير اللسان وانفراده عنهما لصدقه بغير ~~النعمة فمورده أخص ومتعلقه أعم وهما بالعكس واعلم أن نقيض الحمد الذم ~~والشكر الكفران والمدح الهجو والثناء النثاء بتقديم النون لله الجار ~~والمجرور ظرف مستقر مرفوع المحل على أنه خبر لقوله الحمد وهو في الأصل ظرف ~~لقوله لأنه من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة كقولهم شكرا وكفرا فكان في ~~الأصل أحمد حمد الله وإنما عدل من النصب إلى الرفع ليدل على ثبات المعنى ~~واستقراره ومنه قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام فزاد إبراهيم عليه السلام ~~تحيته بالرفع لتكون أحسن واللام في الحمد للاستغراق عند الجمهور وللجنس عند ~~الزمخشري ولا فرق هنا لان لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره وإلا لوجد ~~الجنس في ضمنه فلا يكون الجنس مختصا ms006 به وللحقيقة عند بعضهم بمعنى أن حقيقة ~~الحمد وطبيعته ثابتة لله وللعهد عند آخرين وأجازه الواحدي بمعنى إن الحمد ~~الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأوليائه مختص به والعبرة بحمد من ~~ذكر وإنما قدم الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به وإن كان ذكر الله أهم ~~في نفسه ولأن فيه دلالة على اختصاص الحمد به وجملة الحمد خبرية لفظا ~~انشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للانشاء ~~المتفرد بالتاء المثناة من فوق والراء المشددة بعد الفاء ويحتمل على ضعف أن ~~يكون بالنون مع تخفيف الراء وإنما رجح الأول ليناسب ففتح بقية الفقرات ~~كالمتنزه والمتفضل والمتطول ولأنه يقتضى المبالغة في الوصف لما مر من أن ~~زيادة البناء تدل على زيادة المعنى بالقدم فلا أول لوجوده ولا يشركه فيه شئ ~~وهذا الوصف يستدعى كمال قدرته وعلمه لان مشاركة غيره له فيه موجبة لواجبيته ~~النافية لذلك ويندرج فيه باقي الصفات الثبوتية لزوما وفيه تكذيب للقائل ~~بقدم الأجسام السمائية كأرسطو وللقائل بأن مادة العالم قديمة كسقراط على ~~اختلاف في تلك المادة والدوام الذاتي فلا آخر لوجوده ولا يشركه فيه شئ ~~والتقييد بالذاتي يخرج أهل الجنة فإنهم مشاركونه فيه لكن دوامهم ليس ذاتيا ~~وهذا القيد ليس من لوازم صفاته تعالى وإن لم يصرح به فإنها أمور اعتبارية ~~ومرجعها حقيقة إلى الذات المقدسة وربما يقال في دفع المشاركة أيضا إن ~~المراد انفراده تعالى بالقدم والدوام معا يجعل الواو بمعنى مع وأهل الجنة ~~لا يشاركون في الأول والأول أولى وأولوية تقديم هذه الفقرة على ما بعدها ~~مبنى على أشرفية PageV00P005 # الصفات الثبوتية على السلبية بناء على أنها وجودية والوجود أشرف من العدم ~~وفيه بحث في محل يليق به ولا يخفى خلو افتتاح المقال من براعة الاستهلال ~~المتنزه من النزاهة بفتح النون وهي البعد أي المتباعد عن مشابهة الاعراض ~~والأجسام لحدوثهما والله تعالى قديم واجب الوجود كما برهن عليه في محله ~~وتعبيره بالبعد عن المشابهة كناية عن نفى المشابهة أصلا إلا أن بينهما ~~مشابهة ms007 بعيدة وهذه قاعدة معروفة من قواعد العرب يعبرون بهذا وما جرى مجراه ~~ومرادهم بذلك المبالغة في النفي وتأكيده ومن القاعدة قولهم فلان بعيد عن ~~الخنا وغير سريع إليه قال المرتضى رضي الله عنه يريدون أنه لا يقرب الخناء ~~لا نفى الاسراع إليه حسب وهكذا القول في البعد عن المشابهة في كلام المصدر ~~يراد به عدمها أصلا لا حصولها على بعد قال رحمه الله ومنها قوله تعالى الذي ~~رفع السماء بغير عمد ترونها ولا تكونوا أول كافر به ولا يسئلون الناس ~~إلحافا ومن كلامهم فلان لا يرجا خيره وليس مرادهم أن فيه خيرا لا يرجا ~~وإنما غرضهم أنه لا خير عنده على وجه من الوجوه وقول بعضهم لا يفزع الأرنب ~~أهوالها ولا يرى الضب بها ينحجر أراد ليس بها أهوال تفزع الأرنب ولا ضب بها ~~فينحجر وقول الاخر من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع لم يرد ~~أن في أخلاقهم فحشاء آجلا ولا جزعا غير سئ وإنما أراد نفى الفحش والجزع عن ~~أخلاقهم ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم وفي هذه الفقرة إشارة إلى سائر صفاته ~~السلبية إجمالا المتفضل أي المحسن ومجيئه بصيغة التفعل مبالغة فيه كما سبق ~~بسوابغ الانعام أي بالانعام السوابغ وأضاف الصفة إلى موصوفها مراعاة ~~للفاصلة وجرى في ذلك على مذهب الكوفيين كجرد قطيفة وإخلاق ثياب وعند ~~المانعين من إضافة الصفة إلى الموصوف يؤل هنا بما أول به تلك الأمثلة بأنهم ~~حذفوا الانعام هنا حتى صارت السوابغ كأنها اسم غير صفة فلما قصدوا تخصيصه ~~كونه صالحا لان يكون الانعام وغيرها مثل خاتم في كونه صالحا لا يكون فضة ~~وغيرها أضافوه إلى جنسه الذي يتخصص به كما أضافوا خاتما إلى فضة فليس ~~إضافته إليها من حيث أنه صفة لها بل من حيث أنه جنس مبهم أضيف إليها ليتخصص ~~وعلى هذا القياس نظائر كثيرة والسوابغ جمع كثرة لسابغة وهي التامة الكاملة ~~قال الجوهري يقال شئ سابغ أي كامل واف وسبغت النعمة تسبغ بالضم سبوغا أي ~~اتسعت وأسبغ الله ms008 عليه النعمة أي أتمها ومنه إسباغ الوضوء إتمامه والانعام ~~جمع قلة لنعمة وهي لغة اليد والصنيعة والمنة وعرفا هي المنفعة الحسنة ~~الواصلة إلى الغير على جهة الاحسان إليه وهي أما ظاهرة أو باطنة قال الله ~~تعالى وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وربما تخص الباطنة باسم الآلاء ~~والعموم هنا أبلغ المتطول من الطول بالفتح وهو المن يقال طال عليه وتطول ~~عليه إذا امتنن عليه أي الممتن بالفواضل جمع فاضلة وهي الاحسان وأبلغ في ~~وصفه مع إتيانه بجمع الكثرة بقوله الجسام بالكسر أي العظام جمع جسيم يقال ~~جسم الشئ أي عظم فهو جسيم وجسام بالضم وإنما ترك ذكر للتفضل والمتطول عليه ~~لكون الفرض إثبات الوصف له على الاطلاق ثم مقام الخطابة يفيد العموم في ~~إفراد من يصلح تعلقه به أو للاختصار مع إرادة التعميم كما تقول قد كان منك ~~ما يؤلم أي كل أحد ومنه قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو كل ~~أحدا ولمجرد الاختصار كقولك أصغيت إليه أي إذني ومنه قوله تعالى أرني أنظر ~~إليك أي إلى ذاتك وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا أي بعثه الله أو ~~لغير ذلك مما هو مقرر في محله من فن المعاني أحمده بفتح الميم لان ماضيه ~~حمد بكسرها كعلم يعلم وما في قوله على ما موصولة وصلتها فضلنا والعايد على ~~الموصول الهاء في به ومن في قوله من الاكرام لبيان الجنس وأشار بذلك إلى ~~قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم إلى قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ~~تفضيلا والذي كرم به بنو آدم على ما اختاره محصلوا المفسرين القوة والعقل ~~والنطق والعلم والحكمة وتعديل القامة والأكل باليد و PageV00P006 # تسليطهم على غيرهم وتسخير سائر الحيوانات لهم وأنهم يعرفون الله وإن جعل ~~محمد صلى الله عليه وآله منهم وغير ذلك من النعم التي خصوا بها ويحتمل أن ~~يريد المصنف ما هو أخص من ذلك وعلى هذا يجوز كون من تبعيضية لكن الأول أمتن ~~وأبدع وأشكره على جميع الأقسام أي الأحوال لأنه تعالى ms009 في جميع الحالات لا ~~يفعل إلا لفرض تعود مصلحته على العبد فيستحق الشكر على جميعها وهاتان ~~الفقرتان وإن كانتا خبريتين لفظا لكنهما إنشائيتان معنى فإن الانشاء أكثر ~~فائدة وأعم نفعا وأقوى حمدا وشكرا ولما فرغ من حمد الله والثناء عليه مما ~~هو أهله توسل في تحصيل مرامه بالدعاء للأرواح المقدسة المتوسطة بين النفوس ~~الناقصة المنغمسة في الكدورات البشرية وبين المبدء الفياض المتنزه عن شوايب ~~النقص في استفاضة العنايات والأنوار منه وإفاضتها عليها بقوله وصلى الله من ~~الصلاة المأمور بها في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا وكان الأحسن أن يقول ~~الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالسلام كما يقتضيه ظاهر الآية لكن أصحابنا ~~جوزوا أن يراد بقوله وسلموا تسليما انقادوا لامره انقيادا كما في قوله ~~فوربك لا يؤمنون إلى قوله ويسلموا تسليما فلذلك سهل الخطب عندهم في أفراد ~~الصلاة عن السلام وإن احتمل أن يراد به التحية المخصوصة لعدم تحتم ذلك ~~والصلاة الدعاء من الله وغيره لكنها منه مجاز في الرحمة كما قال بعضهم وقال ~~آخرون هي منه الرحمة ويرجح الأول إن أراده وإلا لصار المجاز خير من ~~الاشتراك وقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فإن العطف يقتضى ~~المغايرة وربما يرد هذا على الأول أيضا لكن يمكن دفعه بأن التصريح بالحقيقة ~~بعد إرادة المجاز تفيد تقوية المدلول المجازى ولجأ بعضهم إلى أنها من الله ~~تعالى بمعنى الرضوان حذرا من ذلك والأولى في الجواب عن ذلك المنع من اختصاص ~~العطف بلزوم المغايرة فإن من أنواع الواو العاطفة عطف الشئ على مرادفه كما ~~ذكره ابن هشام في المغنى وذكر من شواهده قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ~~ربهم ورحمة وقوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونحو لا ترى فيها ~~عوجا ولا أمتا وقوله صلى الله عليه وآله ليأتني منكم ذووا الأحلام والنهى ~~وقول الشاعر وألفي قولها كذبا ومينا وهذه الجملة إنشائية معنى لان الدعاء ~~كله من قبيل الانشاء ووقوعه بصيغة المضي للتفاؤل بحصول المسؤول والحرص على ~~وقوعه ولمناسبة المقام ms010 فلا إشكال في عطفها على ما قبلها من هذا الوجه نعم ~~تخالف جملة الحمد الأولى في كونها فعلية وفي عطفها على الاسمية كلام والحق ~~جوازه وإن كان مرجوحا ولو جعلت الواو للاستيناف صح أيضا إلا أنه لا ضرورة ~~إليه على سيدنا محمد عطف بيان على سيدنا أو بدل منه على ما اختاره ابن مالك ~~من أن نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب العوامل وأعيدت المعرفة بدلا ~~وصار المتبوع تابعا كقوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله على قراءة ~~الجر ومحمد علم منقول من اسم المفعول المضعف للمبالغة سمى به نبينا عليه ~~الصلاة والسلام إلهاما من الله تعالى وتفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة ~~خصاله الحميدة وقال الجوهري المحمد الذي كثرت خصاله المحمودة وقد ورد أنه ~~قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك ~~محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد ~~حقق الله رجاءه النبي بالهمز من النباء وهو الخبر لان النبي مخبر عن الله ~~تعالى ويجوز ترك الهمز وهو الأكثر أما تخفيفا من المهموز بقلب همزته ياء ~~وأما لان أصله من النبوة بفتح النون وسكون الباء أي الرفعة لان النبي مرفوع ~~الرتبة على غيره من الخلق وهو انسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه ~~فإن أمر بذلك فرسول أيضا فهارون رسول على الأول دون الثاني ويوشع غير رسول ~~عليهما وقيل أنهما بمعنى PageV00P007 # وإطلاق الرسول على الملك غير مستعمل هنا فعموم الرسول من هذه الجهة غير ~~مراد المبعوث أي المرسل إلى الخاص وهم أهله وعشيرته أو العلماء أو من كان ~~في زمانه والعام وهو في مقابلة الخاص بالاعتبارات الثلث وهي مترتبة في ~~القوة ترتبها في اللفظ وعلى عترته وهم الأئمة الاثنا عشر وفاطمة عليهم ~~السلام قال الجوهري عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون فيدخل في الأول من عدا ~~علي عليه السلام ويدخل هو في الثاني الأماجد جمع أمجد مبالغة في ماجد يقال ~~مجد الرجل ms011 بالضم فهو مجيد وماجد أي كرم الكرام قال ابن السكيت الشرف والمجد ~~يكونان في الاباء يقال رجل شريف ماجد له آباء متقدمون في الشرف قال والحسب ~~والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف أما بعدما سبق من الحمد ~~والصلاة وأثر هذه الكلمة للأحاديث الكثيرة إن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقولها في الخطبة وشبهها رواه عنه اثنان وثلاثون صحابيا وفيه إشارة إلى ~~الباعث على التصنيف كما هو دأبهم وأما كلمة فيها معنى الشرط والتقدير مهما ~~يكن من شئ بعد الحمد والصلاة فهو كذا نص عليه سيبويه ولذلك كانت الفاء ~~لازمة لها قال الشيخ الرضى ره أصل أما زيد فقائم مهما يكن من شئ فزيد قائم ~~أي أن يقع في الدنيا شئ يقع قيام زيد فهذا جزم بوقوع قيامه وقطع به لأنه ~~جعل حصول قيامه لازما لحصول شئ في الدنيا وما دامت الدنيا فلا بد من حصول ~~شئ فيها ثم لما كان الغرض الكلى من هذه الملازمة المذكورة لزوم القيام لزيد ~~حذف الملزوم الذي هو الشرط أعني يكن من شئ وأقيم ملزوم القيام وهو زيد مقام ~~ذلك الملزوم وبقي الفاء بين المبتدأ والخبر لان فاء السببية ما بعدها لازم ~~لما قبلها فحصل لهم من حذف الشرط وإقامة بعض الجزاء موقعه شيئان مقصودان ~~أحدهما تخفيف الكلام بحذف الشرط والثاني قيام ما هو الملزوم حقيقة في قصد ~~المتكلم مقام الملزوم في كلامهم أعني الشرط وحصل أيضا من قيام بعض الجزاء ~~موضع الشرط ما هو المتعارف من شغل خبر واجب الحذف بشئ آخر وحصل أيضا بقاء ~~الفاء متوسطة في الكلام كما هو حقها انتهى وإنما حكيناه ملخصا مع طوله لعظم ~~قدره ومحصوله وبعد من الظروف الزمانية وكثيرا ما يحذف منه المضاف إليه ~~وينوى معناه فيبنى على الضم ويجوز في ضبطها هنا أربعة أوجه ضم الدال وفتحها ~~ورفعها منونة وكذا نصبها ومجموع الكلمتين يسمى بفصل الخطاب وقد اختلف فيمن ~~تكلم بهذه الكلمة أولا فقيل داود وقيل نبينا محمد صلى الله ms012 عليه وآله وقيل ~~علي عليه السلام وقيل قيس بن ساعدة وقيل كعب بن لؤي وقيل يعرب بن قحطان ~~وقيل سحبان بن وآيل ولا فائدة مهمة في هذا الخلاف فإن الله سبحانه كما أوجب ~~على الولد طاعة أبويه بقوله ووصينا الانسان بوالديه ونظائرها والمراد ~~بالأبوين الأب والأم وجمعهما باسم أحدهما تغليبا ومراعاة لجانب التذكير كما ~~يراعى جانب الأخف مع التساوي فيه كالحسنين و العمرين ولو تساويا خفة وثقلا ~~جاز جمعهما باسم أيهما كان كالكسوفين والظهرين كذلك أوجب عليهما أي على ~~الأبوين الشفقة عليه بإبلاغ مراده حذف المفعول في الابلاغ إيجاز أو مبالغة ~~وتفخيما لشأن المريد أي بإبلاغه مراده في الطاعات وتحصيل مآربه جمع أرب ~~وفيه خمس لغات وهي الحاجة من القربات وأحدها قربة وهي ما يطلب بها التقرب ~~إلى الله تعالى قرب الشرف لا الشرف ولما حرف وجود لوجود وعند جماعة ظرف ~~بمعنى حين أو بمعنى إذ استعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض مقتض جملتين وجدت ~~ثانيتهما عند وجود الأولى والفعل الماضي هنا قوله كثر طلب الولد العزيز وهو ~~هنا الكريم تقول عززت على فلان إذا كرمت عليه محمد بدل من الولد أو عطف ~~بيان عليه أصلح الله له أمر داريه دنياه وآخرته ووفقه للخير التوفيقي جعل ~~الأسباب متوافقة وحاصله توجيه PageV00P008 # الأسباب بأسرها نحو المسببات ويقال هو اجتماع الشرايط وارتفاع الموانع ~~وأعانه عليه وأمد أي أمهل وطول له في العمر السعيد أي الميمون خلاف النحس ~~وإذا كان الوصف للانسان قال الشقي لكن يختلف فيهما الفعل الماضي فإنه في ~~الأول مفتوح العين وفي الثاني مكسورها قاله الجوهري والعيش الرغيد أي الطيب ~~الواسع يقال عيشة رغد ورغد أي طيبة واسعة لتصنيف متعلق بطلب والتصنيف جعل ~~الشئ أصنافا وتمييز بعضها من بعض كتاب فعال من الكتب وهو الجمع بمعنى ~~المكتوب إلا أنه خص استعماله بما فيه كثرة المباحث يحوي النكت جمع نكتة وهي ~~الأثر في الشئ يتميز به بعض أجزائه عن بعض ويوجب له التفات الذهن إليه ~~كالنقطة في الجسم والأثر فيه الموجب للاختصاص ms013 بالنظر ومنه رطبة منكتة إذا ~~بدأ إرطابها (كذا في الصحاح) ثم عدى إلى الكلام والأمور المعقولة التي يختص ~~بعضها بالدقة الموجبة لمزيد العناية والفكر فيها فيسمى ذلك البعض نكتة ~~البديعة وهي فعيلة بمعنى مفعولة وهي الفعل على غير مثال ثم صار يستعمل في ~~الفعل الحسن وإن سبق إليه مبالغة في حسنه فكأنه لكمال حسنه لم يسبق إليه في ~~مسائل جمع مسألة وهي القول من حيث أنه يسئل عنه ويسمى ذلك القول أيضا مبحثا ~~من حيث أنه يقع فيه البحث ومطلوبا من حيث يطلب بالدليل ونتيجة من حيث ~~يستخرج بالحجة ومدعى من حيث أنه يدعى فالمسمى واحد وإن اختلفت العبارات ~~باختلاف الاعتبارات أحكام وأحدها حكم هو بإضافته إلى الشريعة خطاب الله ~~المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ويدخل في الاقتضاء ~~ما عدا المباح من الأحكام الخمسة ويدخل هو في التخيير وفي الوضع السبب ~~والشرط والعلة والمانع و غيرها من الأحكام الوضعية وبسطه في محله والشريعة ~~فعلية بمعنى مفعولة ما شرعه الله لعباده من الدين و في بعض النسخ في مسائل ~~الشريعة بغير توسط الاحكام على وجه الايجاز والاختصار فالمعنى واحد وهو ~~أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة بين الأوساط الذين ليسوا في مرتبة ~~البلاغة ولا في غاية الفهاهة خال عن التطويل والاكثار وهما أيضا بمعنى وهو ~~أداء المعنى المقصود بلفظ أزيد من المتعارف بين من ذكر وليس مطلق التطويل ~~والاطناب واقعا على وجه ينبغي العدول عنه بل مع خلوه من النكتة والفائدة ~~الموجبة له حسب مقتضى الحال وإلا فقد يكون مقتضى البلاغة استعماله كما قرر ~~في محله ولما كان الغرض من التصنيف إيصال المعنى إلى فهم المكلف كان ~~التطويل زيادة على ما يحصل به التأدية خاليا عن البلاغة فلا جرم حسن خلو ~~الكتاب من الاطناب فأجبت جواب لما أي كان ما تقدم سببا لإجابة مطلوبه وفي ~~جعل المجاب هو المطلوب ضرب من التعظيم للمجاب وصنفت هذا الكتاب وهذا إشارة ~~إلى المدون في الخارج ويناسبه قوله فأجبت وصنفت فيكون الديباجة ms014 بعد التصنيف ~~أو إلى المرتب الحاضر في الذهن والآتيان بصيغة الماضي تفالا بلفظه على أنه ~~من الأمور الحاصلة التي من حقها أن يخبر عنها بأفعال ماضية أو لاظهار الحرص ~~على وقوعه لان الانسان إذا عظمت رغبته في شئ كثر تصوره إياه فيورده بلفظ ~~الماضي تخييلا لحصوله ومن هذا القبيل الدعاء بلفظ الماضي مع أنه من قبيل ~~الانشاء كما هو مقرر في المعاني والتحقيق أنه إشارة إلى المرتب الحاضر في ~~الذهن سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أم بعده إذ لا حضور للألفاظ ~~المرتبة ولا لمعانيها في الخارج وتوضيح ذلك أن الكتاب المؤلف لا يخلو أما ~~أن يكون عبارة عن الألفاظ المعينة أي العبارات التي من شأنها أن يلفظ بها ~~الدالة على المعاني المخصوصة وهو الظاهر وأما عن النقوش الدالة عليها بتوسط ~~تلك الألفاظ PageV00P009 # وأما عن المعاني المخصوصة من حيث أنها مدلولة لتلك العبارات أو النقوش ~~فهذه ثلاثة احتمالات بسيطة و تتركب منها ثلاثة أخرى ثنائية ورابع ثلاثي ~~فالاحتمالات سبعة وأنت خبير بأنه لا حضور في الخارج للألفاظ المرتبة ولا ~~لمعانيها ولا لما يتركب منهما ولا لما يتركب من النقوش معهما أو مع أحدهما ~~وهذا كله واضح وأما النقوش الدالة على الألفاظ فيحتمل أن يشار إليها بذلك ~~لكن فيه أن الحاضر من النقوش لا يكون إلا شخصا ولا ريب في أنه ليس المراد ~~تسمية ذلك الشخص باسم الكتاب بالتسمية نوعه وهو النقش الكتابي الدال على ~~تلك الألفاظ المخصوصة بإزاء المعاني المخصوصة أعم من أن يكون ذلك الشخص أو ~~غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم ولا حضور لذلك الكلى في الخارج فالإشارة ~~إلى الحاضر المرتب في الذهن أصوب على جميع التقديرات فكأنه نزل العبارات ~~الذهنية التي أراد كتابتها منزلة الشخص المشاهد المحسوس فاستعمل لفظ هذا ~~الموضوع لكل مشار إليه محسوس الموسوم أي المسمى يقال وسمت الشئ وسما وسمة ~~إذا أثرت أثرا فيه والهاء عوض من الواو ولما كانت السمة علامة والاسم علامة ~~على مسماه أشق له منه لفظ وهو أحد القولين في ms015 الاسم بإرشاد الأذهان جمع ذهن ~~وهو قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء إلى أحكام الايمان المراد به هنا مذهب ~~الإمامية دامت بركاتهم مستمدا حال من الضمير في صنفت أي صنفت هذا الكتاب في ~~حالة كوني مستمدا من الله حسن التوفيق وقد تقدم تعريفه وهداية الطريق إليه ~~سبحانه والمراد بها الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب وقيل الدلالة الموصلة ~~إلى المطلوب ويؤيد الأول إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم ويرد عليه إنك ~~لا تهدى من أحببت وعلى الثاني وأما ثمود فهديناهم وأجيب عن الايراد الأول ~~بأن الهداية المنفية في الآية محمولة على الفرد الكامل وهو ما يكون موصلا ~~بالفعل لمن له الهداية أو يقال الآية من قبيل وما رميت إذ رميت ولكن الله ~~رمى في تنزيل وجود الشئ منزلة عدمه فإن النبي عليه السلام لما لم يكن ~~مستقلا بالهداية والدلالة بل دلالته بأقدار الله وتمكينه وتوفيقه فكأنه ليس ~~بهاد بل الهادي هو الله نعم والحاصل يرجع إلى نفى الاستقلال في الهداية ~~وأورد عليه بأنه يلزم أن من يكون عارفا بالشريعة متقاعدا عن العمل بمقتضاها ~~مهتد وليس كل واجب بالتزام أنه مهتد بالمعنى اللغوي أو مهتد بالنسبة إلى ~~العلم وضال بالنسبة إلى مطلوب آخر وهو نيل الثواب والفوز بالسعادة الأخروية ~~حيث لم يعمل بمقتضى علمه فيصدق الاسمان بالحيثيتين وقد اتسع مسلك الكلام ~~بين العلماء الاعلام من الجانبين ولا يبعد القول بالاشتراك وأولى منه أنها ~~حقيقة في الأول مجاز في الثاني لأرجحيته على الاشتراك وكثرة استعمالها فيه ~~وتحقيقه في غير هذا المحل واعلم أن المصنف أضاف الهداية إلى مفعولها الثاني ~~وهي تتعدى بنفسها إلى المفعول الأول وإلى الثاني بنفسها أيضا وبإلى وباللام ~~ومن الأول قوله تعالى إهدنا الصراط ومن الثاني هداني ربى إلى صراط ومن ~~الثالث الذي هدانا لهذا والتمست منه أي طلبت ويطلق على الطلب من المتساوي ~~حقيقة أو ادعاء حسب ما يقتضيه المقام المجازاة على ذلك التصنيف وفي الإشارة ~~إليه بصيغة البعيد توسع بالترحم على عقيب الصلوات والاستغفار وهو سؤال ~~المغفرة ms016 لي في الخلوات فإنها مظنة إجابة الدعوات ونزول البركات وإصلاح ما ~~يجده في هذا الكتاب بمقتضى السياق ويحتمل أن يريد الأعم منه ومن غيره كما ~~صرح به في وصية له في آخر القواعد من الخلل والنقصان بينهما عموم وخصوص ~~مطلق فإن كان كل نقصان خلل ولا ينعكس فإن السهو وهو زوال الصورة عن القوة ~~الذاكرة أو عدم العلم بعد حصوله عما من شأنه أن يكون عالما كالطبيعة ~~PageV00P010 # الثانية للانسان وتوضيح ذلك أن الطبيعة الأولى للشئ هي ذاته وماهيته ~~كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الانسان وما خرج عن ماهيته من الصفات ~~والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية سواء كانت لازمة كالضحك ~~والتنفس بالقوة للانسان أم مفارقة كهما بالفعل له وسواء كانت لاحقة بلا ~~واسطة كالتعجب اللاحق للانسان أم بواسطة أمر خارج عنه مساو له كالضحك ~~اللاحق له بواسطة التعجب أم بواسطة جزئية كالحركة الإرادية اللاحقة له ~~بواسطة أنه حيوان ثم لما كان السهو ليس طبيعة أولى وهو ظاهر ولا ثانية لأنه ~~أمر عدمي فإن العدم جزء مفهومه لأنه زوال الصورة العلمية عن القوة الذاكرة ~~أو عدم العلم بعد حصوله عما من شأنه أن يكون عالما كما تقدم لكنه أشبه ~~الطبيعة الثانية في العروض والكثرة التي تشبه اللزوم كان كالطبيعة الثانية ~~للانسان خصوصا على التعريف الثاني فإن العدم المنسوب إلى الملكة له خط من ~~الوجود بافتقاره إلى محل وجودي كافتقار الملكة إليه فإنه عبارة عن عدم شئ ~~مع إمكان اتصاف الموضوع بذلك الشئ كالعمى فإنه عدم البصر لا مطلقا بل عن شئ ~~من شأنه أن يكون بصيرا فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة كما ~~تفتقر الملكة إليه بخلاف باقي الاعدام ثم أكد الاعتذار عما يجده من الخلل ~~بقوله ومثلي ممن لم يتصف بالعصمة من بني آدم والتعبير بالمثل كناية عن أنى ~~لا أخلو من ذلك من قبيل قولهم مثلك لا ينجل ومثلك من يجود فإنه كناية عن ~~ثبوت الفعل أو نفيه عمن أضيف إليه لفظ مثل لأنه إذا ثبت الفعل لمن ms017 سيد مسده ~~ومن هو على أخص أوصافه أو نهى عنه كان من مقتضى القياس والعرف أن يفعل هو ~~كذا أو أن لا يفعل ومن لازم هذه الكناية تقديم لفظ مثل كما قرر في المعاني ~~ولفظة يخلو من قوله لا يخلو ليس بعدها ألف لان الواو فيها لام الفعل المعتل ~~وإنما أثبتوا الألف بعد الواو المزيدة وهي واو الجماعة فرقا بينها وبين ~~الأصلية كهذه ونظائرها فإتيانه بعدها خطأ من تقصير في اجتهاد لابتنائه على ~~مقدمات متعددة وقواعد متبددة يحتاج إلى استحضارها في كل مسألة يجتهد فيها ~~وذلك مظنة التقصير ولهذا اختلفت الأنظار في الفروع التي لم ينص على عينها ~~كما هو معلوم والله الموفق للسداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل قاله ~~في الصحاح فليس المعصوم من بني آدم كما يقتضيه الاستثناء من النفي المستلزم ~~لحصر الاثبات في المستثنى مع الاجماع على عصمة الملائكة عليهم السلام مع ~~خروجهم عن الأنبياء والأوصياء فلولا التقييد ببني آدم أشكل الحصر إلا من ~~عصمه الله ومن في قوله من أنبيائه وأوصيائه لبيان الجنس لاتفاقنا على عصمة ~~الجميع والتقدير ليس المعصوم من نوع الانسان إلا الأنبياء وأوصيائهم عليهم ~~أفضل الصلوات وأكمل التحيات جمع تحية والأصل تحيية نقلت كسرة الياء إلى ما ~~قبلها وأدغم الياء في الياء واشتقاقها من الحياة لان المحيى إذا حيا صاحبه ~~فقد دعا له بالسلامة من المكاره والموت من أشدها فدخل في ضمنها واختصت ~~بالاشتقاق منها لقوتها والمراد هنا ما هو أعم من ذلك ونبدأ في الترتيب وهو ~~جمع الأشياء المختلفة وجعلها بحيث يطلق عليها اسم واحد ويكون لبعضها نسبة ~~إلى بعض بالتقدم والتأخر في النسبة العقلية وإن لم تكن مؤتلفة وهو أعم من ~~التأليف من وجه لأنه ضم الأشياء مؤتلفة سواء كانت مترتبة الوضع أم لا وهما ~~معا أخص من التركيب مطا لأنه ضم الأشياء مؤتلفة كانت أم لا مرتبة الوضع أم ~~لا ومنهم من جعل الترتيب أخص مطا من التأليف ومنهم من جعلهما مترادفين ~~ومنهم من جعل التركيب والتأليف مترادفين فهذه ms018 ألفاظ ثلاثة موضوعة للدلالة ~~على ضم شئ إلى آخر يحسن التنبيه عليها بالأهم فالأهم أي نبدء بالأهم أولا ~~فإذا فرغنا منه ذكرنا الأهم بالنسبة إلى الباقي فبدء بالعبادات أولا إذ ~~الاحكام الأخروية PageV00P011 # أهم من الدنيوية لأنها المقصودة بالذات من خلق المكلفين وأتبعها بالعقود ~~لتوقف نظام النوع وقوامه على معرفتها ثم بالايقاعات لأنها بالنسبة إلى ~~العقود كالفروع فإن الطلاق وتوابعه فرع النكاح والعتق وتوابعه فرع الملك ~~الحاصل بالابتياع ونحوه وهكذا القول في نظائرها وأخرت الاحكام لأنها خارجة ~~عن حقيقة مستحق التقدم كالفرايض والجنايات أو لازمة للعقود والايقاعات معا ~~كالقضاء والشهادات واللازم متأخر عن الملزوم طبعا فأخر وضعا ليطابق الوضع ~~ثم بدء من العبادات بالصلاة لأنها أفضل وأكثر تكرارا وقدم عليها الطهارة ~~لكونها شرطا فيها والشرط مقدم على المشروط وكان من حقها أن تجعل بابا من ~~أبواب الصلاة كباقي شروطها كما فعل الشهيد ره في الذكرى لكن لكثرة مسائلها ~~وتشعب أنواعها أفردها من باقي الشروط في كتاب وقدم منها الوضوء لعموم ~~البلوى به وتكرره ضرورة في كل يوم بخلاف الغسل والتيمم وقدم بعده الغسل على ~~التيمم لأصالته عليه والتيمم طهارة ضرورية وقدم على إزالة النجاسات لأنها ~~تابعة للطهارة بالمعنى المعتبر عند علماء الخاصة ثم أتى بالزكاة بعد الصلاة ~~لاقترانها معها في الآيات الكريمة وتكررها في كل سنة بالنسبة إلى الخمس ~~والحج والخمس والاعتكاف تابعان للزكوة والصوم من وجه فناسب ذكرهما معهما ثم ~~بالصوم لاختصاصه ببعض هذه العلل ثم بالحج لوقوعه في العمر مرة وأخر الجهاد ~~لخلو وقتنا منه غالبا وهكذا قرر ما يرد عليك من بقية أجزاء الكتاب لا زلت ~~موفقا لصواب الصواب كتاب الطهارة خبر مبتدء محذوف أي هذا كتاب الطهارة وكذا ~~القول في بقية الفصول والأبواب والكتاب اسم مفرد وجمعه كتب بضم التاء ~~وسكونها وهو فعال من الكتب بفتح الكاف سمى به المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق ~~وكقولهم هذا درهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن وقد صرح الجوهري وغيره من أهل ~~اللغة بأنه نفسه مصدر تقول كتبت كتبا وكتابا وكتابة واستشكل ms019 ذلك جماعة من ~~المحققين بأن المصدر لا يشتق من المصدر بل الخلاف منحصر في أن الفعل هل ~~يشتق من المصدر أو بالعكس كما هو المعلوم وأسند ما يقال في الجواب أن ~~الكلام إنما هو في المصدر المجرد وأما المزيد فإنه مشتق منه لموافقته إياه ~~بحروفه ومعناه وقد نص على ذلك العلامة التفتازاني والكتب معناه الجمع تقول ~~كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير وكتبت القرية أيضا كتبا إذا ~~خرزتها ومنه تكتب بنو فلان إذا تجمعوا ومنه سمى الكتاب لأنه يجمع أمورا من ~~علم يعبر عنها تارة بالأبواب وأخرى بالفصول وغيرها والطهارة مصدر طهر بضم ~~عين الفعل وفتحها والاسم الطهر وهي لغة النظافة والنزاهة وقد نقلت في ~~الاصطلاح الشرعي إلى معنى آخر بناء على وجود الحقايق الشرعية وقد اختلف ~~الأصحاب في تعريفها لاختلافهم في المعنى المنقول إليه فكل عرفها بحسب ما ~~ذهب إليه ولا نكاد نجد تعريفا سليما عن الطعن حتى لجاء بعضهم إلى أن المراد ~~بتعريفها التعريف اللفظي على قانون اللغة وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه ~~من دون اشتراط الاطراد والانعكاس وحاصل الخلاف أن منهم من يطلقها على المسح ~~دون إزالة الخبث ومنهم من يطلقها عليه وعلى إزالة الخبث وعلماؤنا الأكثرون ~~على الأول بناء على أن إزالة الخبث في الحقيقة أمر عدمي فلا حظ له في ~~المعاني الوجودية ثم هم مختلفون في إطلاقها على الصورة غير المبيحة حقيقة ~~أو ظاهرا كوضوء الحايض والمجدد والمصنف لم يتعرض لتعريفها في هذا الكتاب ~~لكن استقر أمره تبعا لغيره على تقييدها بالمبيحة ولو بالصلاحية ومن الاشكال ~~العام أنهم يخرجون من التعريف وضوء الحائض أما لعدم الإباحة به أو للحديث ~~الدال PageV00P012 # على عدم تسميته طهرا ثم يقسمون الطهارة إلى واجب وندب والندب إلى المجدد ~~وإلى وضوء الحايض وغسل الجمعة والتيمم لصلاة الجنازة ونحوها فاللازم أما ~~فساد التقسيم أو خلل التعريف وربما اعتذر بأن المقسم غير المعرف أو بأن ذكر ~~هذه الأشياء في التقسيم لضرب من المجاز والاستطراد ومثله يجوز ارتكابه في ms020 ~~التقسيم بعد سلامة التعريف ولا يخفى بعدهما وقد ناقش شيخنا الشهيد في شرح ~~الارشاد رحمه الله في اخراج وضوء الحائض وإدخال المجدد بأن التعريف إن كان ~~للطهارة المبيحة للصلاة فينبغي اخراج المجدد منه عند من لا يكتفى بنية ~~التقرب منفردة لأنه غير صالح للتأثير وإن أريد بالصلاحية ما يعم البعيدة ~~وهو أنه لو اقترن به ما يجب اقتران غيره به لاثر دخل وضوء الحائض إذ ~~الصلاحية حاصلة لكل وضوء من حيث هو وما بالذات لا يزيله ما بالعرض وإن كان ~~التعريف لهما يقع عليه لفظ الطهارة صحيحا أم لا مبيحا أم لا فلا معنى ~~للتقييد بالمبيح للصلاة أو بالصالح لها واعتذر عن ذلك بالفرق بين ما اقترن ~~به ما يمنع الإباحة بحال كما في وضوء الحائض وبين ما أخل فيه بشرط لو أتى ~~به لكان مبيحا فكأنه صالح بالقوة ومن ثم قال جمع بإباحة المجدد ومنهم من ~~يرى الاكتفاء بالقربة وأنت خبير بأن هذا الاعتذار اقتضى اختلافهما وإن ~~أحدهما أقوى من الاخر أما جواب ما نحن بصدده فلا لان الكلام إنما هو على ~~القول بعدم رفعه وعدم الاجتزاء بالقربة و ح فلا دخل له في الإباحة على وجه ~~الحقيقة وإلا فنحن لا ننازع في أنه أقوى وأقرب إلى الإباحة لكن تعريفهم لا ~~يجتزى بذلك اللهم إلا أن ترتكب في التعريف ضربا من التجوز بأن تحمل الإباحة ~~أو الصلاحية لها على ما يعم القوة القريبة على معنى أنه لو أتى ببقية ~~الشروط المعتبرة حصلت فيندرج في ذلك المجدد والأغسال المسنونة ويخرج عنه ~~وضوء الحائض لكن يبقى الكلام في إدخال وضوء الحائض في التقسيم وقد مر ~~الكلام فيه والنظر يقع في الطهارة من ستة أوجه على وجه الحصر الجعلي ~~الاستحساني لا العقلي والاستقرائي في أقسامها وأسبابها ويندرج فيها ~~واجباتها وكيفيتها وأحكامها ويقع النظر فيها من ثلاثة أوجه بحسب تعدد ~~أنواعها وما تحصل به وهو الماء المطلق والتراب على ما يأتي وتوابعها وهي ~~إزالة النجاسات وتعدادها وبقية المطهرات وأحكام الأواني ووجه ما اختاره ms021 من ~~الحصر إن البحث أما عن المقصود بالذات أو لا والأول أما عن تقسيمه وتفصيله ~~على وجه يصير الشارع فيه على بصيرة منه وهو النظر الأول أو عن كيفيته وما ~~معه من السبب والحكم وهو الثاني والثالث والرابع حسب تعدد أنواعه وتقديم ~~الثاني والثالث على الرابع ظاهر لأنه طهارة اضطرارية مشروطة بفقد ~~الاختيارية التي هي المائية والمائية قسمان وضوء وغسل وقدم الوضوء على ~~الغسل لزيادة الحاجة إليه والثاني أما أن يتوقف عليه المقصود بالذات أو لا ~~والأول هو الخامس وهو البحث عن المياه وأقسامها وأحكامها وإنما أخره عما ~~سبق مع أنه مادته وهي متقدمة على الصورة لان ما بالذات أولى مما بالعرض ~~ولما ذكرناه من العلة قدم غيره البحث عن المياه أولا حتى المصنف في غير هذا ~~الكتاب والثاني هو السادس وهو التابع ورتبته التأخر عن متبوعه ولأنه طهارة ~~لغوية عنده وإنما بحث عنه في كتاب الطهارة لان النجاسة مانعة من الصلاة ~~ولما بحث عن الطهارة الشرعية التي هي شرط الصلاة بحث عن المانع منها ليتم ~~للمكلف معرفة ما به يخرج عن التكليف بها ولأنه عند بعضهم طهارة شرعية حقيقة ~~ومجازا عند الباقين فالمناسبة حاصلة على التقديرين وربما نظر بعضهم إلى أنه ~~يتوقف عليه استعمال ما يتطهر به ليتحقق الخروج عن العهدة باستعماله فقدم ~~البحث عنه على المقصود بالذات لذلك كما فعل المصنف في القواعد ولكل وجه ~~والمرجح PageV00P013 # ما يقع في الخلد وقت التصنيف النظر الأول في أقسامها وهي أي الطهارة ~~منقسمة انقسام الكلى إلى جزئياته لا الكل إلى أجزائه إلى ثلاثة أنواع وضوء ~~وغسل وتيمم ولما كان هذا الكلى لا وجود له في الخارج إلا في ضمن جزئياته ~~صدق على كل جزئي من الثلاثة أنه طهارة وينساق إلى هذا ونظائره شك لطيف وهو ~~أن الانقسام لازم لمطلق الطهارة وهو لازم لكل واحد من أقسامها فيلزم أن ~~يكون الانقسام لازما لكل واحد من أقسامها ويلزم منه انقسام الشئ إلى نفسه ~~ومباينه أو مساواة الجزئي لكليه وكلاهما فرض محال وجوابه أن ms022 المنقسم إلى ~~الثلاثة هو الطهارة المطلقة أي مقيدة بقيد العموم لا مطلق الطهارة وفرق بين ~~الصيغتين فإن الطهارة من حيث أنها عام موصوفة بالانقسام كما أن الحيوان من ~~حيث أنه عام موصوف بالجنسية وهي قسم من المطلق وما هو ملزوم للانقسام ليس ~~هو مطلق الطهارة بل الطهارة المطلقة وفيه بحث أو نقول الانقسام المذكور ~~لازم للطهارة بحسب وجودها الذهني وهي لازمة لأقسامها من حيث حصولها العيني ~~لا من تلك الحيثية ولازم الشئ باعتبار لا يلزم أن يكون لازما لملزومه ~~باعتبار آخر كالكلية اللازمة لمفهوم الحيوان اللازم أزيد مثلا واعلم أن ~~الظاهر من هذا الانقسام أن مقولية الطهارة على أنواعها الثلاثة بطريق ~~الحقيقة لا بالمجاز ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى المائية ويؤيده بالنسبة إلى ~~الترابية قوله الصعيد طهور المسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا إلى ~~غير ذلك من الأحاديث الدالة على إطلاق الطهارة على التيمم لان السياق ~~لإباحة الصلاة بالنسبة إلى الحدث ولصدق التعريفات بأسرها عليه ثم على تقدير ~~الحقيقة فهل تلك المقولية بطريق الاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك ~~الظاهر انتفاء الأول لاشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينهما وهو صلاحية ~~الإباحة للصلاة ولو بالقوة القريبة على ما تقرر وهو ينفى الاشتراك ومحتمل ~~الاشتراك ينظر إلى اختلاف ذاتي المائية والترابية فهي كالعين وهو ضعيف إذ ~~لا جامع لافراد العين غير اللفظ بخلافه هنا نعم يقع الشك بين الأخيرين ~~لاشتراكهما في هذا الوجه وليس ببعيد مقوليتها على الثلاثة بالتشكيك وعلى ~~الوضوء والغسل بالتواطؤ فإن إطلاقها على المائية أقوى من الترابية وفرد ~~المائية متساويان وتظهر فائدة الخلاف في نذر الطهارة وسيأتي كل منها إلى ~~الثلاثة التي هي الوضوء والغسل والتيمم واجب أما بأصل الشرع أو بالعرض ~~كالنذر وشبهه وندب بالأصالة أو بالعرض أيضا فالأقسام أربعة ويخرج من ضربها ~~في الأنواع الثلاثة اثنا عشر قسما ذكر المصنف ره منها تسعة الواجبة بأصل ~~الشرع والعارض والثلاثة المندوبة بأصل الشرع وستراها مفصلة وبقي ثلاثة ~~أقسام وهي المندوب من الثلاثة بسبب من المكلف وذلك حيث ms023 يكون أحدها متعلقا ~~بما يستحب الوفاء به كالنذر المنوي غير المتلفظ به فالوضوء يجب بأصل الشرع ~~للصلاة والطواف الواجبين أما للصلاة فلقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا ولقوله لا صلاة إلا بطهور وللإجماع ويلحق بالصلاة أجزاؤها المقضية ~~منفردة كالسجدة والتشهد وسجود السهو و الاحتياط إن لم نجعله صلاة مستقلة لا ~~سجود التلاوة وأما للطواف فلقوله صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة ~~فيشترط فيه ما يشترط فيها إلا ما أخرجه الدليل ويجب الوضوء أيضا بالأصالة ~~لمس كتابة القرآن إن وجب المس بنذر وشبهه على الأصح من توقف المس على ~~الطهارة للآية والضابط في وجوب الوضوء ما كانت غايته واجبة ولما كان الصلاة ~~والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا ولما لم يجب المس بالأصل ~~جعل الوجوب فيه شرطا وربما أعيد ضمير وجب إلى الوضوء إشارة إلى الخلاف في ~~وجوب PageV00P014 # الوضوء على المحدث للمس وفيه بعد لحكم المصنف بوجوبه فلا وجه لتردده هنا ~~بل الوجه ما قلناه ويستحب الوضوء بأصل الشرع لمندوبي الأولين وهما الصلاة ~~والطواف فإن الغاية لما لم تجب لم يجب شرطها لجواز تركها فكان الشرط ~~كالغاية إذ لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب لكن مع الشرطية في الصلاة ~~فلا تصح بدونه وقد يطلق عليه هنا الوجوب لمشابهة الواجب في أنه لا بد منه ~~بالنسبة إلى مشروطه ويعبر عنه بالوجوب الشرطي وكذا بالقول في مس خط المصحف ~~مع عدم وجوبه وأما الطواف المندوب فهو من كماله على الأصح فيصح الطواف ~~بدونه واشترطها فيه المص في النهاية ودخول المساجد للخبر ولاستحباب التحية ~~وهي متوقفة على الوضوء وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز و ~~السعي في حاجة وزيارة المقابر كل ذلك للنص وفى كل هذه ينوى الاستباحة أو ~~الرفع ويحصلان له عدا النوم ففيه نظر أما نية الرفع فلا إشكال فيها بعد ~~ثبوت إيقاع هذه الأشياء على طهارة وأما الاستباحة فذكرها الشهيد ره في ~~بيانه ساكتا عليها وأمرها مشكل فيما عدا الصلاة المندوبة لإباحة هذه ~~الأشياء بدونها ms024 فكيف ينوى استباحتها بها والأولى في النية رفع الحدث أو ~~إيقاع هذه الأشياء على الوجه الأكمل لتوقفه على رفع الحدث وأما النوم ~~فالوضوء له غايته الحدث فكيف يرفعه وألحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد ~~النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر ~~بحصولها واعترضه شيخنا الشهيد ره بأنه لا يلزم من استحباب النوم على ~~الطهارة صحة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه ~~أو استباحة مشروطة به لا منافيا له قال والتحقيق إن جعل النوم غاية مجازا ~~إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكن من باب ~~الكون على طهارة وهي غاية صحيحة ونوم الجنب وإنما خصه بالذكر مع دخوله في ~~استحباب الوضوء للنوم لمزيد الاهتمام به ولورود النص عليه بخصوصه ولدفع ~~توهم عدم شرعية الوضوء للجنب وجماع المحتلم قبل الغسل وعلل في الخبر بأنه ~~لا يؤمن أن يجئ الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع وهو يقتضى تخصيص ~~الكراهة بوقت احتمال الحمل فينتفى بدونه والأولى تعميم الحكم إذ لا يلزم من ~~تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسببا عنه انتفاء الكراهة لو لم يكن ~~والكراهة منوطة بالاحتلام فلا يكره الجماع من غير وضوء للأصل وذكر الحائض ~~لله تعالى في وقت كل صلاة والخبر ورد في الحائض والظاهر إلحاق النفساء بها ~~لأنها حائض في المعنى وهذه الثلاثة لا يتصور فيها رفع الحدث لمصاحبته لها ~~وعدم صلاحيته للارتفاع به في هذه الحالة والكون بالجر عطفا على ما قبله أي ~~ويستحب الوضوء أيضا للكون على طهارة أي للبقاء على حكمها فاندفع توهم ~~التكرار حيث يصير التقدير يستحب الطهارة للكون على طهارة لان البقاء على ~~حكمها ليس هو نفسها بل لازمها وليس الكون غاية مستقلة بل مستلزمة للرفع أو ~~الاستباحة إذ لا تحصل إلا بأحدهما فكان المنوي أحدهما ومن ثم صح الوضوء ~~المنوي به ذلك كما قربه في الذكرى مع أن ذلك وارد في بقية الغايات المستحبة ~~والجواب ms025 واحد ويجوز رفع الكون عطفا على الضمير المستتر في قوله ويستحب أو ~~على الابتداء والخبر محذوف وتقديره مستحب وربما توهم التكرار على التقدير ~~الأول من هذين بناء على أنه في قوة يستحب الوضوء ويستحب الكون على وضوء ولا ~~وجه له لان المعطوف إليه ليس هو استحباب الوضوء مطلقا بل للمذكور من الصلاة ~~والطواف المندوبين وغيرهما مما عد ثم إن المكلف إذا أراد الكون فإن نوى رفع ~~الحدث فلا ريب في الصحة وحصول ما نواه إذ لا يحصل الكون عليها إلا مع ~~ارتفاعه مع الاختيار وهو إحدى الغايتين وإن نوى الاستباحة لشئ مما يتوقف ~~على الوضوء حصل المقصود أيضا لزوما لكن بكون الكون ح تابعا وإن نوى الكون ~~على طهارة فقد قرب الشهيد ره الاجزاء كما حكيناه عنه وهو حسن لأنه إحدى ~~الغايات PageV00P015 # المطلوبة للشارع ولأنه يستلزم الرفع لان الكون على طهارة لا يتحقق إلا ~~معه والتجديد بالجر أيضا عطفا على ما سبق ولا ينوى هنا الرفع ولا الاستباحة ~~ولا يرفع الحدث على المشهور لعدم نيته وحكى عن الشيخ في ط الرفع وقواه ~~الشهيد في الدروس لان شرعية المجدد لتدارك الخلل وكمالية الطهارة مع أنهما ~~يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع وسيأتي في ذلك بحث آخر إنشاء ~~الله ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة فلا إشكال ح في رفع المجدد على تقدير ~~الحاجة إليه ثم إن تجديد الوضوء إن كان بعد إن صلى بالأول ولو نافلة فلا ~~ريب في استحبابه وألحق المصنف في التذكرة الطواف وسجود الشكر والتلاوة بها ~~ورجح الشهيد عدم اللحاق وهل يستحب قبل الصلاة أو ما يلحق بها جزم به المصنف ~~في التذكرة للعموم وتوقف الشهيد ويقوى الاشكال في تعدده لصلاة واحدة لعدم ~~النص على الخصوص وتوقف فيه المصنف في المخ ويمكن دخوله في عموم الاذن فيه ~~من غير تقييد ورجح العدم في الذكرى محتجا بأصالة عدم المشروعية وأدائه إلى ~~الكثرة المفرطة ويضعف الأول ما ذكرناه والثاني لا يصلح للدلالة والغسل يجب ~~بأصل الشرع لما وجب له الوضوء ms026 وهو الصلاة والطواف الواجبان والمس إن وجب ~~للآية والحديث والاجماع فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة ويجب أيضا زيادة ~~على الوضوء لأربعة أشياء الدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين وفيهما ~~يكفي في الوجوب مجرد الدخول وقراءة سور العزائم الأربع أو شئ منها حتى ~~البسملة إذا قصدها لاحدها والمراد بالعزائم نفس السجدات الواجبة فإطلاقها ~~على السور من باب حذف المضاف أي سور العزائم وتسميتها عزائم بمعنى إيجاب ~~الله تعالى لها على العباد كما هو أحد معنيي العزيمة وفى تسميتها عزائم ~~احتراز عن باقي السجدات المستحبة لا بالمعنى المشهور للأصوليين من أن ~~العزيمة ما وجب فعله مع عدم قيام المانع وهو المعنى المقابل للرخصة إذ لا ~~وجه لاختصاصها بذلك من بين نظائرها هنا من الواجبات وإن كان التعريف صادقا ~~عليها ومستند الحكم فيهما النص والاجماع وإنما يجب الغسل لهما إذا كانا ~~واجبين بنذر وشبهه إذ لا وجوب لأحدهما بأصل الشرع كما نبه عليه المصنف ~~بقوله إن وجبا أي كل واحد من الدخول والقراءة بانفراده وإطلاق الغسل يشمل ~~بظاهره تحريم هذه الأشياء على محدث يجب عليه الغسل بجنابة أو غيرها فيدخل ~~فيه حدث مس الأموات وهو على إطلاقه في الغاية التي شارك فيها الوضوء وأما ~~دخول المساجد وقراءة العزائم فعمم المصنف الحكم فيها في التذكرة واستثنى ~~الشهيد ره ماس الميت من تحريم دخول المساجد وادعى عليه ابن إدريس الاجماع ~~والمنقول منه بخبر الواحد حجة مع اعتضاده بأصالة البراءة وخلو الاخبار من ~~الدلالة عليه نفيا وإثباثا وأما قراءة العزائم له فليس فيها تصريح لاحد من ~~الأصحاب والظاهر أن الحكم فيه كك لأصالة البراءة وعدم الدليل المحرم وأما ~~حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر عبارة جماعة أنه كالحيض في منع دخول ~~المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل ما يلزمها من الأغسال والوضوءات أما لو ~~فعلت ذلك استباحت ما يستبيحه المتطهر وفى الدروس جوز لها دخول المسجد مع ~~أمن التلويث من غير تقييد محتجا بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وسيأتي ~~الكلام فيه ويجب الغسل أيضا ms027 لصوم الجنب إذا بقي من الميل مقدار فعله ~~للاخبار والاجماع وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه ويلحق به الحائض والنفساء ~~إذا انقطع دمهما قبل الفجر دون ماس الميت للأصل وعدم النص كما اعترف به ~~الشهيد في الذكرى قيل عليه إن مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطا بالغسل لان من ~~نام بنية الغسل حتى أصبح لا يفسد صومه وكذا من لم يعلم بالجنابة حتى طلع ~~الفجر أو تعذر عليه الغسل وجوابه إن الحكم بوجوب الغسل أعم من كونه شرطا ~~ويؤيده ما ذكر من الصور إذ لو كان شرطا لم يصح الصوم على وجه نعم هو واجب ~~موسع قبل النوم وبعده لا تكليف ولأن شرطية الطهارة قوية لا يعذر فيها ~~الناسي ومقتضى كلامهم أنه شرط على بعض الوجوه لا مطلقا فسقط الايراد كما مر ~~وقد يجاب بأن المفرد المحلى PageV00P016 # باللام لا يعم عند المصنف فيصدق بجنب ما من غير أن يندرج فيه ما ذكر ~~وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنف أن قوله ولصوم الجنب يدل على أن ~~غسل الجنابة واجب لغيره وهو لا يقول به وأجاب المصنف بأن المراد تضيق ~~الوجوب ومعناه أن الصوم ليس موجبا للغسل بل يتضيق وجوبه بسببه وإنما الموجب ~~به الجنابة فذكره لبيان كيفية الوجوب لا لبيان ماهيته كذا قرره الشهيد ره ~~وأقره وزيف بأن الغسل شرط للصوم قطعا ووجوب المشروط يقتضى وجوب الشرط ويمكن ~~الجواب عن الايراد وإن قلنا بالشرطية بعدم المنافاة بين وجوبه لنفسه ووجوبه ~~لكونه شرطا للصوم لان الواجب في نفسه لا يمتنع جعله شرطا لواجب آخر كستر ~~العورة مع وجود الناظر فإنه واجب في نفسه وشرط للصلاة وكصوم رمضان بالنسبة ~~إلى الاعتكاف المنذور فيه وحينئذ فيجب لوجوبه قضية للاشتراط ولهذا يتعلق به ~~حكم الوجوب اللاحق كتضيقه بتضيق مشروطه ويجب الغسل أيضا لصوم المستحاضة مع ~~غمس دمها القطنة سواء سال أم لم يسل فيشمل حاليتها الوسطى والعليا وتخرج ~~القليلة والمستند بعد الاخبار الاجماع ولا إشكال في الحكم إذا كان الغمس ~~بعد انتصاف الليل وقبل ms028 الفجر بالنسبة إلى اليوم المستقبل وكذا إذا كان بعد ~~الفجر قبل الصلاة على الظاهر لعموم توقف الصوم على الأغسال ويحتمل ضعيفا ~~عدم وجوبه للصوم هنا وإن وجب للصلاة لسبق انعقاده أما لو كان بعد صلاة ~~الفجر لم يجب الغسل للصوم قطعا لعدم وجوبه بالنسبة إلى صلاة الفجر ثم إن ~~استمر إلى صلاة الظهر وكان كثيرا توقف عليه الصوم لوجوبه لصلاة الظهر أما ~~لو كثر وانقطع قبل الظهر نفى إيجابه الغسل خلاف يأتي تحقيقه إنشاء الله ولو ~~تجدد الكثرة بعد صلاة الظهرين لم يتوقف صوم اليوم الحاضر على الغسل وإن ~~استمرت إلى وقت العشائين مع احتماله والظاهر توقف صوم اليوم المستقبل عليه ~~للعموم وكذا إذا تجددت الكثرة بعد صلاة العشاء سواء انقطعت قبل الانتصاف أم ~~استمرت والظاهر الاكتفاء ح بغسل واحد قبل الفجر وإن وجب في السابق أكثر ولو ~~كان متوسطا فإن استمر إلى الفجر فتوقف الصوم عليه ظاهر وإن انقطع قبله ~~فالأجود وجوب الغسل له وتوقف الصوم عليه للعموم ويستحب الغسل بأصل الشرع ~~للجمعة على المشهور لقوله صلى الله عليه وآله من توضأ يوم الجمعة فبها ~~ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقول الكاظم عليه السلام لأنه سنة وليس بفريضة ~~والأخبار الدالة على الوجوب محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الاخبار ~~ووقته للمختار من طلوع الفجر ويمتد إلى الزوال لقول الصادق عليه السلام ~~كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها وإذا كان يوم الجمعة جاؤوا المسجد ~~فيتأذى الناس بأرواح إباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة وكلما قرب من الزوال كان أفضل لزيادة ~~المعنى عند الحاجة إليه في الأصل ولو فاته قبل الزوال لعذر وغيره على الأصح ~~استحب فضاؤه إلى السبت ليلا ونهارا مع احتمال عدمه ليلا لظاهر النص ويستحب ~~تعجيله يوم الخميس مع خوف فوت الأداء وإن علم التمكن من القضاء واحتمل ~~المصنف هنا تحتم القضاء كصلاة الليل وأفضل وقتي التعجيل والقضاء الأقرب إلى ~~وقت الأداء وهو آخر الأول وأول الثاني ويستحب الغسل ms029 أيضا أول ليلة من شهر ~~رمضان وهو إجماع ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~وهما واقفيان لكن أيدت الرواية بعمل الأصحاب وليلة نصفه وهي ليلة الخامس ~~عشر ولم نعلم فيها نصا على الخصوص قال المحقق في المعتبر ولعله لشرف تلك ~~الليلة فاقترانها بالطهر حسن ويظهر من المصنف في النهاية إن به رواية وليلة ~~سبع عشر وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان ~~وهو إجماع ورواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة ~~سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان وتسع عشرة فيها يكتب رفد السنة وليلة إحدى ~~وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ورفع فيها عيسى بن مريم ~~وقبض موسى وثلاث وعشرين يرجا فيها ليلة القدر وليلة الفطر PageV00P017 # ذكره الشيخان ورواه الحسن بن راشد قال إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل ~~الحديث والحسن بن راشد ضعفه النجاشي ولم يذكر هذا الغسل جماعة لكن أحاديث ~~السنن يتسامح فيها ويومي العيدين وهو إجماعنا ومذهب الجمهور وحكى عن أهل ~~الظاهر وجوبه فيهما ووقته مجموع النهار عملا بإطلاق اللفظ لكن الأفضل فعله ~~عند الصلاة للتعليل المذكور في الجمعة ولو فات لم يقض لعدم النص وليلة نصف ~~رجب وهو مشهور لكن لم يعلم فيه خبر وربما كان ذلك لشرف الوقت كما تقدم ~~وليلة النصف من شعبان رواه أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوموا ~~شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وفي بعض رجالها ضعف وذكر الشيخ في المصباح ~~رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من تطهر ~~ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر وساق الحديث إلى قوله قضى الله له ثلث ~~حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلة رآني وهذه الرواية أيضا ضعيفة والمعول ~~على الاستحباب اتباعا ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ذكره الشيخ ~~في الجمل والمصباح ولم يثبت فيه خبر والكلام فيه كنصف رجب ويوم الغدير ms030 وهو ~~إجماع منا ورواه علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ~~ساعة إلى قوله ما سئل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كأينا ~~ما كانت ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور وقيل ~~الخامس والعشرون واختاره المحقق وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال غسل المباهلة واجب والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه ويوم ~~عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الأصح وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى ~~عن كثير منا والأولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب أو أن ~~ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الاخبار مع أن في ~~الرواية ضعفا وغسل الطواف وغسل زيارة النبي والأئمة عليهم السلام للرواية ~~في ذلك كله وغسل قضاء صلاة الكسوف العارض للشمس والقمر للتارك عمدا مع ~~استيعاب الاحتراق للقرص كله للخبر واقتصر المفيد والمرتضى على تركها متعمدا ~~وأوجبه سلار واستقرب المصنف استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا وغسل المولود ~~حين ولادته لأنه خرج من محل الخبث وللخبر وأوجبه ابن حمزة محتجا برواية ~~ضعيفة وغسل السعي إلى رؤية المصلوب مع الرؤية بعد ثلاثة من صلبه وقيل من ~~موته ولا شاهد له ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره عملا بالاطلاق وربما قيل ~~باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أول يوم لمساواته الأول بعدها في ~~تحريم وضعه على الخشبة وكذا لا فرق بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعا ~~وغيره ولو قتل بغير الصلب لم يستحب الغسل للأصل وأول وقته الرؤية ونقل عن ~~أبي الصلاح القول بوجوبه وللتوبة من فسق أو كفر وإن كان ارتدادا ووقته بعد ~~التوبة والإسلام لتضييقهما وتقييدهم بالفسق يقتضى عدم الاستحباب للتوبة من ~~صغيرة لا توجبه ويمكن دخوله في العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب ~~والخروج من دنسه وغسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة للخبر وضعفه معتضد بعمل ~~الأصحاب وغسل ms031 دخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي ~~صلى الله عليه وآله للنص في ذلك كله ولا تتداخل هذه الأغسال عند اجتماع ~~أسبابها لان كل واحد منه سبب مستقل في استحباب الغسل والأصل عدم تداخلها ~~وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها لأمر عرضي من نص أو غيره ولاعتبار ~~نية السبب وخصوصا مع انضمام واجب إليها لتضاد وجهي الوجوب والندب فأما أن ~~ينوى الندب أو الوجوب أو هما ويلزم من الأول عدم ارتفاع الحدث لعدم رفع هذه ~~الأغسال المندوبة الحدث بل قد تجامعه كما يصح غسل الاحرام من الحائض ومن ~~الثاني نية وجوب ما ليس بواجب ومن PageV00P018 # الثالث الجمع بين الضدين فإن اجتمعا فظاهر بطلانه وإن حصل أحدهما فهو ~~ترجيح بلا مرجح وألحق التداخل مطلقا وخصوصا مع انضمام الواجب لما رواه ~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزءك عنها غسل ~~واحد قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها ~~من حيضها وعيدها والأول شامل لاجتماع المسنونة خاصة والواجبة خاصة ~~واجتماعهما معا والاخر صريح في الاجتزاء بغسل واحد مع انضمام الواجب لكن مع ~~اجتماع الأسباب المندوبة والأولى اشتراط نية الجميع لان نية السبب في ~~المندوب مطلوبة إذ لا يراد به رفع الحدث بخلاف الواجبة ولو نوى البعض ~~فالوجه اختصاصه بما نواه ومع انضمام الواجب يكفي أحد الامرين نية الواجب أو ~~نية الجميع صرح به جماعة ولا يخلو من إشكال لتضاد الوجه واعتبار نية السبب ~~ويمكن سقوط اعتبار السبب هنا ودخوله تحت الوجوب كما في الأذكار المندوبة ~~خلال الصلاة الواجبة والصلاة على جنازتي من زاد عن الست ونقص عنها مع إن ~~بعض مشائخنا المعاصرين مع حكمه بالتداخل مطلقا أسقط اعتبار السبب عملا ~~بظاهر الرواية ولأنه حكم شرعي فلا يتوقف على اختيار المكلف فيكون معناه ~~سقوط الاستحباب وزيادة ثواب هذا الغسل على غيره وهو قريب والتيمم يجب بأصل ~~الشرع للصلاة والطواف الواجبين بل الصواب أنه يجب لما تجب له الطهارتان ~~ويزيد عليهما لخروج الجنب من ms032 المسجدين ليدخل فيه التيمم لمس كتابة القرآن ~~إن وجب وللصوم إن قلنا بوجوب التيمم مع تعذر الغسل لئلا يدخل في قوله و ~~المندوب ما عداه وشمل قوله لخروج الجنب من أجنب في المسجد باحتلام كما ورد ~~به النص وبغيره ومن دخل مجنبا لاشتراك الجميع في العلة وهو قطع شئ من ~~المسجدين جنبا فإنه محرم بدون الطهارة مع الامكان وإطلاق الحكم بالتيمم ~~مبنى على الغالب من عدم وجود ماء في المسجدين يصلح للغسل من غير تلويث ~~المسجد بالنجاسة خصوصا في مورد النص و هو الاحتلام فيهما فإنه يستلزم ~~النجاسة أو على الغالب من نقصان زمانه على زمان الغسل ولو فرض تساوى ~~زمانيهما أو نقصان زمان الغسل وأمكن الغسل في المسجد وجب الغسل وإطلاق ~~الخبر بالتيمم مقيد بعدم ذلك جمعا بينه وبين ما دل على اشتراط عدم الماء في ~~جواز التيمم مع احتمال التيمم مطلقا لظاهر النص في تخصيص التيمم بالذكر مع ~~حرمة الكون في المسجد ويؤيده ما روى أن الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ~~وهو دليل على عدم اعتبار الطهر في هذا التيمم وفي المعتبر نفى الوجوب عن ~~الحائض وإن استحب لأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ورده الشهيد ره ~~بأنه اجتهاد في مقابلة النص ثم عارضه باعترافه بالاستحباب ويشكل بان المحقق ~~طعن فيه في الرواية بالقطع فلا حجة فيها فيرجع إلى الاجتهاد ويصح استناد ~~الاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائل السنن ويمكن كون التيمم مبيحا لهذا ~~الجواز وإن كان الحدث باقيا والظاهر إلحاق النفساء بالحائض هنا لأنها حائض ~~في المعنى دون المستحاضة المخاطبة بالغسل لعدم النص وإنما قيدنا جواز الغسل ~~في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل ~~يقتضى تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقا أولا كان ~~القول به متوجها بقي هنا بحث وهو أن هذا التيمم للخروج من المسجدين هل يبيح ~~الصلاة ونحوها قيل لا لوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق فعلى ~~هذا لا ينوى ms033 فيه البدلية والتحقيق أن يقال إن كان الغسل ممكنا في المسجد ~~ولم نقل بتقديمه على التيمم فلا إشكال في عدم إباحة هذا التيمم للاجماع على ~~عدم إباحة الصلاة بالتيمم مع إمكان الغسل وإن لم يمكن في المسجد فلا يخلو ~~أما أن يكون الغسل ممكنا خارجا كما لو كان الماء موجودا ولا مانع لهذا ~~المتيمم من الغسل من مرض ولا غيره وهنا يتوجه أيضا عدم إباحته للصلاة لان ~~وقوعها في المسجد PageV00P019 # ممتنع لوجوب المبادرة إلى الخروج وبعد الخروج يتمكن من الغسل فيفسد ~~التيمم وإنما شرع التيمم هنا مع إمكان الغسل خارجا لتحريم المرور في ~~المسجدين من دون الغسل أو التيمم فإذا تعذر الغسل داخله قام التيمم مقامه ~~في إباحة قطع مسافته وإن كان الغسل (غير مقدور خارج المسجد فالوجه كون هذا ~~التيمم مع تعذر الطهارة المائية يبيح صح) إلا على قول ولدا المصنف من عدم ~~إباحة دخول المساجد مطلقا بالتيمم وسيأتي بطلانه ويمنع حينئذ وجوب المبادرة ~~إلى الخروج وتحرى أقرب الطرق لان ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد جمعا ~~بين قولهم هنا كك و وقولهم في باب التيمم أنه يبيح ما يبيحه المائية ومن ~~جملة ما يبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح اللبث والصلاة ولا ~~يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم لعدم النص وقرب في الذكرى ~~استحبابه لها للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في ~~المسجدين والفرق واضح بعد ورود النص ولأن قطع المسجدين مشروط بالغسل مع ~~إمكانه بخلاف غيرهما من المساجد واستحباب قطعها بالغسل مع عدم اللبث لا ~~يقتضى جوازه هنا مع استلزامه اللبث المحرم لان ذلك يحصل مع الغسل خارجها ~~فلا يعارض ما دل على تحريم اللبث فيها للجنب ولو سلم فتركه أولى لان ترك ما ~~هو عرضة للتحريم أولى من الطمع في تحصيل المندوب والتيمم المندوب بأصل ~~الشرع ما عداه فيستحب بدلا من الوضوء المستحب في كل موضع يكون الوضوء رافعا ~~لتحقق البدلية وهل يستحب بدلا من غير الرافع كنوم الجنب وذكر ms034 الحائض يحتمله ~~لحلوله محل الرافع فغيره أولى والعدم لعدم النص ويستحب أيضا بدلا من غسل ~~الاحرام مع تعذره وهل يستحب بدلا من غيره وجهان أرجحهما العدم لعدم النص ~~وعلى القول برفع الغسل المندوب الحدث كما ذهب إليه المرتضى لا إشكال في ~~الاستحباب ويكون مبيحا للصلاة ويستحب أيضا للنوم مع وجود الماء ولصلاة ~~الجنازة على المشهور وادعى عليه الشيخ الاجماع وحجية المنقول منه بخبر ~~الواحد كما قرر في الأصول يدفع منع المحقق له في المعتبر بعدم معرفته ~~والظاهر في نيتها البدلية كغيرها لعدم المانع ورجح بعض المحققين عدمها ~~فيهما فهذه ستة أقسام من الاثني عشر واجبة ومندوبة بأصل الشرع ثم أشار إلى ~~الثلاثة الواجبة بسبب من المكلف بقوله وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه كالعهد ~~واليمين ويشترط في انعقاد نذر كل منها أن يكون راجحا لولا النذر سواء كان ~~واجبا أم مندوبا على الأصح في الأول فالوضوء ينعقد نذره دائما لرجحان فعله ~~دائما وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أم الأعم وجهان ~~والثاني لا يخلو من قوة ثم إن أطلق كان وقته العمر ويتضيق عند ظن الوفاة ~~كنظائر من أفراد النذر المطلق وإن قيده بوقت واتفق فيه محدثا فالامر واضح ~~وإلا بنى على الوجهين فإن لم نعتبر أحد الامرين وجب التجديد وإن اعتبرناه ~~لم يجب الوضوء لامتناع تحصيل أصل ولا الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب ~~المشروط ويجئ على القول برفع المجدد احتمال وجوبه لامكان أن يظهر بعد ذلك ~~الخلل في الأول بل يحتمل وجوبه وإن لم يظهر ويضعفان معا بأنه الآن غير رافع ~~لاستحالة تحصيل الحاصل فلا يخاطب به ولو اتفقت المرأة حائضا في الوقت ~~المعين وحضر وقت صلاة بنى على الوجهين أيضا وأما الغسل فإن قيده في نذره ~~بأحد أسبابه الراجحة انعقد وإن أطلق أوقعه على أحد تلك الأسباب وفي أجزاء ~~الواجب ح منه ومن الوضوء وجه ثم إن عين زمانا ولم يوجد السبب فيه بطل النذر ~~وأما التيمم فلما كانت مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم ms035 التمكن من ~~استعماله اشترط ذلك في انعقاد نذره فيتوقع مع الاطلاق ويبطل مع التعيين حيث ~~لا يتعذر استعمال المائية ولا يجب عليه تحصيل سببه بالحدث كما مر ويشترط في ~~صحة نذره إطلاقه أو تعليقه بأحد أسبابه الراجحة ففي الواجب الحكم ظاهر وفي ~~بدل المندوب من الوضوء يشترط كونه رافعا كما تقدم ومن الغسل يختص بغسل ~~الاحرام هذا كله إذا نذر كل واحد من الثلاثة على حدته أو نذرها بلفظ يشملها ~~كان نذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على PageV00P020 # الأنواع الثلاثة أما لو نذر الطهارة مطلقا ففي تخييره بين الثلاثة أو ~~حمله على المائية خاصة أو على الترابية أوجه مبنية على ما سلف من الكلام ~~على أن مقولية الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو ~~التشكيك أو الحقيقة والمجاز فعلى الأولين يبر بكل واحد من الثلاثة لكن ~~يشترط في التيمم تعذر الآخرين وعلى الثالث يحتمل قويا ذلك أيضا ويحتمل ~~انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائية خاصة قطعا وقد سبق تحقيقه النظر ~~الثاني في أسباب الوضوء بضم الواو اسم للفعل مأخوذ من الوضاة بالمد وهي ~~النظافة والنظارة وهو اسم مصدر لان قياس المصدر التوضؤ كالتعلم والتكلم ~~وتقول توضأت بالهمزة ويجوز على قلة توضيت بالياء وكذا قرأت ونحوهما والوضوء ~~بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به وقيل هما جميعا بالفتح وقيل بالضم ~~وإطلاق الأسباب على الاحداث المعهودة باعتبار استلزامها الطهارة أما وجوبا ~~أو ندبا فإن السبب عند الأصوليين هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه ~~معرفا لاثبات حكم شرعي لذاته وهو هنا عبارة عن الوصف الدال على المخاطبة ~~بالطهارة وجوبا أو ندبا ولا يرد حدث الصبي و المجنون والحائض فإن حدثهم ~~بحسب ذاته دال عليها مستلزم لها وإنما تخلف الحكم لعارض وهو فقد الشرط في ~~الأولين و وجود المانع في الأخير وتخلف الحكم لفقد الشرط أو وجود المانع لا ~~يقدح في السببية كما قرر في محله وعدم تكليفهما لا يدل على عدم ترتب حكم ~~السببية ولو بالقوة ولهذا تجب عليهما ms036 الطهارة عند الكمال بالسبب الحاصل ~~قبله كما صرح به الشهيد ره وغيره ويعلم من ذلك أن التعبير عن الاحداث ~~بالأسباب أولى من التعبير بالنواقض والموجبات كما فعله غيره لان تسميتها ~~نواقض باعتبار تعقبها لطهارة سابقة وظاهر أن الحدث أعم من ذلك وتسميتها ~~موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلف بما يشترط فيه الطهارة أو عند وجود ~~السبب فيما وجب منها لنفسه كغسل الجنابة عند المصنف وغسل الأموات وظاهر ~~أيضا أن الاحداث أعم من ذلك فالأسباب أعم منهما مطلقا أما من النواقض ~~فلاجتماعهما في حدث تعقب طهارة وتخلف الأسباب فيما عدا ذلك ولا يتصور تخلف ~~ناقض عن سبب بعدما تلوناه وأما من الموجبات فلانه يصدق على الاحداث السببية ~~عند وجودها حال براءة ذمة المكلف من مشروط بالطهارة ولا يصدق الموجبية ~~حينئذ وأما النواقض فبينها وبين الموجبات عموم من وجه لصدق الناقض بدون ~~الموجب في حدث تعقب طهارة صحيحة مع خلو ذمة المكلف من مشروط بها ويصدق ~~الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق ~~طهارة ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهرا فيلزم تحصيل الحاصل ~~أو اجتماع علتين على معلول شخصي لأنا نقول أن كل واحد من الحدث السابق ~~والمفروض لو انفرد كان موجبا وليس للاجتماع مدخل في نفى هذا الحكم والاحداث ~~كلها معرفات شرعية للأحكام لا علل عقلية ويصدقان معا في الحدث المتعقب ~~لطهارة شرعية مع اشتغال ذمة المكلف بمشروط بها ونبحث في هذا النظر أيضا عن ~~كيفيته أي الوضوء وإطلاق الكيفية على الذات من حيث أنه يسئل عنها بكيف هي ~~أنما يجب الوضوء خاصة من خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ~~لخروج هذه الثلاثة منه وهو المخرج الطبيعي وإطلاق المعتاد عليه باعتبار ~~التعريف لا لملاحظة اشتراط اعتبار الخروج منه فيجب الوضوء بالخارج منه بأول ~~مرة بمعنى كون الخروج سببا فيه وإن تخلف تأثيره لفقد شرط كالصغر ولو خرجت ~~الثلاثة من غير الموضع الطبيعي أوجبت إن اعتيد وإلا فلا ويمكن دخوله ms037 في ~~العبارة أيضا سواء كان فوق المعدة أم تحتها هذا مع عدم انسداد الطبيعي ومعه ~~لا يعتبر من غيره الاعتياد ويصير معتادا بالخروج منه مرتين متواليتين عادة ~~ويعلم من الحصر PageV00P021 # المستفاد بإنما عدم الوجوب بالخارج غير الثلاثة من حب ودود وغيرهما مع ~~عدم مصاحبته لشئ من الثلاثة ومعها ينقض لا باعتباره بل باعتبار ما خرج معه ~~منها ويستفاد أيضا عدم الوجوب من الريح الخارج من القبل سواء الرجل والمرأة ~~على الأصح والمتعارف من الخروج ما كان معه انفصال فلو خرجت المقعدة ملطخة ~~بالغائط ثم عادت ولما ينفصل لم يجب الوضوء على الأصح ومن النوم الغالب غلبة ~~مستهلكة معطلة للحاستين لا مطلق الغلبة على الحاستين وهما السمع والبصر ~~وإنما خصهما بالذكر من بين الحواس مع اشتراط زوال الجميع قط لأنهما أقوى ~~الحواس فغلبته عليهما تقتضي غلبته على باقي الحواس من غير عكس والمعتبر في ~~غلبتهما التحقيق على تقدير سلامتهما من الآفة أو التقدير مع عدمها ويجب ~~الوضوء مما يغلب على العقل من الجنون و الاغماء والسكر واستدل على ذلك بقول ~~الباقر والصادق عليهما السلام (حين عددا موجبات الوضوء والنوم حتى يذهب ~~العقل فيعلم منه حكم مزيل العقل وبقول الصادق عليه السلام صح) إذا خفى عليه ~~الصوت وجب الوضوء وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة القليلة خلافا لابن ~~أبي عقيل فإنه لم يوجب بها وإنما خص القليلة بالذكر لان المتوسطة والكثيرة ~~يوجبان الغسل في الجملة وإن أوجبا الوضوء خاصة على بعض الوجوه ولا يرد ما ~~قيل أنه إن أراد ما يوجب الوضوء خاصة فكان عليه أن يذكر مع الاستحاضة ~~القليلة قسمي المتوسطة أعني ما عدا الصبح وإن أراد موجب الوضوء في الجملة ~~فكان عليه أن يذكر الموجبات الأحد عشر لأنا قد بينا أن المتوسطة من حيث هي ~~موجبة للغسل وإن كانت بالنظر إلى بعض أحوالها موجبة للوضوء خاصة وأيضا فما ~~ذكر لو تم لورد في الكثيرة أيضا لايجابها الوضوء خاصة على بعض الوجوه وهو ~~لصلاة العصر وصلاة العشاء فلا وجه للنقض بالمتوسطة ms038 خاصة والجواب عنهما واحد ~~ثم أكد الحصر بإنما في إيجاب الوضوء خاصة بهذه الأشياء بقوله لا غير أي لا ~~غير هذه الأشياء الثمانية موجب للوضوء خاصة ويحتمل ضعيفا إن يتعلق ~~بالاستحاضة القليلة أي لا غيرها من حالتيها المتوسطة والكثيرة وهذا المعنى ~~يحصل على التقدير الأول مع إفادة ما هو أعم منه فكان الأول أولى ولما كان ~~من ضرورات بعض هذه الأسباب موضع خاص ويلحقه أحكام خاصة انجر البحث منه إليه ~~هنا فقال ويجب على المتخلي للبول أو الغائط ستر العورة من ناظر بشرى محترم ~~لقول النبي صلى الله عليه وآله إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ~~وخرج بالمحترم الطفل الغير المميز ومن ذكر في الرواية وما ساواه كالزوج ~~والمراد بملك اليمين الأنثى غير المزوجة والمعتدة وأمة المرأة بالنظر إليها ~~وعدم استقبال القبلة على حد ما يعتبر في الصلاة لاتحاد المعنى والدليل ~~ومعنى وجوب عدم الاستقبال إيجاد ضده فإن الاعدام غير مقدورة والتكليف مقدور ~~كما حقق في الأصولين وعدم استدبارها بالمعنى المذكور في الاستقبال لقوله ~~إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا ~~والنهى للتحريم والامر للوجوب وهذا الحكم والخبر مطلقان يتناولان الفعل في ~~الصحارى بفتح الراء على الأفصح جمع صحراء كعذراء وعذارى وربما كسرت في لغة ~~قليلة وهي البرية والمراد بها هنا ما خرج عن البنيان وفي البنيان فيحرم ~~فيهما لعدم دليل يقيد المطلق وخالف ابن الجنيد فيهما معا وإنما استحب ترك ~~الاستقبال في الصحراء خاصة وسلار في البنيان وإنما جعل تجبنه أفضل واختلف ~~النقل عن المفيد في ذلك فنقل عنه المصنف في المخ كراهة الاستقبال ~~والاستدبار معا في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة ~~وعدمها في دار قد بنى فيها المقعد على استقبال القبلة أو استدبارها قال ~~المصنف بعد حكاية ذلك عنه وهذا الكلام يعطى الكراهة في الصحارى والإباحة في ~~البنيان قلت وفي إعطائه ذلك نظر واضح ونقل الشهيد ره في الذكرى عن المفيد ~~الكراهة في الصحارى دون البنيان ms039 وأطلق ويفهم من الدروس إن المفيد إنما خالف ~~في التحريم في الأبنية خاصة والظاهر أنه سهو إلا بتقدير حمله على أنه ~~بالمفهوم فمخالفته في الأبنية لا تدل PageV00P022 # على عدم مخالفته في الصحارى فإن العمل بالمفهوم ضعيف لكن لا يخفى أنه ~~خلاف الظاهر ونقل المحقق في المعتبر عن سلار والمفيد الكراهة في البنيان ~~وأطلق وهو يقتضى الكراهة في الصحارى بطريق أولى بل التحريم للاتفاق على أن ~~حكم الصحارى أغلظ من البنيان فحينئذ يوافق ما نقله عنه في الدروس ويؤيد ~~التحريم إن سلارا مصرح بعدم الترخص في الصحارى فإنه قال بعد النهى عن ~~الاستقبال والاستدبار هذا إذا كان في الصحارى والفلوات وقد رخص ذلك في ~~الدروس وتجنبه أفضل تنبيه قال المصنف ره في المخ بعد إن حكى كلام ابن ~~الجنيد بمعن ما حكيناه عنه وهو موافق لكلام المفيد وأنت خبير باختلافهما من ~~وجهين أحدهما أن المفيد شرك في الكراهة بين الصحارى وبين المواضع التي ~~يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة المراد بها البنيان لأنها قسيمة للصحارى ~~فلا يكون قسما منها وابن الجنيد خص الاستحباب بالصحراء والثاني أن المفيد ~~عمم الحكم بالكراهة فيما ذكر في الاستقبال والاستدبار وابن الجنيد إنما ذكر ~~الاستقبال خاصة حكاه المصنف عنه وهو لفظه في كتاب الأحمدي مختصر التهذيب ~~وإنما أطنبنا القول في تحرير هذا الخلاف لكثرة ما قد رأيت فيه من الاختلاف ~~وما ذكره المصنف في المخ كله منقول بعباداتهم ولا يرد احتمال اختلاف مواضع ~~النقل مع بعد إطلاق النقل عن أحد بقول له في المسألة خلافه من غير بيان ~~ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة عند علمائنا أجمع للأصل من بقاء حكم ~~النجاسة الشرعية إلى أن يرد المزيل شرعا ولقول الباقر عليه السلام وأما ~~البول فلا بد من غسله وإطلاق الوجوب هنا باعتبار توقف الصلاة ونحوها على ~~إزالة النجاسة فيكون واجبا موسعا يتضيق بتضيق عبادة متوقفة على ذلك وإطلاق ~~الوجوب قبل الوقت مجاز وكذا يجب الماء في غسل مخرج الغائط وهو لغة ما انخفض ~~من الأرض وسمى ms040 (الحدث صح) المعلوم غائطا باسم ما كان يفعل فيه لان الرجل ~~كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط ولذلك قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ~~مع التعدي للمخرج وهو حواشي الدبر وإن لم يبلغ التعدي إلى الأليين وهذا ~~الحكم إجماعي من الكل ولقوله يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل ~~العادة وغاية الغسل فيهما حتى يزول العين والأثر وهو الرسم الدال عليها قيل ~~وهو اللون لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به إذ ~~الانتقال على الاعراض محال فوجود اللون دليل على وجود العين فيجب إزالته ~~ولا يلزم مثل ذلك في الرايحة لأنها قد تحصل بتكيف الهواء فوجودها لا يستلزم ~~وجود العين وفيه نظر لان اللون معفو عنه في سائر النجاسات ففي الاستنجاء ~~أولى ولأنه لا يلزم من عرضية واستحالة الانتقال عليها نجاسته إذ لا تلازم ~~بين عدم قيامه بنفسه وقيامه بالنجاسة لان هنا قسما ثالثا وهو قيامه بمحل ~~طاهر وهو الجسم ولانتقاضه بالرائحة فإنها من جملة الاعراض ولا تقوم بنفسها ~~والهواء إنما يتكيف بوصف النجاسة والكلام فيهما واحد ويتخير مع عدمه أي ~~التعدي بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها من كل جسم طاهر جاف صلب غير صقيل ولا ~~لزج ولا محترم فخرج النجس ذاتا وعرضا لان النجاسة لا تزال بالنجس وحينئذ ~~يتحتم الماء لان الحجر رخصة وتخفيف فيما يعم به البلوى فيقف على موردها وهي ~~نجاسة الغائط المختص بالمحل فلا يلحق به غيره واحتمل واحتمل المصنف بقاء ~~الرخصة لان النجس لا يتأثر بالنجاسة والتفضيل فإن كانت نجاسة بغير الغائط ~~تعين الماء وإلا اكتفى بثلاثة غيره ويدخل في إطلاق العبارة الحجر الثاني ~~والثالث على تقدير النقاء بدونهما فيجوز استعمالهما مرة أخرى لحصول الشرط ~~وقطع به المصنف في غير هذا الكتاب وخرج بالجاف الرطب لان البلل الذي عليه ~~ينجس بإصابة النجاسة له ويعود شئ منه إلى محل النجو فيحصل عليه نجاسة ~~أجنبية فيكون قد استعمل الحجر النجس كذا قرره المصنف في النهاية و اختاره ~~ورده ms041 الشهيد ره بأن النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحل فلا يؤثر وبأنه ~~كالماء لا ينجس حتى ينفصل PageV00P023 # وسيأتي جوابه وبالصلب الرخو كالتراب والفحم الرخو لالتصاقه بالنجاسة فلا ~~يسقط الفرض به لكن يجزى بعده الحجر ما لم ينقل النجاسة وينشرها ولو اتفق ~~نقاء العين به هل يجزى أم لا قطع المصنف في النهاية بعدمه ويحتمله لحصول ~~الفرض وإن ندر وكذا القول في الصيقل (الصقيل خ ل) الذي يزلق عن النجاسة ~~واللزج والمحترم أقسام ما كتب عليه شئ من كلام الله تعالى أو العلم كالحديث ~~والفقه والتربة المقدسة الحسينية وفي هذه يحكم بكفر الفاعل بها مع علمه فلا ~~يتصور حينئذ الطهارة بها وأما مع جهله فالظاهر أنها مطهرة وقد صرح به جماعة ~~لعدم المنافاة بين التطهير وبينه والدليل المانع لا يتناول الجاهل بأصل هذه ~~الأشياء ومن المحترم المطعوم لان له حرمة تمنع من الاستهانة به ولأن طعام ~~الجن منهي عنه وطعام أهل الصلاح أولى ومنه العظم والروث لاجماع علمائنا ~~وأكثر من خالفنا لقوله صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث ~~فإنه زاد إخوانكم من الجن وعن أبي عبد الله عليه السلام لأنهما طعام الجن ~~وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ولو استعمل هذه الأشياء ~~فعل حراما وطهر المحل على الأصح لما تقدم ومنعه المحقق في المعتبر والشيخ ~~في ط وابن إدريس وإنما يكتفى بالثلاثة الأحجار وشبهها مع اتصافها بكونها ~~مزيلة للعين ولا يشترط هنا زوال الأثر كالرائحة بخلاف الرطوبة قاله في ~~الذكرى وهو يشعر بأن الرائحة من الأثر ويشكل بأن الرائحة لا يعتبر إزالتها ~~بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به إلا أن يريد بذلك أنه لا يجب إزالة الأثر ~~بالأحجار كما أنه لا يجب إزالة الرائحة بها وهو بعيد لما عرفت من عدم ~~اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار وقوله وبين الماء تتمة الفردين ~~المخير بينهما مع عدم التعدي لكن هذا الفرد أفضل من الاخر لأنه أقوى ~~المطهرين لإزالته العين والأثر ولما نزل قوله تعالى ms042 فيه أناس يحبون أن ~~يتطهروا الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الأنصار قد أحسن ~~الله عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء وروى أنهم قالوا نتبع ~~الغائط بالأحجار ثم نتبع الأحجار بالماء فيكون حينئذ دليلا على استحباب ~~الجمع كما يأتي ولو لم ينق المحل من عين النجاسة بالثلاثة وجب الزائد عليها ~~ولا حد له بل ما يحصل به النقاء لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر للخبر ~~ولا فرق في وجوب الزايد بين تحقق عدم النقاء وعدم تحقق النقاء فيجب مع الشك ~~فيه حتى يتيقن ولو نقى المحل منها بالأقل من الثلاثة وجب الاكمال لها لقوله ~~صلى الله عليه وآله إذا جلست لحاجة فامسح ثلث مسحات وقول سلمان رضي الله ~~عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ~~وقول أبى جعفر عليه السلام جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار و اختار ~~المصنف في المخ الاكتفاء بالواحد لو نقى المحل به تبعا للمفيد وظاهر الشيخ ~~ويكفي ذوا الجهات الثلث على المشهور لان المراد ثلث مسحات بحجر كما لو قيل ~~أضربه عشرة أسواط فإن المراد عشرة ضربات ولو بسوط ولأن المقصود إزالة ~~النجاسة وقد حصل ولأنها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال وأي عاقل يفرق ~~بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا ولأن الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ ~~كل واحد من حجر وفي الكل نظر أما الأول فلانه ليس بين المشبه والمشبه به ~~تطابق فإن قوله جرت السنة بثلاثة أحجار ونظائرها لا تطابق أضربه ثلاثة ~~أسواط بل أضربه بثلاثة أسواط وفرق بين الصيغتين إذ لو كان كك لمنع أن ~~المراد به ثلث ضربات بسوط وقوله أن المقصود إزالة النجاسة إن أراد إزالتها ~~على الوجه المعتبر شرعا فمسلم لكنه محل النزاع لعدم تحقق نقله شرعا أو ~~مطلقا فهو ممنوع لأنها حكم شرعي فيتوقف زوالها على الاذن الشرعي وقياس ~~الاتصال على الانفصال استبعاد غير مسموع مع أنه لا ملازمة بينهما فإن حكم ~~الشارع ms043 باجزاء أجزاء الشئ في حال لا يقتضى أجزاءها في كل حال والفرق بين ~~استجمار كل واحد بالحجر واستجمار الواحد به واضح لصدق العدد في كل واحد ~~فامتثل الامر الوارد بالثلاثة المقتضى للاجزاء بخلاف الواحد لعدم صدق ~~PageV00P024 # العدد عليه كما قال العلامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنف أي عاقل يحكم ~~على الحجر الواحد أنه ثلثه واستدل الشهيد ره على الاجزاء بحديث المسحات ~~بناء على أن المراد بالأحجار في تلك الأخبار المسحات ولا يخفى ما فيه ويمكن ~~أن يعكس الحكم إذ لا منافاة بين المسح بثلاثة أحجار وبين المسح ثلث مسحات ~~بخلاف المسحات بالواحد فإنه لا يصدق عليها المسح بثلاثة أحجار وربما يقال ~~لو كان حديث الأحجار على ظاهره لم يجز ما شابهه من الخزف ونحوها لكن جواز ~~العدول إلى المشابه قطعا يدل على عدم إرادة الأحجار حقيقة بل المسحات ويجاب ~~بأن المشابه خرج بنص خاص كرواية زرارة قال يستنجى من البول ثلث مرات ومن ~~الغائط بالمدر والخرق وغيرها فيبقى الباقي على حقيقته والتزم المانع من ~~أجزاء الحجر الواحد كالمحقق في المعتبر بعدم أجزاء الخرقة الطويلة من ~~جهاتها الثلث إلا بعد قطعها ويستحب تقديم الرجل اليسرى دخولا وتقديم الرجل ~~اليمنى خروجا عكس المسجد لان اليسرى للأدنى واليمنى لغيره ولا يختص ذلك ~~بالبنيان على الأصح فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء فإذا فرغ ~~ابتدء بنقل اليمنى ويستحب تغطية الرأس حال التخلي إن كان مكشوفا لأنه من ~~سنن النبي صلى الله عليه وآله وليأمن من وصول الرايحة الكريهة إلى دماغه ~~وروى التقنع فوق العمامة أيضا والاستبراء من البول وأوجبه الشيخ في ~~الاستبصار وهو الاستظهار في اخراج بقاياه بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى ~~أصل القضيب ثلاثا (ثم يمسحه ثلاثا صح) وينتره ثلاثا والأفضل في ذلك وضع ~~الوسطى في الأولى تحت المقعدة والمسح بها إلى أصله ثم يوضع المسبحة تحته ~~والابهام فوقه وينتره باعتماد والاستبراء ثابت للذكر إجماعا وللأنثى عند ~~جماعة فتستبري عرضا ويلحقها حكم الاستبراء ونفاه المصنف للأصل فلا حكم ~~للخارج ms044 المشتبه منها والدعاء دخولا بقوله بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ ~~بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرحيم وخروجا بقوله الحمد لله ~~الذي رزقني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج منى أذاه يا لها نعمة ثلاثا لا ~~يقدر القادرون قدرها وعند الاستنجاء وهو استفعال من النجو وهو الحدث الخارج ~~والمراد به غسل الموضع أو مسحه كما نص عليه في الصحاح فيستحب الدعاء عنده ~~في الحالين بقوله اللهم حصن فرجى و استر عورتي وحرمهما على النار ووفقني ~~لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ منه والظاهر أنه الدعاء ~~المذكور عند مسح بطنه لأنه الأقرب إلى الفراغ من التخلي وهو الحمد لله الذي ~~أماط عنى الأذى وهناني طعامي وعافاني من البلوى قال المحقق في المعتبر بعد ~~قوله والدعاء عند الدخول والاستنجاء وعند الفراغ و أما دعاء الفراغ فروى ~~معوية بن عمار قال إذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من ~~التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ثم عقبه بدعاء ~~الخروج المذكور (فت‍) ويستحب الجمع بين الماء والأحجار سواء تعدى أم لا أما ~~مع التعدي فللمبالغة في الاستطهار ولقول الصادق عليه السلام جرت السنة في ~~الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ولما تقدم في حديث أهل قبا من ~~الأنصار ويقدم الأحجار إذا اختار الجمع إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة ~~وأما مع عدمه فلجمعه بين المطهرين فالحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر ~~ويمكن شمول الخبر لهما ويكره الجلوس للبول والغائط في المشارع جمع مشرعة ~~وهي موارد المياه كشطوط الماء ورؤس الابار لما فيه من أذى الواردين وفي ~~الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم قاله الجوهري والمراد هنا ما هو أعم ~~منه وخصها في الرواية بالطرق النافذة وهي المستند وفي فئ النزال وهو مرجعهم ~~ومجتمعهم وتحت الأشجار المثمرة وهي ما من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة ~~بالفعل لاطلاق الخبر ولأن بقاء المعنى المشتق منه PageV00P025 # غير شرط في صحة الاشتقاق عندنا وهذا في المملوك ms045 والمباح وأما ملك الغير ~~فلا يجوز تحته بغير إذنه مطهر وفي مواضع اللعن وهي أبواب الدور لما روى عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين ~~يتوضأ الغرباء فقال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ~~ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور وروى إن أبا حنيفة ~~خرج من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى قائم وهو غلام فقال ~~له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد ~~وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا ~~بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت واستقبال جرم النيرين الشمس والقمر لا جهتهما ~~لنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه وتزول الكراهة بالحائل ولا فرق بين ~~حالتي ظهور نورهما واستتاره بالكسف ولا يكره استدبارهما مع احتماله ~~للمساواة في الاحترام واستقبال الريح بالبول والجار متعلق بالمصدر فيشمل ~~الثلاثة وإنما خص البول لما روى عن أبي عبد الله قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول وحمل بعضهم ~~الغائط عليه لأنه أغلظ وأما الريح فالرواية به عن الحسن عليه السلام حين ~~سئل ما حد الغائط قال لا تستقبل الريح ولا تستدبرها شاملة لهما فلا وجه ~~لاختصاصه بالبول وأراد بالغائط التخلي والتعليل بخوف رده عليه يخص البول ~~ولا فرق بين استقبال الريح واستدبارها للخبر وخص المصنف في النهاية حالة ~~استدباره بخوف الرد عليه ولا وجه له مع عموم الخبر والبول في الأرض الصلبة ~~بضم الصاد وسكون اللام أي الشديدة لئلا ترده عليه قال الصادق عليه السلام ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول كان إذا أراد ~~البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه ~~التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول وفي ثقوب الحيوان وهي جحرتها بكسر ~~الجيم وفتح الحاء لنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه ms046 خوفا من الأذى وقيل ~~لأنها مساكن الجن وفي الماء جاريا و راكدا والثاني أشد كراهة لقوله لا ~~يبولن أحدكم في الماء الدائم وقول علي عليه السلام نهى أن يبول الرجل في ~~الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا وما روى عن الصادق عليه ~~لسلام لا بأس به في الجاري لا ينافي الكراهة فيضعف قول علي بن بابوية بعدم ~~الكراهة فيه والنص ورد في البول فلذلك خصه المصنف وألحق به الغائط بطريق ~~أولى ولا فرق في ذلك بين الليل والنهار وإن كان الليل أشد كراهة لما قيل أن ~~الماء للجن ليلا فلا يبال فيه ولا يفسد حذرا من أصابة آفة من جهتهم والأكل ~~والشرب في وقت التخلي لتضمنه مهانة النفس ولفحوى ما روى عن الباقر عليه ~~السلام لأنه وجد لقمة في القذر لما دخل الخلا فأخذها وغسلها ودفعها إلى ~~مملوك معه وقال تكون معك لاكلها إذا خرجت فلما خرج قال للمملوك أين اللقمة ~~قال أكلتها يا بن رسول الله قال إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له ~~الجنة فأذهب فأنت حر لوجه الله فأني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة فإن ~~تأخيره عليه السلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب (يدل بفحواه صح) ~~على كراهة الأكل حينئذ ويلحق به الشرب لاشتراكهما في المعنى والسواك لما ~~روى أنه يورث البخر والاستنجاء باليمين لقوله أنه من الجفا ولا كراهة في ~~الاستعانة باليمين لصب الماء وغيره لعدم تناول النهى له ولا مع الحاجة ~~كتعذره باليسرى لمرض ونحوه وباليسار بفتح الياء وفيها خاتم بفتح التاء ~~وكسرها مكتوب عليه اسم الله تعالى أو اسم أحد من أنبيائه أو اسم أحد من ~~الأئمة عليهم السلام والمراد باسم الأنبياء والأئمة عليهم السلام ما قصد به ~~أحدهم لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ولا ما أطلق ولم يقصد به أحد إن ~~اتفق وإنما كره ذلك لاشتماله على ترك التعظيم هذا مع عدم ملاقاته النجاسة ~~وإلا حرم وكره بعضهم استصحاب ms047 ذلك في الخلاء مطهر ويلحق بذلك ما كان فصه حجر ~~زمزم للخبر وروى بدله من حجارة PageV00P026 # زمرد بفتح الزاي المعجمة وضمها وضم الميم والراء المشددة المهملة والذال ~~المعجمة وهو الزبرجد معرب قال الجوهري والكلام في حال التخلي لنهى النبي ~~صلى الله عليه وآله عنه وإنما يكره بغير ذكر الله تعالى والحاجة وآية ~~الكرسي لقول الصادق عليه السلام لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ~~وحمد الله أو آية وإما الذكر على الخصوص فروى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال إن موسى قال يا رب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى ~~حسن في كل حال وأما الحاجة فلما في الامتناع من الكلام عندها من الضرر ~~المنفى بالآية والتقييد بالحاجة يخرج ما لو حصل الغرض بالتصفيق وشبهه ~~لانتفائها حينئذ ويلحق بذلك رد السلام لعموم الامر به وكذا حمد الله على ~~العطسة لأنه ذكر وكذا تسميت العاطس واستثنى المصنف أيضا حكاية الأذان وهو ~~حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات لعدم النص عليه على الخصوص إلا أن يبدل ~~بالحوقلة كما ذكر في حكايته في الصلاة ويجب في الوضوء النية وهي لغة مطلق ~~العزم والإرادة وشرعا بالنسبة إلى الوضوء إرادة الفعل أي الوضوء فاللام ~~للعهد لوجوبه أو ندبه حال كون الفاعل المدلول عليه بالإرادة التزاما متقربا ~~بالفعل إلى الله تعالى فالإرادة منزلة الجنس يدخل فيها إرادة الفعل والترك ~~وما اشتمل على الوجوه المذكورة وغيره وخرج بالفعل المعهود غيره من الطهارات ~~والأفعال وشمل الوضوء الواجب والمندوب ويمتاز أحدهما من الاخر بنية الوجوب ~~أو الندب ويحتمل أن يريد تعريف مطلق النية ويريد بالفعل الأعم من الوضوء ~~وغاية الجميع التقرب إلى الله تعالى بمعنى موافقة إرادته أو طلب الرفعة ~~عنده تعالى بواسطة نيل الثواب تشبيها بالقرب المكاني وكلتاهما محصلة ~~للامتثال مخرجة عن العهدة وإن كان بين المنزلتين بعد المشرقين وفي حكم ~~الثانية الخوف من العقاب وإلى الأولى أشار أمير المؤمنين علي عليه السلام ~~بقوله ما عبدتك خوفا من نارك ms048 ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة ~~فعبدتك ويدل على الثانية ظواهر الآيات والاخبار المشتملة على الترغيب ~~والترهيب كقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ~~اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي راجين الفلاح ~~أو لكي تفلحوا والفلاح هو الفوز بالثواب قاله الطبرسي ويحتمل غير ذلك ونقل ~~الشهيد ره في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهاتين الغايتين وبه قطع ~~السيد رضى الدين بن طاوس ره محتجا بأن قاصد ذلك إنما قصد الرشوة والبرطيل ~~ولم يقصد وجه الرب الجليل وهو دال على أن علمه سقيم وإنه عبد لئيم واختار ~~فيها وفي الذكرى الصحة محتجا بأن قصد الثواب لا يخرج عن ابتغاء الله بالعمل ~~لان الثواب لما كان من عند الله فمبتغيه مبتغ وجه الله وإن الغرض بها الله ~~في الجملة ولا يقدح كون تلك الغاية باعثة على العبادة لان الكتاب والسنة ~~مشتمل على المرهبات من الحدود والتعزيرات والذم والايعاد بالعقوبات وعلى ~~المرغبات من المدح والثناء في العاجل والجنة ونعيمها في الاجل قال ولو قصد ~~المكلف الطاعة لله وابتغاء وجه الله كان كافيا ويكفي عن الجميع قصد الله ~~سبحانه الذي هو غاية كل مقصد إذا تقرر ذلك فوجوب نية القربة في الوضوء بل ~~في كل عبادة لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ومما استدل به عليه قوله تعالى وما ~~أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يتحقق الاخلاص إلا بها والضمير ~~لأهل الكتاب ويدل على ثبوت حكمها في حقنا قوله تعالى بعد وذلك دين القيمة ~~قال الإمام الطبرسي القيمة هي المستمرة في جهة الثواب وحينئذ فلا يصلح (يصح ~~خ ل) النسخ عليها و قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني والامر للنبي ~~فيجب علينا ذلك للاتباع والتأسي وأما نية الوجوب فلم يعتبرها الشيخ في ~~النهاية وجماعة منهم المحقق في المعتبر بل اكتفى الشيخ بالقربة لمفهوم ~~الحصر في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين فلو زيد عليه لكان ~~نسخا لمنافاة الزيادة له ms049 وهو ضعيف لمنع أن مطلق الزيادة مناف للاخلاص بل ~~إنما ينافي PageV00P027 # الحصر ما ينافي الاخلاص وباقي قيود النية ليست كك والأولى الاستدلال في ~~نصرة هذا القول بأصالة عدم الوجوب حتى يدل دليل معتبر على مجامعة شئ آخر ~~وسيأتي ما يدل على متمسك من زاد على ذلك وقد قال السيد السعيد جمال الدين ~~أحمد بن طاوس لم أعرف نقلا متواترا ولا أحادا يقتضى القصد إلى رفع الحدث أو ~~استباحة الصلاة لكن علمنا أنه لا بد من نية القربة وإلا كان هذا من باب ~~اسكتوا عما سكت الله عنه وجزم المصنف في هذا الكتاب وقبله المحقق في ~~الشرايع بوجوب نية الوجوب أما لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ولا يتم إلا بذلك ~~كما استدل لهم به الشهيد ره في الشرح أو لوجوب التعرض في النية لتشخيص ~~الواقع على جهات متعددة بنية أحدها ولما كان الوضوء تارة يقع على وجه الندب ~~وأخرى على وجه الوجوب اشترط تشخيصه بأحدهما حيث يكون ذلك هو المطلوب ولا ~~يخفى ضعف الأول وعدم صلاحيته للدلالة و تأسيس حكم شرعي حتى قيل أنه كلام ~~شعري وأما الثاني فلا يتم في الوضوء وإن تم في غيره من العبادات لعدم ~~اجتماع الوضوء الواجب والندب في وقت واحد حتى يحتاج المكلف في نيته إلى ~~تمييز أحدهما عن الاخر لأنه إن كان المكلف مخاطبا بمشروط بالوضوء فليس له ~~إلا نية الوجوب وإلا فليس له إلا نية الندب ولا ينتقض بالمجدد بتقدير جوازه ~~قبل الصلاة حيث أنه غير واجب مع أن المجدد مخاطب بمشروط بالطهارة لأنه في ~~وقت إيقاع أحدهما لا يمكن وقوع الاخر إذ قبل الوضوء الأول الواجب لا يتصور ~~الندب المجدد وعند وضوء التجديد لا يتصور فيه الوجوب فلم يقع أحدهما على ~~وجهين وربما ذكر في بعض عبارات شيخنا الشهيد ره إن الوجوب لاخراج عبادة ~~الرياء وهو موضع تأمل وربما أخرجها أيضا بنية القربة فلا وجه للجمع حينئذ ~~ويمكن أن يقال إن الوجوب المذكور هنا وهو لوجوبه علة غائية للفعل لا لاخراج ~~شئ ms050 تحقيقا لقول المتكلمين أنه ينبغي إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه ~~وكذا القربة غاية أخرى وهو الحصول على رضاه والوصول إلى ثوابه كما تقدم وهو ~~موافق للدليل الأول من دليلي الموجبين لكن لا دليل على وجوب ذلك إلا ما نقل ~~عن المتكلمين وهو غير صالح للدلالة على توقف الفعل عليه وإن أمكن جعل ~~الكمال منسوبا إليه وبالجملة فمشخصات النية غير القربة لم يرد بها نص على ~~الخصوص فلا بد لمثبت شئ منها من دليل صالح وفي وجوب نية رفع الحدث أو نية ~~الاستباحة للصلاة أو لمشروط بالطهارة قولان أحدهما العدم وإليه ذهب الشيخان ~~حيث اكتفيا بالقربة والمحقق في الشرايع ووجهه قد علم مما سلف والثاني ~~الوجوب كما ذهب إليه المصنف في المختلف وغيره والمحقق في المعتبر إلا أنه ~~أسقط نية الوجوب واكتفى بالقربة واحد الامرين لقوله تعالى إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا أي لأجل الصلاة إذ هو المفهوم لغة من قولهم إذا لقيت الأسد ~~فخذ سلاحك وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك أي لأجل لقاء الأسد و الأمير ولا ~~معنى لفعله لأجل الصلاة إلا إرادة استباحتها وفيه نظر لمنع إرادة ذلك لغة ~~بل الظاهر إن المعنى لا تلق الأسد لا بسلاحك والأمير إلا بأهبة (بأهبتك صح) ~~وكذا الآية تقدير الجملة فيها لا تقوموا إلى الصلاة إلا متطهرين وإنما كان ~~هذا هو الظاهر لأنه لو كان متطهرا في المثال أو آخذ سلاحه وأهبته كفى ذلك ~~في امتثال الامر ولو كان المطلوب إيقاعه لأجله لم يكف ولا يقال إذا حصل سبب ~~الفعل مع استصحابه يصير حينئذ كأنه واقع لأجله لأنا نمنع ذلك بل ربما كانت ~~الغاية الأولى منافية للغاية الأخرى كما لو كان قد قصد بأخذ السلاح تأهبه ~~للعدو فإنه يكفي ذلك عن أخذه للأسد مع عدم صدق الاخذ لأجله وكذا لو نوى ~~بالوضوء إباحة الطواف مثلا ولا يكفي اللزوم لان الآية إنما دلت على وقوعه ~~لأجلها وظاهر أن اللزوم غير بين فلا يلزم من نية أحدهما نية الاخر وأيضا ~~فإن اللازم من ms051 الآية تحتم استباحة الصلاة كما هو مذهب السيد المرتضى لا ~~التخيير بينها وبين الرفع الذي هو المدعى فما تدل عليه لا يقولون به وما ~~يقولون PageV00P028 # به لا تدل عليه واعتذر المصنف ره في المخ عن ذلك بأن الاستباحة عنده (عند ~~المحقق صاحب المعتبر خ ل) أحد الامرين الواجبين واحد إفراد الواجب المخير ~~يصدق عليه الوجوب بقول مطلق وبان نية رفع الحدث يستلزم الاستباحة لأنها نية ~~لإزالة المانع من الدخول في الصلاة ليدخل المكلف فيها فإنه الغاية الحقيقية ~~فإن إزالة الحدث ليس غاية ذاتية وإنما هو مرادنا بالعرض لأجل استباحة ~~الصلاة وفيه نظر فإنا لا ندعي أن نية الرفع لا ترفع وجوب الاستباحة أو ~~تنافيها بل نقول إن الرفع لا دليل عليه وإن الآية إنما تستلزم على ما قررتم ~~الاستباحة لا الرفع وأما استلزام الرفع الاستباحة فحق في حق المختار لكن لا ~~يلزم من نيته نيتها إلا إذا كان اللزوم بينا بحيث يلزم من تصور الملزوم ~~تصور اللازم وظاهر إن استلزام رفع الحدث لاستباحة الصلاة ليس كك وإنما يعلم ~~اللزوم مع اقتران وسط وهو آية غير البين كما إذا قيل أن المراد بالاستباحة ~~رفع المنع من الصلاة وبرفع الحدث رفع المانع ورفع المانع يستلزم رفع المنع ~~وبالعكس في غير المتيمم ودائم الحدث لكن المفهوم من لزوم أحدهما للاخر كون ~~تصور ماهية كل منهما من حيث هي يستلزم تصور الأخرى وخروج الفردين يستلزم ~~عدم الاستلزام كذلك إلا أن ينظر إلى التلازم بينهما بعد اخراج الفردين ~~المذكورين ومع ذلك لا بد من اقتران وسط المتيمم ودائم الحدث ومن هنا ذهب ~~جماعة من أصحابنا إلى وجوب الجمع بين الامرين محتجين على ما حكاه الشهيد ره ~~في الشرح بالجمع بين أدلة الأقوال ونية كل من الرفع والاستباحة بالمطابقة ~~لان اللزوم غير بين والاتحاد غير حاصل ثم أورد عليهم منع عدم اللزوم البين ~~لو سلمت المغايرة ولم يذكر للمنع سندا والتحقيق أن اللازم البين له معينان ~~أحدهما ما يلزم تصوره من تصور الملزوم ككون الاثنين ضعف ms052 الواحد فإن من تصور ~~الاثنين إدرك إنهما ضعف الواحد ويقال له البين بالمعنى الأخص والثاني ما ~~يلزم من تصوره مع الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم وهو البين بالمعنى ~~الأعم فعلى المعنى الأول اللزوم بينهما غير بين كما تقدم لان تصور أحدهما ~~لا يلزم منه تصور الاخر وعلى الثاني يثبت المطلوب فإنه متى تصور رافع ~~المانع ورفع المنع والنسبة بينهما علم لزوم أحدهما للاخر هذا كله على تقدير ~~دلالة الآية على اعتبار الاستباحة وقد عرفت ما فيه والكلام في نية استباحة ~~غير الصلاة من المشروط بالطهارة قريب من الكلام في رفع الحدث و يجب ~~استدامتها أي النية حكما (لا فعلا صح) إلى وقت الفراغ من الفعل بمعنى أن لا ~~ينوى نية تنافي النية الأولى أما لجميعها كما لو نوى إبطال العمل أو ما ~~يبطله أو لجزئها كما لو نوى ببقية الأعضاء في الوضوء الواجب الندب أو غير ~~ذلك ما ينافي قيود النية فحينئذ الاستدامة الحكمية من الأمور العدمية لأنها ~~عدم الاتيان بنية تنافي الأولى وربما فسرت بأمر وجودي وهو البقاء على حكم ~~النية الأولى والعزم على مقتضاها استدلالا بأن مقتضى الدليل الدال على ~~اعتبار النية في العبادات كقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وجوب ~~استصحاب النية فعلا لكن لما تعذر في العبادة البعيدة المسافة أو تعسر في ~~غيرها اكتفى بالاستمرار الحكمي وفي دلالة الحديث على ذلك نظر لان المراد ~~بالنية أما العزم على الفعل وإن تقدم كما ذكره أهل اللغة أو إرادته عند ~~الشروع فيه كما اختاره الفقهاء والمراد بالاعمال المعهودة عند الشارع ~~كالصلاة والصيام ونحوهما أما إطلاق ذلك على أجزائها فليس حقيقيا بل من حيث ~~التسمية لغة وهي غير مرادة هنا للاكتفاء في كل واحد مما ذكرناه بنية واحدة ~~مع أن مقتضى الدليل وجوب الاتيان بالقدر الممكن سواء كان مع استصحاب الأولى ~~فعلا أم الرجوع إليها مع إمكانه لعدم الدليل الدال على الاكتفاء بالاستدامة ~~الحكمية بهذا المعنى حتى يقال إنه بدل مخصوص ولا ينتقل إلى غيره وإن أمكن ~~بل ألحق ms053 في توجيه الاستدامة الحكمية أن إرادتي الضدين لما كانتا متنافيتين ~~أما لذاتيهما أو لأمر عرضي كما قرر في الكلام وكان الواجب إيقاع الفعل ~~بجملته على الوجه المخصوص PageV00P029 # اقتضى ذلك عدم إيجاد نية تنافي النية الأولى فمتى لم ينو ما ينافي النية ~~حصل له ما نواه ولا يفتقر إلى تجديد العزم المذكور لعدم الفائدة فيه ~~والدلالة عليه لان دلالة الخبر على الشئ الأقوى وهو النية لا يدل على ~~الاكتفاء بالأضعف وهو العزم على مقتضاها من غير إحضارها في الذهن وبنى ~~شيخنا الشهيد ره التفسيرين على أن الباقي هل هو مستغن عن المؤثر أو محتاج ~~إليه وهي مسألة كلامية فعلى الأول الأول ونقله عن الشيخ في المبسوط وعلى ~~الثاني الثاني واختاره وهو محل نظر حكما وبناء فإن ذلك إنما يتجه أن لو ~~كانت النية بعد إحضارها يحصل منها أثر خارجي يستغنى عن الوجد أو يحتاج إليه ~~وليست كك بل عند غروبها عن القلب تلحق بالاعدام المفتقرة إلى المؤثر قطعا ~~مع أن اللازم من الاحتياج إلى المؤثر وجوب إخصار النية بجميع مشخصاتها لا ~~العزم فإنه غير الوجود الأول وغير مستلزم له وإن دخل ضمنا لكن الدلالة ~~التضمنية ملغاة في هذه الأحكام ونظائرها وعلى كلا التفسيرين لو نوى ما ~~ينافي النية الأولى بطل الوضوء فلو نوى المكلف بوضوئه بعد النية المعتبرة ~~التبرد خاصة من غير ضم نية الوجوب والقربة أو ضم الرياء إلى الوجوب والقربة ~~بطل وضوءه للمنافاة للنية الأولى والاخلاص ولأن الأولى قد عدمت حقيقة ~~بالذهول عنها وحصل غيرها حقيقة فتكون أقوى وإنما قيدنا النية المذكورة ~~ببعدية النية الأولى المعتبرة وإن كان اللفظ أعم من ذلك بل هو ظاهر في ~~مصاحبة المنافي للنية الأولى لأنه فرعها على الاستدامة حكما وانما يتم ~~التفريع على التفسيرين بفرض طرو النية المنافية على المعتبرة مع أن الحكم ~~في الطارئ والمصاحب واحد وإن كان الأول وفق لسياق الكلام وظاهر المرتضى أنه ~~لو نوى الرياء بصلاة لم تبطل بمعنى عدم اعادتها لا بمعنى حصول الثواب وهو ~~يستلزم الحصة مع ms054 ضم الرياء إلى التقرب بطريق أولى وهو مبنى على قاعدته من ~~عدم الملازمة بين قبول الأعمال وصحتها فبالصحة يحصل الامتثال وبالقبول ~~يستحق الثواب وفي الأصل والفرع منع واعلم أن قطع الاستدامة الحكمية بنية ~~مخالفة إنما تؤثر في بطلان الوضوء مع فعل شئ منه كذلك أما لو جدد النية ~~الأولى قبل أن فعل شيئا يفيد القطع أو بعده واعاده قبل جفاف ما سبق على قطع ~~الاستدامة صح الوضوء لان أفعال الوضوء بمنزلة عبادات متعددة لا بتوقف صحة ~~بعضها على بعض ولهذا لو نكس وضوء أعاد على ما يحصل معه الترتيب ولا يبطل ~~بخلاف الصلاة فإنها تبطل بمنافاة الاستدامة وإن أعاد النية قبل فعل شئ منها ~~بغير نية معتبرة وهذا كله بخلاف ما لو ضم التبرد بعد النية المعتبرة إليها ~~فإنه لا يضر عند المصنف لحصوله وإن لم ينوه فنيته لاغية كما لو كبر الامام ~~وقصد مع التحرم إعلام القوم واختار المصنف في غير هذا الكتاب تبعا لجماعة ~~البطلان هنا للمنافاة أيضا ولأنه لا يلزم من حصوله ضرورة جواز نية حصوله ~~وهل الكلام إلا فيه وهذا أجود ويجوز كون قوله فلو نوى إلخ تفريعا على النية ~~المذكورة سابقا المشتملة على التقرب وجعل الاستدامة الحكمية معترضة ووجه ~~التفريع منافاة ذلك كله للقربة ويجوز أن يقارن بها أي بالنية غسل اليدين ~~المستحب له على المشهور لأنه من جملة الوضوء الكامل وأولى منه عند المضمضة ~~والاستنشاق لقربهما إلى الواجب وجوز ابن إدريس تقديمها عند غسل اليدين في ~~الغسل دون الوضوء وهو تحكم وتوقف بعض المحققين في الجميع لعدم صدق الوضوء ~~الحقيقي عليها ولا يجوز تقديمها عند غيرها من مسنونات الوضوء كالسواك ~~والتسمية إجماعا والمراد بالغسل المستحب للوضوء ما كان لوضوء من حدث النوم ~~أو البول أو الغائط لا من الريح ولا يجوز إيقاعها عند غسلهما من غير ذلك ~~أما مع استحبابه لأنه كما إذا وقع الوضوء عقيب الأكل أو بعد مباشرة من يتمم ~~بالنجاسة أو مع وجوبه كغسلهما من النجاسة إذ لا يعد من أفعال ms055 الوضوء مع ~~احتماله لأنه أولى بالمراعاة من الندب خصوصا على ما ورد من التعليل في ~~النائم بأنه لا يدرى PageV00P030 # أين باتت يده فإنه يقتضى أنه لدفع نجاسة موهومة فالمحققة أولى وأولى بعدم ~~الجواز ما لو كان غسلهما لغير الواجب والندب من باقي الأحكام الخمسة أما ~~الإباحة فكغسلهما من الريح أو التحريم كفعله مع قصر الماء عن الغسلات ~~الواجبة أو الكراهة كالقصور بسببه عن الغسلات المستحبة إذ لا يعد من السنن ~~فضلا عن سنن الوضوء كل ذلك للخبر واشترط المصنف ره أيضا كون الغسل من ماء ~~قليل في إناء واسع الرأس بحيث يغترف منه فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من ~~إناء لا يمكن الاغتراف منه لم تجز النية عنده بل لم يستحب غسلهما حينئذ ~~مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ~~قبل أن يدخلها الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده واستوجه الشهيد ~~ره القول بالاستحباب في الأخير لان النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل ~~باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء ويؤيده إطلاق الروايات كرواية حريز عن ~~الباقر عليه السلام يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن البول والغائط مرتين ~~ومن الجنابة ثلاثا ونحوها واعلم أنه متى قدم النية عند غسل اليدين دخلت نية ~~المندوب تحت الواجب فلا يفتقر في تحصيل الثواب إلى نية أخرى وإن أخرها إلى ~~أول الفرض أو ما بعده من السنن فلا بد للمتقدم منها عليها من نية على ~~الخصوص وإلا لم يثب عليها وتتضيق النية عند أول غسل الوجه فلا يجوز تأخيرها ~~عنه لئلا يخلو أول الفرض عن النية فيبطل إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى ~~ويجب غسل الوجه بما يسمى غسلا وهو في اللغة إمرار الماء على الشئ على وجه ~~التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها والمراد هنا ما يحصل معه الجريان على ~~جميع أجزاء ما يجب غسله وأقله ان يجرى جزء من الماء على جزئين من البشرة ~~ولو بمعاون فمتى وصل ms056 بلل الماء إلى حد لا يقبل الانتقال من محله إلى محل ~~آخر لم يصدق عليه حينئذ الغسل بل يصير دهنا لا غسلا وأما تمثيل من بالغ في ~~وصف تعليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان ولا ~~يريد جواز عدمه أصلا لعدم صدق مسمى الغسل حينئذ ولا يجب الدلك لصدق (الغسل ~~صح) بدونه لغة وعرفا وربما استحب لما فيه من الاستظهار وأوجبه ابن الجنيد ~~فلو غمص الأعضاء في الماء أو صب عليها من غير مس أجزأ وحد الوجه من قصاص ~~مثلث القاف والضم أفصح شعر الرأس والشعر بفتح العين وإسكانه والمراد بقصاصه ~~منتهى نبته إلى محادر شعر الذقن بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف ~~والمراد إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام بكسر الهمزة وهي الإصبع ~~العظمى والجمع الأباهيم والإصبع الوسطى عرضا كل ذلك من مستوى الخلقة وغيره ~~من الأغم والأنزع و طويل الأصابع وقصيرها يحال عليه فيغسل ما يغسله ولا ~~يجزى غسل الوجه منكوسا بل يجب البدئة بالأعلى لوصف الباقر عليه السلام وضوء ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه غسل وجهه من أعلاه ولأن الوضوء البياني ~~الصادر من النبي صلى الله عليه وآله الذي قال عنه أن هذا وضوء لا يقبل الله ~~الصلاة إلا به أي بمثله بمنع أن يكون البداة فيه بغير الأعلى وإلا لما جازت ~~البداة بالأعلى مع إجماع المسلمين على جوازه وهذا الوجه مطرد في جميع ~~المسائل المختلف فيها من نظائر ذلك إلا ما دل الدليل على خروجه كما تراه ~~مفصلا واستحب السيد المرتضى وابن إدريس البداة بالأعلى لاطلاق الآية وقول ~~الصادق عليه السلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ولا دلالة في الخبر ~~على مطلوبهما لتغاير حقيقتي الغسل والمسح ومطلق الآية مقيد بفعله لأنه ~~المبين للناس ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت سواء كانت للرجل أو كانت للمرأة ~~لان الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا ولا يتبع غيره ولا يلزم الانتقال إلى ~~الشعر لعدم صدق الوجه عليه عرفا والخفيف وإن لم ms057 يمنع رؤية الجميع لكنه يستر ~~ما تحته فيزول عنه الاسم ولعموم قول الباقر كل ما أحاط به الشعر فليس على ~~العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجرى عليه الماء فإنه شامل للخفيف ~~والكثيف وغيره من الاخبار الشاملة بعمومها PageV00P031 # لهما وأوجب المصنف في غير هذا الكتاب تخليل اللحية الخفيفة محتجا بأن ~~الوجه ما تقع به المواجهة وإنما ينتقل الاسم إلى اللحية مع الستر لا مع ~~عدمه فإن الوجه مرأى وهو المواجه دون اللحية ولا ينتقل الاسم إليها وحمل ~~الأخبار الدالة على عدم الوجوب على الساتر دون غيره وأنت خبير بأن هذه ~~الحجة مع مخالفة مدلولها للأصحاب إنما تستلزم غسل ما لا شعر به من الوجه ~~لعدم انتقال الاسم عنه لا وجوب غسل ما تحت الشعر الساتر الذي هو المتنازع ~~فدليله لا يطابق مدعاه واعلم أن الخلاف إنما هو في وجوب تخليل البشرة التي ~~تحت الشعر الخفيف المستورة به أما ما كان منها مرئيا بين الشعر فيجب غسله ~~قطعا لعدم انتقال اسم الوجه عنه ويجب غسل اليدين مبتدئا فيهما وجوبا من ~~المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس (؟) بذلك لأنه يرتفق بهما في ~~الاتكاء ونحوه إلى أطراف الأصابع لما تقدم في الوجه ويدخل المرفقين في ~~الغسل إجماعا منا ومن أكثر مخالفينا أما لان إلى في الآية بمعنى مع وهو ~~كثير كقوله تعالى من أنصاري إلى الله أو لان الغاية تدخل في المغيا حيث لا ~~مفصل محسوس أو لدخول الحد المجانس في الابتداء والانتهاء مثل بعت الثوب من ~~هذا الطرف إلى هذا الطرف والوضوء البياني أوضح دلالة في ذلك فإنه أدار ~~الماء على مرفقيه مبتدئا بهما ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ~~وبالجملة فوجوب غسل المرفق لا خلاف فيه إنما الخلاف في سبب الوجوب هل هو ~~النص كما تقدم أو الاستنباط من باب مقدمة الواجب بجعل إلى للغاية وهي لا ~~تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه لورودها معهما أما الدخول فكقولك ~~حفظت القرآن من أوله إلى ms058 آخره ومنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ~~الحرام إلى المسجد الأقصى وأما الخروج فكاتموا الصيام إلى الليل وفنظرة إلى ~~ميسرة وحينئذ لا دلالة على دخول المرفق من الآية نصا والبياني أعم منه ومن ~~الاستنباط وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق فيما لو قطعت ~~اليد من المرفق وسيأتي الكلام فيه ولو نكس الغسل بأن ابتدأ فيه بالأصابع ~~بطل الغسل فإن لم يعده على الوجه المعتبر بطل الوضوء خلافا للسيد المرتضى و ~~ابن إدريس والكلام فيه كالكلام في البداة بأعلى الوجه حجة وجوابا ولو كان ~~له يد زائدة يجب غسلها إن كانت تحت المرفق مطهر أو فوقه ولم تتميز عن ~~الأصلية وهذا كله لا خلاف فيه أما لو كانت فوقه وتميزت فالامر فيه كذلك عند ~~المصنف ولذا أطلق القول هنا وصرح به في المخ محتجا بصدق اسم اليد وبصحة ~~تقسيمها إلى الزائدة والأصلية ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسم ~~إليها وبالمعارضة بما تحت المرفق وفيه نظر لوجوب حمل الأيدي على المعهود ~~المتعارف والاحتجاج باشتراك مورد التقسيم بين جميع أفراد الأقسام مع ~~اشتهاره بين القوم قد أورد عليه أنه غير لازم فإنا نقسم الحيوان إلى الأبيض ~~وغير الأبيض مثلا مع أن في كل منهما غير الحيوان واعتذر عنه بأن التقسيم ~~عبارة عن ضم القيود المتخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كل قيد إليه ~~قسم منه فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد ولا يتحقق بدون مورد ~~القسمة فلا بد أن يكون المورد مشتركا بين جميع أفراد أقسامه والقسم في ~~المثال المذكور هو الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض وفيه بحث سلمنا ~~لكن صحة التقسيم إنما هو باعتبار الصورة لا باعتبار المتعارف الحقيقي وإلا ~~لكان لمانع أن يمنع صحته والمعارضة ليست لازمة لان ما تحت المرفق لم يوجب ~~غسله لكونه يدا بل لأنه في محل الفرض فكان من جملته كغير اليد من الاجزاء ~~التي لا يصدق اسمها عليها حقيقة ولا مجازا ولو كانت في نفس المرفق فكك ms059 عند ~~المصنف أيضا بطريق أولى وكذا عند من أوجب غسل المرفق نصا أما من أوجبه تبعا ~~من باب مقدمة الواجب فيمكن القول بوجوب غسلها عنده لأنها في محل الفرض ~~ظاهرا وعدمه لعدم كونه كذلك في نفس الامر وغسل المرفق لاشتباه حد اليد وهو ~~منتف في الخارج عنها وعن مسماها وهو ضعيف وكذا يجب غسل PageV00P032 # اللحم الزائد الكائن تحت المرفق أو فيه لا فوقه لخروجه عن محل الفرض ومنه ~~ما تدلى من اللحم والجلد من غير محل الفرض إليه لوجود العلة فيه وكذا ~~الإصبع بمثلث الهمزة مع مثلث الباء الزائدة في محل الفرض ومقطوع اليد من ~~دون المرفق يغسل الباقي لوجوب غسل الجميع على تقدير وجوده فإذا زال البعض ~~لم يسقط الاخر ويسقط وجوب غسل اليد لو قطعت من المرفق بناء على أن غسل ~~المرفق إنما وجبت تبعا من باب المقدمة لا أصالة كما يجب غسل جزء من الرأس ~~تبعا للوجه ليتحقق غسل جميعه وكما في ستر جزء من البدن مع العورة ليتحقق ~~سترها فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل سقط الوجوب لظهور خروجه عن الفرض ~~فيلحق بباقي أجزاء البدن ولو جعلنا إلى بمعنى مع وجب غسل رأس العضد أصالة ~~لأنه جزء من محل الفرض ومما يرجح هذا الوجه مع ما تقدم إن حملها على ~~الانتهاء يوهم ابتداء الغسل من رؤس الأصابع فالحمل على ما لا يوهم شيئا ~~أولى وعلى هذا لا يسقط غسل موضع القطع لان المرفق هو العظمان المتداخلان ~~فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الاخر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ويزيد الوجوب ~~ما احتج به المصنف على استحباب غسل العضد من الروايات كقول أبى الحسن ~~الكاظم عليه السلام في مقطوع اليد من المرفق يغسل ما بقي من عضده والظاهر ~~أن المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع وأطلق عليه العضد لعدم ~~اللبس للاجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال وهو أولى من حمله على ~~الاستحباب لأنه خبر معناه الامر وهو حقيقة في الوجوب وأوضح دلالة ms060 ما روى عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك ~~المكان الذي قطع منه وكذا القول فيما لو قطعت رجله من الكعب وقد ذكر أيضا ~~في هذه الرواية ولو قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب لم يجب ~~الغسل ولا المسح إجماعا وهل يستحب مسح باقي العضد أثبته جماعة منهم المصنف ~~والشهيد رحمه الله استنادا إلى الرواية السابقة عن الكاظم عليه السلام مع ~~أنها إنما وردت في القطع من المرفق وعلى ما ذكرناه من توجيهها يسقط ~~الاحتجاج بها رأسا وأما الرجل فلا نص معتبر على مسح ما خرج عن محل الفرض ~~غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام ما تقدم قال وكذلك روى في ~~اقطع الرجلين ومثل هذا لا يصلح للاحتجاج ويجب مسح بشرة مقدم الرأس دون وسطه ~~أو خلفه أو أحد جانبيه لان النبي صلى الله عليه وآله مسح في الوضوء البياني ~~بناصيته وعليه إجماع الإمامية أو شعره أي شعر المقدم المختص به فلا يجزى ~~المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه ولا على شعره غير المختص به ~~كالطويل بحيث لو استرسل لخرج عن حد المقدم و المراد بالممنوع منه هنا الجزء ~~الخارج بمده عن حده دون أصله وما يتصل به مما لا يخرج به عنه وقوله بأقل ~~اسمه أي يجب المسح المذكور بأقل اسم المسح وهو أجراء جزء من الإصبع على ~~المحل الممسوح وتخصيص الإصبع في كلامهم بناء على أن أقل ما يمسح به المكلف ~~بحسب الواقع إذا قلل هو الإصبع فكأنها آلة المسح لا ملحوظة بالتقدير وهذا ~~هو اختيار جماعة المتأخرين وأوجب المرتضى في مسائل الخلاف وابن بابويه ثلث ~~أصابع مضمومة وتبعهما الشيخ في النهاية وإنما أجزأ ذلك كله لمكان الباء في ~~قوله تعالى برؤسكم أما عندنا فظاهر للنص عليه في خبر زرارة قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس ~~وبعض الرجلين ms061 فضحك ثم قال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل ~~به الكتاب من الله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن ~~يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم ~~فعرفنا حين قال برؤسكم إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين ~~بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها ~~بالرأس إن المسح على بعضها وإنما نقلت الحديث بأسره لكثرة الاختلاف في هذه ~~الباء بين الأصوليين وحيث هي منصوصة PageV00P033 # عندنا عن أئمة الهدى فلا يلتفت حينئذ إلى من منع من الأصوليين ولا إلى ~~إنكار سيبويه أفادتها التبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه وتبعه على ذلك ~~ابن جنيد مع أنها شهادة على النفي ومعارضة بإقرار الأصمعي وأبى على الفارسي ~~وابن كيسان والقتيبي وابن مالك من المتأخرين وأكثر عليها من الآيات الإلهية ~~والشواهد الشعرية كقوله تعالى يشرب بها عباد الله وقول الشاعر شربن بماء ~~البحر ثم ترفعت وقوله شرب النزيف ببرد ماء الحشرج ونقل عن جميع الكوفيين ~~وحمل النفي للتقدم على أنه عن أهل بلد النافي لا غير كما صرح به ابن جنيد ~~ولما ذكره محققو الأصول من أنها إذا دخلت على المتعدى بنفسه أفادت التبعيض ~~وإلا لزم عدم فائدتها وللفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل وهذه الحجة ~~قررها المصنف في كتب الأصول لكن مع ثبوت النص عندنا لا يحتاج إلى ذلك وأما ~~عند غيرنا ممن لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح فلما نقلناه عن أهل العربية ~~والأصول ويدل على عدم وجوب الثلاث قول الباقر عليه السلام في حديث الأخوين ~~إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد ~~أجزاك فالشئ كما يتناول أقل من الثلاث يتناول أيضا ما هو أقل من قدر الإصبع ~~عرضا وهو معنى أقل الاسم كما قلنا إذا تقرر ذلك فإن اقتصر المكلف على الأقل ~~فهو الواجب وإن زاد عليه فلا ريب في استحبابه عينا ms062 لكن هل يوصف مع ذلك ~~بالوجوب تخييرا أم لا الذي يظهر من المصنف هنا وصرح به في الأصول عدم الوصف ~~بالوجوب محتجا بأنه يجوز تركه لا إلى بدل ولا شئ من الواجب كذلك فلا شئ من ~~الزائد بواجب وبأن الكلى قد وجد فخرج المكلف به عن العهدة فلم يكن شئ مطلوب ~~منه حتما حتى يوصف بالوجوب وفيه نظر إذ لا مانع من إلحاقه بالواجبات الكلية ~~كإفراد الواجب المخير والاستدلال بجواز تركه إن أراد به مطلق الواجب منعت ~~الصغرى لجواز ترك بعض الواجب المخير مع الاتيان بالفرد الاخر وظاهر إطلاق ~~اسم الواجب على كل واحد منها أو فردا خاصا لم يستلزم المدعى لعدم كلية ~~الكبرى وقد وقع مثل ذلك في التخيير بين القصر والتمام في أماكن التخيير ~~عندنا ومطلقا عند غيرنا فإن الركعتين الأخيرتين من هذا القبيل ولا امتناع ~~في أن يكون الشئ مطلوبا وجوبا على وجهين أحدهما أكمل من الاخر كمثال القصر ~~والتمام ومن هذا الباب تكرار التسبيحات الأربع في الأخيرتين وتكرار التسبيح ~~في الركوع والسجود ونحوها واستقرب شيخنا الشهيد استحباب الزائد عن أقل ~~الواجب محتجا بجواز تركه كما مر قال هذا إذا أوقعه دفعة ولو أوقعه تدريجا ~~فالزائد مستحب قطعا وهذا التفصيل حسن لأنه مع التدريج يتأدى الوجوب بمسح ~~جزء فيحتاج إيجاب الباقي إلى دليل والأصل يقتضى عدم الوجوب بخلاف ما لو ~~مسحه دفعة إذ لم يتحقق فعل الفرد الواجب إلا بالجميع واعلم إن الخلاف ~~المتقدم في تقدير المسح إنما هو في الرأس أما في الرجلين فقال المحقق في ~~المعتبر يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بأصبع واحدة وهو إجماع ~~فقهاء أهل البيت عليهم السلام فافهم ذلك فإن الاجماع المنقول بخبر الواحد ~~حجة مع أنه لم يدع خلاف ذلك ولا يجزى الغسل عنه أي عن المسح لأنهما حقيقتان ~~مختلقان لا يدخل إحديهما تحت الامر بالأخرى ولتحريم الماء الجديد وللخبر ~~وهل اختلاف حقيقتي الغسل والمسح على وجه العموم والخصوص من وجه أم على وجه ~~التباين بحيث لا يجتمعان ms063 في مادة يحتمل الأول لان المراد بالغسل إجراء ~~الماء على العضو وبالمسح إمرار اليد عليه مع وجود بلل الوضوء عليها وهو أعم ~~من كونه مع ذلك جاريا على العضو وعدمه وحينئذ فيصدق الغسل بدون المسح في ~~إجراء الماء على العضو من دون إمرار اليد و المسح بدونه مع إمرارها ببلل ~~(غير جار ويجتمعان في إمرارها ببلل صح) يجرى على العضو ويحتمل الثاني ~~لدلالة الآية والاخبار على اختصاص أعضاء الغسل به وأعضاء المسح به والتفضيل ~~قاطع للشركة فلو أمكن اجتماعهما في مادة أمكن غسل الممسوح فيتحقق الاشتراك ~~PageV00P034 # ولأن المصنف نقل في التذكرة الاجماع على أن الغسل لا يجزى عن المسح ولا ~~شك أن الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل فلا يجزى إجماعا ولا ~~اعتبار بعدم نية الغسل به لان الاسم تابع للحقيقة لا للنية وتظهر الفائدة ~~فيما لو مسح على العضو الممسوح ببلل كثير بحيث جرى عليه فعلى الأول يجزى ~~دون الثاني وممن صرح بالاجزاء الشهيد رحمه الله في الذكرى قال فيها ولا ~~يقدح إكثار الماء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وكذا لو مسح بماء جار على ~~العضو وإن أفرط الجريان لصدق الامتثال ولأن الغسل غير مقصود وفي تحقق ~~الامتثال ما مر من المنع وعدم قصد الغسل مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا ~~فالمتجه حينئذ عدم الاجزاء ويستحب المسح مقبلا تفصيا من الخلاف فيحصل القطع ~~برفع الحدث معه وليس بواجب على الأصح خلافا للأكثر لاطلاق الآية والاخبار ~~ولصحيحة حماد بن عثمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بمسح الوضوء ~~مقبلا ومدبرا وما تقدم من الاستدلال (بالوضوء البياني صح) من أنه أن كان ~~عليه السلام مسح رأسه منكوسا تعين ذلك لكن الاجماع على خلافه بل غايته ~~الجواز فدل على مسحه مقبلا فيجب يندفع هنا بدليل خارجي وهو الخبر المتقدم ~~وحاصله أنه حجة فيما لا يثبت خلافه لاشتماله على مقطوع بعدم وجوبه والعجب ~~أن المرتضى رحمه الله منع من استقبال الشعر هنا مع تجويزه الاستقبال في ms064 ~~الوجه واليدين محتجا هنا بتوقف القطع برفع الحدث عليه ولا يجوز المسح على ~~حائل كعمامة وغيرها ولو حناء وما ورد من نفى البأس عنه محمول على أثره وهو ~~اللون لإفادة الباء في الآية الالصاق مع التبعيض إذ لا منافاة فلا يخرج عن ~~العهدة بدونه لقول الصادق عليه السلام حين سئل عن رجل يتوضأ و ثقل عليه نزع ~~العمامة قال يدخل أصبعه ويجب مسح بشرة الرجلين بإجماعنا وتواتر الاخبار به ~~عن أئمتنا عليهم السلام وروى عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة ~~في جملة أخبار ولقوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم بالجر عطفا على الرؤس ~~لفظا وبالنصب على المحل لان الرؤس في محل نصب بامسحوا وهو أولى من عطف ~~الأرجل على تقدير النصب على الأيدي للقرب والفصل والايهام المخل بالفصاحة ~~من الانتقال من جملة إلى أخرى قبل إكمالها كقولك ضربت زيدا وعمروا وأكرمت ~~خالدا وبكرا ويجعل بكرا معطوفا على زيد وعمرو المضروبين وحمل الجر في ~~الأرجل على المجاورة للمجرور كقوله تعالى عذاب يوم اليم وقراءة حمزة وحور ~~عين إذ ليس معطوفا على لحم طير لعدم كون الحور مطوفا بهن ضعيف لانكار أكثر ~~أهل العربية الجر بالمجاورة فيضعف جدا إن لم يمنع ولا يليق بكتاب الله مع ~~أنه مشروط عند مجوزه بعدم الالتباس وعدم العطف وهما مفقودان هنا وما ورد ~~مما يوهم خلاف الشرطين مقرر على وجه يدفع التوهم وجر اليم لا يلبسه بيوم ~~وحور عين مجرور عطفا على جنات أي المقربون في جنات ومصاحبة حور عين لمنع ~~الجواز ( الجوار صح) مع العطف بالواو واعلم أنه يستفاد من قوله بشرة ~~الرجلين مع قوله في الرأس كذلك أو شعره المختص أنه لا يجزى المسح على الشعر ~~في الرجلين بل يتحتم البشرة والامر فيه كذلك بأقل اسمه كما تقدم في مسح ~~الرأس لعطف الأرجل على الرؤس فشاركه في الحكم إلا أنه لا خلاف هنا في أجزاء ~~المسمى كما ذكره المحقق في المعتبر وحده من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولا بد ~~من إدخال جزء ms065 من الحدين لعدم المفصل المحسوس كنظائره وهما أي الكعبان مجمع ~~القدم وأصل الساق على المختار عند المصنف وتبعه الشهيد رحمه الله في ~~الألفية والمقداد في الكنز مع أن الشهيد رحمه الله في الذكرى ادعى إجماعنا ~~وكثير ممن خالفنا كسائر الحنفية وبعض الشافعية على إنهما قبتا القدم عند ~~معقد الشراك ولاشتقاقه من قولهم كعب إذا ارتفع ومنه كعب ثدي الجارية إذا ~~علا قال قد كعب الثدي على نحرها في مشرف ذي صبح نائر فهو بالاشتقاق أنسب ~~وكذلك المحقق في المعتبر ادعى أيضا اجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على ~~ذلك وللنقل المتواتر عن أهل البيت عليهم السلام كما روى عن أبي جعفر عليه ~~PageV00P035 # السلام (أنه وصف الكعب في ظهر القدم وعنه صح) في وصف وضوء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ثم وصع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال وأومى ~~بيده إلى أسفل العرقوب وقال هذا هو الضنبوب ولا ريب أن الكعب الذي يدعيه ~~المصنف ليس في ظهر القدم وإنما هو المفصل بين الساق والقدم والمفصل بين ~~شيئين يمتنع كونه في أحدهما واحتج المصنف على مذهبه بما رواه زرارة وبكير ~~ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام حيث سألاه عن الكعبين فقال ها هنا يعنى ~~المفصل دون عظم الساق وبما تقدم من وصف الباقر عليه السلام لوضوء رسول الله ~~صلى الله عليه وآله إلى أن قال ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه وهو يعطى ~~استيعاب المسح لجميع ظهر القدم وبأنه أقرب إلى ما حدده أهل اللغة وأنت خبير ~~بعدم دلالة الحديث الثاني وقد تقرر وأما حديث الأخوين فهو وإن لم يناف ~~مدعاه لا ينافي مدعى الجماعة أيضا فيجب حمله على ما يوافق الحديثين ~~المتقدمين جمعا بين الاخبار وموافقة للاجماع مع أن الشهيد رحمه الله جعله ~~أول الأدلة النقلية على قول جماعة الأصحاب وأما استدلاله بقربه إلى ما حدده ~~أهل اللغة فقد أجاب عنه في الذكرى بأنه إن أراد بأهل اللغة لغوية العامة ~~فهم مختلفون وإن أراد لغوية ms066 الخاصة فهم متفقون على ما قررناه أولا حتى إن ~~العلامة اللغوي عميد الرؤساء صنف في الكعب كتابا مفردا و أكثر فيه من ~~الشواهد على أنه قبة القدم والظاهر أن تفسير الشهيد في الألفية بأنه ملتقى ~~الساق والقدم على سبيل الاحتياط لا الوجوب كما ذكره في البيان لكثرة تشنيعه ~~على الفاضل في القول بذلك حتى ألزمه خرق إجماع الكل وإحداث قول ثالث مستلزم ~~رفع ما أجمع عليه الأمة الخاصة على ما ذكر والعامة على أن الكعب ما نتا عن ~~يمين الرجل وشماله والعجب من المصنف حيث قال في المخ إن في عبارة أصحابنا ~~اشتباه على غير المحصل مشيرا إلى أن المحصل لا يشتبه عليه إن مرادهم بالكعب ~~المفصل بين الساق والقدم وإن من لم يفهم ذلك من كلامهم لا يكون محصلا ثم ~~حكى كلام جماعة منهم والحال أن المحصل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد ~~إليه سبيلا ولم يقم عليه دليلا وكأنه معرض في ذلك بشيخه أبى القسم حيث ادعى ~~إجماع علماء أهل البيت على خلاف مدعاه كما تقدم النقل عنه والله أعلم ~~بحقيقة الحال ويجوز المسح على الرجلين منكوسا بأن يبتدى بالكعب ويختم ~~بالأصابع كالرأس لرواية حماد المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس ~~بالمسح في الوضوء مقبلا ومدبرا وهو شامل بإطلاقه للجميع وفي عبارة أخرى له ~~عنه عليه السلام لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا وغير ذلك من الاخبار وهي ~~مخصصة أيضا لدليل الوضوء البياني كما تقدم والكلام في إلى في الآية هنا كما ~~مر في احتمال المعية والغاية فعلى الأول لا دلالة فيها على الابتداء وكذا ~~على الثاني إذا جعلت الغاية للممسوح وأوجب جماعة الابتداء برؤس الأصابع ~~ووافقهم المرتضى هنا مع مخالفته في غسل الوجه واليدين جعلا لالى على بابها ~~من الانتهاء وأرادوا به انتهاء المسح ولأن في وصف الباقر عليه السلام وضوء ~~رسول الله صلى الله عليه وآله مسح قدميه إلى الكعبين ولأن الوضوء البياني ~~لم ينكس فيه وإلا لما أجزأ خلافه مع ms067 جوازه إجماعا والتقريب ما تقدم ولا ريب ~~أنه أولى وأحوط لتحقق الخروج عن العهدة بفعله ولا يجوز المسح على حائل كخف ~~وغيره اختيار إجماعا منا لعدم مسمى الرجل فيه ولإفادة الباء المقدرة في ~~المعطوف الالصاق ولعدم المسح في الوضوء البياني المحكوم بأنه لا يقبل ~~الصلاة إلا به على حائل بين البشرة وبينه من خف وغيره إجماعا وقد روى عن ~~علي عليه السلام ما أبالي أمسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة بالعين ~~المهملة ثم الياء المثناة من تحت ثم الراء المهملة وهو الحمار ومثله عن أبي ~~هريرة وعايشة وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أشد الناس حسرة ~~يوم القيمة من رأى وضوءه على جلد غيره وعنها لان تقطع رجلاي بالمواسي أحب ~~إلى من أن أمسح على الخفين وإنكارها يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه ~~وآله إياه وأما الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك فكثيرة غنية عن ~~الايراد هنا ويجوز ذلك للتقية والضرورة PageV00P036 # كالبرد ولا يختص بكيفية عندهم كالليس على طهارة ولا كمية كاليوم والليلة ~~للحاضر والثلاثة للمسافر ولا يبطل الوضوء بزوال التقية والضرورة ما لم يحدث ~~على الأصح لأنها طهارة شرعية ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويحتمله لزوال المشروط ~~بزوال شرطه وقربه المصنف في التذكرة وتوقف في غيرها ولا يشترط في جواز ذلك ~~ونحوه للتقية عدم المندوحة وهو يؤيد بقاء الطهارة مع زوال سبب التقية ولو ~~تأدت التقية بأحد الامرين أما المسح على الخف أو غسل الرجلين تعين الغسل ~~لأنه أقرب إلى المفروض بالأصل ولو غسل رجليه مختارا بطل وضوءه لاختلاف ~~الحقيقة ومخالفة الامر وللإجماع واحترز بالاختيار عن التقية فيجوز الغسل ~~لها ولا يجب الاستيعاب حينئذ بل لو تأدت بغسل موضع المسح خاصة أجزأ ولو ~~انعكس الحكم بأن مسح في موضع التقية بطل وضوء أيضا للنهي المقتضى للفساد في ~~العبادة مع احتمال الصحة لان النهى لوصف خارج واعلم أن الحالة الموجبة ~~للتقية أن يحصل للمكلف العلم أو الظن بنزول المقرر بتركها به ms068 أو ببعض ~~المؤمنين قريبا أو بعيدا سواء كان ذلك في واجب عندهم أم مستحب أم مباح ولو ~~لم يخف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا استحبت وكذا لو كانت ~~لتقية في المستحب كغسل الوجه باليدين معا حيث لا ضرر معلوما ولا مظنونا ولا ~~يبطل الفعل بتركها هنا قطعا وقد تكره كالتقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ~~ولا آجلا مع خوف الالتباس على عوام المذهب وقد تحرم حيث يتحقق الامن من ~~الضرر بفعل الواجب عاجلا وآجلا ولا يتصور إباحتها في العبادة وإن أمكنت في ~~الجملة كالتقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر ~~فهي إذن منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة ولا اختصاص لها بهذا الباب وإن أمكن ~~فرض الأربعة فيه ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة للوضوء لوصف وضوء ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وقيه ثم مسح بقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ~~وغيره من الاخبار وهذا الحكم قد استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد مع أنه ~~لم يجوز الاستيناف مطلقا بل مع جفاف أعضاء الوضوء ومع غسل الأعضاء مرتين ~~مرتين مع أن الحكم الأول (الثاني صح) يأتي عندنا على بعض الوجوه كشدة الحر ~~وقلة الماء فإن استأنف فأوجه؟ بل أبطل وضوءه لعدم مماثلته للوضوء المحكوم ~~عليه بأنه لا يقبل الصلاة إلا به فإن جف البلل عن يديه أخذ من لحيته وإشفار ~~عينيه وحاجبيه ومسح به ويجوز الاخذ من هذه المواضع وغيرها من غير جفاف ~~لاشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء ولا يصدق عليه الاستيناف ولاطلاق قول ~~الصادق عليه السلام في ما رواه مالك بن أعين عنه عليه السلام من نسي مسح ~~رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح به ~~فجوز عليه السلام الاخذ من اللحية من غير تقييد بجفاف اليد فإن جف جميع ذلك ~~أو لم يمكن أن ينفصل عنه ما يتحقق به المسح بطل الوضوء إلا مع الضرورة ~~كإفراط الحر وقلة الماء فيجوز حينئذ ms069 استيناف الماء لكن لو أمكن إبقاء جزء ~~من اليد اليسرى ثم الصب عليه أو غمسه في الماء وتعجيل المسح به وجب مقدما ~~على الاستيناف ويجب في الوضوء الترتيب بين الأعضاء المغسولة والممسوحة يبدأ ~~بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم بالرجلين عند ~~علمائنا أجمع لترتيب الوضوء البياني و لان الفاء في فاغسلوا يفيد الترتيب ~~بين إرادة القيام وبين غسل الوجه فيجب البداة بغسل الوجه وكل من قال بوجوب ~~البداة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء لان أبا حنيفة ومالكا لا يريان ~~الترتيب فيه ولا في غيره بل يجوزان تأخيره عن الجميع وصوره مع النكس عندهما ~~سبعمائة وعشرون كلها مجزية وعندنا لا يجزى منها إلا واحدة والروايات عندنا ~~على وجوبه وتوقف صحة الوضوء عليه متظافرة والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم ~~لا عدم تأخيره فلا تجزى المعية بل يحصل الوجه دخولا واليمنى خروجا فإن ~~أعادها فاليسرى ويجوز المسح بمائها لعدم صدق التجديد عليه ولو أخرجها مرتبا ~~صح غسل الجميع ولو كان في جار وتعاقبت عليه ثلث جريات أو في واقف وطال ~~المكث صح غسل الوجه واليدين PageV00P037 # أيضا ولا ترتيب واجب بينهما أي بين الرجلين للأصل ولقوله تعالى وأرجلكم ~~فيصدق مع الترتيب وعدمه إذ لا دلالة للكلى على الجزئي المعين وأوجبه جماعة ~~لتقريب الدليل في الوضوء البياني وهو أنه لو قدم فيه اليسرى أو مسحهما معا ~~تعين ذلك وهو خلاف الاجماع فتعين كون اليمين فيه مقدمة وهذا الدليل لا ~~معارض له هنا كما في صورتي نكس المسح فيعمل عليه (فنعمل عمله صح) والآية ~~كما أنه لا تدل عليه لا تنافيه كجمع الأيدي مع وجوب الترتيب فيها وهذا هو ~~الأجود ويجب فيه الموالاة ولا خلاف عندنا في وجوبها ولكن اختلف في معناها ~~على ثلاثة أقوال أحدها أنها مراعاة الجفاف مطلقا فمتى أخر متابعة الأعضاء ~~على وجه لا يحصل معه جفاف فلا أثم عليه ولا إبطال وهو قول الأكثر ومنهم ~~الشيخ في الجمل وثانيها متابعة الأعضاء بعضها البعض بحيث إذا فرغ ms070 من عضو ~~شرع في آخر في حال الاختيار فإن أخل بها معه أثم ولا يبطل إلا بالجفاف ومع ~~الضرورة كفراغ الماء ونحوه لا أثم بالتأخير ولا إبطال ما لم يجف وهو قول ~~الشيخين في غير الجمل والمبسوط والمصنف رحمهم الله وإليه أشار هنا بقوله ~~وهي أي الموالاة المتابعة اختيارا فإن آخر بعض الأعضاء عن بعض فجف المتقدم ~~استأنف وإلا فلا لكن مع الاثم في حال الاختيار وثالثها المتابعة مع ~~الاختيار فمتى أخل بها معه بطل الوضوء سواء حصل معه جفاف أم لا وهو قول ~~الشيخ في المبسوط وهذا القول أسقطه المصنف في المختلف وجعل فيها قولين خاصة ~~وقد عرفت أن الثلاثة للشيخ رحمه الله وحده فضلا عمن شاركه في بعضها وممن ~~صرح بالثلاثة المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى وكذا في حاشيته على ~~القواعد وإن كانت لا تخالف من إجمال واستدل المصنف على مذهبه هنا باقتضاء ~~الامر في قوله تعالى فاغسلوا إلخ الفور لأنه أحوط وبقوله تعالى سارعوا إلى ~~مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وبأنه تعالى أوجب غسل الوجه واليدين والمسح ~~عند إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل وفعل الجميع دفعة متعذر فيحمل على ~~الممكن وهو المتابعة وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال إذا توضأت بعض وضوءك فعرضت له حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن ~~الوضوء لا يتبعض فحكمه عليه السلام بأن الوضوء لا يتبعض يصدق مع الجفاف ~~وعدمه وبقوله عليه السلام اتبع وضوءك بعضه بعضا و بالوضوء البياني كما تقدم ~~من أنه لو لم يتابعه لوجب التفريق وهو خلاف الاجماع وبأنه أحوط وفي كل واحد ~~من هذه الوجوه نظر أما الأول فلانه مخالف لمذهبه في سائر كتبه الأصولية حيث ~~ذهب إلى أن الامر لا يفيد الفور ولا التراخي لاستعماله فيهما بل هو الظاهر ~~من دليله هنا في قوله لأنه أحوط فإن البحث ليس فيه بل في الواجب الذي يحصل ~~الاثم بتركه و الاستدلال بآية المسارعة أجاب هو عنها في الكتب الأصولية بأن ms071 ~~المسارعة إلى المغفرة مجاز إذ المراد ما يقتضيها ولو سلم كونها للوجوب ~~والفور فلا يدل على فورية مطلق الامر لان المسارعة إلى المغفرة بفعل سببها ~~وهو التوبة وهو واجب فوري وأما الآية الثانية فنمنع إن الامر فيها للوجوب ~~إذ ليس استباق جميع الخيرات واجبا وأما قوله إن الله سبحانه أوجب غسل الوجه ~~عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل بناء على دلالة الفاء على التعقيب ~~بغير مهلة فقد أجيب عنه بأن الفاء الدالة عليه كذلك هي العاطفة كقولك جاء ~~زيد فعمرو وأما الداخلة على الجزا كقولك إذا جاء زيد فأكرمه فقد نصوا على ~~عدم إفادتها التعقيب ومع تسليمه يلزم عدم جواز تأخير الطهارة عنها أول ~~الوقت لمن أراد القيام إلى الصلاة في آخر الوقت مثلا إذ يصدق عليه أنه مريد ~~القيام إلى الصلاة ولم يقل به أحد وأما الخبر فهو بالدلالة على نقيض المدعى ~~أولى من الدلالة عليه وقوله فيه أن الوضوء لا يتبعض تعليل للإعادة فإن كان ~~المراد به مطلق التفريق وجب إعادته وهو لا يقول به وإن كان المراد غير ذلك ~~لم يدل على مطلوبه والظاهر أن المراد بالتبعيض فيه الجفاف كأنه يصير بعضه ~~جافا وهو المتقدم وبعضه رطبا والمراد التبعيض على هذا الوجه وهو مع فرض ~~إهماله حتى يجف جميع ما تقدم PageV00P038 # لا مطلق التبعيض وأما حديث الامر بالاتباع فإن الظاهر أن المراد فيه ~~الترتيب بمعنى اتباع كل عضو سابقه بحيث لا يقدمه عليه لأنه كان في سياقه مع ~~أن فيه جمعا بين الاخبار ولأن المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء ~~بالاخلال بها لعدم الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به وتوهم كونه واجبا ~~لا شرطا يندفع بذلك فيبقى في عهدة التكليف وأما متابعة الوضوء البياني ~~فمسلمة لكن لو وجب مراعاته بهذا المعنى لوجب علينا المطابقة بين زمان فعلنا ~~والقدر الذي تابع فيه من الزمان ولم يقل به أحد فسقطت دلالته ولانا بينا ~~أنه إنما يحتج به مع عدم دليل خارجي يقتضى تقييد مطلقه وليس هنا كذلك ms072 ~~للأخبار الدالة على مراعاة الجفاف فالأولى العمل بها واتباع الأكثر واعلم ~~أن المراد بجفاف المتقدم جفاف جميع الأعضاء المتقدمة لاطباقهم على الاخذ من ~~اللحية ونحوها للمسح ولا بلل هنا على اليدين وقيل المراد به العضو الذي ~~انتهى إليه الغسل فمتى جف وجب الإعادة وإن كان البلل باقيا على غيره ~~والمعتبر في البلل الحسى فلا اعتبار بتقدير الهوا حال كونه مفرط الرطوبة ~~بكونه معتدلا ولا بتقييد بعضهم الهوا بالمعتدل ليخرج طرف الافراط في ~~الحرارة فإن زوال البلل حينئذ مغتفر كما تقدم ولا فرق على تقدير الجفاف في ~~البطلان بين العامد والناسي والجاهل لاطلاق الاخبار وإن سلم الناسي من ~~الاثم وذو الجبيرة على عضو كسير من أعضاء الوضوء ونحوها من الخرق المعصوبة ~~على الجرح والقرح ينزعها إن أمكن وكانت على محل مسح مطلقا لوجوب إلصاق ~~الماسح بالممسوح وإن كانت على عضو مغسول تخير بين أن ينزعها أو يكرر الماء ~~عليها حتى يصل إلى البشرة ويجرى عليها على الوجه المعتبر في الغسل مع طهارة ~~العضو تحتها وإلا اعتبر مع ذلك إذ يجرى قبله عليها على الوجه المعتبر في ~~التطهير أيضا هذا إن تمكن من النزع أو إيصال الماء على ذلك الوجه وإلا هذه ~~الكلمة في هذا التركيب ونظائره هي المركبة من أن الشرطية ولا النافية وجملة ~~الشرط محذوفة أي وإن لم يتمكن من ذلك مسح عليها أي على الجبيرة إن كان ~~ظاهرها طاهرا أو نجسا بعد تطهيره إن أمكن وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح ~~عليه مستوعبا لها إن كانت على عضو مغسول وإلا أجزاء مسمى المسح كالأصل ولا ~~فرق في أجزاء المسح عليها ووجوبه بين أن يمكن أجرا الماء عليها أو لا لعدم ~~التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها ولا بين أن تستوعب الجبيرة ~~عضوا كاملا أو الأعضاء كلها أو لا للعموم ويمكن استفادة ذلك من إطلاق ~~المصنف هنا ولو لم يكن على الكسر أو الجرح خرقة فإن أمكن غسله أو مسحه إذا ~~كان في موضع المسح وجب كالجبيرة وإلا ms073 غسل ما حوله والأحوط مسحه إن أمكن أو ~~وضع شئ عليه والمسح فوقه مستوعبا أو مبعضا كما مر ولا يخفى ما في العبارة ~~من الاجمال والقصور عن تحقيق المسألة المؤدى إلى الاختلال وإذا راعيت ما ~~ذكرناه عرفت مواضع إجمالها ومحال اختلالها وصاحب السلس وهو الذي لا يستمسك ~~بوله يتوضأ لكل صلاة على أصح الأقوال لان الأصل في الحدث الطارئ بعد ~~الطهارة إيجابها فعفى عنه في قدر الضرورة وهو الصلاة الواحدة فيبقى الباقي ~~على الأصل وجعله في المبسوط كالاستحاضة بالنسبة إلى الغسل فكما أنها تجمع ~~بين الصلاتين والصلوات بغسل واحد في الوقت فكذا هنا (يجمع بينهما بوضوء ~~واحد إلا أنه جوز له هنا صح) الجمع مطلقا وهو قياس لا يتم عنده فضلا عن ~~غيره وجوز المصنف في المنتهى له الجمع بين الظهر والعصر خاصة بوضوء واحد ~~جامعا بينهما وكذا المغرب والعشاء كالمستحاضة استنادا إلى ما روى عن الصادق ~~عليه السلام في الرجل يقطر منه البول إذا كان حين الصلاة أتخذ كيسا وجعل ~~فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر ~~والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويفعل ذلك في ~~الصبح ووجه الدلالة عدم فائدة الجمع مع تجديد الوضوء وإن تخصيص الصلاتين ~~بالذكر يدل نفى ما عداهما وفيهما منع إذ لا دلالة فيه على أن الجمع بوضوء ~~واحد وعدم ظهور فائدة الجمع بين الصلاتين مع التجديد لا يدل على عدمها ولا ~~على نفى جواز ما عداهما وفائدة ذكرهما PageV00P039 # بالبناء على الغالب بالنسبة إلى الأداء وفي مقطوع سماعة سألته عن رجل ~~أخده تقطر (تقطير خ ل) من فرجه أما دم أو غيره قال فليضع خريطة وليتوضأ ~~وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه قال ~~الشهيد رحمه الله وهو يشعر بفتوى المبسوط وقال بعض المحققين هو دال على ذلك ~~وفيه نظر فإن غايته العفو عما يتجدد في أثناء الصلاة لا بعدها لان الخارج ~~أن كان بولا كان من ms074 الحدث الذي توضأ منه فأقل ما يدل على إعادة الوضوء ~~للصلاة الأخرى وإن كان دما كما ذكر في الرواية فالامر واضح وأمره بالوضوء ~~والصلاة كما يحتمل شموله للمتعددة يحتمل الامر بالوضوء لكل صلاة كما تقدم ~~قيل وحسنة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعتريه ~~البول ولا يقدر على حبسه قال إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل ~~خريطة يشعر بقول الشيخ في المبسوط أيضا لان العذر يشعر بسقوط حكم الخارج ~~وإلا لم يكن معذورا وفيه أيضا مع تسليمه نظر بل إنما يشعر بالعفو عن الخارج ~~بعد الطهارة بالنسبة إلى الصلاة لأنه لما دل الدليل على إيجاب كل خارج من ~~الحدث كان قبول العذر فيما نافاه في مواضع الضرورة ومحل قبول العذر هو ~~الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة الواحدة كما في المستحاضة فالقياس عليها ~~يوجب تعدد الوضوء لا عدمه كما ذكره الشيخ إذا تقرر ذلك فالحكم إنما يكون ~~كذلك إذا لم يكن له في الوقت فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة وإلا وجب ~~انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف وكذا المبطون وهو من به البطن ~~بالتحريك بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غايط على وجه لا يمكنه دفعه يتوضأ ~~لكل صلاة ثم لا أثر للحدث الواقع بعد ذلك وإن كان في أثناء الصلاة على ~~المختار عند المصنف إذا لم يمكنه التحفظ بقدر الطهارة والصلاة أما بالشد أو ~~بانتظار فترة معتادة وأوجب الشيخ وجماعة منهم الشهيد في الذكرى هنا في ~~الحدث الفاجئ في أثناء الصلاة الطهارة والبناء على الصلاة لما روى في ~~الصحيح عن الباقر عليه السلام صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته ~~وقوله عليه السلام في حديث آخر انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما ~~لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من ~~تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال وإن قلب وجهه عن ~~القبلة وردهما المصنف رحمه الله مع اعترافه ms075 بصحتهما واحتمل بعض المحققين في ~~الرواية الأولى يراد بالبناء فيها الاستيناف إذ لا امتناع في أن يراد ~~بالبناء على الشئ فعله وفيه نظر بل البناء على الشئ يستلزم سبق شئ منه حتى ~~بيني عليه كان الماضي منه بمنزلة الأساس الذي يترتب عليه وأورد على ~~الروايتين معا معارضتهما لغيرهما من الأخبار الدالة على إن الحدث يقطع ~~الصلاة وهو ضعيف لان عام تلك الأخبار أو مطلقها مخصص أو مقيد إجماعا ~~بالمستحاضة والسلس فلا وجه لاخراج (لعدم خراج ط) هذا الفرد مع النص عليه ~~بالتعيين واستدل المصنف على مذهبه هنا بأن الحدث المتكرر لو نقض الطهارة ~~لأبطل الصلاة لان شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة وهو مصادرة على المطلوب ~~كما ذكره الشهيد رحمه الله وردها بعض المحققين بأن الطهارة شرط الصلاة ~~إجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه والحدث مانع اتفاقا لاخلاله بالشرط وليس ~~في هذا مصادرة بوجه وهو ضعيف جدا فإن المصادرة نشأت من ادعاء الملازمة بين ~~نقض الطهارة وبطلان الصلاة مع ورود النص الصحيح على فساد هذه الملازمة فلا ~~معنى حينئذ لدفعها بدعوى الاجماع على أن الطهارة شرط الصلاة مع تخلفها في ~~مواضع كثيرة وأجيب بأن الاحتجاج ليس هو بانتقاض الطهارة هنا الذي هو محل ~~النزاع حتى تكون مصادرة بل بالأدلة الدالة بعمومها على إعادة الصلاة بالحدث ~~وقد عرفت أن الأدلة التي تدعيها مخصوصة أو مقيدة إجماعا فاندفع الجواب أيضا ~~وقوى وجوب الطهارة والبناء ولما فرغ من فروض الوضوء وبعض أحكامه أخذ يذكر ~~شيئا من مستحباته فقال ويستحب للمتوضئ وضع الاناء على اليمين إن كان ~~PageV00P040 # مما يغترف منه باليد لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب ~~التيامن في طهوره وشأنه كله ولو كان الاناء لا يمكن الاغتراف منه وضع على ~~اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها أو للإدارة إلى اليسار والاغتراف بها ~~مطلقا وعند إرادة غسلها يدار منها إلى اليسار لفعل الباقر عليه السلام ذلك ~~في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حديث عن الباقر عليه ms076 السلام ~~أنه أخذ باليسرى فغسل اليمنى وهو لبيان الجواز والتسمية وهي بسم الله ~~وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ولو اقتصر على بسم ~~الله أجزأ ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء كما في الأكل وكذا لو ~~تعمد تركها مع احتمال عدمه هنا وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد ~~إتمام الغسلة الأولى على أصح الأقوال ونقل ابن إدريس فيه الاجماع بناء على ~~عدم قدح معلوم النسب فيه وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام الوضوء مثنى ~~مثنى وليس المراد به الواجب للاجماع على الاجتزاء بالمرة فتحمل الثانية على ~~الندب ويظهر من الصدوق رحمه الله عدم شرعية الثانية حيث قال لا يؤجر عليها ~~وهو يقتضى أنها ليست من الوضوء لان أفعاله أما واجبة أو مندوبة وكلاهما ~~محصل للأجر محتجا بما روى عن الصادق عليه السلام والله ما كان وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة ونحوه وهو محمول على الوضوء البياني ~~الذي لا يقبل الصلاة إلا به جمعا بين الاخبار ويؤيده ما روى أن النبي صلى ~~الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم ~~توضأ مرتين وقال هذا وضوء من ضاعف الله له الاجر ولو سلم أنه لغير البيان ~~لم يدل على تحريم الثانية لان الاقتصار على الواحدة لا يدل على تحريم ما ~~سواها مضافا إلى عدة روايات صحيحة دلت على شرعية الثانية والدعاء عند كل ~~فعل من أفعال الوضوء الواجبة والمستحبة بما روى عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال بينما أمير المؤمنين عليه السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال يا ~~محمد إيتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى وقال ~~الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنشق فقال اللهم لا ~~تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض فقال ~~اللهم أنطق لساني بذكراك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال اللهم ms077 بيض ~~وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يمينه ~~فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا ~~يسيرا ثم غسل شماله فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة ~~إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني رحمتك ~~وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل ~~فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنى ثم التفت إلى محمد فقال يا محمد من ~~توضأ مثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ~~ويكبره و يهلله فيكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيمة وزاد المفيد في دعاء ~~الرجلين يا ذا الجلال والاكرام وإذا فرغ من الوضوء قال الحمد لله رب ~~العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وغسل اليدين من ~~الزندين قبل إدخالهما الاناء والأولى أن يراد به مطلق الاناء سواء كان ماؤه ~~قليلا أم كثيرا لعدم تحقق التعليل بالنجاسة الوهمية بل هو تعبد محض فيثبت ~~الاستحباب مع تحقق طهارتهما لكن مع الكثرة وسعة رأس الاناء يكفي غسلهما فيه ~~وعلى هذا لا فرق أيضا بين إمكان وضع اليد في الاناء أولا ككونه ضيق الرأس ~~فيستحب غسلهما حينئذ قبل الاشتغال بباقي الأفعال وإن كان الأولى اختصاص ~~(الحكم صح) في إيقاع النية عنده بالاناء الواسع المشتمل على الماء القليل ~~كما تقدم وهذا الغسل يكون مرة من حدث النوم سواء في ذلك نوم الليل والنهار ~~وسواء كانت اليد مطلقة أم مشدودة وسواء كان النائم مسرولا PageV00P041 # أم لا للعموم وكذا يستحب غسلهما (مرة من حدث البول ومرتين من الغائط ~~وثلثا من الجنابة وذكرها هنا استطرادا ولا يستحب غسلهما صح) من باقي ~~الاحداث كالريح ولو اجتمعت الاحداث تداخلت مع التساوي ومع الاختلاف يدخل ~~الأقل تحت الأكثر ولو أدخل يده قبل الغسل فعل مكروها ثم إن كان كثيرا وقلنا ~~فيه بالاستحباب حسب بمرة فيبنى عليها وكذا إن كان قليلا ms078 وجعلناه تعبدا وإن ~~كان لدفع نجاسة موهومة لم يستحب بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الاناء بل يستحب ~~العدول إلى إناء آخر أو إلى هذا بعد إزالة ما تعدى إليه من النجاسة ~~الموهومة بوضعه في الكثير وحكم الغمس قبل كمال العدد حكمه قبل الشروع وهذا ~~الغسل من سنن الوضوء فيستحب فيه النية كما في العبادات ولم يعتبرها المصنف ~~في النهاية معللا بأنه لدفع وهم النجاسة ولو تحققها لم يشترط النية فمع ~~وأهمها أولى مع أنه اختار في آخر البحث إن الغسل تعبد فلو تحقق طهارة يده ~~استحب والمضمضة والاستنشاق على المشهور وقول ابن أبي عقيل أنهما ليسا بفرض ~~ولا سنة ضعيف أو مأول بالسنة المحتمة فيرادف الفرض والجمع بينهما للتأكيد ~~وكثيرا ما يذكر في كتابه السنة ويريد بها الفرض وكيفيتهما إن يبدأ بالمضمضة ~~ثلثا بثلث أكف من ماء على الأفضل ولو فعلها بكف واحد أجزأ ويدير الماء في ~~فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات ممرا مسبحته وإبهامه عليها ~~لإزالة ما هناك من الأذى ثم ليستنشق ثلثا كذلك ويجذب الماء إلى خياشيمه إن ~~لم يكن صائما والأفضل مج الماء ولو ابتلعه جاز وليكونا باليمين ولو فعلهما ~~على غير هذا الوجه تأدت السنة وإن كان أدون فضلا ويشترط تقديم المضمضة عليه ~~فلو عكس صحت المضمضة خاصة فيعيده بعدها وجوز المصنف في النهاية الجمع ~~بينهما بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلثا سواء كان الجميع بغرفة أم ~~بغرفتين أم بأزيد وإن كان الأول أفضل وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة ~~الأولى وبباطنها في الثانية عكس المرأة لقول الرضا عليه السلام فرض الله ~~على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع هكذا احتج عليه ~~المصنف وليس في الرواية تفضيل الغسلتين كما ذكر بل هي شاملة للغسلتين ~~وجماعة من الأصحاب لم يفرقوا بين الغسلتين لاطلاق الخبر غير أن الشيخ في ~~المبسوط ذكر الفرق وتبعه عليه جماعة منهم المصنف والمحقق ولم يثبت الوجه ~~فيه والخنثى يتخير في الوظيفتين سواء قلنا بالتفصيل أم الاطلاق ms079 فلو بدأت ~~بظاهرهما فيهما أو بباطنهما لم يحصل السنة على القول بالتفصيل والوضوء بمد ~~لقوله صلى الله عليه و آله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام بعدي ~~يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس ~~والمد يؤدى به سنن الوضوء وفروضه والأغلب زيادته عليهما والظاهر إن ماء ~~الاستنجاء منه لما تقدم من حديث دعاء الأعضاء عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~حيث قال فيه أتوضأ للصلاة ثم ذكر الاستنجاء ويمكن العدم لعدم صدق الاسم ~~عليه وحذف التوضأ للصلاة في بعض نسخ الحديث ويضعف بأن المثبت مقدم ويكره ~~الاستعانة في الوضوء للخبر في ذلك عن الرضا عليه السلام وتعليله بقوله ~~تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه إلى قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثم قال وها ~~أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد والمراد ~~بالاستعانة نحو صب الماء في اليد ليغسل المتوضي به لا صبه على العضو فإنه ~~تولية وهل تصدق بطلب إحضار الماء ليتوضى به يحتمل قويا ذلك لأنه بعض ~~العبادة بل هو عبادة في نفسه فيشمله التعليل بالآية وكذا القول في طلب ~~إسخانه حيث يحتاج إليه ونحوه كل ذلك بعد العزم على الوضوء أما لو استعان لا ~~له ثم عرض له إرادة الوضوء لم يكره قطعا وكذا يكره التمندل على المشهور وهو ~~مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ونحوه لقول الصادق عليه السلام من توضأ فتمندل ~~كان له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضؤه كانت له ثلاثون حسنة وعلل ~~المصنف الكراهة مع الحديث بأن فيه إزالة أثر العبادة وهو يقتضى تعميم ~~الكراهة بكل ما يحصل به إزالة الأثر من منديل وكم ونار ونحوها وهو الظاهر ~~وخصه المحقق الشيخ على بالمنديل والذيل لا بالكم لعدم PageV00P042 # صدق التمندل عليه وهو ضعيف لان التمندل إن لوحظ فيه مأخذ الاشتقاق فلا ~~وجه لتعدية الحكم عن المنديل إذ لا يصدق على الذيل أنه منديل قطعا وإن كانت ~~العلة إزالة البلل فلا وجه للحصر فيما ذكر والمحقق ms080 في الشرايع عبر عن ~~التمندل بمسح الأعضاء وهو حسن وإن كان التعبير بإزالة البلل أحسن ويحرم ~~التولية اختيارا فيبطل الوضوء بها وهو إجماع إلا من ابن الجنيد فإنه استحب ~~تركها لنا مع الاجماع قوله تعالى فاغسلوا وامسحوا وإسناد الفعل إلى فاعله ~~هو الحقيقة وتجوز مع الضرورة بل تجب لان المجاز يصار إليه عند تعذر الحقيقة ~~ويتولى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع التكليف ولو نويا معا كان حسنا ~~ويشترط مطابقة نية المتولي لفعله فينوي أوضي لا أتوضى وكذا المريض ويجب ~~تحصيل المعين مع العجز ولو بأجرة مقدورة ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور ~~فيه الأعضاء لم تجز التولية ولا يشترط العجز عن الكل فيجوز أن يتبعض ويجب ~~أي يشترط الوضوء وجميع الطهارات الشرعية كالأغسال بماء مطلق وسيأتي تعريفه ~~سواء كان مستعملا في الأكبر أم لا للاجماع على بقائه على الاطلاق وإنما ~~الخلاف في جواز استعماله ثانيا في رفع الحدث ففي العبارة إشارة إلى جوازه ~~طاهر مملوك أو مباح ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكا للغير وإنما ~~فسرنا الوجوب بالاشتراط لأنه لو تطهر بالمضاف مثلا لم يكن مأثوما بل طهارته ~~فاسدة لا غير اللهم إلا أن يعتقد شرعية ذلك أو يستمر عليه ويصلى به مثلا ~~فيأثم حينئذ ومع ذلك لا يتوجه حمل الوجوب على معناه الأصلي لان النهى عن ~~الشئ أمر بضده العام لا المعين ولو تيقن المكلف الحدث وشك في الطهارة كأنه ~~تيقن أنه أحدث في الوقت الفلاني وشك الآن أنه هل تطهر بعد ذلك أم لا أو ~~يتقنهما أي الحدث والطهارة في وقت معين وشك بعده في المتأخر منهما سواء علم ~~أنه كان قبلهما متطهرا أم محدثا أم شك في ذلك أو شك في شئ منه أي من الوضوء ~~كما لو شك في الاتيان ببعض أفعاله وهو على حاله أي على حال الوضوء لم يفرغ ~~منه بعد أعاد الوضوء في الصورتين الأولتين والشئ المشكوك فيه في الثالثة ~~وما بعده قضية للترتيب ولا يخفى ما في العبارة ms081 من الاجمال والتجوز في إطلاق ~~العود على الأولى لعدم العلم بسبق طهارة حتى تصدق الإعادة أما وجوب الوضوء ~~في الأولى فظاهر لان يقين الحدث لا يرفع إلا بيقين مثله فيعمل الاستصحاب ~~عمله وأما الثانية فليحصل يقين الطهارة لاحتمال كون المتأخر هو الحدث ولا ~~إشكال في ذلك مع عدم علم المكلف بحاله قبلهما فإن تأخر كل منهما محتمل على ~~حد سواء فيتكافأ الاحتمالان ويتساقطان فيجب الطهارة أما لو علم حاله قبلهما ~~بالطهارة أو بالحدث فالامر فيه كذلك عند المصنف هنا وفي أكثر كتبه والشيخين ~~وجماعة للاحتمال أيضا فلا يدخل في الصلاة إلا بيقين الطهارة واختار المصنف ~~رحمه الله في المختلف استصحاب حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو الآن متطهر ~~لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء ~~تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ولا يزول عن اليقين بالشك وإن ~~كان محدثا فهو الآن محدث لتيقنه انتقاله عن الحدث السابق عليهما إلى طهارة ~~ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها وهذا القول لا يتم إلا مع تيقن عدم ~~التجديد وعدم تعقيب حدث لحدث وتساويهما كما في المثال ومع هذه القيود لا ~~تبقى المسألة بعد التروي من باب الشك في شئ لان علم الترتيب المذكور يحصل ~~اليقين بأحدهما فهو كالشاك في مبدء السعي وهو يعلم الزوجية أو الفردية ~~فبأدنى توجيه الذهن يعلم المبدأ لكن لما كان الشك حاصلا في في أول الامر ~~قبل التروي جاز عد المسألة من مسائل الشك كمن شك في صلاته ثم تيقن أحد ~~الطرفين أو ظنه فإنها تذكر في مسائل الشك باعتبار أول أمرها ولما استشعر ~~المصنف في القواعد عدم تمامية استصحاب الحالة السابقة مطلقا قيدهما بكونهما ~~متحدين متعاقبين ثم حكم باستصحاب حاله وأراد به لازم الاستصحاب مجازا فإنه ~~إذا حكم بكونه متطهرا مع تخلل الحدث المزيل لحكم استصحاب PageV00P043 # الطهارة الأولى ثبت لازمه وكذا الحدث والمحقق في المعتبر مال إلى عكس ما ~~ذكره المصنف فإنه قال فيه بعد ما ذكر ms082 توجيه كلام الشيخين ويمكن أن يقال ~~ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة لأنه ~~تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض فصار متيقنا ~~في الطهارة شاكا في الحدث فيبنى على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين ~~متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرناه من التنزيل انتهى والذي يحصل لنا في ~~المسألة بعد تحرير كلام الجماعة أنه إن علم التعاقب فلا ريب في الاستصحاب ~~وإلا فإن كان لا يعتاد التجديد بل إنما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث ~~فكلام المحقق مع فرض سبق الحدث أوجه لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم ~~بوقوعها على الوجه المعتبر وعدم العلم بتعقب الحدث لها المقتضى للابطال إذا ~~علم أنه كان قبلهما محدثا ولا يرد حينئذ إن تقين الحدث مكان لتيقين الطهارة ~~لان الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث أما الحدث فغير معلوم نقضه ~~للطهارة لاحتمال أن يقع بعد الحدث الأول قبل الطهارة إذ الفرض عدم اشتراط ~~التعاقب فلا يزول المعلوم بالاحتمال بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في ~~الحدث وكلام المخ في فرض سبق الطهارة أوجه لان نفى احتمال التجديد يقتضى ~~توسط الحدث بين الطهارتين وإن لم يتفق له تحقيق هذه القيود بل إنما تحقق ~~الطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما من غير تحقيق لحاله كما ذكرناه وجب ~~عليه الطهارة سواء علم حاله قبلهما أم لا لقيام الاحتمال واشتباه الحال ~~واعلم أن هذه المسألة تتشعب إلى اثني عشر قسما لان الطهارة والحدث أما أن ~~يتيقنهما متحدين أي متساويين عددا متعاقبين أي لا يتكرر منهما مثلان بل ~~إنما يعقب الطهارة الحدث أو بالعكس أو لا ولا أو أحدهما خاصة فالصور أربع ~~ثم أما أن يعلم حاله قبل زمانهما متطهرا أو محدثا أو لا يعلم شيئا ومضروب ~~الثلاثة في الأربعة اثني عشر يعلم حكمها بالتأمل بعد مراجعة ما تلوناه وأما ~~الثالثة وهي الشك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله فوجه الإعادة فيه ما ~~رواه ms083 زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت ~~ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه فإذا قمت من الوضوء وفرغت ~~منه وصرت إلى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها وشككت في شئ مما سمى الله عليك ~~وضؤه فلا شئ عليك وهذه الرواية كما يحتمل أن يريد بحاله حال الوضوء كما ~~قلناه أو لا يحتمل أن يريد به حال المتوضي فيعود الضمير على الفاعل المضمر ~~في قوله ولو شك فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي توضأ عليها وإن فرغ من ~~أفعال الوضوء لكن يرجح الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه ~~السلام إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك شئ إنما الشك ~~إذا كنت في شئ لم تجزه والمراد إنما الشك الذي يلتفت إليه وغيره من الاخبار ~~واحتمال عود الضمير في حاله إلى الشئ المشكوك فيه المذكور قبله صريحا لا ~~دليل عليه من النقل وإن أمكن بحسب اللفظ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ~~شك في شئ منه أي من الوضوء بعد الانصراف عنه حقيقة أو حكما والمراد به ~~الفراغ من أفعاله وإن لم ينصرف عن مكانه لم يلتفت فيهما لما تقدم و لما ~~رواه بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ ~~أذكر منه حين يشك ولو جدد المكلف وضوءه ندبا احترازا عما لو جدده وجوبا ~~بالنذر وشبهه فإنه يرفع الحدث عند المصنف في هذا الكتاب بناء على اشتراط ~~الوجه وعدم اشتراط أحد الامرين ثم ذكر بعد الصلاة الواقعة بعدهما إخلال عضو ~~من إحدى الطهارتين جهل تعيينه في أحديهما أعاد الطهارة والصلاة لامكان كون ~~الخلل من الطهارة الأولى والمجدد ندبا غير رافع للحدث عند المصنف لاشتراط ~~نية الوجه في الوضوء فعلى هذا لو اشترك الوضوءان في الرفع والإباحة مع ~~وجوبهما كما لو توضأ واجبا بعد دخول الوقت ثم نذر التجديد وجدد ثم صلى ms084 وذكر ~~الاخلال صحت الصلاة الواقعة PageV00P044 # بعدهما للقطع بسلامة طهارة مبيحة ولو فرض تخلل صلاة واجبة بينهما وجب ~~إعادتها مطلقا ويمكن تصور وجوب الثاني بغير النذر بأن ذهل عن الأول فتوضأ ~~واجبا وصلى فإن الوضوء الثاني رافع أيضا للجزم فيه بنية الوجوب و مطابقة ~~الجزم للواقع أو مع ندبهما كما لو توضأ قبل حصول السبب ثم جدد الوضوء ندبا ~~ثم دخل الوقت فصلى به ثم ذكر الاخلال المجهول فإن الصلاة صحيحة أيضا لان ~~الجزم حاصل بسلامة طهارة منهما وإلى هذه الصورة أشار المصنف بقوله إلا مع ~~ندبية الطهارتين كذا فسره شيخنا الشهيد رحمه الله في الشرح وهو الظاهر من ~~كلام المصنف في النهاية ولا يخل من إشكال ويمكن تفسير الندبين على وجه يرفع ~~الاشكال بأن يتوضأ ندبا قبل السبب ثم يذهل عنه ويتوضأ ندبا أيضا ثم يصلى به ~~وكذا مع ندب الأول ووجوب الثاني على تقدير الذهول عن الأول الواقع قبل ~~الوقت فتوضأ واجبا بعده أو نذر تجديد الوضوء الواقع قبل الوقت سواء كان ~~قبله أم بعده مع عدم الذهول عنه هذا كله على تقدير اشتراط نية الوجه وعدم ~~وجوب نية أحد الامرين الرفع أو الاستباحة أما على هذا التقدير كما هو مختار ~~المصنف في أكثر كتبه لا يتصور في الواجبين بتقدير نذر التجديد لعدم نية ~~أحدهما في المجدد وإن نذر كما سيأتي تحقيقه ولا في الواجب بعد المندوب كذلك ~~نعم يتصور على تقدير الذهول في الواجبين والمندوبين والواجب بعد المندوب ~~كما سلف دون العكس إلا بتقدير توسط صلاة بينهما كما لو توضأ للصبح مثلا ~~وصلاها ثم توضأ ندبا قبل الزوال وصلى الظهر ثم ذكر الاخلال فإن الظهر واقعة ~~بعد طهارة رافعة ظاهرا وإن وجب إعادة الصبح قطعا لكن في هذا الفرض إشكال ~~يأتي تحقيقه و الشهيد رحمه الله حكى في الشرح عن شيخه عميد الدين فرض ~~الذهول على هذا التقدير في صورة الندبين ولا فرق بينهما وبين الأخريين وقال ~~في توجيه إباحة الثاني على تقدير الذهول ولا يرد كونه غير ms085 مكلف حالة الغفلة ~~لأنه غير مكلف بالمذهول عنه وكلامنا في المذكور ولا كونه على حالة لو ذكر ~~لما جزم لأنا نعتبر جزمه حالة النية كما لو شهد العدلان ظاهرا بالهلال فصام ~~فإنه على حاله لو علم فسقهما لما جزم وقد حكموا بصحة صومه على تقدير ثبوت ~~الهلال بغيرهما بعد ذلك ويمكن فرض الواجبين كذلك فيمن تيقن الحدث وشك في ~~الطهارة أو تيقنهما ولا يعلم حاله قبل زمان الطهارتين ثم ذكر بعد الطهارة ~~الثانية تقدم الحدث على الأولى فإنه سوغ له الطهارة بجزم معتبر شرعا واعلم ~~أنه على القول بالاجتزاء بنية القربة تصح الصلاة على جميع التقادير لسلامة ~~طهارة قطعا وهو واضح وكذا على القول بأن المجدد يرفع الحدث كما اختاره ~~الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر والشهيد في الدروس بناء على أنه طهارة ~~شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها فإن شرعية المجدد لاستدراك ما ~~عساه فات في الأولى فينبغي أن يحصل له ذلك والاستباحة إنما تكون معتبرة مع ~~الذكر أما إذا ظن المكلف حصولها فلا كيف وهم يعللون مشروعية المجدد بما ~~قلناه ومثله استحباب الغسل أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فات من ~~الأغسال الواجبة والاتفاق واقع على أجزاء يوم الشك بنية الندب عن الواجب ~~والصدقة بدرهم تمرا كفارة لما لعله لزمه في الاحرام وفتح هذا الباب يؤدى ~~إلى سد باب الاحتياط وأقول لابد قبل الحكم برفع الوضوء المجدد من تحقيق حال ~~نيته فإن الذي يظهر من كلام المصنف في التذكرة والنهاية أنه مقتصر فيه على ~~نية القربة وإن المقصود به زيادة التنظيف خاصة وعلى هذا فعدم حكمه بأنه ~~رافع متوجه عند من لا يكتفى بها لكن الظاهر من كلام المحقق في المعتبر بعد ~~حكمه برفعه أنه لا بد فيه من نية استباحة الصلاة فلو نوى وضوءا مطلقا لم ~~يرفع مع أنه حكم فيه بعدم نية الوجوب في الوضوء الواجب فعلى هذا نية الوضوء ~~المجدد على تقدير الحكم بالرفع كنية الأول و ح يتجه ما ms086 تقدم من التعليل ~~برفعه وهذا هو الظاهر من كلام الشهيد رحمه الله في الذكرى فإنه قال بعد ~~نقله كلام المصنف بعدم رفعه معللا بعدم نية PageV00P045 # الوجوب فيه ويشكل بأنا نتكلم على تقديرها وقال في موضع آخر أن ظاهر ~~الأصحاب والاخبار إن شرعية التجديد للتدارك فهو منوى به تلك الغاية وعلى ~~تقدير عدم نيتها لا يكون مشروعا وفي هذا رد على المحقق حيث اقتضى كلامه ~~جواز نية الاستباحة في المجدد وعدمها وأنه يرفع في الأول دون الثاني وعلى ~~المصنف مطلقا ولو تعددت الصلاة الواقعة بعد الطهارة المعقبة بالتجديد مع ~~ذكر الخلل المذكور أيضا معناه في هذا التركيب عودا إليه أي عد إلى كذا عودا ~~فالحكم فيه كذلك فانتصابه على المصدرية المعبر عنها بالمفعول المطلق قال ~~ابن السكيت هو مصدر قولك آض يئيض أي عاد يقال آض فلان إلى أهله أي رجع أعاد ~~(الطهارة وصح) الصلاتين لما تقدم إذ لا فرق مع تطرق الاحتمال إلى الطهارة ~~بين الصلاة المتحدة الواقعة بعدها والمتعددة وكذا يعيد الصلاة الواقعة بين ~~الطهارتين أيضا بطريق أولى بل الحكم بإعادتها جار على جميع الأقوال بخلاف ~~الواقعة بعد الطهارتين ولو تطهر وصلى وحدث والمراد مرتبا كما ذكر وإن كانت ~~الواو لا تفيد الترتيب عند المصنف بل الجمع المطلق ثم تطهر وصلى كذلك ثم ~~ذكر اخلال عضو من إحدى الطهارتين مجهول بالنسبة إليهما وإن علم عينه في ~~نفسه كالوجه مثلا أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا أي الصلاتان عددا ~~كالمغرب والعشاء لفساد أحديهما يقينا ولا يمكن الترديد للاختلاف وإلا أي ~~وإن لم يكونا مختلفتين كالظهر والعصر فالعدد أي وجب إعادة فريضة بعدد ~~أحديهما مطلقة بينهما فيصلى في المثال المذكور رباعية يطلق فيها بين الظهر ~~والعصر لان الفاسد أحديهما خاصة لان الطهارتين رافعتان والاطلاق محصل لذلك ~~على أصح القولين وأوجب الشيخ في المبسوط قضاء الصلاتين تحصيلا لليقين حتى ~~أوجب قضاء الخمس لو صلاها بخمس طهارات ثم ذكر الاخلال المذكور في إحدى ~~الطهارات مع تخلل الحدث بين كل طهارة وصلاة منها وعلى ms087 ما ذكره المصنف هنا ~~يجزيه في هذا الفرض ثلث فرايض رباعية كما ذكر ويزيد فيها الاطلاق على ~~العشاء وصبح ومغرب لان الغاية فريضة واحدة مجهولة من الخمس ويتخير في تقديم ~~أيها شاء وتوسيطه وتأخيره ويتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات لاحتمال ~~كونها إحدى الظهرين أو العشاء ولا يمكن الجمع بين النقيضين ولو كان الذكر ~~في وقت العشاء نوى بالمغرب الأداء وردد في الرباعية بين الأداء والقضاء مع ~~إن الشيخ رحمه الله وافق الجماعة في الاجتزاء بثلث فرايض ممن فاته فريضة ~~مجهولة من الخمس معولا على رواية مثل فيها بمن نسي فريضة فلم يقس عليها ~~لمخالفتها للأصل وهو وجوب الجزم في النية وفي الاطلاق ترديد وأجيب بأن ~~الترديد مشترك الالزام لان من أعاد الصلاتين يعلم قطعا بأن أحديهما ليست في ~~ذمته للجزم بأن الفساد في إحدى الطهارتين خاصة فعند نية كل منهما إنما يقصد ~~الوجوب على تقدير الفساد ولا أثر لصورة جزمه لان ذلك هو المراد والجواب ~~عنهما واحد وهو أن الجزم إنما يعتبر إذا كان ممكنا وللمكلف إليه طريق وهو ~~منفى في المسألتين والخبر ينبه عليه مع أن المتنازع لا يكاد يخرج عن ~~النسيان واعلم أن الوضوئين هنا يمكن فرضهما واجبين وهو واضح ومندوبين كما ~~إذا توضى برئ الذمة من مشروط به ثم صلى فريضة في وقتها ثم تأهب للأخرى قبل ~~وقتها وصلى ثم ذكر الاخلال ومتفرقين فمع تقدم الواجب كما لو توضأ لصلاة في ~~وقتها وصلاها ثم تأهب لأخرى قبل وقتها وبالعكس على العكس واستشكل شيخنا ~~الشهيد رحمه الله صورة الندبين والندب بعد الواجب لعدم الجزم ببرائة الذمة ~~لما توضأ ندبا ثانيا لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في ~~الذمة فيقع الندب في غير موضعه وللبحث في تأثير ذلك مجال لاستحالة تكليف ~~الغافل والفرض تجدد العلم بعد الصلاتين ولأنه كان مأمورا بإيقاعه على ذلك ~~الوجه فيقتضى الاجزاء النظر الثالث من الأنظار الستة في أسباب الغسل وقد ~~تقدم تحقيق السبب وأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل ms088 على ~~PageV00P046 # كونه معرفا لحكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ~~إنما يجب الغسل بالجنابة بفتح الجيم والحيض والاستحاضة على تفصيل يأتي ~~والنفاس بكسر النون ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل ~~للواجب (اختيارا صح) ويدخل في الغسل من قدم غسله ليقتل فلا يجب بمسه غسل ~~وكذا لا يجب بمس الشهيد لعدم وجوب الغسل عليه وخرج به المتيمم ولو عن بعض ~~الأغسال فيجب الغسل بمسه لفقد التطهير الحقيقي وخرج بالاختيار مغسل الكافر ~~مع عدم المماثل لعدم التطهير حقيقة أيضا واطلاق الغسل هنا أما بناء على ~~الغالب أو لعدم إيجاب الغسل بمس المذكور لان فيه خلافا وهذه الأسباب الخمسة ~~لا خلاف فيها عندنا إلا في غسل المس فمنع السيد المرتضى من وجوبه وسيأتي ما ~~يدل على الوجوب وقوله وغسل الأموات لا يجوز عطفه على شئ من هذه الأسباب ~~لفساد المعنى ح لأنه يصير التقدير إنما يجب الغسل بالجنابة إلى آخره وبغسل ~~الأموات فيصير غسل الأموات من جملة الأسباب وهو فاسد بل الأولى عطفه على ~~الضمير المستتر في يجب ليصير التقدير إنما يجب الغسل بهذه الأشياء وإنما ~~يجب غسل الأموات مضافا إلى الأغسال المسببة عن هذه الخمسة وعلى كل تقدير ~~فلا تخالف العبارة عن ثقل ويمكن أن يكون قوله وغسل الأموات مبتدأ محذوف ~~الخبر أي واجب وإنما غير الأسلوب في العبارة لان غسل الأموات ليس على نهج ~~الأغسال السالفة ولو قال بدل غسل الأموات والموت كما صنع شيخنا الشهيد ~~ليكون معطوفا على الأسباب المتقدمة لأنه بعضها كان أوضح وكل الأغسال لا بد ~~معها من الوضوء قبلها أو بعدها على المشهور خلافا للسيد المرتضى فإنه اكتفى ~~بالغسل مطلقا استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ~~الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل بناء على أن هذا اللام للجنس ~~وإن لام الجنس إذا دخل على اسمه أفاد العموم والمقدمتان ممنوعتان لامكان ~~حمل اللام على العهد ويراد به غسل الجنابة جمعا بينها وبين ms089 ما سيأتي من ~~الأخبار الدالة على اختصاص الحكم بغسل الجنابة نصا إلا غسل الجنابة فإنه لا ~~وضوء معه عندنا وجوبا إجماعا ولا استحبابا على المشهور لقوله تعالى حتى ~~تغتسلوا غيا المنع بالغسل فلا يتوقف على غيره لوجوب مخالفة ما بعد الغاية ~~لما قبلها ولئلا يلزم جعل ما ليس بغاية غاية ولقول الصادق عليه السلام في ~~كل غسل وضوء إلا الجنابة ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليه السلام ~~كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقد عمل الأصحاب بمراسيله وقيل للباقر ~~عليه السلام كان علي عليه السلام يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة فقال كذبوا ~~على علي عليه السلام قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وفي حكايته عليه ~~السلام للآية إشارة إلى أن المراد من الطهارة المأمور بها الغسل وقد نقل ~~المحقق في المعتبر إجماع المفسرين على ذلك وقد يقرر مع ذلك بأن الله سبحانه ~~أمر مريد الصلاة بالوضوء المعبر عنه بغسل الأعضاء المخصوصة ومسحها ثم قال ~~وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا يجوز أن يراد بالطهارة الوضوء لان التفصيل قاطع ~~للشركة ولا الوضوء والغسل معا لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه عند ~~المحققين ولو سلم فلا دليل على إرادتهما معا من الآية لان الجواز لا يتحتم ~~المصير إليه بل غيره وهو المتفق عليه أولى فتعين أن يراد به الغسل وحيث ~~كانت الأسباب الموجبة للغسل ستة كما عرفت فهيهنا مقاصد أربعة تشتمل على ~~بيان الأسباب الستة وجمع بين الاستحاضة والنفاس في مقصد لقلة مباحثهما ~~بالنسبة إلى غيرهما وكذا جمع المس مع أحكام الميت لقلة أحكامه المقصد الأول ~~في ماهية الجنابة وأحكامها وهي مصدر قولك أجنب الرجل وجنب وأجتنب جنابة ~~ومنع بعض أهل العربية من الثاني قال لان معناه إصابته ريح الجنوب وهي في ~~اللغة البعد وشرعا ما يكون سببا للبعد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة ~~أو قدرها في قبل أو دبر أو نزول المنى على ما يأتي تفصيله وهي PageV00P047 # أي الجنابة تحصل للرجل والمرأة بل لجميع الناس على الأصح ms090 فلو فرض من ~~الصغير جماع وجب عليه الغسل عند البلوغ بسبب الجنابة الأولى فتخلف الحكم ~~عنه لفقد شرط لا يخرجه عن السببية وأما إنزال المنى فقد يفرض مع عدم تحقق ~~الرجولية ويكون حينئذ سببا فيها لان المنى ليس دليلا على سبق البلوغ بل ~~موجدا له كما سيأتي فالتعبير بالرجولية غير جيد ومثله القول في المرأة ~~فإنها تأنيث المرء وهو لغة الرجل كما نص عليه أهل اللغة وحصولها بأحد أمرين ~~بإنزال المنى مطلقا يقظة ونوما بشهوة وبغير شهوة لقوله صلى الله عليه وآله ~~إنما الماء من الماء ولا فرق بين نزوله من الموضع المعتاد الخلقي أو من ~~غيره مطلقا مع تحقق إنه منى عند المصنف للعموم واختار الشهيد إلحاقه بالحدث ~~الأصغر الخارج من غير المعتاد فيعتبر فيه الاعتياد أو انسداد الخلقي وإن ~~اعتبرنا هناك العدة احتمل اعتبار الصلب هنا لأنه يخرج منه وقربه المصنف في ~~النهاية ويعتبر في الخنثى خروجه من فرجيه لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ~~ويأتي على إطلاق المصنف المتقدم عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المنى ~~وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة فيه مع سلامتها أو الباقي منها إن ~~لم يذهب المعظم أو قدرها من مقطوعها لأنه في معناها لقوله عليه السلام إذا ~~التقى الختانان وجب الغسل والمراد بالتقائهما تحاذيهما لعدم إمكان الالتقاء ~~حقيقة فإن موضع الختان في المرأة على الفرج ومدخل الذكر في أسفله وبينهما ~~ثقبة البول وذكر الختانين لا ينفى الحكم عما عداهما فلو فرض انتفاؤهما أو ~~أحدهما ثبت الحكم على الوجه المتقدم لقوله عليه السلام إذا أدخله فقد وجب ~~الغسل والجماع في دبر الآدمي سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى كذلك أي ~~كالجماع في قبل المرأة وإن لم ينزل الماء على الأصح أما دبر المرأة فادعى ~~السيد المرتضى عليه الاجماع ولقول الصادق عليه السلام هو أحد الماء تبين ~~فيه الغسل وما ورد من الاخبار مما يدل بظاهره على عدم الوجوب مأول بما يحصل ~~به الجمع بينهما وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى ms091 عدم الوجوب بالايلاج ~~في دبرها وأما الذكر فاستدل السيد عليه أيضا بالاجماع المركب بمعنى إن كل ~~من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة قال به في دبر الذكر مع أنه نقل في الأول ~~الاجماع ويلزم منه إن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني ورده المحقق في ~~المعتبر وقال لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل وعنى ~~به عدم وجوب الغسل لسببه ويندفع بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف ~~بمثل السيد والخنثى لا يخرج عنهما فدليلهما يشمله واطلاق المصنف الآدمي ~~والمرأة شامل للحي والميت والحكم فيه كذلك للعموم وتقييده بالآدمي يقتضى ~~بظاهره عدم وجوب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة ولا نص فيه على الخصوص ~~وأصالة البراءة يقتضى عدمه واختار المصنف في النهاية وجوبه لفحوى إنكار علي ~~عليه السلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القبل من غير إنزال ~~بقوله أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ويمكن ~~الاحتجاج له أيضا بقوله عليه السلام ما أوجب الحد أوجب الغسل ولفظة ما وإن ~~كانت من صيغ العموم إلا أنها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحد التي قد ~~أجمع على عدم إيجابها الغسل كالقذف فيدخل المختلف فيه في العموم وتوقف ~~المصنف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميت أو ~~الدابة في فرجه وفي الفرق نظر وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحي والميت ~~والفاعل في جميع ذلك كالمفعول والخنثى باعتبار الدبر كغيره وهو داخل في ~~إطلاق الآدمي كما عرفت فيجب عليه الغسل بإيلاج الواضح في دبره دون الخنثى ~~لاحتمال الزيادة في الفاعل وباعتبار القبل لا يجب عليه الغسل إلا باستعمال ~~الفرجين معا مع واضح فلو أولج أحدهما في واضح وأولج في الاخر من واضح وجب ~~عليه الغسل ولا يجب على الواضح على الأصح وأوجبه المصنف في التذكرة محتجا ~~بصدق التقاء الختانين ووجوب الحد به فيهما منع نعم يصير الواضحان كواجدي ~~المنى في المشترك فيقطع فيهما PageV00P048 # بجنب كما يأتي ولو توالج الخنثيان ms092 فلا شئ للشك في الحدث باحتمال الزيادة ~~والمعتبر في الجماع ما كان محققا فلو رأى في منامه أنه جامع وانتبه فلم يجد ~~منيا فلا غسل وإن وجد رطوبة لا تشتمل على بعض أوصافه لأصالة الطهارة ولو ~~اشتبه المنى أي اشتبه الخارج هل هو منى أم لا اعتبر بالشهوة المقارنة له ~~بحيث يتلذذ بخروجه والدفق وهو خروجه في دفعات لقوله تعالى من ماء دافق ~~وفتور الجسد بعده بمعنى انكسار الشهوة ويعتبر أيضا بالرائحة فإنه يشبه ~~رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ورائحة بياض البيض جافا وهذه الخواص ~~الأربع متلازمة غالبا ولو فرض انفكاكها لم يشترط في الحكم به اجتماعها بل ~~يكفي واحدة منها وقوله وفي المريض لا يعتبر الدفق إشارة إلى أنه لا يشترط ~~اجتماعها وهو مبنى على الغالب من عدم انفكاكها وإن الانفكاك يتفق في المريض ~~وإلا فلو فرض الانفكاك اكتفى بواحدة منها وإن لم يكن مريضا كما قلناه وقد ~~صرح به المصنف في النهاية لكن يفهم من عدم اعتبار الدفق فيه اشتراط اجتماع ~~الشهوة عنده وانكسارها بعده بالمفهوم المخالف وليس مرادا بل على تقدير ~~العمل به يبنى على الغالب حتى لو فرض عدم الشهوة في المريض أصلا مضافا إلى ~~عدم الدفق لضعف قوته اعتبر الخارج بالرائحة خاصة وعلى هذا لو خرج المنى ~~بلون الدم لاستكثار الجماع وجب الغسل تغليبا للخواص مع احتمال العدم لأنه ~~في الأصل دم فإذا خرج على لونه أشبه سائر الدماء ولو وجد المكلف على شئ من ~~جسده أو ثوبه أو فراشه المختص بلبسه أو النوم عليه حين الوجدان وإن كان ~~يلبسه أو ينام عليه هو وغيره تناوبا منيا وجب على الواجد الغسل حينئذ ولو ~~كان صبيا حكم ببلوغه إن كان ذلك في سن يمكن حصوله فيه وهو اثني عشر سنة ~~فصاعدا كما ذكره المصنف في المنتهى ويحكم بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب ~~أوقات احتمال تجدده ويعيد الصلاة ونحوها الواقعة بعد ذلك الوقت خاصة على ~~الأصح لأصالة عدم التكليف بالزائد واستصحابا ليقين الطهارة فلا يرفعه ms093 ~~احتمال الحدث ويعتبر عن هذا القول بإعادة كل صلاة يعلم عدم سبقها (أو لا ~~يحتمل سبقها صح) وهو آخر نومه أو جنابة ظاهرة واحتاط الشيخ رحمه الله له ~~بإعادة كل صلاة لا يعلم سبقها وهو من أول نومه أو جنابة ظاهرة وقعت في ~~الثوب لتوقف اليقين بالبراءة عليه هذا كله بالنسبة إلى الحدث وأما الخبث ~~فيبنى على إعادة الجاهل بالنجاسة أولا فيما حكم بحصوله فيه لكن حكم الخبث ~~هنا يدخل في حكم الحدث لعدم الانفكاك ولو فرض تمشى الحكم والخلاف ولا يجب ~~الغسل لو وجده في المشترك ثوبا وفراشا نعم يستحب لهما الغسل وينويان الوجوب ~~كما في كل احتياط ولو علم المجنب منهما بعد ذلك ففي الإعادة نظر تقدم مثله ~~في الوضوء ويتحقق الاشتراك بالنوم فيه أو عليه دفعة لا بالتناوب كما سبق بل ~~يجب على صاحب النوبة خاصة وإن احتمل سبقه ولو علم السبق سقط عنه ولم يجب ~~على من قبله ما لم يتحقق أنه منه قيل ولا يقطع بجنب كما في المشترك لأصالة ~~بقاء الطهارة وعدم الدليل عليه وفيه نظر ولو نسي صاحب النوبة تعينه (يعينه ~~خ ل) الحق بالمشترك ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشترك عدد ~~الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الامر قطعا ولو أيتم أحدهما بالآخر بطلت ~~صلاة المأموم خاصة للقطع بحدثه أو حدث أمامه فتبطل صلاته على التقديرين ~~واستوجه المصنف الصحة لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشرع ولا ريب في جواز ~~دخول المساجد دفعة وقراءة العزائم ونحوهما ويحرم عليه أي على الجنب المدلول ~~عليه التزاما قراءة كل واحدة من سور السجدات العزايم وهي أربع سور سجدة ~~لقمان وحم والنجم واقرأ وكذا يحرم عليه قراءة أبعاضها حتى البسملة إذا ~~قصدها منها بل لفظة بسم وهو إجماع وكذا يحرم عليه مس كتابة القرآن إجماعا ~~ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهى لعدم الفائدة فيها ~~لو أريد بها الخبر ولعدم مطابقة الواقع والنهى للتحريم وللاخبار ولا فرق في ~~المس بين باطن ms094 الكف وغيره من أجزاء البدن لشمول المس له لغة وهل يحرم المس ~~بما لا تحله الحياة من أجزاء البدن PageV00P049 # كالشعر والظفر الظاهر لا لعدم كونهما محل الحياة وحكم الحدث من توابعها ~~ومن ثم يسقط بالموت وكذا لا يجب الغسل بمس الميت به وإن نجس كما لا يجب ~~بمسه من الميت ولا يخفى إن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا ~~يمنع الصبي منه لعدم التكليف نعم يستحب للولي منعه تمرينا ولا فرق بين ~~المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية ~~كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو ~~غيرهما لقول الصادق عليه السلام لا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم ~~الله تعالى وهذه الرواية ذكرها الأصحاب في الدلالة وهي ضعيفة السند لكنها ~~مناسبة لما ينبغي من تعظيم اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه والأئمة عليهم ~~السلام المقصودة بالكتابة لمناسبة التعظيم أيضا وجوزه هنا المحقق في ~~المعتبر على كراهية لعدم الدليل على التحريم مع أنه قد روى عن الصادق عليه ~~السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله قال لا بأس ربما ~~فعلت ذلك وهذه الرواية إنما تدل على جواز مس الدارهم المكتوب عليها ذلك ~~خاصة ولا يتعدى إلى غيرها وجاز اختصاصها بالحكم لعموم البلوى ودفع الحرج ~~وليست مستند المحقق ولا مطابقة لقوله لتخصيصه الحكم باسم النبي والامام ~~وتعميمه الرخصة في الدراهم وغيرها وكذا يحرم عليه اللبث بفتح اللام وسكون ~~الباء على غير قياس في المساجد للخبر ولقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل ~~والمراد من الصلاة في صدر الآية مواضع الصلاة لدلالة العجز عليه أو يريد ~~الصلاة ومكانها على طريق الاستخدام كما ذكره بعض أهل البيان إلا أنه غير ~~الاستخدام المشهور ووضع شئ فيها أي في المساجد على الأصح خلافا لسلار فإنه ~~كرهه خاصة بل كره اللبث في المساجد أيضا ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ~~ومستند التحريم ما رواه عبد الله بن سنان عن ms095 أبي عبد الله عليه السلام عن ~~الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان ~~في المسجد شيئا وخص بعض المتأخرين تحريم الوضع باستلزام اللبث وهو ضعيف ~~لعموم النص واستلزامه عدم فائدة ذكر الوضع لان اللبث سبب تام في التحريم ~~سواء حصل معه وضع أم لا والاجتياز أي السلوك في المسجدين مسجد الحرام ومسجد ~~النبي صلى الله عليه وآله دون غيرهما من المساجد فإنه يباح الاجتياز فيها ~~على كراهة لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأل عن الجنب يجلس في ~~المسجد قال لا ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه ~~وآله ولا يشترط في جواز الاجتياز في باقي المساجد أن يكون للمساجد بابان ~~يدخل من أحدهما ويخرج من الاخر بل صدق السلوك وعدم اللبث مع احتماله نعم ~~ليس له التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن اسم المجتاز قطعا لأنه كالمكث ~~وهذا كله مع الاختيار فلو اضطر جاز المكث في جميع المساجد تيمما فإن أمكن ~~التيمم خارجا وجب وإلا جاز بتراب المسجد ويعيده كلما الحدث ولو أصغر ويكره ~~له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق أو الوضوء للخبر فإن أكل أو ~~شرب قبل ذلك خيف عليه البرص و روى أنه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الأكل ~~والشرب مع التراخي لا مع الاتصال وكذا يكره له مس المصحف وحمله بغير علاقة ~~أما بها فلا بأس قاله المصنف وفيه نظر والنوم إلا بعد الوضوء للخبر ~~ولاستحباب النوم على طهارة وإن كانت ناقصة كالتيمم مع وجود الماء فكذا يكفي ~~فيه الوضوء عن الغسل والغسل أفضل والخضاب له بحناء وغيره وكذا يكره أن يجنب ~~وهو مختضب وكل ذلك للرواية وقراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات ~~جنابته فلا يشترط التوالي قيل ويصدق السبع ولو بواحدة مكررة سبعا وحرم ابن ~~البراج قراءة ما زاد على السبع ونقل عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة ~~مطلقا لما روى عنه صلى الله عليه وآله لا ms096 يقرء الجنب ولا الحائض شيئا من ~~القرآن وعن علي عليه السلام لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وآله عن قراءة ~~القرآن شئ سواء الجنابة قلنا يحمل على الكراهة إن صح السند جمعا بينها وبين ~~PageV00P050 # غيرها من الاخبار كصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام لا بأس أن ~~تتلو الحائض والجنب القرآن وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الحائض ~~والجنب والمتغوط يقرؤن ما شاؤوا واحتج أيضا باشتهار النهى عن قراءة القرآن ~~للجنب والحائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله بين الرجال والنساء ومن ثم ~~تخلص عبد الله بن رواحة وكان أحد النقباء من تهمة امرأته بأمته بشعر موهما ~~القراءة فقالت صدق الله وكذب بصري فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فضحك حتى ~~بدت نواجده وتشتد الكراهة بل الظاهر من كلام الشيخ في كتاب الاخبار التحريم ~~فيما زاد على سبعين آية والاحتجاج على تحريم ما زاد بالاذن في قراءة السبع ~~أو السبعين ضعيف فإن قراءة ما زاد على العدد أعم من التحريم بل يجوز أن ~~يكون مكروها أو مباحا ويجب عليه أي على المجنب الغسل بسبب الجنابة وإن لم ~~يكن مخاطبا بمشروط بالطهارة عند المصنف فوجوبه عنده لنفسه بمعنى أنه سبب ~~تام في وجوب الغسل شرها وإن كانت الذمة بريئة من عبادة مشروطة بالغسل محتجا ~~بالأدلة الدالة بإطلاقها أو عمومها على ذلك كقوله صلى الله عليه وآله إذا ~~التقى الختانان وجب الغسل وإنما الماء من الماء وإن كنتم جنبا فاطهروا ~~ولأنه لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة لما وجب أول النهار للصوم ~~والثاني باطل إجماعا فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة والأكثر على إن وجوبه ~~مشروط بوجوب شئ من الغايات المتقدمة كباقي أغسال الاحياء إذ لا خلاف بينهم ~~في وجوبها لغيرها ومما يدل على اشتراك هذه الأغسال غير غسل الميت في تعلق ~~وجوبها بوجوب الغايات تضيقها بتضيق وقتها واتساعها بسعته فلا وجه لاخراج ~~غسل الجنابة من البين ويدل على الجميع أيضا ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي ms097 ~~جعفر عليه السلام أنه قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا ~~بطهور وفي إذا معنى الشرط فينتفى المشروط بانتفائه لان مفهوم الشرط حجة عند ~~كثير من الأصوليين ومنهم المصنف قال الشهيد رحمه الله وهذا الخبر لم يذكره ~~المتعرضون لبحث هذه المسألة وهو من أقوى الاخبار دلالة وسندا أورده في ~~التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة ويدل على وجوب محل النزاع لغيره وعلى ~~الخصوص عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة إجماعا في قوله تعالى وإن كنتم ~~جنبا فاطهروا وعطف التيمم عليه المشروط بها أيضا اتفاقا فلولا كون حكمه كك ~~لزم تهافت كلامه تعالى بتوسيطه معطوفا بين عبادتين مشروطتين كذلك مصرحا ~~بالاشتراط في أولهن بقوله إذا قمتم والحكم إذا صدر بأداة الشرط لزم من ~~انتفائه انتفاؤة قضية للاشتراط فلا يرد إن الايجاب لأجل الصلاة لا ينفى ~~الوجوب بدونها والمصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بالمنع من مساواة المعطوف ~~للمعطوف عليه في الحكم مع أنه قد ادعى في غير موضع التساوي بين المعطوف ~~والمعطوف عليه فمنعه هنا خاصة غريب مع إنك قد عرفت أنا لو سلمنا عدم لزوم ~~المساواة فالاحتجاج بها باق باعتبار توسط الغسل بين طهارتين مشروطتين ويدل ~~عليه أيضا صحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام في المرأة يجامعها الرجل ~~فتحيض وهي في المغتسل هل تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل علل ~~عليه السلام عدم الغسل بمجئ ما يفسد الصلاة عاطفا بفاء التفريع فدل ~~بالايماء على أن وجوب الغسل إنما كان ناشئا عن وجوب الصلاة وإلا لزم عدم ~~مطابقة الجواب للسؤال إذ لا يلزم من إبطال الصلاة إبطال الطهارة والمسؤول ~~عنه إنما هو فعل الغسل حال الحيض فالجواب عنه بمجئ مفسد الصلاة لو لم يرد ~~ما قلناه غير مطابق سيما والإمام عليه السلام قد علم من قول السائل بمجئ ~~المفسد لها فهو مثل قوله عليه السلام أينقص إذا جف في الايماء إلى التعليل ~~فدلالة الخبر حينئذ ليست من باب المفهوم كما أورده المصنف في المنتهى وما ~~ذكر ms098 من الأخبار الدالة على أن وجوبه معلق على الالتقاء والماء ونحوهما غير ~~مقيد باشتراط وجوب عبادة مشروطة بالغسل معارض بالأوامر الدالة على وجوب ~~الوضوء وباقي الأغسال غير مقيدة بالصلاة كقول النبي صلى الله عليه وآله من ~~نام فليتوضأ وقول علي عليه السلام من وجد طعم النوم وجب عليه PageV00P051 # الوضوء وقول الرضا عليه السلام إذا خفى الصوت وجب الوضوء وقول الصادق ~~عليه السلام غسل الحايض واجب و غسل الاستحاضة واجب وغسل من مس ميتا واجب ~~وكالحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة مع الاتفاق على أن ~~المراد بذلك الواجب المشروط ومهما أجاب عن ذلك فهو الجواب عما احتج به لغسل ~~الجنابة قال في الذكرى والأصل في ذلك أنه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب ~~وغلب في الاستعمال انتهى ولا يرد أن تقييد إطلاق تلك الأخبار ليس بأولى من ~~تقييد مفهوم خبر زرارة المتقدم ونحوه بما عدا غسل الجنابة فإن المرجح فيه ~~أصالة براءة ذمة المكلف من الطهارة عند الخلو من مشروط بها مضافا إلى ما ~~ذكر من المعارضة وحديث الملازمة بين وجوبه لغيره وعدم وجوبه للصوم ممنوع بل ~~قيل أنه من قبيل المغالطة للاجماع من غير الصدوق على اشتراط الصوم بالغسل ~~على بعض الوجوه وقد تقدم القول فيه وأما غسل الأموات فلا خلاف في وجوبه ~~لنفسه والفرق بينه وبين غيره أن تلك شروط العبادات مخصوصة تتضيق بتضيق ~~وقتها وتتسع بسعته كما تقدم ولا كذا غسل الأموات بل وجوبه بأصل الشرع ثابت ~~باعتبار ذاته وتربت الصلاة عليه على الغسل واشتراط صحتها به من قبيل الوجوب ~~المرتب كترتب التكفين على الغسل والدفن على الصلاة ومن ثم ترى وجوب الغسل ~~منفكا عن وجوب الصلاة في الطفل والصلاة منفكة عن وجوب الغسل في الشهيد وذلك ~~يدل على عدم الاشتراط وجودا وعدما وباقي الطهارات ليست كك لاستحالة انفكاك ~~المشروط عن الشرط قضية للاشتراط ولا يلزم مثل ذلك في غسل الجنابة بالنسبة ~~إلى ما يتربت عليه من العبادة لما تقدم من الأدلة ولاشتراط نية الرفع أو ms099 ~~الاستباحة فيه عند مدعى وجوبه لنفسه وهو آية اشتراطها به مع أن القول ~~باخراج غسل الجنابة من بينها غير معروف لاحد من المتقدمين وإنما هو قول ~~حادث والمصنف اعترف بذلك في المخ والمنتهى حيث أطلق حكاية الخلاف عن ~~المتأخرين ومن ثم قال شيخه المحقق في المسائل المصرية اخراج غسل الجنابة من ~~بين سائر الأغسال تحكم بارد وقال الشهيد رحمه الله في البيان تحكم ظاهر ~~وتظهر فائدة القولين في أمرين أحدهما إن الجنابة على الأول سبب تام في ~~إيجاب الغسل فمتى حصلت للمكلف وجب عليه الغسل وإن كانت ذمته بريئة من عبادة ~~مشروطة به (لكن الوجوب موسع مع عدم تضيق عبادة مشروطة به صح) وعلى الثاني ~~تكون الجنابة سببا ناقصا وإنما تتم عند شغل الذمة بمشروط به فينوي الوجوب ~~حينئذ ولو أراد الاغتسال بعدها وقبل اشتغال الذمة بالمشروط به نوى الندب ~~ورفع الحدث أو الاستباحة ويدخل به في الصلاة ونحوها بعد تمام سبب الوجوب ~~كالوضوء المندوب كذلك وثانيهما لو ظن الوفاة قبل شغل ذمته بالمشروط به وجب ~~عليه المبادرة إلى الغسل على الأول كما في العبادات الموسعة فلو أخر إلى ~~وقت يظن فيه الموت عصى ولا يجب على الثاني لعدم تحقق الوجوب ويجب فيه أي في ~~الغسل النية المشتملة على التقرب إجماعا والوجه وأحد الامرين على ما فصل في ~~الوضوء وأكثر ما هناك من البحث آت هنا ويزيد هنا اشتراط أحد الامرين ضعيفا ~~على مذهب المصنف من وجوبه لنفسه باعتبار عدم دلالة إذا قمتم إلى الصلاة ~~عليه ووقتها فعلا عند الشروع في مستحبات الغسل كغسل اليدين والمضمضة ~~والاستنشاق أو واجباته كغسل الرأس في الترتيب وجزء من البدن في الارتماس ~~وقد تقدم تفصيله في الوضوء إلا أن المصنف وغيره ذكر أن غسل اليدين هنا غير ~~مشروط بما ذكر في الوضوء وفيه تأمل مستدامة الحكم بمعنى أن لا ينوى منافيا ~~للنية أو لبعض مشخصاتها أو البقاء على حكمها أو العزم على مقتضاها كما مر ~~حتى يفرغ من الغسل فلو نوى في الأثناء منافيا ms100 بطلت النية فلو عاد استأنف ~~النية للباقي إن لم يطل الفصل مطلقا أو طال ولم يكن الغسل مما يشترط فيه ~~الموالاة كغسل الاستحاضة وإلا أعاد الغسل من رأس ولو أخل بالموالاة فيما لا ~~تعتبر فيه ثم عاد إلى الباقي لم يفتقر إلى نية مستأنفة وإن طال الزمان مع ~~بقاء PageV00P052 # الاستمرار الحكمي وأوجب المصنف في النهاية تجديد النية متى أخر بما يعتد ~~به ليتميز عن غيره وتبعه في الذكرى مع طول الزمان ولا فرق في تأثير نية ~~المنافى بين وقوعها حالة الذهول والذكر لضعف الاستدامة الحكمية في جانب ~~الابتداء الحقيقي ويجب غسل بشرة جميع الجسد بأقله أي بأقل الغسل وهو ما ~~اشتمل على الجريان كما في الوضوء تحقيقا لمسمى الغسل فلا يكفي الامساس من ~~دونه والمراد بالبشرة ظاهر الجلد واحترز بها عن الشعر ولا يجب غسله إلا أن ~~يتوقف غسل البشرة عليه فيجب مقدمة لا أصالة فلا يجب على المرأة نقض الضفاير ~~إذا وصل الماء إلى ما تحته بدونه وكذا يجب تخليل ماء أي الشئ الذي لا يصل ~~إليه أي إلى الجسد المذكور وسابقا والمراد ما تحته منه أو يريد بوصوله إليه ~~وصوله إلى ما تحته من البشرة مجازا وليس المراد به ما يظهر من العبارة من ~~إن أصابة الماء للشئ المخلل يكفي عن وجوب تخليله فإن منه ما لا يجب غسله ~~كالشعر والخاتم ولا يكفي وصول الماء إليه إلا أن يريد بوصول الماء إليه ~~وصوله إلى جميع أجزائه المستلزم ذلك غالبا غسل ما جاوره من البشرة أو يحمل ~~على ما يجب غسله كمعاطف الاذنين والإبطين وما تحت ثدي المرأة فإنه يجب ~~تخليله إذا لم يصل الماء إلى جميع أجزائه إلا به أي بالتخليل وذلك كالشعر ~~سواء خف أم كثف لما روى أن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ~~وسقوط تخليل الكثيف الكاين في وجه المتوضئ لان الامر فيه مختص بالوجه وأخذه ~~من المواجهة فينتقل الاسم إلى الشعر بخلافه في الغسل لخروجه عن اسم البدن ~~والبشرة وعلى هذا فيجب ms101 في الوضوء تخليل شعر اليدين وإن كثف لتوقف غسل اليد ~~عليه وعدم انتقال الاسم إليه واستقرب في الذكرى غسله أيضا لأنه من توابع ~~اليد وكذا يجب في الغسل الترتيب بين أعضائه الثلاثة يبدأ في الغسل بالرأس ~~مع الرقبة ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر وهو من تفردات علمائنا ونقل الشيخ ~~إجماعنا عليه واحتج عليه مع الاجماع بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام حيث سأله كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في ~~الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلث أكف ثم صب على منكبه الأيمن ~~مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزاه ونحوه رواية ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وروى العامة عن عائشة في وصف وضوء ~~رسول الله صلى الله عليه وآله مثله وهذه الروايات دلت صريحا على تقديم ~~الرأس على غيره لعطف اليمين عليه بثم الدالة على التعقيب وأما تقديم الأيمن ~~على الأيسر فاستفيد من خارج إن لم نقل بإفادة الواو الترتيب كما ذهب إليه ~~الفراء بل على الجمع المطلق أعم من الترتيب وعدمه كما هو رأى الجمهور إذ لا ~~قائل بوجوب الترتيب في الرأس دون البدن فالفرق أحداث قول ثالث ولأن الترتيب ~~قد ثبت في الطهارة الصغرى على هذا الوجه وكل من قال بالترتيب فيها قال ~~بالترتيب في غسل الجنابة فالفرق مخالف للاجماع المركب فيهما وما ورد من ~~الاخبار أعم من ذلك يحمل مطلقها على المقيد والترتيب واجب في جميع أنواع ~~الغسل إلا في غسل الارتماس تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء ~~البشرة في زمان قليل فإنه يسقط الترتيب فعلا ونية وحكما وكذا يسقط الترتيب ~~في شبه الارتماس كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين كما اختاره المصنف في ~~غير هذا الكتاب وإن كان ظاهره هنا وجوب الترتيب فيه كما اختاره ابن إدريس ~~ومال إليه المحقق في المعتبر وألحق بعضهم بهما صب الاناء الشامل للبدن وهو ~~الظاهر من كلام من أطلق القول بشبه ms102 الارتماس كالمصنف وغيره وجعله في الذكرى ~~لازما للشيخ حيث صرح بالمطر والمجرى خاصة ووجه اللزوم مع المساواة في ~~المعنى إن النص إنما ورد في المطر فذكر الشيخ القعود تحت المجرى يدل على ~~التعدية إلى ما يساوى المطر في المعنى وهذا لازم أيضا في الحقيقة لكل من ~~ذكر مع المطر شيئا من ميزاب أو شبهه أو غيرهما فلا وجه للتوقف فيه على ~~الخصوص بل ينبغي أما إدخاله أو تخصيص الحكم بالمطر ومستند الأول مع الاجماع ~~قول أبى عبد الله عليه السلام ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ~~أجزاه ذلك وإن لم يدلك جسده ونحوه والثاني مع مساواته PageV00P053 # الأول في وحدة شمول الماء عرفا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه ~~السلام حين سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر ~~حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله ~~بالماء أجزاه ذلك وأجود ما يقرر في وجه الاستدلال به أنه عليه السلام حكم ~~بصحة الغسل به على تقدير مساواته للغسل بالماء في غيره ومعلوم أن الغسل ~~بغيره ينقسم إلى ترتيب وارتماس فيلحق بما أشبهه لأنه عليه السلام ألحقه ~~بالمشابه في قوله إن كان يغسله اغتساله لان كاف التشبيه مقدرة في اغتساله ~~أو يقدر مصدرا موصوفا تقديره إن كان يغسله غسلا مساويا اغتساله وإن كان كك ~~فإن كان الماء غزيرا بحيث يغسله دفعة عرفية كالمرتمس ارتماسة واحدة كان ~~كالارتماس في الحكم وإن تراخى وحصل معه الجريان على الأعضاء كان كغسل ~~الترتيب وهذا توجيه واضح وبه يندفع قول المحقق في المعتبر إن هذا الخبر ~~مطلق فينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل إذ لا مقابل له حتى يقيد بالترتيب ~~للاجماع على صحة الارتماس وما يتخيل من عدم المساواة لعدم صدق الدفعة هنا ~~بل لا بد في استيعاب جميع البشرة من زمان أطول من زمان الارتماس يندفع بما ~~ذكرناه من أن المراد به الدفعة العرفية القليلة الزمان لا اللغوية لتخلفها ms103 ~~في المرتمس ذي الشعر الكثيف وفي السمين ذي العكن ببطنه فإن تخليل ذلك لا بد ~~من احتياجه إلى زمان مع الاجماع على جواز الارتماس فيه وكذا من كان قائما ~~في الماء على شئ لا بد في غسل الملاصق من رجليه من زمان بعد غمس بدنه إلا ~~بتقدير مشقة شديدة لا يدل عليها ما يدل على أجزاء الارتماس وإن إرادة ~~الوحدة العرفية تدفع ذلك كله مع أن الحقائق العرفية مقدمة على اللغوية على ~~ما تقرر في الأصول ومنه يعلم عدم وجوب مقارنة النية في الارتماس لجميع ~~البدن بل لجزء منه مع اتباع الباقي بغير مهلة ويندفع أيضا بما قررناه في ~~توجيه الخبر ما ذكره موجب الترتيب قصدا حيث قال كما حكاه عنه المصنف في ~~المخ أنه عليه السلام علق الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله ~~عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب وأنت قد ~~علمت أنه أعم من ذلك فلا وجه لهذا التخصيص كما لا دلالة على اعتبار الترتيب ~~الحكمي وأصالة البراءة وإطلاق الامر في الآية بالتطهير والاجزاء في الخبر ~~يدفعه ونقل الشيخ في المبسوط إن الارتماس يتربت حكما وأطلق قال في الذكرى ~~وهو يحتمل أمرين أحدهما وهو الذي عقله الفاضل أنه يعتقد الترتيب حال ~~الارتماس و يظهر ذلك من المعتبر حيث قال وقال بعض الأصحاب يرتب حكما فذكر ~~بصيغة الفعل المتعدى وفيه ضمير يعود إلى المغتسل والامر الثاني إن الغسل ~~بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس وتظهر الفائدة لو وجه لمعة ~~مغفلة فإنه يأتي بها ولما بعدها ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل ~~من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه ~~يبر بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور لأنه ذكره بصورة اللازم ~~المستند إلى الغسل أي يتربت الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا وقد صرح في ~~الاستبصار بذلك انتهى وأورد عليه المحقق الشيخ على الاشكال من وجهين أحدهما ~~منع الفرق بين عبارة الفاضل وما ms104 نقله في المعتبر حيث قارن الشهيد بينهما ~~فجعل ذلك ظاهر المعتبر وصرح الفاضل باعتبار النقل كما يفهم من قوله وهو ~~الذي عقله الفاضل وعنى هذا المحقق بعبارة الفاضل قوله في المختلف حكاية عن ~~الشيخ قال وفي أصحابنا (من قال صح) يرتب حكما لأنه ذكره في حاشيته على هذا ~~القول ثم قال والذي في عبارة الفاضل لا يزيد على ما في عبارة المعتبر لان ~~العبارتين واقعتان بصيغة الفعل المتعدى المشتمل على الضمير العائد على ~~المغتسل المنتصب بعده حكما على التمييز ولا يمتنع أن يراد به الامر الثاني ~~بمعنى إن المرتمس في حكم المرتب الثاني قوله إن قول الشيخ يحتمل أمرين فيه ~~نظر لان نقل الشيخ أنه يترتب لا يراد به إلا الامر الثاني لان الترتيب ~~PageV00P054 # حكما لا ينطبق على اعتقاد الترتيب فإنه أعم منه ولا يحتمل الأول على أنه ~~قد ذكر في توجيه الامر الثاني أنه ذكره بصورة اللازم إلخ وهو ينافي ~~الاحتمال الأول أقول هذان الايرادان ساقطان أما أولا فلان الشهيد رحمه الله ~~نقل عن الفاضل رحمه الله التصريح بتفسير الترتيب الحكمي باعتقاده من غير ~~إشارة إلى موضع النقل فمن أين علم المعتر ض أن ذلك هو قوله في المخ وفي ~~أصحابنا من قال أنه يرتب حكما حتى يدعى مساواة نقله لنقل المعتبر نعم صرح ~~بنقل المعتبر وبلفظه فكيف يتخيل فهم اختلاف هاتين العبارتين من مثل المحقق ~~الشهيد رحمه الله مع تساويهما فأول ما كان ينبغي عند عدم الوقوف على تصريح ~~الفاضل أن يشار إلى ذلك لا إلى حصر الحال فيما قبل وأما ثانيا فلان الفاضل ~~قد صرح بذلك في المخ بعد ما نقله عنه المعترض بأسطر في الاحتجاج لذلك القول ~~بحديث علي بن جعفر المتقدم إلى قوله وجه الاستدلال أنه عليه السلام علق ~~الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره وإنما يتساويان لو ~~اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب انتهى فهذا هو الدال على أن الفاضل ~~عقل من معنى الترتيب الحكمي اعتقاده فإن هذا التوجيه ms105 لم يذكره الشيخ صريحا ~~وإنما قرره الفاضل له على هذا الوجه حسب ما فهمه من معناه فظهر الفرق بين ~~عبارة الفاضل والمحقق في المعتبر وإنما جعل الشهيد رحمه الله ذلك ظاهر ~~عبارة المعتبر لأنه غير ما عبر به الشيخ في المبسوط حيث نقل عنه الشهيد ~~الاتيان بلفظ يترتب بالتاء المثناة من فوق قبل الراء وبعد الياء بخلاف لفظ ~~المعتبر حيث نقله بلفظ المتعدى وحذف التاء المثناة من فوق وكذا نقله الفاضل ~~في المخ في الكلام الذي نقله عنه المعترض واتفاق الفاصلين في العبارة عن ~~القول عادلين عن اللفظ اللازم الذي نقله الشهيد عن المبسوط ثم يصرح الفاضل ~~(رادة خ ل) بالاعتقاد في آخر البحث كما ذكرناه عنه يشعر ظاهرا بتساوي فهم ~~الفاضلين في ذلك فهذا هو السر في إطلاق الشهيد التصريح عن الفاضل وجعله ~~ظاهر المعتبر وأما ثالثا فلان الاعتراض بأن كلام الشيخ لا يحتمل إلا الامر ~~الثاني ولا يحتمل الأول مبنى على ما فهمه من عدم العلم بتصريح الفاضل وإن ~~ما حكاه عنه وعن المعتبر يحتمل المعنى الثاني على أن المرتمس يكون في حكم ~~المرتب وأما على ما بيناه فلا بد من ذكر الامرين أما الأول فلتصريح الفاضل ~~به وأما الثاني فلانه هو الموافق لتعبير المبسوط بصيغة اللازم وللاستبصار ~~كما حكاه عنه وللأدلة المبينة أيضا بل هو الذي استنبطه الشهيد رحمه الله من ~~كلام الشيخ وحققه وإنما بدا بالأول لفهم الفاضل له وأما رابعا فلان قوله في ~~الاستدلال على نفى الأول إن الترتيب حكما أعم من اعتقاد الترتيب ولا يحتمل ~~الأول غريب فإن كونه أعم لا يدل على نفيه بل غايته عدم الدلالة عليه على ~~الخصوص فكما لا يدل عليه لا ينفيه فيتخصص به بدليل خارجي وأيضا فإنه معارض ~~بمثله في الثاني فإن اعترافه بأنه أعم من الأول يستلزم أنه أعم من الثاني ~~تحقيقا لمفهوم العموم فلا يدل عليه أيضا خصوصا وقد بينا إن ذكر الشهيد له ~~لا لترجيحه بل لاختيار الفاضل إياه وأما خامسا فلان قوله على أنه ms106 قد ذكر في ~~توجيه الامر الثاني أنه ذكره بصورة اللازم إلخ وهو ينافي الاحتمال الأول ~~إنما يدل على أن الشهيد رحمه الله مرجح للاحتمال الثاني ومقرر لما حكاه عن ~~لفظ كتابي الشيخ أنه هو المراد وهذا لا ريب فيه لكن لا ينفى جعل ما فهمه ~~الفاضل وصرح به احتمالا خصوصا وقد غير عبارة الشيخ إلى صيغة المتعدى تبعا ~~للمعتبر فإن الأصحاب وغيرهم يذكرون الاحتمال وإن ضعف ولم يقل به أحد فكيف ~~بما فهمه الفاضل العلامة رحمه الله فقوله إن ذكره بصورة اللازم ينافي ~~الاحتمال الأول لا يدل على نفى الاحتمال الأول في نفسه وإن كان المختار ~~الثاني وإنما أطنبنا القول في هذه المسألة لوجه ما ويستحب الاستبراء للرجل ~~المجنب بالانزال فلا استبراء على المرأة عند المصنف كما لا حكم للخارج منها ~~بعده مشتبها فتكون كرجل استبراء مع احتمال الإعادة لمن لم يستبرء واستحب ~~جماعة استبراءها بالبول أو الاجتهاد وهو ضعيف للأصل وعدم النص و ~~PageV00P055 # اختلاف مخرجي البول والمنى فلا يفيد وكذا الاستبراء على المجنب بالجماع ~~مع الاكسال لعدم فائدته سواء تيقن عدم الانزال أم جوز الانزال مع عدم تيقنه ~~وليس الاستبراء واجبا خلافا للشيخ في أحد قوليه والمراد بالاستبراء في ~~عبارة الكتاب الاجتهاد في إزالة بقايا المنى المتخلفة في المحل بالبول أو ~~الاجتهاد بالاستبراء المعهود مع عدم إمكانه لا الاستبراء المعهود مطلقا ~~بدليل قوله فإن وجد المغتسل للتبري المدلول عليه التزاما بالمصدر المنزل ~~المدلول عليه بالمقام لان الاستبراء مختص به بللا مشتبها بعده أي بعد ~~الاستبراء والحال أنه بعد الغسل أيضا كما يدل عليه قوله لم يلتفت أي لم يعد ~~الغسل لكن يجب عليه على تقدير الاستبراء بالبول خاصة الوضوء لزوال أثر ~~المنى بالبول وعدم الاستبراء بعده اقتضى كونه بولا كما قرروه في باب الوضوء ~~وإنما أطلق عدم الالتفات لان البحث عن الغسل والمراد بالمشتبه إن لا يعلم ~~كونه منيا أو بولا أو غيرهما فلو علم لزمه حكمه وإن اجتهد وبدونه أي بدون ~~الاستبراء المذكور يعيد الغسل ويتحقق ذلك بعدم ms107 البول مع إمكانه وإن استبرأ ~~وعدمهما معا فيعد الغسل في صورتين ولا يجب شئ في صورتين ويجب الوضوء خاصة ~~في صورة وإنما ترك تفصيلها لعدم تعلقها بباب الغسل وإن اقتضاها التقسيم ~~والضابط أن البول مزيل لاجزاء المنى المتخلفة وكذا الاستبراء المعهود مع ~~عدم إمكان البول والاستبراء بعد البول مزيل لاجزاء البول وعليه تترتب ~~الأقسام الخمسة ومستند هذه الأقسام أخبار كثيرة كرواية سليمان بن خالد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال ~~يعيد الغسل قلت المرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق قال ~~لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل وعنه في رواية حريز في الرجل ~~يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال ~~قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد الغسل ودل على إعادته الوضوء خاصة قوله عليه ~~السلام في رواية معوية بن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا إن كان بال بعد ~~جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل ~~ودل على إجزاء الاجتهاد مع عدم التمكن من البول قوله في رواية جميل بن دراج ~~في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم برى بعد الغسل شيئا ~~أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل ويستفاد حكم القادر على البول ~~من الأخبار الدالة على أن من لم يبل يعيد الغسل فإنها تحمل على القادر على ~~البول جمعا بين الاخبار وكذا يستحب إمرار اليد على الجسد حال غسلها فيه من ~~المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة وهو المعبر عنه بالدلك وتخليل ما أي ~~الشئ الذي يصل إليه الماء بدون التخليل كمعاطف الاذنين والإبطين وما تحت ~~ثديي المرأة والشعر الخفيف والمراد بوصول الماء إليه وصوله إلى ما تحته من ~~البشرة وقد تقدم الكلام عليه والمضمضة والاستنشاق ثلثا ثلثا بعد غسل اليدين ~~ثلثا من الزندين وقد تقدم بيان ms108 ذلك كله والغسل بصاع هو تسعة أرطال بالعراقي ~~وستة بالمدني للحديث المتقدم في الوضوء وغيره وقد اشتمل على النهى عن ~~الزيادة وإن مستقلة على خلاف سنته وهذا الصاع يتأدى به واجبات الغسل ~~ومندوباته المتقدمة والمقارنة فيكون في قوة ثلاثة أغسال لاستحباب تثليث ~~الأعضاء ويحرم التولية في الغسل بصب الماء على الجسد والدلك حيث يحتاج إليه ~~ونحوه ويكره الاستعانة فيه بنحو صب الماء في اليد ليغسل المكلف ونحوه على ~~الوجه الذي تقدم في الوضوء ولا فرق في الكراهة بين كونها قبل النية الشرعية ~~أو بعدها بل المعتبر كونها بعد العزم على الغسل أو الوضوء والتعبير ~~بالاستعانة وهي طلب الإعانة هنا وفي الوضوء يقتضى عدم الكراهة لو أعان من ~~لم يطلب منه والأخبار الدالة على الكراهة بدفعة كحديث الوشا أنه أراد الصب ~~على الرضا عليه السلام فقال مه يا حسن فقلت له أتكره أن أوجر فقال توجر أنت ~~وأوزر أنا وتلا قوله تعالى PageV00P056 # فمن كان يرجو لقاء ربه الآية فنهيه عليه السلام كان عن الإعانة مع عدم ~~سبق الاستعانة وكذا غيره من الاخبار فلا فرق في الكراهة بين تقدم الإعانة ~~وعدمه لكن الاستعانة عبارة الأكثر ويمكن أن يقال في شمولها لمطلق الإعانة ~~إن باب استفعل قد يأتي لغير طلب الفعل بل للفعل نفسه كاستقر واستعلى ~~واستبان بمعنى قر وعلا وبان وكاستيقن واستبان بمعنى أيقن وأبان فيحمل ~~كلامهم على ذلك وذكر ابن مالك في التسهيل أنها تأتي للاتخاذ كاستأجر ويمكن ~~الحمل عليه أيضا وذكر جماعة من المفسرين إن معنى قوله تعالى استوقد نارا ~~حتى أوقد فهو حينئذ من هذا الباب إن قيل حمله على ذلك يوجب اختصاص الكراهة ~~بالمعين لأنه موجد الإعانة والتكليف إنما يتوجه إلى الفاعل قلنا لما دل ~~النص على تعلق النهى بالمتوضي تعين صرف الحكم إليه بمعنى إنه يكره له طلبها ~~ابتداء وقبولها إن عرضت عليه لان المصدر لا يتحقق في الخارج هنا اختيارا ~~إلا مع قبول المتوضي وأما العين فيمكن دخوله في العبارة أيضا لأنه موجد ~~الإعانة حقيقة فيتعلق ms109 به الكراهة أيضا ولأنه معين على المكروه وقد قال ~~تعالى تعاونوا على البر والتقوى ومثله البيع بعد الندى يوم الجمعة إذا كان ~~أحدهما غير مخاطب بها ولو أحدث المغتسل في أثنائه أي في أثناء غسل الجنابة ~~وما في قوله بما نكرة موصوفة أي بحدث يوجب الوضوء أعاده أي الغسل من رأس ~~على أصح الأقوال الثلاثة لان غسل الجنابة يرفع أثر الحدث الأكبر والأصغر ~~على تقدير وجوده قبل الغسل فهو مؤثر تام لرفعهما مع فكل جزء منه مؤثر ناقض ~~في رفعهما بمعنى أن له صلاحية التأثير ولهذا لو أخل بلمعة يسيرة من بدنه لم ~~يرتفع الحدث أصلا لان كمال التأثير موقوف على كل جزء من الغسل فإذا فرض ~~وعرض حدث أصغر في أثنائه فلا بد لرفعه من مؤثر تام وهو أما الغسل بجميع ~~أجزائه كما قررناه أو الوضوء والثاني منتفي في غسل الجنابة للاجماع على عدم ~~مجامعة الوضوء الواجب له وما بقي من أجزاء الغسل ليس مؤثرا تاما لرفعه فلا ~~بد من إعادته من رأس وهذا الدليل كما دل على وجوب إعادته دل على انتفاء ~~القولين الآخرين وهما الاكتفاء بإتمامه خاصة كما اختاره ابن البراج وابن ~~إدريس والشيخ على رحمهم الله أو اكماله والوضوء بعده كما ذهب إليه السيد ~~المرتضى والمحقق إن قيل لا ثم إن الغسل يرفع الحدث الأكبر والأصغر معا بل ~~إنما يرفع الأكبر المنوي رفعه ولهذا لو خلا عن مقارنة الحدث الأصغر كان ~~رفعه منحصرا في الأكبر والأصغر لا أثر له معه سلمنا إن له أثرا لكن أثره ~~يرتفع على جهة الاستتباع لا على جهة الاستقلال وإلا لوجب نية لحديث إنما ~~لكل امرئ ما نوى سلمنا لكن عدم تأثير ذلك البعض المتقدم على الحدث الأصغر ~~في رفعه يقتضى وجوب الوضوء للحدث لا إعادة الغسل وإلا لزم كون الحدث الأصغر ~~من موجبات الغسل لاشتراك الناقض والموجب في المعنى قلنا لما دلت الأدلة بل ~~الاجماع على أن الاحداث المتعددة سبب في وجوب الطهارة ثبت لها الحكم سواء ~~تعددت أم اتحدت ms110 وتداخلها مع اتفاقها أو دخول الأصغر تحت الأكبر كما في ~~الجنابة مع فرض الاجتماع لا يوجب سقوط ما ثبت لها من السببية ودل عليه ~~الدليل وانعقد عليه الاجماع فالأصل فيها أن يكون كل واحد منها سببا تاما في ~~سببها ولا معارض لذلك في غسل الجنابة إلا تخيل الاكتفاء بالغسل لو اجتمع ~~الأكبر والأصغر أو وجد الأكبر خاصة فيقتضى عدم الفرق بين وجود الأصغر وعدمه ~~ولا حقيقة لهذا الخيال لان التداخل لما ثبت للمتساويين قوة وضعفا كما في ~~اجتماع أحداث كثيرة توجب الوضوء واكتفى بوضوء واحد باعتبار ورود النص فيه ~~لم يبعد حينئذ دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرح أيضا كما في غسل ~~الجنابة على تقدير مجامعة للحدث الأصغر ومن هذا يعلم ضعف استلزام تأثير ~~الأصغر نية رفعه في الغسل إذ لا يجب نية جميع الاحداث المجتمعة حيث يحكم ~~بتداخلها وحديث إنما لكل امرئ ما نوى لا يقولون به فيما لو اجتمعت أحداث ~~تكفى عنها طهارة واحدة أما لتخصيصه بحديث إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاك ~~حق واحد PageV00P057 # منها إلخ وأما لان رفع أحدها يقتضى رفع القدر المشترك بينها لتوقف ~~الخصوصية على رفع الجميع إذ ليس المراد ارتفاع حقيقة الخارج أو الحاصل بل ~~رفع حكمه وهو شئ واحد تعددت أسبابه وإذا كان كذلك في المتفق فلم لا جاز في ~~المختلف مع نية رفع الأكبر والأقوى أو نية الاستباحة المطلقة وإنما لم يكتف ~~بنية رفع الحدث الأصغر خاصة على تقدير حصوله مع الأكبر لعدم دخول الأقوى ~~تحت الأضعف ولهذا حكم جمع بعدم دخول غسل الجنابة ونحوها تحت غسل المستحاضة ~~لغير الانقطاع والمتحيرة لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الأكبرية بل ~~قيل إن غسل الجنابة يجزى عن غيره ولا يجزى غيره عنه لضعفه بافتقار رفع ~~الحدث مطلقا إلى مجامعة الوضوء فهلا كان هنا كذلك مع ما بين الحدثين من ~~الاختلاف حكما وقوة وأما القول بأن اللازم من رفع تأثير ما مضى من الغسل ~~وجوب الوضوء خاصة لا إعادة الغسل فقد أشرنا ms111 في أول الكلام إلى جوابه ~~بالاجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة وإلا لم يكن لنا عنه ~~عدول ولهذا يكتفى بإعادة الوضوء لو عرض الحدث الأصغر في أثناء غسل يجامعه ~~الوضوء على تقدير تقدمه عليه أو يكتفى بإكمال الغسل مع الوضوء إن لم يكن ~~تقدم وقد يتخيل الإعادة هنا وطرد الخلاف بناء على أن كل واحد من الوضوء ~~والغسل مؤثر ناقض في رفع الحدث مطلقا بتقريب الدليل المتقدم ويندفع بمنع ~~ذلك للاجماع على جواز الصوم بالغسل خاصة مع توقفه على رفعه الحدث الأكبر ~~غير المس وكذا على جواز دخول المساجد وقراءة العزائم وغيرهما مما لا يتوقف ~~جوازه على رفع الحدث الأصغر وما يتوقف على الوضوء كالصلاة ومس كتابة القرآن ~~ونحوها يتوقف على الوضوء مع الغسل وهذا يدل على أن الوضوء ليس له صلاحية ~~التأثير فيما يتوقف على الغسل خاصة هنا ولا جزا من المؤثر فيه فعلم منه إن ~~حدث الغسل المكمل بالوضوء موجب للوضوء والغسل معا فكان قائما مقام الأصغر ~~والأكبر معا وكل واحد من الوضوء والغسل الرافعين له منصرف إلى موجبه إلا أن ~~لكل واحد منهما مدخلا في رفع كل منهما وربما بالغ بعضهم في تعدية حال ~~الإعادة هنا وطرد الخلاف إلى ما لو وقع الحدث الأصغر بعد الغسل قبل الوضوء ~~بناء على ما قررناه من اشتراك الطهارتين في التأثير في الحدثين وهو باطل ~~قطعا لما قلناه وقوله أن نقض الغسل بهذا الحدث يستلزم كونه موجبا للغسل ~~ضعيف جدا أما أولا فلانه لم يحصل مسمى الغسل بعد حتى يقال أنه نقض الغسل ~~وإنما يتم ذلك لو كمل وهو عين المتنازع ولو فرض لم ينقضه إجماعا وإنما حكم ~~بنقض بعض الغسل فلا يتم المدعى واحتج المصنف على مذهبه من وجوب الإعادة بأن ~~الحدث الأصغر لو تعقب كمال الغسل أبطل حكم الاستباحة ففي إبعاضه أولى فلا ~~بد من تجديد طهارة لها وهو الآن جنب إذ لا يرتفع إلا بكمال الغسل فيسقط ~~اعتبار الوضوء وهو دليل واضح وعبارته التي حكيناها هنا ms112 منقحة وهي عبارته في ~~النهاية وقد عبر في المخ عن هذا الدليل بلفظ لا يخلو ظاهره من مناقشة ~~وحاصله إن الحدث المذكور لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله فأبعاضه أولى ~~بالبطلان يعيده وأورد عليه بعض المحققين منع الصغرى بأن الحدث الأصغر لو ~~أبطل الغسل لأوجبه لاشتراك الناقض والموجب في الحكم ومنع مساواة ما بعد ~~الاكمال لما قبله لأنه بعد الاكمال ارتفع الحدث فأمكن طرو حدث آخر بخلاف ~~الأثناء وبأن أثر الأصغر إنما هو الوضوء فلو سلم تأثيره كان اللازم الوضوء ~~خاصة وجواب الأول أنه عنى بالابطال إبطال الاستباحة التي هي غايته وهو ~~استعمال شايع وقد صرح به في العبارة التي حكيناها عنه من النهاية وقد تقدم ~~جواب الثاني فإن الأصل في الحدث التأثير حيث ما وقع والاجتزاء بالغسل عنه ~~مع الجنابة للنص لا يرفع ما ثبت له من الحكم والأصل في الحدث الأصغر إيجاب ~~الوضوء لكن امتنع هنا للاجماع على عدمه في غسل الجنابة وقد تقدم تحقيق ذلك ~~واحتج في الذكرى بنحو ما ذكرناه وحاصله أن الحدث لا يخلو عن أثر ما مع ~~تأثيره بعد الكمال PageV00P058 # والوضوء ممتنع في غسل الجنابة وزيفه ذلك المحقق بأن أثر الحدث الأصغر لا ~~يظهر ما دام الأكبر موجودا وما لم يتم الغسل فالحدث بحاله ولو سلم فلم لا ~~يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل وقد تقدم جواب هذا التزييف منقحا ~~قال في الذكرى وقد قيل أنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس ~~للصدوق واعترض بأن مثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال وأنت خبير ~~بأن الشهيد رحمه الله لم يخرجها للاستدلال بل لما كان الظاهر أنه ليس في ~~المسألة نص عن أئمة الهدى عليهم السلام وذكر بعض الأفاضل أن في الإعادة ~~رواية في الكتاب المشار إليه ذكره على جهة الارشاد لا على جهة الاستدلال ~~لتحاشيه عن توهم مثل ذلك رحمه الله تعالى المقصد الثاني من المقاصد الأربعة ~~المعقودة لبيان أسباب الغسل في بيان ماهية الحيض وبيان أحكامه الخاصة ms113 به ~~وهو لغة السيل يقال حاض الوادي إذا سأل وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوة ~~فأطلقه لغة على السيل بقوة وشرعا دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثم ~~يعتادها غالبا في أوقات معلومة هذا هو الاصطلاح المشهور من انقسام تعريفه ~~إلى اللغوي والشرعي وللبحث في ذلك مجال فإن الظاهر من كلام أهل اللغة أن ~~الحيض قد يطلق لغة على هذا الدم المخصوص لا باعتبار سيلانه بقوة أو بغير ~~قوة بل يطلق ابتداء على مصطلح أهل الشرع فلا يكون بين التعريف اللغوي ~~والشرعي فرق من حيث الماهية قال الجوهري يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ~~فهي حائض وحائضة إلى إن قال وحاضت السمرة حيضا وهي شجرة يسيل منها شئ كالدم ~~وقد أشار إلى ذلك في المعتبر حيث جرى أولا على ما هو المشهور من أنه إنما ~~سمى حيضا من قولهم حاض السيل إذا اندفع فكأنه لمكان قوته وشدة خروجه في ~~غالب أحواله اختص بهذا الاسم قال ويجوز أن يكون من روية الدم كما يقال حاضت ~~الأرنب إذا رأت الدم وحاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر انتهى ومتى ~~ثبت ذلك عن أهل اللغة فهو خير من النقل كما قرر في الأصول ويمكن الجواب بأن ~~مطلق استعمال أهل اللغة لا يدل على الحقيقة فإنهم يذكرون الحقيقة والمجاز ~~سلمنا لكن حمله على الحقيقة يوجب الاشتراك والمجاز خير منه واعلم أن الحكمة ~~في الحيض إعداد المرأة للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ~~ومن ثم قل حيض الحامل والمرضع على خلاف في الأول أما المرضع فالاجماع واقع ~~على إمكانه لها وهو يؤيد إمكانه للحامل إذ يمكن فضل الغذاء في الموضعين ~~مضافا إلى ما دل عليه من الروايات فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي الدم ~~لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر هلالي سبعة أيام أو ستة ~~أو أقل أو أكثر بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده عنها وقد يطول احتباسه ~~ويقصر بحسب ما ركبه الله في ms114 طبعها وقد عرفه المصنف بتعريف حسي بخواص يشترك ~~في العلم بها الفقيه والعامي بقوله وهو في الأغلب والتقييد بالأغلبية ~~للتنبيه على أنه قد يجئ بخلاف ذلك على خلاف الغالب لما سيأتي إن الصفرة ~~والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الأسود الحار في أيام الطهر استحاضة أسود ~~على حذف الموصوف وإبقاء الصفة وهو شايع الاستعمال أي دم أسود ولا يشكل بأن ~~الاضمار معيب في التعريفات لان ذلك حيث لا قرنية تدل عليه وهي موجودة هنا ~~فالدم المحذوف في التعريف بمنزلة الجنس القريب شامل للدماء الثلاثة وغيرها ~~وقوله أسود حار يخرج بحرقة بضم الحاء وهي اللذع الحاصل من خروج الدم بدفع ~~وحرارة خاصة مركبة من القيود المذكورة خرج بها باقي الدماء غير دم الحيض ~~وقد استفيدت هذه الخواص من الاخبار كقول أبى عبد الله عليه السلام دم الحيض ~~حار تجد له حرقة وفي حديث آخر عنه عليه السلام دم الحيض حار عبيط أسود له ~~دفع حرارة والعبيط بالعين والطاء المهملتين الخالص الطري وذكر الحرارة في ~~الحديث الثاني مرتين للتأكيد أو أراد بالثانية معنى الحرقة المذكورة في ~~الحديث الاخر وإنما خصصنا الثانية بذلك لقرينة الدفع المجاور لها فإن ~~الحرقة كما قدمنا مسببة عنه وعن الحرارة وقوله من الجانب الأيسر جار على ~~PageV00P059 # المشهور بين الأصحاب وسيأتي تحقيقه وعلى هذا التقدير فهو من جملة الخاصة ~~المركبة فالتعريف حينئذ رسمي لعدم الفصل القريب وإنما قلنا أن القيود ~~المذكورة خاصة مركبة لا فصول لان كل واحد منها مع كونه من الاعراض اللاحقة ~~للذات أعم من المعرف وفصوله فإن الأسود مثلا أعم من الدم المطلوب تعريفه بل ~~من سائر الدماء لتعلقه بكل جسم أسود وكذا الحار و الخارج بحرقة ومن الأيسر ~~لكن جميع هذه القيود من حيث الاجتماع مخرجة ما عدا المعرف وكل هذا إنما هو ~~في أغلب أحواله كما سبق فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة بضم العين المهملة ~~وسكون الذال المعجمة أي بدم العذرة على حذف المضاف لان العذرة هي البكارة ~~لا دمها وضعت قطنه بعد ms115 أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم ~~تخرجها إخراجا رفيقا فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو دم عذرة وإلا أي وإن ~~لم تخرج القطنة مطوقة بل مستنقعة بالدم فحيض ومستند ذلك روايات عن أهل ~~البيت عليهم السلام لكن في بعضها الامر باستدخال القطنة من غير تقييد ~~بالاستلقاء وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء وطريق الجمع حمل المطلق ~~على المقيد والتخيير بين الإصبع والكرسف لان الكرسف أظهر في الدلالة وفي ~~حديث خلف بن حماد عن أبي الحسن الثاني في حديث طويل أن هذا الحكم سر من ~~أسرار الله فلا تذيعوه ولا تعملوا هذا الحلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما ~~رضى الله لهم من ضلال والمحقق في المعتبر قطع بالحكم للعذرة بالتطوق ونفى ~~الحكم للحيض بالاستنقاع محتجا بأنه محتمل وجوابه منع الاحتمال مع ورود النص ~~والحال أنه جامع للصفات غير أنه مشتبه بالعذرة خاصة ولا احتمال ح وما أي ~~والدم الخارج من المرأة ولو على الوجه المتقدم قبل إكمال التسع سنين ~~القمرية لا الشمسية والخارج من الجانب الأيمن على أشهر القولين والخارج بعد ~~بلوغ المرأة سن اليأس من الحيض أو الولد و الخارج أقل من ثلاثة أيام ~~بلياليها متوالية لا في جملة عشرة على أصح القولين والزائد عن أكثره أي ~~أكثر الحيض والزائد عن أكثر النفاس وسيأتي بيانه ليس بحيض خبر ما الموصولة ~~أي ليس جميع ما ذكر حيضا وإن كان بصفة دم الحيض أما الأول فلما تقدم من أن ~~دم الحيض إنما خلقه الله تعالى لحكمة إعداد الرحم للحمل وتربية الولد حملا ~~ثم رضيعا وذلك كله معقول في الصغيرة التي لم تكمل التسع ولقول أبى عبد الله ~~عليه السلام حين سئل عن حدها إذا أتى لها أقل من تسع سنين فإذا كمل لها تسع ~~سنين أمكن حيضها والاجماع نقله في المعتبر عن أهل العلم كافة وشرطنا إكمال ~~التسع لعدم صدقها حقيقة بدونه ولقوله عليه السلام إذا كمل لها تسع إلخ فلا ~~يكفي الطعن في التاسعة والتقييد ms116 بالقمرية لأنه المتعارف المستعمل شرعا ~~والأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله فلو قلنا به فإن كان بين رؤية الدم ~~واستكمال التسع ما لا يسع الحيض والطهر كان الدم حيضا ولا فرق في ذلك بين ~~البلاد الحارة والباردة بقي هنا بحث وهو أن المصنف وغيره ذكروا أن الحيض ~~للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السن وحكموا هنا بأن الدم الذي قبل ~~التسع ليس بحيض فما الدم المحكوم (المحكوم عليه بحيض بكونه حيضا ط) به حيض ~~حتى يستدل به على البلوغ قبل التسع وجمع بعض من عاصره بين الكلامين بحمل ~~الدم المحكوم بكونه حيضا دالا على البلوغ على الحاصل بعد التسع وقبل إكمال ~~العشر وتحريره إن البلوغ بالسن لها قيل بالتسع وقيل بالعشر وعلى القولين لو ~~رأت دما بشرائط الحيض بعد التسع حكم بالبلوغ ولا يخفى ما في هذا الجمع من ~~البعد بل الأولى في الجمع بين الكلامين أنه مع العلم بالسن لا اعتبار بالدم ~~قبله وإن جمع صفات الحيض ومع اشتباه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم ~~بالبلوغ ولا إشكال حينئذ وأما الحكم الثاني وهو أن الدم الخارج من الجانب ~~الأيمن ليس بحيض فقد اختلف فيه كلام الأصحاب بسبب اضطراب الرواية فذهب ~~الأكثر ومنهم المصنف في جميع كتبه إلى ما ذكر هنا وإن الخارج من الأيسر حيض ~~ومن الأيمن ليس بحيض وذهب أبو علي ابن الجنيد إلى أن الحيض يعتبر من الجانب ~~الأيمن واختلف كلام PageV00P060 # الشهيد رحمه الله ففي بعض كتبه عمل بالأول وفي بعضها بالثاني ومنشأ هذا ~~الاختلاف اختلاف متن الرواية فروى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان ~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرح في جوفها والدم سائل ~~لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة قال مرها تستلقي على ظهرها وترفع ~~رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ~~وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة وعلى هذا المعنى عمل ابن ms117 الجنيد ~~وأما التهذيب فالذي نقله الشهيد في الذكرى عن كثير من نسخه أن الرواية فيه ~~كما في الكافي بلفظها بعينه والموجود في بعض نسخه في الرواية بعينها إلى أن ~~قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن ~~فهو من القرحة وعلى هذه النسخة عمل المصنف ونقلها في احتجاجه عن التهذيب ~~ساكتا عليها وبمضمونها أيضا أفتى الشيخ في النهاية وهو يؤيد صحتها لان عمله ~~في النهاية إنما هو على ما صح عنده من الرواية واعترضها السيد جمال الدين ~~بن طاوس صاحب البشرى بعد اعترافه بوجودها في بعض نسخ التهذيب بأن ذلك تدليس ~~وفيه إن التدليس إنما يكون في إسناد دون المتن كما يروى عمن لقيه ولم يسمع ~~منه موهما أنه سمع منه أو يروى عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه ~~فالأسند حينئذ ما ذكره المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس أن الرواية ~~مضطربة فإن الاضطراب كما يكون في الاسناد يكون في المتن واعترض إن الاضطراب ~~إنما يصدق إذا تساويا أما إذا ترجح أحدهما بمرجح فلا والمرجح هنا موجود مع ~~رواية الأيسر بأنه حيض لفتوى الشيخ بمضمونها في النهاية قيل ولا يعارضها ~~رواية محمد بن يعقوب لها بخلاف ذلك لان الشيخ أعرف بوجوه الحديث و أضبط ~~خصوصا مع فتوى الأصحاب بمضمونها وفيه الشك في كون ذلك ترجيحا مع ما قد عرفت ~~من أن أكثر نسخ التهذيب موافقة للكافي فيعارض مرجح عمل الشيخ بمضمونها ~~أمران أحدهما أكثرية النسخ بخلافه والثاني مخالفة الكافي وإذا لم يحصل بهما ~~الترجيح فلا أقل من المساواة الموجب للاضطراب هذا كله مع أن الرواية مرسلة ~~أرسلها محمد بن يحيى عن أبان فلذلك أطرحها المحقق في المعتبر وقال أن ~~الرواية مقطوعة مضطربة ولا أعمل بها فعنده هذه العلامة مطرحة وأجيب بان عمل ~~الأصحاب بمضمونها واستشهارها بينهم جابر لوهن إرسالها وقد اعترف بذلك ~~المحقق في غير موضع من الكتاب بقي هنا شئ وهو أن الرواية مع تسليم العمل ~~بها إنما دلت ms118 على الحكم للحيض عند اشتباهه بالقرحة لا مطلقا وكذلك عبارة ~~أكثر الأصحاب حتى المصنف في كثير من عباراته وظاهره في هذا الكتاب اعتبار ~~الجانب سواء حصل اشتباه بالقرحة أم لا وتظهر الفائدة فيما لو انتفت القرحة ~~وخرج الدم من الجانب المخالف بأوصاف الحيض وشرائطه فإن مقتضى الرواية وكلام ~~الجماعة أنه حيض لامكانه ويمكن حمل كلام من أطلق الحكم على ذلك نظرا إلى ~~المستند مع أن النظر لا يأبا الاطلاق لان الجانب إن كان له مدخل في حقيقة ~~الحيض وجب إطراده وإلا فلا لكن الوقوف على ظاهر النص وكلام الأكثر يقتضى ~~تخصيص مدخليته بمصاحبة القرحة وبالجملة فللتوقف في هذه المسألة وجه واضح ~~وإن كان ولا بد فالعمل على ما عليه الأكثر وهو الحكم للحيض بخروجه من ~~الجانب الأيسر وأما الحكم الثالث وهو أن الخارج بعد سن اليأس لا يكون حيضا ~~فمما لا خلاف فيه بين أهل العلم كما نقله المحقق في المعتبر مضافا إلى ذلك ~~ما دل عليه من الاخبار وإن اختلف في تقديره وسيأتي الكلام فيه وأما الرابع ~~وهو اشتراط عدم قصوره عن ثلاثة أيام متوالية فعليه إجماع أصحابنا وبعض من ~~خالفنا كأبي حنيفة ومستنده روايات من طرقنا وطرقهم ولفظ الاخبار ثلاثة أيام ~~والليالي معتبرة فيها أما لكونها داخلة في مسماها بناء على أن اليوم اسم ~~الليل والنهار أو للتغليب وقد صرح بدخولها في بعض الاخبار وفي عبارة بعض ~~الأصحاب وادعى المصنف في المنتهى عليه الاجماع وأما قيد التوالي فعليه ~~الأكثر وخالف فيه الشيخ في النهاية PageV00P061 # واكتفى بحصولها في جملة عشرة استنادا إلى رواية منع من العمل بها شذوذها ~~وإرسالها فالعمل على ما عليه الأكثر ودل عليه ظاهر النص من اعتبار الثلاثة ~~من غير تقييد لكن ما المراد من التوالي ظاهر النص الاكتفاء بوجوده في كل ~~يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبه لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له ولا تجب ~~المطابقة بين الظرف والمظروف وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وربما اعتبر مع ~~ذلك في تحققه أن يتفق ثلاثة ms119 دماء وما بينها في ثلاثة أيام من غير زيادة ولا ~~نقصان فيعتبر في ذلك أنها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر تراه ~~في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفي اليوم الوسط ~~يكفي أي جزء كان منه وربما بالغ بعضهم فاعتبر فيه الاتصال في الثلاثة بحيث ~~متى وضعت الكرسف تلوث به في جميع أجزائها وقد صرح بهذا الاعتبار الشيخ جمال ~~الدين بن فهد في المحرر والمحقق الشيخ على في الشرح وزاد فيه إن الاكتفاء ~~بحصوله فيها في الجملة رجوع إلى ما ليس له مرجع وأما الحكم الخامس والسادس ~~وهو أن الزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض فالوجه في الأول ظاهر وفي ~~الثاني ما هو مقرر من أن النفاس حيض محتبس ومن ثم شاركه في معظم الاحكام ~~ولا بد من تخلل عشرة هي أقل الطهر بين النفاس والحيض ليكون ما قبله وما ~~بعده حيضا أو كالحيض وإنما جمع بين الامرين مع اشتراكهما في العلة ورجوع ~~الثاني إلى الأول لافتراقهما اسما وحكما من حيث الجملة فلا يلزم حينئذ من ~~نفى كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا ففي كون الزائد عن أقصى مدة النفاس ~~حيضا ولما حكم بان الخارج بعد سن اليأس لا يكون حيضا أراد أن يبين السن ~~الذي تصير به المرأة يائسة فقال وتيأس المرأة غير القرشية وهي المنسوبة إلى ~~قريش بأبيها خاصة على المشهور واحتمال الاكتفاء بالأم هنا أرجح من غيره في ~~نظائره لان للام مدخلا شرعيا في لحوق حكم الحيض في الجملة بسبب تقارب ~~الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي والمراد ~~بقريش القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة بن خزيمة وجل هذه القبيلة ~~الهاشميون والنبطية وهي المنسوبة إلى النبط وهم على ما ذكره في الصحاح قوم ~~ينزلون بالبطايح بين العراقين قال وفي كلام أيوب بن القرية أهل عمان عرب ~~استنبطوا وأهل البحرين نبط استعربوا ببلوغ أي بإكمال خمسين سنة هلالية فلا ~~يكفي الطعن في السنة ms120 الأخيرة فإن الاعتبار هنا تحقيق لا تقريب وأحديهما أي ~~القرشية والنبطية ببلوغ ستين وهذا التفصيل هو المشهور ومستنده في غير ~~النبطية صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين ~~سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش وما ورد في بعض الاخبار من إطلاق ~~الحكم بالستين والخمسين مقيد بهذا التفصيل جمعا بين الاخبار وحكم المصنف في ~~المنتهى بإطلاق الأول والشيخ في النهاية بالثاني والتفصيل طريق الجمع مع أن ~~في خبر الستين ضعفا وما يوجد في بعض القيود من الحكم باليأس بالخمسين ~~بالنسبة إلى العبادة مطلقا وبالستين بالنسبة إلى العدة مطلقا ليس له مرجع ~~يجوز الاعتماد عليه ولا فقيه يعول على مثله يستند إليه واشتماله على نوع من ~~الاحتياط غير كاف في الذهاب إليه وربما استلزم نقيض الاحتياط في بعض موارده ~~وأما النبطية فذكرها المفيد رواية وتبعه جماعة بحيث صار إلحاقها بالقرشية ~~هو المشهور لكن لم يوجد بها خبر مسند ومن ثم تركها المحقق في المعتبر وخص ~~الحكم بالقرشية واستوجه المحقق الشيخ على إلحاقها بها مستندا مع الشهرة إلى ~~أن الأصل عدم اليأس فيقتصر فيه على موضع الوفاق والاحتياط في بقاء الحكم ~~بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي وأنت خبير بأن ~~هذا الأصل قذ انتفى بما ورد من النصوص الدالة على الحكم أما بالتفصيل ~~القاطع للشركة أو بالاطلاق المتقدم والاحتياط المذكور يعارض بمثله فإن ~~الحكم بصحة الرجعة ولحوق أحكام الزوجية مع وجود الدليل الدال على نفيهما ~~يوجب التهجم على الفروج والأموال بما لا يصلح سندا والاستصحاب PageV00P062 # المدعى قد انقطع بالدليل بقي هنا شئ وهو أنك قد علمت أن المراد بالقرشية ~~من انتسبت إلى النضر بن كنانة فهي حينئذ أعم من الهاشمية فكل امرأة علمت ~~انتسابها إليه أو انتفائها فحكمها واضح ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في ~~هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين غالبا فالأصل يقتضى عدم كونها ~~قرشية والاحتياط الذي ذكره الشيخ المحقق يوجب إلحاقها به وقد عرفت أن ms121 ~~الاحتياط لا يسلم في جهة واحدة فالأخذ بالأصل متعين وإن حصل الاتفاق من ~~الزوجين على الاحتياط بأن تتعبد فيما بين الخمسين والستين في أيام الدم ~~المحتمل كونه حيضا وتعتد بالأشهر إن طابقت الأطهار المحتملة وإلا فأكثر ~~الامرين ولا يراجعها الزوج في هذه العدة إلى غير ذلك من الاحكام كان حسنا ~~وحينئذ يتمشى ذلك في النبطية وفي تمشيه حينئذ في التفصيل المتقدم المزيف ~~بالنسبة إلى القرشية نظر وأقله أي الحيض ثلاثة أيام والاخبار من طرقنا على ~~ذلك متظافرة مضافا إلى إجماعنا ورواه (روى خ ل) العامة عن واثلة بن الأصقع ~~وأبى أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله قال أقل الحيض ثلاثة أيام ~~وأكثره عشرة أيام متواليات فلا يكفي كونها في جملة عشرة خلافا للشيخ في أحد ~~قوليه وابن البراج وقد عرفت إن مستندهما رواية مرسلة فلا تكون حجة مزيلة ~~لحكم الأصل وهو عدم الحيض ولأن العبادة ثابتة في الذمة بيقين فلا يسقط ~~التكليف إلا مع تيقن السبب وعلى هذا القول لو رأت الأول والخامس والعاشر ~~فالثلاثة حيض لا غير فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب ~~الغسل لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل للحكم بأن أيام النقاء طهر وإن لم ~~يكن حيضا فهو استحاضة والغامس منها يوجب الغسل وإن لم يغمسها وجب الوضوء ~~خاصة لاحتمال كونه استحاضة فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا وانقطع فكذلك فإذا ~~رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأولين حيض وتبين بطلان ما فعلت بالوضوء إذ ~~قد تبين أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل فلا يجزى عنه الوضوء ولو اغتسلت ~~للأولين احتياطا ففي أجزائه نطر وأكثره عشرة أيام باتفاقنا فما زاد عن ذلك ~~ليس بحيض قطعا وما ورد في بعض الاخبار من كون أكثره ثمانية أما مطرح لشذوذه ~~أو محمول على من تكون عادتها ذلك وتعبر رؤيتها العشرة وهي أي العشرة أقل ~~الطهر باتفاقنا وللنص ولا حد لأكثره خلافا لأبي الصلاح حيث حده بثلاثة أشهر ~~وادعى المصنف على الأول الاجماع وحمل ms122 قول أبى الصلاح على الغالب وألحق إن ~~دعوى الاجماع هنا لا يتوقف على حمل كلام أبى الصلاح لان المنقول منه بخبر ~~الواحد حجة ومخالفة معلوم النسب لا يقدح فيه ومعنى حمله على الغالب عدم ~~زيادته على الثلاثة غالبا لان الغالب كونه ثلاثة فإن الأغلب كون الستة ~~والسبعة في الشهر الهلالي حيضا وباقيه طهرا وما أي والعدد الذي بينهما أي ~~بين الثلاثة والعشرة يجوز أن يكون حيضا فيحكم به بحسب العادة المستقرة بما ~~أشار إليه بقوله وتستقر أي العادة بشهرين متفقين في حصول الحيض فيهما عددا ~~أي في عدد أيام الحيض ووقتا أي في وقت حصوله فإذا وقع في الشهر الأول في ~~السبعة الأولى ووقع في السبعة الأولى من الشهر الثاني فقد استقرت العادة ~~عددا ووقتا فإذا رأت في أول الثالث تحيضت برؤيته ولو تجاوز العشرة رجعت إلى ~~ما استقر لها من العدد ولو رأت الدم الثالث في آخر الشهر الثاني تحيضت ~~بالعدد أيضا مع عبوره العشرة لكن هذه تستظهر بثلاثة في أوله وجوبا أو ~~استحبابا بالتقدمة على وقت العادة كما سيأتي إن شاء الله وقد علم من ذلك ~~أنه لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر خلافا للشهيد رحمه الله ~~فإنه اشترط في الذكرى استقرار عادة الطهر في تحقق العادة عددا ووقتا فبدونه ~~يستقر العدد لا غير فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة وإن كان في ~~وقت المتقدم بناء على استظهار المبتدأة والمضطربة ولو عبر العشرة رجعت إلى ~~العدد قطعا وإنما اشترط في تحققها الشهران ولم يكتف بالرؤية مرة واحدة لان ~~العادة مأخوذة PageV00P063 # من المعاودة ولا تحصل بالمرة الواحدة ولا تطلق إلا مع التكرار ولقوله صلى ~~الله عليه وآله دعى الصلاة أيام أقرائك أو تحيضي أيام أقرائك وأقل ما يراد ~~بهذه اللفظة اثنان أو ثلاثة لكن الثلاثة منفيا بالاتفاق ولقول الصادق عليه ~~السلام فإن انقطع لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليه حيضتان أو ثلث فقد ~~علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا وروى سماعة قال سألته ms123 عن الجارية ~~البكر أول ما تحيض يختلف عليها قال تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما ~~لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها وما ذكره المصنف ~~رحمه الله من استقرار العادة باتفاق الوقت والعدد ليس على جهة الانحصار بل ~~هو أحد أقسام العادة وأنفعها ولو فرض اختلاف الوقت مع اتفاق العدد كما لو ~~رأت في أول شهر خمسة وفي وسط الثاني خمسة استقرت عادتها عددا فإذا رأت في ~~شهر ثالث دما و عبر العشرة تحيضت بالخمسة المستقرة لكن هذه تستظهر في أوله ~~لعدم استقرار الوقت بناء على استظهار المضطربة ولو انعكس الفرض بأن استقر ~~لها الوقت دون العدد كما لو رأت سبعة أول شهر وثمانية في أول الثاني تحققت ~~العادة بالنسبة إلى الوقت فتترك العبادة برؤية الدم في الثالث في الوقت لكن ~~هل تكون مضطربة بالنسبة إلى العدد فتتحيض بثلاثة أو يثبت لها أقل العددين ~~لتكرره وجهان اختار ثانيها المصنف في النهاية والشهيد في الذكرى وأولها ~~الشيخ على رحمه الله لعدم صدق الاستواء والاستقامة وهو أجود إذا تقرر ذلك ~~فما المراد بالشهر المعتبر في تحقق العادة هل هو الهلالي كما هو الشائع في ~~الاستعمال المتبادر إلى الافهام الغالب وقوع الحيض فيه مرة واحدة للنساء أم ~~ما يمكن أن يفرض فيه حيض وطهر صحيحان المعبر عنه بشهر الحيض الذي صرح به ~~المصنف في النهاية هو الثاني قال فيها بعد قوله و تثبت العادة بتوالي شهرين ~~ترى فيهما الدم أياما سواء والمراد بشهرها المدة التي بها فيها الحيض وطهر ~~وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما وهكذا نقحه ولده فخر المحققين على هذه العبارة ~~ونظائرها وكتبه الشهيد رحمه الله على قواعده ناقلا له عنه وعبارات الأصحاب ~~محتملة لهما وإن كان فهم الشهر الهلالي من الاطلاق أغلب ويرجح اعتبار ~~الهلالي أيضا إن اتفاق الوقت بدمين فيما دونه لا يتفق إلا مع تكرر الطهر ~~وهو خروج عن المسألة لكن قبل تكرر الطهر تثبت العادة بالعدد خاصة فترجع في ~~الثالث إليه مع ms124 عبوره العشرة بعد احتياطها بالصبر ثلاثة في أوله وفرع ~~المحقق الشيخ على اختياره إرادة الشهر الهلالي إن العادة الوقتية لا تحصل ~~إلا بالشهرين الهلاليين محتجا بأن الشهر في كلام النبي والأئمة عليهم ~~السلام إنما يحمل على الهلالي نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء وفي ~~الاستعمال قال فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم ~~رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر وفيما ذكره ~~نظر لان تكرر الطهر يحصل الوقت كما قلناه وقد صرح بذلك في المعتبر والذكرى ~~وحكاه فيه عن المبسوط والخلاف ناقلا عبارتهما في ذلك واحتجاجه بأن الشهر في ~~كلامهم عليهم السلام يحمل على الهلالي إنما يتم لو كان في النصوص المقيدة ~~الدالة على العادة ذكر الشهر وقد بينا في أول المسألة حكايتها خالية من ذكر ~~الشهر فيما عدا الحديثين الأخيرين وفي الاحتجاج بهما إشكال لضعف أولهما ~~بالارسال وثانيهما بجرح سماعة وانقطاع خبره والصفرة والكدرة بحذف المضاف ~~وإقامة اسم المصدر مقامه أي والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي ~~ضد الصفا على ما ذكره الجوهري الواقعتين في أيام الحيض يحكم بأنهما حيض ~~والمراد بأيام الحيض ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض سواء كانت أيام ~~العادة أنه غيرها فتدخل المبتدأة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر وضابطه ~~ما أمكن كونه حيضا وربما فسرت بأيام العادة والنصوص دالة بعمومها على الأول ~~كما أن الدم الأسود الحار الواقع في أيام الطهر يحكم بأنه فساد أي استحاضة ~~وإنما سماها فسادا PageV00P064 # لأنها مرض مخصوص بخلاف الحيض فإنه دال على اعتدال المزاج ومن ثم كان عدم ~~الحيض في الجارية ستة أشهر ممن شأنها ذلك عيب ترد به ولم تحد المستحاضة إذا ~~وجب عليها الحد حتى تبرأ وإنما حكم بذلك مع مخالفتهما لأوصاف الدم الملحقين ~~به لان تلك الأوصاف مبنية على الغالب كما تقدم وعبر بالمصدر في الشق الأول ~~دون الثاني للفرق بين ما ورد في لفظ الرواية وما أكمله المصنف ms125 من لفظه قال ~~الصادق عليه السلام السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ~~أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله (كلها ط) واعلم أن الدم المحكوم بكونه حيضا ~~متى انقطع على العشرة فما دون حكم كونه حيضا كله سواء في ذلك من ابتدأها ~~الحيض والمعتادة بأقسامها والمضطربة العادة ولو تجاور الدم عشرة أيام فقد ~~امتزج الحيض بالطهر لما علمت من أن الحيض لا يزيد عن عشرة فلا يخلو حينئذ ~~أما أن تكون مبتدأة وذات عادة مستقيمة محفوظة أو مضطربة ناسية لعادتها وقتا ~~وعددا أو وقتا خاصة أو عددا خاصة أو لم تستقر لها عادة أصلا وربما خصت هذه ~~خاصة باسم المضطربة و سيأتي أنها داخلة في قسم المبتدأة وعلى التقادير ~~الستة فأما أن يكون لها تمييز أو لا فالأقسام اثني عشر تعلم مفصلة إن شاء ~~الله فإن كانت ذات عادة محفوظة رجعت ذات العادة المستقرة إليها ومعنى ~~رجوعها إليها إن تجعل مقدار العادة حيضا وما زاد استحاضة فتقضى ما تركته ~~فيه من صوم وصلاة لثبوت كونها طاهرة فيه وما احتملته من كونه حيضا قد تبين ~~فساده ويستفاد من إطلاق الحكم برجوع ذات العادة إليها مع تقديمها وجعلها ~~قسيمة لرجوع ذات التمييز إليه أنه لو عارض العادة تمييز قدمت العادة عليه ~~وهذا هو أصح القولين وأشهرهما ومختار المصنف ومستنده الأخبار الدالة على ~~اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز كقوله صلى الله عليه ~~وآله دعي الصلاة أيام إقرائك وقول الصادق عليه السلام في صحيحة إسحاق بن ~~جرير حيث سأله عن امرأة يستمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع ~~قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ~~يدل على العموم في المقال ورجح الشيخ في النهاية التمييز لقول الصادق عليه ~~السلام في صحيح معوية بن عمار دم الحيض حار وقوله عليه السلام في حسنة حفص ~~دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحارة وهو دال على اعتبار التمييز من غير ~~تقييد وحمل هذه ms126 الأخبار على غير المعتادة طريق الجمع بينها وبين ما دل على ~~اعتبار العادة مطلقا ولقوة العادة المتكررة ولا يقال إن صفة الدم علامة ~~فتصير إليها عند الاشتباه كالصفة في المنى عنده لان صفة الدم يسقط اعتبارها ~~في العادة لأنها أقوى من الوصف ولرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في المرأة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلى حتى تنقضي أيامها فإن ~~رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وربما فرق بعضهم بين العادة المستفادة ~~من الاخذ والانقطاع والمستفادة من التمييز فقدم الأولى عليه دون الثانية ~~لأنها فرعه فلا تزيد على أصله هذا كله مع عدم إمكان الجمع أما لو أمكن كما ~~لو تخلل بينهما من الدم الضعيف أقل الطهر حكم به في العادة والتمييز ~~لامكانه نص عليه المصنف في النهاية ونبه عليه في الذكرى ولو لم تكن ذات ~~عادة مستقرة محفوظة بل كانتا أحد الأقسام الاخر فلا يخلو أما أن يكون لها ~~تمييز أو لا فإن كان لها تمييز رجعت ذات التمييز إليه والتمييز مصدر قولك ~~ميزت الشئ أميزه تمييزا إذا فرزته وعزلته والمراد بها هنا التي ترى الدم ~~على نوعين أو أنواع أحدها أقوى فتجعله حيضا والباقي استحاضة وله شروط ~~اختلاف صفته كما قلناه فلو كان بصفة واحدة فلا تمييز وكون ما هو بصفة الحيض ~~أو الأقرب إليه لانتقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن عشرة أيام لان الحاقة به ~~يوجب ذلك وكون الضعيف لا ينقص عن أقل الطهر ويضاف إليه أيام النقاء إن اتفق ~~لان جعل القوى حيضا يوجب جعل الضعيف طهرا لأنه مقابله وربما احتمل هنا عدم ~~الاشتراط لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله دم الحيض أسود يعرف (يحرق خ ~~ل) وبالاشتراط جزم المصنف في النهاية ولا يشترط PageV00P065 # في التمييز التكرار لأنه علامة فتكفي حصولها بخلاف العادة وهل يشترط في ~~الدم المحكوم بكونه حيضا أن يتوالى الوصف المجعول علامة ثلاثة بحيث لا ~~يتخللها وصف ضعيف أو يكفي وجود القوى في كل يوم ms127 من الثلاثة ولو لحظة يبنى ~~على ما سلف من تفسير التوالي ويعتبر القوة والضعف بثلاثة اللون فالأسود قوى ~~الأحمر وهو قوى الأشقر وهو قوى الأصفر وهو قوى الأكدر والرائحة فذو الرائحة ~~الكريهة أقوى مما لا رائحة له هكذا عبر المصنف عنه في النهاية ومثله في ~~المؤخر ولو كان أحدهما أنتن رائحة من الاخر فالظاهر قوته عليه لكنه لا يدخل ~~فيما حكيناه من القوم والقوام فالثخين قوى الرقيق ولا يشترط في القوة ~~اجتماع صفاته فذو الثلث أقوى من ذي الاثنتين وهو أقوى من ذي الواحدة وهو ~~أقوى من العادم ولو استوى العدد وإن كان مختلفا فلا تمييز وقد يتفق لذات ~~التمييز ترك العبادة شهرا متواليا فما زاد بأن ترى الأحمر عشرة فإنها تجلس ~~فيها لامكان كونه حيضا أو بعد الثلاثة على تقدير الاستظهار ثم ترى بعده ~~أقوى منه عشرة فتجلس الأقوى وتتبين أن الأول استحاضة ثم ترى بعده أقوى ~~منهما وهكذا قال في المعتبر ولو قيل هنا تحتاط إذا تجاوزت من أول الدم عشرة ~~بالصوم والصلاة فإن انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان ~~حسنا ويستفاد من إطلاق رجوع ذات التمييز إليه وجعله قسيما للمعتادة إن ~~المضطربة إذا ذكرت العدد خاصة أو الوقت خاصة ووجدت تمييزا في بعض أيام ~~الشهر تحيضت به ولا بعد فيه في الأولى من جهة إطلاقهم تخييرها في تخصيص ~~العدد بأي وقت شاءت فإنه يقيده بعدم التمييز جمعا بين الاطلاقين لكن المحقق ~~الشيخ على استشكل الامر فيها وقال ما هذا لفظه الحكم برجوع المضطربة إلى ~~التمييز لا يستمر لان ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام ~~العادة لم ترجع إلى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز وكذا القول ~~في ذاكرة الوقت ناسية العدد قال ويمكن الاعتذار بان المراد برجوعها إلى ~~التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على ~~التمييز انتهى كلامه وأقول أن الاشكال في ذاكرة العدد خاصة غير واضح وتحقق ~~المعارضة فيها بين التمييز ms128 وأيام العادة غير متحقق فإنها بسبب نسيان الوقت ~~لا تتخصص عادتها بأيام معينة حتى يعارضه التمييز بل يجوز كون أيام التمييز ~~هي العادة فترجيح التمييز فيها باق على حاله وإنما ترجيح العادة على ~~التمييز مع العلم بوقتها نعم قد يتوهم التعارض على تقدير اختيارها عددا من ~~الشهر ثم يطهر التمييز في غيرها وهنا ينبغي عدم الاشكال في تقديم التمييز ~~لما علمت من عدم انتظام هذه في سلك المعتادة بل هي مضطربة يتأخر اختيارها ~~العدد على التمييز وإنما يقع الاشكال هنا فيما لو زادت أيام التمييز عن ~~العدد المحفوظ وكأنه رحمه الله أراد بالتعارض هذا المعنى ولم يتحقق إلى ~~الآن تصريحا لاحد من الأصحاب بشئ غير أن إطلاق كلامهم تقديم العمل بالتمييز ~~يقتضى جعل أيام التمييز كلها حيضا وكذا الاشكال لو انعكس الفرض بأن نقصت ~~أيام التمييز عن العدد لكن العمل هنا على العدد أقوى ترجيحا لعدد العادة ~~على التمييز بناء على ترجيحها ولا يرد مثله في الأول لان العادة إنما تقدم ~~على التمييز مع التعارض ومع زيادة أيام التمييز على العدد وانقطاعه على ~~العاشر فما دون إذ هو الفرض لأنه من شروط التمييز لا تعارض بل يمكن الجمع ~~بينهما بجعل الجميع حيضا فإن مثل هذا آت في ذاكرة الوقت والعدد مع عبور ~~الدم العشرة فإنهم ذكروا هنا أنه مع إمكان الجمع بينهما يجمع ويجعل ما زاد ~~من أيام التمييز عن عادتها حيضا وقد أشرنا إليه فيما سلف لكن المصنف في ~~النهاية استقرب في ذاكرتهما مع زيادة التمييز على العادة ومجاوزة العشرة ~~اختصاص الحيض بالعادة وعلى هذا يمكن اختصاص العدد وفي المبنى عليه منع وأما ~~ذاكرة الوقت خاصة فكلامه رحمه الله فيها وجيه لامكان فرض تحقق المنافاة ~~باعتبار علمها بالوقت فهي من هذه الجهة معتادة في المعنى ومع عدم منافاة ~~التمييز لوقتها يمكن أن يفيدها التمييز زيادة على العدد المأمور به ~~PageV00P066 # أو نقصانا عنه سواء أو جنبا عليها الرجوع إلى الروايات أم جوزنا لها ~~الاقتصار على ثلاثة فيصلح ذلك لحمل كلام ms129 المصنف في تقديم التمييز على ما ~~علمته من الوقت لا بمعنى عدم الالتفات إلى الوقت بل بمعنى عدم الالتفات إلى ~~ما فرض لها من العدد عند البحث عنه من الرجوع إلى الروايات أو إلى غيرها ~~ولا بأس بإمعان النظر في هذه المسألة واستبرأ (استقراء خ ل) كلام الأصحاب ~~ليتضح الحال فيها فإنها لا تستفاد إلا من عام أو مطلق فإن فقدا أي العادة ~~المستقرة والتمييز رجعت المبتدأة بكسر الدال اسم فاعل بمعنى التي ابتدأت ~~الحيض ويجوز فتحه ليصير اسم مفعول بمعنى التي ابتدأ بها الحيض ويتحقق حكم ~~الابتداء برؤية الدم مرة ومرتين أو بشهرين عند الاحتياج إلى استقرار الطهر ~~وهل يتحقق فيما زاد حتى يدخل فيها كل من لم يستقر لها عادة ولو باضطراب ~~دورها الظاهر من كلام المصنف والشهيد رحمه الله وجماعة في تقاسمهم ذلك حيث ~~يخصون المضطربة بذات العادة المنسية بأحد وجوهها وقال في المعتبر المبتدأة ~~وهي التي رأت الدم أول مرة إذا تجاوز دمها العشرة ولم يتميز رجعت إلى عادة ~~نسائها ثم قال المبتدأة إذا لم يكن لها نساء أو كن مختلفات والمضطربة وهي ~~التي لم يستقر لها عادة عددا ولا وقتا إلخ ومقتضاه اختصاص المبتدأة بأول ~~مرة وإن التي لم تستقر لها عادة بعد مضطربة وتظهر الفائدة في رجوع هذا ~~النوع من المضطربة إلى عادة نسائها أم لا فعلى الأول ترجع وعلى قول المعتبر ~~إنما ترجع بعد التمييز إلى الروايات كناسية العادة وكلام المعتبر أدخل في ~~اسم المضطربة والترجيح مع الأول بندور المخالف واستلزام قوله جعل المبتدأة ~~في الدور الثاني الذي به يتحقق العادة مضطربة وبأن الحكمة في رجوع المبتدأة ~~إلى النساء موجودة فيمن لم تستقر لها عادة دون المضطربة الناسية وهي إن ~~الأولى لم يسبق لها عادة ترجع إليها بخلاف الناسية التي قد سبق لها عادة ~~وهذه الوجوه لا تفيد القطع والعمل على المشهور وخبر السنن يدل حصره بظاهره ~~عليه فإن أبا عبد الله عليه السلام قال فيه إن جميع حالات المستحيضة يدور ~~على السنن ms130 الثلث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة ~~فهي على أيامها ثم قال وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت ~~فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما ~~قال لها وإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى ~~الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع ~~لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلث فقد علم الآن أن ~~ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ثم قال وإن اختلط ~~عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت ~~بإقبال الدم وإدباره الحديث ومراده باختلاط الأيام نسيان العادة لأنه موضح ~~للسنن المتقدمة في أول الحديث التي من جملتها وأما سنة التي قد كانت لها ~~أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها ~~وموضعها من الشهر إلى آخره ووجه دلالته على ما نحن فيه أنه حصر أقسامها في ~~الناسية والذاكرة والمبتدأة ولا يخفى أن من لم تستقر لها عادة بعد لا تدخل ~~في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها فلو لم تدخل في المبتدأة بطل الحصر الذي ~~ذكره ولا يقال أن قوله عليه السلام في تعريفها وإن لم يكن أيام قبل ذلك ~~واستحاضت أول ما رأت يدل على خلاف مطلوبكم لأنه فسر المبتدأة بأنها من ~~تستحاض في أول الدور لأنا نقول إن أول التعريف صادق على المدعى وإن أجرى ~~آخره وهو أنها التي استحاضت أول ما رأت على ظاهره بطل الحصر فلا بد من حمله ~~على وجه يصح معه الحصر وهو أن يريد بالأولية ما لا يستقر منها العادة بعد ~~وهو أول إضافي يصح الحمل عليه وقد دل عليه مواضع من الحديث منها ما هو داخل ~~فيما حكيناه من لفظه ومنها ما أضربنا عن ms131 حكايته لطوله وهو حديث شريف يدل ~~على أمور مهمة في هذا الباب وسيأتي الكلام على سنده إن شاء الله ويمكن أن ~~PageV00P067 # يكون بيانا لبعض أفرادها أو للأغلب منها فإن العادة مع استواء الدم تستقر ~~في أيام يسيرة والغالب أن المرأة إذا استقام لها حيضة في الابتداء في شهر ~~يتم لها ذلك في الشهر الثاني وأما إن عرض لها ما يمنع استقرار العادة في ~~هذه المدة اليسيرة فالأغلب وقوع العارض من أول الامر وبالجملة فلا بد من ~~تصحيح الحصر بوجه وبأي معنى فسرنا بالمبتدأة فإنها متى فقدت التمييز رجعت ~~إلى عادة أهلها وهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأخت والعمة والخالة ~~وبناتهن لتقارب الأقارب في الأمزجة غالبا ولا اختصاص للعصبة هنا لان ~~الطبيعة جاذبة من الطرفين وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه علمهم ~~والموجود على وفقه روايتان أحديهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ~~ذلك بيوم وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي لكن المصنف اختار في ~~الخلاصة الاعتماد على روايته وذكره في القسم الأول والثانية مقطوعة سماعة ~~أنه سأله عن المبتدأة فقال أقراؤها مثل أقراء نساءها فإن اختلفن فأكثر ~~جلوسها عشره أيام وأقله ثلاثة وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكن ~~الشيخ رحمه الله في الخلاف استدل على صحة مضمونها بإجماع الفرقة فإن تم ذلك ~~فالاعتماد على اتفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها كما نبه عليه في المعتبر ~~ولا فرق بين الحية من الأهل والميتة المعلومة عادتها ولا بين المساوية في ~~السن للمبتدأة والمخالفة ولا بين البلدية لها وغيرها للعموم ورجح الشهيد ~~رحمه الله في الذكرى اعتبار اتحاد البلد في الأهل والأقران محتجا بأن ~~للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة وفي معارضته لعموم النص نظر واعتبر ~~شيخنا السيد حسن رحمه الله اعتبار البلد فإن فقد فأقرب البلدان إلى بلدها ~~فالأقرب وكل هذه الأمور تثمر الظن بتقارب الأمزجة إلا أنها لا تصلح لتخصيص ~~عموم النص ms132 وتتخير في وضع الأيام حيث شاءت من الشهر لعدم الأولوية وإن كان ~~وضعها في أول الشهر أولى هذا كله مع اتفاق عادتهن ووجودهن فإن اختلفن أو ~~فقدن أما بعدمهن أصلا أو بموتهن وعدم علمها بعادتهن أو لم يمكنها استعلام ~~حالهن لبعد ونحوه رجعت إلى أقرانها أما مع فقدهن فظاهر وأما مع اختلافهن ~~فذكر الحكم بذلك جماعة من غير تقييد بتساوي المختلفات وصرح المصنف في ~~النهاية بالحكم مطلقا قال فيها حتى لو كن عشرا فاتفق منهن تسع رجعت إلى ~~الاقران واختار الشهيد رحمه الله ومن تبعه اتباع الأغلب مع الاختلاف ~~والتحقيق إنا إن اعتمدنا في الحكم على مقطوعة سماعة فما قاله الجماعة أوجه ~~لتصريحه فيها بأن الاختلاف موجب للانتقال عنهن وإن اعتمدنا على الحديث ~~الأول فلا وجه للتخصيص بالأغلب لأنه دل بظاهره على الاكتفاء بواحدة من ~~نسائها وحمله شيخنا الشهيد رحمه الله على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع ~~نسائها فتكتفي بالبعض الممكن والوجه اتباع الأغلب لدلالته عليه وخروج ما ~~دونه بالاجماع فيكون كالعام المخصوص في كونه حجة في الباقي وعلى هذا فلا ~~فرق في اتباع الأغلب مع اختلاف أسنانهن وبلدانهن بين كون الأغلب مخالفا في ~~السن والبلد أو موافقا للعموم مع احتمال تقديم الأقرب إليها سنا وبلدا ~~فالأقرب لقوة الظن بتقارب الطباع مع تقاربهما أو اتحادهما واستقرب المصنف ~~في النهاية مع اختلافهن في السن ردها إلى من أقرب إليها مع حكمه بانتقالها ~~إلى الاقران عند اختلافهن وإن اتفق الأكثر وبين الحكمين في بعض الوارد بون ~~كثير وأما رجوعها إلى الاقران فاشتهر الحكم به بين الأصحاب وحكى المصنف في ~~المنتهى عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الاقران ومال إليه وأنكره المحقق ~~في المعتبر مطالبا بدليله وفارقا بينهن وبين الأهل (بأن بينها وبين الأهل ~~صح) مشاكلة في الطباع والجنسية والأصل فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن ~~ولا كذا الاقران إذ لا مناسبة تقتضي ذلك لان النسب يعطى شبها دون المقارنة ~~وأجاب في الذكرى بأن لفظ نسائها PageV00P068 # في الخبر صادق عليهن فإن الإضافة ms133 تصدق بأدنى ملابسة ككوكب الخرقاء قال ~~ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء وأما المشاكلة فمع السن ~~واتحاد البلد تحصل غالبا قال وليس في كلام الأصحاب منع منه وإن لم يكن فيه ~~تصريح به نعم الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع لان للبلدان أثرا ظاهرا ~~في تخالف الأمزجة انتهى وفيه نظر لان هذه الملابسة لو اكتفى بها لم يتم ~~اشتراط اتحاد البلد والسن بل كان يكتفى بأحدهما لصدق الملابسة معه وتمامية ~~المشاكلة ومقاربة المزاج بهما لا تصلح مؤنة لحكم شرعي مخصصة لعام النساء إن ~~تم الاكتفاء بإضافته بأدنى ملابسة بل لا ينحصر الصدق أيضا في البلد وحده ~~والسن وحده لان وجوه أدنى الملابسة متكثرة ضرورة وفتح هذا الباب يخرج إلى ~~تناول اللفظ ما هو منفى بالاجماع ويمكن الجواب بنحو ما قلناه في الاختلاف ~~وهو أن الاجماع على نفى الحكم عما عدا المتنازع مخصص فتبقى صورة النزاع ~~داخلة في العموم لكن يبقى اشتراط اتحاد البلد فإن الأكثر لم يعتبروه ~~وتقويته للمشاكلة المفيدة للظن بتقارب الأمزجة لا تصلح للتخصيص شرعا كما لا ~~يخفى على العالم بمدارك الاحكام إذا تقرر ذلك فما القدر الذي يتحقق به ~~الاقران من لبس السن في كلام الأصحاب تعيين له وفى الصحاح القرن مسلك في ~~السن والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف وهو دال على أن من ولدن في السنة ~~الواحدة إقران ولى ما زاد عنها إشكال من دخوله في صدق لفظ النساء وخروجه عن ~~صدق الاقران فإن اختلفن أي الاقران ولو بواحدة منهن كما تقدم أو فقدن بأحد ~~المعنى المتقدمة تحيضت المبتدأة في كل شهر هلالي بسبعة أيام أو ستة لورودها ~~مع السبعة في حديث السنن أو بثلاثة أيام من شهر وعشرة أيام من شهر آخر ~~وتخير في في الابتداء بأيهما شاءت وهذه الأمور الثلاثة هي بعض الاعداد ~~المعبر عنها بالروايات لورودها فيها والمشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم ~~بهذه الثلاثة ومستند الستة والسبعة حديث السنن والثلاثة والعشرة رواية عبد ~~الله بن بكير عنه عليه السلام وضعف ms134 المحقق في المعتبر حديث السنن بأن رواية ~~محمد بن عيسى عن يونس وقد استثنى الصدوق من مرويات يونس ما انفرد به محمد ~~بن عيسى وبإرسال يونس له والثاني بأن عبد الله بن بكير فطحي ثم اختار أخذها ~~ثلاثة لأنها المتيقن و تتعبد بقية الشهر وأجاب في الذكرى بأن الشهرة في ~~النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا يدفعهما قال ويؤيده أن حكمة الباري ~~أجل من أن تدع أمرا مبهما تعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم يبينه على ~~لسان صاحب الشرع مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه وهما منفيان بالآي ~~والاخبار وغير مناسب للشريعة السمحة والمضطربة الناسية لعادتها وقتا وعددا ~~وهي المعبر عنها بالمتحيرة لتحيرها في نفسها والمحيرة للفقيه في أمرها لا ~~ترجع عند فقد التمييز إلى أهل ولا أقران بل تتحيض بالسبعة أو الثلاثة ~~والعشرة أو السنة وإنما خصصنا بهما اللفظ لان ناسية أحدهما خاصة لا ترجع ~~إلى الروايات عند المصنف وسيأتي الكلام فيها وهل أخذها بأحد الاعداد ~~الثلاثة على جهة التخيير أو الاجتهاد بمعنى أن مزاجها إن كان الغالب عليه ~~الحرارة أخذت السبعة أو البرودة فالستة وإن كان معتدلا فالثلاثة والعشرة ~~وجهان اختار ثانيهما المصنف في النهاية محتجا بلزوم المحذور في التخيير بين ~~فعل الواجب وتركه وينقص بيومي الاستظهار بعد العادة وبالتخيير بين القصر ~~والاتمام في الأماكن الأربعة والتسبيح بدل الحمد واختار الشهيد رحمه الله ~~والمحقق في المعتبر وجماعة التخيير وهو الظاهر لدلالة أو على التخيير في ~~سياق الطلب أو فيما يمتنع فيه الجمع ومتى اختارت عددا جاز لها وضعه حيث ~~شاءت من الشهر لعدم الترجيح في حقها ولا يتعين أوله وإن كان أولى ولا ~~اعتراض للزوج هذا في الشهر الأول وما بعده يجب موافقته للأول في الوقت لبعد ~~اختلاف مرات الحيض ولأن ذلك قائم مقام العادة في المعتادة مع احتمال بقاء ~~التخيير للعموم ولأن العادة تتقدم وتتأخر وكذا القول في التخيير في الاعداد ~~بالنسبة إلى الدور الثاني إذا لم يوجد PageV00P069 # ما هو أولى منه من تمييز أو ms135 عادة نساء تعذر علمها في الدور الأول هذا هو ~~المشهور وعليه العمل ونقل المصنف عن الشيخ أن له قولا بأنها مأمورة ~~بالاحتياط فتفعل من أول الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة وتغتسل بعد ~~الثلاثة لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم عندها إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ~~ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع وجعله المصنف في القواعد أحوط ويتفرع على ~~هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة لكن قال في الذكرى والقول بالاحتياط عسر ~~منفى بالآية والخبر وفي البيان الاحتياط هنا بالرد إلى أسوء الاحتمالات ليس ~~مذهبا لنا وإن جاز فعله أشار بذلك إلى أنه مذهب العامة ولو ذكرت المضطربة ~~الوقت دون العدد فلا يختلف أما أن تذكر أوله أو آخره أو وسطه أو شيئا منه ~~في الجملة فإن ذكروا أول الحيض أكملته أقله وهو ثلاثة ليتقنه حينئذ ويبقى ~~سبعة بعدها مشكوك فيها بين الحيض والطهر فيحتمل أن تجعل طهرا بناء على أن ~~تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر والحيض المتيقن وهو اختيار الشهيد في البيان ~~ويقوى رجوعها إلى الروايات السابقة فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة لصدق ~~النسيان الموجب للحكم في حديث السنن واختاره الشهيد أيضا ويحتمل أمرها ~~بالاحتياط إلى تمام العشرة بالجمع بين التكاليف وهو اختيار المصنف ولو ذكرت ~~آخره فهو نهايتها أي الثلاثة فتجعلها حيضا والكلام في السبعة السابقة كما ~~تقدم وتعمل في باقي الزمان الزائد على الثلاثة في الصورتين ما أي العمل ~~الذي تعمله المستحاضة بناء على الاحتياط وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت ~~تحمل انقطاعه فيه وهو في الصورة الأولى بعد انتهاء الثلاثة وعند كل صلاة ~~وفعل مشروط بالطهارة لأنه محل وجوب الطهارة وإن كانت العبارة أشمل لان كل ~~وقت يحتمل الانقطاع وإن لم تحضر غاية مشروطة بالطهارة للاجماع على عدم وجوب ~~غسل الحيض لنفسه فيجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس قيل ولا تداخل هنا ~~بين هذه الأغسال وما يجب للاستحاضة فيجتمع عليها ثمانية أغسال مع كثرة الدم ~~لان استمرار الحدث يمنع التداخل وفيه نظر فإن قلنا به ms136 تخيرت بين تقديم ~~أيهما شاءت وكذا الوضوء والأصح تداخل الأغسال مطلقا وعلى الأول يجب عليها ~~المسارعة بين الصلاتين إلى الغسل الثاني كما تجب عليها المسارعة إلى الوضوء ~~لو كانت مستحاضة فإن أخلت بها اغتسلت للاستحاضة أيضا ويجب عليها مع ذلك أن ~~تترك الحائض بناء على القول بالاحتياط فيجتمع عليها تكاليف الحائض ~~والمستحاضة المنقطعة وفي الصورة الثانية وهي ما لو علمت آخره إنما تغتسل ~~لانقطاع الحيض في آخره لكن تجمع في السبعة السابقة بين تكليفي الحائض ~~والمستحاضة دون المنقطعة لعدم الاحتمال وفي دخول هذه الصورة في قول المصنف ~~وتغتسل في كل وقت محتمل نوع من اللطف وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضم ~~إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متصلا بها ولو ذكرت وسطه خاصة ~~بالمعنى المعروف لغة وهو ما بين الطرفين أي عرفت أثناء الحيض فإن ذكرت يوما ~~واحدا حفته بيومين حيضا بيقين وضمت إلى الثلاثة تمام ما تأخذه من الروايات ~~قبل المتيقن أو بعده متفرقا وإن ذكرت يومين حفتهما بيومين آخرين فيتحقق لها ~~أربعة حيضا وتضم إليها تمام الرواية وعلى الاحتياط تكمل ما تحققته عشرة ~~قبله أو بعده أو بالتفريق ولو ذكرت ثلاثة كذلك تحققت خمسة وأكملتها إحدى ~~الروايات التي فوقها أو عشرة على الاحتياط ولو ذكرت أربعة تحقق لها ستة ~~واقتصرت عليها وأكملتها وهكذا ولو ذكرت الوسط بمعنى المحفوف بمتساويين فإن ~~كان يوما فالحكم فيه ما تقدم في اليوم غير أنها لا تختار من الروايات زوجا ~~ليتحقق (لتحقق صح) تساوى الحاف بل تأخذ أما السبعة أو الثلاثة وعلى ما ~~اختاره المصنف من الاحتياط تضم إلى الثلاثة المتيقنة ثلاثة أخرى قبلها ~~وثلاثة بعدها وتكتفي بالتسعة للعلم بانتفاء العاشر حينئذ وإن كان الذي ~~ذكرته وسطا يومين جعلت قبلهما يوما وبعدهما يوما وليس لها أن تختار من ~~الروايات السبعة لعدم إمكان كون اليومين وسطا لها بالمعنى المذكور بل أما ~~الستة فتجعل يوما قبل الأربعة المتيقنة PageV00P070 # ويوما بعدها أو العشرة فتجعل قبلها ثلاثة وبعدها ثلاثة لكن في الشهر ~~الثاني ليس لها الاقتصار ms137 على الثلاثة وإن كانت قسيمة العشرة لتيقنها ~~الزيادة عليها فتقتصر على الأربعة وعلى الاحتياط تعمل كما تقدم في اختيار ~~العشرة ولو علمته ثلاثة تحقق لها خمسة وتختار من الروايات السبعة خاصة وعلى ~~الاحتياط تكملها تسعة تجعل يومين قبلها ويومين بعدها ولو علمته أربعة تحقق ~~لها ستة وحفتها بأربعة اختارت رواية العشرة فيستوى في الشهر الأول القول ~~بالرواية والاحتياط وفي الشهر الثاني كذلك على الاحتياط وتقتصر على الستة ~~على الروايات وعلى القول بالاقتصار على الثلاثة في الصورة الأولى تقتصر في ~~جميع هذه الصور على ما تيقنه ولو اختارت هذه رواية الستة اقتصرت على ما ~~تيقنته في الشهرين وهكذا فهذه ثمان صور مكلمة لما ذكره المصنف من الصورتين ~~يتم بها مع ما بعدها أقسام المسألة إن شاء الله ولم أقف فيما قررته على ~~كلام للأصحاب غير إن الأصول تقتضيه ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض ~~المتيقن فعلى الروايات تكمله أحدها إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق ~~وإن ساوى أحدها أو زاد اقتصرت عليه حسب ما يتصور وعلى الاحتياط تكمله عشرة ~~أو تجعله نهاية عشرة وهذا القسم إذا أخذت فيه الأيام كاملة احتمل تسع صور ~~وإن لحظ فيه الكسر لم يتناه وحكمه أجمع داخل فيما ذكرناه من العبارة واعلم ~~إن كل عدد متأخر عن ما تيقنته في جميع الأقسام تجمع فيه بين أفعال ~~المستحاضة والمنقطعة مع تروك الحائض وكل عدد متقدم عليه لا يحتاج فيه إلى ~~أفعال المنقطعة وهو واضح كل ذلك على القول بالاحتياط وإن كل موضع أمرت فيه ~~بالعشرة أو برواية مشروط بعدم علمها بقصور عدد حيضها عنها فلو علمت شيئا ~~علمت به فلو تيقنت قصوره عن العشرة اقتصرت على التسعة وهكذا وتقضى ذاكرة ~~الوقت خاصة على القول بالاحتياط صوم أحد عشر يوما من شهر رمضان لاحتمال ~~الكسر وهو طرو الحيض في أثناء اليوم فيكمل في أثناء الحادي عشر ويفسد ~~اليومان إلا أن تعلم عدم الكسر فتقتصر على قضاء عشرة وعليه يحمل إطلاق ~~الشيخ بقضاء عشرة ولو ذكرت ms138 المضطربة العدد خاصة فإن لم تعرف قدر الدور ~~وابتدأه لم تخرج عن التخيير المطلق إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات ~~كما لو قالت كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها أو قالت مع ذلك ودوري ~~ثلاثون لكن لا أعلم ابتداءه أو قالت دوري يبتدى يوم كذا ولا أعرف قدره ففي ~~هذه الصور ترجع إلى الروايات لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل وقت وإن ~~حفظت قدر الدور وابتداءه مع العدد كما لو قالت حيضي سبعة في كل شهر هلالي ~~فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع لكن يحتمل الحيض والطهر وبعده يحتمل ~~الثلاثة إلى آخر الدور إن كان الاضلال فيه أجمع وإن تيقنت سلامة بعضه ~~كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلا حكمت بكونها طهرا وجاء في العشرين ما مر ~~والمختار حينئذ عند المصنف في غير الكتاب وجماعة اختصاص الحيض بالعدد ولها ~~تخصيصه كما تقدم في ناسيتهما وتجعل باقي الدور استحاضة وإن أمرناها ~~بالاحتياط كما اختاره الشيخ عملت في كل وقت من أوقات الضلال ما تعمله ~~المستحاضة وتركت تروك الحائض ولزمها مع ذلك تكليف المنقطعة وهو إن تغتسل ~~للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وهو ما زاد من العدد من أول الدور لعدم ~~إمكان الانقطاع قبل انقضائه لان غايته الابتداء في أول الدور فينتهي على ~~العدد والمراد بالاغتسال في كل وقت بعد ذلك الاغتسال لكل صلاة وعبادة ~~مشروطة به كما تقدم وتقضى هذه صوم عادتها خاصة وهي العدد الذي حفظته إن ~~علمت عدم الكسر وإلا لزمها قضاء يوم آخر هذا وهو لزوم الاحتياط في جميع ~~الوقت وعدم تحقق الحيض إنما يتم إن نقص العدد الذي ذكرته عن نصف الزمان ~~الذي أضلته فيه كما لو أضلت سبعة في شهر أو ساواه كما لو أضلت خمسة في ~~العشرة الأولى من الشهر ولو زاد العدد عن نصف الزمان فالزائد وضعفه حيض من ~~وسط الزمان كالخامس والسادس لو كان العدد الذي أضلته ستة في PageV00P071 # العشرة الأولى من الشهر مثلا لاندراجهما حتما تحت تقدير تقدم ms139 الحيض ~~وتأخره وتوسطه ويبقى لها من العدد أربعة فعلى القول بالتخيير تضمها إلى ~~الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق وعلى الاحتياط ~~تجمع في الأربعة الأولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض وتزيد في الأربعة ~~الأخيرة الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة ولو أضلت خمسة في التسعة ~~الأولى فالخامس خاصة حيض لان العدد يزيد عن نصف الزمان بنصف يوم فهو مع ~~ضعفه يوم كامل حيض ولو أضلت سبعة في العشرة فالمتحقق حيضا أربعة وهو الرابع ~~والسابع وما بينهما وهكذا هذه وقاعدة كلية ترجع إليها المسائل المعروفة ~~بفروع الامتزاج فنذكر منها أمثلة للتدرب بها في (تحصيل صح) نظائرها إذ لا ~~حصر لها فلو ذكرت ذات العشرة مزج امتزاج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فقد ~~أضلتها في ثمانية عشر فالزائد من العشرة عن نصفها وهو يوم وضعفه حيض في وسط ~~وقت الضلال وهو ما بين السادس والخامس والعشرين فالخامس عشر والسادس عشر ~~حيض متيقن كما أن الستة الأولى من الشهر والأخيرة طهر متيقن ويتعلق احتمال ~~الانقطاع بالسادس عشر إلى الرابع والعشرين فعلى الاحتياط تغتسل عليهما ~~للحيض وتجمع في الثمانية السابقة على اليومين واللاحقة لهما بين أفعال ~~للمستحاضة وتروك الحائض وعلى الاحتياط تضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين ~~ولو علمت امتزاجهما بيومين فالرابع عشر والسابع عشر وما بينهما حيض متيقن ~~لاضلال العشرة في ستة عشر وهي ما بين السابع والرابع والعشرين والسبعة ~~الأولى و الأخيرة طهر متيقن والباقي مشكوك واحتمال الانقطاع يتعلق بالسابع ~~عشر إلى الثالث والعشرين وقس عليهما مزج ما زاد ولو علمت إن الثاني عشر حيض ~~فلا يقين بغيره لاضلالها العشرة في تسعة عشر وهي ما بين الثاني والثاني ~~والعشرين فالزائد عن نصفها وهو نصف يوم وضعفه حيض فهو الثاني عشر واحتمال ~~الانقطاع يتعلق بآخره إلى آخر وقت الضلال والأولان والتسعة الأخيرة طهر ~~متيقن والباقي محل الاحتياط ولو علمت مزح إحدى العشرات بيوم فلا يقين لها ~~بالحيض لزيادة نصف الزمان على العدد لكن يتحقق طهر الأول والأخير ويتعلق ~~احتمال الانقطاع ms140 بالحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع ~~والعشرين ولو كان المزج بيومين فمثلهما طهر من أوله وآخره والباقي مشكوك ~~فيه واحتمال الانقطاع تالي الحادي عشر والحادي والعشرين ومتلو الآخرين وقس ~~عليهما مزح ما زاد ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بيوم فالستة الأولى ~~والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر متيقن ولا يقين بالحيض أيضا ويتعلق ~~احتمال الانقطاع بالحادي عشر والرابع عشر والحادي والعشرين والرابع ~~والعشرين و الباقي مشكوك فيه بين الطهر والحيض ومن فروع القاعدة ما لو علمت ~~ذات الثمانية إن لها في كل شهر حيضتين فملاحظة أقل الطهر بينهما توجب ~~انحصار الثمانية الأولى في الاثني عشر الأولى والأخيرة في الأخيرة وهي تزيد ~~على نصفها بيومين فالأربعة الوسطى من كل واحدة حيض بيقين والطرفان مشكوك ~~فيهما وما بينهما من الشهر وهو الستة التي أولها الثالث عشر وآخرها الثامن ~~عشر طهر بيقين لأنه لا يمكن تأخر الحيض الأول عن أول الخامس ولا تأخر ~~الثاني عن الثالث والعشرين والمتيقن من الأولى من أول الخامس إلى آخر ~~الثامن وفي الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين فالمتيقن ~~ثمانية والضال ثمانية تضعها حيث شاءت مما لا يدخل في الطهر المتيقن وهو ~~الأربعة الأولى والأخيرة ومن التاسع إلى آخر الثاني عشر ومن التاسع عشر إلى ~~آخر الثاني والعشرين ورتب على هذه الفروع ما يرد عليك من نظائرها وكل دم ~~يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء كان بصفة دم الحيض أم لا كما صرح به المصنف ~~في غير هذا الكتاب وغيره وقد تقدم إن الصفرة والكدرة في أيام إمكان الحيض ~~حيض فلو رأت ثلاثة إلى العشرة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة PageV00P072 # فهما حيضان والامكان أما باعتبار المرأة كالبلوغ وعدم اليأس أو المدة ~~كعدم نقصه عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة أو المحل كخروجه من الجانب الأيسر ~~مع اعتباره مطلقا أو عند الاشتباه بالقرحة أو دوام الوقت كتوالي الثلاثة أو ~~الحال كعدم الحمل إن لم نقل بحيض الحامل أو تأخر الولادة عنه عشرة فصاعدا ~~إن ms141 قلنا به لاستحالة قصور الطهر عن أقله والنفاس كالحيض هنا وكذا ما يتعقب ~~النفاس من الدم يعتبر في الحكم بكونه حيضا مضى أقل الطهر وقد نبه عليهما ~~المصنف في النهاية أو أوصاف الدم كالحمرة مع السواد حيث يتحقق التمييز ~~وإنما يعتبر الامكان بعد استقرار الحال فيما يتوقف عليه فلا يرد النقض ~~بيومي الاستظهار مع عبور الدم العشرة فإنهما وإن أمكن كونهما حيضا قبل ~~التجاوز لكن الحكم فيهما موقوف على اعتبار التجاوز وعدمه وكذا القول في أول ~~رواية الدم مع انقطاعه دون الثلاثة ونحوه ولا يخفى افتقاد العبارة في تأدية ~~ذلك إلى فضل تكلف ولو رأت المرأة ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت اليوم العاشر ~~خاصة بأن انقطع عليه وإن تجدد بعد ذلك فالعشرة حيض سواء في ذلك المعتادة ~~وغيرها وكذا الحكم لو انقطع على ما دون العشرة بطريق أولى والضابط إن كل ~~دمين فصاعدا في العشرة تخللهما نقاء أو أكثر وحكم على الأول بكونه حيضا فإن ~~الجمع حيض وإن عبر الثاني العشرة فالحيض الأول خاصة إن لم تكن ذات عادة أو ~~كانت ولم يصادف الدم الثاني جزأ منها ولو صادف فجميع العادة حيض أما زمان ~~الدمين فظاهر وأما النقاء فلكونه محفوفا بدى الحيض ولو تعدد النقاء مع ~~تجاوز أحد الدماء فما في العشرة من الدماء المنقطعة والنقاء حيض ويجب عليها ~~الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدم عند الانقطاع لدون العشرة بأن تضع ~~قطنة وتصبر عليها ثم تنظر فإن خرجت القطنة نفية فطاهر يجرى عليها الاحكام ~~وفي رواية شرحبيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كيف تعرف الطامث ~~طهرها قال تعمد برجلها اليسرى الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ~~مثل رأس الذباب خرج على الكرسف وكلام المصنف خال عن الكيفية ويدل على ~~إطلاقه رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال إذا أرادت الحائض أن ~~تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج عليها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا ~~فلتغتسل ولا استظهار حينئذ خلافا لظاهر المختلف ms142 وإلا أي وإن لم تخرج القطنة ~~نقية من الدم بأي لون اتفق صبرت المعتادة عددا ووقتا أو عددا خاصة بعد ~~عادتها يومين وهما المعبر عنهما بيومي الاستظهار وهو طلب ظهور الحال في كون ~~الدم حيضا أو طهرا ولها الاقتصار على يوم لوجوده مع اليومين في خبر محمد بن ~~مسلم وغيره وفي بعضها أو ثلاثة وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه ~~السلام تنتظر عادتها ثم تستظهر بعشرة أيام والمراد إلى تمام العشرة واختاره ~~المرتضى وابن الجنيد وقواه في الذكرى مطلقا وفي البيان مقيدا بظنها بقاء ~~الحيض وكأنه يريد به ظن الانقطاع على العشرة وإلا فمع التجاوز ترجع ذات ~~العادة إليها وإن ظنت غيرها ودلالة الاخبار على التخيير بين الجميع ظاهرة ~~والاستظهار المذكور على سبيل الاستحباب عند الأكثر لقوله عليه السلام تحيضي ~~أيام أقرائك ومفهومه الصلاة بعدها وأوضح منه دلالة خبر ابن أبي يعفور عن ~~الصادق عليه السلام المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت وغيرهما من ~~الأخبار الدالة على الاذن في العبادة بعد العادة ولا فرق في الاستظهار ~~والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها ~~والتقييد بالمعتادة يقتضى عدم استظهار المبتدأة والمضطربة إذا لم ينقطع ~~دمهما على العدد الذي تحيضتا به وصرح الشهيد في الدروس باستظهارهما وفي ~~الذكرى باستظهار المبتدأة بيوم لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ~~ثم بعد الاستظهار المذكور تغتسل وتصوم وتتعبد فإن انقطع الدم على العاشر ~~تبين أن الجميع حيض وإن ما عملته في أيام الاستظهار موافق للواقع وما فعلته ~~بعد الاستظهار PageV00P073 # باطل لوقوعه في الحيض لكن لا حرج عليها فيما فعلته من صلاة وصوم ووقاع ~~للاذن فيه ظاهرا وقضت ما صامت من العشرة بعد الاستظهار وإلا أي وإن لم ~~ينقطع على العاشر فلا قضاء لما صامت لتبين وقوعه في الطهر ولا ريب في قضاء ~~صوم أيام الاستظهار لوجوبه على تقديري الحيض والطهر وكذا صلاته على المشهور ~~لظهور طهر ما زاد على العادة وجواز تركها ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال ms143 ~~الحيض لا يمنع من وجوب القضاء إذا تبين فساد الاحتمال بعبور العشرة ولعموم ~~من فاته صلاة ونقل عن المصنف أنه أفتى في المنتهى بعدم الوجوب وجعل احتمالا ~~في النهاية لأنها مأمورة بالترك أما وجوبا أو استحبابا فلا يتعقب القضاء ~~وقد عرفت جوابه ولأن وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء وإنما يجب بأمر جديد ~~وهو موجود هنا هذا حكم المعتادة وأما المبتدأة فإنها تصبر حتى تنقى أو تمضي ~~العشرة فإذا مضت ولم ينقطع رجعت حينئذ إلى التمييز ثم إلى ما بعده فتقضى ~~العبادة على وفق ما قرر لها هذا في الشهر الأول وفي الثاني إن وجدت تمييزا ~~عملت به وإن كانت في الأول قد أخذت بما بعده لعدمه فلو رأت في الأول أحمر ~~وعبر العشرة فرجعت إلى نسائها وأخذت السبعة مثلا وفي الشهر الثاني رأت خمسة ~~سوادا ثم أحمر وعبر العشرة أخذت الخمسة عملا بالتمييز وإن فقدته اغتسلت ~~وتعبدت بعد تمام العدد المأخوذ المستفاد من عادة نساء أو رواية ثم إن عبر ~~العشرة ظهر صحة عملها وقعودها وإن انقطع عليها تبين إن الجميع حيض فتقضى ما ~~صامت كالمعتادة وظهر بطلان الغسل ولا أثم في الصلاة والصوم الوقاع بعد ~~الغسل كما مر وكذا القول فيما بعده من الأدوار وأما المضطربة فتغتسل بعد ما ~~تأخذه من الروايات مع عدم التمييز ويجئ عند انقطاعه على العشرة ما ذكر وقد ~~تقدم اختيار الشهيد رحمه الله استظهارهما كالمعتادة بعد العدد المأخوذ ولو ~~رأت ذات العادة الدم في العادة وفي الطرفين قبلها وبعدها أو رأته في العادة ~~وفي أحدهما ولم يتجاوز الجميع عشرة أيام فالجميع وهو العادة وما قبلها وما ~~بعدها حيض لامكانه ولأن كل دم ينقطع على العشرة فما دون لا يفرق فيه بين ~~المعتادة وغيرها في الحكم بكونه حيضا وإلا أي وإن تجاوز العشرة فالعادة حيض ~~دون الطرفين لما تقدم من أن الدم متى تجاوز العشرة رجعت ذات العادة إليها ~~ولا فرق في اختصاص العادة بالحيض بين إمكان ضميمة الطرف الأول إليها وعدمه ~~لما تقدم ms144 ولاستواء نسبة الطرفين إلى العادة فضم الأول إليها خاصة ترجيح من ~~غير مرجح ولا يقال أن المرجح هو قولهم كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ~~وضميمة الأول إذا لم يستلزم عبور العشرة منه لان ذلك مقيد بعدم عبوره ~~العشرة وإلا لوجب الحكم بالعشرة مع العبور مطلقا للامكان بهذا المعنى واعلم ~~أنه مع روية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة ~~بمجرد رويته أم يجب الصبر إلى مضى ثلاثة أو وصول العادة يبنى على إيجاب ~~الاحتياط بالثلاثة على المبتدأة والمضطربة وعدمه فإن لم توجبه عليهما كما ~~هو اختيار المصنف في المختلف لم يجب عليها بطريق أولى وإن أوجبناه كما ~~اختاره المرتضى وابن الجنيد والمحقق في المعتبر احتمل إلحاقها بهما لان ~~تقدمه على العادة الملحقة بالأمور الجبلية يوجب الشك في كونه حيضا فتكون ~~فيما سبق على أيام العادة كمعتادة العدد مضطربة الوقت ولظاهر قول الصادق ~~عليه السلام إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة إذ الظاهر أن المراد ~~بأيام حيضها العادة ومثله قوله عليه السلام المرأة ترى الصفرة أيام حيضها ~~تصلى ولا يحتمل قويا عدمه لصدق الاعتبار عليها ولأن العادة تتقدم وتتأخر ~~ولعموم رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ~~ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تفطر إنما فطرها من الدم ~~وهذان الحديثان كما يشملانها يشملان المبتدأة والمضطربة والخبران الأولان ~~لا ينافيانهما لما تقدم من اختيار أن المراد بأيام إمكانه وأجاب في المعتبر ~~بأن الحكم بالافطار PageV00P074 # عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف إلى المعهود وهو دم الحيض ولا يحكم بكونه ~~حيضا إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك وفيه منع لان اللام مع عدم سبق ~~عهدها يحمل على الجنسية أو الاستغراق وكلاهما محصل للمدعى ولو فرض خروج ~~بعضه الافراد بنص خاص بقي الاستغراق حجة على الباقي ولو سلم حملها على ~~العهد لم يضرنا لان المراد به ما يمكن كونه حيضا لا ما تحقق كونه حيضا ~~للقطع ms145 بأن تحقق الحيض لا يتفق في أول روية الدم كما هو المفروض في الرواية ~~وإن كان في أيام العادة لامكان انقطاعه قبل الثلاثة وإمكان الحيض مشترك بين ~~المعتادة وغيرها واختار الشهيد في البيان عدم وجوب الاحتياط على المضطربة ~~إذا ظنت الدم حيضا وحمل عليه رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في ~~المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وهو عجيب فإن ~~المضطربة ليس لها أيام للحيض حتى يسبقها الدم المذكور بيومين بل هو دال على ~~ما قدمناه من روية المعتادة الدم قبل عادتها إلا أنه لا يدل على حكم ما زاد ~~على اليومين ويمكن أن يقال جواز ترك العبادة قبل العادة بيومين يستلزم ~~جوازه مطلقا لانحصار الخلاف في المنع مطلقا والجواز مطلقا فالتقييد ~~باليومين إحداث قول ثالث ويجب عليها الغسل عند الانقطاع وجوبا مشروطا بوجوب ~~ما لا يتم إلا به كالصلاة والطواف للاجماع على وجوب هذا الغسل لغيره وإنما ~~علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب فأطلق الوجوب عند حصوله وإن ~~كان وجوب المسبب معلقا على الشرط كما تقول يجب على الحائض القضاء وإن كان ~~لا يتحقق إلا مع الطهر وكيفيته كغسل الجنابة ترتيبا وارتماسا فيلحقه ~~أحكامهما لكن لا بد معه من الوضوء سابقا على الغسل أو لاحقا له والأول أفضل ~~وتتخير بين الرفع والاستباحة فيهما في الحالين ويحرم عليها في زمان رؤية ~~الدم فعل كل مشروط بالطهارة كالصلاة الواجبة والمندوبة والطواف الواجب دون ~~المندوب خلافا للمصنف في النهاية كما تقدم وكذا يحرم عليها مس كتابة القرآن ~~لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهى وفي معناه اسم الله ~~تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وفاطمة عليها السلام كما تقدم ~~ولا يصح منها الصوم في زمان رؤية الدم أيضا لقوله صلى الله عليه وآله إذا ~~حاضت المرأة لم تصل ولم تصم وإنما غير الأسلوب في الصوم من التحريم إلى عدم ~~الصحة لينبه على اختلاف حكم الثلاثة المتقدمة وحكم الصوم فإن مشروطيتها ms146 ~~بالطهارة أقوى منه للاجماع على عدم صحتها بعد النقاء قبل الغسل والخلاف فيه ~~وكذا القول في تحريم طلاقها وكذا لا يصح طلاقها في زمان رؤية الدم مع ~~الدخول بها وحضور الزوج عندها حكمه أي حكم الحضور وهو قربه منها بحيث يمكنه ~~استعلام حالها أو غيبته عنها من دون يعلم انتقالها من الطهر الذي فارقها ~~فيه إلى غيره بحسب عادتها الغالبة فغير المدخول بها يصح طلاقها في حال ~~الحيض وكذا من غاب عنها زوجها مع العلم المذكور أو كان في حكم الغائب وهو ~~القريب منها مع عدم إمكان استعلام حالها كالمحبوس ولا تقدير للغيبة المجوزة ~~للطلاق شرعا فيرجع فيها إلى العرف لأنه المرجع عند تعذر الحقيقة الشرعية ~~وتقريبه كل من ليس من شأنه الاطلاع على أحوالها عادة لبعد المنزل أو حكمه ~~وينبغي مراعاة الاحتياط في مواضع الاشتباه حفظا لحرمة الفروج والأنساب ~~ويشترط أيضا في عدم صحة طلاقها انتفاء حملها فلو كانت حاملا صح طلاقها وإن ~~كانت حايضا بناء على إمكان اجتماعهما وسيأتي في باب الطلاق وجه ذلك كله ~~ويحرم عليها اللبث بفتح اللام وسكون الباء في المساجد وهو المكث مثلث الميم ~~وهذا في غير المسجدين الحرمين وفيهما يحرم الدخول مطلقا رواه محمد بن مسلم ~~عن الباقر عليه السلام والذي دلت عليه الأخبار كخبر محمد بن مسلم وظاهر ~~الآية الاذن في الاجتياز وعبور السبيل وهما يقتضيان المرور من أحد بابي ~~المسجد إلى الاخر ويلحق باللبث التردد في جوانب المسجد لان التردد في غير ~~جهة الخروج كاللبث PageV00P075 # كما نبه عليه المصنف في النهاية ولا فرق في الجواز بين أن يكون لها سبيل ~~إلى المقصد غير المسجد أو لا يكون للعموم كما في الجنب لاشتراكهما في الحدث ~~ودليل المنع والإباحة ويحرم عليها وضع شئ في المساجد أيضا كالجنب رواه ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في ~~المسجد ولا تضع فيه قال لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا ~~تستطيع أن تأخذ ما فيه ms147 إلا منه وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض ~~ووضع شئ فيها مما يستحب تركه ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ويدفعه النص ~~والاجماع وكذا يحرم عليها قراءة العزائم الأربع وأبعاضها للنص والاجماع ولو ~~فرض منها تلاوة أحدها وجب عليها السجود وإن أثمت كما أشار إليه بقوله وتسجد ~~وهو خبر معناه الامر بالسجود لو تلت إحدى السجدات أو استمعت لمن يقرأها ولا ~~تحريم فيه والمراد بالاستماع الاصغاء وكذا تسجد لو سمعت السجدة من غير قصد ~~لاشتراك الجميع في المقتضى وعدم علاقة الحيض للمانعية أما الأول فلما روى ~~في الصحيح عن الباقر عليه السلام حيث سئل عن الطامث تسمع السجدة قال إن ~~كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليه ~~السلام قال إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير ~~وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلى وأما الثاني فلان احتمال المنع ~~إنما نشأ من كون السجود جزأ من الصلاة المشترطة بالطهارة كما هو حجة الشيخ ~~على عدم السجود وهو ممنوع لان المساواة في الهيئة لا تقتضي المشاركة في ~~الشرائط ولأن اشتراط المجموع بشئ لا يقتضى اشتراط الاجزاء بذلك وما ورد من ~~قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن في الحائض تقرأ ولا تسجد محمول على ~~السجدات المستحبة بدليل قوله تقرأ فلا تصلح حجة للشيخ وإنما ترك مسألة ~~السماع لان بحثه عن الوجوب لدلالة ظاهر الامر عليه والسماع لا يوجب عنده ~~ولأن القصد التنبيه على خلاف الشيخ رحمه الله وقال الشهيد رحمه الله في بعض ~~تحقيقاته إن المصنف إنما ترك السماع لأنه مدلول عليه بالالتزام وفي تحقيق ~~اللزوم نظر واعلم إن هذه الأمور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها ~~واحدة بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول ~~المساجد وقراءة العزائم ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق فإن تحريمه ~~مرتفع بالنقاء وإن لم تغتسل ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو ~~الصوم فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا ms148 يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على ~~الوضوء واختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم ~~فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل ولم يذكر في النهاية عليه دليلا لكنه مذهب ~~العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من ~~الجنب والترجيح مع المشهور بأمور أحدها أن الحيض مانع من الصوم في الجملة ~~فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافى له شرعا باليقين وهو غير حاصل قبل ~~الغسل لعدم الدليل الصالح على ذلك ولا يعارض بأن عموم الأوامر بالصوم يدخل ~~المتنازع ولا يخص إلا بدليل وليس المتنازع كذلك لان الحائض قد خرجت من عموم ~~الأوامر بحصول الدم المحكوم بكونه حيضا فلا تعود حتى يتحقق ارتفاع المانع ~~وهو إنما يتم بالغسل وثانيها إن الصوم من الحائض غير صحيح قطعا والوصف ثابت ~~بعد النقاء بل وبعد الغسل لما تقرر في الأصول من أنه لا يشترط لصدق ~~الاشتقاق بقاء المعنى المشتق منه لكن خرج من ذلك ما أخرجه الدليل وهو ما ~~بعد الغسل فيبقى الباقي على أصله وثالثها إن المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح ~~صومها بدون الغسل إجماعا مع أنها أخف حدثا من الحائض قطعا فعدم صحة صوم ~~الحائض قبله أولى وليس هذا من باب القياس الممنوع بل من باب مفهوم الموافقة ~~وكذا القول في النفساء بعد النقاء بتقريب الدليل ويحرم على زوجها وطؤها ~~قبلا في زمان الدم بإجماع المسلمين حتى إن مستحله كافر مرتد لانكاره ما علم ~~من الدين ضرورة فيجرى عليه أحكامه ما لم يدع شبهة ممكنة في حقه كقرب عهده ~~من الاسلام ونشوة في بادية بعيدة عن العلم بمعالم الدين ولو PageV00P076 # كان غير مستحل فإن كان عالما بالحيض والتحريم فعل محرما فيعزر كما في كل ~~فاعل محرم عالم به بما يراه الحاكم ونقل عن أبي علي بن الشيخ أبى جعفر ~~تقديره بثمن حد الزاني ولا نعلم المأخذ فالمرجع فيه إلى رأى الحاكم كما في ~~غيره من التعزيرات غير المنصوصة ولو جهل الحيض أو التحريم ms149 أو نسيهما فلا شئ ~~عليه لرفع حكم الخطاء والنسيان ويجب القول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم ~~تتهم بتضييع حقه لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن الآية ولولا وجوب القبول ~~لما ظهر لتحريم الكتمان فائدة ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيرها فقد تقدم ~~حكمه وإن كان لغلبة ظنه لكذبها فقد أوجب المصنف في النهاية والمنتهى ~~والشهيد في الذكرى الامتناع وفيه نظر ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب ~~التخلص منه في الحال فإن استدام فكالمبتدئ ولا فرق في ذلك بين الرجل ~~والمرأة فيجب عليها الامتناع بحسب الامكان فتعزر أيضا مع المطاوعة لكن لا ~~كفارة عليها إجماعا ولأصالة البراءة وعصمة المال وهل يجب عليه مع ذلك كفارة ~~قيل لا بل يستحب الكفارة كما اختاره المصنف والشيخ في النهاية وجماعة من ~~المتأخرين والمشهور خصوصا بين المتقدمين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه ~~وغيرهم الوجوب حتى ادعى الشيخ فيه الاجماع ومنشأ القولين من اختلاف ~~الروايات فالأول استند مع أصالة البراءة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ~~عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي ~~طامث قال لا تلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها قلت فإن فعل عليه كفارة ~~قال لا أعلم شيئا يستغفر الله تعالى هذا الخبر دال على عدم الكفارة ب بلغ ~~وجه لان ما لا يعلم الامام وجوبه لا يكون واجبا وإلا لعلمه لامتناع أن يخفى ~~عليه شئ من الاحكام والحال أنه حافظا للشرع وإلى غيره من الأخبار الدالة ~~على عدم الكفارة صريحا مع صحة سندها واستند الثاني إلى روايات ضعيفة ~~الاسناد مختلفة التقدير موجبة على تقدير دلالتها على الوجوب لتأخر البيان ~~عن وقت الحاجة فحملها على الاستحباب أوجه فإن اختلاف التقادير في المستحب ~~واقع كتصدقوا بتمرة وبشق تمرة وبصاع وبنصف صاع ولا ريب إن الاحتياط طريق ~~اليقين ببرائة الذمة وعلى تقديري الوجوب والاستحباب فالكفارة في الوطئ في ~~أوله وهو ثلثه الأول على المختار كالأول لذات الثلاثة بدينار أي مثقال ذهبا ms150 ~~خالصا مضروبا كانت قيمته في زمانه صلى الله عليه وآله عشرة دراهم فلا تجزى ~~القيمة ولا التبر لعدم تناول النص لهما كباقي الكفارات ولو طرأ نقصان قيمته ~~أو زيادتها على ما كان في عهده صلى الله عليه وآله كهذا الزمان احتمل بقاء ~~حكم القيمة واعتبار الدينار بالغا ما بلغ وفي الذكرى نسب تقديره بشعرة ~~دارهم إلى الشيخين وهو يشعر بتوقفه فيه وأن يراد به المثقال ومع الوطئ في ~~أوسطه وهو الثلث الأوسط كالثاني لذات الثلاثة بنصفه أي بنصف الدينار كما ~~تقدم ومع الوطء في آخره وهو الثلث الأخير بربعه ومستند التفصيل رواية داود ~~بن فرقد المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام ولا راد لها ولا معارض وحيث ~~كان الاعتبار في الأول والوسط والأخير بالعادة فتخلف باختلافها فالأول لذات ~~الثلاثة اليوم الأول ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة هو مع ~~ثلثيه ولذات الستة اليومان الأولان وعلى هذا القياس ومثله الأوسط والأخير ~~وقال سلار الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة واعتبر الراوندي العشرة دون ~~العادة وعليهما قد يخلو بعض العادات عن الوسط والاخر ورجوع الضمير في قوله ~~عليه السلام يتصدق إذا كان في أوله بدينار إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما ~~مع ندورهما والنفساء في ذلك كالحائض غير أنه قد يمكن اجتماع زمانين أو ~~ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء وحينئذ فيحتمل تعدد الكفارة لصدق ~~الأزمنة لغة واختاره الشهيد في الذكرى واحتمله في البيان وعدمه لعدم صدقها ~~عرفا وهو مقدم على اللغة مع أصالة البراءة وفي شهادة العرف بذلك نظر ولو تم ~~لم يكن بد من القول به لتقدمه عليها ومصرف هذه الكفارة الفقراء والمساكين ~~من أهل الايمان ولا يجب التعدد PageV00P077 # فيكفي الواحد ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة الحرة والأمة ~~للعموم وهل يلحقها الأجنبية المشتبهة أو المزني بها وجهان منشأهما استلزام ~~ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى وعدم النص مع احتمال كون الكفارة ~~مسقطة للذنب فلا تتعدى إلى الأقوى واختاره الأولى المصنف والشهيد رحمه الله ms151 ~~ويشهد له أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أتى حائضا ~~حيث علق الحكم عن المطلق من غير تقييد فكان كالعام ولو كانت الحائض ~~الموطوءة أمته تصدق بثلاثة إمداد من طعام على ما اختاره المصنف تبعا للشيخ ~~في النهاية والصدوق وجوبا أو استحبابا والمستند رواية لا تنهض بحجية المدعى ~~ولا فرق حينئذ بين أول الحيض وأوسطه وآخرة لاطلاق الرواية والفتوى ولا بين ~~الأمة القنة والمدبرة وأم الولد والمزوجة وإن حرم الوطئ وفي المكاتبة ~~المشروطة والمطلقة وجهان مبنيان على الأجنبية وأولى بالوجوب أما المعتق ~~بعضها فكا لأجنبية مع احتمال التقسيط وإعطاء كل من الجهتين حكمها فرع لو ~~كرر الوطئ ففي تكرر الكفارة مطلقا وعدمه مطلقا أو تكررها مع اختلاف الزمان ~~أو سبق التكفير لا بدونهما أقوال اختار أولها الشهيد في مختصريه وشهد له ~~كون كل وطئ سببا في الوجوب وتداخل الأسباب على خلاف الأصل وإنما الأصل إن ~~اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات وعلى هذا فيصدق تكرر الوطئ بالادخال ~~بعد النزع في وقت واحد ويتحقق الادخال بغيبوبة الحشفة لأنه مناط الوطئ شرعا ~~واستند ابن إدريس في عدم التكرر مطلقا إلى أصالة براءة الذمة فشغلها بواجب ~~أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية واستشهد عليه بعدم تكرر الكفارة على من كرر ~~الأكل في شهر رمضان اتفاقا وقد عرفت جواب الاستدلال بالبراءة فإن تعليق ~~الحكم في النصوص على الوطئ وجعله سببا أوجب شغل الذمة فمدعى التداخل يحتاج ~~إلى الدليل والقياس على تكرر الأكل في الصوم إن كان مع تكرر الأيام ~~فالاتفاق على عدم التكرر فيه ممنوع بل المختار فيه التكرر وإن عنى به مع ~~(فساد؟) اليوم هو أخص من الدعوى مع أنه عين المتنازع وإن لم يكن عليه إجماع ~~فالمختار فيه كما هنا والثالث اختار المصنف والشهيد في الذكرى استنادا مع ~~تغاير الوقت إلى أنهما فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من ~~العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة ومع تخلل التكفير إلى أن الكفارة ~~إنما تجب أو تستحب بعد موجب العقوبة ms152 فلا تؤثر المتقدمة في اسقاط ما يتعلق ~~بالفعل المتأخر وفي عدم التكرر مع عدم الامرين إلى أن الكفارة متعلقة على ~~الوطئ من حيث هو هو فكما أن يصدق في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء ~~واحدا وجوابه أما عن الأول فبمنع أن عدم التداخل ثم معلل باختلافها في ~~الحكم والاستشهاد بالعقوبات قياس لا نقول به بل الوجه في ذلك إنما هو كون ~~تداخل الأسباب على خلاف الأصل وهو ثابت مع اتفاق الحكم ومثله القول في ~~التعليل الثاني و عن الثالث بأنه لو تم للزم مثله مع تغاير الوقت فإن وجوب ~~الكفارة إن كان معلقا على الوطئ من حيث هو هو بحيث لا مدخل للافراد لم يؤثر ~~في ذلك تغاير الوقت على وجه يقتضى التعدد ثم يمكن القول بموجب دليله وسوقه ~~على وجه يستلزم التعدد مطلقا بأن يقال الكفارة مسببة عن الوطئ وصدقه في ~~المتعدد كصدقه في كل واحد من آحاده فيتكرر السبب والأصل فيه وعدم التداخل ~~فقد ظهر إن القول الأول أوجه ومثله القول في تكرر الافطار في شهر رمضان ~~مطلقا ويكره وطئ الحائض بعد انقطاعه سواء كان في زمان العادة أم لا قبل ~~الغسل من غير تحريم على أشهر القولين لدلالة القرآن والاخبار عليه أما ~~الأول فقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ~~والاستدلال به من وجهين أحدهما دلالة صدر الآية على اختصاص النهى بزمان ~~الحيض وبمكانه فإن المحيض أما بمعنى الزمان أو المكان كالمجئ والمبيت أو ~~أنه مصدر يقدر معه الزمان أو المكان وإنما يكون كذلك مع وجود الدم والتقدير ~~عدمه فينتفى التحريم والثاني PageV00P078 # جعله سبحانه غاية لتحريم خروجهن من الحيض بقوله حتى يطهرن بالتخفيف كما ~~قرأ به السبعة أي يخرجن من الحيض يقال طهرت المرأة إذا انقطع حيضها فيثبت ~~الحل بعده مقتضى الغاية ولا يعارض بقراءة التضعيف حيث أن ظاهرها اعتبار ~~التطهير أعني الاغتسال لامكان حملها على الطهر توفيقا بين القراءتين فقد ~~جاء في كلامهم تفعل بمعنى فعل مثل تطعمت الطعام وطعمته وقطعت الحبل ms153 فتقطع ~~وكسرت الكوز فتكسر فإن الثقيل في هذه الأمثلة بمعنى الخفيف ومثله للتكبر في ~~أسماء الله تعالى فإنه بمعنى الكبر أو تحمل قراءة التضعيف على الاستحباب ~~صونا للقراءتين عن التنافي كما ذكره في المعتبر ولا يعارض أيضا بمفهوم ~~الشرط في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن لان غايته تعارض مفهوم الغاية ~~والشرط فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحل حتى يقوم الدليل على ~~التحريم أو أنه مستأنف منقطع عما قبله ولا تكون غاية الزمان الحظر ولا شرطا ~~لإباحة قربهن أو أن المراد به غسل الفرج وأما الاخبار فمنها ما رواه الشيخ ~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة ينقطع عنها دم الحيض ~~في آخر أيامها قال إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء ومنها ~~ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن قال سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع ~~عليها زوجها قبل أن تغتسل فقال لا بأس وبعد الغسل أحب إلى وهذا الحديث دال ~~على الكراهة وذهب الصدوق أبو جعفر محمد بن بابوية إلى التحريم محتجا بالآية ~~مفسرا معنى يطهرن مخففا ومثقلا بمعنى يغتسلن وبمفهوم الشرط وبما رواه أبو ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت ~~الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا تغتسل وبما رواه سعيد بن يسار ~~عنه عليه السلام إلى قوله لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل ~~وأجيب بالحمل على الكراهة توفيقا بين الاخبار كما وفق بين القرأتين هذا ~~أقصى ما وجهوا به القولين حجة وجوابا وأقول في حجة الحل نظر من وجوه الأول ~~الطهر مطلقا على انقطاع الدم مع أنه حقيقة شرعية في أحد الثلاثة أعني ~~الوضوء والغسل والتيمم كما لا يخفى وغاية ما ذكروه أن يكون ثابتا في اللغة ~~والحقايق الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية فقراءة التخفيف وإن صلحت لهما ~~لغة لكنها محمولة شرعا على الحالة الحاصلة لهن بعد فعل الطهارة الشرعية ~~وقراءة التشديد كالصريحة فيها ms154 الثاني حمل قراءة التشديد على التخفيف ~~استنادا إلى الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من القواعد العربية من أن ~~كثرة المباني تدل على كثرة المعاني وهذا هو الكثير الشائع وما وقع من ~~اتفاقهما نادرا لا يوجب المصير إليه وترك الأكثري مع أن أكثر الشواهد ليست ~~مطابقة فإن باب تفعل الجاري عليه كسرت الكوز فتكسر ونحوه قطعت الحبل فتقطع ~~ليس مما نحن فيه الثالث أن صدر الآية وهو قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ~~إنما دل على تحريم الوطئ في وقت الحيض ولا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته ~~إذ لا يلزم من تحريم شئ في وقت أو مكان مخصوص اختصاص التحريم به لأنه أعم ~~منه ولا دلالة لعام على أفراده المعينة نعم ربما دل بمفهوم الوصف على ~~الاختصاص وهو ليس بحجة عند المصنف والجماعة فكيف يحتجون به الرابع قولهم في ~~جواب الغاية والشرط أنه قد تعارض مفهومان إلح لا يتم بعد ما قررناه فإنه لو ~~حمل على الطهارة الشرعية أعني الغسل لم يفع تناف أصلا واستغنى عن التكلف ~~ويؤيده قوله في آخر الآية أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإن الموصوف ~~بالمحبة من فعل الطهارة بالاختيار حتى يستحق المدح والثناء وأما من حصل له ~~الطهارة بغير اختياره كانقطاع الدم لا يستحق لذلك الوصف بالمحبوبية خصوصا ~~وقد قرنها بالتوبة الصادرة عن الاختيار ولو سلم فمفهوم الشرط أقوى الخامس ~~اعتمادهم في رفع التنافي على كون قوله تعالى فإذا تطهرن كلاما مستأنفا كما ~~قرره المصنف في المخ لا يدفع التنافي بوجه لان الحجة ليست في كونه معطوفا ~~على ما قبله حتى يدفعه الحمل على الاستيناف بل في تصديره PageV00P079 # بأداة الشرط الدالة على اشتراط الآيتان بالتطهر السادس حمل الطهارة على ~~غسل الفرج كما حمله المصنف فيه أيضا لا يوافق مذهبه فإنه لا يشترط في ~~الإباحة غسل الفرج فلا وجه لجعله شرطا مع مخالفته لمدلول الطهارة شرعا ~~وعرفا وإن حمل غسل الفرج على كونه شرطا في الاستحباب كما ورد في بعض ~~الاخبار عورض بأن حمله على ms155 الغسل أولى فإن استحبابه ثابت عنده فيكون أوفق ~~بظاهر اللفظان لم يتعين المصير إليه السابع حمل قراءة التضعيف على ~~الاستحباب بمعنى توقف الوطئ على الغسل استحبابا عدول من الحقيقة والظاهر ~~فإن صدر الآية النهى عن القرب المعين بالطهارة والنهى دال على التحريم فكيف ~~يعلق على المستحب الثامن حمل الأخبار الدالة على النهى الذي هو حقيقة في ~~التحريم على الكراهة جمعا بين الاخبار غير مطابق لوجهين أحدهما إن هذه ~~الروايات دلت على الخطر وما ذكروه من الروايات دل على الإباحة وإذا تعارض ~~خبر الخطر والإباحة قدم الخبر الدال على الخطر كما قرر في الأصول الثاني إن ~~ذلك إنما يكون مع تكافؤ الاخبار والحال إن أخبار الحظر أقوى وأكثر يعلم ذلك ~~من راجع فيه كتب الحديث والذي استفيد من ذلك كله قوة ما ذهب إليه الصدوق ~~رحمه الله لدلالة الآية ظاهرا عليه وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما ~~لا يساويها اللهم إلا أن يدعى الاجماع على خلافه بناء على عدم العلم بموافق ~~له وكونه معلوم النسب فلا يقدح فيه كما قرر في الأصول أو يدعى انعقاد ~~الاجماع بعده فإن الأئمة الذين تصدوا لنقل الخلاف لم يذكروا له موافقا على ~~ذلك فيجاب بمنع الاجماع إذ لم يدعه أحد وبانا كما لا نعلم له موافقا لا ~~نعلم انتفاء الموافق وهو كان في عدم انعقاد الاجماع على خلافه ومثل هذا ~~القدر كان في الحجة وقد أشار إليه المحقق في المعتبر في مسألة وجوب الكفارة ~~بوطئ الحائض حيث نقل عن الشيخ والمرتضى دعوى الاجماع على وجوبها ثم قال ما ~~هذا لفظه أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه وكيف يتحقق ~~الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال المخالف معلوم قلنا لكن لا يعلم أنه ~~لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق في خلافه انتهى فانظر كيف لم ~~يعتمد المحقق على الاجماع المنقول بخبر هذين الكبيرين وجعل احتمال الموافقة ~~للمعلوم كافيا في القدح فيه فكيف في مسألة لم يدع أحد فيها الاجماع وهذه ~~فائدة ms156 تتمشى في كثير من المسائل التي يظن من لا تحصيل له صحة دعوى الاجماع ~~عليها مع علمه بمخالفة الواحد والأكثر متوهما ما سلف مع أنه يمكن المعارضة ~~بمثله بان يقال المخالف في الجانب الاخر جماعة كلهم معلومو الأصل والنسب ~~فلا عبرة بخلافهم فيمكن دعوى الاجماع في الجانب الاخر وقد قال المحقق في ~~المعتبر أيضا الاجماع عندنا حجة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا ~~عن قوله لما كان حجة ولو كان في اثنين لكان قولهما حجة فلا تغتر إذا بمن ~~يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول ~~الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الامام انتهى و هذا يدلك على تعذر دعوى ~~الاجماع الآن إلا ما نقله الأصحاب منه أو واحد منهم فإن المنقول منه بخبر ~~الواحد حجة كما حقق في محله فتأمل وقد أفردنا لتحقيق الاجماع في حال الغيبة ~~رسالة تنفع في هذا المقام من أرادها وقف عليها وإنما أطنبنا القول في هذه ~~المسألة لفوائد فيها وشدة الحاجة إليها والله الموفق وبعد ذلك كله فالقول ~~بالكراهة أقوى لان هذه الأدلة وإن دلت على التحريم لكن يلزم من القول به ~~إطراح الأخبار الدالة على الإباحة أصلا ومنها ما هو صحيح وغير هي جائز مع ~~إمكان الجمع وهو هنا ممكن بحمل أخبار النهى على الكراهة كما تقدم بخلاف ~~العكس فإنه لا يتوجه معه حمل أخبار الإباحة على وجه يحصل معه الجمع وما ~~تقدم من وجوه الترجيح إنما يتم مع تحقق التعارض بحيث لا يمكن الجمع وحينئذ ~~يتعين الجمع بين القراءتين بما ذكر وإن بعد حذرا من معارضة الكتاب للسنة ~~PageV00P080 # وكما يجب الجمع بين أجزاء الكتاب كذا يجب الجمع بينه وبينها وفيه مع ذلك ~~موافقة لأكثر الأصحاب وكبرائهم واعلم أن الأكثر نقلوا عن الصدوق القول ~~بالمنع من الوطئ قبل الغسل من غير تفصيل ونقل المصنف في المخ عنه القول ~~بأنه مع عدم الغسل إذا غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها وفى بعض الاخبار التي ~~استدل بها المجوزون دلالة على هذا ms157 التفصيل لكن يبقى على هذا النقل القول ~~بالمنع مطلقا لا يعلم به قائل فيشكل المصير إليه وإن قويت الدلالة عليه ثم ~~على القول بالتحريم بوجه من الوجوه هل يتوقف حل الوطئ على التيمم بدلا من ~~الغسل الظاهر نعم وبه صرح في الذكرى والدروس وفي بعض الاخبار عن الصادق ~~عليه السلام دلالة عليه لكن في طريقه ضعف وكذا تزول الكراهة بالتيمم عند ~~تعذر الغسل عند المجوزين واستقرب المصنف في النهاية عدم وجوب التيمم وإن ~~قلنا بوجوب الغسل ولم يذكر له سندا ولو قلنا بوجوب التيمم وتعذر الصعيد فهل ~~يباح الوطئ من غير شبق أو معه عند من أطلق القول بالمنع استقرب المصنف في ~~النهاية عدمه لفقد الشرط واستحب المصنف وأكثر المجوزين غسل الفرج عند عدم ~~الغسل قال في المعتبر ومن الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب فإن أراد به ~~الصدوق وإلا فهو قول آخر بوجوب غسل الفرج عند غلبة الشهوة دون الغسل ويمكن ~~دلالة خبر محمد بن مسلم عليه ولا فرق في جواز الوطئ بعد الانقطاع عند ~~المجوزين بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ولا بين انقطاعه على العادة أو ~~بعدها بل الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبلها أيضا وربما استشكل الحكم ~~هنا إلا أن هذا الاشكال لا يزول بالاغتسال قبل العادة لاحتمال معاودة الدم ~~فيها ولا يقال لو أثر هذا الاحتمال لتمشي فيما بعد العادة قبل الوصول إلى ~~الأكثر لاحتمال معاودته أيضا و الانقطاع على العشرة لان قيام الاحتمال في ~~زمان العادة الملحقة بالأمور الجبلية أقوى ولا ريب أن الاحتياط طريق ~~البراءة وإن كان لظاهر الحكم أمر آخر ويكره أيضا لها الخضاب بحناء وغيره ~~جمعا بين الأخبار الدالة على النهى عنه والمصرحة بنفي البأس وعلل في بعضها ~~بأنه يخاف عليها من الشيطان عند ذلك وليست العلة منعه من وصول الماء إلى ~~البشرة التي عليها الخضاب كما ذكره المفيد لان ذلك لو تم لاقتضى التحريم لا ~~الكراهة ويمنع كون اللون يحجب ما تحته من البشرة عن وصول الماء إليه لأنه ~~عرض وحمل ms158 المصحف بغير علاقة أما بها فقد نفى المصنف الكراهة فيه عن الجنب ~~ولا فرق لكن ظاهر النص والفتوى يتناولهما وادعى المحقق في المعتبر إجماع ~~الأصحاب على كراهة حمل المصحف بعلاقة لها ولمس هامشه من غير أن تمس الخط كل ~~ذلك للتعظيم وحرمه المرتضى لها كما حرمه للجنب وقد روى من أبى الحسن موسى ~~عليه السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا ~~تعلقه أن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون قال في المعتبر ونزل على الكراهة ~~نظرا إلى عمل الأصحاب ولا بأس بتقليبه بعود ونحوه لعدم صدق المس والجواز ~~وهو المرور من غير لبث في المساجد غير المسجدين للتعظيم هذا مع أمن التلويث ~~وبدونه يحرم ومثلها السلس والمبطون والمجروح و الصبي النجس والدابة التي لا ~~توكل وألحق جماعة من الأصحاب المشاهد بالمساجد وهو حسن بل الامر في المشاهد ~~أغلظ لتأديتها فائدة المسجد وتزيد شرف المدفون بها وقراءة القرآن غير ~~العزايم الأربع من غير تحريم بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك وحرمها الجمهور ~~لنا قوله تعالى إقرؤا ما تيسر منه والامر مطلق فلا يتقيد بالطهارة وما روى ~~عن أبي جعفر عليه السلام قلت الجنب والحائض يقرآن شيئا قال نعم ما شاءا إلا ~~السجدة ويذكران الله على كل حال والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ~~لأنه حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يخالطه ويستثنى من ذلك موضع ~~الدم والقول بالكراهة هو المشهور وقد ورد التصريح به في عدة أخبار ويدل ~~عليه أيضا نفى اللوم عن استمتاع الأزواج في الآية PageV00P081 # كيف كان خرج منه موضع الدم بالاجماع فيبقى الباقي ونحوه فأتوا حرثكم أنى ~~شئتم وحرم المرتضى الاستمتاع منها بما تحت الميزر وعنى به ما بين السرة ~~والركبة لقوله تعالى ولا تقربوهن خرج منه ما أجمع على جوازه فيبقى الباقي ~~لصدق القرب عليه ولقول الصادق عليه السلام تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها ~~ثم له ما فوق الإزار وجوابه أن حقيقة القرب ليست مرادة من الآية إجماعا ms159 ~~فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع أو يراد به قرب مخصوص وهو القرب الذي ~~يكون منه إرادة الجماع لأنه وسيلة المحرم فيكون محرما لكن يشكل هنا تحريم ~~القرب نفسه لان المحرم إنما هو الجماع ولقول النبي صلى الله عليه وآله ~~إفعلوا كل شئ إلا الجماع ولعل القرب كناية عنه عدولا عن التصريح بما يستهجن ~~التصريح به كالعدول عن اسم الحدث إلى مكانه ومثل ذلك كثير والاخبار معارضة ~~بأقوى منها فتحمل على الكراهة جمعا بين الاخبار مع أن في دلالتها على ~~مطلوبه نظرا فإن كون ما فوق الإزار له لا يدل على نفى ما عداه إلا بمفهوم ~~اللقب ونحوه غيره من الأحاديث التي استدل بها فالعمل على المشهور وهو ~~الكراهة لاتفاق المجوزين عليه كما نقله عنهم في المعتبر بقي هنا شئ وهو أن ~~الحد الفاصل بين المكروه وغيره وهو السرة والركبة هل هو داخل في المكروه أم ~~في غيره الذي يقتضيه قولهم ما بين السرة والركبة خروجهما منه وفي كلام ~~الصادق عليه السلام المتقدم إشارة إليه لأنه أذن في اخراج سرتها وهي أقوى ~~الحدين وفي المعتبر لا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرة وما تحت الركبة ~~وهو دال بمفهومه على دخولهما لكن الحكم مدلول عباراتهم للخبر ولموافقة صاحب ~~المعتبر لهم في التعبير بالبينية فيه وفي غيره ويستحب لها أن تتوضأ عند أي ~~في وقت كل صلاة ولا فتوى لهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لعدم ~~حصولهما لها لاستمرار حدثها بل تنوي به القربة أو تضيف إليها غاية الكون ~~والذكر و تجلس في مصلاها إن كان لها موضع معد لها تبعا للشيخ والجماعة وقال ~~المفيد تجلس ناحية من مصلاها والاخبار وكلام جماعة من الأصحاب خالية من ~~تعيين المكان قال في المعتبر وهو المعتمد وفي خبر زرارة جلست في موضع طاهر ~~و في خبر زيد الشحام ثم تستقبل القبلة ذاكرة في حال جلوسها لله تعالى ~~بتسبيح أو تحميد أو تهليل وغيرها رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وليكن ~~مقدار الصلاة للخبر وللتمرين ms160 على العبادة بقدر الامكان لئلا يشق تكلفها عند ~~الوجوب بسبب اعتياد البدن الترك فإن الخير عادة وهذا من تفردات الامامية ~~رحمهم الله تعالى ويجب عليها قضاء الصوم الذي فات في أيام حيضها من شهر ~~رمضان إجماعا وفي قضاء المندوب أو شبهه الذي أوفق الحيض وجهان أقربهما عند ~~المصنف عدم الوجوب واختار الشهيد رحمه الله الوجوب دون قضاء الصلاة اليومية ~~بإجماع علماء الاسلام وفي عدة من الاخبار تصريح بعدم تعليل ذلك وأنه محض ~~تعبد وفي بعضها انه دليل على بطلان القياس لان الصلاة أفضل من الصوم و روى ~~الحسين بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن الوجه في ذلك فقال ~~أن أول من قاس إبليس وقد تمحل للفرق بعضهم بأشياء مدفوعة بما أوردناه وهل ~~يلحق اليومية غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض ~~كالكسوف وجهان أقربهما ذلك ويستثنى من ذلك الزلزلة فإن وقتها العمر وأما ~~ركعتا الطواف فلاحقتان بالطواف ولو عرض الحدث بعد دخول الوقت الموسع بمقدار ~~ما تسع الصلاة وشرائطها وجب قضاؤها لتفريطها في أول الوقت ولو انقطع وقد ~~بقي من الوقت قدر ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة وجب الأداء ومع الاخلال ~~القضاء وهنا أقوال أخر هذا أجودها المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس أما ~~الاستحاضة فهي في الأصل استفعال من الحيض يقال استحيضت المرأة بالبناء ~~للمجهول فهي تستحاض لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ~~ذكره الجوهري وكان بناءه للمعلوم غير مسموع واشتقاقها من الحيض مبنى ~~PageV00P082 # على الغالب فلا يشترط فيها إمكان الحيض فالصغيرة واليائسة يمكن فيهما ~~الاستحاضة دون الحيض والأكثر إطلاق والاستحاضة على كل دم يخرج من الرحم ~~وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أم ~~لا كالذي تراه الصغيرة فإنه وإن لم يوجب الاحكام في الحال لكن عند البلوغ ~~يجب عليها الغسل أو الوضوء لان الاحداث من قبيل الأسباب التي هي من باب ~~خطاب الوضع ولا يشترط فيها التكليف وقد يتخلف المسبب ms161 عن السبب لفقد شرط وقد ~~يتعلق به في الحال أحكام الاستحاضة كنزح الجميع به وغسل الثوب من قليله ~~وكثيره وربما خص اسم الاستحاضة بالدم المتصل بدم الحيض ويسمى ما عدا ذلك دم ~~فساد لكن الاحكام فيهما لا تختلف والمصنف جرى هنا على المشهور فقال دم ~~الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج من الرحم بفتور وضعف لا بدفع فهو ~~يقابل الحيض في أوصافه غالبا وقيد بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفة حيضا ~~وقد يكون بصفة الحيض استحاضة كما تقدم والخارج الناقص عن ثلاثة أيام ~~متوالية مما ليس بقرح ولا جرح والزائد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة ~~والزائد عن أيام النفاس وسيأتي بيانها والخارج مع سن اليأس استحاضة خبر ~~الجميع وقيد في العادة بتجاوز العشرة لان الدم لو انقطع على العاشر كان ~~الجميع حيضا وقد تقدم وجه ذلك كله في الحيض ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب ~~كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لأنه أما أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف ~~يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه أو يثقبه ولا يسيل عنه أو ~~يسيل فهذه ثلاثة أقسام يختلف الاحكام فيها فيجب على المستحاضة وضع القطنة ~~واعتبار حالها وإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل ~~في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء الوضوء لكل صلاة لأنه في هذه الحالة ~~حدث أصغر وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة ~~قليله وكثيره وللإجماع كما نقله المصنف في المنتهى وهذا بخلاف السلس ~~والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة والفرق ~~ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف ويمكن الفرق بالاجماع ~~المذكور عليها دونهم وغسل ما ظهر من الفرج وهو ما يبدو منه عند الجلوس على ~~القدمين إن أصابه الدم وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده أخبار كثيرة ~~دلت على الوضوء دون الغسل وفيه قولان آخران أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو ~~أنها لا يجب عليها ms162 وضوء في هذه الحالة ولا غسل استنادا إلى ظاهر رواية عبد ~~الله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم يذكر فيها الوضوء لكن ذكره في ~~غيره من الاخبار كاف في الدلالة ويجب حمل المطلق على المقيد والثاني قول ~~ابن الجنيد وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة استنادا إلى رواية سماعة ~~وهي لا تدل على مطلوبه صريحا بل هي أعم منه فيحمل على ثقب الدم الكرسف وهي ~~الحالة الوسطى جمعا بينها وبين غيرها وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ~~ذلك المذكور في القسم الأول شيئان آخران أحدهما تغيير الخرقة أو غسلها إن ~~كانت و أصابها الدم وإلا فلا والثاني الغسل لصلاة الغداة فيجب عليها خمسه ~~أشياء على المشهور وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن ~~وجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة واختاره المحقق في ~~المعتبر والمصنف في المنتهى وأكثر الأخبار الصحيحة تدل على ذلك كصحيحة ~~معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخر ~~هذه وتعجل هذه وللعشائين كذلك وتغتسل للصبح وصحيحة زرارة عن الباقر عليه ~~السلام تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وحملها ~~على النفوذ المشتمل على السيلان إنما يتم لو دل على الغسل الواحد للحالة ~~المتوسطة خبر صحيح ولم يوجد من الاخبار المفيدة لذلك إلا موقوف سماعة قال ~~المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل ~~لكل يوم مرة وقريب منه موقوف زرارة الآتي وفي دلالتهما مع تسليمهما ~~PageV00P083 # على ذلك نظر وبالجملة فالاخبار الموجودة في هذا الباب مختلفة على وجه لا ~~يكاد يمكن الجمع بينها ففي خبر الصحاف عن الصادق عليه السلام تعليق وجوب ~~الأغسال الثلاثة على السيلان وعدم وجوب الغسل بل الوضوء لكل صلاة على عدمه ~~وخبر معوية بن عمار وزرارة المتقدمان علق فيهما الحكم بالثلاثة على النفوذ ~~وروى حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال في النفساء تقعد بقدر حيضها ~~وتستظهر بيومين ms163 فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز ~~الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب ~~والعشاء بغسل وإن لم يخبر الدم الكرسف صلت بغسل واحد وقريب منه خبر سماعة ~~وحمل أكثر الأصحاب هذين الخبرين على الغمس وإن كان عدم جواز الكرسف أعم منه ~~فدلا على الحالة الوسطى لعدم التصريح بها في خبر على الخصوص لكنها موقوفان ~~كما عرفت وقد استبعد أصحاب التفصيل رواية زرارة مع فضله وثقته عن غير إمام ~~وصحيحة عبد الله بن سنان دلت على الاغتسال ثلاثا من غير تفصيل أصحاب القول ~~المشهور جمعوا هذه الأحاديث بما ذكروه من الحالات الثلث وفيه نظر وإن سال ~~الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة أشياء شيئان ~~آخران غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الأولى إلى اخر وقت فضيلتها ~~وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الأفضل وغسل للمغرب والعشاء تجمع ~~بينهما في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية كذلك وهذه الحالة لا خلاف في ~~وجوب الأغسال الثلاثة فيها وإنما الخلاف في الوضوء فذهب ابن أبي عقيل إلى ~~عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم ~~إيجاد الوضوء مع غسل من الأغسال وذهب المفيد إلى الاكتفاء بوضوء واحد ~~للظهرين كالغسل ومثله للعشائين والأخبار الصحيحة دلت على المشهور واعلم أن ~~وجوب الأغسال الثلاثة في هذه الحالة إنما هو مع استمرار الدم سائل إلى وقت ~~العشائين فلو طرأت القلة بعد الصبح فغسل واحدا وبعد الظهرين فغسلان خاصة ~~وهو ظاهر وإن اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو للاكتفاء بغسل واحد لهما ~~فلو فرقتهما واغتسلت لكل واحد غسل صح أيضا بل ربما كان أفضل كما تراعى ~~معاقبة الصلاة للغسل كذلك تراعى معاقبتها للوضوء على أحوط القولين لان ~~العفو عن حدثها المستمر الواقع في الصلاة أو بينها وبين الطهارة انما وقع ~~للضرورة فيقتصر على ما يقتضيه وما لا يمكن الانفكاك عنه واعتبار الجمع بين ~~الفرضين بغسل يدل ms164 عليه ويقدح في ذلك الاشتغال بعده بالستر وتحصيل القبلة ~~والأذان والإقامة لأنها مقدمات الصلاة ولا انتظار الجماعة على ما اختاره ~~المصنف في النهاية والشهيد في الدروس وربما منع ذلك لعدم الضرورة ومنع ~~المصنف في المختلف من اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء محتجا بعموم الأدلة على ~~تجويز فعل الطهارة في أول الوقت وعلى توسعة الوقت وعدم دلالة الاخبار على ~~ذلك إذ في بعضها تتوضأ عند وقت كل صلاة وفي بعضها الوضوء لكل صلاة وفي ~~بعضها صلت كل صلاة بوضوء وأجيب بما تقدم وبأن الصلاة بالحدث مخالف للأصل ~~فتجيب تقليله ما أمكن وفيه منع لخروج المستحاضة من البين بالنص الخاص الذي ~~لا يدل على ذلك ولا ريب أن الاحتياط طريق البراءة يقينا بقي هنا أمور لا بد ~~من التنبيه عليها ليتم بها أحكام المستحاضة أحدها إن الاعتبار في كمية الدم ~~بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات بمعنى أن الكثرة مثلا ~~متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعة في وقت الصلاة فلو حصلت بعد ~~صلاة الفجر مثلا وانقطعت قبل الظهر وجب الغسل لها وكذا يكفي طروها بعد ~~الظهرين إلى وقت صلاة العشائين كما يشعر به خبر الصحاف في قوله عليه السلام ~~فلتغتسل وتصلى الظهرين ثم لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين ~~المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها ~~الغسل PageV00P084 # ثلاثا إلخ ولأنه حدث فيمنع سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره أو ~~اعتباره إنما هو عند وجوده في أوقات الصلوات لأنها أوقات الخطاب بالطهارة ~~فلا أثر لما قبلها ظاهر المصنف والشهيد في البيان الأول ولا يخفى قوته ~~وظاهر الدروس الثاني وفي الذكرى حكاه بلفظ قيل بعد أن ادعى فيها أن ظاهر ~~خبر الصحاف يشعر به وقد عرفت أنه إنما يشعر بخلافه ويتفرع عليها ما لو كثر ~~قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى الأول يجب الغسل للكثرة المتقدمة وإن كانت قد ~~اغتسلت في أثنائها لان المتأخر منها عن ms165 الغسل كان في السببية وعلى الثاني ~~لا غسل عليها ما لم توجد في الوقت متصلة أو طارية ولو طرأت الكثرة بعد صلاة ~~الظهرين فلا غسل لهما بل للعشائين على الأول دون الثاني إلا مع استمرارها ~~إلى وقتهما وهل يتوقف صوم اليوم الحاضر على هذا الغسل الطارئ سببه بعد ~~الظهرين الظاهر لا على القولين أما على الثاني فظاهر لأنه لم يوجب الغسل ~~إلا بعد وجوده في وقت العشائين وقد انقضى الصوم وأما على الأول فلانه وإن ~~حكم بكونه حدثا في الجملة لكنهم حكموا بصحة الصوم مع إتيانها بالأغسال ~~والغسل لهذا الحدث إنما هو في الليلة المستقبلة ولا يتوقف عليه صوم اليوم ~~الحاضر واختار في الذكرى وجوبه هنا للصوم في سياق التفريع على أن الاعتبار ~~في كميته بأوقات الصلوات وتوقف المصنف في التذكرة الثاني لو أرادت ذات الدم ~~المتوسط أو الكثير التهجد بالنوافل ليلا قدمت الغسل على الفجر واكتفت به ~~وينبغي الاقتصار في التقديم على ما يحصل به الغرض ليلا فلو زادت على ذلك هل ~~تجب إعادته يحتمل لما مر في الجمع بين الصلاتين به وعدمه للاذن في التقديم ~~من غير تقييد وكذا تقدمه الصايمة كما سيأتي الثالث لو نسيت ذات الأغسال أو ~~الغسل غسلا حتى خرج وقت الصلاة أو نامت كذلك فهل يتوقف الصوم الحاضر على ~~الغسل بعد الوقت أو يكفي الغسل للصلاة الأخرى إن وجب يبنى على ما سبق فيما ~~لو طرأت الكثرة بعد الظهرين وأولى بالوجوب هنا إن أوجبنا تم وعدم الوجوب ~~فيهما أقوى اعتبارا بالأغسال المعهودة للصلاة وهي منتفية في الحالين ولا ~~بعد في الحكم بكونه حدثا مانعا من العبادة على بعض الوجوه دون بعض لظاهر ~~النص والفتوى وهي مع فعل ذلك المتقدم من الغسل والوضوء تغيير القطنة وغسل ~~المحل بحسب حال الدم بحكم الطاهر فيصح منها جميع ما يصح من الطاهر من ~~الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ومس كتابة القرآن ودخول ~~المساجد وقراءة العزائم والوطئ كذا قاله المصنف في النهاية والظاهر عدم ~~توقف دخول المساجد لها ms166 على ذلك مع أمن التلويث وأما الوطئ فاشترطه الشيخ ~~وجماعة بالغسل لما رواه عبد الملك بن أعين عن الصادق عليه السلام قال سألته ~~عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنطر الأيام التي كانت تحيض فيها فلا ~~يقربها ويغشاها فيما سوى ذلك ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل ولوجود الأذى ~~فيه كالحيض ويظهر من بعضهم اشتراط الوضوء أيضا (لقولهم صح) يحل وطؤها إذا ~~فعلت ما تفعله المستحاضة ولما رواه زرارة قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام ~~أقرائها وتستظهر بيوم أو يومين وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها وفي ~~إذا معنى الشرط فينتفى الوطئ عند انتفاء حل الصلاة وهي مشروطة بالوضوء معه ~~وبالغ المفيد رحمه الله فحرم الوطئ قبل نزع الحرق وغسل الفرج بالماء أيضا ~~لأنها من محللات الصلاة واستقرب في المعتبر كون المنع على الكراهة المغلظة ~~لأنه دم مرض وأذى فالامتناع فيه عن الزوجة أولى وليس بمحرم واختاره الشهيد ~~لعموم فإذا تطهرن فأتوهن يريد اغتسلن من الحيض ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ~~أنى شئتم وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولما رواه ~~عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول المستحاضة لا بأس ~~أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها ولما روى أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة ~~وكان زوجها يجامعها وكذا أم حبيبة ولأن الوطئ لا PageV00P085 # يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث كالمرأة الجنب إلا ما خرج بنص خاص ~~كالحائض والمنقطعة على الخلاف ولأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي فإن ~~قيل ما ذكرتموه من الأحاديث دال على جواز وطئ المستحاضة ونحن نقول به لكن ~~مع فعل ما يجب عليها فما المانع من كون ما تضمنه من الحل مشروطا بذلك قلنا ~~الألفاظ مطلقة والأصل عدم الاشتراط والجواب عن الرواية الأولى بحمل الغسل ~~فيها على غسل الحيض بل هو الظاهر لعدم دلالته على غسل الاستحاضة وعن ~~الثانية بأن المراد بحل الصلاة الخروج من الحيض أو الغسل منه لان الحيض لما ~~كان مانعا من الصلاة كان حل ms167 الصلاة بالخروج منه كما يقال لا تحل الصلاة في ~~الدار المغصوبة فإذا خرج حلت فإن معناه زوال المانع الغصبي وإن كان بعد ~~الخروج يفتقر إلى الطهارة وغيرها من الشروط وهذا وإن لم يكن معلوما لكنه ~~محتمل ومع الاحتمال لا يكون دليلا ويحمل عليه وإن كان دليلا جمعا بينه وبين ~~غيره من الأدلة وعن كونه أذى بأنه قياس لا يأتي عندنا وأما توقفه على ~~الوضوء وباقي الأفعال ففي غاية البعد إذ لا تعلق لها بالوطئ قال في الذكرى ~~وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطئ الحائض قبل الغسل وقربه غير واضح وإن ~~ناسبه بوجه ما واعلم أنه يستفاد من قوله أنها مع فعل ما يجب عليها بحكم ~~الطاهر فتستبيح الصلاة وغيرها عدم تأثير الحدث الواقع بعد الطهارة في ~~الاستباحة سواء وقع قبل الصلاة أم فيها مع مراعاة ما تقدم من عدم التشاغل ~~بما ليس من أسبابها ويجب تقييده بأمرين أحدهما كون الحدث الطارئ من جنس ~~المبحوث عنه فلو تعقب الطهارة ريح ونحوه لزمها الوضوء وحينئذ فالأجود وجوب ~~تجديد القطنة والخرقة ولو انتقض ببول وجب تجديدهما أيضا لان نجاسته غير ما ~~ابتليت به والثاني أن لا يطرأ بعد ذلك انقطاعه للبرء قبل الصلاة فإنه يجب ~~حينئذ تجديد الطهارة وهي ما أوجبه الدم منها قبل الانقطاع لا الوضوء خاصة ~~خلافا للمصنف تبعا للشيخ رحمه الله لان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث ~~وإنما أبيحت الصلاة مع الدم للضرورة وقد زالت وكذا لو انقطع له في أثناء ~~الصلاة وإنما وجب من الطهارة ما كان قبله لان دم الاستحاضة في نفسه حدث ~~يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى فإذا انقطع وجب ما كان يوجبه والطهارة ~~السابقة أباحت بالنسبة إلى ما سلف قبلها من الدم قال في الذكرى و هذه ~~المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ولكن ما أفتى به ~~الشيخ هو قول العامة بناء منهم على إن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ~~فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ms168 ولما كان الأصحاب يوجبون به (الغسل صح) ~~فليكن مستمرا انتهى وهو في غاية الوضوح ونظيره ما سبق من حكم المصنف بعدم ~~اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض فإنه لا يتم إلا على مذهب العامة لا على ~~أصولنا ولو كان انقطاعه بعد الطهارة وقبل الصلاة لغير البرء بل انقطاع فترة ~~أما لاعتيادها (لاعتقادها صح) ذلك أو بأخبار عارف لم يؤثر في الطهارة مطلقا ~~عند الشهيد لأنه بعوده بعد ذلك كالموجود دائما واعتبر المصنف في ذلك قصور ~~الفترة عن الطهارة والصلاة فلو طالت بقدرهما وجبت الإعادة لتمكنها من طهارة ~~كاملة فلو لم تعدها وصلت واتفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها ~~إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشك في الطهارة ومثله ما لو شكت في الانقطاع ~~هل هو للبرء أم لا أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا فيجب ~~إعادة الطهارة لأصالة عدم العود لكن لو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة ~~فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث وإنما قال ~~المصنف إنها مع فعل ما يجب بحكم الطاهر ولم يقل أنها طاهر لاستمرار حدثها ~~ولا تكون طاهرا حقيقة لكنها بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه وربما علل ~~ذلك بهذيانات لا يخفى فسادها على من له أدنى تمييز ولو أخلت المستحاضة ~~بالأغسال الواجبة عليها في حال التوسط والكثرة لم يصح منها الصوم للنص ~~ويظهر من المبسوط التوقف فيه حيث أسنده PageV00P086 # إلى رواية الأصحاب لكن مع إخلالها بالغسل إنما يجب عليها القضاء دون ~~الكفارة وهو اختيار المصنف في التذكرة و الشهيد وجماعة لأصالة عدم وجوبها ~~وعدم الدليل وكذا القول في الحائض والنفساء بطريق أولى لما تقدم من الخلاف ~~في اشتراط صومهما بالغسل دونها وأوجب المصنف في المختلف عليها الكفارة ~~والمراد بالأغسال المشترطة في صحة الصوم الأغسال النهارية ولا يشترط في صحة ~~صوم يوم غسل الليلة المستقبلة لسبق تمامه وقد تقدم وهل يشترط في اليوم ~~الحاضر غسل ليلته الماضية وجهان والحق أنها إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأ ms169 عن ~~غسل العشائين بالنسبة إلى الصوم وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا وإن لم ~~نبطله لو لم يكن غيره واعلم إن إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الأغسال ~~المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم لان المعتبر منه ~~للصلاة ما كان بعد الفجر فليكن للصوم كذلك لجعلهم الاخلال به مبطلا للصوم ~~ولا يبعد ذلك وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة لمغايرته لغيره من ~~الاحداث على بعض الوجوه ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا لأنه حدث مانع من ~~الصوم فيجب تقديم غسله عليه كالجنابة والحيض المنقطع ولأن جعل الصوم غاية ~~لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس يدل عليه لان ما كان غايته منها الفعل يقدم ~~عليه ولأن اغتفاره في بعض الأحيان بالنسبة إلى العبادات للمشقة لا يوجب ~~القياس عليه وقطع الشهيد رحمه الله بوجوب تقديمه وتوقف المصنف في النهاية ~~وعلى القول بوجوب التقديم هل يراعى في فعله تضيق الليل لفعله بحيث يجب ~~الاقتصار من التقديم على ما يحصل به الغرض أم يجوز فعله فيه مطلقا لا ريب ~~أن مراعاة التضيق أحوط تقليلا للحدث بينه وبين الصلاة بحسب الامكان ولأن ~~اغتفار الحدث الطارئ بينه وبينها رخصة فيقتصر فيها على مواضع الضرورة ~~وحكمهم بتقديمه من غير تقييد يشعر بعدم اعتباره وجعله في الذكرى مع الصوم ~~كغسل منقطعة الحيض وهو يشعر أيضا بعدم اعتبار التضيق ويستفاد من توقف الصوم ~~على الأغسال دون الوضوءات كون الوضوء المصاحب للغسل المكمل به ليس جزأ من ~~المؤثر في رفع الحدث الأكبر وإلا لتوقف الصوم عليه أيضا لتوقفه على ارتفاع ~~حكم الحدث الأكبر بتمامه وربما قيل بتوقف رفع الأكبر عليهما فيحكم بفساد ~~الصوم بالاخلال بالوضوء وهو ضعيف ويتفرع على ذلك عدم إعادة وجوب الغسل ~~المتخلل بالحدث الأصغر إذ لا دخل للوضوء في رفع الحدث الأكبر ولا يوجب ~~الأصغر سوى الوضوء فيكفي إعادة الوضوء بعد الغسل إن كان قدمه عليه وإنما لم ~~يثبت هذا الحكم في غسل الجنابة لعدم مجامعته للوضوء وامتناع خلو الحدث عن ~~أثر وعدم صلاحية ms170 ما بقي من أفعال الغسل لكمال التأثير وقد تقدم تحقيق ذلك ~~كله ولو أخلت بالوضوء المصاحب للغسل أو المنفرد عنه أو أخلت بالغسل أو ~~بباقي ما يجب عليها من الأفعال كتغيير القطنة والخرقة وغسل ما ظهر من المحل ~~لم تصح صلاتها لتوقف الصلاة على رفع الحدث والخبث معا على هذا الوجه فمع ~~إخلالها ببعض ما ذكر أما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها وبما ذكرنا يظهر ~~قصور العبادة وإن ترك ذكره للاخلال بالأفعال لا وجه له والطواف حكمه حكم ~~الصلاة فيبطله الاخلال بشئ من الأفعال والظاهر إن حكم اللبث في المساجد غير ~~المسجدين مع أمن التلويث وقراءة العزائم حكم الصوم فيعتبر فيهما الغسل خاصة ~~إن لم يجوز لها دخول المساجد مطلقا وإن كان ما تقدم من العبارة يوهم ~~توقفهما على جميع الأفعال وغسلها كالحائض في جميع الأحكام حتى في الاحتياج ~~معه إلى الوضوء على أصح القولين قبله على الأفضل أو بعده وفي جواز نية ~~الرفع فيهما والاستباحة إذا وقعا بعد الانقطاع أما قبله فيتعين الاستباحة ~~على المشهور وفيه بحث لا يدخل هذا المقام ويستثنى من ذلك وجوب الموالاة ~~فإنها معتبرة في هذا الغسل PageV00P087 # خاصة إذا لم يكن للبرء تقليلا للحدث ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء رد بذلك ~~على المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ووضوء للعشائين كالغسل وهذا ~~كالتكرار لقوله قبل والوضوء لكل صلاة وإن كان قد تعين وعنه بأن وجوب الوضوء ~~لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء فإن مطلق الوجوب لا يقتضى الشرطية ~~فذكره هنا تنبيها على الاشتراط مع الوجوب وما يقال من أن وجوب الطهارات ~~بمعنى الشرط للصلاة أمر مشتهر غنى من الايضاح لا يدفع أصل الاحتمال وتوهم ~~كونه أعم من الشرط فلا يدل عليه بالخصوص وعلى كل حال فليس للمستحاضة إن ~~تجمع بين صلاتين بوضوء واحد سواء في ذلك الفرض والنفل بل لا بد لكل صلاة من ~~وضوء أما غسلها فللوقت تصلى به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع ~~الوضوء لكل صلاة ms171 وتغيير القطنة والخرقة وغسل المحل إن أصابها الدم ولو ~~أرادت الصلاة في غير الوقت اغتسلت لأول الورد وعملت باقي الأفعال لكل صلاة ~~وكذا القول لو أرادت صلاة الليل لكن يكفيها الغسل عن أعادته للصبح على ما ~~مر من التفصيل تنبيه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي ~~بحسب الامكان وقد ورد ذلك في خبر معاوية بن عمار قال تحتشي وتستثفر ~~والاستثفار مأخوذ من ثفر الدابة يقال استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين ~~رجليه إلى معقد إزاره والمراد به هنا التلجم بأن تشد على وسطها خرقه كالتكة ~~وتأخذ خرقة أخرى وتعقد أحد طرفيها بالأولى من قدم (مقدم خ ل) وتدخلها بين ~~فخذيها وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأولى كل ذلك بعد غسل الفرج وحشوه ~~قطنا قبل الوضوء ولو احتبس الدم بالحشو خاصة اقتصرت عليه كل ذلك مع عدم ~~الضرر باحتباس الدم وإلا سقط الوجوب للحرج وكذا يجب الاستظهار على السلس و ~~المبطون لرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الرجل يقطر منه ~~البول والدم إذا كان في الصلاة أتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ثم ~~صلى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويجعل العشاء ~~بأذان وإقامتين ويفعل مثل ذلك في الصبح ولاشتراك الجميع في النجاسة فيجب ~~الاحتراز منها بقدر الامكان فلو خرج الدم أو البول بعد الاستظهار والطهارة ~~أعيدت بعد الاستظهار إن كان لتقصير فيه وإلا فلا للحرج ويمتد الاستظهار إلى ~~فراغ الصلاة ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار لان تأثير الخارج في ~~الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك وبه قطع المصنف أما الجرح ~~الذي لا يرقأ وما ماثله فلا يجب شده بل يجوز الصلاة وإن كان سائلا ويفارق ~~السلس والمبطون والمجروح المستحاضة في عدم وجوب تغيير الشداد عند كل صلاة ~~عليهم دونها لاختصاصها بالنص والتعدي قياس لا يتم عندنا وجعل في الذكرى ~~وجوب تغييره للسلس والمبطون أحوط وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة مأخوذ ~~من تنفس ms172 الرحم بالدم أو من النفس التي هي الولد لخروج الدم عقيبه يقال نفست ~~المرأة ونفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما وفي الحيض بفتح النون لا ~~غير والولد منفوس ومنه الحديث لا يرث المنفوس حتى يستهل صائحا والمرأة ~~نفساء بضم النون وفتح الفاء والجمع نفاس بكسر النون مثل عشر أو عشار ولا ~~ثالث لهما ولا خلاف عندنا في كونه دم الولادة فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس ~~بل ولا حدث لأصالة البراءة من ثبوت الاحكام المترتبة عليه وعدم الدليل ~~والمراد بدم الولادة الخارج معها وتصدق المعية بمقارنته خروج جزء مما يعد ~~آدميا أو مبدء نشو آدمي وإن كان مضغة مع اليقين أما العلقة وهي القطعة من ~~الدم الغليظ فلا لعدم اليقين وألحقها المصنف في النهاية بالمضغة مع شهادة ~~القوابل وقال في الذكرى ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشو انسان بقول أربع من ~~القوابل كان نفاسا وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ولا وجه له بعد ~~فرض العلم ولانا إن PageV00P088 # اعتبرنا مبدأ النشو فلا فرق بينها وبين المغضة مع العلم نعم قد يناقش في ~~إمكان العلم بذلك وهو خارج عن الفرض وتصدق المعية بخروج الجزء وإن كان ~~منفصلا ولو لحقه الباقي كان كولادة التوأمين فابتدأ النفاس من الأول و ~~غايته من الأخير وسيأتي تحقيقه وهذا الحكم وهو كون الخارج مع الولادة نفاسا ~~هو المشهور لتناول إطلاق النصوص له وحصول المعنى المشتق منه فيه وخالف فيه ~~السيد المرتضى وخصه بالخارج بعدها ولا فرق عند غيره بين الخارج معها أو ~~بعدها لكنه هنا إجماع ويتحقق البعدية بخروج الدم بعد تمام الولد أو ما هو ~~مبدأ نشوه كما تقدم ولا يتحقق النفاس بخروج الدم قبلها وإن كان في زمن ~~الطلق بل هو استحاضة يلحقه أحكامها إلا مع إمكان كونه حيضا بناء على إمكان ~~حيض الحامل كما هو الأصح لكن هل يشترط فيه كونه حيث يتخلل بينه وبين النفاس ~~أقل الطهر أما بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضة كالخارج بعد العادة متجاوزا ~~لأكثره ms173 يحتمله لحكمهم بأن النفاس كالحيض ولأنه حيض محتبس و عدمه لعدم كون ~~النفاس حيضا حقيقيا وعدم استلزام المشابهة اتحاد الحقيقة وعموم الاحكام بل ~~فيما حصلت به المشابهة فالمتصل بل لولادة مما دون العشرة استحاضة وإن كان ~~بصفة الحيض على الأولى وحيض مع بلوغه أقله فصاعدا على الثاني واستقرب ~~المصنف في النهاية الأول والوجهان إتيان في الدم المعقب للنفاس متصلا به مع ~~اتصافه بصفة الحيض أو وقوعه في العادة أو منفصلا من دون انقضاء أقل الطهر ~~لكن في الأخبار الصحيحة دلالة على اشتراط تخلل الطهر بين النفاس والحيض ~~المتعقب له فيحكم به ويلزم مثله في الأول إذ لا قائل بالفرق وفي حديث عمار ~~الساباطي في أطلق ما يدل على الأول أيضا ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة ~~باتفاقنا بل يجوز عدمه أصلا كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فسميت الجفوف وتقدير القلة باللحظة لا يفيد التقدير لعدم انضباط ~~زمانها وإنما يذكر مبالغة في القلة كقوله عليه السلام تصدقوا ولو بتمرة ولو ~~بشق تمرة فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعا وإنما ~~يذكر ذلك مبالغة في قبول التقليل واختلف في أكثره والذي دلت عليه الأخبار ~~الصحيحة ما اختاره المصنف هنا وهو إن أكثره عشرة أيام للمبتدأة في الحيض ~~والمضطربة العادة فيه أما بنسيانها وقتا وعددا أو عددا وإن ذكرت الوقت أما ~~ذات العادة المستقرة في الحيض فأيامها تجعلها نفاسا والباقي إن اتفق ~~استحاضة كل ذلك مع تجاوز دمها العشرة وإلا فالجميع نفاس مطلقا وقد نبه ~~المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب وفي قوله بعد وإن رأت العاشر فهو النفاس ~~من غير تفصيل إيماء إليه أيضا وسيأتي توضيحه ويجوز لذات العادة دون العشرة ~~الاستظهار بيوم أو يومين كما تقدم في الحائض وقد ورد ذلك في عدة أحاديث ~~ويجوز لها الاستظهار إلى تمام العشرة والحائض وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث ~~عن الصادق عليه السلام ولا اعتبار بعادة النفاس اتفاقا ولقوله عليه السلام ms174 ~~تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ونحوه وهو صريح في عادة ~~الحيض واعلم إن الأخبار الصحيحة لم يصرح فيها برجوع المبتدأة والمضطربة إلى ~~عشرة بل إنما صرح فيها بأنه لذات العادة في الحيض عادتها ولكن فيها إشعار ~~بذلك لأنه ورد في بعضها الاستظهار إلى العشرة كالحائض فلو كان أكثره أقل ~~منها لم يستظهر إليها وقال الشيخ في التهذيب جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى ~~مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي وذكر الاخبار التي لم تصرح إلا ~~بالرجوع إلى العادة وجعل المصنف في المخ أكثره لذات العادة عادتها للاخبار ~~المومى إليها وللمبتدأة ثمانية عشر لما روى إن أسماء بنت عميس أمرها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إن تغتسل لثمانية عشر وغيره من الاخبار وحملت على ~~التقية وفي بعض الاخبار عن الصادق عليه السلام إن سؤال أسماء كان عقيب ~~الثمانية عشر فأمرها بالغسل ولو سألته قبلها PageV00P089 # لأمرها قال الشيخ رحمه الله بعد اختياره العشرة بالاخبار المعتمدة وما ~~فيه الزيادة عن العشرة فالكلام عليه من وجوه أحدها إنها أخبار أحاد مختلفة ~~الألفاظ تضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها ~~لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض والثاني أنه يحتمل أن يكون خرجت ~~مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى إن أيام النفاس أكثر مما نقوله ~~ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم عليهم ~~السلام إفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من رأيهم ومذاهبهم والثالث أنه ~~لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل ~~فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وأن تعمل كما تعمل المستحاضة ولم يدل على أن ما ~~فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا قال والذي يكشف عما قلناه ما رواه محمد ~~بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه ~~السلام فقالت أنى كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر ~~يوما ms175 فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال الرجل ~~للحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأسماء بنت عميس حين ~~نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن أسماء سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك ~~لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة ثم ساق أحاديث كثيرة تدل على ذلك ~~وأما حمل المصنف لحديث أسماء على المبتدأة فبعيد جدا لأنها تزوجت بأبي بكر ~~بعد موت جعفر بن أبي طالب وولادتها من جعفر عدة أولاد ويبعد حينئذ عدم ~~حيضها في جميع هذه المدة مع ولادتها عدة أولاد وإن كان ذلك داخلا في حيز ~~الامكان وحكمها كالحائض في كل الاحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة ~~والمكروهة والغسل والوضوء لأنه في الحقيقة دم حيض احتبس إلا في أمور الأول ~~الأقل فإن الاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة في الجملة ولا حد لأقل النفاس ~~الثاني في الأكثر للخلاف في أكثره كما عرفت والاتفاق على أكثر الحيض الثالث ~~إن الحيض دليل على سبق البلوغ بخلاف النفاس فإن الدلالة حصلت بالحمل لأنه ~~أسبق من النفاس فدل على سبق البلوغ على الوضع بستة أشهر فما زاد وهذا الوجه ~~ذكره المصنف في النهاية وتبعه عليه في الذكرى وفيه نظر لان دلالة الحمل ~~عليه لا يمنع من دلالة النفاس أيضا لامكان اجتماع دلالات كثيرة فإن هذه ~~الأمور معرفات شرعية لا علل عقلية ولا يمتنع اجتماعها كما أن الحيض غالبا ~~لا يوجد إلا بعد سن البلوغ بغيره الرابع إن العدة تنقضي بالحيض دون النفاس ~~غالبا وخرج من الغالب ما لو طلقت الحامل من زنا فإن النفاس ح يعد قرأ فإن ~~رأت قرئين في زمان الحمل انقضت العدة بظهور النفاس أو انقطاعه على الخلاف ~~ولو لم يتقدمه قرءان عد في الأقراء الخامس إن الحائض ترجع إلى عادتها في ~~الحيض عند التجاوز بخلاف النفساء فإنها إنما ترجع إلى عادة الحيض لا النفاس ms176 ~~السادس إن الحائض ترجع إلى نسائها في الحيض على بعض الوجوه ولا ترجع ~~النفساء إليهن في النفاس إلا على رواية شاذة السابع إن النفساء لا ترجع ~~إليهن أيضا في الحيض إذا كانت مبتدأة ولا هي والمضطربة إلى الروايات ولا ~~هما وذات العادة إلى التمييز الثامن قيل لا يشترط أن يكون بين الحيض ~~والنفاس أقل الطهر سابقا ولاحقا بخلاف الحيضتين وقد تقدم الكلام فيه التاسع ~~أنه لا يشترط في النفاسين أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيضتين أيضا ~~العاشر في نية الغسل إذا أرادت تخصيص الحدث الموجب للغسل فإن هذه تنوي ~~النفاس وتلك الحيض فهذه اثنا عشر فرقا لان السابع يشتمل على ثلاثة تنبيه ~~مما يترتب على أفعالهما في الاحكام غير ما ذكر إن النفساء لو استحيضت بأن ~~تجاوز دمها العشرة فإن كانت مبتدأة أو مضطربة جعلتا ما بعد العشرة ~~PageV00P090 # استحاضة حتى يدخل الشهر المتعقب للذي ولدتا فيه فترجعان في الدم الموجود ~~في الشهر الثاني إلى التمييز ثم ترجع المبتدأة إلى نسائها ثم ترجعان إلى ~~الروايات وإن كانت ذات عادة جعلت بقدر عادتها في الحيض من الدم نفاسا ~~والباقي استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ثم ما بعده حيضا اللهم إلا أن ~~يتغير لون الدم بحيث تستفيد منه تمييزا لا ينافي أيام النفاس فتجعل أيام ~~التمييز حيضا كما لو رأت بعد عشرة أيام فصاعدا من انقضاء أيام النفاس دما ~~أسود بعد أن كانت نراه أحمر أو دونه واستمر السواد ثلاثة فما زاد ولم يعبر ~~عشرة إلى آخر ما ذكر في التمييز فتجعل السواد حيضا لان أيام النفاس قائمة ~~مقام العادة في الحيض وقد أسلفنا في الحيض إن العادة تقدم على التمييز مع ~~تنافيهما لا مع إمكان الجمع بينهما وعلى ما فرضناه يمكن الجمع هذا كله مع ~~استمرار الدم أما لو انقطع ثم عاد بعد مضى أقل الطهر من انقضاء النفاس ~~قالعا كل حيض مع إمكانه وإن كان في شهر الولادة فتأمل ذلك فقل ما يستفاد ~~بأجمعه من كلام مجتمع مع عموم البلوى ms177 به ولو تأخرت ولادة أحد التوأمين وهما ~~الولدان في بطن واحد يقال هذا تؤم هذا وهذه تؤمة هذه فعدد أيامها من التوأم ~~الثاني لصدق الولادة عنه فما بعده دم الولادة قطعا وابتداؤه أي ابتدأ ~~نفاسها من ولادة الأول لصدق الاسم فيه غايته تعدد العلة وظاهر العبارة ~~كونهما نفاسا واحدا وهو مبنى على الغالب من تعاقب ولادتهما فيتحد النفاس ~~بحسب الصورة وفي التحقيق لكل واحد نفاس مستقل لانفصال كل من الولادتين عن ~~الأخرى فإن وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين ولو تراخت ولادة ~~الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به بل يمكن فرض حيض أيضا ~~وإن بعد ويتفرع على كونهما نفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة ~~الأول ولم تر بعد ولادة الأول إلا يوما واحدا مثلا وانقطع في باقي الأيام ~~المتخللة بينهما فإنه يحكم بكونها طهرا وإن رأت بعد ولادة الثاني في العشرة ~~وانقطع عليها بخلاف ما لو حكم بكونهما نفاسا واحدا كما يقتضيه ظاهر العبارة ~~فإنه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلل بينهما نفاسا كما سيأتي وتردد المحقق ~~في المعتبر في كون الدم الحاصل قبل ولادة الثاني نفاسا من حيث أنها حامل ~~ولا نفاس مع الحمل ثم اختار كونه نفاسا أيضا لحصول مسمى النفاس وهو تنفس ~~الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان ولو رأت الدم اليوم العاشر خاصة فهو ~~النفاس لما تقدم من أنه متى انقطع على العشرة فما دون فالجميع نفاس كالحيض ~~ولما كان النفاس هو الدم ولم يوجد إلا في العاشر كان هو النفاس خاصة ولو ~~فرض رؤية العاشر وتجاوزه لم يتم ما ذكر إلا عند من يرى أكثره عشرة مطلقا ~~أما على مذهب المصنف فإنما يحكم بكونه نفاسا مع التجاوز للمبتدأة والمضطربة ~~ولمن عادتها عشرة أما لو كان عادتها أقل لم يكن لها نفاس إلا مع رؤيته في ~~جزء من العادة فيكون هو النفاس خاصة وهذا كله واضح وإن كان العبارة لا تفي ~~به ولو رأته أي العاشر والأول خاصة فالعشرة ms178 نفاس كما إن الحائض لو رأته ~~ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض هذا مع انقطاعه ~~على العاشر كما تقدم ولو تجاوزه فرض العشرة فكذلك إن كانت مبتدأة أو مضطربة ~~أو عادتها عشرة وإلا فنفاسها والأول خاصة إلا أن يصادف الثاني جزءا من ~~العادة فجميع العادة نفاس لكن يجب عليها الاستبراء بالقطنة والاغتسال مع ~~النقاء بعد الانقطاع الأول والعبادة لجواز عدم عورة وأصالة عدمه فإذا عاد ~~في العشرة كما ذكر تبين بطلان ما فعلت فمقتضى صومه (صومها ط) وحكمها في هذا ~~النقاء في اغتفار الوطئ والعبادة كما تتقدم في الحائض ويتفرع على الحكم ~~بكون الأول خاصة نفاسا إمكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعدا إن استفادت ~~منه تمييزا أو لم تر في العاشر ورأت الثاني عشر وما بعده ثلاثة فإنه يحكم ~~بكونه حيضا لامكانه ولو فرض رؤيتها لحظة PageV00P091 # بعد الولادة وانقطع ثم عاد بعد لحظة من الحادي عشر واستمر ثلاثة فصاعدا ~~ولم يتجاوز العشرة حكم بكونها حيضا أيضا المقصد الرابع في غسل الأموات وما ~~يتبعه من التكفين والتحنيط والدفن وما يندرج فيه من غسل المس وإنما عنون ~~هذا المقصد بغسل الأموات وذكر في المقاصد السابقة ماهيات الأسباب الاشتراك ~~الأغسال السابقة في الماهية فاكتفى بذكرها في الجنابة وبحث في الباقية عن ~~الأسباب بخلاف غسل الأموات لمغايرته لها في الكيفية والحكم فعنون المقصد به ~~وهو أي غسل الأموات فرض واجب على الاحياء المكلفين إجماعا وفيه مع وجوبه ~~أجر جزيل وفضل عظيم روى الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف عن ~~الباقر عليه السلام قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فكان إذا قلبه اللهم إن هذا ~~بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك إلا غفر الله ~~عز وجل له ذنوب سنة إلا الكبائر وعنه عليه السلام من غسل مؤمنا فأدى فيه ~~الأمانة غفر له وهو أن لا يخبر بما يرى وعنه عليه السلام فيما ناجى به موسى ~~ربه تبارك وتعالى يا رب ما لمن غسل الموتى ms179 قال اغسله من ذنوبه كما ولدته ~~أمه ووجوبه على الكفاية لا على الأعيان لان الغرض إدخاله في الوجود وهو ~~يحصل بالوجوب الكفائي ولا غرض يتعلق فيه بالمباشر المعين وكذا القول في ~~باقي الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة وتكفينه وتحنيطه وحفر ~~قبره ونقله إليه لا بذل الكفن والحنوط وماء الغسل فإنه مستحب كما سيأتي ~~والمراد بالواجب الكفائي هنا مخاطبة كل من علم بموته من المكلفين ممن يمكنه ~~مباشرة ذلك الفعل به استقلالا أو منضما إلى غيره حتى يعلم تلبس من فيه ~~الكفاية به فيسقط حينئذ عنه سقوطا مراعى باستمرار الفاعل عليه حتى يفرغ ~~ولولا اعتبار المراعاة لزم عدم وجوب الفعل عند عروض مانع للفاعل عن الاكمال ~~وهو باطل واعتبر المصنف وجماعة في (سقوط ط) التكليف به الظن الغالب لان ~~العلم باقي الغير يفعل كذا في المستقبل ممتنع ولا تكليف به والممكن تحصيل ~~الظن ولاستبعاد وجوب حضور جميع أهل البلد الكثير عند الميت حتى يدفن ونحو ~~ذلك وفرعوا عليه أنه لو ظن قوم قيام غيرهم به سقط عنهم ولو ظنوا عدمه وجب ~~عليهم حتى لو ظن كل فرقة قيام غيرهم سقط عن الجميع كما أنهم لو ظنوا عدم ~~القيام وجب عليهم عينا ويشكل بأن الظن إنما يقوم مقام العلم مع النص عليه ~~بخصوصه أو دليل قاطع و ما ذكر لا تتم به الدلالة لان تحصيل العلم بفعل ~~الغير في المستقبل ممكن بالمشاهدة ونحوها من الأمور المثمرة له (وإلا؟) غير ~~مسموع وباستلزامه سقوط الواجب عند عدم العلم بقيام الغير به وامتناع نية ~~الفرض من الظأن عند إرادته المباشرة وبأن الوجوب معلوم والمسقط مظنون ~~والمعلوم لا يسقط بالمظنون وقال بعض المحققين من تلامذة المصنف إن كان الظن ~~مما نصبه الشارع حجة كشهادة العدلين جاز الاستناد في اسقاط الوجوب إليه وإن ~~كان دون ذلك كشهادة الفاسق بل العدل الواحد فلا لما مر وفيه إن شهادة ~~العدلين إن كانت بأن الفعل قد وقع فمسلم وإن كانت أنه أنه يقع أو تلبس به ~~فجميع ما ms180 مر آت فيه وتنقيح هذه المسألة في الأصول وفرض الغسل متحقق لكل ميت ~~مسلم ومن هو بحكمه كالطفل والسقط لأربعة أشهر والبالغ مجنونا إذا كان أحد ~~أبويه مسلما ولقيط دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ~~بحيث يمكن إلحاقه به وفي كون الطفل المسبى إذا كان السابي مسلما والطفل ~~المتخلق من ماء الزاني المسلم بحكم المسلم فيجب تغسيله نظر من الشك في ~~تبعية المسبى في جميع الأحكام وإنما المعلوم تبعيته في الطهارة وعدم لحوق ~~الثاني بالزاني شرعا ومن إطلاق الحكم بالتبعية وكون الثاني ولدا لغة فيتبعه ~~في الاسلام كما يحرم نكاحه أما البالغ الظهر للاسلام فإنه يغسل قطعا لصحته ~~منه ويدخل في الكلية جميع فرق المسلمين فيجب تغسيل الميت منهم وإن كان ~~مخالفا للحق عدا الخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم وتطلق هذه ~~الفرقة على من كفر عليا عليه السلام PageV00P092 # والموجود منهم من ذكر والغلاة جمع غال وهو من اعتقد إلهية أحد من الناس ~~والمراد هنا من اعتقد إلهية علي عليه السلام واستثناءهم من المسلمين ~~باعتبار تسترهم بظاهر الاسلام وإلا فليسوا منه على شئ وكان انقطاع ~~الاستثناء بالنسبة إليهم أولى وكذا يجب استثناء كل من حكم بكفره من ~~المسلمين كالنواصب والمجسمة بل كل من قال أو فعل ما يقتضى كفره منهم وترك ~~ذلك خلل في العبارة وخرج بالمسلم أنواع الكفارة ممن لا ينتحل الاسلام ~~وأولادهم يتبعونهم في ذلك ولا فرق بين القريب منهم والبعيد والزوجة وغيرها ~~ولا ريب في عدم جواز تغسيل من ذكر وإن كان الاستثناء في العبارة إنما دل ~~على نفى الوجوب وكما يحرم تغسيلهم يحرم باقي الأفعال من التكفين والدفن ~~والصلاة للآية ولقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولأن ذلك إكرام لا ~~يصلح للكافر ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام عن النصراني يموت مع ~~المسلمين لا تغسله ولا كرامة تدفنه ولا تقوم على قبره وإن كان أبا وجوز ~~المرتضى مواراته إذا لم يكن له من يواريه لئلا يضيع ويغسل المخالف غسله إن ~~أراد ms181 المؤمن تغسيله أما لتعينه عليه أولا على كراهة في الثاني والمراد ~~بغسله الثابت في مذهبه ولو لم يعرف كيفية الغسل عندهم جاز تغسيله غسل أهل ~~الحق ومنع المفيد من تغسيله إلا لضرورة كتقية فيغسله غسل أهل الخلاف ولا ~~يترك معه جريدة وعلله الشيخ في التهذيب بأن المخالف للحق كافر فيجب أن يكون ~~حكمه كحكمهم إلا ما خرج بالدليل والكافر لا يجوز تغسيله ونحوه قال ابن ~~البراج ولا يخفى إن المراد بالمخالف غير الناصبي وما ماثله والمشهور الجواز ~~على كراهية ويجب على من حضر عند المريض بل على من سمع به عند الاحتضار وهو ~~السوق سمى به لحضور المريض الموت أو لحضور إخوانه وأهله عنده أو لحضور ~~الملائكة عنده لقبض روحه توجيهه إلى القبلة وكيفيته أن يوضع على ظهره ويجعل ~~باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا لها والحكم بوجوب الاستقبال ~~هو المشهور خبرا وفتوى ومستنده من الاخبار السليمة دلالة وسندا ما رواه ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ~~عن سليمن بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات لأحدكم ~~ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ~~فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة وأما غيره من الاخبار التي ~~استدل بها على الوجوب فلا تخلو من شئ أما في السند أو في الدلالة أما لعدم ~~التصريح بالأمر أو لوروده في واقعة معينة وعلل في بعضها بأنه إذا استقبل به ~~أقبلت عليه الملائكة روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قاله في هاشمي ~~كان في السوق واختار الشيخ في الخلاف الاستحباب وتبعه في المعتبر ناقلا له ~~عن سائر الجمهور خلا سعيد بن المسيب فإنه أنكره مستضعفا للروايات الدالة ~~على الوجوب ولأن التعليل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كالقرينة ~~الدالة على الفضيلة مع أنه أمر في واقعة ونحن قد ذكرنا ما هو المستند وقد ~~تقدم إن ms182 فرض الاستقبال به كفاية كباقي أحكامه ويسقط الاستقبال به مع اشتباه ~~القبلة لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة واحتمله في ~~الذكرى والأولى عود ضمير توجيهه إلى المسلم ومن في حكمه المذكور سابقا ~~ليفيد اختصاص الحكم به كما هو الواقع لا إلى الميت لاحتياجه حينئذ إلى ~~التقييد ولا فرق بين الصغير والكبير في هذا الحكم للعموم ولقد كان ينبغي ~~اختصاص الحكم بوجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه فلا يجب توجيه المخالف ~~إلزاما له بمذهبه كما يغسل غسله ويقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات ~~وهل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن كل محتمل ~~ووجه الثاني عموم الامر وعدم ذكر الغاية وينبه عليه ذكره حال الغسل في ~~الخبر السابق ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة وفي الذكرى إن ~~ظاهر الاخبار PageV00P093 # سقوط الاستقبال بموته وإن الواجب أن يموت إلى القبلة قال وفي بعضها دوام ~~الاستقبال وفي استفادة سقوط الاستقبال بموته منها نظر ويستحب التلقين ~~للمحتضر بالشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج و المراد ~~بالتلقين التفهيم يقال غلام لقن أي سريع الفهم فعن الصادق عليه السلام ما ~~من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في ~~دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم ~~شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموت ~~وفي رواية يلقنه كلمات الفرج والشهادتين ويسمى له الاقرار بالأئمة واحدا ~~بعد واحد حتى ينقطع منه الكلام وعن أبي بكر الحضرمي أنه لقن رجلا الشهادتين ~~والاقرار بالأئمة رجلا رجلا فرأى الرجل بعد وفاته فقال نجوت بكلمات لقنيهن ~~أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك في حديث طويل وقال الصادق عليه السلام اعتل رجل ~~من أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي مات فيه ~~فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له قل لا إله إلا الله فلم ms183 ~~يقدر عليه فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقدر عليه وعند رأس ~~الرجل امرأة فقال لها هل لهذا الرجل أم فقالت نعم يا رسول الله أنا أمه ~~فقال لها راضية أنت عنه أم لا فقالت بل ساخطة فقال صلى الله عليه وآله أنى ~~أحب إن ترضى عنه فقالت قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله فقال له قل لا إله ~~إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ~~إقبل منى اليسير واعف عنى الكثير إنك أنت العفو الغفور فقالها فقال له ماذا ~~ترى قال أسودين قد دخلا على قال فأعدها فأعادها فقال ما ترى قال قد تباعدا ~~عنى ودخل الأبيضان وخرج الأسودان فما أراهما ودنا الأبيضان منى فأخذا نفسي ~~فمات من ساعته ولا بد من متابعة المريض بلسانه وقلبه إن أمكن وإلا عقد بها ~~قلبه لقوله صلى الله عليه وآله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ~~وقوله صلى الله عليه وآله من كان آخر قوله (كلامه خ ل) عند الموت أشهد أن ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا هدمت ما قبلها من الخطايا والذنوب ~~فلقنوها موتاكم فقيل يا رسول الله كيف هي للاحياء قال هي أهدم وأهدم وروى ~~أنه صلى الله عليه وآله حين دخل على رجل من بنى هاشم وهو في النزع فلقنه ~~كلمات الفرج إلى قوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقالها ~~قال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار وينبغي أن يكون ~~ذلك من الملقن بلطف ومداراة من غير تكرار يوجب الاضجار وليكن آخره لا إله ~~إلا الله ونقله إلى مصلاه وهو الموضع الذي أعده في بيته للصلاة أو الذي كان ~~يكثر فيه الصلاة أو عليه أن تعسر عليه الموت واشتد به النزع لا مطلقا وإن ~~كانت العبارة تحتمله لقول الصادق عليه السلام إذا عسر على الميت موته قرب ~~إلى مصلاه الذي كان يصلى ms184 فيه وفي حديث زرارة قال إذا اشتد عليه النزع فضعه ~~في مصلاه الذي كان يصلى فيه أو عليه وعن أبي عبد الله عليه السلام إن أبا ~~سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وأنه اشتد نزعه فقال احملوني إلى مصلاي ~~فحملوه فلم يلبث أن هلك وفي حديث آخر عنه عليه السلام إن أبا سعيد الخدري ~~كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام ~~فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه والتغميض لعينيه بعد موته معجلا ~~لقوله صلى الله عليه وآله إذا حضرتم موتاكم غمضوا البصر فإن البصر يتبع ~~الروح ولأن فتح عينيه يقبح منظره ويجوز معه دخول الهوام إليهما وبعد ~~الاغماض يشبه النائم وإطباق فيه بعده كذلك للاتفاق عليه ولئلا يقبح منظره ~~بدونه ويدخل الهوام إلى بطنه وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لأمر الصادق عليه ~~السلام به في ابن له وفعله في ابنه إسماعيل ولئلا تسترخي PageV00P094 # لحياه فينفتح فوه ويلزم ما تقدم ومد يديه إلى جنبيه وساقيه إن كانتا ~~منقبضتين ذكره الأصحاب قال المحقق في المعتبر ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل ~~البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج وتغطيته بثوب ~~لان النبي صلى الله عليه وآله سجى بحبرة وغطى الصادق عليه السلام ابنه ~~إسماعيل بملحفة ولأن فيه سترا للميت وصيانة والتعجيل لتجهيزه للاجماع ولقول ~~النبي صلى الله عليه وآله عجلوا بهم إلى مضاجعهم وقوله إذا مات الميت لأول ~~النهار فلا يقيل إلا في قبره وقوله صلى الله عليه وآله كرامة الميت تعجيله ~~وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميت بموته لقول النبي صلى الله عليه وآله لا ~~يموت منكم أحدا إلا أذنتموني وقول الصادق عليه السلام ينبغي لأولياء الميت ~~منكم أن يؤذنوا إخوان الميت يشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب ~~لهم الاجر وللميت الاستغفار ويكتب هو الاجر فيهم وفيما كتب (إكتسب خ ل) له ~~من الاستغفار ولو كان حوله قرى أوذنوا كما فعل الصحابة من إيذان قرى ~~المدينة ms185 لما مات رافع بن خديج وينبغي الجمع مراعاة بين السنتين فيؤذن من ~~المؤمنين والقرى من لا ينافي التعجيل عرفا ولو نافي إعلام بعضهم تعجيله على ~~وجه لا يلزم منه فساد الميت ولا تشويه خلقته ففي تقديم أيهما نطر ولعل ~~مراعاة التعجيل أولى جمعا بينه وبين أصل سنة الايذان بخلاف ما لو انتظر ~~الجميع فإن سنة التعجيل تفوت أما لو استلزم الانتظار وقوع أحد الوصفين ~~بالميت فلا ريب في تضيق وجوب التعجيل إلا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل ~~فضلا عن رجحانه بل يرجع إلى الامارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام إلا أن يتغير ~~قبلها لئلا يعان على قتل امرء مسلم لقول الصادق عليه السلام خمسة ينتظر بهم ~~إلا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن وعنه عليه ~~السلام وقد سئل كيف يستبرئ الغريق يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن إلا أن ~~يتغير فيغسل ويدفن وروى عن الكاظم عليه السلام إن أناسا دفنوا أحياء ما ~~ماتوا إلا في قبورهم قال المصنف في النهاية شاهدت واحدا في لسانه وقفة ~~فسألته عن سببها فقال مرضت مرضا شديدا واشتبه الموت فغسلت ودفنت في أزج ~~ولنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الأزج بعد ليلة أو ليلتين أما زوجته أو ~~أمه أو أخته أو بنته فتنوح عنده ساعة ثم تطبق عليه هكذا يومين أو ثلاثة ~~ففتح على فعطست فجاءت أمي بأصحابي فأخذوني من الأزج وذلك منذ سبع عشرة سنة ~~والمراد بالامارات نحو انخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع ~~كفه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلى الجلدة قيل ومنه ~~زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ونقل في الذكرى ~~عن جالينوس إن أسباب الاشتباه الاغماء ووجع القلب وإفراط الرعب أو الغم أو ~~الفرح أو الأدوية المخدرة فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي ~~الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان أو في ~~بطن المنخر ومنع الدفن قبل يوم وليلة إلى ms186 ثلاثة واعلم إن الاستحباب في هذه ~~المواضع كفائي فلا يختص بالولي وإن كان الامر فيه آكد وفي بعض الاخبار ~~وعبارات الأصحاب ما يدل على اختصاصه بذلك ويكره طرح الحديد على بطنه ذكر ~~ذلك الشيخان وجماعة من الأصحاب قال الشيخ في التهذيب سمعناه مذاكرة من ~~الشيوخ رحمهم الله واحتج في الخلاف على الكراهة بإجماعنا وكما يكره طرح ~~الحديد عليه يكره غيره أيضا ذكره المصنف وجماعة وقال ابن الجنيد يضع على ~~بطنه شيئا يمنع من ربوها والاجماع على خلافه وحضور الجنب والحائض عنده ~~لثبوت النهى عنه في الاخبار وفي بعضها إن الملائكة تتأذى بذلك والظاهر ~~اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت لأنه وقت حضور الملائكة ~~ولقول الصادق عليه السلام لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا ~~بأس أن يليا غسله وقال علي بن حمزة PageV00P095 # للكاظم عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ~~فقال لا بأس ان تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح عنه وعن قربه فإن ~~الملائكة تتأذى بذلك ويحتمل استمرار كراهة الحضور والكراهة في الحائض ~~مستمرة حتى تطهر وتغتسل وهل يزول في الجنب بالتيمم عند تعذر الغسل وفيها ~~بعد الانقطاع مع تعذره نظر من إباحته ما هو أقوى من ذلك كالصلاة ومن إن ~~التيمم لا يرفع الحدث عنهما وأنه لا يشترك في صدق المشتق (بقاء المعنى ~~المشتق صح) منه عندنا فيطلق عليهما حائض وجنب معه بل بعد الغسل لكن خرج ما ~~بعده بالاجماع فيبقى الباقي وأولى الناس بغسله بل بجميع أحكامه أولاهم ~~بميراثه لعموم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ولقول علي عليه السلام يغسل ~~الميت أولى الناس به والمراد بتقديم الأولى بالميراث إن كل مرتبة من مراتب ~~الإرث أولى مما بعدها إن كان وأما تفصيل تلك المرتبة في نفسها فلا تعرض ~~إليه في هذه العبارة وسيأتي التنبيه على بعضه هنا والباقي في الصلاة عليه ~~وقد ذكر المصنف وغيره هنا وفي الصلاة إن الرجال أولى من النساء مطلقا فلو ~~كان الميت امرأة ms187 لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها إذن للماثل فلا يصح ~~فعله بدون إذنه وربما قيل إن ذلك مخصوص بالرجل أما النساء فالنساء أولى ~~بغسلهن ولم يثبت وامتناع المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية ومهما امتنع ~~الولي من الاذن أو فقد سقط اعتبار إذنه فيأذن الامام ثم الحاكم قيل ثم ~~المسلمون والزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها في كل أحكام الميت لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في ~~قبرها ولا فرق بين الدائم والمنقطع للاطلاق ويشترط المماثلة بين الغاسل ~~والمغسول في الذكورة والأنوثة مع الاختيار فيجب أن يغسل كل من المرأة ~~والرجل مثله واتفاقا واستثنى من ذلك مواضع أحدها الزوجية فلا منع فيها بل ~~يجوز لكل من الزوجين تغسيل الاخر اختيارا على أشهر القولين لان فاطمة عليها ~~السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام وغسلت أسماء زوجها ~~بوصيته ولقول النبي صلى الله عليه وآله لبعض نسائه لو مت قبلي لغسلتك وروى ~~محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها ~~تعصبا وشرط الشيخ في كتابي الاخبار في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الضرورة ~~وتبعه جماعة وما تقدم من الاخبار وغيرها حجة عليهم والمشهور في الاخبار ~~والفتوى أنه من وراء الثياب ويجب حمل ما أطلق من الاخبار عليه لوجوب حمل ~~المطلق على المقيد والمراد بالثياب المعهودة وفي بعضها من فوق الدرع وذلك ~~يقتضى استثناء الوجه والكفين والقدمين فيجوز أن تكون مكشوفة وهل يطهر الثوب ~~بصب الماء عليه من غير عصر مقتضى المذهب عدمه وبه صرح المحقق في المعتبر في ~~تغسيل الميت في قميصه من مماثله ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصب لاطلاق ~~الرواية قال وجاز أن يجرى مجرى ما لا عين؟ عصره واختار المصنف رحمه الله ~~جواز التجريد فيهما كما لو غسله مماثله ويختص اللمس بما جاز نظره من ~~الأعضاء سواء جوزنا التجريد أم لا ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ~~والمدخول بها وغيرها والمطلقة ms188 رجعية زوجة بخلاف البائن ولا يقدح انقضاء ~~العدة في جواز التغسيل عندنا بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض ~~واعلم الاستدراك في قوله ويجوز لكل من الزوجين إلخ بعد قوله والزوج أولى ~~لما تقدم من أن الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ولأن الزوجة لم يستو لها ~~ذكر وثانيها المملوكية على وجه فيجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة ومدبرته ~~وأم ولده لأنهن في معنى الزوجة دون المكاتبة لتحريمها عليه بعقد الكتابة ~~سواء المطلقة والمشروطة ولو كانت الأمة مزوجة أو معتدة لم يجز له تغسيلها ~~وفي المولى منها والمظاهر منها ومن الزوجات نظر وجزم المصنف والشهيد في ~~الذكرى بعدم المنع وأما تغسيل المملوكة لسيدها فإن كانت أم ولد PageV00P096 # جاز لبقاء علاقة (علقة خ ل) الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة ولايصاء ~~زين العابدين عليه السلام أن يغسله أم ولده وأما غير أم الولد من المملوكات ~~ففي جواز تغسيلها إياه نظر من استصحاب حكم الملك ولأنها في معنى الزوجة في ~~إباحة اللمس والنطر فيباح وهو اختيار المصنف ومن انتقال ملكها إلى الوارث ~~فيمتنع واستقربه شيخه في المعتبر و هو قوى والخلاف في غير المزوجة والمعتدة ~~والمكاتبة والمرتدة والمعتق بعضها فإنها كالحرة وثالثها اشتباه الحال في ~~الذكورية والأنوثية لفقد موضع العلامات فيغسله محارمه من وراء الثياب وكذا ~~يغسل الخنثى المشكل بالنصب محارمه بالرفع من وراء الثياب لعدم إمكان الوقوف ~~على المماثل في الموضعين هذا مع زيادة سنه على ثلاث سنين وإلا لم يتوقف على ~~المحرم كما سيأتي والمراد بالمحرم هنا هو المبحوث عنه في باب النكاح لجواز ~~النظر إليه بما عدا العورة وهو من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ~~كالأم والأخت وبنتها وزوجة الأب والولد واحترز بالتأبيد عن أخت الزوجة وبنت ~~غير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارم لعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم ~~الأجانب وتوقف نكاحهما على مفارقة الأخت والأم لا يقتضى حل النطر ودخولهما ~~في اسم المحارم وإلا لزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا لتوقف نكاح ms189 ~~واحدة منهن على فراق واحدة وقد صرح بهذا القيد جماعة من الأصحاب ومن تركه ~~منهم فإنما هو لظهوره بناء على أن التحريم العارضي بغير تأبيد لا يفيد ~~المحرمية كتحريم الأجانب واعلم إن المصنف في كثير من كتبه والمحقق في ~~المعتبر وغيرهما لم يذكروا المصاهرة هنا في تعريف المحرمية ووجهه غير واضح ~~ولو لم يكن له محرم ففي دفنه بغير غسل أو شراء أمة من تركته تغسله فإن لم ~~يكن له تركة فمن بيت المال أو استصحاب حاله في الصغر فيغسله الرجل والمرأة ~~أوجه ويضعف الثاني بانتقال التركة عنه بموته مع الشك في جواز تغسيل الأمة ~~كما مر والثالث بانتفاء الصغر المزيل للشهوة والاشكال آت أيضا في العضو ~~الملقوط الذي لا يعلم ذكوريته ولا أنوثيته حيث يجب تغسيله ولو كان الميت من ~~محارم الخنثى جاز للخنثى تغسيله مع فقد المماثل من وراء الثياب وهو أولى من ~~باقي المحارم غير المماثلين لامكان مماثلته للميت ورابعها من لم يزد سنه ~~على ثلاث سنين من الذكور و الإناث وهذا أيضا لا تجب فيه المماثلة بل يجوز ~~أن يغسل الرجل الأجنبي بنت ثلث سنين فما دون في حال كونها مجردة وكذا ~~المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلث سنين فما دون مجرد اختيارا وشرط في النهاية ~~عدم المماثل ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال فارقا بينها وبين الصبي بأن ~~الشرع أذن في إطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك ~~الصبية والأصل حرمة النظر وجوز المفيد وسلار تغسيل ابن خمس سنين مجردا ~~والصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة والكل ضعيف وبالجملة فجواز تغسيل ~~النساء لابن ثلث إجماعي بل ادعى المصنف في التذكرة و النهاية إجماعنا أيضا ~~على تغسيل الرجل الصبية وكأنه لم يعتبر خلاف المحقق أو أنه لم يتحققه فإنه ~~لم يصرح به وإنما يدل عليه حجته ولهذا قال في الذكرى وظاهر المعتبر أنه لا ~~يجوز للرجال تغسيل الصبية والنصوص دالة على جواز القسمين مضافا إلى الاجماع ~~ولو قدم المصنف تغسيل المرأة ms190 على الرجل ثم عطفه عليها كان أجود لان حكمها ~~أقوى منه فكان أولى بالتقديم وكونه متبوعا لا تابعا وكما يجوز التجريد ~~فيهما لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في مثل ذلك ولأن بدن البنت عورة في ~~أصله فلو لا جواز كشف العورة الخاصة لم يجز تجريدها وقد جاز بالاجماع و ~~إعلم أن المفهوم من تجديد السن هنا وفي الصلاة عليه أن منتهاه الموت فلا ~~اعتبار بما بعده وإن طال فيمكن على هذا حصول الموت على نهاية الثلث ووقوع ~~الغسل بعد ذلك فلا يشترط في صحة الحكم وقوع الغسل قبل تمام PageV00P097 # الثالثة فلا يتوجه حينئذ ما قاله المحقق الشيخ على من أن الثلث إذا كانت ~~نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلث يحتاج ~~إلى التنقيح قال إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلث انتهى هذا ~~كما عرفت إنما يتوجه لو جعلنا غاية التحديد الغسل كما لموت وهو غير واضح ~~وخامسها المحرمية مع تعذر المماثل فيغسل كل من الرجل والمرأة الاخر إذا كان ~~محرما له لتسويغ النظر واللمس وشرط الأصحاب كونه من وراء الثياب محافظة على ~~ستر العورة ولا تلازم بين جواز لمس ما عدا العورة ونظره في حال الحياة ~~وجوازه هنا وقد تقدم مثله في الزوج مع أن شأنها بالنسبة إلى الزوج أعظم ولو ~~فقد المحرم لم يخبر لغير المماثل الأجنبي تغسيل الميت على المشهور رواية ~~وفتوى ولكن تأمر المرأة الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الرجل الكافر ~~بالغسل لنفسه ثم يغسل الميت المسلم غسله وكذا يأمر المسلم الأجنبي المرأة ~~الكافرة بأن تغتسل ثم تغسل الميتة المسلمة غسل المسلمات مع فقد المسلمة وذي ~~الرحم على المشهورين الأصحاب ورواه عمار عن الصادق عليه السلام وعمرو بن ~~خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعه المحقق في المعتبر ~~محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند وأجيب منع لزوم النية أو ~~الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه وعمل الأصحاب يجبر ضعف السند ms191 والحاصل أن ~~المراد من هذا الغسل الصوري لا الشرعي لنجاسة الكافر فلا يفيد غسله تطهرا ~~فلا إشكال حينئذ لكونه تعبدا كالتعبد بتقديم غسله مع أنه لا يطهر أو لكونه ~~مزيلا للنجاسة الطارية فلا يسقط الغسل بمسه حينئذ لعدم التطهير الحقيقي لم ~~يوجد وتعذر للضرورة لا يقتضى سقوطه مطلقا وما وقع بدله للضرورة لم يقتض ~~سقوطه بناء على أن فعل البدل عند التعذر فخرج عن العهدة لعدم انحصار ~~التكليف فيما وقع بدلا فإن الكافر عندنا مخاطب بفروع الاسلام وهو قادر على ~~إيقاعها على وجهها بالاسلام فما وقع منه بدلا لم ينحصر فيه إلا تكليف ~~المسلم لا مطلق التكليف الذي لا يتم المصنف بدونه ولا يرد أن انحصار تكليف ~~المسلم به كاف مع عدم إسلام الكافر فلا يتوجه إعادة الغسل بدون إسلامه لما ~~بيناه من أن الخروج عن العهدة المسقط للتدارك مع القدرة إنما يتحقق بفعل ~~الغسل ولو كان جانب الكافر غير مراعى في ذلك لزم عدم إعادته لو امتنع ~~الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك لانحصار الوجوب حينئذ في أمر ~~المسلم خاصة وقد حصل مع أن بدلية غسل الضرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة ~~إذ لا دليل يدل عليها وكذا سقوط وجوب الأول إذ لا يلزم من امتناع التكليف ~~بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورة سقوط وجوبه مطلقا وحيث منعنا مباشرة ~~الكافر أو تعذر دفن الميت بثيابه بغير غسل ولا تيمم لاستلزامه النظر واللمس ~~المحرمين وذهب الشيخان وجماعة إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيات له من فوق ~~الثياب وأوجب بعضهم تغميض العينين استنادا إلى روايات معارضة بما هو أصح ~~إسنادا وأشهر رواية وروى أنهم يغسلون المحاسن الوجه واليدين واختاره الشيخ ~~في النهاية ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا لتوقف تطهيره عليها ~~وأولوية إزالتها على الحكمية ولخبر يونس عنهم عليهم السلام فإن خرج منه شئ ~~فانقه كذا عللوه والأولى الاستناد إلى النص وجعله تعبدا إن حكمنا بنجاسة ~~بدن الميت به كما هو المشهور وإلا لزم طهارة المحل الواحد من ms192 نجاسة دون ~~نجاسة وأما على قول السيد المرتضى فلا إشكال لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ~~ليس بخبث بل الموت عنده من قبيل الاحداث كالجنابة فحينئذ يجب إزالة النجاسة ~~الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب ثم تغسيله بماء قد وضع فيه شئ ~~من السدر أقله مسماه وأكثره ما لا يخرج الماء بمزجه به عن الاطلاق لدلالة ~~قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء وسدر ثم بماء ~~وكافور PageV00P098 # ثم بماء عليه ولأن المقصود التطهير والمضاف غير مطهر ويستحب كونه بقدر ~~سبع ورقات وينبغي كونه مطحونا أو ممروسا في الماء بحيث تظهر به الفائدة ~~المطلوبة منه وهي التنظيف وفي وجوب ذلك نظر وهذا الغسل في كيفيته وترتيبه ~~كالجنابة ويستفاد منه جواز الارتماس فيه في ما لا ينفعل بالملاقاة وإن ~~الواجب الترتيب بين الأعضاء بان يبدأ برأس الميت ورقبته ثم بميامنه ثم ~~بمياسره لا فيها فلو غسل العضو من أسفله أجزا كما تقدم في الجنابة ومستند ~~ذلك كله بعد الاجماع عليه كما نقله في المعتبر والذكرى وغيرهما الاخبار ~~كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنب وهو كما ~~يدل على وجوب الترتيب فيه وعلى سقوطه بالارتماس يدل على عدم وجوب الوضوء ~~أيضا ثم بماء الكافور كذلك أي مرتبا كالجنابة وما قلناه في السدر من ~~الاكتفاء بالمسمى قلة وعدم خروج الماء به عن الاطلاق كثرة معتبر في الكافور ~~أيضا ثم بالقراح بفتح القاف وهو الماء الخالي من السدر والكافور لا من كل ~~شئ كما توهمه بعضهم بناء على ما ذكره أهل اللغة من أن القراح الذي لا يشوبه ~~شئ حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل ~~الميت به لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به في غيره لأنهم اعتبروا ~~في تطهير غير الميت المطلق لا القراح وهو فاسد لان اسم القراح إنما أخذ في ~~هذا الماء باعتبار قسيميه حديث اعتبر فيهما المزج لا مطلقا وقد نبه ms193 على ذلك ~~في خبر سليمان بن خالد المتقدم في قوله ثم بماء فإنه راعى فيه إطلاق الاسم ~~ولا ريب أن الممتزج بالطين المذكور ماء لأنه المفروض فلهذا جاز التطهير به ~~في غيره وغسله بالقراح كذلك أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة ويستفاد ~~من تشبيه كل غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النية لكل غسل وهو ~~أصح القولين لتعدد الأغسال اسما وصورة ومعنى واكتفى في الذكرى بنية واحدة ~~محتجا بأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته وربما قيل بالتخيير بين ~~النية الواحدة والثلث لأنه في المعنى عبادة واحده وغسل واحد مركب من غسلات ~~ثلاث وفي الصورة ثلاثة فيجوز مراعاة الوجهين وتردد في المعتبر في وجوب ~~النية في هذا الغسل مطلقا لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو إزالة نجاسة ~~كغسل الثوب ثم احتاط بوجوبها واعلم إن الغاسل إن اتحد وجب عليه النية فلو ~~نوى غيره لم يجز ولو اشترك جماعة في غسله فإن اجتمعوا في الصب اعتبرت النية ~~من الجميع لاستناده إلى الجميع فلا أولوية ولو كان بعضهم يصب والاخر يقلب ~~وجبت على الصاب لأنه الغاسل حقيقة واستحبت من المقلب واستقرب في الذكرى ~~أجزاءها منه أيضا محتجا بأن الصاب كالآلة وفيه نطر لان حقيقة الغسل هو ~~جريان الماء على المحل والغاسل حقيقة من صدر عنه ذلك وهو الصاب فغيره ليس ~~بغاسل وإن (لو خ ل) ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت النية من كل ~~واحد عند ابتداء فعله لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر ويحتمل ~~الاكتفاء بنية الأول لان النية إنما تعتبر عند الشروع ويستفاد من عطف بعض ~~الأغسال الثلاثة على بعض ثم وجوب الترتيب بينها على الوجه المذكور فلو غير ~~الترتيب لم يخبر لعدم الامتثال هذا إن وجد الخليط أعني السدر والكافور وإن ~~فقد السدر والكافور غسل ثلثا بالقراح على أصح القولين لان الواجب تغسيله ~~بماء وسدر وبماء وكافور كما تقدم في الخبر فالمأمور به شيئان فإذا تعذر ~~أحدهما لم يسقط الاخر لان الميسور لا ms194 يسقط بالمعسور كما ورد في الخبر أيضا ~~ولقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقيل تجزى ~~غسلة واحدة وهو أحد قولي الشهيد للأصل والشك في وجوب الزائد فلا يجب ولأن ~~المراد بالسدر الاستعانة على النظافة وبالكافور تطييب الميت وحفظه من تسارع ~~التغير وتعرض الهوام فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما ~~PageV00P099 # لانتفاء الفائدة ولأنه كغسل الجنابة قلنا الأصل قد عدل عنه للدليل وزال ~~الشك فكما أن للسدر والكافور مدخلا في النظافة وفيما ذكر كذلك لمائهما مدخل ~~في زيادة النظافة ولهذا كان القراح أخيرا وفائدة التطهير في غسل الميت أوضح ~~مما ذكر ولو سلم كونه مرادا لم يلزم سقوط الماء لأنه مراد أيضا ويمنع ~~كونهما شرطا في الماء مطلقا بل مع وجودهما وكونه كغسل الجنابة إن أراد به ~~إن كل واحد من الثلاثة كذلك لم يتم مطلوبه وإلا منعنا صحته وكما لا تسقط ~~الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما كذا لا تسقط أحديهما بفقد خليطها فيغسل ~~بالقراح خاصة في الفايت ولا تتغير غسلة الخليط عن محلها ولو انعكس الفرض ~~فإن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط قدم السدر لوجوب البداة به ~~واختار في الذكرى القراح لأنه أقوى في التطهير ولعدم احتياجه إلى شئ آخر ~~وهو ضعيف لوجوب امتثال الامر بحسب الممكن والخليط مأمور به مع إمكان الجمع ~~بينه وبين الماء ولوجوب مراعاة الترتيب فيستصحب ولو وجد الماء لغسلتين قدم ~~الكافور على القراح على ما بيناه وعلى ما اختاره رحمه الله يقدم السدر ~~لوجوب البداة به قال ويمكن الكافور لكثرة نفعه ويغسل الثانية بالقراح ~~والمايز بين الغسلات على تقدير عدم الخليط النية فتجب مراعاتها بأن يقصد ~~تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر وكذا في ماء الكافور ومع فقد أحد الأغسال ~~يجب أن ييمم عنه لاستقلاله بالاسم والحكم ولأن وجوب التعدد في المبدل منه ~~وعدم أجزأ أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم أجزائهما أو أحدهما عن بدله ~~وهو اختيار الشهيد في البيان وفي الذكرى أسقط وجوب ms195 التيمم (وهو مبنى على ~~عدم وجوب التعدد في التيمم صح) عند تعذر الأغسال كما اختاره فيها ويلزم منه ~~عدم التيمم مع مسمى الغسل لأنه بدل منه فلا يجمع بين البدل والمبدل وهو ~~ضعيف وسيأتي بقية الكلام فيه واعلم أن هذه الأغسال الناقصة بوجه لا يحكم ~~معها بتطهير الميت على وجه يسقط الغسل بمسه لعدم وقوع الغسل على الوجه ~~المعتبر ولأنه غسل ضرورة ولهذه تجب إعادته أو إكماله إذا أمكن قبل الدفن ~~وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة وأولى منه التيمم ولو خيف من تغسيله ~~تناثر جلده كالمحترق والمجدور وهو من به الجدري بضم الجيم وفتحها والملسوع ~~يتمم لكونه بدلا من الغسل حيث يتعذر وبه أخبار ضعيفة يؤيدها الشهرة حتى نقل ~~الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا وإجماع المسلمين عليه ويعتبر فيه الضرب على ~~الأرض مرتين أحدهما لوجهه والأخرى لظاهر كفيه لأنه بدل من الغسل والأولى ~~تطهير يد اللامس بعد كل لمس حيث يمكن والضرب والمسح بيد المباشر ولو يمم ~~الحي العاجز فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ولو تعذر المسح بيدي ~~العاجز فكالميت فعلم من هذا إن قولهم في الميت يمم كالحي العاجز يحتاج إلى ~~التقييد وهل التيمم ثلثا لأنه بدل عن ثلاثة أغسال أو مرة لأنه غسل واحد ~~تعدد باعتبار كيفية الأجود الأول وهو اختيار المصنف في النهاية لاطلاق ~~الاسم على كل واحد وكون الثلاثة بحيث يطلق عليها اسم واحد لا يخرجها عن ~~التعدد في أنفسها وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته نفى البدل الضعيف ~~أولى وأجدر و يتفرع على ذلك تعدد نية الغسل والتيمم وقد تقدم ويستحب وضعه ~~على ساجة وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على سرير حفظا لجسده ~~من التلطح وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل وليكن مكان ~~الرجلين منحدرا لئلا يجتمع الماء تحته وليكن في حال الغسل مستقبل القبلة ~~استحبابا وفاقا للمرتضى في الناصرية والمحقق لخبر يعقوب بن يقطين سألت ~~الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع ms196 على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو ~~يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وللأصل واختار جماعة ~~وجوب الاستقبال هنا كالاحتضار لقول الصادق عليه السلام حين سئل عن غسل ~~الميت استقبل بباطن قدميه حتى يكون وجهه مستقبل القبلة قيل ولا منافاة ~~PageV00P100 # بينه وبين الخبر السابق لان ما لا يتيسر لا يجب قطعا ويضعف بأن ذلك يتم ~~مع تيسر جهة واحدة أما مع إمكان القبلة وغيرها ففي الخبر دلالة على التخيير ~~وهو ينافي الوجوب فيمكن حينئذ الجمع بينهما بحمل الامر على الاستحباب وليكن ~~تحت الظلال للخبر وللإجماع قال في المعتبر والتذكرة ولعل الحكمة فيه كراهة ~~مقابلة السماء بعورته ووقوف الغاسل على يمينه لقول الصادق عليه السلام ولا ~~يجعله بين رجليه بل يقف من جانبه كذا استدل في النهاية وهو أعم من المدعى ~~وغمز بطنه وهو مسحها في الغسلتين الأوليين بضم الهمزة واليائين المثناتين ~~من تحت تثنية أولى وليكن قبلهما والغرض بذلك التحفظ من خروج شئ بعد الغسل ~~لعدم القوة الماسكة ونقل الشيخ فيه الاجماع وأنكره ابن إدريس لمساواة الميت ~~للحي في الحرمة ولا يستحب المسح في الثالثة إجماعا بل يكره وعلى كل حال فلو ~~خرج منه نجاسة بعد الغسل أو في أثنائه غسلت ولا يعاد الغسل للامتثال ~~وللاخبار وهذا الحكم ثابت في كل ميت إلا في الحامل التي مات ولدها في بطنها ~~حذرا من الاجهاض ولو اتفق الاجهاض بسببه لزم الفاعل عشر دية أمه نبه عليه ~~في البيان والذكر لله تعالى حال الغسل ويتأكد الدعاء بالمأثور وقد تقدم وصب ~~الماء إلى حفيرة وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن خالد ويكره ~~إرساله في الكنيف وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة ولا بأس بالبالوعة وهي ما ~~يعد في المنزل لصب الماء ونحوه وأما بالوعة البول فملحقة بالكنيف وتليين ~~أصابعه برفق على المشهور ومنع منه ابن أبي عقيل لقول الصادق عليه السلام ~~ولا تغمز له مفصلا ونزله الشيخ على ما بعد الغسل وغسل فرجه أراد به الجنس ~~إذ يستحب غسل ms197 فرجيه بماء قد مزج بالحرض بضم الحاء والراء أو سكونها وهو ~~الأشنان بضم الهمزة سمى به لأنه يهلك الوسخ قال تعالى حتى تكون حرضا أي ~~مقاربا للهلاك والسدر بأن يمزجهما جميعا معا بالماء ويغسل فرجيه ويغسل رأسه ~~برغوة السدر خاصة كل ذلك أولا قبل الغسل بالسدر وكما يستحب غسل الفرجين ~~بماء الحرض والسدر قبل الأولى يستحب غسلهما بماء الكافور والحرض قبل ~~الثانية ثم غسلهما بماء القراح وحده قبل غسله كل ذلك ثلثا ثلثا وتكرار غسل ~~كل عضو من أعضائه ثلثا وإن يوضأ قبل الغسل بعد إزالة النجاسة العرضية ~~ومقدما الغسل ولا مضمضة قبله ولا استنشاق وأوجبه جماعة لقول الصادق عليه ~~السلام في كل غسل وضوء إلا الجنابة وهو معارض بعدة أخبار دلت على عدم ~~الوضوء فضلا عن وجوبه ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا بل ~~يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه وغيره يجوز ولا يلزم منه ~~الوجوب بل يستفاد من خارج و (تنشيفه صح) ينشفه بعد الفراغ من غسله بثوب ~~للخبر ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ويكره إقعاده للخبر ولأن فيه ~~أذى من غير حاجة وقص أظفاره بفتح الهمزة جمع ظفر بضم أوله وترجيل شعره وهو ~~تسريحه ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا ونقل الشيخ ~~الاجماع على تحريمهم وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال والمشهور ~~الكراهة في الأولين أما الوسخ تحت أظفاره فلا بد من إظهاره ولنورد هنا ~~حديثين يأتيان على جميع ما تقدم مع زيادة يحتاج إليها ويوضح بهما كيفية ~~التغسيل ذكرهما في الكافي والتهذيب أحدهما خبر عبد الله الكاهلي قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى ~~يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم أبدأ ~~بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا ~~رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ms198 ثم تثنى (ثن خ ل) ~~بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ~~ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى ~~PageV00P101 # قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده على جنبه (جانبه خ ل) ~~الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ~~ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما ~~صنعت أول مرة اغسله ثلث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا ~~رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ~~ووجهه بماء الكافور ثلث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ~~فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون ~~الذراع والكف مع جنبه ظاهرة (طاهرة خ ل) كلما غسلت شيئا منها أدخلت يدك تحت ~~منكبه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا ~~تبدء بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء ~~قراح ثم أذفره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم شد ~~فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده ~~أو تغمز بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخر شئ ~~فلا عليك أن تصير ثم قطنا وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره ~~وكذلك غسل المرأة والثاني رواه يونس بن عبد الرحمن رحمه الله عنهم عليهم ~~السلام قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان ~~عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى ~~فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر ~~فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل ms199 الرغوة في ~~شئ وصب الاخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلث مرات كما يغسل ~~الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه ثم اغسل رأسه بالرغوة ~~وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه ~~الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا ~~وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن فافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك ~~الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب ~~الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ~~أبدا بيديه ثم بفرجه وامسح ببطنه مسحا رفيقا فإن خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ~~ثم أضجعه على جانبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين ~~والآنية ثم صب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين ~~الأوليين ثم نشفه بثوت طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على ~~فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وحد خرقة طويلة عرضها ~~شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من ~~تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمرها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ويكون ~~الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقوه إلى ركبتيه لفا شديدا فإذا فرغت من غسله ~~وجب تكفينه في ثلاثة أثواب مع الاختيار لقول الباقر عليه السلام في خبر ~~زرارة إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب (وثوب تام صح) لا أقل منه يوارى به ~~فيه جسده كله فما زاد فهو سنة كل إن حتى يبلغ خمسة واستدل بأن النبي صلى ~~الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية بالسين المفتوحة ثم الحاء ~~المهملة قيل منسوب إلى سحول قرية باليمن وفي دلالته على الوجوب نظر ويجزى ~~عند الضرورة ثوبان بل لو لم يوجد إلا ثوب واحد كفى لان الضرورة تبيح دفنه ~~بغير كفن ms200 فببعضه أولى واكتفى سلار بالواحدة اختيارا للأصل ولقول الباقر ~~عليه السلام في خبر زرارة المتقدم إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام ~~لا أقل منه يوارى به جسده كله وجوابه إن الأصل عدل عنه الدليل ويمكن أن ~~يكون هو الاجماع ولفظ ثوب في الرواية محذوف من كثير من النسخ ولو تم فظاهره ~~وجوب الأربعة ولم يقل PageV00P102 # به أحد فالأولى تنزيله على كونه بيانا لاحد الثلاثة وهو الإزار لأنه يجب ~~ستره لجميع البدن فيكون كعطف خاص على العام أحد الثلاثة مئرز بكسر الميم ثم ~~الهمزة الساكنة وربما عبر عنه بالإزار وهو ثابت لغة والمفهوم في تقديره ~~عرفا أن يستر ما بين السترة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بأذن الوارث أو ~~وصية الميت النافذة ويحتمل الاكتفاء فيه بما يستر العورة لأنه موضوع ابتداء ~~لسترها ويستحب أن يكون بحيث يستر ما بين صدره وقدمه والثاني قميص وهو ثوب ~~يصل إلى نصف الساق لأنه المتعارف ويجوز إلى القدم مع مراعاة ما تقدم ويمكن ~~جوازه مطلقا وهل يتعين القميص أو يقوم مقامه ثوب شامل الجميع البدن الأكثر ~~على الأول لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كفن في قميص ولخبر معوية بن ~~وهب عن الصادق عليه السلام يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ~~واختار المحقق في المعتبر تبعا لابن الجنيد الثاني لخلو أكثر الروايات من ~~تعيينه فيثبت التخيير وقد تقدم منها حديث زرارة وعن محمد بن سهل عن أبيه ~~قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلى الرجل فيها يكفن بها ~~قال أحب ذلك الكفن يعنى قميصا قلت يدرج في ثلاثة أثواب قال لا بأس والقميص ~~أحب إلى والثالث إزار بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ولا بد من ~~زيادته على ذلك بحيث يمكن شدها من قبل رأسه ورجليه والواجب فيه عرضا أن ~~يشمل البدن كذلك ولو بالخياطة وينبغي زيادته بحيث يمكن جعل أحد جانبيها ~~(جانبه خ ل) على الاخر كما تشهد به الاخبار وأما كونها لفافة فلا ms201 يدل على ~~ذلك خصوصا بل على الأعم منه ومما تقدم لان المعتبر فيها لف البدن وهو يحصل ~~بهما قال المحقق الشيخ على رحمه الله ويراعى في جنس هذه الأثواب التوسط ~~باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب و إن ~~ماكس الورثة أو كانوا صغارا حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف وهو أحسن لان ~~العرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يرد له تقدير شرعي والمفهوم من خبر ~~زرارة المتقدم الاكتفاء بمواراة البدن بالثلاثة فلو كان بعضها رفيقا بحيث ~~لا يستر العورة ويحكى البدن لم يضر مع حصول الستر بالمجموع والأجود اعتبار ~~الستر في كل ثوب لأنه المتبادر وليس في كلامهم ما يدل عليه نفيا ولا إثباتا ~~ويعتبر في الأثواب كونها بغير الحرير المحض سواء في ذلك الرجل والمرأة ~~باتفاقنا كما حكاه في الذكرى واحترز بالمحض عن الممتزج به بحيث لا يستهلكه ~~الحرير فإنه يجوز التكفين فيه كما تجوز الصلاة ويعتبر فيها أيضا كونها مما ~~تصح فيها الصلاة فلا يجوز التكفين بالمتخذ من شعر ووبر ما لا يوكل لحمه وإن ~~كانت العبارة تشمله أما شعر ووبر وصوف ما يؤكل لحمه فلا بأس ولا عبرة بمنع ~~ابن الجنيد منه إذ لا يعلم سنده وأما الجلد فلا يصح التكفين فيه مطلقا لعدم ~~إطلاق اسم الثوب عليه ولوجوب نزعه عن الشهيد فهنا أولى وكذا لا يصح في ~~المغضوب والنجس لعدم الصلاة فيهما هذا مع الاختيار أما مع الضرورة فلا يجوز ~~في المغصوب قطعا وفي غيره ثلاثة أوجه المنع لاطلاق النهى والجواز لئلا يدفن ~~عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم ~~ينزع بعد قال في الذكرى تفريعا على الاحتمالين الآخرين فالجلد مقدم لعدم ~~صريح النهى فيه ثم النجس لعروض المانع ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ثم ~~وبر غير المأكول قال وفي هذا الترتيب للنظر مجال إذ يمكن أولوية الحرير على ~~النجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى ونوقش في باقي المراتب أيضا أما في ms202 ~~الجلد فلان الامر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ~~وهي أقوى من الصريح ولم يدل دليل على الجواز فيه والتكفين بالممنوع منه ~~بمنزلة العدم شرعا والقبر كاف في الستر والامر التعبدي متعذر على كل تقدير ~~ومثله القول في الحرير وجواز صلاة النساء لا يقتضى جواز التكفين به لعدم ~~الملازمة على أنه لو تم لزم اختصاص الحكم بالنساء وظاهر كلامه الاطلاق ~~PageV00P103 # ووبر غير المأكول بعد من الجميع أما النجس فيدل على جوازه مع الضرورة عدم ~~وجوب نزعه عن الميت لو استوعبته النجاسة وتعذر غسلها وقرضها (ضه خ ل) وأنه ~~آيل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخف فظهر المنع مطلقا في غير النجس وفي ~~البيان قطع بالتكفين فيما لا يمتنع الصلاة فيه من الجلود عند الضرورة وتوقف ~~في الباقي ويجب تحنيطه وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور ووجهه مع النص ~~والاجماع إن فيه تطييبا لموضع العبادة وتخصيصا لها بمزيد العناية ويجتزى في ~~المسح بأقله وهو ما يحصل به مسماه لصدق الامتثال وقيل أقله مثقال وقيل ~~مثقال وثلث وبه روايات محمولة على الفضيلة واختصاص التحنيط بالسبعة هو ~~المشهور وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف والصدوق الصدر والسمع والبصر و ~~الفم والمغابن وهي الإباط وأصول الأفخاذ والاخبار مختلفة والعمل على ~~المشهور ولا يجب استيعاب المساجد بالمسح بل يكفي منها مسماها أيضا وسيأتي ~~إضافة الصدر إليها استحبابا وهذا الحكم ثابت لكل ميت إلا المحرم فلا يجوز ~~تحنيطه بالكافور ولا وضعه في ماء غسله بل يدفن بغير كافور ولا غيره من ~~أنواع الطيب لقوله صلى الله عليه وآله لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيمة ~~ملبيا ولا يمنع من المحيط ولا يكشف رأسه وظاهر قدميه وإن اعتبر ذلك في ~~المحرم لقول أحدهما عليها السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن المحرم كيف يصنع ~~به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ~~ومنع المرتضى من تغطية رأسه ولا فرق بين الاحرامين للعموم ولو أفسد حجه ms203 ~~بالجماع فكالمحرم الصحيح لوجوب الاتمام و مساواته له في الاحكام ولا فرق ~~بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لان تحريم الطيب ~~إنما يزول به أما لو مات بعد الطواف ففي تحريمه حينئذ نظر من إطلاق اسم ~~المحرم عليه وإباحة الطيب له حيا فهنا أولى واختار المصنف في النهاية ~~الثاني ولا يلحق به المعتدة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيين لعدم النص ~~وبطلان القياس ولأن الحداد للتفجع على الزوج وقد زال بالموت ويستحب أن يكون ~~قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا ومستنده إن جبرئيل عليه السلام نزل ~~على النبي صلى الله عليه وآله بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي ~~صلى الله عليه وآله بينه وبين على وفاطمة عليهما السلام أثلاثا وظاهر ~~العبارة أن هذا القدر مختص بالحنوط وإن كافور الغسل غيره وهو قول الأكثر ~~وهو مصرح في مرفوعة علي بن إبراهيم قال في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ولا ~~فرق في ذلك بين الرجل والمرأة واعلم أن ظاهر العبارة أن التكفين مقدم على ~~التحنيط لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا تدل على الترتيب وفي ~~النهاية قدم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدة له قال ثم يحنطه واجبا وهو ~~صريح في الترتيب وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت ~~وتكفينه ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ثم ~~اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته إلى أن قال ثم يحمل فيوضع على قميصه ~~ويرد مقدم القميص عليه الحديث وهو دال صريحا على تقديم الحنوط على التكفين ~~وإن تأخر عن البسط وبمثله عبر في الذكرى والبيان والظاهر عدم الترتيب بينه ~~وبين التكفين والنية معتبرة فيهما لأنهما فعلان واجبان لكن لو أخل بها لم ~~يبطل الفعل وهل يأثم بتركها يحتمله لوجوب العمل ولا يتم إلا بالنية لقوله ~~عليه السلام لا عمل إلا بنية وعدمه أقوى لان القصد بروزهما للوجود كالجهاد ~~والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقضاء الدين وشكر النعمة ms204 ورد الوديعة فإن ~~هذه الأفعال كلها يكفي مجرد فعلها عن الخلاص من تبعة الذم والعقاب ولكن لا ~~يستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب إلى الله تعالى كما نبه عليه الشهيد ~~رحمه الله في القواعد ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة وحمله إلى القبر ~~ودفنه فيه ورد السلام وإجابة المسمت والقضاء والشهادة وأدائها أما غل الميت ~~فلا ريب في اشتراط النية فيه إذا لم نجعله PageV00P104 # إزالة نجاسة فلا يقع معتبرا في نظر الشرع إلا بها كنظائره من الأغسال ~~واغتسال الغاسل قبل التكفين إن أراد هو التكفين والمراد به غسل المس أو ~~الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة وعلل ذلك في التذكرة بأن الغسل من المس ~~واجب فاستحب الفورية فإن لم يتفق ذلك أو خيف على الميت غسل الغاسل يديه من ~~المنكبين ثلثا ثم يكفن للخبر حيث كان هذا الوضوء هو الوضوء المجامع للغسل ~~فلا بد فيه من نية الاستباحة أو الرفع على القول به والوجوب إن كان في وقت ~~واجب مشروط به وإلا الندب وقد تقدم أن ما يتوقف كمال فعله على الوضوء ~~كقرائة القرآن لو نوى ذلك في الوضوء رفع الحدث أيضا على الخلاف فليكن هنا ~~كذلك وزيادة حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ثوب يمنى غير ~~مطرزة بالذهب بامتناع الصلاة فيه حينئذ للرجال وزاد في الذكرى المنع من ~~المطرزة بالحرير أيضا لأنه إتلاف غير مأذون فيه وزاد المصنف في غير هذا ~~الكتاب وغيره في وصف الحبرة أن تكون عبرية وهي بكسر العين منسوبة إلى بلد ~~باليمن أو جانب واد وقد ورد في حديث زرارة من أبى جعفر عليه السلام كفن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب يمنى عبرى وفي بعض الاخبار أفضلية ~~الحبر قال الباقر عليه السلام كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة ~~أثواب برد عبرة أحمر وثوبين أبيضين صحاريين وقال الحسن بن علي عليه السلام ~~كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ms205 ~~ببرد أحمر ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها كفت الحبرة المجردة وعبارة المصنف ~~تقتضي الاكتفاء بها مطلقا فإن لم يوجد فلفافة أخرى وزيادة الحبرة للرجل ~~لظاهر الأخبار المتقدمة والمشهور استحبابها للمرأة أيضا لعدم ما يدل على ~~التخصيص و الأخبار المذكورة لا تنفيها ويزاد الرجل أيضا بل تزاد المرأة ~~أيضا لاطلاق الميت في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام خرقة لفخذيه ~~تسمى الخامسة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف يلف بها فخذاه ~~لفا شديدا وإنما اعتبرنا في العرض التقريب لتحديده بشبر في خبر يونس وبشبر ~~ونصف في خبر عمار عن الصادق عليه السلام واختلاف الخبرين في القدر يدل على ~~إرادة التقريب وإن الأقل مجز والأكثر أكمل واعلم إنا لم نظفر بخبر شاف ولا ~~فتوى يعتمد عليها في كيفية شدها على التفصيل أما الاخبار فقد تقدم في حديث ~~عبد الله الكاهلي أنه يذفر بها إذفارا قال في الذكرى هكذا وجد في الرواية ~~والمعروف يثفر به إثفارا من أثفرت الدابة إثفارا ثم يشد فخذيه بالخرقة شدا ~~شديدا وفي خبر يونس خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما ~~شديدا و لفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ~~واعمزها في الموضع الذي لفقت نية الخرقة وعبارات الأصحاب أكثرها مشتملة على ~~أنه يلف بها فخذاه من غير تفصيل والذي يمكن استفادته من الرواية الأولى إن ~~كان المراد من الأذفار هو الأثفار كما ذكره الشهيد أن يربط أحد طرفي الخرقة ~~على رسله أما بشق رأسها أو بأن يجعل فيها خيط ونحوه يشدها ثم يدخل الخرقة ~~بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من الجانب الاخر ويدخلها تحت ~~الشداد الذي على وسطه وهذا هو المراد من الأثفار كما تقدم بيانه في ~~المستحاضة ثم تلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا فإذا انتهت أدخل ~~طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها وهذا هو الذي ينبغي العمل عليه وإن ~~كان ظاهر خبر يونس ينافي ms206 بعضه وهو قوله بعد لف فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت ~~رجليه إلى الجانب الأيمن إلح ويمكن الجمع فيهما بنوع تكلف ولو شد بها فخذيه ~~على غير هذا الوجه بأي وجه اتفق أمكن الاجزاء كما في خبر معاوية بن وهب ~~يعصب أوسطه ولظاهر الفتوى ويعمم الرجل بعمامة محنكا بها ويجعل لها طوفان ~~يخرجان من الجانبين ويلقيان على صدره مع مراعاة PageV00P105 # كون الخارج من الأيمن على الأيسر وبالعكس كما في خبر يونس يؤخذ وسط ~~العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ~~والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره ولا تقدير لطول العمامة شرعا فيعتبر ~~فيه ما يؤدى هذه الهيئة وفي العرض ما يطلق معه عليها اسم العمامة وتزاد ~~المرأة لفافة أخرى لثدييها لتضمهما إلى صدرها وتشد على الظهر كما ورد في ~~خبر سهل ولا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا بل ما يتأدى به الغرض ~~المطلوب منها وتزاد المرأة أيضا نمطا وهو لغة ضرب من البسط والجمع أنماط ~~قاله الجوهري وزاد ابن الأثير له خمل رقيق وهو ثوب من صوف فيه خطط مأخوذ من ~~الأنماط وهي الطرائق وهو غير الحبرة والإزار خلافا لابن إدريس حيث جعل ~~الحبرة تبعا للشيخ في الاقتصار ومحله فوق الجميع ومع عدمه يجعل بدله لفافة ~~أخرى كما يجعل بدل الحبرة عند جماعة فيكون للمرأة ثلث لفائف وفي كلام جماعة ~~من الأصحاب استحباب النمط للرجل أيضا وقناعا عوض العمامة لقول الصادق عليه ~~السلام تكفن المرأة في خمسة أثواب أحدهما الخمار وهو القناع لأنه يجز به ~~الرأس أي يستر ويستحب الذريرة للميت بأن يطيب بها كفنه وكيفيته على ما ورد ~~في الاخبار وذكره المصنف في النهاية أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أولا ~~ليكون الظاهر للناس أحسنها كالحي يظهر أفخر ثيابه ويجعل عليها الذريرة ~~والكافور ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة ويجعل فوقها ذريرة ~~وكافور أيضا ثم يبسط القميص كذلك وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال إذا ~~كفنت الميت فذر على كل ms207 ثوب شيئا من ذريرة وكافور وكذا يستحب جعلها على ~~القطن الذي يوضع على (القربين؟) وفي المنتهى لا يستحب نثرها على اللفافة ~~الظاهرة وما نقلناه ينافيه وقد اختلفت عبارة الأصحاب في الذريرة اختلافا ~~كثيرا أضبطه ما ذكره المصنف في التذكرة تبعا للمحقق في المعتبر أنها الطيب ~~المسحوق وقال الشيخ في التبيان هي فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند ~~كأنه قصب النشاب وفي المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم ~~المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف وتخفيف الميم واحدة القمح وابن ~~إدريس هي نبات طيب غير الطيب المعهود سمى القمحان بالضم والتشديد قال في ~~المعتبر هذا التفسير خلاف المعروف بين السلماء وقال الذي سما اللغوي هي ~~فعيلة بمعنى مفعولة ما يذر على الشئ وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند ~~واليمن يجعلون إخلاطا من الطيب يسمونها الذريرة ووجدت بخط شيخنا الشهيد ~~رحمه الله نقلا عن بعض الفضلاء أن قصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ~~ناحية نهاوند وأصلها قصب نابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط بها معيات ~~والطريق إليها على عدة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا ~~وكعابا ثم يعبى في الجوالقات فإذا أخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة ~~عفن وصار ذريرة ويسمى قمحة وإن سلك به على غير تلك العقبات بقي قصبا لا ~~يصلح إلا للوقود قال المحقق الشيخ على في توجيه القول الأول اللفظ إنما ~~يحمل على المتعارف الشائع الكثير إذ يبعد استحباب ما لا يعرف ولا يعرفه إلا ~~الافراد من الناس وفي كلام المعتبر في الرد على ابن إدريس إيماء إلى ذلك ~~وكذا يستحب الجريدتان من النخل للميت المؤمن واحدها جريدة وهي العود الذي ~~يجرد عنه الخوص ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص وإنما يسمى سعفا وعلى ~~استحباب الجريدتين إجماع الإمامية وقد ورد بهما الاخبار من طرق العامة أن ~~النبي صلى الله عليه وآله قال خضروا موتاكم فما أقل المختضرين وأسند سفيان ~~الثوري من العامة إلى الباقر ms208 عليه السلام حين سأله عن التخضير فقال جريدة ~~خضراء توضع من أصل الثدي إلى أصل الترقوة والأصل في شرعيتهما مع ذلك أن آدم ~~عليه السلام لما هبط من لبنة خلق الله تعالى من فضل طينته النخلة فكان يأنس ~~بها في حياته فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويصيروه معه ~~PageV00P106 # في أكفانه وفعله الأنبياء عليهم السلام بعده إلى أن درس في الجاهلية ~~فأحياه نبينا صلى الله عليه وآله وفي صحاح العامة عن ابن عباس أن النبي صلى ~~الله عليه وآله مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير (بكثير صح) ~~أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ ~~جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ~~ييبسا وفي أخبارنا أنه صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه فشق جريدة ~~بنصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه وقال يخفف عنه العذاب ما ~~كانتا خضراوين وعن الباقر عليه السلام إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد ~~في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا ~~يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافهما إن شاء الله تعالى قال المرتضى رضي الله ~~عنه في الرد على منكرهما من العامة التعجب من ذلك كتعجب الملاحدة من الطواف ~~والرمي وتقبيل الحجر بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه وكثير من ~~الشرائع مجهولة العلل إذا تقرر ذلك فقد علم مما سلف من الاخبار كونهما من ~~النخل وإلا أي وإن لم يوجد النخل فمن السدر وإلا فمن الخلاف بكسر الخاء ~~وتخفيف اللام وهذا الترتيب ورد في خبر سهل بن زياد عن عدة وإلا فمن شجر رطب ~~ذكره الأصحاب وروى علي بن إبراهيم أنها إذا فقدت من النخل يبدل بغيرها من ~~غير ترتيب وفي رواية أخرى عنه يبدل بالرمان والجمع بينهما وبين خبر سهل ~~بتأخير الرمان عن الخلاف كما صنع الشهيد رحمه الله في الدروس فإن فقد ~~الرمان ms209 فعود أخضر وعليه يحمل إطلاق البدل في الرواية السالفة لما روى عن ~~الكاظم عليه السلام لا يجوز اليابس والتعليل المتقدم يدل عليه وأما قدرهما ~~طولا فالمشهور كونه قدر عظم الذراع وروى قدر ذراع وفي آخر قدر شبر وقيل ~~أربع أصابع فما فوقها قال في الذكرى والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم ~~القاطع على قدر معين قال وهل تشق أو تكون صحيحة الخبر دل على الأول والعلة ~~تدل على الثاني والظاهر جواز الكل وفي دلالة بالعلة على الثاني نظر لما ~~تقدم من أن العذاب والحساب كله في يوم واحد أو أقل والخضرة لا تزول في هذه ~~المدة وإن شقتا قطعا ولكن استحب الأصحاب جعلهما في قطن محافظة على الرطوبة ~~وهو يدل على استمرار النفع بهما زيادة على ما ذكر وهو موافق لطول وحشة ~~البرزخ وأهواله وأما محلهما فالمشهور أن أحديهما من جانبه الأيمن لاصقة ~~بجلده من ترقوته والأخرى من ترقوه جانبه الأيسر بين القميص والإزار وقيل أن ~~اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار وفي خبر يونس يجعل له واحدة بين ~~ركبتيه نصف فيما يلي الساق ونصف فيما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه ~~الأيمن واختاره بعض الأصحاب وروى عن الصادق عليه السلام حين سأله بعض ~~أصحابه عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس قال المحقق في المعتبر مع ~~اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب ~~وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت انتهى هذا مع إمكان ~~ذلك ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن لخبر سهل وإطلاق العبارة بل كلام ~~الأصحاب والاخبار تقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والعاقل ~~والمجنون إقامة للشعار وإن كان التعليل قد يوهم خلاف ذلك و ممن صرح بوضعها ~~مع الصغير والمجنون الشهيد في البيان وكتبة اسمه وأنه يشهد الشهادتين ~~والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام على اللفافة والأولى أن يراد بها ~~الجنس فيشمل الحبرة والإزار وعلى القميص والإزار وهو المئزر لاطلاقه عليه ~~لغة هذا أن جعلنا ms210 اللفافة للأعم من الإزار بحيث يشمله ويمكن أن يريد بها ~~الحبرة ويريد بالإزار المعروف منه وهو اللفافة الواجبة وفي الدروس جمع في ~~الكتابة بين الحبرة واللفافة والإزار وهو دال على ما PageV00P107 # قلناه من إرادة المئزر وعلى كل حال فاستحباب الكتابة ثابت عند الأصحاب ~~على هذه المذكورات وعلى الجريدتين وأما النمط فيمكن دخوله في اللفافة كما ~~فسرناها به وأضاف جماعة منهم الشهيد والشيخ في المبسوط وابن البراج العمامة ~~معللا بعدم تخصيص الخبر وهو يقتضى استحباب الكتابة على جميع الكفن ولا بأس ~~به لثبوت أصل الشرعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخبر والأصل في الاستحباب ~~ما روى أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل (إسماعيل صح) ~~يشهد أن لا إله إلا الله وزاد الأصحاب وأن محمدا رسول الله وأسماء الأئمة ~~عليهم السلام وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه ولم يذكر الأصحاب ~~استحباب كتبة شئ غير ما ذكر قال في الذكرى فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل ~~وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له قلت ذلك لو تم لم تجز الزيادة ~~على كتبة الشهادة بالوحدانية لاعترافهم بعدم النص على الزيادة وعدم تكريرها ~~على قطع الكفن فتفصيل الأصحاب بمجال الكتابة وتعديتها إلى ما ذكره وإنما هو ~~لاستيناسهم بسهولة الخطب في ذلك وأنه خير محض وليكن الكتابة بالتربة ~~الحسينية لبركتها وشرفها ومع عدمها بطين أبيض وماء ولم يعين ابن بابويه ما ~~يكتب به لعدم النص على الخصوص وينبغي بل التربة لتؤثر الكتابة حملا على ~~المعهود منها ولو عدم ما يكتب به فبالإصبع ذكره الأصحاب وسحق الكافور باليد ~~خوفا من الضياع ذكره جماعة من الأصحاب قال في المعتبر بعد أن أسنده إلى ~~الشيخين ولم أتحقق مستنده وجعل فاضله على صدره كما ورد في خبر الحلبي عن ~~الصادق عليه السلام وعلل أيضا بأنه مسجد في سجدة الشكر وخياطة الكفن بخيوطه ~~قاله الشيخ وجماعة الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر والتكفين بالقطن لقول ~~الصادق عليه السلام الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن ms211 لامة محمد ~~صلى الله عليه وآله وأفضله الأبيض في غير الحبرة لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم وعنه صلى الله ~~عليه وآله إلبسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم ويكره الكتان ~~بفتح الكاف لما تقدم ولقول الصادق عليه السلام في رواية يعقوب بن يزيد (زيد ~~خ ل) لا يكفن الميت في كتان والأكمام المبتدأة للقميص قاله الجماعة وبه خبر ~~مرسل واحترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه ~~الإزار خاصة وهو في الرواية المرسلة أيضا والكتابة بالسواد قاله الأصحاب ~~وكما يكره به فكذا بغيره من الأصباغ غير الأبيض وجعل الكافور في سمعه وبصره ~~خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر وتجمير ~~الأكفان بالمجمرة وهو ما يدخن به الثياب وعلى كراهته إجماع علمائنا نقله في ~~المعتبر ويؤيده أنه فعل لم يأمر به الشرع فيكون تضييعا ولقول علي عليه ~~السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت ~~بمنزلة المحرم وكفن المرأة الواجب على زوجها والأصل فيه بعد الاجماع ما ~~رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال على ~~الزوج كفن امرأته إذا ماتت وعلله المصنف في التذكرة بثبوت الزوجية إلى حين ~~الوفاة وبأن من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا ~~الزوجة ويضعف الأول بعدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها أما المطابقة ~~والتضمن فظاهر وأما الالتزام فلعدم الملازمة فيما ذكر لاستلزام الموت عدم ~~كثير من أحكام الزوجية ولهذا جاز له تزويج أختها والخامسة والثاني بانتقاضه ~~بواجب النفقة من الأقارب فإنه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت عليه ~~نفقتهم وعلل في الذكرى بأنها زوجة لآية الإرث فيجب مؤنتها لأنها من أحكام ~~الزوجية وقريب منه تعليل المعتبر وفيه أنه لو تم لاقتضى اختصاص الحكم ~~بالزوجة الدائمة الممكنة ولا يجب للمستمتع بها ولا الناشزة مع أنه في ~~الذكرى توقف في ms212 حكمهما وقال التعليل بالانفاق ينفى وجوب PageV00P108 # الكفن للناشز وإطلاق الخبر يشمله وكذا المستمتع بها والخبر ضعيف بالسكوني ~~لكن ربما انجبر بالشهرة والأولى الاستناد إلى الاجماع فقد نقله الشيخ ~~وناهيك به وهو مطلق في الزوجة وكذا الخبر فيدخل فيهما الناشز والمستمتع بها ~~والتعليلات ليست معلومة الاطراد وإن وجدت في أكثر الافراد وحل الأخت ~~والخامسة لا يقتضى خروج الزوجية بل ضعفها وهو غير كاف في الحكم بل الواقع ~~بقاء أصل الحقيقة ولهذا جاز تغسيلها ولا فرق فيها بين الحرة والأمة ~~والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن وكما يجب الكفن يجب أيضا مؤنة التجهيز ~~كالحنوط وغيره من الواجبات صرح بذلك جماعة من الأصحاب ولا فرق أيضا بين أن ~~يكون لها مال أو لا فيجب عليه وإن كانت موسرة مع يساره أما لو أعسر عن ~~الكفن بأن لا يفضل له شئ غير قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى في الدين ~~سقط عنه وكفنت من تركتها إن كان ولو أعسر عن البعض أكمل من تركتها كل ذلك ~~مع عدم وصيتها به أما لو أوصت بالكفن الواجب كانت الوصية من ثلث مالها وسقط ~~عنه إن نفذت ولو ماتا معا لم يجب عليه كفنها لخروجه عن التكليف حينئذ كما ~~اختاره في الذكرى بخلاف ما لو مات بعدها ولو لم يكن إلا كفن واحد اختص به ~~لعدم تعلقه بالعين قبل وفاته والوجوب المطلق سقط بطرو عجزه بموته المقتضى ~~لتقدم تكفينه على جميع الديون وكفنها ليس أقوى منها نعم لو كان موته بعد ~~وضعه عليها وقبل الدفن أمكن اختصاصها به أما لو كان بعد الدفن فلا إشكال في ~~الاختصاص وقد تقدم أن واجب النفقة لا يلحق بالزوجة ويستثنى منه المملوك ~~للاجماع عليه وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو ~~أم ولد ولو تحرر منه شئ فبالنسبة ولو لم يتحصل من جزاء الرقية ما يستر ~~العورة ولم يحصل بجزء الحرية شئ يتم به ذلك أمكن سقوطه عن المولى لعدم ~~الفائدة ولو كان مال الزوج ms213 أو المولى مرهونا سقط لامتناع تصرفه في الرهن ~~إلا أن يبقى بعد الدين بقية يمكن التوصل إلى صرفها في الكفن فيجب ذلك بحسب ~~المكنة من باب المقدمة كما في النفقة فرع لو وجد الكفن ونبش منها ففي كونه ~~ميراثا لورثتها أو عوده إلى الزوج وجهان من ثبوت استحقاقها له وعدم القطع ~~بخروجه عن ملكه ولو كان من مالها رجع ميراثا ولو كان من الزكاة أو بيت ~~المال أو من متبرع عاد إلى ما كان لأنه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط ~~ويقدم الكفن على الديون والوصايا والإرث من الأصل للاجماع ولقول النبي صلى ~~الله عليه وآله في الذي وقصت (رفضت خ ل) به راحلته كفنوه في ثوبيه (ثوبه خ ~~ل) ولم يسئل عن ثلثه ولقول الصادق عليه السلام ثمن الكفن من جميع المال ~~والمراد بالكفن الواجب دون ما زاد فإن الدين يقدم عليه وإن كانت ثياب ~~التجمل مقدمة على الدين لحاجة الحي إلى التجمل والميت إلى براءة ذمته أحوج ~~و لو أوصى بالمندوب فهو من الثلث وبدونها موقوف على تبرع الوارث حتى لو ~~أوصى باسقاطه فالامر إلى الوارث وقيل تنفذ وصيته وليس بشئ والعبارة تقتضي ~~بعمومها تقديمه على حق المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلس واطلاق الاخبار ~~وكلام الأصحاب يؤيده ولعدم خروج المال عن الملك بذلك وهو خيرة البيان ~~ويحتمل تقديم حق المرتهن والمجني عليه لاقتضائهما الاختصاص والمنع من ~~المؤنة في حال الحياة وهي متقدمة على الدين وتقديم المجني عليه دون المرتهن ~~لاخذه العين واستقلاله بالأخذ بخلاف المرتهن هذا كله مع عدم تأخر الجناية ~~والران عن الموت أما لو تأخرا قدم الكفن قطعا لسبق سببه وأما غرماء المفلس ~~فالكفن مقدم عليهم قطعا ثم يقدم بعد الكفن ومؤنة التجهيز مدين ومنه الحقوق ~~المالية كالزكاة والخمس والكفارة والمشوبة به وبالبدن كالحج الواجب سواء ~~أوصى بها أم لم يوص ولو أوصى بالخصلة العليا من الكفارة المخيرة ففي نفوذ ~~الزائد منها عن قيمة الدنيا من الأصل أو الثلث وجهان PageV00P109 # ذكرهما المصنف في التذكرة ولم يرجح ms214 شيئا ثم بعد الدين الوصية المتبرع بها ~~تخرج من الثلث وفي حكمها العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم فإنها مع ~~الوصية بها تخرج من الثلث وإن كانت واجبة لعدم تعلقها بالمال لولا الوصية ~~بل الأصل فيها وجوبها على الولي وهو أكبر أولاده على ما يأتي فيكون الوصية ~~بالأجرة تبرعا عن الوارث فأخرجت من الثلث أما لو أوصى بصلاة مندوبة أو ~~باليومية احتياطا مع فعله لها فخروج أجرتها من الثلث واضح وعلى هذا فحكمها ~~حكم غيرها من الوصايا في مزاحمة الثلث والقرعة عند الجمع والتعارض والتوزيع ~~وتقديم الأول مع ترتبها بالفاء أو ثم والواو على الأصح وسيأتي تحقيق ذلك ~~كله في الوصايا إنشاء الله تعالى والباقي من التركة عن جميع ذلك كله ميراث ~~يقسم على الورثة حسب ما قرر لهم ويستحب للمسلمين بذل الكفن للميت لو فقد ~~الكفن أما لعدم ترك الميت مالا لو لمانع من تكفينه به كالمرهون أن قدمنا حق ~~المرتهن ولو فقد البعض استحب لهم بذله وفيه فضل جزيل روى سعد بن طريف عن ~~أبي جعفر عليه السلام من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة وكذا ~~القول في باقي مؤن تجهيزة من السدر والكافور والماء ولا يجب ذلك عليهم ~~لأصالة البراءة بل مع فقده يدفن عاريا بعد أن تستر عوراته ويصلى عليه قبل ~~الدفن فان تعذر الستر قبله وضع في القبر وسترت بتراب ونحوه وصلى عليه ولو ~~كان للمسلمين بيت مال موجود أخذ الكفن وجوبا وكذا باقي المؤن لأنه معد ~~للمصالح ويجوز أخذه من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة لان الميت أشد فقرا ~~من غيره وكذا من سهم سبيل الله إن لم نخصه بالجهاد وهل يجب ذلك الظاهر نعم ~~للامر به في خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام حين سأله عن رجل مات ~~من أصحابنا ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال إعط عياله من ~~الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا ms215 ~~أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال كان أبى يقول إن حرمة بدن المؤمن ~~ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب ذلك من الزكاة ~~وهذا الحديث كما دل على الامر بذلك دل أيضا على تقديم الدفع إلى الوارث إن ~~أمكن والظاهر أنه على سبيل الأفضلية لا الوجوب لعدم القائل به ولو خرج منه ~~نجاسة بعد التكفين وأصابت الكفن قبل وضعه في القبر غسلت من جسده وكفنه ~~لوجوب إزالة النجاسة ولا يجوز قرضها حينئذ استبقاء للكفن مع إمكان غسله ~~وللنهي عن إتلاف المال حيث يمكن حفظه ولو لم تصير الكفن اقتصر على تطهير ~~محلها ولو أصابت الكفن وضعه في القبر قرضت للمشقة في غسلها حينئذ فيسقط ~~للحرج وإذا قرضت فإن أمكن جمع جوانبه بالخياطة وجب وإلا مد أحد الثوبين على ~~الاخر ليستر المقطوع إن كان هناك غيره وأطلق الشيخ قرضها لصحيح الكاهلي عن ~~الصادق عليه السلام والمشهور ما فصله المصنف لكن التعليل المتقدم للمنع من ~~القرض قبل وضعه في القبر يقتضى اشتراط تعذر غسلها في جواز القرض بعده ~~والجماعة أطلقوا الجواز هذا كله مع عدم تفاحش النجاسة بحيث يؤدى القرض إلى ~~إفساد الكفن وهتك الميت ومعه قال في الذكرى فالظاهر وجوب الغسل مطلقا ~~استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه ومع التعذر يسقط للحرج ويجب أن ~~يطرح معه في الكفن كل ما يسقط من شعره وجسمه للاجماع عليه كما نقله المصنف ~~في التذكرة وليكن ذلك بعد غسله ويقبل التطهير كأصله والشهيد وهو المسلم ومن ~~بحكمه الذي يموت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله أو الامام ~~أو نائبهما الخاص وهو من (في خ ل) حزبهما بسببه فخرج بقيد المسلم الكافر ~~المساعد لأهل الحق إذا قتل كذلك فإنه ليس بشهيد و بقيد الموت في المعركة من ~~جرح فيها ثم نقل منها وبه رمق ثم مات فإنه لا يثبت له هذه الأحكام وظاهر ~~الروايات إن إدراك المسلمين له وبه رمق كاف في عدم لحوق الاحكام والتقييد ms216 ~~بالقتال الذي أمر به النبي أو نائبه يخرج من قتل PageV00P110 # في غير ذلك وإن كان الجهاد سائغا كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه ~~على بيضة الاسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الامام أو نائبه فإنه لا يعد ~~شهيدا بالنسبة إلى الاحكام وإن شارك الشهداء في الفضيلة على ما اختاره ~~المصنف و جماعة ولكن إطلاق الاخبار وعموم بعضها مثل قول الصادق عليه السلام ~~الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل يقتضى كونه شهيدا وثبوت ~~الاحكام له واختاره الشهيد والمحقق في المعتبر وهو حسن قال في المعتبر ما ~~ذكره الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبي أو الامام زيادة لم يعلم من ~~النص وأما المقتول دون ماله وأهله في حرب قطاع الطريق فليس بشهيد بالنسبة ~~إلى الاحكام إجماعا وإن ساوى في الفضيلة إذ لا يعد ذلك جهادا ومحاماة عن ~~الدين وإطلاق الشهادة في الاخبار عليه وعلى المطعون والمبطون والغريق ~~والمهدوم عليه والنفساء لا للمشاركة للشهيد في الاحكام بل للمساواة أو ~~المقاربة له في الفضيلة وقوله في التعريف وهو من حزبهما يخرج به المسلم ~~الباغي المقتول في المعركة كذلك فلو لا القيد لدخل في التعريف وقوله بسببه ~~أي بسبب القتال يخرج به ما لو مات حتف أنفه وشمل التعريف الصغير والكبير ~~والرجل والمرأة والحر والعبد والمقتول بالحديد والخشب والصدم واللطم ~~والمقتول بسلاح نفسه وغيره حتى الموجود في المعركة ميتا وعليه أثر القتل ~~أما لو خلا عنه فحكم المصنف وجماعة بكونه شهيدا أيضا عملا بالظاهر ولأن ~~القتل لا يستلزم ظهور الأثر وقيل ليس بشهيد للشك في الشرط وأصالة وجوب ~~الغسل وحكم الشهيد المذكور أن يصلى عليه من غير غسل ولا كفن بل يدفن بثيابه ~~للاجماع نقله المصنف في النهاية ولفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك بشهداء ~~أحد وقال رملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما اللون ~~لون الدم والريح ريح المسك ولا فرق في سقوط تغسيله بين الجنب وذات الدم ~~وغيرهما على الأقوى للعموم خلافا للمرتضى حيث أوجب ms217 تغسيل الجنب لاخبار ~~النبي صلى الله عليه وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا ~~وأجيب بعدم استلزامه تكليفنا بذلك فلعله تكليف الملائكة ويعارض بخبر زرارة ~~عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزى للجنابة ولغسل ~~الميت وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه أو شئ منها فلو جرد منها كفن كما فعل ~~النبي صلى الله عليه وآله بحمزة لما جرد فإنه كفنه وصلى عليه بسبعين تكبيرة ~~ولا فرق في دفنه بثيابه بين إصابة الدم لها وعدمها حتى السراويل لأنها من ~~الثياب وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين لعدم صدق اسم الثياب عليها ولا ~~تدخل في النص المتقدم فيكون دفنها معه تضييعا وقد روى أن النبي صلى الله ~~عليه وآله أمر في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ودعوى إطلاق اسم ~~الثوب على الجلد مندفعة بأن المعهود عرفا هو المنسوخ فينصرف الاطلاق إليه ~~ولا فرق في نزعها عنه بين إصابة الدم لها وعدمها إلا على رواية ضعيفة برجال ~~الزيدية تضمنت دفها معه إن أصابها الدم ودفن الثياب معه واجب فلا تخيير ~~بينها وبين تكفينه بغيرها عندنا وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه فيجب ~~تغسيله وتغسيل الجزء الذي فيه الصدر وتكفينه والصلاة عليه وفي وجوب تحنيطه ~~نظر من الحكم بكونه كالميت ومن فقد مواضع الحنوط الواجبة وإطلاق المصنف هنا ~~جريان الاحكام يقتضى الجزم بالحنوط فإن قلنا به أجزاء وضع مسمى الكافور ~~عليه ويمكن جريان الاشكال في تكفينه بالقطع الثلاثة لعدم وجوب ستر المئزر ~~للصدر لكن يزول بجوازه أو استحبابه وبأن بعض الأصحاب يرى جواز كون الثلاثة ~~لفائف تستر جميع البدن ولا يقال لو كان جواز ستر الصدر بالمئزر كاف في وجوب ~~تكفين الصدر بالثلاثة لزم مثله في الحنوط لاستحباب تحنيط الصدر فضلا عن ~~جوازه خاصة لأنا نجيب بالفرق بين الفردين فإنه في المئزر محكوم عليه ~~بالوجوب سواء PageV00P111 # زاد أم نقص غايته أنه فرد كامل للواجب بخلاف تحنيط الصدر فإن وجوبه منتف ~~قطعا ويمكن أن يقال في عدم وجوب التحنيط ms218 أن الحكم بكون الصدر أو ما فيه ~~الصدر بحكم الميت من كلام الأصحاب والموجود في النصوص إنما هو وجوب الصلاة ~~والأغسال والتكفين بل في مرفوعة البزنطي في الميت إذا قطع أعضاء يصلى على ~~العضو الذي فيه القلب و ألحق بها الغسل لزوما فيبقى وجوب التحنيط يحتاج إلى ~~دليل مع خلو الجزء الموجود من موضعه ومن ثم قال الشهيد رحمه الله في بعض ~~تحقيقاته على استشكال المصنف التحنيط إن كانت محال الحنوط موجودة فلا إشكال ~~في الوجوب وإن لم تكن موجودة فلا إشكال في العدم وهو متجه والقلب كالصدر ~~لظاهر الرواية المتقدمة ومثلها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ~~في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ~~ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ولأن الصلاة بنيت ~~لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموصل إلى النجاة فله مزية ~~على غيره من الأعضاء وفي حكمهما عظام الميت جميعها لرواية علي بن جعفر ~~المتقدمة وأما أبعاضها فألحقها في الذكرى بها آخذا بأنها من جملة ما يجب ~~غسلها منفردة وفي الحكم والسند منع ظاهر ولا يلحق بهما الرأس لعدم النص ~~والقطعة من الانسان ذات العظم غير ما ذكر والسقط لأربعة أشهر كذلك يجب ~~تغسيلهما بالغسل المعهود وتكفينهما بالقطع الثلث على الظاهر ويمكن اعتبار ~~القطعة حال الاتصال فإن كانت القطع الثلث تنالها حينئذ وجب ولو نالها منها ~~اثنتان كفتا ولو لم ينلها إلا واحدة كفت والأول أولى للاطلاق ولامكان إجزاء ~~الثلاثة ساترة للميت حال الاتصال وينسحب في تحنيطها الاشكال المتقدم إلا في ~~الصلاة فإنها لا تشرع إلا على المولود حيا كما سيأتي أما القطعة ذات العظم ~~من الميت فذكرها الشيخان واحتج عليها في الخلاف بإجماعنا ولم نقف لها على ~~نص بالخصوص ولكن نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم بل ربما كان أقوى ~~من النص قال في الذكرى ويلوح ذلك من حديث علي بن جعفر المتقدم لصدق العظام ~~على التامة والناقصة ms219 ويشكل ذلك بأن الخبر تضمن وجوب الصلاة عليها ولا صلاة ~~عندنا على الأبعاض غير ما ذكر وبأن المذكور في الرواية في الرجل يأكله ~~السبع وتبقى عظامه بغير لحم وقد تقرر في الأصول إن الجمع المضاف يفيد ~~العموم فلذلك قلنا أن حكم عظام الميت جميعها حكمه للرواية وإطلاق المصنف ~~القطعة ذات العظام يشمل المبانة من الحي والميت وقد صرح باتحاد حكمهما فيما ~~بعد واستقربه في الذكرى وقطع في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن ~~كان فيها عظم محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها بخلاف المبانة من ~~الميت وأجاب في الذكرى بأن الجملة لم يحصل فيها الموت (بخلاف المبانة من ~~الميت صح) ومختار المعتبر أوجه لعدم النص المقتضى للالحاق فيبقى التمسك ~~بأصالة البراءة وخروج المبانة من الميت إنما ثبت بالاجماع المذكور وإلا ~~لكان الأصل عدم ثبوت أحكام الجملة للاجزاء نعم به رواية مرسلة سيأتي ذكرها ~~لو تم الاحتجاج بها لم يثبت الحكم للمبانة من الحي كالميت وأما السقط إذا ~~استكمل أربعة أشهر فمستنده ما رواه الأصحاب عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال ~~إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وما رواه زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ~~(قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى صح) وقطع الأولى وضعف سماعة في سند ~~الثانية مغتفر بقبول الأصحاب مع عدم المعارض ويجب بمسه الغسل وأما الصلاة ~~فمنتفية بالاجماع نقله في المعتبر والقطعة الخالية من عظم تلف في خرقة ~~وتدفن من غير غسل وكذا السقط لأقل من أربعة أشهر لا يجب تغسيله بل يلف في ~~خرقة ويدفن وجوبا لان المعنى للموجب الغسل هو الموت وهو مفقود هنا ولرواية ~~محمد بن الفضل قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف ~~PageV00P112 # يصنع به قال السقط يدفن بدمه في موضعه وليس في الخبر ذكر الخرقة بل ظاهره ~~أنه يدفن مجردا لكن ما اختاره المتأخرون أولى ms220 بل يظهر من المصنف دعوى ~~الاجماع عليه ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين وكذا ~~بالتحنيط والتكفين ثم لا يغسل بعد موته بذلك السبب الذي اغتسل له ووجوب ~~القتل في العبارة أعم من أن يكون في حد أو قصاص والنص عن الصادق عليه ~~السلام في خبر مسمع ورد في المرجوم والمرجومة أنهما يغتسلان ويحنطان ~~ويلبسان الكفن قبل ذلك والمقتص منه بمنزلة ذلك فالحقه الأصحاب به والامر له ~~هو الامام أو نائبه قال في الذكرى ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب فلا ~~يضر حينئذ ضعف طريق الرواية إلى مسمع وإنما وجب عليه تكرار الاغتسال مع أنه ~~حي لان المأمور به غسل الأموات غايته أنه مقدم بدليل التحنيط والتكفين بعده ~~مع احتمال الاكتفاء بغسل واحد لما ذكر ولأن الامر لا يقتضى التكرار وإنما ~~لم يغسل بعد ذلك للامتثال ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخر ~~للامتثال واحتمل في الذكرى إلحاقه بغسل الجنابة في الحدث المتخلل ولا يدخل ~~تحته شئ من الأغسال الواجبة بل يتعين فعل ما وجب منها أما عدم دخولها تحته ~~فلعدم نية الرفع أو الاستباحة فيه وأما عدم دخوله تحتها فللمغايرة كيفية ~~وحكما وتردد في الذكرى لظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بغسل واحد كخبر ~~زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزى للجناية ~~ولغسل الميت ولأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة والخبر ليس مما نحن فيه ~~في شئ ويمنع اجتماع الحرمتين لأصالة عدم تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب ~~وتداخلها في بعض الموارد لنص خاص وفي تحتمه عليه أو التخيير بينه وبين غسله ~~بعد الموت لقيامه مقامه نظر هذا بالنسبة إلى الامر أما المأمور فيجب عليه ~~امتثال الامر إن وجد ولو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر لم يسقط الغسل سواء ~~بقي الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أم لا كما لو عفى عن القود لوجوب تجديده ~~حينئذ وأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الاخر ولا يجب الغسل بعد موته لقيام ~~الغسل المتقدم ms221 مقام الغسل المتأخر عن الموت لاعتبار ما يعتبر فيه ولا يرد ~~لزوم سبق التطهير على النجاسة لان المعتبر أمر الشرع بالغسل وحكمه بالطهر ~~بعده وقد وجد الأمران وليست نجاسة الميت بسبب الموت عينية محضة وإلا لم ~~يطهر فعلم من ذلك أن تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت لسقوط ~~غسله بعده وما ذلك إلا لعدم النجاسة ولما فرغ من أحكام الأسباب الخمسة ~~للغسل شرع في حكم السبب السادس وهو المس وأدرجه في غسل الأموات لقلة أحكامه ~~ولأن غسل المس من لوازم تغسيل الميت غالبا فبيان أحكامه كالمتمم لاحكام غسل ~~الأموات فقال ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو ~~مس قطعة ذات عظم أبينت منه أي من الميت أو أبينت من انسان حي وجب عليه أي ~~على اللامس لواحد مما ذكر الغسل على أشهر القولين واحترز بالبرد عما لو مسه ~~في حال حرارته الباقية عقيب خروج روحه فإنه لا غسل إجماعا وهل يجب عليه غسل ~~ما مسه به قيل لا لعدم القطع بنجاسته حينئذ وأصالة البراءة ولأن نجاسته ~~ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمس النجس وهو اختيار الشهيد رحمه الله ~~واختار المصنف الوجوب للحكم بأن الميت نجس وأجاب في الذكرى بأنا إنما نقطع ~~بالموت بعد البرد وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله ولا لما جاز دفنه قبل البرد ~~ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون وقد أطلقوا الفول باستحباب التعجيل مع ~~ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد مع أن الموت لو توقف القطع به ~~على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت ونمنع التلازم بين ~~نجاسته ووجوب الغسل لان النجاسة علقها الشارع على الموت والغسل على البرد ~~وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد كخبر ~~معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا مسه وهو مسخن فلا غسل عليه وإذا ~~برد فعليه الغسل فإن ضمير مسه يعود PageV00P113 # على الميت وعن عبد الله بن سنان عنه ms222 عليه السلام يغتسل الذي غسل الميت ~~وإن غسل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله ~~وقد برد فعليه الغسل ولا بأس أن يمسه قبل الغسل ويقبله وهذا الحديث كما يدل ~~على صدق الموت قبل البرد كذلك يدل على جواز تغسيله قبله أيضا وكذلك يدل على ~~وجوب غسل المس وهو مع ما قبله حجة على المرتضى القائل بعدم وجوب غسل المس ~~وكذا غيرهما من الأحاديث الصحيحة ومما يدل على وجوب الغسل بمسه قبل البرد ~~ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه ~~جسد الميت قال يغسل ما أصاب الثوب فيه وما رواه ميمون بن إبراهيم قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل ~~فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك وهذان ~~الخبران دلا على نجاسة الميت مطلقا من غير تقييد بالبرد فمدعى التقييد ~~يحتاج إلى دليل عليه ودلا أيضا على أن نجاسة الميت تتعدى مع رطوبته ويبوسته ~~للحكم بها من غير استفصال وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال في حكاية ~~الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال وإلا لزم الاغراء بالجهل ~~ويندرج في قبلية التطهير بالغسل الميمم ولو عن بعض الغسلات ومن فقد في غسله ~~الخليطان أو أحدهما فإن الأصح وجوب الغسل بمس كل واحد منهم ومغسل الكافر ~~ومن تعذر تغسيله لكن يندرج في العبارة الشهيد فإنه لم يطهر بالغسل بل هو ~~طاهر في نفسه ولا يجب بمسه غسل فكان عليه إن ينبه على حكمه وظاهر العبارة ~~أن وجوب الغسل بالمس مغيى بكمال الغسل لعدم صدق اسمه عليه قبل إكماله فيجب ~~عليه قبل كماله ورجح المصنف في غير هذا الكتاب والشهيد وجماعة عدم وجوب ~~الغسل بمس عضو كمل غسله لان الظاهر أن وجوب الغسل تابع لمسه نجسا للدوران ~~وقد حكم بطهارة العضو المفروض ونجاسة الميت وإن لم ms223 تكن عينية محضة لا أنها ~~عينية ببعض الوجوه فإنها تتعدى مع الرطوبة وأيضا فقد صدق كمال الغسل ~~بالإضافة إلى ذلك العضو ولأصالة البراءة من وجوب الغسل وفيه نظر لان الحكم ~~لا يتم إلا مع جعل نجاسته عينية محضة أما الحكمية فلا دليل على تبعضها بل ~~الأصل كون هذا الغسل كغسل الاحداث فيكون مجموع الغسل هو السبب التام في رفع ~~النجاسة الحكمية ولهذا وجبت النية في غسله نعم لو جعلناها عينية محضة كما ~~ذهب إليه المحقق فلا إشكال في عدم الوجوب ونمنع كون الغسل تابعا لمسه نجسا ~~بل لمسه بعد البرد بل ذلك عين المتنازع وعليه الدوران ممنوعة وينتقض على ~~مذهب الشهيد بمس العظم المجرد فإنه يوجب به الغسل مع أنه قد يكون طاهرا بل ~~قد يطهر قبل مسه فإنه قابل للطهارة من الخبث ولا يتعلق به الحدث منفصلا ~~لأنه جزء لا تحله الحياة وقد أجمع الأصحاب على طهارة ما لا تحله الحياة من ~~غير نجس العين ومنه العظم فإيجابه الغسل بمسه ينقض دوران وجوب الغسل مع ~~نجاسة الممسوس وأما قوله وقد حكم بطهارة الجزء المفروض إلخ فجوابه أن الغسل ~~المجعول غاية لنجاسة الميت هو غسل الميت لا عضو من أعضائه قطعا وأصالة ~~البراءة قد انتفت بالأدلة نعم يبقى هنا إشكال وهو أن مقتضى القواعد الفقهية ~~أن طهارة المحل من الخبث تحصل بانفصال الغسالة عن المغسول ولا يتوقف بعدها ~~على تطهير جزء آخر فعلى هذا إذا كمل غسل عضو وجب الحكم بطهارته من الخبث ~~بحيث لا يجب غسل اللامس له بعد ذلك الغسل الجنتي إذ لو توقف طهارة ذلك ~~العضو من الخبث على طهارة المجموع لزم مخالفة القاعدة السالفة وحينئذ يبعد ~~الحكم بوجوب الغسل بمسه دون غسل العضو اللامس إذ لم يعهد انفكاك الغسل عن ~~الغسل إلا على مذهب الشهيد ره من وجوب الغسل بمس العظم المجرد مع أنه قد ~~يكون طاهرا PageV00P114 # من الخبث لأنه مما لا تحله الحياة ويندفع بأن الاستبعاد مع قيام الدليل ~~غير مسموع كيف وقد وقع مثله ms224 على مذهب الشهيد رحمه الله ولزم من ذلك أن بين ~~نجاسة المحل (العضو خ ل) اللامس ووجوب الغسل بالمس عموما وخصوصا من وجه ~~يجتمعان في من الميت بعد البرد وقبل التطهير وينفرد نجاسة العضو اللامس (عن ~~الغسل صح) بالمس قبل البرد على ما مر وينفرد الغسل عن نجاسة اللامس بمس ~~العظم المجرد مع عدم الرطوبة أو مع إزالة الخبث عنه وفي العضو الممسوس ~~(الملموس خ ل) بعد كمال غسله وقبل كمال غسل الميت وبالجملة فالمسألة من ~~المشكلات وللتوقف في حكمها وجه وما ذكره الجماعة متجه غير أن الأدلة ~~النقلية الحاصة لا تساعد عليه والله أعلم وأما مس القطعة ذات العظم فقد ~~تقدم الكلام فيها وأن الشيخ ادعى الاجماع على وجوب الغسل بمسها إذا أبينت ~~من ميت وبه مع ذلك رواية مرسلة رواها أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان ~~فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل ~~عليه وهذه الرواية قد تدل بإطلاقها على حكم المبانة من الحي والميت وإن كان ~~الأصحاب قد ذكروها في الميت خاصة وردها المحقق بالارسال ويمكن أن يقال أن ~~هذه القطعة من شأنها الحياة فإذا قطعت صدق اسم الميت عليها لان الموت عدم ~~الحياة عما من شأنه أن يكون حيا فكلما دل على حكم الميت دل عليها فإن تم ~~ذلك ثبت الحكم في القطعتين من غير فرق ولا ريب أن وجوب الغسل بمسهما أولى ~~وأحرى خصوصا مع حكم أجلاء الأصحاب بالتسوية بينهما في الوجوب كالمصنف في ~~سائر كتبه والشهيد وغيرهما ودعوى الشيخ الاجماع مع أن المنقول بخبر لو أخذ ~~حجة عند المحققين فلا عبرة بقدح المحقق فيه وضعف الخبر قد ينجبر بالشهرة ~~وقبول الأصحاب وهل العظم المجرد من اللحم بحكم ذات العظم سواء اتصل أم ~~انفصل قيل نعم لدوران الغسل معه وجودا وعدما وهو اختيار الشهيد رحمه الله ~~ويضعف ms225 بمنع عليه الدوران وبجواز كون العلة هي المجموع المركب منه ومن اللحم ~~ولأن العظم طاهر في نفسه إذ لا تحله الحياة فلا يفيد غيره نجاسة ولو فرضت ~~نجاسته فهي عرضية خبثية تزول بتطهيره كباقي المنجسات بالخبث نعم هو على ~~تقدير اتصاله تابع للميت كما يتبعه شعره وظفره أما حال الانفصال فلا ~~فالحاقه حينئذ بباقي الاجزاء التي لا تحلها الحياة أوجه وإن كان القول ~~بوجوب الغسل بمسه أحوط وهذا في غير السن والضرس أما فيهما فالقول بالوجوب ~~أشد ضعفا لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال أما مع الاتصال فيمكن ~~المساواة والوجوب لأنه جزء من جملة يجب بمسها الغسل كل ذلك مع عدم طهارته ~~بالغسل أما معه ولو بالقرينة كالموجود في مقبرة المسلمين فلا غسل بمسه ~~بخلاف الموجود في مقبرة الكفار ولو تناوب عليها الفريقان تعارض أصالة عدم ~~الغسل والشك في الحدث ورجح الشهيد سقوط الغسل وفيه نظر ولو جهلت تبعت الدار ~~واعلم أن كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس ~~لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الامرين لم يجب الغسل فإن كان ~~تخلف الحكم لانتفاء الأول خاصة وجب غسل اللامس خاصة وإن كان لانتفاء الثاني ~~خاصة فلا غسل ولا غسل مع اليبوسة وكذا إن كان لانتفاء الامرين معا هذا كله ~~في غير العظم المجرد كالشعر والظفر ونحوهما أما العظم فقد تقدم الاشكال فيه ~~وهو في السن أقوى ويمكن جريان الاشكال في الظفر أيضا لمساواته العظم في ذلك ~~ولا فرق في الاشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس ولو خلت ~~القطعة المبانة من حي أو ميت من عظم أو كان الميت الممسوس من غير الناس مما ~~له نفس سائلة غسل اللامس يده بل العضو اللامس خاصة أما عدم الغسل ففي ~~الأخبار السابقة ما يدل عليه وأما وجوب غسل اليد في القطعة الخالية من ~~العظم فظاهر مع الرطوبة لنجاسة ميت الآدمي وتنجس الملاقي لها برطوبة وأما ~~مع عدمها فلان نجاسة ms226 الميت عند المصنف PageV00P115 # حكمية بالنسبة إلى تنجيس الملاقي لها مطلقا ويدل عليه أيضا ما تقدم من ~~خبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام حيث دلا على نجاسة ~~الثوب الملاقي لبدن الميت من غير تقييد بالرطوبة وعدمها وأما حكم الميت من ~~غير الناس مما له نفس فإن نجاسته تتعدى مع الرطوبة قطعا لما مر أما مع ~~عدمها فكذلك عند المصنف ومن ثم أطلق الحكم هنا لاطلاق قول الصادق عليه ~~السلام ولكن يغسل يده ويحتمل العدم كباقي النجاسات وهو اختيار الشهيد رحمه ~~الله وفي حكم هذين الامرين مس الميت قبل البرد فإنه يوجب غسل ما مسه به ~~خاصة عند المصنف مطلقا وقد تقدم تحقيقه واعلم أن الذي استفيد من الاخبار ~~واختاره جماعة من الأصحاب أن نجاسة الميت عينية من وجه حكمية من آخر أما ~~الأول فلحكمهم تبعيتها إلى غيرها كما دل عليه إطلاق الاخبار كخبر الحلبي ~~وإبراهيم بن ميمون والحكمية الحدثية ليست كذلك وأما كونها حكمية من وجه ~~فلزوالها بالغسل وافتقاره إلى النية كالجنابة وغيرها وأما حكم المنتقلة ~~منها إلى اللامس فإن كان مع الرطوبة فهي عينية محضة فلو لمس اللامس له ~~برطوبة آخر برطوبة نجس أيضا وهلم جرا وخلاف ابن إدريس في ذلك ضعيف وإن كان ~~مع اليبوسة فقيل هي حكمية محضة أي محكوم بوجوب تطهير اللامس ولا يتعدى ~~النجاسة إلى غيره فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس الثاني وهو اختيار ~~المصنف في القواعد وفيه نظر لاطلاق النصوص المتقدمة بوجوب غسل الملاقي لبدن ~~الميت وما ذاك إلا لنجاسته ومن حكم النجس تنجيسه لغيره مع ملاقاته له ~~برطوبة فالظاهر حينئذ كون نجاسة اللامس له مطلقا عينية محضة فينجس الملاقي ~~لها (له خ ل) مع الرطوبة ويعتبر في إزالتها ما يعتبر في إزالة العينية ~~النظر الرابع في أسباب التيمم المسوغة له وكيفيته وهي بيان أفعاله على وجه ~~التفصيل وقوله يجب التيمم لما تجب له الطهارتان ليس من الأسباب والكيفية ~~وإنما ذكره استطرادا وقد تقدم الكلام عليه في أول ms227 الكتاب في باب بيان أقسام ~~الطهارة وهذه العبارة أجود مما تقدم هناك في قوله والتيمم يجب للصلاة ~~والطواف إلخ والمندوب ما عداه لاستلزام ما تقدم كون التيمم للبث في المساجد ~~مع الاحتياج إليه وللصوم مع تعذر الغسل ولمس خط المصحف كذلك مندوبا بخلاف ~~قوله هنا بل هو كالمنافي لما تقدم لكن لا مشاحة في اللفظ مع الاتفاق على ~~المعنى وإنما يجب التيمم عند العجز عن الماء فمسوغه في الأصل شئ واحد للآية ~~لكن للعجز أسباب فقد الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر وسيأتي ~~بيانه أو الخوف على النفس أو المال من استعماله مع وجوده المعبر عنه بقوله ~~أو تعذر استعماله للمرض أي لحصول مرض مانع من استعمال الماء بأن يخاف ~~زيادته أو بطؤ برئه أو عسر علاجه أو لخوف حصول المرض بسبب الاستعمال وإن لم ~~يكن موجودا حال الاستعمال ولا فرق في ذلك بين المرض العام لجميع البدن ~~والمختص بعضو ولو كان المرض يسيرا بحيث يتحمل مثله عادة كالصداع ووجع الضرس ~~فظاهر العبارة عدم جواز التيمم لعدم التعذر عادة وصرح به في غير هذا الكتاب ~~وفي النهاية علق الجواز على مطلق المرض وهو ظاهر اختيار الذكرى محتجا ~~بالعسر والحرج وبنفي الضرر في الخبر مع أنه لا وثوق في المرض بالوقوف على ~~الحد اليسير ولأن ضرر ما ذكر أشد من ضرر الشين وقد أطبقوا على جواز التيمم ~~لخوفه وفي حكم المرض وخوفه العجز عن الحركة التي يحتاج إليها في تحصيل ~~الماء لكبر أو مرض أو ضعف قوة فيباح له التيمم إلا أن يجد معاونا ولو بأجرة ~~مقدورة وكذا العجز بسبب ضيق الوقت بحيث لا يدرك منه بعد الطهارة قدر ركعة ~~فإنه يتيمم وإن قدر على الماء بعد الوقت خلافا للمحقق رحمه الله ولو أمكن ~~زوال الضرر بالاسخان وتمكن منه ولو بعوض مقدور وإن كثر لم يجز التيمم ولا ~~فرق في ذلك بين متعمد الجنابة وغيره على الأشبه لاطلاق النصوص ونفى الضرر ~~خلافا للمفيد وجماعة حيث ذهبوا إلى عدم ms228 جواز التيمم حينئذ وإن خاف على نفسه ~~وللشيخ في النهاية حيث جوزه عند خوف التلف وأوجب الإعادة PageV00P116 # استنادا إلى اخبار لو سلم دلالتها كانت معارضة بأقوى منها وأظهر دلالة أو ~~تعذر استعماله للبرد المؤلم في الحال ألما شديدا لا يتحمل مثله عادة مع أمر ~~العاقبة فإنه سوغ له التيمم حينئذ كما صرح به المصنف في المنتهى والنهاية ~~لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر أما لو تألم بالبرد الماء يمكن تحمله ~~عادة لم يجبر التيمم قطعا لانتفاء الضرر وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق ~~عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع ويمكن المنع من التيمم مع البرد ~~الذي لا تخشى عاقبته مطلقا لظاهر الخبر وهو الظاهر من اختيار الشهيد رحمه ~~الله وحكم الحر في ذلك حكم البرد وإنما خصه بالذكر لأنه الأغلب في المنع ~~وكذا لو كان تعذر استعماله لسبب الشين وهو ما يعلو البشرة من الخشونة ~~المشوهة للخلقة وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم وإنما كان مانعا لأنه نوع ~~من الأمراض خصوصا مع تشقق الجلد ولا فرق في الشين بين شدته وضعفه للاطلاق ~~وصرح به المصنف في النهاية وقيده في المنتهى بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه ~~وهو أولى والمرجع في ذلك كله إلى ما يجده من نفسه ظنا أو تجربة أو إلى ~~أخبار عارف ثقة أو من يظن صدقه وإن كان فاسقا أو صبيا أو امرأة أو عبدا أو ~~كافرا لا يتهمه على دينه ولا يشترط التعدد ولا فرق في ذلك بين الطهارتين ~~ومتى خشى شيئا من ذلك لم يخبر استعمال الماء لوجوب حفظ النفس فلو خالف ~~واستعمله ففي الاجزاء نظر من امتثال أمر الوضوء أو الغسل ومن عدم الاتيان ~~بالمأمور به الآن فيبقى في العهدة والنهى عن استعماله في الطهارة المقتضى ~~للفساد في العبارة وهو أقرب أو خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا ~~يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال له أو لغيره من النفوس المحترمة ~~التي لا يهدر اتلافها إنسانية أم حيوانية ولا ms229 اعتبار بغيرها كالمرتد عن ~~فطرة والحربي والكلب العقود والخنزير وكل ما يجوز قتله سواء وجب كالزاني ~~المحصن أم لا كالحية والهرة الضارية ولا فرق في خوف العطش بين الخوف على ~~النفس أو شئ من الأطراف أو خوف مرض يحدث بسببه أو يزيد أو خوف ضعف يعجز معه ~~عن المشي حيث يحتاج إليه أو مزاولة أمور السفر التي لا يتم بدونها لان ذلك ~~كله ضرر ولا فرق في تقديم دفع العطش على الطهارة بين أن يكون عنده ماء نجس ~~يمكنه دفع العطش به والطهارة بالطاهر أولا لان رخصة التيمم أولى من رخصة ~~استعمال النجس نعم لو أمكن أن يتطهر به ويجمع المتساقط من الأعضاء للشرب ~~على وجه يكتفى به وجب جمعا بين الحقين ولو تطهر به في موضع العطش فالظاهر ~~البطلان كما لو تطهر به مع خوف الضرر بالمرض للنهي المقتضى للفساد واستقرب ~~المصنف في النهاية الاجراء لامتثال أمر الوضوء وفيه نظر لان مطلقه مقيد ~~بالقدرة على استعمال الماء وهو منتف هنا أو خوف اللص أو السبع في طريق ~~الماء على النفس المحترمة أو شئ من الأطراف كذلك أو المال المحترم له أو ~~لغيره فيسقط عنه السعي إليه وإن كان قريبا منه لنفى الحرج والنهى عن ~~الالقاء في التهلكة ولقول الصادق عليه السلام لا أمره أن يضرر بنفسه فيعرض ~~له لص أو سبع والخوف من وقوع الفاحشة كذلك سواء الذكر والأنثى وكذا الخوف ~~على العرض وإن لم يخف على البضع وفي إلحاق الخوف على الدابة بذلك نظر ~~والظاهر الالحاق لدخول الفاحشة والخوف مع عدم سبب موجب له بل بمجرد الخبر ~~كالخوف للسبب عند المصنف وجماعة لاشتراكهما في الضرر بل ربما أدى الجبن إلى ~~ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لأجله أما الوهم الذي لا ~~ينشأ عنه ضرر فلا أو الخوف من ضياع المال بسبب السعي و إن لم يكن من اللص ~~أو السبع ويمكن أن يريد بخوف اللص أو السبع على النفس وبقول أو ضياع المال ~~ذهابه ms230 بسببهما والأول أمثل ولا فرق بين المال القليل والكثير لاطلاق الامر ~~بإصلاحه أو عدم الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء والدلو والرشا حيث ~~يحتاج إليها والقادر على شد الثياب بعضها ببعض والتوصل إلى الماء بها ولو ~~بشق بعضها PageV00P117 # وإن نقصت أثمانها متمكن مع عدم التضرر بذلك ويتحقق عدم الآلة والماء بعدم ~~وجودهما معه أو مع باذل ولو بعوض أو إعارة لها أو هبة له لعدم المنة ~~الكثيرة في ذلك أو بوجود هما مع من إلا يبذلهما إلا بثمن مع عدم الثمن في ~~الحال أو في المال حيث يمكن تأجيله إليه وكذا لو وجدت الآلة بأجره مع عدمها ~~كذلك ولا يتحقق بوجودها هبة أو وجود ثمنها أو ثمن الماء كذلك لان ذلك كله ~~مما يمتن به عادة ويحصل به ضرر وغضاضة وامتهان على نفوس الأحرار ولا فرق في ~~ذلك بين القليل والكثير لعدم انضباط أحوال لقلق في ذلك فاعلا وقابلا فربما ~~عد بعضهم القليل كثيرا وشق على بعضهم تحمل القليل كالكثير فالمرجع في ذلك ~~إلى جنس ما يمتن به عادة كما لم يفرق بين كثير الماء وقليله في وجوب قبوله ~~اعتبارا بالجنس هذا إذا كان البذل على وجه التبرع كالهبة ونحوها أما ~~المنذور على وجه يدخل فيه المحتاج ويفتقر إلى القبول فإن قبوله واجب كما ~~يجب التكسب له لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق وانتفاء المنة ولو كان النذر ~~لا يحتاج إلى قبول فوجوب أخذه أولى لان الملك فيه حينئذ قهري والمنة منتفية ~~وكما لا يجب قبول الهبة كذا لا يجوز مكابرة مالك الماء والآلة عليهما ~~لانتفاء الضرورة بخلاف الماء للعطش والطعام في المجاعة ولو وجده أي الثمن ~~وخاف الضرر على نفسه أو غيره من الأموال المحترمة كما تقدم بدفعه عوضا عن ~~الماء أو الآلة لم يجب دفعه في ذلك بل لم يجز لأنا سوغنا ترك استعمال الماء ~~لحاجته وهو غير المطهر فترك بدله مع الحاجة أولى وجاز حينئذ التيمم لصدق ~~العجز عن تحصيل الماء فرع للمصنف رحمه الله لو وجد ماء ms231 موضوع في الفلاة في ~~حب أو كوز ونحوه للسابلة جاز له الوضوء ولم يسغ له التيمم لأنه واجد إلا أن ~~يعلم أو يظن وضعه للشرب ولو كان كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه ذكر ~~ذلك كله في النهاية وللنظر في بعض قيوده بحال ولو وجده أي الماء بثمن لا ~~يضره في الحال يمكن أن يريد به الزمان الحاضر فلا عبرة بخوف ضرره في المآل ~~لامكان تجدد ما يندفع به الضرورة ولعدم الضرر بذلك حينئذ والأولى أن يراد ~~به حاله أي حال نفسه فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر ~~والمتوقع حيث يحتاج إلى المال المبذول في مستقبل الزمان الذي لا يتجدد له ~~في مال عادة فمتى لم يضره بذل الثمن في الحال أو المآل على ذلك الوجه وجب ~~الشراء لانتفاء الضرر الذي باعتباره ساغ التيمم وإن زاد الثمن المقدور عليه ~~المفروض عدم التضرر به مطلقا عن ثمن المثل أضعافا مضاعفة على المشهور لأنه ~~متمكن والفرض انتفاء الضرر ولوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الامكان ~~ولقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عمن وجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو ~~بألف درهم وهو وأجد لها يشترى قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت على إشكال ~~ذلك ناشئ مما ذكرناه ومن أن خوف فوات المال اليسير بالسعي إلى الماء مجوز ~~للتيمم فكيف يجب بذل الكثير على هذا الوجه فيه ولتساوي الحكم في تضييع ~~المال القليل والكثير وكفر مستحله وفسق غاصبه وجواز الدفع عنه وهو اختيار ~~ابن الجنيد وجوابه الفرق بين جميع ما ذكر وموضع النزاع بالنص وبالمنع من ~~مساواة ما يبدله المكلف باختياره وبين ما ينهب منه قهرا لما في الثاني من ~~لزوم الغضاضة والإهانة الموجبة للضرر بخلاف الأول لان الفرض انتفاء الضرر ~~فيه وفرق المصنف بينهما بأن اللازم في الفرع إنما هو الثواب لأنه عبادة ~~اختيارية مطلوبة للشارع وهو أضعاف ما دفع واللازم في الأصل إنما هو العوض ~~وهو مساو لما أخذ منه فلم يتم القياس و ستضعفه الشهيد ms232 رحمه الله استنادا ~~إلى أنه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب وهو حسن بل يجمع به ~~حينئذ بين العوض والثواب وهو أعظم من الثواب وحده فالأولى الاستناد في ~~الفرق إلى النص والغضاضة المذكورة والاعتبار في ثمن المثل بالنسبة إلى ~~الماء بحسب الزمان والمكان لأنه متقوم في نفسه وربما احتمل اعتبار أجرة ~~تحصيل الماء PageV00P118 # خاصة بناء على أن الماء لا قيمة له وقد عرفت ضعفه وإطلاق العبارة يقتضى ~~عدم الفرق بين المجحف وغيره وما تقدم من الأدلة يشمله وقيد المصنف في ~~التذكرة والشهيد في الذكرى وجوب الزائد عن ثمن المثل بعدم الاجحاف بالمال ~~وإن كان مقدورا للحرج ولو بذل بثمن إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرح ~~المصنف وجماعة بالوجوب لان له سبيلا إلى تحصيل الماء وربما أشكل بأن شغل ~~الذمة بالدين الموجب للذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول وتعريض نفسه ~~لضرر المطالبة وإمكان عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم وفي حكمه ~~الاقتراض للشراء وتقدم النفقة على شراء ماء الطهارة أما الدين مع عدم ~~المطالبة فيبنى على ما ذكر وكذا القول في الآلة يجب شراؤها وإن زاد ثمنها ~~كما تقدم ولو تعذر الشراء وأمكن الاستيجار تعين ولو أمكنا تخير كل ذلك من ~~باب المقدمة ولو فقده أي الماء وجب عليه الطلب من أصحابه ومجاوريه في ركب ~~أو رحله فإن لم يجده وجب عليه الطلب غلوة سهم بفتح الغين وهي مقدار الرمية ~~من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة في الأرض الحزنة بسكون الراء المعجمة ~~خلاف السهلة وهي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط ويجب ~~مراعاة هذا القدر من كل جانب بحيث يستوعبها وقدر غلوة سهمين من كل جانب في ~~الأرض السهلة بسكون الهاء وكسرها وهي خلاف الحزنة ولو اختلفت الأرض في ~~السهولة والحزونة توزع الحكم بحسبها ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط ~~الطلب فيه أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة وتحقق شرط جواز التيمم كما أنه ~~لو علم الماء قبل أو ظنه في أزيد ms233 من النصاب كقرية ونحوها وجب قصده مطلقا ما ~~لم يخرج الوقت ويجوز الاستنابة في الطلب بل قد يجب ولو بأجرة لوجوب تحصيل ~~شرط الواجب المطلق ويشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية وإلا ~~اشترطت مع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين ويجب طلب التراب لو فقده حيث ~~يجب التيمم لأنه شرط الواجب المطلق كالماء ولو فات بالطلب غرض مطلوب كما في ~~الحطاب والصائد ففي وجوبه لقدرته على الماء أو سقوطه دفعا للضرر وجهان ولو ~~حضر الفرض الثاني حدد الطلب له إن لم يعلم عدم الماء بالطلب الأول أو ~~بالانتقال إلى محل يعلم عدمه فيه وليكن الطلب بعد دخول الوقت ولو سبق وأفاد ~~العدم يقينا كفى وإلا فلا ولو وجد ماء بالتنوين ويجوز كونه نكرة موصوفة أي ~~وجد من الماء شيئا لا يكفيه للطهارة تيمم ولا تتبعض الطهارة بأن يغسل بما ~~يجده ثم يتيمم على العضو الباقي عندنا لانحصار الطهارة في أقسامها الثلاثة ~~والملفقة ليست أحدها وربما حكى عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض وهو مذهب ~~العامة وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء ~~فوجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنه يستعمله ويتيمم عن الأخرى فإن وسع لكل ~~منهما على البدل قدم الغسل ولو كان على بدن المحدث أو ثوبه أو ما يتوقف صحة ~~الصلاة على طهارته نجاسة ووجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم ~~والمراد أنه وجد من الماء ما لا يكفيه لإزالة الحدث والخبث معا بل ما يكفي ~~أحدهما فإنه يزيل النجاسة ويتيمم ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية هذا ~~المعنى وإنما قدمت إزالة النجاسة لان للطهارة المائية بدلا وإزالة النجاسة ~~لا بدل لها فيجمع بين الحقين ويستفاد من ذلك إن الحكم مشروط بوجود ما يتيمم ~~به فلو فقده قدم الطهارة المائية لانتفاء البدل حينئذ واشتراط الصلاة ~~بالطهارة مطلقا بخلاف إزالة النجاسة وقد صرح بذلك جماعة ولا بد في تقييد ~~الحكم بتقديم إزالة النجاسة بكونها غير معفو عنها وكون الثوب مع ذلك مما ~~يحتاج ms234 إلى لبسه في الصلاة إن كانت فيه أما لعدم الساتر أو للاضطرار إلى ~~لبسه لبرد ونحوه وهذا على سبيل الاستحقاق لا الأفضلية ولا يجوز المخالفة ~~ولو خالف وتطهر أساء وفي صحتها نظر من الطهارة بماء مملوك مباح فيصح ومن ~~النهى عن الطهارة اللازم من الامر باستعمال الماء في إزالة النجاسة إذ ~~الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده PageV00P119 # والنهى في العبادة يدل على الفساد وفي توجيه النطر من الجانبين نطر أما ~~الأول فلمنع كلية الكبرى المطوية لأنها محل النزاع ولانتقاضها بمن تطهر بما ~~ذكر مع يقين الضرر لمرض ونحوه وأما الثاني فلما تحقق في الأصول من أن الامر ~~بالشئ إنما يستلزم النهى عن ضده العام وهو مطلق الترك لا الأضداد الخاصة ~~فلا يتم الدليل وعلى كل حال فالوجه عدم الاجزاء لعدم الاتيان بالمأمور به ~~على وجهه فلم يتحقق الاجزاء كما تحقق في الأصول واستقرب المصنف في التذكرة ~~الاجزاء إن جوز وجود المزيل في الوقت وإلا فلا ولا يصح التيمم إلا بالأرض ~~لقوله تعالى فتيمموا صعيدا وقول الصادق عليه السلام إنما هو الماء والصعيد ~~وإنما للحصر والصعيد عندنا هو وجه الأرض وهو أحد التفسيرين ونقل عن جماعة ~~من أهل اللغة ذكر ذلك الخليل وتغلب عن ابن الأعرابي ويدل عليه قوله تعالى ~~فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملسه (ملساء صح) مزلقة فيتناول جميع أصنافها ~~كالتراب وإن كان نديا والحجر بأنواعه والمدر وأرض النورة وأرض الجص قبل ~~إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما حينئذ وإن كانا قد يؤولان إلى المعدن لعدم ~~تناول المعدن لهما قبله ومنع ابن إدريس منهما لكونهما معدنا وشرط في ~~النهاية في جواز التيمم بهما فقد التراب وهما ضعيفان أما بعد الاحراق فلا ~~يجوز للاستحالة خلافا للمرتضى وتراب القبر الملاصق للميت وإن تكرر النبش ~~لأنه أرض والأصل عدم مخالطتها شيئا من النجاسات نعم لو علم ذلك كما لو كان ~~الميت نجس العين لم يخبر ولا يضر اختلاطه باللحم والعظم الطاهرين بالغسل مع ~~استهلاله لهما وأما تراب القبر الذي لا يلاصق الميت فإنه ms235 وان جاز التيمم ~~عليه لكن لا وجه لتخصيصه بالذكر في سياق أنواع الأرض والمستعمل لبقاء الاسم ~~وعدم رفع التيمم الحدث والمراد به الممسوح به أو المتساقط عن محل الضرب ~~بنفسه أو بالنفض لا المضروب عليه إجماعا بل هو كالماء المغترف منه ولا يصح ~~التيمم بالمعادن كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوها لعدم وقوع اسم الأرض ~~عليها والرماد سواء كان رماد الخشب أم التراب لعدم تسميته أرضا واستقرب ~~المصنف في النهاية جوازه برد ما الأرض والأشنان بضم الهمزة والدقيق لعدم ~~التسمية كذلك والمغصوب للنهي عن استعماله المقتضى للفساد في العبادة ~~والمراد به ما ليس بمباح ولا مملوك ولا مأذون فيه صريحا أو ضمنا كالمأذون ~~في التصرف فيه أو فحوى كالمأذون في دخوله وجلوسه ونحوهما عموما أو خصوصا أو ~~شاهد الحال كالصحارى المملوكة حيث لا ضرر على المالك ومثله جدار الغير من ~~خارج حيث لا يتوجه عليه ضرر كذلك نعم لو ظن الكراهة أو صرح بها المالك ~~امتنع ويتحقق النهى عن المغصوب مع الاختيار قطعا أما لو حبس المكلف في مكان ~~مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو وجد ولزم من استعماله إضرار بالمكان فهل يجوز ~~التيمم بترابه الطاهر مع عدم وجود غيره كما يجوز الصلاة فيه لخروجه ~~بالاكراه عن النهى فصارت الأكوان مباحة لامتناع التكليف بما لا يطاق أم لا ~~يجوز لافتقاره إلى تصرف في المغصوب زائد على أصل الكون وجهان وهذا بخلاف ~~الطهارة بالماء المغصوب لأنه يتضمن إتلافا غير مأذون فيه ولا تدعو إليه ~~ضرورة نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر عليه الخروج ولم يلزم من الاغتسال به ~~زيادة إتلاف أمكن تمشى الوجهين والنجس لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قال ~~المفسرون معناه الطاهر ولقوله صلى الله عليه وآله وترابها طهورا والنجس لا ~~يعقل كونه مطهرا لغيره ويجوز التيمم بالوحل مع عدم التراب والمراد عدم ~~إمكان تجفيفه وجمعه في مكان ثم الضرب عليه إذ لو قدر على ذلك لم يفرض عدم ~~التراب لأنه تراب حقيقة لكن على تقدير عدم إمكان تجفيفه إنما ms236 يجوز التيمم ~~به مع فقد الغبار على الثوب ونظائره فكان ينبغي تأخيره عنها كما ورد في ~~الاخبار عن الصادق عليه السلام ويشترط في الوحل كون أصله مما يصح التيمم ~~عليه وإلا لم يخبر التيمم به مطلقا صرح به المصنف في النهاية وكذا يجوز ~~التيمم بالحجر معه أي مع وجود التراب PageV00P120 # لما تقدم من أن الصعيد وجه الأرض والحجر أرض إجماعا كما نقله في المعتبر ~~ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فإفادتاه استمساكا ويتناول ~~الحجر جميع أنواعه من رخام وبرام وغيرهما ورد بذلك على الشيخ وجماعة حيث ~~شرطوا في جواز استعماله فقد التراب استنادا إلى أن المراد بالصعيد في الآية ~~التراب كما هو أحد التفسيرين عند أهل اللغة والحجر ليس بتراب وجوابه إنا قد ~~بينا أن المراد بالصعيد الأرض وهو من جملة أصنافها ولأنه لو لم يكن الحقيقة ~~باقية فيه لم يكن التيمم به مجزيا عند فقد التراب كالمعدن والتالي باطل ~~إجماعا ولا يعارض بالتيمم بالوحل ونحوه لدخوله بنص خاص بخلاف الحجر وفي ~~حكمه الخزف لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض كالحجر وإن خرج عن اسم التراب ~~خلافا لابن الجنيد والمحقق في المعتبر مع تجويزها التيمم بالحجر وهو أقوى ~~خروجا عن اسم التراب وهذا الخلاف غير جار في السجود عليه لان باب السجود ~~أوسع من باب التيمم ولاجماعهم على أن محله الأرض لا التراب وقد تقرر أن ~~الحجر من أصنافها وقد أجمعوا على جواز السجود عليه وهو أقوى بعدا عن التراب ~~من الخزف وصرح المحقق في المعتبر بجواز السجود عليه مع منعه من التيمم به ~~بناء على خروجه بالطبخ عن اسم الأرض قال المصنف في التذكرة وهو ممتنع ولهذا ~~جاز السجود عليه (وهو ممنوع صح) ويكره التيمم بالسبخة بالتحريك والتسكين ~~وهي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولين لأنها أرض ومنع ابن الجنيد من ~~التيمم بها لأنها استحالت فأشبهت المعادن وهو ممنوع نعم لو علاها الملح لم ~~يجز حتى يزيله وعرفها المصنف في النهاية بأنها التي لا تنبت وهو بعيد ms237 ~~والرمل لشبهه بأرض المعدن ووجه الجواز إطلاق اسم الأرض عليه لو فقده أي ~~جميع ما تقدم ولا يجوز عود الضمير إلى التراب لأنه أخص مما يجوز عليه ~~التيمم والأرض مؤنثة سماعية إلا يحسن عود الضمير إليها تيمم بغبار ثوبه ~~ولبد سرجه وعرف دابته مخيرا في ذلك إلا أن يختص أحدها بكثرة الغبار فيتعين ~~وذكر الثلاثة لكونها مظنة للغبار لا للحصر فلو كان معه بساط وما شاكله فما ~~يجمع الغبار تيمم به لقول الصادق عليه السلام فإن كان في ثلج فلينظر لبد ~~سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ويجب نفض محل الغبار حتى يعلو ظاهره ~~ويضرب عليه إلا أن يتلاشى به فيقتصر على الضرب عليه ولو فرض عدم الغبار ~~فيها أصلا لم يجز الضرب عليها لأن الاعتبار بالغبار لا بها ومن هنا ضعف قول ~~الشيخ بتقديم غبار عرف الدابة والسرج على الثوب وابن إدريس بالعكس ويشترط ~~كون الغبار من جنس ما يصح التيمم به كغبار التراب لا غبار الدقيق وشبهه ولو ~~فقد الغبار تيمم بالوحل كما تقدم فلو قدمه على الغبار لم يصح لعدم الاتيان ~~بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة واعلم أن التيمم لا يجوز قبل وقت ~~الموقتة إجماعا ولأنه طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل دخول الوقت لعدم التكليف ~~حينئذ ويجوز بل يجب فعله مع الضيق إجماعا ولأنه لولاه لزم الاخلال بالصلاة ~~والمراد بالضيق أن لا يبقى من الوقت سوى مقدار فعل الصلاة وما لا بد منه ~~فيها وهل يجوز فعله في حال السعة أقوال ثلاثة أحدها وهو المشهور خصوصا بين ~~القدماء حتى ادعى الشيخ والسيد المرتضى عليه الاجماع المنع منه مطلقا ~~ومستنده مع الاجماع المقبول ما نقل منه بخبر الواحد فضلا عن نقل هذين ~~الامامين صحيحة محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد الماء وأردت التيمم ~~فآخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض والامر للوجوب ~~وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام ~~في الوقت ms238 فإذا خاف أن يفوته الوقت فلتيمم وليصل في آخر الوقت والامر للوجوب ~~أيضا وتأينها جوازه مع السعة مطلقا واختيار الصدوق لعموم فلم تجدوا ماء ~~وقوله صلى الله عليه وآله أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ودلالة أخبار ~~صحيحة على عدم إعادة واجد الماء في الوقت وهو مستلزم للتيمم مع السعة كصحيح ~~زرارة عن الباقر PageV00P121 # عليه السلام قلت إن أصاب الماء وقد صلى تيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ~~ولا إعادة عليه ومثله عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى بالماء وعليه شئ من ~~الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة قال يمضى على صلاته فإن رب ~~الماء رب التراب وثالثها التفصيل بالعلم باستمرار العجز وعدمه فيجوز مع ~~السعة في الأول دون الثاني وهو اختيار المصنف والمحقق وابن الجنيد إلا أن ~~ابن الجنيد اكتفى بظن الاستمرار والمصنف صرح بالعلم ولعله أراد بالعلم ما ~~يعم غلبة الظن كما هو بعض إطلاقاته وصرح به في المخ جمعا بين الأدلة وقول ~~المصنف والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة يشعر باختيار السعة مطلقا لان ~~الأكثر استعمال الأولى في موضع الاستحباب لكنه غير معهود من مذهبه وإن حمل ~~على الوجوب كان اختيار المراعاة الضيق مطلقا وهو غير المعهود من مذهبه أيضا ~~ويمكن حمله على التفصيل باستعمال الأولوية في القدر المشترك بين الراجح ~~المانع من النقيض وغير المانع وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه ~~مجاز أو كون التأخير أولى بالنظر إلى جميع أفراده وذلك لا ينافي وجوب بعضها ~~كما في استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق مع وجوب إقامة بعضها وعلى كل حال ~~فالقول باعتبار التضيق مطلقا أقوى للنص والاجماع والشهرة والاحتياط وما ورد ~~من الاخبار التي استدل بها مجوز التقديم لم يدل نصا على جواز التقديم بل ~~على إمكان وقوعه ونحن نقول به فإن المعتبر في الضيق الظن فلو انكشف خلافه ~~أجزأ للامتثال ولمفهوم الأخبار المذكورة وحملها على ما إذا ms239 علم أو ظن عدم ~~الماء إنما يتم لو دلت على جواز التقديم نصا والتقدير عدمه بخلاف أخبار ~~التضيق وقد تقرر في الأصول ما دل نصا مرجح على غيره مع التعارض وعلى ما ~~حققناه لا تعارض ومنه يظهر ضعف حمل أخبار التضيق على الاستحباب ترجيحا ~~لجانب التوسعة والقول بالتفصيل بالعلم وعدمه متوجه لعدم الفائدة في التأخير ~~على تقديره لكن قوة الدليل النقلي لا تساعد عليه فإن قيل ما ذكرتم من ~~النصوص إنما دلت على وجوب التأخير لفاقد الماء ولا دلالة لها على وجوب ~~تأخير غيره من ذوي الأعذار فيرجع إلى الأدلة الأخرى خصوصا مع عدم رجاء زوال ~~العذر فلم قلتم بوجوب التأخير مطلقا قلنا الاجماع منعقد على عدم التفصيل ~~بالتأخير للفاقد دون المريض خالف الضرر بل أما الجواز مطلقا أو وجوب ~~التأخير مطلقا مع الرجاء أو بدونه فالقول بالتفصيل على هذا الوجه إحداث قول ~~مبطل لما حصل عليه الاجماع وتحقيق المسألة في الأصول وهل التضيق شرط في ~~دوام الإباحة كما هو في ابتدائها إشكال فلو دخل الوقت على المكلف وهو متيمم ~~لسابقه هل يجوز أن يصلى الحاضرة في أول الوقت ولا يعتبر الضيق هنا بناء على ~~أنه متطهر و الوقت سبب فلا معنى للتأخير كما اختاره الشيخ في المبسوط مع ~~اختياره مراعاة التضيق في فعله أم يتمشى الأقوال فيه أيضا كما هو ظاهر ~~المصنف والمحقق لقيام علة التأخير فيه نظر ومختار المبسوط لا يخلو من قوة ~~لان النصوص المتقدمة إنما دلت على غير المتطهر مضافا إلى ما ذكر فالوسيلة ~~إلى التيمم حينئذ في حال سعة وقت الحاضرة أن يتيمم لمضيق ثم يبقى عليه إلى ~~أن يدخل وقت الموسع ولو أراد إحداث التيمم في حال سعة وقت الحاضرة فلينذر ~~صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمم لهما ثم يصلى الحاضرة مع السعة ولو دخل ~~مسجدا فالظاهر جواز التيمم لصلاة التحية لان وقتها بعد الدخول مضيق وكذا لو ~~ضاق وقت نافلة الحاضرة فتيمم للنافلة وصلاها جاز أن يصلى الفريضة بعدها ولو ~~لم يكن في ms240 عزمه فعل النافلة لم يصح التيمم أما لو تيمم مع العزم على فعلها ~~ثم طرأ له العزم على تركها توجه جواز فعل الفريضة حينئذ ويجب فيه النية ~~للفعل إجماعا منا ومن علماء الاسلام إلا من شذ لدلالة فتيمموا على القصد أن ~~PageV00P122 # لم يكن عينه ويعتبر فيها قصد الفعل لوجوبه إن كان واجبا كما لو توقفت ~~عليه عبادة واجبة أو ندبه إن كان مندوبا في الكلام في اعتبار نية الوجوب أو ~~الندب فيه قريب من الكلام في نية الوضوء وكذا غيرهما من المميزات فليحظ ~~هناك مقام حال من الفاعل القاصد المدلول عليه بالقصد التزاما ولا ريب في ~~اعتبار القربة في هذه النية كغيرها وقد سيف معناها ووجه وجوبها ويجب مع ذلك ~~نية البدلية عن الأكبر أو الأصغر لاختلافها حقيقة فلا بد من تمييز أحدهما ~~عن الاخر بالنية وهذا يتم مع اجتماعهما عليه كمن عليه غسل ووضوء وتعذر عليه ~~فعلهما أما من عليه أحدهما خاصة فيشكل وجوب التمييز لعدم إمكان وقوع الاخر ~~منه ليميزه عنه وقدم التنبيه عليه في مميزات الوضوء ولا يجوز للمتيمم نية ~~رفع الحدث لامتناعه منه إذ التيمم إنما يزيل المنع من الصلاة الذي هو أثر ~~المحدث لا المانع الذي هو المؤثر ولهذا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء مع ~~أنه ليس من قبيل الاحداث وإنما يظهر به تأثير الحدث السابق الذي كان قد ~~تخلف عنه أثره بواسطة التيمم وقد ادعى جماعة منهم المحقق في المعتبر إجماع ~~العلماء كافة على عدم رفعه الحدث ومتى لم يرفعه امتنعت نيته لعدم اعتبار ~~نية الممتنع شرعا وكذلك ادعى في المعتبر الاجماع على أن وجود الماء ليس ~~حدثا ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه ~~لكن هذا باطل لان الحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ ولأن النبي صلى الله ~~عليه وآله قال لعمر وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد صليت بأصحابك وأنت ~~جنب فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا كما لا يسمى بذلك بعد الغسل ولو لوحظ ~~هنا ms241 عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق المشتق تساوى ما بعد التيمم ~~ما بعد الغسل وقد تقرر انتفاؤه بعد الغسل فيدل على عدم اعتبار ذلك المعنى ~~شرعا كما امتنع تسمية المسلم عن كفر كافرا ورجح الشهيد في قواعده جواز نية ~~رفع الحدث بناء على أن التمكن من استعمال الماء جاز أن يكون غاية للرفع كما ~~يكون طريان الحدث غاية له في التيمم وغيره وفي الذكرى جواز نية رفع المانع ~~من الصلاة لأنه في معنى الاستباحة وفي الدروس أنه أن نوى رفع الماضي صح كما ~~يصح ذلك من دائم الحدث وفي الجميع منع أما الأول فلان رفع الحدث في الطهارة ~~المائية ليس مغيى بغاية أصلا وإنما المانع أعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع ~~بها وزائل بالكلية حتى كأنه لم يكن ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود ~~مرة أخرى بل الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول غايته أنه مبطل ~~لفائدة الطهارة لأنه من نواقضها ولا كذلك التيمم فإن إزالة المانع ليست ~~إزالة كلية بل إنما رفع أثره إلى أحد معين مضروب وهو أما طرو حدث أو التمكن ~~من استعمال الماء فإذا وجد أحدهما عاد الأول بعينه حتى كأنه لم يزل ولهذا ~~يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند التمكن ولو كان رافعا لما وجب إلا بحدث ~~آخر موجب للغسل نعم ربما تمشى ذلك على مذهب المرتضى القائل بأن من تيمم ~~بدلا من غسل الجنابة ثم أحدث أصغر ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء توضأ به ~~لان حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى فإن ذلك يشعر بكون التيمم ~~رافعا وسيأتي بيان ضعف هذا القول وأما الثاني فلان رفع المانع هو بعينه رفع ~~الحدث إذ ليس المراد به نفس الخارج الناقض وإن كان قد يطلق عليه اسم الحدث ~~لان الحدث بهذا المعنى يستحيل رفعه لأنه قد صار رافعا ويمنع رفع الواقع ~~وإنما المراد بالحدث أثر الخارج وهو المانع الحاصل بسببه والفرق بينه وبين ~~الاستباحة أن المراد بالرفع إزالة أثر ms242 الواقع بالكلية حتى كأنه لم يكن ~~والاستباحة رفع المنع منه أعني استعادة (استفادة صح) جواز فعل المشروط ~~بالطهارة سواء زال المانع بالكلية ولم يقارنه مانع آخر كطهارة المختار فإن ~~الرفع أو الاستباحة PageV00P123 # بالنسبة إليه متلازمان أم لم يزل بالكلية بل إلى أمد مضروب كما في التيمم ~~فإنه لا يزيل أثر الواقع صلا ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله ~~مع الاجماع على كونه ليس بحدث أم زال بعضه بالكلية دون البعض كما في طهارة ~~دائم الحدث فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه وهو أثر الحدث السابق ~~وأما الثالث فهو مبنى على على اتحاد حكم المتيمم ودائم الحدث وقد عرفت ما ~~بينهما من الفرق فإن الدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا وطهارته مائية صالحة ~~لرفع الحدث حيث يمكن وإمكانه في السابق خاصة لان القارن والمتأخر يمتنع ~~تأثير النية فيه بخلاف التيمم فإنه لا يصلح للرفع مطلقا كما حققناه ويجوز ~~له نية الاستباحة لمشروط بالطهارة كالصلاة لامكانها وقد عرفت الوجه مما سلف ~~والمتبادر من الجواز عدم وجوب نية الاستباحة عنده وقد تقدم في الوضوء ما ~~يدل عليه مع أنه توقف في وجوب أحد الامرين فيه ويمكن حمل الجواز هنا على ~~المعنى الأعم وهو القدر المشترك بين ما عدا الحرام كما هو أحد معنييه فلا ~~ينافي الحكم بالوجوب ليوافق مختاره في كثير من كتبه ويجب إحضار النية فعلا ~~حتى يقارن بها الضرب على الأرض وبعده يجب كونها مستدامة الحكم إلى آخر ~~التيمم بمعنى أن لا ينوى في أثنائه نية تنافي النية الأولى أو بعض مميزاتها ~~وقد تقدم تحقيق الاستدامة الحكمية محررا وأوجب المصنف في النهاية استدامتها ~~فعلا إلى مسح الجبهة فلو غربت قبله بطل وهو ضعيف ثم يضرب بيديه معا بعد ~~إحضار النية بقلبه على التراب وفي التعبير بثم الموجبة للتعقيب المتراخي ~~تساهل فإن الواجب مقارنة النية للضرب على الأرض لأنه أول أفعاله فلو تقدمت ~~عليه لم يخبر قطعا لأنه حينئذ عزم لا نية وكذا لا يجوز تأخيرها إلى مسح ~~الجبهة على أصح ms243 القولين لخلو بعض الأفعال وهو الضرب عن النية وجزم المصنف ~~في النهاية بالاجزاء تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية فكما ~~تجرى النية ثم تجزى هنا والفرق بين الموضعين واضح فإن أخذ الماء غير معتبر ~~لنفسه ولهذا لو غمس الأعضاء فيه أجزأ بخلاف الضرب ومن ثم لو تعرض لمهب ~~الريح أو وضع جبهته على الأرض ناويا لم يخبر اتفاقا وفرق في الذكرى بينهما ~~أيضا في تعليل الرد على المصنف بأنه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف ~~الحدث بعد الضرب وهو غير وارد عليه لأنه جزم بتساويهما في ذلك أيضا قال في ~~النهاية ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ ~~الماء في كفه وعلى كل حال فمختار المصنف ليس بجيد بعد موافقته للجماعة على ~~وجوب الضرب على الأرض المعبر عنه في كتبه بنقل التراب وأنه لو تعرض لمهب ~~الريح أو معك وجهه في التراب لم يجزء ولو كان كما ذكر لم يجز مقارنة النية ~~للضرب بل كان الواجب مقارنتها لمسح الجبهة لأنه حينئذ أول الأفعال وليس ذلك ~~كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في الطهارة المائية لان تلك سنة خاصة دخلت ~~بوجه خاص ومن ثم لم يجز النية عند غيرها من السنن كالتسمية والسواك بل ~~الضرب عند المصنف كنقل الماء في الطهارة المائية فكما لا تجزى النية عنده ~~فكذا يلزم عدم الاجزاء عند الضرب وهنا مباحث الأول معظم الأصحاب والاخبار ~~عبروا بلفظ الضرب وهو يقتضى وجوب اعتماد يحصل به مسلما عرفا وما فيه لفظ ~~الوضع مبهما كعبارة الشيخ في النهاية وحديث عمار حيث إصابته جنابة فتمعك ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله تمعكت كما تتمعك الدابة أفلا صنعت ~~كذا ثم أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد لا ينافي الضرب لأنه أعم ~~منه والعام يحمل على الخاص لأنه طريق الجمع وفي الذكرى الظاهر أن الضرب ~~باعتماد غير شرط لان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع والمحقق الشيخ على ~~جزم في الشرح بالاكتفاء ms244 بالوضع مستدلا بأن اختلاف الاخبار وعبارات الأصحاب ~~في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد وفي التعليلين نطر ~~أما الأول فلمنع انحصار الغرض في قصد PageV00P124 # الصعيد فإنه عين المتنازع كيف وقد اعترف بأن أكثر الاخبار والأصحاب على ~~التعبير وقد بينا إمكان الجمع بين الكل بالحمل على الضرب لأنه وضع وزيادة ~~وأما الثاني فيعلم مما قلناه فإن مجرد الاختلاف لا يدل على كونهما واحدا ~~وإنما يدل على الواحدة وجوب تقرير النصين ما أمكن وحمل العام على الخاص ولا ~~شك أن حمل الضرب على الوضع ليس بتام لما بيناه من المغايرة وإنما بصح بضرب ~~من التجوز بل حمل الوضع على الضرب صحيح لاستلزام الضرب الوضع وزيادة ~~وبالجملة فالدليل النقلي لا يساعد على الاكتفاء بالوضع بل على اشتراط الضرب ~~الثاني قد بينا اشتراط مقارنة النية للضرب أو الوضع لأنه أول أفعاله فتأخير ~~النية عنه تأخير لها عن أول العبادة كما في تقديمها لكن لو وضع اليدين ثم ~~نوى في حال استدامة الوضع هل يكفي يحتمله لان الاستدامة أقوى من الابتداء ~~ولأن ما مضى من زمان الوضع غير منصرف إلى الأفعال لخلوه عن النية بل ما ~~بعدها كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء ويحتمل عدم الاجزاء ~~واختاره المحقق الشيخ علي لعدم المقارنة للوضع حينئذ ومثله يأتي في نية ~~السجود للسهو أو قضاء السجدة المنسية والحق أنا أن أوجبنا الضرب تعين ~~الاحتمال الثاني لعدم تحقق مسماه بالاستدامة له فإنه ينقضي بعد وصول اليد ~~إلى الأرض وإن اكتفينا بالوضع جاء الاحتمالان وربما قوى الأول لصدق الوضع ~~بعد وصول اليد ولو ضرب بإحدى يديه واتبعها الأخرى مقارنا للنية بالثانية ~~ففيه الوجهان لان المفهوم من الاخبار كقوله في حديث عمار ثم أهوى بيديه ~~ورواية زرارة فضرب بيديه الأرض وغيرهما كونهما دفعة فيأتي فيه اعتبار ~~ابتداء الوضع أو الاكتفاء باستدامة الثالث اعتبار الضرب باليدين معا مقيد ~~بعدم المانع منه فلو قطعت أحديهما بحيث لم يبق من محل الفرض شئ سقط الضرب ~~بها واقتصر على ms245 الضرب بالأخرى ومسح الوجه بها ويسقط مسح اليدين معا لتعذره ~~ولو قطعت من مفصل الزند (فهل يجب الضرب بما بقي من المفصل صح) ومسحه لم لا ~~يبنى على ما لو قطعت اليد من المرفق في الوضوء وقد تقدم ما يدل على الوجوب ~~ولو قطعتا معا مسح وجهه بالتراب إذ لا يسقط الميسور بالمعسور مقارنا بالنية ~~مسح جبهته بمحل الضرب هو اختيار المصنف في غير هذا الكتاب ونقل في المخ عن ~~المبسوط سقوط فرض التيمم عنه محتجا بأن الدخول في الصلاة إنما يسوغ مع ~~الطهارة المائية فان تعذرت فمع مسح الوجه والكفين ولا يزول المنع إلا ~~بالمجموع ورده بأن التكليف بالصلاة غير ساقط وإلا لسقطت الطهارة المائية لو ~~انقطع أحد العضوين وليس كذلك إجماعا وإذا كان التكليف ثابتا وجب فعل ~~الطهارة وليس بعض أعضائها شرطا في الاخر فيجب الاتيان بالممكن منها وحمل ~~كلام الشيخ على أن المراد سقوط فرض التيمم عن اليدين أو سقوط جملة التيمم ~~من حيث هو وما حكاه عنه من الدليل ينافي التأويل وفي حكم القطع ما لو كان ~~ببدنه جراحة تمنع من الضرب بهما ونحوها والحق به في الذكرى ربط اليدين ~~وليست نجاسة اليدين وإن تعذرت إزالتها عذرا في الضرب بالجبهة بل ولا في ~~الضرب والمسح بظاهر الكفين بل يتعين الضرب والمسح بهما ما لم تكن النجاسة ~~متعدية لئلا يتنجس التراب فلا يفيد غيره طهارة فيضرب بالظهر حينئذ إن خلا ~~منها كذلك وإلا فبالجبهة وفي حكم المتعدية الحائلة على ما اختاره في الذكرى ~~ورد بجواز المسح على الجبيرة وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا ~~تعدت نعم لو أمكن إزالة الجرم ولو بنجاسة أخرى كالبول تعين ولو كانت نجاسة ~~محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب ونجاسة محل المسح متعدية ففي صحة ~~التيمم تردد من عدم نجاسة التراب وعدم تأثير غيره في المنع ومن عدم النص ~~على مثله الرابع هل يشترط مقارنة النية لوضع جميع اليدين على الأرض أم يكفي ~~وضعهما عليها وإن لم يقارن ms246 النية وضع مجموع أجزائهما كل محتمل وإطلاق ~~الأدلة يرجح الثاني ويظهر الفائدة فيما لو كان في التراب يسير من أجزاء ~~PageV00P125 # ما لا يجوز التيمم عليه كالتبن أو كان في الحجر شقوق وتضاريس تمنع من ~~إمساس الكف له دفعة فعلى الثاني يصح التيمم عليه مع مقارنة النية لوضع ~~اليدين معا دون الأول الخامس تعبير المصنف بالضرب على التراب على وجه ~~المثال لا الانحصار إذ ليس مذهبا له كما سلف ولو عبر بالأرض لكان أولى لكنه ~~رحمه الله لا يتحاشى من ذلك في عباراته كما عبر في المسألة بثم في الضرب ~~باليدين ثم يمسح بهما أي باليدين جميعا فلا يجزى المسح بواحدة خلافا لابن ~~الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى جبهته وحدها من القصاص وهو منتهى منبت ~~الشعر من مقدم الرأس إلى طرف الانف الأعلى وهو الذي يلي آخر الجبهة وهذا ~~القدر متفق عليه وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضا وفي الذكرى لا بأس به وزاد ~~بعضهم مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض ~~الاخبار والزيادة غير المنافية مقبولة ولا أمر به ولا يجب استيعاب الوجه ~~على المشهور لدلالة أكثر الاخبار على مسح الجبهة ونقل المرتضى في الناصرية ~~إجماع الأصحاب عليه ويدل عليه الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم لما تقرر ~~من أنها إذا دخلت على المتعدى تبعيضية كما اختاره جماعة من الأصوليين وأهل ~~العربية وقد نص على ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام في ~~حديث زرارة المتقدم في الوضوء وقد سبق تحقيق المسألة وقال علي بن بابوية ~~يجب مسح الوجه جميعه استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند ويمكن حملها على ~~الاستحباب واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه لكن ~~لا يقتصر على أقل من الجبهة عملا بالاخبار من الجانبين ونقله عن ابن أبي ~~عقيل ولا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات ~~في جميع الأعضاء ويجب البداة في مسح الجبهة بالأعلى فلو نكس بطل أما ~~لمساواة ms247 الوضوء أو تبعا للتيمم البياني ثم يمسح ظهر كفه اليمنى وحده من ~~الزند بفتح الزاء وهو موصل طرف الذراع في الكف إلى أطراف الأصابع عند ~~الأكثر للآية والاخبار ولأن اليد حقيقة في ذلك وإن كانت تقال على غيره ~~فيقتصر على المتيقن لأصالة عدم وجوب الزائد خلافا لابن بابوية والاستدلال ~~والجواب كما سبق والأولى حمل الأخبار الدالة على استيعاب الوجه واليدين إلى ~~المرفقين على التقية لأنه مذهب العامة وليكن المسح ببطن اليسرى مع الامكان ~~ولو تعذر المسح بالبطن لعارض من نجاسة أو غيرها اجتزأ بالظهر لصدق المسح ثم ~~يمسح ظهر اليد اليسرى ببطن اليمنى كذلك ويجب البداة بالزند إلى رؤس الأصابع ~~فيهما ولو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء وما ذكر في العبارة من ~~الاكتفاء بضربة واحدة وهي المقارنة للنية إنما يكفي إذا كان التيمم بدلا من ~~الوضوء وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة وهي المقارنة للنية ~~ولليدين أخرى على المشهور واجتزا جماعة منهم المفيد والمرتضى بضربة واحدة ~~لهما فيهما استنادا إلى أحاديث صحيحة وأوجب المفيد ضربتين فيهما استنادا ~~إلى روايات أخرى وجمع الأكثر بين الاخبار بالتفصيل لان اختلاف الأحاديث ~~يقتضى اختلاف الحكم صونا لها عن التناقض والوضوء مخفف الحكم والغسل مثقلة ~~فيكون الضربة للوضوء لأنه أخف قال في الذكرى وليس التخيير بذلك البيد إن لم ~~يكن إحداث قول أو يحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في ~~المعتبر واعلم أنه على القول المشهور لا تجزى ضربة في بدل الغسل قطعا وهل ~~يجزى في بدل الوضوء ضربتان ظاهر كلامهم عدم مشروعية الثانية فيأثم بها لكن ~~لا يبطل التيمم إلا أن يخرج بها عن الموالاة ويجب الترتيب فيه بين الأعضاء ~~كما وقع في الذكر يبدأ بالضرب ثم بمسح الجبهة ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ~~للاجماع نقله المصنف في التذكرة وغيره وللاخبار فلو أخل به استدرك ما يحصل ~~معه الترتيب إن لم يطل الزمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة وإلا وجب الاستيناف ~~من رأس ولم يذكر المصنف وجوب ms248 الموالاة ولا بد منه وقد صرح به في التذكرة ~~وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب PageV00P126 # ويدل عليه العطف بالفاء في قوله تعالى فتيمموا فامسحوا لدلالتها على ~~التعقيب بغير مهلة في مسح الوجه بعد تيمم الصعيد الذي هو قصده والضرب عليه ~~فيلزم فيما عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل وللمتابعة في التيمم ~~البياني عن النبي وأهل بيته عليهم السلام فيجب التأسي والأولى الاستناد إلى ~~الاجماع والمراد بالموالاة هنا هي المتابعة عرفا ولا يضر التراخي اليسير ~~الذي يخل بصدق التوالي عرفا لعسر الانفكاك منه ولو أخل بها فالظاهر البطلان ~~وفاء لحق الواجب ويحتمل الصحة وإن أثم لصدق التيمم مع عدمها وهو ضعيف وكذا ~~يجب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالمسح وقد علم ذلك من التحديد المتقدم ولا ~~خلاف في وجوب استيعاب ما ذكر إنما الخلاف في الزائد عليه وأما الأعضاء ~~الماسحة فلا يجب استيعابها بحيث مسح بجميع بطن الكف للأصل ولقول الباقر ~~عليه السلام في قصة عمار ثم مسح جبينه بأصابعه ولا يشترط فيه أي في التيمم ~~ولا في الوضوء طهارة بدن المتطهر غير أعضاء الطهارة التي هي محل الفرض من ~~النجاسة لعينية الخشية أما الوضوء فظاهر لجوازه مع السعة فيمكن إزالة ~~النجاسة بعد الوضوء في الوقت وكذا القول في التيمم مع القول بجوازه مع ~~السعة مطلقا أو بالتفصيل كما هو مذهب المصنف في أكثر كتبه إذا كان التيمم ~~لعذر غير مرجو الزوال في الوقت وأما على القول بمراعاة التضيق أو كان العذر ~~مرجو الزوال فيحتمل وجوب تقديم إزالة النجاسة على التيمم ليتحقق الضيق إذ ~~لا بد على تقدير تقديم التيمم من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة ~~لاستلزام إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة واختاره الشيخ في ~~النهاية والمحقق في المعتبر ويحتمل جواز تقديم التيمم بناء على أن المراد ~~بالضيق غلبة ظن المكلف بمساواة ما بقي من الوقت للصلاة وشروطها وإزالة ~~النجاسة عن الثوب والبدن من جملة الشروط فيجب أن يستثنى وقته مع وقت الصلاة ~~ولا ينافي التضيق على القول به ms249 كستر العورة واستقبال القبلة وهذا هو الظاهر ~~هو إطلاق عبارة الكتاب ويظهر من الذكرى أنه لا خلاف في عدم وجوب تحصيل ~~القبلة والساتر قبل التيمم فإن تم ذلك لم يكن بد من جواز تقديم التيمم على ~~إزالة النجاسة لعدم الفرق بين مقدمات الصلاة واعلم أن إطلاق الطهارة في ~~العبارة على إزالة النجاسة مجاز مشهور لأنها حقيقة في أحد الثلاثة كما تقدم ~~ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت وتيمم وصلى ثم وجد الماء مع أصحابه الباذلين ~~أو في رحله أعاد الصلاة ولو استمر الحال مشتبها لم يعد لسقوط السعي بالضيق ~~وإطلاق الإعادة على القضاء مع ظهور خلل في الأداء غير مشهور خصوصا عند ~~المصنف فإنه يخص الإعادة في كتبه الأصولية بفعل الشئ تأنيا في وقته نعم هو ~~مصطلح لبعض الأصوليين ولو كانت الصلاة مع ظن الضيق ثم تبين السعة ووجد ~~الماء فكذلك وإطلاق الإعادة تام عند الجميع وإنما يقع التكلف في استعمال ~~لفظ الإعادة في القضاء على ما قيدنا به العبارة ولولا التقييد كانت مستعملة ~~في بابها ومستند الحكم خبر مروي عن الصادق عليه السلام وضعفه منجبر بالشهرة ~~كما نبه عليه في الذكرى وفي حكم الرحل والأصحاب ما لو وجده في الغلوات لان ~~مناط الإعادة وجدانه في محل الطلب وإنما قيدنا المسألة بالضيق تبعا للرواية ~~وفتوى الأصحاب ولأنه لو تيمم كذلك مع السعة بطل تيممه وصلاته وإن لم يجد ~~الماء بعد ذلك لمخالفة الامر وإن جوزنا التيمم مع سعة الوقت بعد الطلب ~~وإنما أطلق المصنف الحكم ولم يقيد بالضيق كما قيده في غير هذا الكتاب لما ~~أسلفه فيه من اعتبار التضيق في فعل التيمم مطلقا ولو جعلنا الأولوية ~~للاستحباب فلا بد من تقييد العبارة هنا بالضيق لئلا يتناول الصحة مع السعة ~~حيث لا يتحقق وجود الماء على ذلك الوجه واعلم أن الأصل يقتضى عدم وجوب ~~إعادة الصلاة مع مراعاة التضيق وإن أساء بترك الطلب لايجابه الانتقال إلى ~~طهارة الضرورة لكن لا سبيل إلى رد الحديث المشهور ومخالفة الأصحاب فإنهم ~~بين موجب ms250 للإعادة PageV00P127 # مطلقا كالشيخ رحمه الله حيث حكم بأنه من أخل بالطلب ويتمم وصلى فتيممه ~~وصلاته باطلان للمخالفة ولم يقيد بالسعة وبين موجب للإعادة على تقدير ظهور ~~الماء على الوجه المذكور وهم المصنف والجماعة العاملين يقتضى الخبر ويتفرع ~~على ذلك ما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن ~~الطهارة به والصلاة فهل يتيمم ويؤدى أم يتطهر به ويقضى ظاهر إطلاق الشيخ ~~بطلان التيمم والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضى الثاني بطريق أولى وبه صرح ~~المحقق بل بما هو أبلغ منه حيث قال من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن ~~لكن مع فوات الوقت لم يجز التيمم ويسعى إليه لأنه واجده واختار المصنف في ~~المنتهى والتذكرة الأول قال فيها بعد حكاية هذا الفرع الوجه عندي وجوب ~~التيمم لتعذر استعماله نعم لو تمكن من استعماله وركعة لم يجز التيمم وفرق ~~المحقق الشيخ على بين ما لو كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت لو ~~استعمله وبين من كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت ما وجب ~~الطهارة المائية على الأول دون الثاني مستندا إلى انتفاء شرط التيمم وهو عد ~~الوجدان في الأول وعدم صدق الوجدان في الثاني وأنت خبير بأن المراد بوجدان ~~الماء في باب التيمم وفي الآية فعلا أو قوة ولهذا يجب على الفاقد الطلب ~~والشراء لصدق الوجدان ولو كان المراد بالوجدان بالفعل لم يجب عليه ذلك لأنه ~~تعالى شرط في جواز التيمم عدم الوجدان فلا يتم ح ما ذكره من الفرق لصدق ~~الوجدان في الصورتين بالمعنى المعتبر شرعا فلا بد من الحكم باتفاقهما أما ~~بالتيمم كما ذكره المصنف أو بالطهارة المائية كما ذكره المحقق وقريب من ذلك ~~ما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة ولو عدم الماء والتراب ~~الطاهرين وما في حكم التراب من غبار ووحل سقطت الصلاة أداء وقضاء أما ~~سقوطها أداء فهو ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفا لان الطهارة شرط ~~للصلاة مطلقا لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة ms251 إلا بطهور وقد تعذر فيسقط ~~التكليف به لامتناع التكليف لما ليس بمقدور ويلزم من سقوط التكليف بالشرط ~~سقوط التكليف بالمشروط وإلا فإن بقي الاشتراك لزم تكليف ما لا يطاق وإن ~~انتفى خرج المشروط المطلق عن كونه مشروطا مطلقا وهو باطل وأما القضاء ففيه ~~قولان أحدهما وهو الذي اختاره المصنف سقوطه لانتفاء المقتضى لوجوبه فإن ~~القضاء إنما يجب بأمر جديد على أصح القولين للأصوليين ولم يثبت الامر في ~~المتنازع ولأن الأداء لم يتحقق وجوبه فلا يجب القضاء وفي الدليلين ضعف أما ~~الأول فلثبوت الامر الجديد في قوله صلى الله عليه وآله من فاته فريضة ~~وسيأتي تحقيقه وأما الثاني فلعدم الملازمة بين وجوب الأداء والقضاء وجودا ~~وعدما والثاني واختاره الشهيد رحمه الله وجوب القضاء لقوله صلى الله عليه ~~وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وهو شامل لصورة النزاع لان من ~~من أدوات العموم وأجيب بأن المراد من فاته فريضة يجب عليه أداء لها فليقضها ~~إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي والمجنون ويؤيده إن ~~الفريضة فعلية بمعنى مفعولة أي مفروضة وهي الواجبة ويبعد أن يراد وجوبها ~~على غيره (بأن يكون التقدير من فاته صلاة مفروضة على غيره صح) لان ذلك خلاف ~~الظاهر من حيث أن المتبادر غيره وأنه يحتاج إلى زيادة التقدير وفيه نظر لان ~~القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء كما في النائم وشارب المرقد فإن ~~القضاء يتبع سبب الوجوب كالوقت مثلا لا الوجوب كما حقق في الأصول وأما ~~استفادته من الفريضة فبعيد لان هذا اللفظ قد صار علما على الصلوات المخصوصة ~~التي من شأنها أن تكون مفروضة مع قطع النظر عمن فرضت عليه إلا ترى كيف ~~يطلقون (عليها صح) هذا الاسم من غير نظر إلى الفاعل فيقولون الصلوات ~~المفروضة حكمها كذا وعددها كذا وصلاة فريضة خير من كذا ويتبادر المعنى إلى ~~ذهن السامع من غير ملاحظة من فرضت عليه وهما آية الحقيقة ولفظ الفريضة وإن ~~كان وصفا في الأصل فقد صار ms252 علما بالغلبة وليس PageV00P128 # بل بتحتم إرادته لأنه المتبادر إلى الافهام الشايع في الاستعمال ومن هنا ~~قال المصنف في الخ بعد جوابه بأن المراد من فاته صلاة يجب إداؤها ولقائل أن ~~يقول وجوب القضاء معلق على الوجوب مطلقا والتخصيص بوجوب الأداء لم يدل ~~اللفظ عليه وإخراج الصبي والمجنون بدليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وآله ~~رفع القلم عن ثلاثة لا يوجب اخراج غيرهما وهو موافق لما ذكرناه مع تحقيق ~~زيادة للمقام فيما قررناه وسيأتي في قضاء الصلوات إن شاء الله زيادة تحقيق ~~لهذا المحل وشواهد من الاخبار على وجوب القضاء غير هذه الرواية وينقضه أي ~~التيمم كل نواقض الطهارة الكبرى و الصغرى ويزيد نواقض التيمم على نواقضها ~~وجود الماء مع تمكنه من استعماله في الطهارة التي تيمم عنها بحيث لا يكون ~~له مانع حسي كما لو وجد الماء وله مانع من استعماله كمتغلب نزل على نهر ~~فمنع من وروده أو كان في بئر ولا وصلة له إليه أو كان الماء بيد من لا ~~يبدله أصلا أو بعوض غير مقدور أو شرعي كما لو كان به مرض يخشى عليه من ~~الماء أو يخشى حدوث مرض وخرج بقيد استعماله في الطهارة التي تيمم عنها ما ~~لو تمكن من استعماله في الوضوء وهو متيمم عن الجنابة فإن تيممه لا ينتقض ~~كما لا ينتقض في الصور المتقدمة لعدم التمكن وعدم صدق الوجدان ولو كان ~~متيمما عن الطهارتين فتمكن من أحديهما خاصة انتقض تيممها دون الأخرى وهل ~~يشترط في انتقاضه مضى مقدار زمان الطهارة متمكنا من فعلها أم ينتقض بمجرد ~~وجود الماء مع التمكن من استعماله وإن لم يمض الزمان المذكور ظاهر عبارة ~~الكتاب وغيره وإطلاق الاخبار مثل قول الباقر عليه السلام ما لم يحدث أو يصب ~~ماء الثاني ولأن توجه الخطاب إلى الطهارة المائية ينافي بقاء التيمم ولعدم ~~الجزم بالنية على هذا التقدير ويشهد للأول استحالة التكليف بعبادة في وقت ~~لا يسعها ويدل عليه حقيقة التمكن من فعلها للقطع بأنه لو علم من أول ms253 الامر ~~أنه لا يتمكن من الاكمال لم ينتقض تيممه وتوجه الخطاب إنما هو بحسب الظاهر ~~فإذا تبين فوات شرطه انتفى ظاهرا وباطنا فيراعى الخطاب بفعل الطهارة ~~المائية بمضي زمان يسعها فإذا مضى تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا وإلا ~~تبين العدم ومثله ما لو شرع المكلف في الصلاة أول الوقت فإنه لا يعلم بقوله ~~مكلفا إلى آخر الصلاة وكذا الشارع في الحج عام الاستطاعة فإنه يجوز تلف ~~المال وعروض الحصر والصد قبل الاكمال مع نية الوجوب مبنية على أصالة البقاء ~~فإذا استمرت الشرائط كشف عن مطابقة الفعل للواقع وإلا تبين عدم الوجوب ~~وتظهر الفائدة فيما لو تلف الماء قبل إتمام الطهارة فالتيمم بحاله على ~~الأول دون الثاني وحيث كان وجود الماء مع التمكن من استعماله ناقضا للتيمم ~~فإن وجده قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه إجماعا وتطهر فلو أهمل ثم فقده ~~بعد ذلك بحيث لو ابتدأ الطهارة لأكملها أعاد التيمم كما أسلفناه وإن وجده ~~وقد تلبس بالصلاة ولو بالتكبيرة أتم صلاته سواء ركع أم لا على المشهور ~~لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في ~~الصلاة وقال الشيخ في النهاية يرجع ما لم يركع لقول أبى عبد الله عليه ~~السلام إن كان لم يركع انصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته وقيل ~~ما لم يركع للثانية وقيل ما لم يقرأ وشهرة الأول ترجح العمل به ورجح في ~~المعتبر روايته مع الشهرة بأن ابن حمران أشهر في العلم والعدالة وحيث قلنا ~~لا يرجع فهو للتحريم للنهي عن إبطال العمل وتفرد المصنف بجواز العدول إلى ~~النقل جمعا بين صيانة الفريضة عن الابطال وأدائها بأكمل الطهارتين ورد بأنه ~~في معنى الابطال لان النافلة يجوز قطعها وجواز النقل في موضع لدليل كناسي ~~الأذان والجمعة لا يقتضى الجواز مطلقا والقياس باطل ولو خاف الوقت حرم قطعا ~~فرع على القول باكمال الصلاة بالتيمم أما مطلقا ms254 أو لتجاوزه محل القطع فهل ~~يعيد التيمم PageV00P129 # لو فقد الماء بعد الصلاة قيل نعم لأنه متمكن عقلا من الماء ومنع الشرع من ~~الابطال لا يخرجه عن التمكن فإنه صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي أو ~~النهى وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للاذن في إتمامها حذرا ~~من إبطال العمل أما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه وهو ضعيف لان ~~الاذن في إتمامها يقتضى بقاء الإباحة فلا يجتمع الصحة والفساد في (عبادة ~~صح) طهارة واحدة والمنع الشرعي كاف في عدم النقض كالمرض فهو بمنزلة المنع ~~الحسى بل أقوى ولأن التيمم لم ينتقض بوجود الماء فبعد فقده أولى ولأن صحة ~~أداء الصلاة يقتضى عدم ثبوت المنع من فعلها وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات ~~فعدم النقض أصح ولا فرق في الصلاة بين الفرض والنقل ويستباح به كلما يستباح ~~بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول مسجد ولو كان الكعبة ~~وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وقوله ~~صلى الله عليه وآله وطهورا ويكفيك الصعيد عشر سنين ومنع فخر المحققين ولد ~~المصنف من استباحة المساجد به للجنب لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل ~~حتى تغتسلوا حيث جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمم وكذا مس كتابة ~~القرآن به معللا بعدم فرق الأمة بينهما هنا ويلزمه تحريم الطواف للجنب أيضا ~~بالتيمم لاستلزامه دخول المسجد وإن لم يصرح به وهو ضعيف لمعارضته بقوله صلى ~~الله عليه وآله لأبي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين فإن اطلاقه يقتضى الاكتفاء ~~به في العبادات إذ لو أراد الاكتفاء به في الصلاة في البيت لوجب البيان ~~حذرا من الاجمال في وقت الخطاب الموجب للاغراء وبقول الصادق عليه السلام إن ~~الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وقوله عليه السلام التراب أحد ~~الطهورين ولأن إباحة الصلاة المشترطة بالطهارة الصغرى والكبرى أعظم من دخول ~~المساجد فإباحتها يستلزم إباحته بطريق أولى وذكر الغسل في الآية لكونه أصلا ~~اختياريا وهو لا ينفى ms255 الاضطراري إذا دخل بدليل آخر واعلم أن هذه العبارة ~~أيضا أوفى مما في صدر الكتاب من قوله والتيمم يجب للصلاة والطواف إلخ وقد ~~بيناه هناك ولا يعيد المتيمم تيمما مشروعا ما صلى به لان امتثال المأمور به ~~على وجهه يقتضى الاجزاء ولا فرق في ذلك بين متعمد الجنابة حال عجزه عن ~~الغسل وغيره ولا بين من منعه زحام الجمعة عن الخروج للطهارة المائية فتيمم ~~وغيره لتحقق الامتثال في الجميع وما ورد خلاف ذلك ضعيف أو معارض بما هو ~~أشهر منه ويدخل في إطلاقه من صب الماء في الوقت ثم تيمم وصلى وفي حكمه نقله ~~عن ملكه حيث يتم الملك ومروره على نهر ونحوه وتمكنه من الشراء وقبول الهبة ~~فلم يفعل وجنابته فيه عمدا إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصة أو كان ~~متطهرا وحدثه كذلك فلا يجب القضاء في جميع ذلك وقد صرح بعد القضاء في الأصل ~~وهو إراقة الماء في الوقت في التذكرة واختاره الشهيد رحمه الله لكونه ~~مأمورا بالتيمم في آخر الوقت لعدم وجدانه الماء فيقتضى الاجزاء وإن أساء ~~قبل ذلك واختار في القواعد وجوب القضاء لمخاطبته بعد الوقت بفعل الصلاة ~~بالطهارة المائية لأنه متمكن منه فإذا تيمم وصلى بعد الإراقة لم يخرج من ~~العهدة إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فيجب الإعادة وهذا إنما يتم إذا لم ~~يكن مأمورا بالتيمم والصلاة آخر الوقت أما مع الامر به فيتعين الاجزاء كما ~~قلناه وحيث كان المأمور به الثاني بدلا من المأمور به الأول سقط اعتبار ~~الأول وإن أساء لاستحالة الامر بالبدل والمبدل معا مع ثبوت البدلية ومتى ~~قلنا بالإعادة فإنما يعيد ما أراق الماء في وقتها ولو كان في وقت مشترك ~~أعاد صلاتيه معا والظاهر إن الصوم كالصلاة في ذلك ولكن لم يصرحوا به ~~واشتراطه بالطهارة يلحقه بها ولو اجتمع جنب ومحدث حدثا أصغر وميت وعندهم من ~~الماء ما يكفي أحدهم خاصة فإن كان الماء لأحدهم اختص به ولا يجوز له بذله ~~لغيره مع تضيق وقت مشروط بها ms256 عليه أو اتساعه وعدم رجاء غير هذا الماء لان ~~الطهارة قد تعينت عليه وهو متمكن من الماء فلا يعدل PageV00P130 # إلى التيمم والمخاطب بذلك في الميت وليه ولو كان الماء مباحا استوى ~~الجبان وولى الميت في إثبات اليد عليه ولم يكف إلا لواحد منهم أو مع مالك ~~يسمح ببذله لأحدهم أو منذورا أو موصى به للأحوج فالمشهور أنه يخص الجنب ~~بالماء المباح والمبذول للأحوج ويتيمم المحدث وييمم الميت لصحيحة الحسن ~~الأرمني عن الرضا (الصادق خ ل) عليه السلام في القوم يكونون في السفر فيموت ~~منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به قال ~~يغتسل الجنب ويترك الميت ويؤيدها أنه متعبد بالغسل والميت قد خرج عن ~~التكليف بالموت وقوة حدثه بالنسبة إلى المحدث قال في الذكرى وفيه إشارة إلى ~~عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه وفيه نظر لان جمعه لا يلزم منه أن ~~يجتمع منه ما يكفي واحدا فإنه أعم من ذلك ولا دلالة للعام على الخاص وجاز ~~أن يعلم عليه السلام منه عدم اجتماع ما يرفع حدثا آخر اللهم إلا أن يستدل ~~بترك الاستفصال وفي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه ~~السلام أن الميت أولى منه وعمل بمضمونها بعض الأصحاب ويؤيدها إن غسل الميت ~~خاتمة طهارته فينبغي إكمالها والجنب قد يستدرك مع وجود الماء وأيضا فالقصد ~~في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم وفي الحي الدخول في الصلاة وهو يحصل ~~به والرواية الأولى أرجح لعمل الأكثر واتصالها وإرسال الثانية وهذا ~~الاختصاص المذكور في العبارة بالنسبة إلى المباح بالمعنى المذكور المبذول ~~على سبيل الاستحباب لاشتراك الواردين في تملكه باستوائهم في حيازته والفرض ~~أن حصة كل واحد لا تفي بحاجته فيستحب له بذلها للأحوج وهو الجنب مع عدم ~~رجاء ما به يحصل الاكمال ولو خص غيره جاز وكذا القول في المال الباذل ولو ~~تغلب أحدهم على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه أثم وملك وبه جزم ~~المصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر لان ms257 الوصول لا يفيد الملك لافتقار ~~تملك المباحات إلى الحيازة مع النية ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلب واستشكله ~~في الذكرى بإزالة أولوية غيره وهي في معنى الملك قال وهذا مطرد في كل ~~أولوية كالتحجر والتعشيش ودخول الماء وقد عرفت ما فيه ولو سبق أحدهم اختص ~~ولا يجوز بذله لغيره كالمالك له ابتداء وأما المنذور والموصى به للأحوج فإن ~~الجنب يختص به على المشهور على وجه الاستحقاق لا الاستحباب ولو دفع لغيره ~~لم يجز إن كان للحي قطعا وإن كان للميت بني على أن غسله هل هو طهارة حقيقية ~~وإن اشتملت على تنظيف أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر أو إزالة نجاسة ~~فعلى الأول يبطل الغسل ويتيمم الحيان ويتيمم الميت وعلى الآخرين يأثم ~~المتولي مع علمه ويجزى ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء ~~ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماءه ويغسل به الميت (؟) لان ~~المستعمل باق على حاله عندنا وقد يجب الجمع ولو لم يكف الماء إلا للمحدث ~~بالأصغر خاصة فهو أولى لعدم المشاحة و عدم تبعض الطهارة خصوصا مع إمكان ~~تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم ولو لم يكن جنب فالميت أولى لشدة حاجته ~~ولحديثه المرسل ولو جامعهم ماس ميت لم يتغير الحكم لان حدثه ضعيف بالنسبة ~~إلى حدث الجنب ولو جامعهم حايض أو نفساء فلا نص فيه لكن قيل يقدم الجنب ~~لضعف حدثهما حيث أن انقطاع دمهما يبيح ما لا يستبيح الجنب بدون والغسل ~~وللاكتفاء بغسله في استباحة الصلاة وبه قطع الشهيد في الذكرى قال ولو قلنا ~~بتوقف وطئ الزوج على الغسل أمكن أوليتهما (أولويتهما من الجنب صح) على ~~الجنب لقضائهما حق الله تعالى وحق الزوج وهذا التعليل إنما يتم في ذات ~~الزوج الحاضر أو في حكمها وكانت خالية أو كان غائبا عنها بحيث لا يحضر حتى ~~تتمكن من الغسل غالبا قدم وكما يرجح الجنب عليهما يرجح على المستحاضة بطريق ~~أولى لضعف حدثها بالنسبة إليها وفي ترجيحها على المستحاضة وجه يظهر من ~~المصنف في ms258 النهاية اختياره وفي ترجيح الميت عليهن أو بالعكس وجهان وكذا في ~~ترجيحهن على الماس والمحدث بالأصغر وإن كان PageV00P131 # الترجيح أوجه لقوة حدثهن بالنسبة إليهما والظاهر تقديم الماس على المحدث ~~ومزيل الخبث عن الحي مقدم على الجميع لما تقدم من أن للماء في رفع الحدث ~~بدلا دون الخبث ويجب تقييده بإمكان التراب وحكمه وإلا قدم رفع الحدث لقوة ~~شرطيته في العبادة ومزيل الخبث عن الميت أولى قال المصنف في النهاية قيل ~~ومزيل الطيب عن المحرم أولى منهما العطشان أولى من الجميع قطعا والمعصوم ~~أولى مطلقا ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان الحدث أصغر ~~لان التيمم لا يرفع الحدث إجماعا وإنما يفيد الإباحة فإذا بطل بالحدث أعاده ~~بدلا من الغسل لبطلان التيمم بالحدث الطارئ وحدث الجنابة باق فلا حكم للحدث ~~الأصغر وقال المرتضى لو وجد هذا المحدث ما يكفيه للوضوء توضأ به لان حدثه ~~الأول قد ارتفع بالتيمم وإلا لما جاز الدخول في الصلاة به رجاء ما يوجب ~~الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه ~~فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمم بدلا منه وهو ضعيف للاجماع على عدم ~~ارتفاع حدثه الأول قال في الذكرى ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة ~~الصلاة وإن الجنابة لم تبق مانعة فلا ينسب إلى مخالفة الاجماع وهذه الإرادة ~~لا تدفع الضعف لان الاستباحة إذا لم تستلزم الرفع فبطلانها بالحدث يوجب ~~تعلق حكم الحدث الأول وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليه ~~السلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ ويجوز ~~التيمم مع وجود الماء للجنازة لصحتها من دون الطهارة وللرواية وضعفها منجبر ~~بالشهرة وادعى الشيخ عليه إجماع الفرقة وشهادة الواحد به مقبولة فلا يقدح ~~استشكال المحقق في المعتبر بعدم علمه بالاجماع وضعف الرواية قال في المعتبر ~~ولو قيل إذا فأجائته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لان ~~الطهارة لما لم تكن ms259 شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس ~~بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبهة المتطهرين من المتخلي منه وفيه نظر ~~لان مثل ذلك لا يسمى تعذرا لاستعمال الماء فإن كان حمل الرواية على ذلك كما ~~هو ظاهر سياق فالقول بها يوجب العمل بإطلاقها وإلا فمجرد المشابهة غير كاف ~~في هذه الأحكام وهذا التيمم مغاير لغيره بوجهين أحدهما جوازه مع وجود الماء ~~والثاني عدم اشتراط نية البدلية على القول باشتراطها في غيره لجوازه مع ~~القدرة على البدل مع احتمال اشتراطها لجواز كونه بدلا اختياريا قيل ومثله ~~تيمم المحدث للنوم ولا يدخل المتيمم به في غيرها من الصلوات وما يشترط فيه ~~الطهارة لان شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة على خلاف ~~الأصل فيقتصر به على موارده النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسيمها أما ~~الطهارة الترابية فقد بيناها وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر ~~عن الكلام على الماء لأنه مطهر اختياري لا اضطراري لقلة مباحثه فأدرجه مع ~~الكلام عليها وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في ~~الآية على عدم وجدان الماء المطلق فسقطت الواسطة ولقول الصادق عليه السلام ~~وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال إنما هو الماء والصعيد وإنما للحصر واختصاصه ~~بذلك من بين المايعات أما تعبدا أو اختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل ~~وانفصال عنه وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى ~~رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ مردود بسبق الاجماع له و تأخره عنه ومثله ~~حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف وكذا إزالة ~~النجاسة تكون بالماء المطلق دون المضاف فالانحصار المستفاد من مساواة ~~المعطوف للمعطوف عليه بالنسبة إلى مطلق الماء لا بالنسبة إلى مطلق المزيل ~~لها لعدم انحصارها في الماء المطلق فإن باقي المطهرات العشر يشاركه في ذلك ~~وأشار بذلك إلى خلاف المرتضى حيث جوز رفع الخبث بالمضاف استنادا إلى إطلاق ~~قوله تعالى وثيابك فطهر وقول النبي صلى الله عليه وآله ms260 في الخبر المستفيض ~~PageV00P132 # لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ونحوه والمضاف يصدق عليه التطهير ~~والغسل ويدفعه الاجماع المتقدم والمتأخر كما تقدم والمعارضة بتخصيص الغسل ~~بالماء في قول النبي صلى الله عليه وآله حتيه ثم اغسليه بالماء وقول الصادق ~~عليه السلام إذا وجد الماء غسله والمطلق يحمل على المقيد ولما انحصر رفع ~~الحدث وإزالة الخبث في الماء المطلق فلا بد من تعريفه ليتميز عن غيره من ~~أقسام المياه وتمام معرفته يحصل بمعرفة قسيمه أعني المضاف أيضا فلذلك عرفه ~~بقوله والماء المطلق ما يصدق عليه إطلاق الاسم أي يصدق علية اسم الماء عند ~~إطلاقه من غير قيد وهذا التعريف رسم ناقص لتعريفه بالخاصة من دون ذكر الأعم ~~وهذه الخاصة من علامات الحقيقة ولا يرد عليه ماء البئر والبحر ونحوهما مما ~~يغلب عليه التقييد لان ذلك غير مستحق له ولهذا لو أطلق عليه اسم الماء بدون ~~القيد صح ويمكن كون التعريف لفظيا وهو إبدال لفظ بلفظ أشهر منه في ~~الاستعمال أو أوضح مثل الحنطة بر ويؤيده الاتيان بما وهي من الأدوات العامة ~~التي لا تدخل التعريفات الصناعية إذ المقصود منها كشف الحقيقة من غير نطر ~~إلى الافراد والمضاف بخلافه لا يصدق عليه إطلاق الاسم إلا بقيد زائد على ~~اسم الماء كماء الورد ونحوه ويلزم من ذلك أنه لا يصدق عليه الماء حقيقة بل ~~مجازا إذ من علامة المجاز عدم تناول الاسم عند الاطلاق وهو أي المطلق ~~والمضاف في الأصل أي في أصل خلقتهما قبل عروض نجاسة طارية لهما طاهران لان ~~الأصل في الأشياء كلها الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته لأنها مخلوقة ~~لمنافع العباد ولا يحصل الانتفاع أو لا تكمل إلا بطهارتها فإذا أخرجا عن ~~ذلك بأن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة ونسبة الأقسام إليهما مع أن القسم ~~إنما هو أحدهما جايز باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام أو لكون المنقسم ~~هو المجموع من حيث هو مجموع وذلك لا ينافي عدم انقسام بعض الافراد و ~~وانقسامهما إلى الأربعة باعتبار اختلاف الاحكام باختلافها ms261 والامر فيها ظاهر ~~في غير البئر أما فيه فلا يتم على مذهب المصنف من عدم نجاسته بالملاقاة ~~فيلحق بالجاري فقد أخل الأقسام ومجرد وقوع الخلاف فيه إن كفى في جعله قسما ~~(آخر صح) برأسه لزم زيادة الأقسام على الأربعة لوقوع الخلاف في مياه الحياض ~~والأواني في انفعالها بالملاقاة وإن كثرت فينبغي جعلها قسما آخر ويمكن ~~ترجيح البئر قسما وإن ساواه غيره جريا على ما ألفوه من أفراده بناء على ما ~~اختاره الأكثر حتى كاد يكون إجماعا من انفعاله بمجرد الملاقاة ولكثرة ~~أحكامه وتشعب مسائله فناسب ذلك أفراده بالذكر القسم الأول المضاف وهو ما لا ~~يصدق إطلاق اسم الماء عليه إلا بقيد وإن كان في أصله مطلقا كالمتغير منه ~~بطول مكثه بحيث لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه وكالمعتصر من الأجسام كماء ~~الورد والماء المطلق في أصله الممتزج بها أي بالأجسام مزجا يسلبه الاطلاق ~~كالمرق التي ماؤها مطلق خرج عنه بمزجه بالأجسام ومثله المطلق الممتزج بما ~~عصر من الأجسام بل بأي صنف كان من أصناف المضاف بحيث خرج المطلق عن الاطلاق ~~أما لو بقي المطلق الممتزج بالأجسام بعد المزج على اطلاقه أو صار الجميع ~~مطلقا في الممتزج بالمضاف لم يؤثر المزج بل يجوز استعمال الجميع فيما يتوقف ~~على المطلق خلافا لبعض العامة حيث أوجب إبقاء قدر المضاف وضعفه ظاهر لان ~~الحكم تابع للاطلاق وهو موجود في الجميع وعلى هذا لو توقف الطهارة على ~~المزج وجب عينا من باب مقدمة الواجب المطلق الذي لا يتم إلا بالمزج خلافا ~~للشيخ رحمه الله حيث لم يوجبه وإن جوزه وهو مع ضعفه متناقض وهو أي المضاف ~~ينجس بفتح العين وضمها كيعلم ويكرم فعين ماضيه مضمومة ومكسورة بكل ما يقع ~~فيه من النجاسة قليلا كان المضاف أو كثيرا وسواء غيرت النجاسة أحد أوصافه ~~أم لا لقصوره عن دفع النجاسة عن غيره فكذا عن نفسه كالقليل ولقوله صلى الله ~~عليه وآله حين سئل عن فارة وقعت في سمن إن كان مايعا فلا تقربوه وترك ~~الاستفصال دليل العموم ms262 وللإجماع القسم الثاني الجاري من الماء المطلق ~~PageV00P133 # والمراد به النابع غير البئر سواء جرى أم لا وإطلاق اسم الجاري عليه أما ~~حقيقة عرفية أو تغليب لبعض أفراده على الجميع وأما الجاري غير النابع فهو ~~من أقسام الواقف وسيأتي ولا ينجس الجاري إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة لونه ~~أو طعمه أو ريحه لا مطلق الصفات كالحرارة ونحوها بالنجاسة متعلق بالمصدر ~~وهو تغير ويستفاد من الاستثناء من المنفى المقتضى لحصر الحكم في المثبت أنه ~~لو تغير في أحد أوصافه بالمتنجس لا بالنجاسة لم ينجس كما لو وضع فيه دبس ~~نجس فغير طعمه بحيث لو انفردت النجاسة المنجسة للدبس عنه ووضعت في الجاري ~~لم تغيره والمراد برائحة الماء سلامته من رائحة مكتسبة سواء كان له رائحة ~~في أصله أم لا وكذا القول في قسيميها والمعتبر في التغيير بالنجاسة ما كان ~~بواسطة ملاقاتها فلا ينجس بالتغير الحاصل من المجاورة ومرور الرائحة على ~~الماء كالجيفة الملقاة على جانب الشط فيتغير بها وهل المعتبر في التغير ~~الحسى أو التقديري ظاهر المذهب الأول وهو اختيار الشهيد رحمه الله واختار ~~المصنف الثاني فلو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير وهو باق على ~~طهارته على الأول لدوران النجاسة مع تغير أحد الأوصاف الثلاثة والتغير ~~حقيقة هو الحسى ولم يحصل والمصنف يقدرها على أوصاف مخالفة كالحكومة في الحر ~~فإن كان الماء يتغير بها على ذلك التقدير حكم بنجاسته وإلا فهو باق على ~~طهارته واحتج على ذلك بأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ~~فإذا فقدت وجب تقديرها وهو عين المتنازع واحتج له بأن عدم وجوب التقدير ~~يفضى إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا وهو كالمعلوم ~~البطلان وضعفه ظاهر فإنه مجرد استبعاد ولا ريب إن مختار المصنف أحوط إن لم ~~يتوقف عليه عبادة مشروطة بالطهارة أو بإزالة النجاسة وإلا لم يتم الاحتياط ~~وعليه يمكن تقدير المخالفة على وجه أشد كحدة الخل وذكا المسك وسواد الحبر ~~لمناسبته النجاسة تغليظ الحكم وهو الظاهر من كلامه في النهاية ms263 واعتبار ~~الوسط بناء على الأغلب وهل يغير أوصاف الماء وسطا لاختلافها في قبول التغير ~~وعدمه كالعذوبة والملوحة والرقة والغلظة والصفا والكدورة فيه احتمال وما ~~اختاره الشهيد رحمه الله أوضح فتوى وأسلم من تقدير ما ليس بموجود وترتب ~~الحكم عليه واعلم أنه يستفاد من الحصر المذكور عدم اشتراط الكرية في الجاري ~~كما هو المشهور بين الأصحاب بل قال في الذكرى لم أقف فيه على مخالف ممن سلف ~~وحجتهم الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام برفع البأس عن ملاقاته للنجاسة ~~من غير تقييد بالكرية كقول الصادق عليه السلام لا بأس أن يبول الرجل في ~~الماء الجاري ولأنه قاهر للنجاسة غالب عليها لعدم استقرارها ولأن تعليق ~~الحكم على الوصف يشعر بالعلية ولأن الأصل الطهارة فتستصحب حتى تظهر دلالة ~~تنافيه وذهب المصنف رحمه الله في سائر كتبه إلى اشتراطها فيه فلو كان دون ~~الكر نجس كالواقف بمجرد ملاقاة النجاسة له مع تساوى سطوحه ومع اختلافها ما ~~تحت النجاسة دون ما فوقها محتجا بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية ولا ~~معارض له فيجب التمسك به وأجيب بتعارض العمومين والترجيح في جانب الشهرة ~~لما ذكر فيخص اعتبار الكرية بغير النابع أقول في حجة المشهور نظر إذ لا ~~دلالة في نفى البأس عن البول في الجاري على عدم انفعال القليل منه بالنجاسة ~~بإحدى الدلالات والاستدلال بعمومه لو سلم فإنما يدل على جواز تنجيسه مع ~~قلته وهو غير المتنازع ولمعارضته بقول علي عليه السلام نهى أن يبول الرجل ~~في الماء الجاري إلا من ضرورة فقد تساوى الماءان في النهى ومن ثم حكموا ~~بكراهة البول فيهما ولا يرد أن النجاسة بأس فنفيه يقتضى نفيها لان المراد ~~بالبأس في هذا ونظائره الحرام فإن البأس لغة هو العذاب وهو مسبب عن التحريم ~~فأطلق اسمه على السبب إذ لا يصلح هنا غير ذلك من معاتب لغة وقهره للنجاسة ~~وغلبته عليها لا يصلح دليلا شرعيا مع معارضته بماء البئر عندهم وخروجه بنص ~~خاص عين المدعى هنا إذ لا معارض لدليل اشتراط الكرية في ms264 عدم PageV00P134 # الانفعال بالملاقاة وتعليق الحكم بالوصف الذي هو الجريان ليس هو الحكم ~~المتنازع لعدم دلالة الحديث عليه وما دل عليه لا تنازع فيه هذا مع تسليم ~~العمل بالعلية المدعاة والأصل المذكور قد عدل عنه للدليل الدال على انفعال ~~ما دون الكر بالخبث وقد بالغ الشيخ على رحمه الله فادعى الاجماع على عدم ~~اشتراط الكرية بناء على أن المخالف معلوم النسب ولم يذكر ذلك غيره وإنما ~~قال الشهيد رحمه الله لا أعلم مخالفا وعدم العلم لا يدل على العدم مع أن ~~عدم علمه به غريب وقد أسلفنا في باب الحيض ما يدل على عدم صحة هذه الدعوى ~~مع أنه يمكن معارضة هذا الاجماع لان المخالف المعلو النسب وإن كان مائة لا ~~حجة في قوله ونحن لو حاولنا معرفة من قال بعدم الاشتراط لم نقدر على عشرة ~~مع أن جماعة من المتأخرين غير المصنف رحمه الله وافقوه على مقالته ولا شك ~~أن للشهرة ترجيحا إلا أن الدليل على مدعاها غير قائم ولعله أرجح منها وعلى ~~القولين لا فرق في الجاري بين دائم النبع صيفا وشتاء وبين المنقطع أحيانا ~~لاشتراكهما في اسم النابع والجاري حقيقة (فكل ما صح) فكما دل على أحدهما دل ~~عليهما إذ الدليل محصور فيما ذكر وفرق الشهيد في الدروس بين دائم النبع ~~وغيره فلم يشترط الكرية في الأول وشرطها في الثاني فعنده الشرط في الجاري ~~أحد الامرين أما الكرية أو دوام النبع وتبعه الشيخ جمال الدين بن فهد في ~~الموجز ونحن نطالبهما بدليل شرعي على ذلك فإن تغير بعض الجاري نجس المتغير ~~خاصة دون ما فوقه وما تحته وما حاذاه إلا أن ينقص ما تحته عن الكر ويستوعب ~~التغير عمود الماء وهو خط مما بين حافيته عرضا وعمقا فينجس ما تحت المتغير ~~أيضا لتحقق الانفصال وعلى القول باشتراط الكرية أو كان الجاري لا عن مادة ~~ولاقته نجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا إلا مع ~~تغير بعض الكر فينجس الأسفل أو استيعاب التغير ms265 ما بين الحافتين فيشترط في ~~طهارة الأسفل كريته كذا فصله جماعة من المتأخرين واعلم أن في هذا المقام ~~بحثا وفي كلام القوم في هذا التفصيل اضطرابا وتحرير المقام إن النصوص ~~الدالة على اعتبار الكثرة مثل قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ~~ينجسه شئ وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية ~~بل هو أعم منه ومن المختلف كيف اتفق وقد ذكر المصنف في كتبه وغيره في عدة ~~مسائل كهذه المسألة ومسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية ومسألة القليل ~~الواقف إذا اتصل بالجاري فإنه حكم باتحاد حكم الغديرين مع الساقية فمتى كان ~~المجموع كرا لم ينفعل بالملاقاة ومثله في القليل المتصل بالجاري ومقتضى هذا ~~الاطلاق الموجود في النص و الفتوى إن كلا من العالي والسافل يتقوى بالآخر ~~وتفصيلهم هذا الذي حكيناه في أول المسألة صريح فيه فإنهم حكموا فيه بأنه ~~متى كان المجموع كرا ولم يتغير بعضه لم ينجس وكذا لو قطعت النجاسة عمود ~~الماء مع كون الأسفل كرا فلو تقوى الأعلى بالأسفل لزم نجاسة الأعلى من ~~الأسفل متى نقص عن كر مطلقا وقد قيد هذا الاطلاق جماعة من المتأخرين ~~كالشهيد والشيخ علي رحمهم الله فذكروا في مسألة الغديرين والقليل المتصل ~~بالجاري إن الاتحاد لا يحصل بينهما إلا مع تساوى السطوح أو علو الغدير ~~الكثير والجاري على القليل فلو انعكس الفرض بأن كان الغدير القليل أعلى نجس ~~بالملاقاة وكذا الواقف المتصل بالجاري بناء منهم على أن الأعلى لا يتقوى ~~بالأسفل مع أنهم وافقوا في مسألة الكتاب على التفصيل المتقدم المستلزم ~~لتقوية كل منهما للاخر وإطلاق النص يدل عليه ويلزمهم من عدم تقوية الأسفل ~~أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن كثر جدا وهو غير موافق ~~للحكمة ولا يدل عليه دليل بل يلزم على هذا نجاسة الجاري على القول باشتراط ~~كريته مع عدم تساوى سطوحه في كل ما سفل منه عن النجاسة وإن كان نهرا عظيما ~~ما لم يكن فوقه (نوقها خ ل ms266) منه كر وهذا كله مستبعد جدا بل باطل وبالجملة ~~فكلام PageV00P135 # المتأخرين في المسألة متناقض إلى أن يبدو لنا الفرق بين المقامين وأنى ~~لهم به مع اتحاد موضوع المسألتين والذي يظهر في المسألة ودل عليه إطلاق ~~النص إن الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع ~~التغير سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها وإن كان أقل من كر نجس بالملاقاة ~~مع تساوى سطوحه وإلا الأسفل خاصة ثم إن اتصل بالكثير بعد الحكم بنجاسته ~~اعتبر في الحكم بطهره مساواة سطوحه لسطوح الكثير أو علو الكثير عليه فلو ~~كان النجس أعلى لم يطهر والفرق بين الموضعين إن المتنجس يشترط ورود المطهر ~~عليه ولا يكفي وروده على المطهر خلافا للمرتضى كما سيأتي فإذا كان سطحه ~~أعلى من سطح الكثير لم يكن الكثير واردا عليه ولكن يشكل على هذا الحكم مع ~~تساوى السطوح إذ لا يتحقق ورود الطاهر حينئذ مع اتفاق كلامهم على طهر ~~المتنجس حينئذ ويمكن حله بأن جماعة من الأصحاب منهم المصنف رحمهم الله في ~~التذكرة والشهيد في الذكرى شرطوا في طهر النجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر ~~به ولم يكتفوا بمجرد المماسة وهذا الشرط في الحقيقة يرجع إلى علو الجاري إذ ~~لا يتحقق الامتزاج بدونه وحينئذ يتحقق الشرط وهو ورود الطاهر على النجس ~~ويزول الاشكال وهذا الشرط حسن في موضعه مع احتمال عدم اشتراط شئ من ذلك بل ~~الاكتفاء بمجرد اجتماع الكر لصدق الوحدة الموجبة للكثرة الدافعة للنجاسة ~~خصوصا لو ثبت قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ~~وإطلاق جماعة من الأصحاب يدل عليه لكن العمل على ما ذكرناه أقوى لعدم ثبوت ~~الخبر وإنما الخبر الذي ورد صحيحا ما أسلفناه من قوله عليه السلام إذا بلغ ~~الماء قدر كر لم ينجسه شئ كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله وحينئذ لا يدل ~~اجتماع الماء قدر كر إلا على عدم قبوله للنجاسة الطارية لا على رفعه ~~للسابقة نعم يلزم ذلك لمثل الشيخ ms267 علي رحمه الله حيث عمل بمضمون الخبر وحكم ~~بطهر النجس إذا بلغ كرا وإن كان في هذه المسألة قد أنكر الطهارة وتقوية ~~الأسفل للأعلى وأقوى ما يحتج به على ذلك إن الأسفل والأعلى لو اتحدا في ~~الحكم لزم تنجسهما بالملاقاة مع القلة فيلزم تنجس كل ماء أعلى متصل بماء ~~أسفل مع القلة وهو معلوم البطلان وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهره وهو ~~الجزء الممتزج من أسفله بالكثير مثلا وهذه حجة متينة لكن يجاب عنها من حيث ~~المعارضة والحل أما الأول فلموافقتهم في مسألة الجاري لا عن مادة على عدم ~~نجاسة المجموع إذا كان كرا وأصابته نجاسة غير مغيرة (أو كانت مغيرة صح) ولم ~~يقطع عمود الماء وكان الباقي من الأعلى والأسفل كرا أو قطع عمود الماء مع ~~كون الأسفل كرا وفي كل هذه الصور يتقوى الأعلى بالأسفل وإلا لزم الحكم ~~بنجاسته وبيان ذلك إن الجزء من الماء المتصل بالنجاسة أو المساوي لها في ~~السطح ينجس بها لمماسته لها مع عدم الكثرة المتصلة به من أعلى كما هو ~~المفروض ثم ذلك الجزء يماس جزءا آخر وهلم جزءا إلى آخر الأسفل فلو لم يتقو ~~الأعلى بالأسفل لزم نجاسة جميع ما جاوز النجاسة إلى المنتهى السفلى وإن كان ~~كثيرا مع حكمهم بعدم نجاسته وأما الثاني فلانا نمنع من استلزام ذلك نجاسة ~~الأعلى فإنا لم نحكم عليه بالطهارة لمجرد التقوية أو الاتصال بل لدخوله في ~~عموم الخبر أو إطلاقه فإنه يصدق عليه أنه كر فلا ينجسه شئ بخلاف ما نقص عنه ~~وأما عدم نجاسة الأعلى على تقدير القلة فالاجماع منعقد على أن النجاسة لا ~~تسرى إلى الأعلى مطلقا ولا خصوصية لذلك بالماء ولا بغيره بل يأتي في ~~المايعات التي لا يقوى بعضها بعضا مطلقا لعدم تعقل سريان النجاسة إلى ~~الأعلى مع كون حركته إلى جهة النجاسة ولو كان كذلك لما أمكن الحكم بطهر شئ ~~بالقليل لأنه عند صب الماء واتصاله بالنجس ينجس الماء في الآنية المصبوب ~~منها وتنجس الآنية وذلك كله خلاف الاجماع ms268 وجملة الجواب يرجع إلى أن تقوى ~~الأعلى بالأسفل على تقدير الكثرة إنما هو بالنص لا بالاستنباط ولا يرد ~~النقض باستلزامه نجاسة الأعلى حينئذ ويتفرع على ما PageV00P136 # ذكرناه من التفصيل مسائل منها الجاري غير النابع عند الجماعة ومنها ~~الجاري وإن كان نابعا عند المصنف ومن تبعه على اشتراط كريته وقد علم حكمها ~~ومنها الغدير ان إذا لم يكن كل منهما كرا ووصل بينهما قبل ملاقاة النجاسة ~~لهما فإنهما لا يقبلان النجاسة حينئذ إلا بالتغيير ولو لاقتهما أو أحدهما ~~النجاسة قبل الاتصال لم ينفعهما ومنها مادة الحمام وسيأتي الكلام فيها إن ~~شاء الله ومنها القليل الواقف المتصل بالجاري عندهم أو بالكثير عند المصنف ~~فإنه لا ينجس ولو نجس قبل الاتصال لم يطهر به ما لم يعلو عليه الكثير ومن ~~هذا الباب ماء المطر الجاري في الطرق ثم يتصل بالكثير أو يصير كثيرا قبل ~~ملاقاة النجاسة له فلو أصابته النجاسة بعد انقطاع المطر فإن كان بعد كثرته ~~أو وصوله إلى الكثير لم ينجس بدون التغير وإن كان قبله نجس وإن اتصل بعد ~~ذلك وعلى ما اختاره المتأخرون ينجس على التقديرين ومنه ما لو صب الماء من ~~آنية إلى الكثير فإنه إن كان نجسا لا يطهر منه ما فوق الكثير ولا الآنية ~~وإن كان طاهرا و أصابته نجاسة غير مغيرة بعد وصول أوله إلى الكثير واتصاله ~~لم ينجس وعندهم ينجس على الحالين وعلى ما يظهر من إطلاق النص وفتوى المصنف ~~وغيره يلزم طهارة الماء النجس عند صب بعضه في الكثير بحيث يطهر الاناء ~~المماس للماء النجس وما فيه من الماء عند وصول أوله إلى الكثير وهو بعيد بل ~~هو على طرف النقيض لتفصيل المتأخرين والمسألة من المشكلات ولم نقف فيها على ~~ما يزيل عنها الالتباس السابق والله أعلم بحقائق احكامه ويطهر المتغير من ~~الجاري بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير وإن كان التدافع بقصد ذلك ~~بل لو زال تغيره من نفسه بغير تدافع طهر لان زوال التغير كاف في طهارته ~~لقوته بالنبع نبأ ms269 على عدم اشتراط كريته وماء الحمام وهو في حياضه الصغار ~~مما لا يبلغ الكر إذا كانت له مادة حاصلة من كر فصاعدا مع عدم تساوى سطوح ~~الماء أما معها (معه خ ل) فيكفي بلوغ المجموع كرا وماء الغيث حال تقاطره ~~كالجاري خبر المسألتين أما الأول فمستنده النص عن الصادق عليه السلام أنه ~~بمنزلة النهر وعن الباقر عليه السلام لا بأس به إذا كان له مادة واشتراط ~~كونها كرا فصاعدا هو أشهر القولين وأحوطهما حملا للمطلق على المقيد ~~ولانفعال ما دون الكر بالملاقاة ولا يدفع النجاسة عن غيره وقال المحقق في ~~المعتبر لا يشترط لاطلاق الرواية بالمادة والآتيان بها منكرة مع عموم ~~البلوى بالحمام وأجيب بأنها مقيدة بالكر جمعا بين النصين و ترجيحا للشهرة ~~هذا مع عدم كون ماء الحمام صادرا عن الجاري (وإلا فله حكمه صح) تنبيهات ~~الأول إنما تتحقق كرية المادة قبل اتصالها بالحوض لان ذلك هو المتعارف ~~وحينئذ فالمعتبر كريتها بعد ملاقاة النجاسة للحوض مثلا وذلك يقتضى زيادتها ~~عن كر قبل ذلك ليتحقق عدم انفعال الماء حال ملاقاة النجاسة إذ المعتبر كرية ~~المادة بعد الملاقاة ويشكل الفرق حينئذ بين هذه المسألة وبين مسألة ~~الغديرين المتصلين فان المصنف وغيره قد حكموا باتحادهما على الوجه المتقدم ~~فلو اعتبر هنا كرية المادة من دون الحوض لزم كون حكم الحمام أغلظ من غيره ~~والحال يقتضى العكس كما اختاره المحقق وأجيب عن ذلك بحمل اتصال الغديرين ~~بالساقية على كونها في أرض منحدرة لا نازلة من ميزاب ونحوه كمادة الحمام ~~وإلا لم يحكم باتحادهما لئلا يلزم مثله في الحمام بطريق أولى وهذا الجمع لا ~~يخلو من وجه إلا أن فيه تقييدا لمطلق النص من غير دليل بين ولو قيل ~~بالاكتفاء في الموضعين بمطلق الاتصال أمكن خصوصا الحمام وحينئذ فيعتبر كون ~~المجموع من المادة والحوض كرا فلا ينفعل بالنجاسة بعد ذلك إلا بالتغير ~~الثاني حيث اشترطنا كرية المادة فقال المصنف وجماعة لا فرق بين الحمام ~~وغيره لحصول الكرية الدافعة للنجاسة وتوقف المصنف في المنتهى وجزم ms270 ولده فخر ~~الدين بالفرق والحق أنا إن اعتبرنا كرية المادة منفصلة عن الحوض كما يقتضيه ~~اطلاقهم واكتفينا PageV00P137 # بمطلق الاتصال وإن كان من ميزاب أو كانت المادة متصلة بالحوض بالجريان ~~على أرض منحدرة كما مر فلا فرق بينه وبين غيره وإلا فالفرق واضح واختصاصه ~~بالرخصة بين ولكن جزم الجماعة بعدم الفرق ومنهم المصنف والشهيد رحمهم الله ~~يقتضى عدم اعتبار تلك الشروط في الاتصال لان الغالب على ماء الحمام النزول ~~من ميزاب ونحوه الثالث هذا البحث كله إنما هو في عدم انفعال ماء الحوض ~~بمجرد الملاقاة أما لو فرضت نجاسته فهل يطهر بمجرد وصول المادة إليه أو لا ~~بد من استيلائها عليه صرح المصنف في النهاية بالثاني وهو اختيار الشهيد ~~رحمه الله في مطلق تطهير الماء النجس بالكثير أو بالكر والظاهر من كلام ~~المصنف في مواضع الأول فإنه يكتفى بمجرد الاتصال في مسألة الوصل بين ~~الغديرين ونحوهما وهو أجود للأصل وعدم تحقق الامتزاج لأنه إن أريد به ~~امتزاج مجموع الاجزاء لم يتحقق الحكم بالطهارة لعدم العلم بذلك بل ربما علم ~~عدمه وإن أريد به البعض لم يكن المطهر للبعض الاخر الامتزاج بل مجرد ~~الاتصال فيلزم أما القول بعدم طهارته أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال ~~ولأن الاجزاء الملاقية للطاهر تطهر بمجرد الاتصال قطعا فتطهر الاجزاء التي ~~تليها لاتصالها بالكثير الطاهر وكذا القول في بقية الاجزاء ولأن اتصال ~~القليل بالبالغ قبل النجاسة كاف في دفع النجاسة وعدم قبولها وإن لم يمتزج ~~به فكذا بعدها لان عدم قبول النجاسة إنما هو بصيرورة المائين ماء واحدا ~~بالاتصال وهو بعينه قائم في المتنازع لان الوحدة والتقوى لو توقفا على ~~الامتزاج لتوقفا في الأول لكن لا بد هنا من كون المادة كرا بدون ما في ~~الحوض وكذا القول في نظائر هذه المسألة ومنه ما لو غمس الكوز بمائه النجس ~~في الكثير الطاهر فإنه يطهر بمجرد المماسة ولا فرق بين واسع الرأس وضيقه ~~الرابع اعتبار كرية المادة المذكورة تحقيقي لا تقريبي كما في نظائرها من ~~المياه الكثيرة فلو شك ms271 في بلوغها الكر بنى على الأصل وهو عدم البلوغ ويقوم ~~مقام الاعتبار شهادة عدلين بذلك وهل يكفي الواحد يحتمله فيجعل من باب ~~الاخبار لا الشهادة وبه قطع المحقق الشيخ على ويقرب لو كان له يد على ~~الحمام كالمالك والمستأجر والوكيل وعدمه لعدم إفادة قوله العلم ولا الظن ~~الشرعي ويمكن قبول قول ذي اليد على الحمام مطلقا كما هو المنقول عن ولد ~~المصنف لكن ذلك يتطرق إلى قبول قول ذي اليد على الماء مطلقا في كثرته كما ~~يقبل قوله في طهارته ونجاسته اللهم إلا أن يفرق بين الحمام و غيره بعموم ~~البلوى به كما ذكره المحقق في المادة لكن ذلك لا يتم إلا مع النص لا ~~الاستنباط فإن عموم البلوى ليس دليلا شرعيا برأسه بل يصلح معللا للنص ~~الخارج عن الأصل وأما الثاني وهو إلحاق ماء المطر حال تقاطره بالجاري ~~فمستنده ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~ميزابين سألا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب الرجل لم يضر ~~ذلك وفي حديث آخر عنه عليه السلام لو أن ميزابين سألا أحدهما ميزاب بول ~~والاخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس وفي صحيحة علي بن جعفر عن ~~أخيه موسى عليه السلام في البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه ~~المطر أيؤخذ من مائه ويتوضأ للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس وفي حديث مرسل عنه ~~عليه السلام كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر فالنص المعتبر على ما رأيت ورد ~~في النازل منه من ميزاب فلذلك خصه به الشيخ وعمم باقي الأصحاب واستند بعضهم ~~فيه إلى الحديث المرسل وهو ليس بحجة وحمل المصنف في المنتهى الجريان في ~~حديث علي بن جعفر على النزول من السماء وهو بعيد فإن إصابة المطر في التوال ~~صريح في النزول فيعرى الاشتراط عن الفائدة وعلى كل حال فلا بد في الحكم ~~بإلحاقه بالجاري من كونه متقاطرا أما لو استقر على وجه الأرض وانقطع ~~التقاطر ms272 ثم لاقته نجاسة لحق بالواقف في اعتبار الكرية ويمكن حمل الجريان في ~~الخبر على ذلك فيتم حمل المصنف على PageV00P138 # معنى إن إصابة المطر للبول الكائن على ظهر البيت إن كانت في حال جريانه ~~من السماء طهرته وإن كانت بعد وصوله إلى مكان آخر ثم انتقاله إليه بعد ~~انقطاع التقاطر لم يطهر البول واعلم إنا متى لم نعتبر الميزاب كما هو مذهب ~~أكثر الأصحاب فلا بد من فضل قوة للمطر بحيث يصدق عليه اسمه فلا يعتد بنحو ~~القطرات اليسرة وكان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفى في تطهير ~~الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه ~~وأما الأرض النجسة وشبهها فلا بد من استيعاب المطر لما نجس منها كما يطهرها ~~الجاري واعلم أيضا أن المصنف رحمه الله حكم هنا بأن ماء المطر كالجاري مع ~~أن ظاهره عدم اعتبار كرية الجاري فلا يتوجه على ظاهر كلامه مؤاخذة لكنه عبر ~~بذلك في باقي كتبه التي اختار فيها اشتراط كرية الجاري فألزمه شيخنا الشهيد ~~رحمه الله بالقول باشتراط كرية ماء المطر لجعله كالجاري مع اشتراطها فيه ~~قال إلا أن يحمل على الجاري حال كريته فيرد عليه سؤال الفرق بين اشتراط ~~الكرية في الجاري دون ماء المطر ويمكن الفرق بينهما بعدم وجود نص صالح على ~~عدم انفعال القليل الجاري بمجرد الملاقاة إلا نفى البأس عن البول في مطلق ~~الجاري وقد بينا أنه لا يدل على عدم الانفعال بخلاف ماء المطر فإن حكمه ~~عليه السلام بجواز الغسل به وتعليقه على الجريان يدل على طهارته بذلك ~~للاجماع على عدم جواز الاغتسال بالماء النجس ونحوه القول في الميزابين ~~فيكون ذلك مقيد الماء أطلق من عدم انفعال الماء المطلق إذا بلغ كرا فيتم ~~الفرق القسم الثالث الماء الواقف وهو ما ليس بنابع كمياه الحياض والأواني ~~وفي تصديرهما بالمثال مبالغة في الرد على المفيد وسلار حيث لم يفرقا فيهما ~~بين القليل والكثير بل حكما بانفعالهما بالنجاسة مطلقا استنادا إلى إطلاق ~~النهى عن استعمالهما مع ms273 ملاقاة النجاسة وحمله على الغالب من عدم بلوغهما حد ~~الكثرة طريق الجمع بينه وبين غيره مما دل على عدم انفعال الكثير بالملاقاة ~~ومياه الغدران جمع غدير وهو القطعة من الماء يغادرها السيل أي يتركها وهو ~~فعيل بمعنى مفعول من غادره أو بمعنى فاعل لأنه يغدر بأهله أي ينقطع عند شدة ~~الحاجة إليه وحكم هده المياه بجميع أقسامها أنه إن كان قدرها كرا وله ~~تقديران أحدهما الوزن وأشهر الأقوال فيه هو أنه ألف ومائتا رطل لمرسلة ابن ~~أبي عمير عن الصادق عليه السلام وفسرها المصنف تبعا للشيخين بالعراقي أما ~~لان المرسل عراقي فأفتاه عليه السلام المغته وعادة بلده لوجوب كون الخطاب ~~من الحكيم متواضعا (مما يتعارف عليه صح) عليه جاريا على الحقيقة إلى أن يدل ~~دليل على إرادة المعنى المجازى منه حذرا من الاغراء بالجهل وذلك يقتضى وجوب ~~رعاية ما يفهمه السائل ويتعارفه أو لتأيده بصحيحه محمد بن مسلم عنه عليه ~~السلام الكر ست مائة رطل بالجمل على رطل مكة وهو رطلان بالعراقي أو لمناسبة ~~الحمل عليها لرواية الأشبال إذ من المستبعد تحديد مقدار الشئ الواحد بأمرين ~~متفاوتين أو لأصالة طهارة الماء خرج منه ما نقص من الأرطال العراقية ~~بالاجماع فيبقى الباقي على الأصل وفسرها المرتضى تبعا لابن بابويه بالمدني ~~وهو مائة وخمسة وتسعون درهما قدر رطل عراقي ونصف للاحتياط أو لان الغالب ~~كونهم عليهم السلام ببلدهم فيجيبون (فيفتون خ ل) باردا إليه أقول وإن كان ~~القول الأول هو المشهور بين الأصحاب فإن لنا في استدلاله كلاما من وجوه ~~الأول حمل الأرطال على بلد المرسل وهو ابن أبي عمير بناء على أن الامام لا ~~يخاطبه إلا بما يفهمه ويتعارفه ففيه أنه رحمه الله ليس هو الراوي عن الامام ~~وإنما روى عن بعض أصحابنا كما حكاه في الكافي والتهذيب وأصحابنا غير ~~منحصرين في أهل العراق وإن أمكن أن يكون هذا القول من ابن أبي عمير ولا ~~دلالة فيها أيضا لان الصاحب أعم من أن يكون من أهل البلد وغيره بل الظاهر ~~أن ms274 المراد به في هذا المقام الموافق في المذهب مطلقا ولا دلالة للعام على ~~بعض افراده على الخصوص الثاني PageV00P139 # الاستدلال برواية محمد بن مسلم على المراد بحملها على أرطال مكة وفيه عدم ~~القرينة الدالة من جهة الراوي ولا المروى عنه وحملها على المكية ليوافق ~~العراقية ليس أولى من حملها على المدني ليوافق رواية الأشبار الثلاثة بناء ~~على أن الألف والمأتين العراقية توافق رواية الأشبار بإضافة النصف كما ذكره ~~جماعة منهم الشهيد رحمه الله في الذكرى مضافا إلى ما تقدم من أنهم عليهم ~~السلام يفتون بمتعارف بلدهم الثالث دعوى مناسبتها لرواية الأشبار استبعادا ~~لتحديد الشئ الواحد بأمرين مختلفين وفيه أن أكثر الأصحاب أفتوا في الأشبار ~~بثلاثة ونصف في الابعاد الثلاثة وصرحوا بأن حمل الأرطال على العراقي تناسب ~~ذلك وممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى حيث أفتى بزيادة النصف في الأشبار ~~واستند في التقدير بالعراقي إلى مقاربته للأشبار والمصنف في المخ اختار ~~مذهب ابن بابويه في اسقاط النصف في الأشبار واستشهد أيضا للرطل العراقي ~~بمناسبته للأشبار وأنت خبير بأن التفاوت بين قولي الأشبار نحو الثلث ~~فالتحديد بالمختلفين للشئ الواحد الذي فر منه المصنف هو واقع على أحد ~~القولين فإن ما بين قوليه في الأشبار من البعد قريب مما بين المدني ~~والعراقي منه فأي قدر من الأشبار قارب العراقي بعد عن الاخر ويمكن الجواب ~~بأن حملها على العراقي يقارب روايتي الأشبار معا وإن اختلفتا أكثر من ~~مقاربة المدني لهما لزيادته فيبعد عن رواية الثلاثة أكثر من العراقي قطعا ~~وحيث انحصر تقدير المساحة في الثلاثة أو الثلاثة ونصف كان ما بعد عنهما ~~أبعد عن الصواب المحتمل تعلقه بكل واحدة منهما التقدير الثاني المساحة ~~وللأصحاب في كميتها أقوال اختار المصنف منها أشهرها بقوله أو ما حواه ثلاثة ~~أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بان يضرب أحدها في الاخر ثم المجتمع في ~~الثالث يبلغ الجميع مكسرا اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر معتبرة بشبر ~~مستوى الخلقة ترجيحا للغالب المتعارف فما حواه هذا القدر من الماء هو ms275 الكر ~~ولا اعتبار بالمحل بل يقدر مائه فما اختلفت أبعاده يعتبر مكسرها (ه خ ل) ~~فإن بلغ ذلك كان كرا وإلا فلا ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه ~~السلام إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ~~من الأرض فذلك الكر من الماء وفي طريق هذه الرواية عثمن بن عيسى وهو واقفي ~~ولعل ضعفها به منجبر بالشهرة مع أن المصنف لم يجزم برد روايته بل توقف فيها ~~في كتب الرجال والمراد بالتقدير ضرب الحساب لدلالة في عليه ولأنه يلزمه ذلك ~~فيبلغ تكسيرها (ه خ ل) ما تقدم وقال الشيخ قطب الدين الراوندي ليس ذلك على ~~سبيل الضرب بل ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا فهو كر وهو شاذ لا ~~وجه له وهو يقرب تارة من المشهور ويبعد عنه أخرى وأبعد فروضه عنه ما لو كان ~~كل واحد من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة ونصفا وأسقط القميون تبعا لشيخهم ~~الصدوق النصف في الابعاد الثلاثة وتبعهم المصنف في المخ استنادا إلى صحيحة ~~إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال الكر من الماء ثلاثة أشبار في ~~ثلاثة أشبار وهذه الرواية أصح إسنادا من الأولى غير أن فيها إخلالا بذكر ~~البعد الثالث وكان تركه إحالة له على البعدين المذكورين إذ الاخلال بذكره ~~من غيره نصب دلالة عليه محل بمعرفة الكر عقيب السؤال عنه وهو غير لائق ~~بحكمته عليه السلام ويمكن تطرق هذه الشبهة إلى الرواية الأولى أيضا إذ لم ~~يصرح فيها باعتبار الثلاثة والنصف في العمق فيبقى مع هذه صحة السند ومع تلك ~~شهرة العمل بمضمونها ولعل وصف الصحة أرجح وذهب العلامة جمال الدين بن طاوس ~~إلى دفع النجاسة بكل ما روى وكأنه يحمل الزائد على الندبية وبأي قدر ~~اعتبرنا الكر فمتى بلغه الماء الواقف لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة ~~التي هي اللون والطعم والريح لا مطلق الأوصاف كالحرارة والبرودة بالنجاسة ~~أي بواسطة ملاقاتها له PageV00P140 # لا بالمجاورة ولا بالمتنجس بحيث لو انفردت النجاسة عنه ms276 لم تغير الماء فإن ~~تغير الكر بها على الوجه المذكور نجس جمع لا المتغير خاصة إن كان الماء كرا ~~خاصة لنجاسة المتغير به ونقصان الباقي عن الكر إن كان فينجس بملاقاة النجس ~~المتغير ولا يخفى ما في العبارة من القصور عن البلاغة فإن المفروض كون ~~الماء المبحوث عنه أولا قدر كر وذلك يقتضى عدم الزيادة وإن لم يصرح بها ~~فتقسيمه هنا إلى ما يكون منه قدر كر وإلى ما يزيد تقسيم الشئ إلى نفسه ~~وغيره وإنما يتم ذلك إن لو قال أولا إن كان قدرها كرا فصاعدا حتى يتم ~~تقسيمه إلى ما يصعد وإلى ما هو كر خاصة لكن سوغ ذلك ظهور المراد والاستيناس ~~بأنهم متى ذكروا الكر يريدون به ما هو كر فصاعدا وفي الأكثر يعبرون بلفظة ~~فصاعدا ويطهر هذا الماء المفروض كونه قدر كر خاصة إذا تغير كله أو بعضه ~~بالنجاسة بإلقاء كر عليه دفعة واحدة عرفية فإن لم يزل التغير بالكر المفروض ~~فكر آخر وهكذا حتى يزول التغير واعتبار الدفعة في الكر الملقى هو أحوط ~~القولين وليس عليه دليل واضح وقد تقدم في كلامنا ما يدل على عدم فائدته ~~وكلام جماعة من الأصحاب حال عنه وفي الذكرى عبر بالكر المتصل بدل الدفعة ~~ويمكن أن يريد المصنف بالدفعة الاتصال فإن إلقاء الكر مفرقا بحيث يقطع بين ~~أجزائه يوجب تعدد دفعات الالقاء ومع اتصال بعضه ببعض تصدق الدفعة وهذا ~~الحمل أقرب من حمل كلام الشهيد رحمه الله في تعبيره بالمتصل على على إرادة ~~الدفعة العرفية السريعة وما مر في مادة الحمام يؤيد ما قلناه وحاصله أنه قد ~~تقدم في بحث الحمام أنه لو نجس حوضه وكانت المادة كرا فصاعدا طهر باتصالها ~~به أما مع مطلق المماسة أو مع الاستيلاء كما اختاره المصنف في النهاية وحكم ~~بتعدية الحكم إلى غير الحمام وتعديته إلى ما نحن فيه يقتضى الطهارة مع زوال ~~التغير وبقاء كر في الماء الملقى وإن لم يكن نزوله على النجس دفعة واحدة أو ~~يكون ذلك نوعا آخر من ms277 المطهر لهذا الماء مع زوال التغير قبل نقصان الماء ~~الخارج المطهر عن الكر أو مع زيادته عنه على ما مر تفصيله تنبيهان الأول ما ~~ذكره من الاحتياج إلى كر آخر إن لم يزل الأول التغير وهكذا ليس على وجه ~~الحصر فيه أيضا بل لو زال التغير ولو ببعض كر ثم ألقى عليه كر دفعة طهر ~~أيضا لوجود المقتضى وهو نوع تخفيف في التطهير والثاني إن الحكم بوجوب كر ~~آخر إن لم يطهر الأول إنما يحتاج إليه مع تغير الكر السابق أو ما لا يبقى ~~معه كر متميز بغير تغير وإلا فلو اتفق اجتماع كر متميز غير متغير لم يتحتم ~~كر آخر بل ما يزيل تغير المتغير ولو بالتموج كما سيأتي فيما لو تغير بعض ~~الزائد عن الكر لدخول الفرض فيه وإن كان الماء الواقف أكثر من كر فإن تغير ~~جميعه فحكمه ما تقدم وإن تغير بعضه فالمتغير خاصة نجس إن كان الباقي كر أو ~~يطهر حينئذ بزوال التغير عن المتغير ولو بالعلاج لان الباقي كرا متميزا عن ~~متغير كالملقى وبالقاء كر طاهر عليه دفعة فإن لم يزل التغير بالكر فكر آخر ~~وهكذا حتى يزول التغير وذكر الدفعة هنا وإن كان غير مفسد لكنه مستغنى عنه ~~لان المقصود زوال التغير ولهذا كفى تمويجه كما أشار بقوله أو بتموجه حتى ~~يستهلكه أي المتغير الماء الطاهر ولو كان الباقي غير المتغير أقل من كر نجس ~~أجمع وطهره بما تقدم في القسم الأول وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس ~~الجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير وصفه بها على أشهر القولين ~~لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ~~وقول الصادق عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ وقوله عليه ~~السلام في سؤر الكلب رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء ولقول الكاظم ~~عليه السلام فيما رواه عنه أخوه على في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في ~~الماء يتوضأ منه ms278 فقال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر وقول الرضا عليه ~~السلام وقد سئل عن الرجل يدخل يده الاناء وهي قذرة يلقى الاناء وخالف في ~~ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير محتجا بقوله ~~PageV00P141 # صلى الله عليه وآله الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ~~ريحه ووجه تقدمه على ما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا ~~إلخ دلالته بمنطوقه على مدلوله العام ودلالة ذاك بمفهومه على أنه يحمل ~~الخبث عند عدم البلوغ ودلالة المنطوق أقوى وبقول الباقر عليه السلام في ~~القربة والجرة من الماء يسقط فيها فارة فتموت إذا غلبت رائحته على طعم ~~الماء أو لونه فارقه وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ جوابه إن مفهوم الشرط حجة ~~عند المحققين فهو حينئذ خاص بالنسبة إلى حديثه فيجب حمل العام على الخاص ~~تقريرا للنصين ولا فرق عندنا بين تقدم الحمام وتأخره وجهل التاريخ وليس ~~المخصص لعام حديثه وروده في بئر قضاعة وكان ماؤها كثيرا لان العبرة بعموم ~~اللفظ إلا بخصوص السبب بل المخصص ما قلناه هذا إن قلنا أن المفرد المعرف ~~بلام الجنس يفيد العموم وإلا فالحديث مطلق لدلالته على الماهية من حيث هي ~~هي وحينئذ فيحمل المطلق على المقيد وأما حديث القربة ففي سنده ضعف مع ~~معارضته بما سلف من الأحاديث التي هي أكثر وأصح إسنادا وأوله الشيخ بالكر ~~واعلم إن في صحة الحديث الأول بل في ثبوته إشكال إذا لم يوجد في كتب الحديث ~~المعهودة مسندا ولا ادعى أحد من الأصحاب أنه وجده مسندا وإنما ذكره المرتضى ~~والشيخ مرسلا وما هذا شأنه لا يحتج به لكن ابن إدريس رحمه الله ادعى اتفاق ~~المخالف والمؤالف على هذه الرواية وهذه دعوى عرية عن برهان بل البرهان قائم ~~على خلافها أما عند المخالف فلان الحديث الذي ادعوا أن حفاظهم وأئمتهم ~~صححوه هو قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وأما ms279 ~~الموالف فقد بينا أنه لم يوجد في كتبهم مسندا ولا ادعى أحد فيه ذلك فكيف ~~يقع الاجماع على ما هذا شأنه والبحث عن حال هذا إلا يشعهم إذ يترتب عليه ~~مسألة اتمام الماء النجس كرا فإن صح هذا الحديث لزم القول بطهره وإلا فلا ~~لان ما صح عندنا من الحديث عن الصادق عليه السلام وهو إذا بلغ الماء قدر كر ~~لم ينجسه شئ لا يدل عليه لان مقتضاه أن المانع من التنجيس بلوغ الكرية فلا ~~يدفع النجاسة السابقة بخلاف عدم حمله الخبث عند بلوغه كرا فإنه يدل على ~~زوال النجاسة السابقة واللاحقة خصوصا على ما ذكره جماعة من أهل اللغة من إن ~~المراد بعدم حمل الخبث في الحديث عدم ظهوره فيه فدلالته على طهره بالاتمام ~~صريحة أو طاهرة وقد بالغ المحقق في المعتبر في رد الحديث فقال إنا لم نروه ~~مسندا والذي رواه مرسلا المرتضى والشيخ أبو جعفر وأحاد ممن جاء بعده والخبر ~~المرسل لا يعمل به وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلا وأما ~~المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب ~~قال وما رأيت أعجب ممن يدعى إجماع المخالف و الموالف فيما لا يوجد إلا ~~نادرا فإذن الرواية ساقطة وأما أصحابنا فرووا عن الأئمة عليهم السلام إذا ~~كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره ~~بالنجاسة ولا يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ~~ومنجسا قبله والشيخ رحمه الله قال لقولهم عليهم السلام ونحن قد طالعنا كتب ~~الاخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ وإنما رأينا ما ذكرناه ولعل غلط ~~من غلط في هذه المسألة لتوهمه أن معنى اللفظين واحد انتهى وهو كلام جيد في ~~موضعه وما يقال من أن الاجماع المنقول بخبر الواحد المحكوم بكونه حجة عند ~~جماعة من المحققين كاف في ثبوت الخبر وإن لم يسند إنما يتم من ضابط نافد ~~للأحاديث لا ms280 من مثل هذا الفاضل وإن كان غير منكور التحقيق فإنه لا يتحاشى ~~في دعاويه مما يتطرق إليه القدح وقد بيناه هنا وقد طعن فيه بذلك جماعة من ~~فضلائنا من أهل عصره وغيره والله يتولى أسرار عباده ويطهر الماء القليل ~~المتنجس بإلقاء كر عليه دفعة واحدة بمعنى وقوع جميع أجزاء الكر في زمان ~~قصير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا لامتناع ملاقاة جميع PageV00P142 # الاجزاء في آن واحد فكان المرجع في ذلك إلى الاستعمال العرفي كما يقال ~~جاء القوم دفعة ونحوه وقد تقدم الكلام في ذلك وما ذكر من التطهير بإلقاء ~~الكر ليس على وجه الانحصار فإنه يطهر أيضا بوصول الماء الجاري إليه عند من ~~لا يعتبر فيه الكثرة وبنزول ماء المطر عليه وبما ذكرناه من اتصاله بالكثير ~~الباقي على كثرته بعد الوصول إذ لا يختص الحكم بالحمام بعد اشتراط كثرة ~~المادة وكذا يطهر بالنبع من تحته إذا اشتمل على قوة وفوران ما يرشح رشحا ~~لعدم الكثرة الفعلية وهذا كله إذا لم يتغير وإلا لم يطهر بذلك إلا مع زوال ~~التغير نعم لو بقي المتغير متميزا عن الكر أو الجاري كفى في طهره التموج ~~حتى يزول التغير كما سلف القسم الرابع ماء البئر وهو نبع مخصوص له أحكام ~~خاصة فلذلك خصه بالذكر وقد عرف الشهيد رحمه الله البئر في الشرح بأنها مجمع ~~ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا واحترز بالقيد ~~الأخير عن كثير من الماء النابع الذي لا يتعدى محله غالبا لكن لا يسمى بئرا ~~عرفا فالحكم حينئذ تابع للاسم ويمكن تفسيره بغيره ولا بعد في ذلك بعد ورود ~~الشرع والمراد بالعرف هنا العام لا الموجود في زمانه صلى الله عليه وآله ~~خاصة لان الحكم معلق على اسم ليس له حقيقة شرعية فيرجع فيه إلى العرف ~~لتقدمه على اللغة وربما خصه بعضهم بعرفه صلى الله عليه وآله أو عرف أحد ~~الأئمة فما ثبت له الاسم في زمانهم كالموجود في العراق والحجاز لحقه الحكم ~~وإلا فالأصل عدم ms281 تعلق أحكام البر به وليس بجيد لما بيناه وحكم ما بالبئر ~~أنه إن تغير بالنجاسة نجس إجماعا وفي ما يطهر به حينئذ أقوال أحدها ما ~~اختاره المصنف وهو أنه يطهر بالنزح حتى يزول التغير وهو اختيار المفيد ~~وجماعة وبناء على ما اختاره المصنف من عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة ~~كالجاري ظاهر لان زوال التغير عن الجاري كاف في طهارته قال في المخ ولأن ~~سبب التنجيس التغير فيزول الحكم بزواله لكن هذا الدليل لو تم لزم طهارة ~~البئر بزوال التغير من نفسه فلا ينحصر التطهير في النزح وكان ظاهر العبارة ~~يأباه لكن العبارة ليست خارجة مخرج الحصر لان البئر تطهر بمطهر غيره ~~وبالنزح عند الأكثر مع أنه لم يصرح به هنا فيكون زوال التغير من نفسه كذلك ~~وأما على ما اختاره المفيد والجماعة من نجاسته بمجرد الملاقاة فمستنده ما ~~رواه الشيخ في الحسن عن الصادق عليه السلام فإن تغير الماء فخذه حتى يذهب ~~الريح وقول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن إسماعيل الآتية إلا أن ~~يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ويشكل ذلك فيما له ~~مقدر نصا إذا زال التغير قبل استيفاء المقدر فإن وجوب بلوغه لو لم يتغير ~~يقتضى وجوبه معه بطريق أولى وحمل مثل ذلك على الغالب من أن إزالة التغير ~~تستوفى المقدر وزيادة لو تم غير كاف في هذا المقام الموجب اللاجمال و ~~الاخلال فالمناسب حينئذ وجوب أكثر الامرين من المقدور ما به يزول التغير ~~جمعا بين النصوص الدالة على الاكتفاء بزوال التغير والموجبة لاستيفاء ~~المقدور هو ثاني الأقوال ومختار الشهيد في الذكرى وثالثها التفصيل بكون ~~النجاسة منصوصة المقدر فيجب نزح أكثر الامرين من المقدور وما به يزول ~~التغير أو غير منصوصة فيجب نزح الجميع ومع التعذر التراوح وهو اختيار ابن ~~إدريس واستحسنه المصنف في المخ لكن ادعى أنه ليس عليه دليل قوى والظاهر أنه ~~أقوى الأقوال وأمتنها دليلا أما وجوب أكثر الامرين مع النص على المقدر فلان ~~بلوغ المنصوص لا بد ms282 منه للنص ومع بقاء التغير بعده لا يعقل الحكم بالطهارة ~~ولا بد من اعتبار زوال التغير لما تقدم من الاخبار وإن تقدم زوال التغير ~~على استيفاء المقدر فوجوب استيفائه ظاهر لوجوبه على تقدير عدم التغير فمعه ~~أولى وإن لم يكن للنجاسة مقدر فسيأتي أنه يجب نزح الجميع مع عدم التغير ~~فمعه أولى ومع تعذر نزح الجميع يجب التراوح للنصوص الدالة عليه وسيأتي إن ~~شاء الله فإن قيل على PageV00P143 # تقدير تأخير زوال التغير عن استيفاء المقدر يبقى الماء بعد الاستيفاء ~~نجسا لا مقدر له فيجب نزح الجميع كما في غير للنصوص قلنا إنما اكتفينا ~~بزوال التغير بعد ذلك لما تقدم من الحديث فإن قيل هو مطلق فتقييده بما ~~ذكرتم لا وجه له قلنا تقييده في غير المتنازع لعارض لا يمنع من أعماله فيه ~~وهو ظاهر ورابعها التفصيل كذلك مع زيادة وجوب إزالة التغير في المنصوص ثم ~~استيفاء المقدر وهو اختيار المحقق ووجهه كالأول إلا أنه أعطى كلا من ~~السببين مقتضاه لأصالة عدم التداخل وما مر من الاشكال آت هنا وخامسها وجوب ~~نزح الجميع فإن تعذر فالتراوح اختاره لصدوق والمرتضى وسلار لقول أبى عبد ~~الله عليه السلام في رواية عمار فإن غلبه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام ~~عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت بعد حكمه ~~عليه السلام في أول الخبر بوجوب نزح الجميع و لأنه ماء نجس فيجب اخراج ~~جميعه ومع التعذر التراوح كما في غيره من النجاسات الموجبة لنزح الجميع ~~وفيه ضعف سند الحديث مع اضطراب في متنه ووجوب اخراج جميع الماء النجس من ~~البئر وتوقف الطهر عليه في حيز المنع لطهارة البئر في كثير من النجاسات ~~باخراج بعضه بعد الحكم بنجاسة الجميع وسادسها نزحها أجمع فإن تعذر نزح حتى ~~يزول التغير نقل ذلك عن المبسوط والنهاية لقول الصادق عليه السلام في رواية ~~عمار فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة و نزحت البئر ولأنه ماء نجس فيجب ~~اخراجه أجمع ومع التعذر ينزح إلى أن يزول ms283 التغير لأنه المقتضى لنزح الجميع ~~وهذه الحجة ضعيفة جدا أما الراوية فلعدم دلالتها على ما زاد عن نزح الجميع ~~بل عليه خاصة من غير تفصيل بالتعذر وعدمه وأما الاستدلال بنجاسة الماء فلا ~~يقتضى انحصار التطهير في مزيل التغير كما لا يقتضى التغير وحده نزح الجميع ~~مطلقا وهل هو إلا عين المتنازع بل الظاهر أن الموجب لنزح الجميع وقوع غير ~~المنصوص أما هو ففيه ما مر وأجيب عن الخبر باحتياجه إلى إضمار لان المنزوح ~~ليس هو نفس البئر وليس إضمار جميع الماء أولى من إضمار بعضه وفيه نظر لان ~~المضمر هو الماء المنسوب إلى البئر ودلالته على الجميع لأنه ملزومه لان ~~المجموع هو نفس المضمر وسابعها نزحها أجمع ومع التعذر بغلبة الماء يعتبر ~~أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر اختاره الشهيد في الدروس ووجهه مركب ~~من الوجوه المتقدمة ويظهر من اعتبار الأقوال ووجوهها إن أمتنها الثالث ~~وإنما أطنبنا القول في تحرير الأقوال لعدم وجودها مجموعة في كتاب على هذا ~~المنوال وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف ~~في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهنم ولابن أبى عقيل من المتقدمين ~~وتبعه على ذلك ولده فخر المحققين والمحقق الشيخ على ومستنده الاخبار ~~والاعتبار أما الأول فمنها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع بالباء الموحدة ~~المفتوحة فالزاي المعجمة المكسورة فالياء المثناة من تحت فالعين المهملة ~~قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسئل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال ماء ~~البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب ~~الريح يطيب الطعم لان له مادة وهذه الرواية أقوى حجج القائلين بالتطهير ~~(بالطهارة صح) بحكمه عليه السلام على الماء بالسعة ويفهم منها عدم الانفعال ~~بالملاقاة ونفى افساد شئ له و هو عام لأنه نكرة في سياق النفي واشتمالها ~~على الحصر المستفاد من الاستثناء في سياق النفي ووجود التعليل بالمادة ~~والمعلل مقدم على غيره قيل ولدلالتها على المراد نصا ومنها حسنة علي بن ~~جعفر ms284 عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل بتخفيف ~~الباء مع فتح الزاء وتشديدها مع كسرها من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من ~~سرفين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس والمراد من العذرة والسرفين النجس لان ~~الفقيه لا يسأل عن ملاقاة الطاهر وإن سلم فترك الاستفصال في العذرة دليل ~~استواء الطاهرة والنجسة في الحكم باعتبار الوقوع PageV00P144 # ومنها رواية حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ~~يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل ~~الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وأما الاعتبار فلانه لو نجست البئر ~~بالملاقاة لما طهرت والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الدلو ~~والرشا وجوانب البئر تنجس بملاقاة الماء النجس ونجاستها مانعة من حصول ~~الطهارة بالماء بالنزح لدوام ملاقاتها وكذا المتساقط من الدلو حال النزح ~~خصوصا الدلو الأخير ولأنها لو نجست كذلك لكان وقوع الكر من الماء المصاحب ~~للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء والتالي ظاهر البطلان لان الملاقي ~~للنجاسة إذا لم يتغير بها قبل وقوعه محكوم بطهارته فيمنع نجاسته بغير منجس ~~وبيان الملازمة ان نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضى نجاسة الماء ~~الواقع لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهر أو بعضه نجسا مع عدم التغير ~~ولأنه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري فيتساويان ولأن القول بنجاسة ~~البئر بالملاقاة دون المصنع إذا كان كثيرا مما لا يجتمعان والثاني ثابت ~~إجماعا فينتفى الأول بيان التنافي أنه لا فرق بينه وبين البئر سوى المادة ~~وهي مما توكد عدم نجاستها وأجيب عن الأولى بأنها مكاتبة تضعف عن الدلالة ~~وبعدم التصريح بأن المجيب الامام وبأن المراد بالفساد المنفى فساد الكل بكل ~~وجه ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلى إلى الملاقاة أولا يفسده فسادا ~~يوجب التعليل كما قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن لا يخبث أي لا يصير ~~في نفسه خبثا وكقول الرضا عليه السلام ماء الحمام لا يخبث مع أنه ms285 يجوز أن ~~تعرض له النجاسة وهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه جمعا بين ~~الاخبار وعن الأخيرتين بأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فلعل السؤال ~~عن بئر ماؤها محقون فيكون الأحاديث الدالة على وجوب نزح البئر عن أعيان ~~المنزوحات مختصة بالنابعة ويكون هذا متناولا لغيرها مما هو محقون وعن ~~الثالثة بالخصوص بان حمادا الراوي عن معاوية مقول بالاشتراك على جماعة منهم ~~الثقة وغيره فلعله غير الثقة وبأنه يدل بصيغة ما العامة فيما لا يعقل فيكون ~~الترجيح للأحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام ~~ولمعارضة الأخبار الكثيرة لها وأكثر هذه الأجوبة للمعتبر وعن الاعتبار ~~بالنقض بطهرها بالنزح عندهم إذا نجست بالتغير فإن السؤال قائم ولو اعتبر ~~زوال التغير خاصة لزم طهرها بزواله بنفسه وهم لا يقولون به وبأن الطهارة ~~حكم شرعي وهو حاصل مع المتساقط فيه ولأن المطهر هو الماء المنفصل عن البئر ~~فالساقط كجزء من ماء البئر لم ينزح ولاطراده في عدم نجاسة الثوب إذ لو نجس ~~لما طهر إذ من طرق تطهيره بالاجماع الغسل بالقليل وهو ينجس بالورود فلا يقع ~~مطهرا وهو خلاف الاتفاق وبأن الكر المصاحب للنجاسة أزال حكمها وحقيقتها قبل ~~وصوله إلى البئر فلم يؤثر فيه شيئا والباقي مجرد استبعاد بعد ورود النص ~~بالفرق فإنهم يوافقون على استحباب النزح أو وجوبه تعبدا وهو كاف في نفى ~~المتساوي وأكثر أصحابنا بل كاد يكون إجماعا منهم حكموا بالنجاسة قال الشهيد ~~الشرح و لعله الحجة أي الاجماع ومستند ذلك النقل الشايع بوجوب النزح من ~~الخاص والعام وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين وعليه عمل الامامية في ~~سائر الأعصار والأمصار ويدل عليه أيضا الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام ~~والاعتبار اما الأول فمنه (فمنها خ ل) صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ~~السالف أنه كتب إلى رجل يسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ~~البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهرها فوقع عليه السلام في ~~كتابي (كتابه كتاب خ ms286 ل) بخطه ينزح منها (دلاء صح) وهو في قوة قوله عليه ~~السلام طهرها بأن ينزح منها دلاء ليطابق السؤال وطهرها بالنزح يدل على ~~نجاستها بدونه أولا لزم إيجاد الموجود أو اجتماع الأمثال وهذه الرواية ~~مساوية لنظيرتها من حجج القائلين بالتطهير في السند وتختص PageV00P145 # عنها بمرجحات التصريح بأن المجيب هو الإمام عليه السلام لاخبار الثقة ~~الظابط أنه بخطه عليه السلام فهي في قوة المشافهة بخلاف الأولى لعدم ذكر ~~ذلك فيها بل كما يحتمل أن يكون المجيب الامام يحتمل أن يكون هو الرجل ~~المسؤول أن يسأل أو غيره لكن عود الضمير فيها في قوله فقال باعتبار رجحان ~~عوده إلى الأقرب يرجح كون المجيب الامام إلا أن ذلك ظاهر وهذا نص واشتمالها ~~على الامر بالنزح المستلزم للنهي والحظر عن استعمال الماء قبل ذلك لنجاسته ~~واشتمال الأولى على إباحة الاستعمال وما اشتمل على الأول أرجح مما اشتمل ~~على الثاني كما حقق في الأصول واعتضادها بعمل الأكثر إن لم يتم الاجماع وهو ~~مرجح أيضا كما حقق في محله وأما دعوى النص في الأولى فغير ظاهر إذ الافساد ~~ليس مرادفا للنجاسة ولا ملزوما لها بل غايته أن يكون ظاهرا عند تجرده عن ~~الموانع الموجبة لحمله على غير ظاهره وكما يمكن حمل هذه على الطهارة ~~اللغوية يمكن حمل الفساد المنفى في الأولى على فساد يوجب التعطيل أو فساد ~~الكل كما مر ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلى إلى الملاقاة قيل هذا ~~خلاف مدلول الحديث وأي فائدة للتعليل بالمادة حينئذ قلنا ثبوت الحقايق ~~الشرعية توجب كون الحمل على الطهارة اللغوية غير مراد ولا مدلول أيضا ~~وتأويل حديثكم بما ذكرناه أقرب لأنه بعض أفراد الحقيقة بخلاف حمل الحديث ~~الثاني على الطهارة اللغوية فإنه حمل على المجاز البحث وفائدة المادة عدم ~~انفعال جميعه على وجه يفسد بأسره كالقليل فإن قيل وجود الكثرة كافية في ذلك ~~فلا فائدة للمادة حينئذ قلنا جاز كونهما سببين وإن اختلفا حكما لان مبنى ~~شرعنا غالبا على اختلاف المتفقات ومنها صحيحة عبد الله بن أبي ms287 يعفور عن ~~الصادق عليه السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا ~~يغترف به فتيمم بالصعيد الطيب فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا ~~تفسد على القوم ماءهم أوجب التيمم بصيغة الامر المشروط بعدم الماء الطاهر ~~أو لا يكون الماء طاهرا على تقدير الوقوع والاغتسال ونهى عن الوقوع في ~~البئر وعن إفساد الماء والمفهوم من الافساد النجاسة وحمله على نجاسته بغيره ~~بعيد لان ظاهره استناد الافساد إلى الوقوع وهو غير مغير لحالها وللزوم ~~تأخير البيان عن وقت الحاجة قيل لا يتم الاحتجاج بهذا الحديث على النجاسة ~~لان بدن الجنب إذا كان طاهرا كما هو المفروض و المفهوم من الحديث والمعلوم ~~من غيره كحديث الحلبي المتضمن نزح سبع دلاء إذ نجاسة المنى يوجب عند القائل ~~بالتنجيس نزح الجميع وبه صرحوا كلهم كيف يحكم بنجاسة البئر بملاقاته مع أن ~~نجاسة بدن الجنب حكمية وهمية ومثلها لا تتعدى فإن الجنب لو اغتسل في ماء ~~قليل لم ينجس إجماعا فالبئر أولى لمكان المادة قلنا هذا مجرد استبعاد كيف ~~لا وقد اشتمل البئر على أحكام مختلفة واتفاق حكم نجاسات متباينة ومن أين ~~علم تأثير النجاسات الخاصة في الماء وغيره إلا من قبل الشارع فلا يبعد ~~القول بانفعال ماء البئر بذلك وإن لم نقل بانفعال المستعمل لجواز اختصاصه ~~بالتأثر مما لا يتأثر به غيره والذي نجسه بتلك الأشياء هو الذي نجس هذا ~~الماء بهذه الأشياء ويؤيده أن الحكم مختص باغتسال الجنب دون غيره ممن يجب ~~عليه الغسل كالحائض قيل الافساد أعم من النجاسة لجواز إرادة الافساد بثوران ~~الحماءة والطين قلنا قد ورد الافساد في أحاديث الفريقين فمهما اعترض أحدهما ~~فهو جواب الاخر وقد عرفت من قريب منع هذا الفريق لإرادة هذا المعنى من قوله ~~عليه السلام لا يفسده شئ إلخ فكيف يثبته الآن على خصمه ومنها صحيحة علي بن ~~يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البئر يقع فيها الحمامة أو ~~الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو ms288 الهرة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك ~~يطهرها إن شاء الله تعالى والاجزاء ظاهر في الخروج عن عهدة الواجب وتطهرها ~~بذلك يدل على نجاستها بدونه كما تقدم قيل يرد عليها عدم الدلالة نصا فلا ~~يعارض ما تقدم قلنا النص منتف في الجانبين والظاهر موجود فيهما PageV00P146 # فلم يبق إلا الترجيح بأمر آخر مع إن دعوى عدم النص في هذه موضع نظر قيل ~~التمسك بظاهرها لا يستقيم لعدم استواء الكلب والفأرة في الحكم وليس حملها ~~على تفسخ الفأرة وخروج الكلب حيا بأولى من حملها على التغير أو إرادة ~~التنظيف قلنا قد دلت على النجاسة في الجملة وإنما يختلف في قدر المطهر بسبب ~~اختلاف أعيان النجاسة وذباء لا يؤثر في أصل الدلالة وأما الاعتبار فهو إن ~~البئر لو لم ينجس لم يكن للنزح فائدة فيكون عبثا والتالي ظاهر البطلان ~~لصدوره عمن لا ينطق عن الهوى فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة وأجيب بمنع ~~الملازمة إذ لا يلزم من انتفاء فائدة مخصوصة انتفاؤها مطلقا ولا يلزم من ~~عدم العلم بها عدمها ومن ثم قال المصنف بالاستحباب وهو فائدة والشيخ في ~~التهذيب بأنه تعبد وبالجملة فالاخبار متعارضة والاعتبار قائم وباب التأويل ~~متسع إلا أنه خارج عن الحقيقة غالبا والمسألة من أشكل أبواب الفقه غير إن ~~المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لأحدهما على ضده وكأنه ~~موجود هنا في جانب النجاسة والله أعلم بحقائق أحكامه واعلم إن ماء البئر ~~مباين لسائر المياه في طهره أو طيبه بالنزح إجماعا وتساويها فيما عدا ذلك ~~من المطهرات كوصول الجاري إليه ووقوع ماء الغيث عليه وإلقاء كر فصاعدا على ~~ما مر من التفصيل ثم النزح تارة يكون للجميع وتارة يكون للبعض بحسب اختلاف ~~قوة النجاسة وضعفها فتارة يقتصر الأئمة عليهم السلام على أقل ما يحصل به ~~وتارة يستظهر غير ذلك وتارة يأمر بالأفضل فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث ~~قال المحقق فانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف فافت به وما اختلف فالأقل ~~مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل ms289 وأسقط ما شذ قلت سيأتي إن عمل الأصحاب على ~~الأكثر لأنه طريق اليقين وإن كان ما ذكره المحقق متوجها والقائلون بالنجاسة ~~أوجبوا نزح الجميع في سبعة أشياء على اختلاف في بعضها موت البعير فيها وهو ~~من الإبل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير ومستنده رواية ~~الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها ومثله الثور وهو ذكر البقر لصحيحة عبد ~~الله بن سنان عنه عليه السلام وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء ~~كله واكتفى ابن إدريس في الثور بكر ولعله إلحاقا له بالبقرة فيجب الكر فيه ~~ولو عكس الحكم بان يلحقها به في نزح الجميع كان أولى لما سيأتي من عدم النص ~~فيها وإن غير النصوص ينزح له الجميع ووقوع المنى على المشهور لكن لا نص فيه ~~على ما ذكره جماعة منهم الشيخ أبو علي بن الشيخ أبى جعفر في شرح نهاية ~~والده ويمكن أن يكون عدم النص هو العلة في نزح الجميع لكن ذكره بين هذه ~~المعدودات للشهرة لا لعدم النص لان غير النصوص سيأتي الكلام والخلاف فيه ~~ولا فرق بين منى الانسان وغيره مما له نفس للعموم وعدم النص المقتضى ~~للتخصيص وقيل المراد به منى الانسان وغيره ملحق بما لا نص فيه وقد عرفت إن ~~النوعين من هذا الباب لولا الشهرة ووقوع دم الحيض و الاستحاضة والنفاس ذكر ~~ذلك الشيخ وتبعه الأصحاب معترفين بعدم النص نطر إلى أنها كالمني ولغلظ ~~نجاستها بوجوب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن فغلظ حكمها في البئر ~~وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر ولقليل خمس ولم يفرق وكذا ~~المرتضى وابنا بابويه وإن خالفوه في المقدور ومال إليه المحقق في المعتبر ~~عمل بالأحاديث المطلقة في الدماء والعمل بالمشهور أحوط إن لم يناف عبادة ~~مضيقة بحيث يمكن الطهارة به مع نزح بعضه خاصة وبالاطلاق أفقه ولا يلحق بها ~~دم نجس العين كالميتة والكلب وأخويه لبطلان القياس وان كانت العلة تقتضيه ~~لكنه شك في شك فالأولى الاقتصار على المشهور إن ms290 لم يلحظ عموم الروايات أو ~~إطلاقها ووقوع المسكر المايع بالأصالة لعدم نجاسة الجامد منه كالحشيشة ولا ~~فرق بين الخمر وغيره ولا بين قليله وكثيره حتى القطرة عملا بالاطلاق والنص ~~ورد على الخمر خاصة كما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان وغيره وألحق به ~~باقي المسكرات لعموم قول النبي صلى الله عليه PageV00P147 # وآله كل مسكر خمر وقول الصادق عليه السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر ~~فهو خمر وفرق الصدوق بين القطرة من الخمر والكثير منه فأوجب في الأول عشرين ~~دلوا استنادا إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ويعقل الفرق كما عقل ~~في الدم إذ ليس أثر القطرة فيه كأثر ما يصب فيه صبا لشيوعه في الماء ويؤيده ~~إمكان حمل المطلق على المقيد وإن كان العمل على المشهور والفقاع القول ~~لصادق عليه السلام إنه خمر مجهول فما دل على الخمر من الحكم كاف في الدلالة ~~عليه وسيأتي بيانه إن شاء الله وهل يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده ~~بالغليان رجحه الشهيد في الذكرى محتجا لشبهه به ويشكل بأن مجرد المشابهة ~~غير كاف في الحكم وإنما ألحق الفقاع للنص على مساواته له بل على أنه منه ~~فإلحاق غيره قياس بل الأولى إلحاقه بما لا نص فيه فإن تعذر نزح جميع الماء ~~لكثرته تراوح عليه أربعة رجال كل اثنين دفعة يريحان الآخرين ومنه أخذ ~~التراوح لاشتقاقه من الراحة وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والاخر ~~فيها يمليه ولا يجزى ما دون الأربعة لقول الصادق عليه السلام يقام عليها ~~قوم يتراوحون اثنين اثنين ويجزى ما فوقها ولا غير الرجال من نساء أو صبيان ~~أو خناثى للفظ القوم لنص بعض أهل اللغة على اختصاصه بهم ويؤيده قوله تعالى ~~لا يسخر قوم من قوم ولا نساء فإن العطف يقتضى المغايرة واجتزا به بعض ~~الأصحاب لشمول الاسم في بعض اللغات وليكن التراوح يوما من طلوع الفجر إلى ~~الغروب ويجب إدخال جزئين (جزء خ ل) من الليل أولا وآخرا من باب مقدمة ~~الواجب ولا فرق في ms291 اليوم بين الطويل والقصير للاطلاق الشامل لذلك لكن يستحب ~~تحرى الأطول حيث لا ضرر للمبالغة في التطهير ولا يجزى الليل ولا لللفق منه ~~ومن النهار وإن زاد عن مقدار يوم طويل اقتصارا على مورد النص ولما يعترى في ~~الليل من الفتور عن العمل ولأن الغالب على حكم البئر جانب التعبد ويستثنى ~~لهم الصلاة جماعة ويقتصرون على الواجب والندب المعتاد قيل والأكل كذلك لأنه ~~مستثنى عرفا والأولى تركه لامكان حصوله حال الراحة لأنه من تتمتها بخلاف ~~الصلاة التي لا تتم فضيلتها الخاصة إلا به ويجب تقديم التأهب للنزح بتحصيل ~~آلاته والسعي إليه قبل الجزء المجعول مقدمة للواجب لظاهر قوله عليه السلام ~~ينزفون يوما إلى الليل مع احتمال إلحاق مقدماته به وأوجبوا نزح كر في موت ~~الحمار وكذا البغل لرواية عمرو بن سعيد عن الباقر عليه السلام وضعفها منجبر ~~بالشهرة وعمل الأصحاب وكذا البقرة وشبهها من الدواب كالفرس والمستند هنا ~~الشهرة إذ البقرة وشبهها مما لا نص فيه كما اختاره في المعتبر مطالبا لموجب ~~الكر باليد قال فإن قالوا هي مثل الحمار والبغل في العظم طالبناهم بدليل ~~التخطي إلى المماثل من أين عرفوه ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم ~~لكانت البقرة كالثور والجاموس كالجمل فالأوجه حينئذ أن نجعل الفرس والبقرة ~~في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة على ~~تلك البئر لعدم انضباط العادة مطلقا ولو اعتاد قوم على بئر آنية فخار ~~ونحوها ففي الاكتفاء بها نظر من قيامها مقام الدلو وبه قطع بعض المعاصرين ~~ومن عدم تسميته دلوا ولو اختلف المعتاد فالأغلب فإن تساوت فالأصغر مجز ~~والأكبر أفضل ولو لم يكن لها دلو معتاد أصلا قيل أجزا أقل ما يعتاده ~~الانسان وقيل المراد بها ابتداء الدلو الهجرية وزنها ثلاثون رطلا وقيل ~~أربعون وذلك كله في موت الانسان في ماء البئر ولا فرق بين الذكر والأنثى ~~والصغير والكبير لشمول الانسان للجميع ولو وقع ميتا فكذلك فلو قال لمباشرة ~~ميت الانسان أو لوقوعه كان أشمل ويشترط ms292 كون الميت نجسا فلو طهر بالغسل أو ~~لم يجب غسله لم يجب النزح بخلاف الميمم ولو عن بعض الغسلات ومن غسل فاسدا ~~ونحوهما وهل يفرق بين المسلم والكافر للشهود العدم لان الانسان جنس معرف ~~باللام وليس هناك معهود فيكون اللام معرفا للجنس فيوجد الحكم بوجود الجنس ~~أين PageV00P148 # كان وجنس الانسان ثابت للكافر فيكون الحكم متناولا له عملا بالاطلاق وشرط ~~أبو على وابن إدريس الاسلام و أوجبوا لموت الكافر الجميع بناء على وجوبه ~~بملاقاته حيا إذ لا نص فيه وحال الموت أشد نجاسة لأنه ينجس الطاهر ويزيد ~~النجس نجاسة وأجيب بأنه استدلال في مقابلة النص لان مورد وجوب السبعين موت ~~الانسان مطلقا أعم من المسلم والكافر ووجوب الجميع فيما لا نص فيه بخصوصه ~~غير منصوص عليه فلا يجوز معارضته المنصوص عليه ونمنع زيادة نجاسته بعد ~~الموت فإن نجاسته حيا إنما كانت بسبب اعتقاده وهو منفى بعد الموت وفيهما ~~منع لعدم المعارضة بين المنصوص ومدعى ابن إدريس إذ النص إنما أوجب نزح ~~السبعين بعد الموت ومجرد وقوع الكافر في الماء إذا كانت نجاسته مما لا نص ~~فيه أوجب نزح الجميع فهذا الحكم ثابت له قبل الموت فما الذي طهر الماء بعده ~~واكتفى بنزح سبعين والتحقيق مع ذلك إنا إن حكمنا بنزح الجميع لما لا نص فيه ~~فلا بد من القول بنزحه هنا لثبوته قبل الموت الذي هو مورد النص عندهم وإن ~~اكتفينا فيه بنزح ثلاثين أو أربعين فإن حكمنا بالتداخل مع تعدد النجاسة ولو ~~مختلفة كفت السبعون وإلا وجب لكل مقدر وأما منع زيادة نجاسته بعد الموت ~~بزوال الاعتقاد الذي هو سبب النجاسة ففيه منع لان أحكام الكفر باقية بعد ~~الموت ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين وكلام ابن إدريس أوجه نعم ~~لو وقع في الماء ميتا اتجه ما قالوه ودخل في العموم واعلم إن الحديث الدال ~~على حكم الانسان في رجاله جماعة من الفطحية لكنهم ثقات مع سلامته من ~~المعارض وانجباره بعمل الأصحاب عملا ظاهرا وذلك يخرجه إلى ms293 كونه حجة كما ~~ذكره الأصحاب فلا يمكن العدول عنه قال المحقق في المعتبر بعد ذكر نحو ذلك ~~ولو عدل إلى غيره لكان عدولا عن المجمع على الطهارة به إلى الشاذ وهو باطل ~~لخبر عمر بن حنظلة المتضمن لقوله عليه السلام خذ ما اجتمع عليه أصحابك ~~واترك الشاذ الذي ليس بمشهور وخمسين دلوا للعذرة الذائية وهي فضلة الانسان ~~قال الشهيد سميت بذلك لأنهم كانوا يلقونها في العذرات أي الأفنية والموجود ~~في اللغة ضد ذلك قال في الصحاح العذرة فناء الدار سميت بذلك لان العذرة ~~كانت تلقى في الأفنية وعلى كل حال فلا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا مع ~~احتماله لزيادة النجاسة لمجاورته وفي فضلة غيرهما مما لا يؤكل لحمه احتمال ~~والمستند ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في العذرة تقع في ~~البئر ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون وإنما حكم الأصحاب ~~بالأكثر لأنه طريق إلى اليقين والخروج من العهدة كذلك ومن ذكره المحقق (من ~~التخيير صح) بين الأقل والأكثر مع أفضلية الأكثر متوجه والمراد بالذوبان ~~تفرق الاجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها وهل يشترط ذوبان جميعها أو ~~يكفي بعضها يحتمل الأول لأنه المفهوم من إسناده إليها والثاني لعدم الفرق ~~بين قليلها وكثيرها فيكفي ذوبان البعض كما لو لم يسقط غيره وذاب فإنه كاف ~~قطعا وألحق المصنف بالذائبة الرطبة وفي بعض كتبه أبدلها بها تبعا للشيخ في ~~المبسوط ولا نص على الرطبة على الخصوص وأنكرها المحقق في المعتبر لعدم ~~وقوعه على شاهد ولعل المعنى المعتبر في الذوبان يحصل في الرطبة غالبا وهو ~~يؤيد الاكتفاء بذوبان البعض لحصوله في الرطبة بمجرد الوصول والدم الكثير ~~غير الدماء الثلاثة كدم الشاة المذبوحة على المشهور قال المصنف في المخ لم ~~أقف في هذا التقدير على حديث مروي الموجود في حسنة علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى عليه السلام في رجل ذبح شاة فوقعت في ماء بئر وأوداجها تشخب دما قال ~~ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا ms294 وأفتى بموجبها الصدوق ومال ~~إليه في المعتبر وحسنه في الذكرى وهو الوجه فكن العمل بالمشهور طريق اليقين ~~وإطلاق الدم مع استثناء الثلاثة يشمل دم نجس العين ولا بعد فيه بعد النص ~~واشتمال البئر على جمع المختلفات مع احتمال الفرق والحاقة بالدماء ~~PageV00P149 # الثلاثة أو بما لا نص فيه لغلظ نجاسته ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة ~~كالدماء الثلاثة لكن العمل بالاطلاق أنسب بأحكام البئر لعدم قدح هذه ~~الاحتمالات فيها والاعتبار في كثرة الدم وقلته بالنسبة إلى نفسه عرفا وقال ~~القطب الراوندي وهو الذي نقله القطب الرازي عن المصنف أيضا إن الاعتبار ~~فيهما بالنسبة إلى ماء البئر لاختلافه في الغزارة والنزارة فربما كان دم ~~الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى وليس ببعيد لظهور التأثير باختلافهما ~~ولأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما ونزح ~~أربعين دلوا في موت السنور في البئر والكلب و الخنزير والثعلب والأرنب على ~~المشهور ورواه علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن السنور ~~فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه والمراد بشبه الكلب الخنزير والغزال وما ذكر ~~ويشمل السنور أهليه ووحشيه للمشابهة والكلب و الخنزير البري والبحري ~~للمماثلة أيضا ورجح المحقق الشيخ على في أكثر فتاويه وجوب أكثر الامرين من ~~الأربعين ومقدار ما لا نص فيه للخنزير إذا وقع حيا ثم مات واحتمال التضاعف ~~بناء على عدم النص على نجاسته لو وقع حيا واحتمال التضاعف في الكلب إذا وقع ~~حيا فمات لوجود النص على نجاسته حيا وهذا إنما يتم لو كان التقدير ~~بالأربعين في وقوعهما ميتين أما مع الاطلاق أو إرادة موتهما في الماء فلا ~~للحكم بتداخل النجاستين وفي بول الرجل في المشهور رواه علي بن أبي حمزة ~~أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه روايات أخرى شاذة وضعف علي بن أبي حمزة ~~بالوقف منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب وفي المعتبر أن تغيره إنما كان في زمن ~~موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله وفيه نظر إذ لا يتم ذلك إلا مع تحقق ~~الرواية ms295 عنه فيما قبله لا إذا أسندها إلى ما قبله لجواز إسناده إلى الصادق ~~عليه السلام في زمن الوقف وأين التاريخ الذي دل على تقدم الرواية ومجرد ~~الاشتباه كاف في الطعن فالأولى التعليل بالشهرة والعمل بمضمونها كما قد ~~أكثر من ذكره في كتابه هذا ولا فرق بين بول المسلم والكافر لشمول الرجل ~~لهما وأما بول المرأة فالمشهور عدم لحوقه به اقتصارا على موضع النص خلافا ~~لابن إدريس محتجا بدخولها في لفظ الانسان ونحن نسلم ذلك لكن نطالبه أين وجد ~~الأربعين معلقة على بول الانسان فكأنه وهم وما الذي يجب له قيل موجب ما لا ~~نص فيه واختاره الشهيد وجماعة قيل ثلاثون لرواية كردويه قال سألت أبا الحسن ~~عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ~~ينزح منها ثلاثون دلوا فإن لفظ البول مطلق يشمل المرأة وغيرها لكن خرج منها ~~بول الرجل والرضيع والصبي بنص خاص فيبقى الباقي وهو خيرة المعتبر ولا فرق ~~بين الكبيرة والصغيرة على الأقوال الثلاثة وكذا لا فرق بين المسلمة ~~والكافرة وأما بول الخنثى فأطلق جماعة إلحاقه بما لا نص فيه للشك في ~~الذكورة ولم يذكره المحقق وابن إدريس حيث ذكر المرأة ودليلهما فالأقوال ~~يشملها لزوما ولو قيل بوجوب أكثر الامرين من الأربعين وموجب ما لا نص فيه ~~كما اختاره بعض الأصحاب كان حسنا آخذا بالمتيقن وفي وقوع نجاسة لم يرد فيها ~~نص نقلي ولو بعمومه أو إطلاقه كالانسان في شموله للمسلم والكافر وما ذكره ~~الشهيد رحمه الله في الشرح من تعريف النص بأنه القول أو الفعل الصادر عن ~~المعصوم الراجح المانع من النقيض وغير المنصوص بخلافه لا يطابق ما ذكره ~~الأصحاب في بعض موارده فإنهم جعلوا من المنصوص الانسان وأدخلوا الكافر فيه ~~كما بيناه في محله مع إن تناول الانسان له إنما هو لكونه من جملة أفراد ~~الكلى ودلالة الكلى على أفراده ليس نصا بهذا التفسير بل ظاهرا وعلى هذا ~~التعريف بكون الانسان مما لا نص فيه ومثله القول ms296 في وقوع الكلب بالنسبة إلى ~~أصنافه كالسلوقي وغيره حتى أن المصنف ذكر في جملة المنصوص بول و روث ما لا ~~يؤكل لحمه محتجا عليه بحديث كردويه المشتمل على نزول أرواث الدواب وأبوالها ~~وأين دلالة لفظ الدواب PageV00P150 # على ما يؤكل لحمه بالنص المذكور في التعريف وإدخال الفعل والمعصوم في ~~التعريف اصطلاح خاص لمناسبته هذه المسألة وإلا فالتعريف المشهور للنص إنه ~~اللفظ الدال على المعنى دلالة راجحة مانعة من احتمال غيره وبالجملة فإدخال ~~العام وأفراده وأفراد المطلق في المنصوص بهذا المعنى أيضا لا يخلو من إشكال ~~لان دلالة العام على مجموع أفراده من حيث مجموعيتها (مجموعها صح) ظاهر لا ~~نص لاحتماله التخصيص احتمالا راجحا إذ من المشهور قولهم ما من عام إلا وقد ~~خص وكذا دلالته بالنسبة إلى كل فرد على التعيين لامكان عدم إرادته والمطلق ~~يدل على الماهية من حيث هي هي فلا يدل على شئ من أفراد الماهية إلا ظاهرا ~~فإن اعتبر هذا المعنى لم يتم كثير مما ادعى كونه منصوصا والأولى أن يراد به ~~هنا ما كانت دلالته ظاهرة وإن لم تكن قطعية وهذا المعنى للنص يوجد في بعض ~~الموارد وكلامهم هذا يدل عليه إذا تقرر ذلك فما اختاره المصنف من وجوب ~~أربعين دلوا لما نص فيه ليس له دليل مدعى إلا ما نقل عن الشيخ في المبسوط ~~حيث احتمل الأربعين بقول أنهم عليهم السلام قالوا ينزح منها أربعين وإن ~~كانت منجرة وهذه الحجة منظور فيها من حيث عدم العلم بإسناد الحديث وعدم ~~وجوده في شئ من أصوله فضلا عن سنده حتى نشأ منه عدم العلم بصدره المتضمن ~~لبيان متعلق الأربعين وربما قال بعض الأصحاب أن الشيخ رحمه الله حجة ثبت ~~فإرساله غير ضائر لان مثل الشيخ لا يرسل إلا عمن علمه ثقة خصوصا وليس هناك ~~نص آخر يدفعه والظاهر من احتجاجه به دلالة صدره المحذوف على محل النزاع ~~وفيه نظر أما أولا فلان الشيخ لم يفت بمضمونة وإنما أوجب في المبسوط نزح ~~الجميع وجعل نزح أربعين احتمالا والخبر ms297 المرسل وإن لم يكن حجة لكن لا أقل ~~من أفادته الاحتمال وهو دليل على عدم تحققه له وإلا لما عدل عن مدلوله وأما ~~ثانيا فلان مراسيله لو وثق بها وعمل عليها لمكان قدره وعظم شأنه وثبته لزم ~~العمل بجميع المراسيل لان كتبه في الحديث قد صارت أصول حديث الأصحاب ~~واشتملت على ما في غيرها من حديث الفقه غالبا وزيادة مع ذكر بعض أسانيد ~~بعضها وذكر متونها ولم يجوز أحد من الأصحاب العمل بها لمكان شرف مرسلها ~~فكيف يسوغ العمل بحديث لم يتحقق متنه ولا إسناده ويجعل مؤسسا لحكم شرعي ~~وأما ثالثا فلان صدره المحذوف وإن كان احتجاجه به يثير الظن بكونه دالا على ~~محل النزاع لكن ذلك غير كاف لنا في العمل بمقتضاه لعدم اطلاعنا عليه وإن ~~كان للشيخ رحمه الله في ذلك فرض آخر واستدل المصنف في النهاية للأربعين ~~برواية كردويه وهو عجيب وستقف عليها عن قريب وقيل يجب نزح الجميع لكونه ماء ~~حكم بنجاسته يقينا فالقطع بطهارته يتوقف على نزح الجميع لان نزح البعض دون ~~البعض الاخر ترجيح من غير مرجح والحكم به في مواضع مخصوصة لنص خاص على خلاف ~~الأصل لا يقتضى مثله في غير المنصوص لعدم وجود دليل نقلي عليه على الخصوص ~~حتى لو ورد ذلك لم يكن المسألة لصيرورتها حينئذ منصوصة غايتها الاتيان بلفظ ~~عام يشمل الجميع الجميع وما شاكله وذهب بعض الأصحاب إلى نزح ثلثين ونفى عنه ~~الشهيد في الشرح البأس وفى المخ النقل الذي ادعاه الشيخ لم يصل إلينا وإنما ~~الذي بلغنا في هذا الباب حديث واحد وعنى به حديث كردويه أنه سأل أبا الحسن ~~عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وخرؤا الكلاب قال ~~ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ومعناها المنتنة وروى بفتح الميم ~~والخاء ومعناها موضع النتن قال ومع ذلك فكر دويه لا أعرف حاله فالحديث صحيح ~~وفى الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب نظر إذ لا دلالة على تقدير صحته على ~~ما نحن فيه فإن مورده ms298 نجاسة مخصوصة وإذا ثبت صارت منصوصة والكلام في نجاسته ~~غير PageV00P151 # منصوصة مطلقا وفيه إشكال من وجه آخر وهو إن حمله (إن جملة أن الوصلية فيه ~~تدل خ ل) على الوصلية فيه يدل على مساواة حكم التغير بتلك النجاسات لغيره ~~وسيأتي فيه إشكال آخر إن شاء الله تعالى في المعتبر ويمكن أن يقال فيه وجه ~~إن كل ما لم يقدر له منزوح لا يجب فيه نزح عملا برواية معاوية المتضمنة قول ~~أبى عبد الله السلام لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا ~~أن ينتن ورواية ابن بزيع إن ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير وهذا ~~يدل بالعموم فيخرج منه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ويبقى الباقي ~~داخلا تحت هذا العموم قال وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير أما ~~إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح ماؤها أجمع انتهى وقد تلخص من جميع ذلك إن ~~المصير إلى القول بنزح الجميع لازم عند القائل بالنجاسة لان كل حديث يحتج ~~به على المطلوب فإن نجاسته منصوصة وينعكس إلى قولنا كل نجاسة ليست منصوصة ~~لم تدل عليه الاخبار فيستصحب حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل ولا ثبوت إلا ~~بنزح الجميع وثلثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول والعذرة وخرؤ الكلاب ~~لرواية كردويه المتقدمة ولو خالط ماء المطر أحدها كفت الثلاثون لمفهوم ~~الموافقة هذا إن لم يكن له مقدر أو كان وهو أكثر أما لو كان أقل كبول ~~الرضيع الداخل في إطلاق البول أو عمومه فالظاهر الاكتفاء به لان مصاحبته ~~ماء للمطر إن لم تضعف حكمه كما هو الظاهر فلا تزيده والشهيد رحمه الله أطلق ~~القول بأن حكم بعضها ما كالكل وبعض الأصحاب خص الثلثين بالجميع وما ذكرناه ~~من التفضيل أجود وأورد على أصل الحكم إشكال هو إن العذرة وحدها يجب لها ~~خمسون فإذا انضم إليها غيرها زادها نجاسة فكيف يجزى بالثلثين فاللازم أما ~~عدم إجزاء الثلثين أو عدم وجوب الخمسين وأيضا فإن ترك الاستفصال ms299 عن ~~النجاسات المذكورة يقتضى المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها فيستوى حال ~~العذرة رطبة ويابسة وحال البول إذا كان بول رجل أو رضيع أو امرأة أو خنثى ~~وقد قال بعضهم إن خرؤ الكلاب مما لا نص فيه وذهب المصنف في المخ إلى أن بول ~~وروث ما لا يأكل لحمه مما لا نص فيه ولو حمل الاطلاق على نجاسات مخصوصة ~~أشكل الحال من وجه آخر عند القائل بتضاعف النزح مع اختلاف النجاسات وأجاب ~~المحقق الشيخ علي عن ذلك بأن موضوع الرواية ماء المطر المخالط لهذه ~~النجاسات وليس فيها أعيانها موجودة فيمكن تنزيلها على ما المطر المخالط ~~لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف ~~منها خلافا للقطب الراوندي قال وهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر إلا أنا ~~صرنا إليه جمعا بين الاخبار أقول إنك إذا تأملت ما ينفعل عنه البئر وما ~~تطهر به تجدها قد جمعت بين المتباينات كتساوي الهر والخنزير وفرقت بين ~~المتماثلات كاختلاف منزوح موت الكلب والكافر وغير ذلك فلا تستبعد حينئذ أن ~~ينزح لهذه الأشياء المخالطة لماء المطر مع انفرادها عنه أكثر مما ينزح لها ~~مع سقوطها في البئر مصاحبته له فيصير مصاحبتها لماء المطر مضعفا لنجاستها ~~ومخففا لها وهو أولى من تقييد المطلق والحال في البئر ما ذكرناه بل مقتضى ~~لفظ الحديث في كون هذه الأشياء في الماء كون أعيانها فيه ثم لو كان الحكم ~~في ماء المطر المتنجس بهذه الأشياء من غير أن يكون أعيانها موجودة لم يبق ~~فرق بين ماء المطر وغيره فالأولى الانقياد لما تناولته الرواية بإطلاقها من ~~كون الماء ماء مطر ومصاحبا لهذه الأشياء سواء كانت أعيانها موجودة أم لا ~~ونزح عشر دلاء في وقوع العذرة اليابسة والمراد بها غير الذايبة لقول الصادق ~~عليه السلام في خبر أبي بصير في العذرة في البئر ينزح منها عشر دلاء فإن ~~ذابت فأربعون أو خمسون وقد تقدم ما المراد من العذرة وكذا في الدم القليل ~~غير الدماء الثلاثة كذبح الطير ms300 والرعاف اليسير لرواية علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى عليه السلام PageV00P152 # حيث سأله عن رجل ذبح حمامة فوقع في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح ~~منها دلاء يسيرة وقول الرضا عليه السلام في قطرات الدم دلاء قال الشيخ في ~~التهذيب وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ~~ما دونه واعترضه في المعتبر بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة أما مع تجريده ~~عنها فلا إذ لا يعلم من قوله عندي دراهم أنه لم يخبر عن زيادة عشرة ولا إذا ~~قال إعطه دراهم وأجاب المصنف في المنتهى بأن الإضافة هنا وإن لم تجر لفظا ~~لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من إضمار عدد يضاف ~~إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع آخذا ~~بالمتقين وحوالة على الأصل من براءة الذمة وفيه نطر إذ لا يلزم من عدم ~~تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما يلزم ذلك لو لم يكن له ~~معنى بدون هذا التقدير والحال إن له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ولو ~~سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفى قوله إن أقل ما يصلح إضافته لهذا ~~الجمع عشرة منع وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد وهو ~~خلاف المدعى وسيأتي في كلام المحقق اختيار دلالته على ثلاثة قال المصنف في ~~المخ ويمكن أن يحتج به من وجه آخر وهو إن هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على ~~العشرة بواحد حمل عليه عملا بالبراءة الأصلية وأنت خبير بأن هذا الدليل لا ~~ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر والمدعى الاكتفاء بعشرة وفى ~~المنتهى ذكر أنه جمع كثرة وقال فيحمل على أقلها وهو العشرة وفيه أيضا نظر ~~لان أقل مراتب جمع الكثرة ما زاد على مراتب جمع القلة بواحد كما نص عليه ~~أهل العربية واعترف به المصنف في المخ فلا يتم العشرة فتأمل هذه الاختلافات ~~الغريبة الواقعة بينهم ms301 بل بين الواحد ونفسه وسبع في موت الطير كالحمامة في ~~طرف الصغر والنعامة في طرف الكبر وما بينهما ومستنده مع الشهرة رواية علي ~~بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وفسر الطير بالحمامة والنعامة وما ~~بينهما وأورد على العبارة إن التشبيه يقتضى صدق الطير على غير ما ذكر لوجوب ~~المغايرة بين المشبه والمشبه به ولو بالجزئية والكلية والحال أنه محصور ~~فيما ذكر ويمكن الجواب بمنع حصره فيما ذكر لان الطير المساوي للحمامة في ~~الحجم تقريبا خارج عنهما وعن ما بينهما مع دخوله في الطير فباعتباره يصح ~~التشبيه وكذا في القارة إذا انفسخت أي تقطعت أجزاؤها وتفرقت لقول الصادق ~~عليه السلام في رواية ابن سعيد المكاري إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت ~~فانزح منها سبع دلاء وفى رواية عنه عليه السلام إطلاق السبع في الفأرة وفى ~~أخرى إطلاق ثلث وطريق الجمع حمل الأولى على التفسخ والثانية على عدمه ~~بقرينة خبر أبي سعيد وضعفه لا يمنع من العمل على هذا الوجه لأنه كالامارة ~~الدالة على الفرق وإن لم يكن حجة في نفسه أو انتفخت إلحاقا له بالتفسخ ولا ~~نص عليه بالخصوص لكن ذكره المفيد وتبعه الباقون وبول الصبي وهو الذكر الذي ~~زاد سنه على الحولين ولم يبلغ على المشهور وبه رواية عن الصادق عليه السلام ~~لا يخرج عن حد الارسال وفى حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه ~~كما سيأتي ولا يلحق به الصبية لعدم النص واغتسال الجنب الخالي بدنه من ~~نجاسة عينية وعبر بالاغتسال الشامل للارتماس وغيره ردا على ظاهر الشيخ ~~وصريح ابن إدريس حيث شرط في النزح المذكور ارتماسه ولا وجه لخلو النصوص من ~~اشتراطه لأنها واردة بنزول الجنب كرواية عبد الله بن سنان ودخوله مع ~~الاغتسال كرواية أبي بصير ووقوعه كرواية الحلبي ودخوله كرواية محمد بن مسلم ~~وإنما قيد بالاغتسال دون الملاقاة مدلول الاخبار فيها للتصريح به في بعضها ~~ويجب حمل المطلق على المقيد وإنما شرط خلو بدنه من نجاسة عينية ليتم ~~الاكتفاء بالسبع إذ لو كان ms302 عليه نجاسة لوجب لها PageV00P153 # مقدرها إن كان وإلا فعلى ما مر والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه ~~خاليا من نجاسة ولا بعد فيه بعد ورود النص وليس الامر في الماء الذي يغتسل ~~به الجنب على حد الماء مطلقا ولهذا قال جمع بعدم طهورية قليلة فلا يقدح في ~~أن ينفعل عنه البئر الذي قد علم تأثره بما لا يتأثر به غيره وتأثير غيره في ~~التطهير والتنجيس فقول بعضهم أن نجاسة البئر بغير منجس معلوم البطلان إذ ~~الفرض إسلام الجنب وخلو بدنه من العينية قد ظهر منعه بل هو منجس فإن الذي ~~نجس غيره بتلك الأشياء هو الذي نجسه بهذا الشئ على الوجه المخصوص ولو غلبنا ~~في النزح جانب التعبد كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب واختيار بعض المتأخرين ~~فالاشكال مرتفع من أصله والذي اختاره المصنف في المخ تبعا لشيخه المحقق إن ~~الحكم بالنزح لكونه مستعملا فيكون النزح لسلب الطهورية ويشكل بإطلاق النصوص ~~وبحكم سلار وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بوجوب النزح مع طهورية المستعمل ~~عندهم وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح لأنه فرعه على القول بسقوط طهورية ~~المستعمل وهو لا يقول به فيلزم عدم القول بالنزح ويتفرع عليه اشتراط النية ~~والحكم بصحة الطهارة لكون الانفعال مسببا عنها ومتأخرا ورواية أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام دالة عليه حيث سأله عن الجنب يدخل البئر فيغتسل ~~منها قال ينزح منها سبع دلاء والروايات الباقية كما لا تدل على اشتراط ~~الاغتسال الشرعي كذلك لا تنافيه فيحمل مطلقها عليه جمعا بين الاخبار فيندفع ~~بذلك ما أورده المحقق الشيخ علي من خلو الاخبار عنه أو كونها أعم حتى التزم ~~بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله ابن أبي يعفور ~~لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم فإن النهى المستفاد من الرواية ~~يقتضى فساد الغسل لأنه عبادة فلا يطهره الجنب ويجاب بمنع أن النهى عن ~~العبادة بل عن الوقوع في الماء وإفساده وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر ms303 ~~الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهى لتأخره وعدم كونه عن نفس ~~العبادة إلا أن يقال الوسيلة إلى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه ويمكن ~~على هذا فرض صحة الغسل ووجوب النزح في بئر مملوك للمغتسل فإن تنجيسه غير ~~محرم عليه ويرجح الأول أنه لو لم يطهر لم يتحقق الافساد الذي هو متعلق ~~النهى ومتى لم يتحقق فلا حرج عليه فيجوز الاغتسال ودفع ذلك كله مما تقدم من ~~أن الافساد متأخر عن الحكم بصحة الغسل فلا يؤثر فيه فعلى هذا إن اغتسل ~~مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث وإن اغتسل مرتبا أجزاء غسل ما غسله ~~قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجا عن الماء وإلا فما قارن به النية ~~خاصة كذا قرره بعض المتأخرين وللنظر في بعضه مجال لتعليق الحكم كما تحقق ~~على الاغتسال ولا يتحقق إلا بالاكمال وبالجملة فالمسألة من المشكلات والله ~~أعلم بحقيقة الحال وخروج الكلب من الماء حيا على المشهور وروى ذلك عن ~~الباقر عليه السلام وأوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه وكأنه إطراحا ~~لخبر الآحاد وإنما اكتفى هنا بالأربعين مع حكمه بالجميع لما لا نص فيه ~~لأنها تجزى لموته كما مر فلوقوعه حيا أولى ولولاه لوجب نزح الجميع وقد عرفت ~~وجود النص ولا يلحق به خروج الخنزير حيا لعدم النص وخمس في ذرق الدجاج على ~~المشهور ولم يوجد به نص على الخصوص ولم يقيده المصنف بالجلال تبعا للشيخ ~~لكن وجه الاطلاق عند الشيخ ظاهر لنجاسة ذرقه عنده مطلقا وخصه جماعة كالمفيد ~~وسلار بالجلال قال المصنف في المخ وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق ~~بالنزح لهما ويمكن الاحتجاج بأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون النزح ~~والتقدير مستفاد من رواية محمد بن بزيع الصحيحة عن الرضا عليه السلام في ~~البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو ~~نحوها ما الذي يطهرها فوقع عليه السلام ينزح PageV00P154 # منها دلاء قال والاحتجاج به ms304 بعيد لعدم دلالته على التقدير وإنما يستدل به ~~على أنه لا يجزى أقل من خمس من حيث أنه جمع كثرة انتهى وهذا كله يقتضى ~~تخصيصه بالجلال إن لم نقل بنجاسة الجميع ويمكن أن يستدل على نفى الزيادة عن ~~الخمس بالاجماع على نفى وجوب الزائد قال المحقق في المعتبر ويقرب عندي أن ~~يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشر وإن ذاب فأربعون أو خمسون ويحتمل أن ~~ينزح له ثلاثون لحديث كردويه يرد على الوجهين عدم القائل بما زاد على الخمس ~~والعذرة مخصوصة بفضلة الانسان كما تقدم فلا حجة في الحديثين وبث في موت ~~الفأرة مع عدم الوصفين التفسخ والانتفاخ وقد تقدم المستند وكذا الحية على ~~المشهور إحالة على الفأرة وهو مأخذ ضعيف قال المحقق ويمكن أن يستدل على ~~الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سقط في البئر ~~حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فينزل على الثلث لأنه أقل محتملاته ~~وعلله مع ذلك بأن لها نفسا سائلة فيكون ميتها نجسة وألحق الشيخان بها ~~العقرب والوزغة بالتحريك للرواية وحملها المصنف على الاستحباب تبعا لشيخه ~~المحقق لعدم النفس السائلة لهما فلا ينجسان بالموت بهما شئ بل روى إن لهما ~~سما فيكره لذلك وكذا القول في سام أبرص ودلو واحد في موت العصفور وشبهه مما ~~هو دون الحمامة لقول الصادق عليه السلام في رواية عمار أقله العصفور ينزح ~~منها دلو واحدة وقد تقدم الكلام على الرواية في موت الانسان ولا فرق بين ~~كونه مأكول اللحم أو لا كالخفاش للاطلاق خلافا للراوندي ولا يلحق به الطائر ~~في حال صغره وإن شابهه في الحجم خلافا للصهرشتي لتعليق الحكم على الاسم ولا ~~بد لمدعى إلحاق المشابه من دليل على التخطي وبول الصبي الرضيع الذي لم يغتذ ~~بالطعام في الحولين اغتذاء غالبا على اللبن أو مساويا له فلا يضر القليل ~~والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما الشكر ونحوه فلا يسمى طعاما على ~~الظاهر ولا يلحق به الرضيعة لعدم النص وكل ذلك ms305 عندي مستحب لما تقدم من ~~اختياره عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة فيحمل الأخبار الواردة بالنزح على ~~الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على عدم النجاسة بدون التغير تتمة لا يجوز ~~استعمال الماء النجس وما هو في حكمه كالمشتبه به في الطهارة مطلقا اختيارا ~~و اضطرارا بقرينة قوله فيما بعد ولا في الأكل والشرب اختيارا ويمكن على بعد ~~أن يريد به ما يشمل الرافعة للحدث والمزيلة للخبث لتسمية الثاني طهارة ~~مجازا وجواز إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه كما يقسمون الماء في هذا الباب ~~إلى مطلق ومضاف وغير ذلك والمراد بعدم الجواز ما هو المتعارف وهو التحريم ~~الذي يترتب على فعل متعلقه الذم والعقاب بناء على إن استعمال المكلف الماء ~~النجس فيما يسمى طهارة في نظر الشرع أو إزالة نجاسة مع اعتقاد شرعيته يتضمن ~~إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما أو على تقدير استعماله والاعتداد ~~بالصلاة به فيكون كالمصلي بغير طهارة والاعتداد بذلك محرم فتكون الوسيلة ~~إليه محرمة أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا كما أنهم يطلقون ~~الوجوب في مواضع ويريدون به الوجوب بمعنى الشرط ولما كان التحريم مقابلا ~~للوجوب أطلق على مقابله كذلك التحريم بمعنى عدم الاعتداد به لمقابلته ~~الوجوب الشرطي وقد أشار المصنف إلى إرادة هذا المعنى في النهاية حيث قال ~~بعد التعبير بالتحريم إنا لا نعنى بالتحريم حصول الاثم بذلك بل بمعنى عدم ~~الاعتداد به في رفع الحدث ثم ينقسم الماء النجس بحسب حكمه ثلاثة أقسام أشار ~~المصنف إلى قسمين منها ما لا يجوز اختيارا واضطرار وهو استعماله في الطهارة ~~كما تقدم وعكسه كبل الطين به وسقيه الدابة ونحوهما وما يجوز مع الاضطرار ~~خاصة وقد أشار إليه بقوله ولا في الأكل والشرب اختيارا أما مع الضرورة ~~كإساغة اللقمة وحفظ الرمق وهو بقية PageV00P155 # الحياة وأشباه ذلك فيجوز الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ولفظ الضرورة ~~يشعر بذلك ولو أشتبه النجس من الإنائين بالطاهر منهما اجتنبا وجوبا ولا ~~يجوز التحري وهو الاجتهاد في طلب الأحرى بالاستعمال ms306 وهو الطاهر لقرينة ~~لثبوت النهى عن استعمالها والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في ~~الخروج عن النهى وليس هذا كالاجتهاد في القبلة وجوزه الشافعي هنا ومتيمم ~~عند عدم التمكن من غيرهما ولا يشترط في صحته إهراقهما قبله ليتحقق عدم ~~الماء الطاهر لأنه بالاشتباه في حكم المعدوم خلافا للشيخ استنادا إلى خبر ~~ضعيف وربما كانت الإراقة حراما لخوف العطش ونحوه أما لو اشتبه المطلق ~~بالمضاف وجبت الطهارة بكل واحد منهما لأنه محصل للطهارة بالمطلق المأمور به ~~يقينا فيكون الجمع بينهما مقدمة للواجب المطلق فيكون واجبا ولا يضر عدم ~~الجزم بالنية عند كل طهارة لان الجزم إنما يعتبر بحسب الممكن (التمكن خ ل) ~~لكن يشترط لوجوبه بل لصحته فقد ما ليس بمشتبه وإلا تعين استعماله لقدرته ~~حينئذ على الجزم التام في النية ولو فرض انقلاب أحدهما قبل الطهارة به وجب ~~الطهارة بالآخر ثم التيمم لما تقدم من أن الجمع مقدمة الواجب المطلق لان ~~الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق وقد كان وجوده مقطوعا به فيستصحب ~~إلى أن يثبت العدم ويحتمل ضعيفا عدم الوجوب فيتيمم خاصة لان التكليف ~~بالطهارة مع تحقق وجود المطلق وهو منتف ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين ~~وجوابهما يعلم مما ذكرناه فإن الاستصحاب كاف في الحكم بوجود المطلق وأصالة ~~البراءة هنا منتفية بوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق وهي لا تتم إلا ~~بفعلهما معا فإن قيل ما ذكرتم من الدليل يقتضى عدم وجوب التيمم فإن استصحاب ~~وجود المطلق إن تم لا يتم معه وجوب التيمم إذ هو مع الاشتباه لا مع تحقق ~~الوجود قلنا الاستصحاب وجوب الطهارة به بناء على أصالة عدم فقد المطلق وذلك ~~لا يرفع أصل الاشتباه لان الاستصحاب لا يفيد (اليقين بنفس الامر صح) ما في ~~نفس الامر فالجمع بين الطهارتين تحصيل اليقين ويستحب تباعد البئر عن ~~البالوعة التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات سبع أذرع إذا كانت ~~الأرض سهلة أي رخوة فكانت البالوعة فوقها فوقية محسوسة بأن يكون قرارها ~~أعلى من قرار البئر ms307 ولا اعتبار بوجه الأرض وإلا أي وإن لم يجتمع الأمران ~~فوقية البالوعة ورخاوة الأرض ويصدق ذلك بعدمهما وعدم أحدهما فخمس أذرع وفى ~~حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة بأن تكون البالوعة في جهة الشمال وإن ~~استوى القرار ان لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال ويدل على اعتبار ~~الصلابة وضدها مع الشهرة مرسلة ابن قدامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة قال إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن ~~كان جبلا فخمسة أذرع وعلى اعتبار الفوقية والتحتية رواية الحسن بن رباط قال ~~سألته عن البالوعة فقال إن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا كانت فوق ~~البئر فسبعة أذرع وما ذكره المصنف طريق الجمع بين الروايتين ويدل على ~~اعتبار الجهة ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي أن مجرى العيون ~~كلها مع (من خ ل) مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف ~~أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وإن كان الكنيف فوق النطيفة فلا ~~أقل من اثني عشر ذراعا وحمل الزائد عن السبع منها على المبالغة في ~~الاستحباب وأستفيد منها اعتبار المجرى فيكون جهة الشمال فوق بالنسبة إلى ما ~~يقابلها مع تساوى القرارين فضم إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار وإلى ~~صلابة الأرض و رخاوتها ويتحصل من جميع ذلك أربع وعشرون مسألة لان أرضيهما ~~(الأرض خ ل) أما رخوة أو صلبة وعلى التقديرين أما PageV00P156 # أن يكون قرار البئر فوق قرار البالوعة أو أسفل أو يتساوى القرار ان ~~فالصور ست ثم أما أن يكون البئر في جهة الشمال أو يكون البئر في جهة الجنوب ~~أو بالعكس (أو يكون البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب أو بالعكس صح) ~~ومضروب الأربعة في الستة يبلغ أربعة وعشرين لكن لا فرق بين كون البئر في ~~جهة المشرق والبالوعة في المغرب وبين العكس وإنما اقتضاه التقسيم ms308 فيرجع ~~المسائل إلى ثمانية عشر فالتباعد بخمس في كل صوره يوجد فيها أحد الأمور ~~صلابة الأرض أو فوقية البئر بأحد المعنيين والسبع في الباقي وهو كل صورة ~~ينتفى فيها الأمران فيصير التباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع وإن ~~أردت توضيح ذلك على وجه التفصيل فنقول إذا كانت البئر إلى جهة الشمال فصوره ~~ست أ قرارها أعلى والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج استوى القرار ~~ان والأرض صلبة د الصورة بحالها والأرض رخوة ه‍ قرار البالوعة أعلى والأرض ~~صلبة ففي هذا الصور الخمس يكفي التباعد بخمس والصورة بحالها والأرض رخوة ~~فالتباعد بسبع وإن كانت البئر إلى جهة الجنوب فالصور ست أيضا أ قرارها أعلى ~~والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج استوى القرار ان والأرض صلبة د ~~قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة وفى هذه الصور الأربع التباعد بخمس ه‍ ~~قرارها أعلى والأرض رخوة واستوى القرار ان والأرض رخوة وفى هاتين الصورتين ~~التباعد بسبع وإن كانت البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب فصوره ست أ ~~قرارها أعلى والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج تساوى القرار ان ~~والأرض صلبة د البالوعة أعلى والأرض صلبة ففي هذه الأربع التباعد بخمس د، ~~ورخاوة الأرض مع تساوى القرارين أو فوقية البالوعة وفى هاتين الصورتين ~~التباعد بسبع والست بعينها آتية في العكس وهو ما لو كانت البئر في جهة ~~المغرب والبالوعة في المشرق واعلم إن في عبارة المصنف هنا مخالفة لطيفة ~~لعبارة الأصحاب في المسألة بل لعبارته في غير هذا الكتاب وذلك لأنه اعتبر ~~في التباعد بسبع رخاوة الأرض وفوقية البالوعة والخمس فيما عدا ذلك فتساوى ~~قرارهما مع رخاوة الأرض من صور التباعد بخمس لعدم اجتماع شرطي السبع فإن ~~أحدهما فوقية البالوعة ولم تحصل وعبارته في القواعد وغيرها وباقي ما وجدناه ~~من عبارة الأصحاب صريحة في دخول هذه الصورة في صور السبع لأنهم شرطوا في ~~التباعد بخمس أحد الامرين صلابة الأرض أو فوقية البئر فتساوى القرارين ليس ~~منه ms309 والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدل على حكم التساوي لأنه ~~جعل السبع مع فوقية البالوعة والخمس مع فوقية البئر فالتساوي مسكوت عنه ~~ومثله عبارة المصنف في المخ واعتبار السبع في المسألة المفروضة مع موافقته ~~للمشهور أبلغ في الاستظهار وأسآر الحيوان جمع سؤر بالهمزة وهو لغة ما يبقى ~~بعد الشرب وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان وإن لم يشرب منه وهو تابع له في ~~الطهارة والنجاسة والكراهة فأسآر الحيوان كلها طاهرة عدا سؤر الكلب ~~والخنزير والكافر ومن أنواعه الناصب وعطفه عليه أما من باب عطف الخاص على ~~العام أو يريد بالكافر من خرج عن الاسلام وبالناصب الإشارة إلى كفار ~~المسلمين والمراد به من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أو لأحدهم ~~وأظهر البغضاء لهم صريحا أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم والاعراض عن ~~مناقبهم من حيث أنها مناقبهم والعداوة لمحبيهم بسبب محبتهم وروى الصدوق بن ~~بابويه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الناصب من ~~نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبعض محمد أو آل محمد ولكن ~~الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم توالوننا وأنكم من شيعتنا والخوارج من ~~جملة النواصب لاعلانهم ببغض علي عليه السلام بل إنما هو أبلغ من البغض وأما ~~الغلاة فخارجون من الاسلام اسما ومعنى وذكرهم في فرق المسلمين تجوز وهل ~~ينجس سور غير PageV00P157 # هذه الثلاثة من فرق المسلمين قيل لا لعدم نقل اجتناب النبي وعلى عليهما ~~السلام ذلك مع ما كان بين علي عليه السلام وبين أهل عصره من المباينة ~~والمخالفة وفى العقائد وسئل علي عليه السلام عن الوضوء من ركو أبيض مخمر أي ~~مغطى أو من فضل وضوء المسلمين فقال بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب ~~دينكم إلى الله الحنيفية السمحة وهو اختيار المحقق والشهيد رحمه الله في ~~الذكرى وألحق جماعة منهم المصنف في بعض كتبه والشهيد في غيرها المجسمة ~~بالحقيقة وبعضهم المجسمة ولو بالتسمية والشيخ رحمه الله المجبرة ms310 أيضا وابن ~~إدريس كل من خالف الحق وفى بعض الاخبار إن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ~~ناصب واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أعظم ممن قدم المنخرط عن مراتب ~~الكمال وفضل المنخرط في سلك الأغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال حتى ~~شك في أنه الله المتعال والله أعلم بحقيقة الحال والماء القليل المستعمل في ~~رفع الحدث طاهر إجماعا سوا في ذلك الحدث الأصغر والأكبر ومطهر إن كان الحدث ~~أصغر إجماعا وكذا إن كان أكبر على المشهور للعموم و لان الطهور ما يتكرر ~~منه الطهارة كالضروب فلا ينافيه وذهب الشيخان وجماعة إلى كونه غير مطهر ~~استنادا إلى أخبار لو لم تكن ضعيفة أمكن حملها على التنزيه أو على نجاسة ~~المحل جمعا بينها وبين غيرها من صحاح الاخبار وربما عللوه بتأثر الماء ~~لتأثيره في المحل رفع الحدث أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع كما تأثر ~~رافع الخبت حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبله فكان المنع الذي في ~~البدن انتقل وهذه العلة لو تمت لزم المنع من المستعمل في الصغرى لاشتراكهما ~~في العلة لكن الثاني جائز الاستعمال إجماعا فثبت الأول ويصير الماء مستعملا ~~بانفصاله عن أعضاء الطهارة مع قلته فالكثير لا يتصور فيه الانفعال كما أن ~~المتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله وإلا لامتنع فعل الطهارة ~~بالقليل ولو ارتمس في القليل ارتفع حدثه بعد تمام الارتماس لأنه في حكم ~~الانفصال وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج ولو نوى جنبان فكذلك ~~ولا يشترط إيقاعه النية في الماء بعد تمام الارتماس كما يظهر من الذكرى لان ~~الارتماس لا يتبعض فلا يرتفع الحدث إلا بعد تمامه على التقديرين ويجوز ~~إزالة النجاسة به ولو منعنا من الطهارة به حتى نقل الفاضل ولد المصنف ~~الاجماع عليه والذكرى بالمنع محتجا بأن قوته استوفيت فألحق (فالتحق صح) ~~بالمضاف ولم يذكر قائله والمستعمل في رفع الخبث نجس سواء تغير بالنجاسة أو ~~لا على أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين وحجتهم أنه ماء قليل ms311 لا في نجاسة ~~فينجس وقول أبى عبد الله عليه السلام الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به ~~من الجنابة لا يتوضأ منه وقول الكاظم عليه السلام في غسالة الحمام لا يغتسل ~~منها فيثبت الحكم في غسالة غيره إذ لا قائل بالفصل وفى هذه الأدلة نظر أما ~~الأول فلمنع كلية كرراه فإنها عين المتنازع فأخذها في الدليل مصادرة ~~ولانتقاضها بماء الاستنجاء فإن قيل خرج ذلك بالدليل فصار الباقي كالعام ~~المخصوص في حجيته على ما بقي قلنا ذلك إنما يتم لو ثبت صورة الدليل كذا ~~وإلا فلنا إن نخرج ماء النجاسة أيضا لما سيأتي مع إن كليتها على ما عدا ذلك ~~ممنوعة وأمن الدليل عليه وأما الخبر فهو أعم من الدعوى فإن المنع من الوضوء ~~به أعم من النجاسة فلا يستلزمها لعدم دلالة العام على الخاص العين وعطف ~~الجنابة عليه على تقدير تمامه يؤذن برفع الطهورية لا الطهارة وأما خبر ~~غسالة الحمام فسيأتي فيه مع أنه معارض بقول الكاظم عليه السلام في غسالة ~~الحمام يصيب الثوب لا بأس واعلم إن في هذه المسألة أقوالا أربعة أحدها إن ~~الماء المزيل للخبث كالمحل قبل الغسل مطلقا فمتى لم يطهر المحل فالغسالة ~~نجسة كنجاسة المحل قبله فيجب غسل ما أصابه هذا الماء كما يجب غسل المحل ~~بالنسبة إلى عدد الغسلات وجميع ما تقدم من الأدلة صالح لهذا القول وكلام ~~المصنف محتمل له بل ظاهر فيه لاطلاقه القول بنجاسة الماء وهذا القول نسبه ~~الشهيد رحمه الله وثانيها أن الماء المستعمل في ذلك كالمحل PageV00P158 # قبلها أي قبل الغسلة فيجب غسل ما أصابته ماء الغسلة الأولى مرتين ~~والثانية مرة فيما يجب غسله مرتين وهكذا وهو اختيار الشهيد رحمه الله ومن ~~تأخر عنه ويحتمل أن يكون مذهبا للمصنف أيضا لان إطلاق القول بنجاسة الماء ~~لا ينافيه لكن ليس في عباراته تصريح به وما تقدم من الأدلة صالح له ويزيد ~~عن الأول اختصاصا إن المحل (المغسول صح) تضعف نجاسته بعد كل غسلة وإن لم ~~يطهر ولهذا يكفيه من العدد ما ms312 لا يكفي قبل فيكون حكم ماء الغسلة كذلك لان ~~نجاسته مسببة عنه ولا يزيد حكمه عليه لان الفرع لا يزيد على الأصل وهذا هو ~~المقيد لتلك الأدلة الدالة على النجاسة على الاطلاق وثالثها أنه كالمحل ~~بعدها أي بعد الغسلة فإن كان طاهرا فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب ~~غسله مرتين وإن كان المحل نجسا فهي نجسة على ذلك الوجه كماء الغسلة الأولى ~~فيجب غسل ما لاقته مرة واحدة لان محلها يطهر بعدها بغسلة واحدة وهو اختيار ~~الشيخ في الخلاف وحجته إن المحل بعد الأخيرة طاهر مع بقاء بعض مائها فيه ~~والماء الواحد لا تختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة وجوابه اختصاص المتصل ~~بالعفو والحرج والضرورة بخلاف المنفصل ويعارض بماء الأولى للقطع ببقاء شئ ~~منه ورابعها أنه كالمحل بعده أي بعد الغسل كله وهو على طرف النقيض بالنسبة ~~إلى القول الأول فماء الغسالة طاهر مطلقا سواء في ذلك الأولى والأخيرة ذهب ~~إليه الشيخ في المبسوط والمرتضى رحمهما الله لكن قيده بورود الماء على ~~النجاسة وتبعهما ابن إدريس وجماعة ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إليه ~~لاستضعافه أدلة النجاسة واعترافه بأنه لا دليل عليها سوى الاحتياط والحجة ~~على هذا القول أنه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يكن لوروده أثر ومتى لم ~~يكن له أثر لم يشترط الورود فيطهر النجس وإن ورد على القليل ولأنه لو حكم ~~بنجاسته لم يطهر المحل بالغسل العددي والتالي باطل بالاجماع والملازمة ~~واضحة وهذه حجة المرتضى قال في الذكرى ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى ~~وأجاب المصنف في المخ بمنع الملازمة فإنا نحكم بطهر الثوب والنجاسة في ~~الماء بعد انفصاله عن المحل وهو تعسف زائد فإن الماء إذا لم ينجس بملاقاة ~~النجاسة له لم ينجس بعد انفصاله عنها ومفارقته لها بطريق أولى لان المقتضى ~~للتنجيس هو الملاقاة لها لا مفارقتها فكيف يرتكب فك المعلول عن علته التامة ~~ثم وجوده بدونها إن قيل الدليل لما دل على نجاسته بعد الاتصال والانفصال ~~وتوقف طهارة المحل على عدم نجاسة ms313 الماء اقتصر فيه على محل الضرورة وهو ما ~~قبل الانفصال لا ما بعده قلنا الانفصال لا يصلح سببا للنجاسة ولا جزاء ~~للسبب لعدم صلاحيته لذلك فإنه مقتض لبعد الماء عن النجاسة وذلك يقينا في ~~قبوله أثرها ولولا يرتكب طهارته مطلقا كما في ماء الاستنجاء فإن وجود ~~النظير يمنع الاستبعاد أو يحكم بنجاسته مطلقا للدليل والحكم بطهر المحل خرج ~~بحكم الشارع وبالإجماع وبأنه لولاه لما أمكن التطهير بالقليل وهنا قول خامس ~~حكاه الشهيد رحمه الله في حاشية الألفية عن بعض الأصحاب ولم يسمه وهو أن ~~ماء كل غسلة كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بدو أن ترامت لا إلى ~~نهاية محتجا بأنه ماء قليل لا في نجاسة وبيانه إن طهارة المحل بالقليل على ~~خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة فيقتصر فيه على موضع الحاجة ~~وهو المحل دون الماء ويدفعه حكم الشارع بالطهارة عند تمام الغسلات ولا ~~اعتبار بما حصل بعد ذلك وللزوم الحرج المنفى وربما نسب هذا القول إلى ~~المصنف وكلامه بالقول الأول أليق وتحقيقه به أنسب ووجه مناسبة عباراته له ~~أنه يسوقها في الماء المستعمل في إزالة النجاسة وبعد الحكم بالطهارة شرعا ~~لا يصدق النجاسة وما نبهنا عليه من الأقوال وحررناه لا يكاد يوجد مجموع ~~الأطراف فيما علمناه وإن كان بعض الفضلاء PageV00P159 # قد نفى ما زاد على ثلاثة أقوال بقي هنا شئ ينبغي التنبه له وهو إن المصنف ~~عطف بعد سواء بأو في قوله سواء تغير بالنجاسة أو لا وقد أكثر من استعمال ~~ذلك في كتبه كغيره من الفقهاء وقد منع منه جماعة من محققي العربية من ~~المتقدمين والمتأخرين وحجتهم في ذلك إن أو تقتضي أحد الشيئين أو الأشياء ~~والتسوية تقتضي نفس الشيئين أو الأشياء والأجود العطف بأم المتصلة التي ما ~~قبلها وما بعدها لا يستغني بأحدهما عن الاخر قال تعالى سواء عليهم استغفرت ~~لهم أم لم تستغفر لهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء عليهم أأنذرتهم أم ~~لم تنذرهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وقال أبو ms314 على الفارسي لا ~~يجوز أو بعد سواء فلا يقال سواء على قمت أو قعدت لأنه يكون المعنى سواء على ~~أحدهما وذا لا يجوز لان التسوية تقتضي شيئين فصاعدا وقال ابن هشام في ~~المغنى قد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا وهو وهو ~~نظير قولهم يجب أقل الامرين من كذا أو كذا والصواب العطف في الأول بأم وفى ~~الثاني بالواو ثم نقل عن الصحاح سواء علي قمت أو قعدت قال وهو سهو ونقل عن ~~الهذلي إن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني أو لم تنذرهم وحكم عليه بأنه من ~~الشذوذ بمكان والظاهر من المصنف أنه يختار ما نقله صاحب الصحاح من جواز ذلك ~~وقد وافقه عليه بعض أهل العربية وظاهر الشيخ الرضى رحمه الله اختيار ذلك ~~حيث قال بعد نقل كلام الفارسي وحجته بأن أو يقتضى أحد الشيئين ويرد عليه أن ~~معنى أم أيضا أحد الشيئين أو الأشياء فيكون معنى سواء على قمت أو قعدت سواء ~~على أيهما فعلت أي الذي فعلت من الامرين وهذا أيضا ظاهر الفساد قال وإنما ~~لزمه ذلك في أو وأم لأنه جعل سواء خبرا مقدما وما بعده مبتدأ والوجه إن ~~سواء خبر مبتدأ محذوف أي الأمران سواء ثم بين الامرين بقوله قمت أو (أم خ ~~ل) قعدت والجملة سادة مسد جواب الشرط الذي لا شك في تضمن الفعل بعد سواء ~~وما أبالي معناه إلا ترى إلى أفاد الماضي في مثله معنى المستقبل وما ذاك ~~إلا لتضمن معنى الشرط انتهى كلام الرضى وفرق السيرافي في شرح كتاب سيبويه ~~بين ما لو دخلت همزة التسوية بعد سواء ولم تدخل فجوز أو على الثاني دون ~~الأول فقال سواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها كقولك سواء ~~على أقمت أم قعدت وإن كان بعد سواء فعل بغير استفهام جاز عطف أحدهما على ~~الاخر بأو كقولك سواء على قمت أو قعدت انتهى وكلام المصنف جار على القسم ~~الثاني والآيات الشريفة على الأول فقد تلخص في ms315 المسألة ثلاثة أقوال المنع ~~مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل وإنما أطنبنا القول في ذلك لكثرة جريانه وشدة ~~الحاجة إليه وعدم اشتهار ما حررناه من الخلاف ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم ~~إن المستعمل في إزالة الخبث نجس إلا ماء الاستنجاء من الحدثين فإنه طاهر ~~إجماعا كما نقله المصنف في المنتهى وفى المعتبر هو عفو وقربه في الذكرى ~~وتظهر الفائدة في استعماله ثانيا فيجوز الأول دون الثاني والأصل فيه حكم ~~الصادق عليه السلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي له وهو يستلزم الطهارة ولأن ~~في الحكم بنجاسته حرجا ومشقة لعموم البلوى به وكثرة تكرره ودورانه بخلاف ~~باقي النجاسات والاجماع الذي ادعاه المصنف كاف أيضا ولا فرق بين المخرجين ~~ولا بين المتعدى وغيره إلا أن يتفاحش بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء ولا بين ~~الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لاطلاق الحكم لكن يشترط لطهارته أمور دل على ~~اشتراطها أدلة أخر أشار بعضها بقوله ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة ~~خارجة عن حقيقته كالدم المستصحب له أو عن محله وإن لم يخرج عن الحقيقة ~~كالحدث الملقى على الأرض وغيره من النجاسات ولا يحتاج إلى تنقيح المحل بجعل ~~عدم استصحابه لنجاسة أخرى شرطا (ثانيا؟) يشترط زيادة على ما ذكر إن لا ~~ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة لأنها كالنجاسة الخارجة يتنجس ~~الماء بها PageV00P160 # بعد مفارقة المحل وهل يشترط عدم زيادة الوزن ظاهر الشهيد في الذكرى ذلك ~~والظاهر عدم الاشتراط لانحصار التنجيس في تغير أحد الأوصاف الثلاثة لا مطلق ~~الوصف كالثقل والخفة وغيرهما وأما سبق الماء اليد إلى المحل أو مقارنتها له ~~فلا أثر له لتنجس اليد على كل حال فلا فرق بين تقدمها عليه وتأخرها عنه نعم ~~يجب (تعقل؟) ذلك بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل فلو تنجست لا لذلك ~~ثم حصل الاستنجاء فلا عفو وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع فيه و المنفصل ~~عن المغتسلين نجسة ما لم يعلم خلوها من نجاسة نهى الكاظم عليه السلام عن ~~الاغتسال من البئر الذي تجمع فيها غسالة ms316 الحمام معللا بأن فيها غسالة ولد ~~الزنا والناصب وهو شرهما وهذا هو المشهور حتى ادعى عليه ابن إدريس الاجماع ~~والرواية ضعيفة السند مرسلة ومعارضة بقوله عليه السلام في حديث آخر وقد سئل ~~عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس وهذه ~~الرواية وإن كانت مرسلة أيضا إلا أنها لا تقصر عن مقاومة الرواية الأخرى ~~وتبقى معنا أصالة طهارة الماء واختار المصنف في المنتهى طهارتها للخبر ~~والأصل وهو الطاهر إن لم يثبت الاجماع على خلافه ويكره الطهارة بالماء ~~المسخن في الشمس في الأواني لما ورد من نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه ~~معللا بأنه يورث البرص وحمل النهى على الكراهة جمعا بينه وبين قول الصادق ~~عليه السلام لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس ويمكن الجمع بين ~~خبري الغسالة بذلك ولأن العلة راجعة إلى المصلحة الدنيوية فالنهي من قبيل ~~الارشاد وعلى حد قوله واشهدوا إذا تبايعتم وإنما لم يكن محرما مع الاتفاق ~~على وجوب دفع الضرر لأنه ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه وإنما هو ممكن نظر ~~إلى صلاحيته له وكما تكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من إزالة ~~نجاسته وأكل وشرب على الطاهر لاقتضاء التعليل ذلك ولا يشترط القصد إلى ~~التسخين فيعم الحكم المتسخن بنفسه فلو قال المتسخن كان أولى وكذا لا يشترط ~~بقاء السخونة استصحابا لما ثبت ولصدق الاسم مع زوالها إذ المشتق لا يشترط ~~في صدقه بقاء أصله وربما قيل باشتراطهما ولا فرق بين الأواني المنطبعة ~~كالنحاس والحديد وغيرها ولا بين البلاد الحارة وغيرها إن كان المحذور يقوى ~~تولده في الأولين لتأثير الشمس فيها زهومة يتولد منها المحذور فإن الحكم ~~إذا علق بمظنة شئ غم جميع أفراده وإن قصر بعضها عن ذلك كالقصر المعلق بمظنة ~~المشقة وهو السفر إلى مسافة مع عدم في المشقة لجميع أفراده بل ربما حصنت ~~المشقة في بعض الافراد في بعض المسافة اضعاف ما يحصل في الزائد عنها فرد ~~آخر والتقييد بالأواني يشعر باختصاص الحكم بها ms317 فلو تسخن الماء في حوض أو في ~~ساقية لم يكره استعماله و إطلاق النص والفتوى والتعليل يقتضى عدم الفرق بين ~~القليل من الماء والكثير ولا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة كما في ~~الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه فلو لم يجد ماء آخر غيره لم تزل ~~الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلة مع احتمال الزوال فكذا يكره ~~استعمال الماء المسخن بالنار في غسل الأموات لما ورد من نهى أبى جعفر عليه ~~السلام عنه وعلل مع ذلك بأن فيه أجزاء نارية فلا نعجل له وتفالا بالحميم ~~وبأنه يرخى بدن الميت ويعده لخروج شئ من النجاسات ومحل الكراهة عند عدم ~~الضرورة أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا (مع احتمال بقائها كما ~~مر صح) وكذا لا يكره استعماله في غير غسل الأموات للأصل وعدم النص وفقد ~~العلة وكذا يكره سؤر الحيوان الجلال وهو الذي يغتذي بعذرة الانسان محضا إلى ~~أن ينبت لحمه عليه ويشتد عظمه أو يسمى في العرف جلالا وسيأتي تفصيله ~~وتحقيقه إن شاء الله تعالى PageV00P161 # عن الكاظم عليه السلام إذ لا قائل بالتحريم وأطلق الشيخ في المبسوط ~~الكراهة لاطلاق بعض الاخبار وحمل المطلق على المقيد طريق الجمع وطرد الشهيد ~~رحمه الله الحكم في كل متهم ونوقش فيه حيث أنه تصرف في النص وسور البغال ~~والحمير الأهلية دون الوحشية وكذا الدواب لكراهة لحم الجميع والفأرة والحية ~~وكذا كل ما لا يؤكل لحمه وما مات فيه الوزغ بالتحريك جمع وزغة دابة معروفة ~~وكذا ما خرج منه حيا وسام أبرص من أصنافه وفى الصحاح سام أبرص من كبار ~~الوزغ قول بالمنع مستند إلى روايات معارضة بأشهر منها وحملها على الكراهة ~~طريق الجمع النظر السادس فيما يتبع الطهارة وهو إزالة النجاسة الذي يطلق ~~عليه الطهارة مجازا ولما كان الحكم بوجوب إزالتها وكيفيته موقوفا على العلم ~~بها لتوقف التصديق بالشئ على تصوره أشار إلى تعدادها أولا فقال النجاسات ~~عشرة أنواع البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة أي ذي الدم الذي ms318 ~~يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسيلان وقوة بخلاف دم ما لا نفس له ~~كالسمك فإنه يخرج ترشحا وإنما يكونان نجسين إذا كانا من الحيوان غير ~~المأكول اللحم سواء كان تحريمه بالأصالة أي بأصل الشرع لا بسبب عارض له ~~أوجب تحريمه بعد إن كان محللا كالأسد أو كان تحريمه بالعرض كالجلال ومثله ~~موطوء الانسان ومستند الجميع قول الصادق عليه السلام أغسل ثوبك من أبوال ما ~~لا يؤكل لحمه والغائط كالبول إجماعا لعدم القائل بالفرق وأخرج جماعة من ~~الأصحاب الطير وابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم استنادا إلى روايات ~~معارضة بأشهر منها أو قابلة للجمع ودخل في غير المأكول الانسان بجميع ~~أصنافه حتى النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت أنه صلى الله عليه وآله أقر ~~أم أيمن على شرب بوله وإن قال لها أذن لا تلج النار بطنك كما لم يثبت أنه ~~أقر حجامه على شرب دمه ما روى أنه أنكر في الموضعين حتى قال لأبي ظبية ~~(طيبه خ ل) لا تعد الدم كله حرام والمثبت مقدم على النافي والمعتبر في ~~الغائط صدق اسمه فالحب الخارج من المحل غير المستحيل ظاهر واعتبر المصنف في ~~مهارته إمكان نباته لو زرع وليس بجيد بل المعتبر صدق الاسم والمنى من كل ~~حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ولا فرق بين الآدمي وغيره ولا بين ~~الحيوان البري والتمساح لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله إنما يغسل ~~الثوب من المنى والدم والبول والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا سواء كان ~~مأكول اللحم أم لا إجماعا ومنه الآدمي لكان يجب أن يستثنى منه ما إذا حكم ~~بطهره شرعا أما لتطهيره بالغسل وإن كان متقدما على موته كالمأمور به ليقتل ~~أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما والاحتجاج بأن الآدمي لو ~~كان نجسا لما طهر بالغسل معارض بأنه لو كان ظاهرا لما أمر بغسله وقبوله ~~الطهارة يوجب اختلاف النجاسات في ذلك بوضع الشرع ولا بعد فيه عند من نظر ~~إلى ms319 مختلفات الاحكام وأجزاؤها نجسة كجملتها سواء أبينت وفصلت الاجزاء من حي ~~أو ميت إلا ما تحله الحياة من تلك الأجزاء كالصوف والشعر والوبر والعظم ~~والظفر والظلف والقرن والحافر والسن من جملة العظم وفى حكمها البيض إذا ~~اكتسى القشر الأعلى والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الحاء مخففة قاله الجوهري ~~ويجوز تشديد الحاء وهي كرش السخلة قبل أن تأكل وإن حلتها الحياة فإن هذه ~~الأشياء كلها طاهرة بالأصل إن كانت من الميتة إلا أن تكون من نجس العين ~~كالكلب والخنزير والكافر فإنها نجسة لنجاسة أعيانها فيدخل فيه جميع أجزائها ~~وخالف المرتضى رحمه الله في ذلك فحكم بطهارة ما لا تحله الحياة منها ~~استنادا إلى عدم تنجس ما لا تحله الحياة منها بالموت كغيرها من الميتات ~~وأجيب بأن المقتضى للتنجيس في الميتة صفة الموت وهي غير حاصلة فيما لا تحله ~~الحياة وفيها نفس الذات لقول الصادق عليه السلام في الكلب رجس نجس وقوله ~~عليه السلام في الخنزير إغسل يدك إذا مسته كما تمس الكلب وهو يقتضى أن يكون ~~عينها نجاسة (نجسة خ ل) فيدخل PageV00P162 # فيه جميع الاجزاء والدم من ذي النفس السائلة مطلقا لعموم الخبر المتقدم ~~أو إطلاقه ومنه العلقة وإن كانت في البيضة حتى ادعى الشيخ في الخلاف ~~الاجماع على نجاستها واحتج عليها في المعتبر بأنها دم حيوان له نفس وفى ~~الدليل منع وكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه وقول ابن الجنيد بعدم ~~نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام العليا مخالف للاجماع واحترز بذي النفس عن ~~غيره كالسمك والجراد والبراغيث ونحوها فإن دمها طاهر عندنا إجماعا نقله ~~الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين فخلافه في المبسوط والجمل مدفوع ~~باعترافه بالاجماع ولقول الصادق عليه السلام ليس به بأس وعن علي عليه ~~السلام أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ويستثنى من دم ذي النفس ما ~~يستخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنه طاهر حلال إذا لم يكن جزأ من ~~محرم كدم الطحال ولا فرق بين تخلفه في العروق أو في ms320 اللحم أو البطن ما لم ~~يعلم دخول شئ من الدم المسفوح أو تخلفه لعارض كجذب الحيوان له بنفسه أو ~~لذبحه في أرض منحدرة ورأسه أعلى فإن ما في البطن حينئذ نجس والكلب والخنزير ~~وأجزاؤهما وإن لم تحل الحياة حتى المتولد بينهما وإن باينهما في الاسم أما ~~المتولد من أحدهما وحيوان طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم سواء كان لأحدهما ~~أم لغيرهما فإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ولا غيرهما مما هو معلوم الحكم ~~فالأقوى فيه الطهارة والتحريم والكافر بجميع أصنافه وإن أظهر الاسلام إذا ~~جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج وهم أهل النهروان ومن دان ~~بمقالتهم وسموا بذلك لخروجهم على الإمام عليه السلام بعد إن كانوا من حزبه ~~أو لخروجهم من الاسلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم يمرقون من ~~الدين كما يمرق السهم من الرامي ويسمون أيضا الشراة لقولهم نحن شرينا ~~أنفسنا ابتغاء وجه الله وخرجوا على إمامهم بشبهة (لشبهة خ ل) التحكيم وقد ~~روى عن الباقر عليه السلام أنه قال عن خارجي بعد مفارقته إياه مشرك والله ~~أي والله مشرك والغلاة جمع غال وهو لغة مجاوزة الحد في شئ والمراد هنا ~~الذين زادوا في الأئمة عليهم السلام واعتقدوا فيهم أو في أحدهم أنه أنه إله ~~ونحو ذلك ويطلق الغلو أيضا على من قال بإلهية أحد من الناس والأنسب أن يكون ~~هو المراد هنا وفى حكمهم النواصب وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ~~عليهم السلام كما تقدم والمجسمة كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب وهم ~~قسمان مجسمة بالحقيقة وهم الذين يقولون إن الله جسم كالأجسام ولا ريب في ~~كفر هذا القسم وإن تردد فيه بعض الأصحاب ومجسمة بالتسمية المجردة وهم ~~القائلون بأنه جسم لا كالأجسام وفى نجاسة هذا القسم تردد وكان الدليل الدال ~~على نجاسة الأول دال على الثاني فإن مطلق الجسمية يوجب الحدوث وإن غاير ~~بعضها بعضا وألحق الشيخ بهم المجبرة والمرتضى وجماعة من خالف الحق مطلقا ~~وما ذكره المصنف من الفرق على ms321 جهة المثال وضابطه من جحد ما يعلم ثبوته من ~~الدين ضرورة وإن انتحل الايمان فضلا عن الاسلام والأصل في نجاسة الكافر ~~بأقسامه بعد إجماع الإمامية قوله تعالى إنما المشركون نجس و إضمار ذو نجس ~~ونحوه على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع تعذر الحمل على الحقيقة وقد قال ~~الله تعالى عن اليهود و النصارى تعالى عما يشركون وعن من خالف الايمان كذلك ~~يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وخروج بعض الافراد لدليل لا ينفى ~~دلالته على الباقي وأيضا فالنصارى قائلون بالتثليث وهو شرك وكل من قال ~~بنجاستهم قال بنجاسة جميع الفرق فالفرق أحداث قول ثالث خارج عن الاجماع ~~والمسكرات المايعة بالأصالة فالخمر المجمد نجس والحشيشة ليست نجسة وإن عرض ~~لها الذوبان وتوقف المصنف في المنتهى في تحريم الحشيشة لعدم وقوفه على قول ~~لعلمائنا فيها قال والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم لا ~~النجاسة والقول بنجاسة المسكر هو المشهور بين الأصحاب و نقل المرتضى والشيخ ~~فيه الاجماع ومستنده مع الاجماع وصفه في الآية بالرجس المرادف للنجاسة ~~ولذلك يؤكد PageV00P163 # بها كقولهم رجس نجس ويدل عليها أيضا أخبار منها قول الصادق عليه السلام ~~لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل ولا يخلو تلك الأخبار من ضعف أما ~~في السند أو الدلالة ومن ثم قال الصدوق وجماعة لطهارتها تمسكا ما حادث مع ~~مساواتها لتلك في الضعف وتصور بعضها في الدلالة لا تقاوم الاجماع وإن كان ~~منقولا بخبر الواحد وظاهر القرآن وفى حكمها العصير العنبي على المشهور ~~خصوصا بين المتأخرين ويظهر من الذكرى إن القائل به قليل ولا نص عليه ظاهرا ~~وفى البيان لم أقف على نص يقتضى تنجيسه وإنما ينجس عند القائل به إذا غلا ~~وهو أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بالشمس أو بالنار واشتد وهو أن يحصل له ~~ثخانة وهي مسببة عن مجرد الغليان عند الشهيد وتبعه الشيخ على رحمهما الله ~~ووجهه أن الغليان لما كان هو الموجب لها فكل جزء منه يوجب جزأ ms322 منها ولما ~~كان المعتبر أول أخذه في الثخانة كفى فيه أول أخذه في الغليان وإن لم تظهر ~~للحس وفى المعتبر يحرم مع الغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد وهذا هو الظاهر ~~فإن التلازم غير ظاهر خصوصا فيما غلا بنفسه والحكم مخصوص بعصير العنب كما ~~ذكرناه فلا يلحق به عصير التمر وغيره حتى الزبيب على الأصح ما تحصل فيه ~~خاصية الفقاع للأصل وخروجه عن مسمى العنب وذهاب ثلثيه بالشمس فكما يتغير في ~~نجاسته فكذا في طهارته فيحل طبيخه خلافا لجماعة من الأصحاب محتجين بمفهوم ~~رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه ~~فيطبخ حتى يذهب ثلثاه فقال لا بأس ودلالة المفهوم الوصفي ضعيفة عندنا لو صح ~~سند الحديث كيف وفى طريقه سهل بن زياد وغاية نجاسة العصير حينئذ ذهاب ثلثيه ~~بالنار وغيرها وانقلابه خلا قبل صيرورته دبسا ولو أصاب شيئا قبل ذهاب ~~الثلثين فنجسه كفى في طهره جفاف ثلثي ما أصاب من البلل لوجود علة الطهر فلا ~~يتخلف عنها المعلول ومتى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه وأيدي مزاوليه ~~وثيابهم كما يحكم بطهر آلات الخمر وما فيها من الأجسام الموضوعة للعلاج ~~وغيره بانقلابه خلا وطهر يد نازح البئر والدلو والرشا حافات البئر وجوانبها ~~والسر في جميع ذلك أنه لولا الحكم بطهره لكانت طهارة هذه الأشياء أما ~~متعذرة أو متعسرة جدا بحيث يلزم منه مشقة عظيمة وحرج واضح مدفوع بالآي ~~والخبر ولو وضع فيه أجسام طاهرة تبعته في الطهارة والنجاسة قطع به المصنف ~~في النهاية ويؤيده طهر الأجسام المطروحة في الخمر المنقلب خلا وليس قياسا ~~ممنوعا بل جليا من باب مفهوم الموافقة والعاشر من أنواع النجاسات العشر ~~الفقاع وهو من تفردات علمائنا وقد ورد في الاخبار من الطريقين كونه بمنزلة ~~الخمر نقل المرتضى عن أحمد بإسناده أن الغبيراء التي التي نهى النبي صلى ~~الله عليه وآله عنها هي الفقاع وعن زيد بن أسلم الغبيراء التي نهى النبي ~~صلى الله عليه وآله عنها هي الأسكركة وهي خمر ms323 الحبشة ومن طريق الأصحاب ما ~~رواه سليمان بن جعفر قال قلت للرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال ~~هو خمر مجهول وعنه عليه السلام هي خمرة استصغرها الناس والأصل في الفقاع ما ~~يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار لكن لما ورد النهى عنه ~~معلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء لعمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصيته ~~وهي النشيس وما يوجد في الأسواق مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم ~~إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا كما لو شوهد الناس يصفون ماء الزبيب وغيره الحالي ~~من خاصيته في إناء طاهر ولم يغيبوا به عن العين ثم أطلقوا عليه اسم الفقاع ~~فإنه لا يحرم بمجرد هذا الاطلاق للقطع بفساده واعلم أن ما ذكرناه من كون ~~الفقاع هو أحد الأنواع العشرة للنجاسة هو المشهور في التقسيمات وإلا فيكن ~~جعل العصير العنبي أحد العشرة أو هو مع الفقاع بناء على اشتراكهما في معنى ~~واحد وهو كونهما بحكم المسكر ولما فرغ من بيان النجاسات بذكر أنواعها شرع ~~في بيان حكمها وهو المقصور الذات فقال ويجب إزالة النجاسات المذكورة عن ~~الثوب والبدن للصلاة والطواف وجوبا مشروطا بوجوبهما لا مستقرا بمعنى ~~تحريمهما بدون الإزالة ولو PageV00P164 # كانا مندوبين فوجوب الإزالة بمعنى الشرط على سبيل المجاز ودخول المساجد ~~وإن لم يخف التلويث على ما اختاره المصنف فلذا أطلقه هنا لقول النبي صلى ~~الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة وللاتفاق على منع الكافر من دخولها ~~وما ذاك إلا لنجاسته واعتبر جماعة من الأصحاب في وجوب إزالتها لدخول ~~المساجد كونها متعدية إلى المسجد أو شئ من آلاته أما مع عدمه فلا لجواز ~~دخول المستحاضة والحائض المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا ~~قال في الخلاف يجوز للمجنب والحائض دخول المساجد بالاجماع ولم يعتبر ~~التلويث ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث غالبا أو لاختصاصه ~~بذلك ويستفاد من الحديث وجوب إزالتها عن المساجد كفاية لعموم الخطاب وإن ~~تأكد الوجوب على مدخلها وهل ينافي ms324 إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان ~~الإزالة وجه أخذ من إن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده وإن النهى في ~~العبادة يقتضى الفساد وفى المقدمة الأولى منع ظاهر فإن الذي يقتضى الامر ~~بالإزالة النهى عنه هو الضد العام الذي هو النقيض لا الخاص كالصلاة فإن ~~المطلوب في النهى هو الكف عن الشئ والكف عن الامر العام غير متوقف على ~~الأمور الخاصة حتى يكون شئ منها متعلق النهى وإن كان الضد العام لا يتقوم ~~إلا بالأضداد الخاصة لامكان الكف عن الامر الكلى من حيث هو هو حتى إن ~~المحققين من الأصوليين على أن الامر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته وإن ~~توقفت عليها من باب المقدمة ووجوبه في من هذا الباب ليس من نفس الامر لا ~~يقال وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت لان الوجوبين ~~إن اجتمعا في وقت واحد مع بقاء الفورية في وجوب الإزالة لزم تكليف ما لا ~~يطاق وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجبا فوريا لأنا نقول لا منافاة بين ~~وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحة كما في مناسك منى ~~يوم النحر فإن الترتيب واجب فيها بالأصالة ولو خالف أجزأ ولا امتناع في أن ~~يقول الشارع أوجبت عليك كلا من الامرين مع تضيق أحدهما وتوسعة الاخر وإنك ~~إن قدمت المضيق امتثلت وسلمت من الاثم وإن قدمت الموسع امتثلت وأثمت في ~~المخالفة في التقديم فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع ومثله ~~القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسع ووفاء الدين ونحو ذلك وكذا ~~يجب إزالة النجاسة عن الآنية للاستعمال حيث يكون الاستعمال موجبا لتعدي ~~النجاسة ومشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا لا مطلق الاستعمال وكذا ~~يجب إزالتها عما أمر الشارع بتعظيمه كالمصاحف المطهرة والضرائح المقدسة ~~وآلاتهما وعن مسجد الجبهة للنص وعن المساجد السبعة عند أبي الصلاح وعن ~~المصلى بأسره عند المرتضى كل ذلك عند تحقق الحاجة إليه كدخول الوقت إن أريد ~~الواجب الموسع وضيقه إن أريد ms325 المضيق وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح ~~والجروح اللازمة أي المستمرة الخروج بحيث ينقطع أصلا أو ينقطع فترة لا تسع ~~لأداء الفريضة مع إزالتها أما لو انقطعت كذلك وجب على ما اختاره المصنف ~~وشيخه المحقق وتبعهما الشهيد رحمه الله وبالغ المصنف في النهاية فاقتصر من ~~نجاسة الثوب والبدن على محل الضرورة وأوجب إبدال الثوب مع الامكان مطلقا ~~محتجا بزوال المشقة وقريب منه حكمه في القواعد فإنه قيد الرخصة من أصلها ~~بمشقة الإزالة ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت إن قائدي ~~أخبرني إنك تصلى وفى ثوبك دم فقال بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ تدل ~~على خلاف ذلك بل على إن غاية الرخصة برؤها فلا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف ~~النجاسة ولا عصبها بحيث يمنع الدم من الخروج زمن الصلاة واختاره المحقق ~~الشيخ على وفسر اللازمة في عبارة الكتاب بأنها التي لم تبرأ ومختاره حسن ~~دون تفسيره لان ذلك ليس مذهبا للمصنف حتى يفسر كلامه به وإنما يصلح تفسيره ~~بذلك على مذهب المفسر وعما دون سعة الدرهم البغلي بإسكان العين وتخفيف ~~اللام منسوب PageV00P165 # إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية فاشتهر به وقيل بفتحها ~~وتشديد اللام منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها ~~من أخمص الراحة وهو ما انخفض من باطن الكف ذكر ابن إدريس أنه شاهده كذلك ~~وشهادته في قدره مسموعة وقدر أيضا بعقد الابهام العليا وهو قريب من أخمص ~~الكف وقدر بعقدة الوسطى والظاهر أنه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز ~~اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع وإخبار كل واحد عن فرد رآه ~~ومستند العفو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصلى وفى ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله ~~فيصلى ثم يذكره قال يغسله ولا يعيب صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ~~فيغسله ويعيد وإنما يعفى عن هذا المقدار من الدم المسفوح ms326 وهو الخارج من ~~البدن عدا ما استثنى في حال كونه مجتمعا هذا المقدر وهو ما دون الدرهم وفى ~~الدم المتفرق خلاف واختار المصنف في غير هذا الكتاب وأكثر المتأخرين إلحاقه ~~بالمجتمع فيجب إزالته إن بلغه لو جمع لاطلاق التقدير في بعض الاخبار وصحيحة ~~ابن أبي اليعفور المتقدمة تدل عليه أيضا لأنها مفروضة في المتفرق كما علم ~~من قوله في ثوبه نقط الدم وقيل بعد وجوب الإزالة مطلقا استنادا إلى هذا ~~الخبر يجعل مجتمعا خبرا لكان وأجاب المصنف بإمكان كونه حالا مقدرة ورد بأن ~~الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها كمررت برجل معه صقر صائدا به ~~غدا أي مقدرا فيه الصيد وهنا لا بد من اتحاد زمان الحال و عاملها والأولى ~~كونه حالا محققة وتقدير الاجتماع يدل عليه صدر الحديث كما بيناه وتبقى ~~دلالته على ما تحقق فيه الاجتماع من باب مفهوم الموافقة لان المجتمع بالفعل ~~لا يعقل تقدير الاجتماع فيه وهذا الحكم في الدم المتفرق في الثوب الواحد ~~أما المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها وفى البدن فهل الحكم فيها كذلك ~~بمعنى تقدير جميع ما فيها أو لكل واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده ولا ~~يضم أحدهما إلى الاخر أو لكل ثوب حكم كذلك فلا يضم بعضها إلى بعض ولا إلى ~~البدن أوجه واعتبار الأول أوجه وأحوط ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من ~~جانب إلى آخر فدم واحد وإلا فدمان واعتبر الشهيد في الوحدة مع التفشي رقة ~~الثوب وإلا تعدد ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع ~~الدرهم قيل زال العفو لأنه قد صار حاملا لنجس وهو الرطوبة الملاقية للدم ~~وليست دما مسفوحا واختاره الشهيد في البيان والأصح أن العفو بحاله لان ~~النجس بشئ لا يزيد عليه لعدم زيادة الفرع على أصله وهو اختيار الذكرى وقوله ~~غير الدماء الثلاثة استثناء من الدم المذكور أو صفة له اعترض بينهما بجملة ~~وفى التفرق خلاف أما الحيض فقد ورد في موقوف أبي بصير أنه لا يعفى ms327 عن كثيره ~~ولا قليله وعمل بمضمونه الأصحاب وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس ~~لاشتراكهما في إيجاب الغسل وهو مشعر بغلظ حكمها ولأن النفاس حيض محتبس ~~والاستحاضة مشتقة منه وغير دم نجس العين وهو الكلب وأخواه والميتة لتضاعف ~~النجاسة وعفى أيضا عن مطلق نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه حالة كونه منفردا ~~كالتكة والجورب وهو نعل مخصوص معرب والقلنسوة بضم السين وما اشتبه ذلك مما ~~لا يستر العورتين والأصل فيه قول الصادق عليه السلام كل ما كان على الانسان ~~ومعه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قدر مثل ~~القلنسوة والتكة والنعل والخفين وما أشبه ذلك واقتصر بعضهم على ما في ~~الرواية ولفظ مثل وما أشبه ذلك يأباه وألحق الصدوقان العمامة بناء على عدم ~~صحة الصلاة فيها على الهيئة المخصوصة وليس بجيد لأنها ثوب تتم فيه الصلاة ~~منفردا إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تستر العوة فتكون PageV00P166 # كغيرها وإنما يعفى هذه الأشياء حالة كونها في محالها فلو كانت التكة على ~~عاتقه أو الجورب في يده لم تصح الصلاة فيه مع نجاسة قصر الرخصة على موضع ~~الحاجة ومحل الوفاق واشترط المصنف أيضا كونها ملابس كما في الأمثلة فلا ~~يتعلق الرخصة بغيرها لانتفاء الحاجة وعدم النص المخرج عن عموم المنع فلو ~~كان معه دراهم نجسة أو غيرها كالسكين والسيف لم تصح صلاته وإن كانت في ~~محالها وفى كلا الحكمين إشكال لعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا في قوله ~~كل ما على الانسان أو معه ولا ريب إن ما ذكره المصنف أحوط والعفو عن هذه ~~الأشياء ثابت وإن نجست بغير الدم حتى لو كانت نجاستها مغلظة كأحد الدماء ~~الثلاثة والمنى أما لو كانت نفسها نجاسة كجلد للميتة لم يعف عنها لقول ~~الصادق عليه السلام في الميتة لا تصل في شئ منه ولا شسع ولا بد من العصر في ~~غسل ما يمكن عصره بغير عسر كالثياب إذا كان الغسل في غير الكثير لان ~~النجاسة تزول به ولأن الماء القليل يتنجس ms328 بها فلو بقي في المحل لم يحكم ~~بطهره خصوصا على ما حكيناه من مذهب المصنف من أن أثر النجاسة لا يطهر إلا ~~بعد الانفصال فعلى هذا لو جف الماء على المحل ولم ينفصل لم يطهر وما يعسر ~~عصره كالثخين من الحشايا والجلود يكفي فيه الدق والتغميز للرواية وما لا ~~يقبل العصر فإن أمكن نزع الماء المغسول به عنه كالبدن والخبث والحجر غير ذي ~~المسام التي يثبت فيها الماء كفى صب الماء عليه مع انفصاله عن محل النجاسة ~~وإن لم يكن نزع الماء عنه كالمايعات والقرطاس والطين والحبوب والجبن ذي ~~المسام المانعة من فصل الماء والفاكهة المكسورة لم يطهر بالقليل بل تنجلل ~~الكثير لها في غير المايعات أما فيها فإن امتزجت به بحيث يطلق على الجميع ~~اسم الماء طهرت وإلا فلا كالدهن الذائب لبقائه في الماء غير مختلط به وإنما ~~يصيب سطحه ولو كان جامدا طهر ظاهره بالغسل كسائر الجامدات ولا يمنع لزوجته ~~من تطهيره على هذا الوجه كما لا يمنع من طهارة البدن وغيره الموجود عليه شئ ~~منها إذا لم يكن لها جرم واشتراط العصر معتبر في سائر النجاسات إلا في بول ~~الصبي الرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ~~ولو يتجاوز الحولين فإنه يكفي صب الماء على محله من غير عصر ولا جريان ولا ~~يلحق به بول الصبية للامر بغسله وتكتفي المربية للصبي والصبية لان مورد ~~الرواية المولود وهو شامل لها بغسل ثوبها الواحد في اليوم والليلة واكتفاؤه ~~بلفظ اليوم أما لشموله لها لغة أو لكونها تابعة له مرة واحدة والأفضل كونه ~~آخر النهار لتصل أربع صلوات متقاربة عقيبه وألحق المصنف المربى بالمربية ~~للاشتراك في العلة وهي المشقة الحاصلة من تكثر النجاسة على تقدير غسله ~~للصلوات وألحق بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك فيها أيضا وزيادة بسبب ~~الحاجة إلى تعاهد التربية مع احتمال زوال الرخصة لقوة النجاسة وكثرتها ~~واحترز بالثوب الواحد عن ذات الثوبين فصاعدا فلا تلحقها الرخصة لزوال ~~المشقة بإبدال الثياب ووقوفا مع ظاهر ms329 النص وهذا إذا لم يحتج إلى لبسهما ~~دفعة لبرد ونحوه وإلا فكالثوب الواحد ولو أمكن ذات الواحد تحصيل غيره بشراء ~~أو استيجار أو إعارة ففي وجوبه عليها وزوال الرخصة بذلك نطر ومورد الرواية ~~تنجس الثوب بالبول فتقصر الرخصة عليه اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع ~~اليقين فلا يتعدى إلى غيره من غائطه ودمه وغيرهما ولا إلى نجاسة غيره بطريق ~~أولى وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب ~~في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى به كالبول بل شمول ~~الرخصة لنجاسة الصبي مطلقا كما يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب وجماعة من ~~الأصحاب إلا أن الوقوف مع النص أولى وهذا الحكم مختص بالثوب أما البدن فيجب ~~غسله بحسب المكنة لعدم النص والمشقة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقف ~~لبسه على يبسه وإذا علم موضع النجاسة غسل ذلك الموضع خاصة وإن اشتبه غسل ~~جميع ما يحصل فيه الاشتباه لتوقف اليقين بالطهارة عليه هذا إذا كان محصورا ~~وإلا سقط للحرج والعسر وسيأتي إن شاء الله PageV00P167 # تحقيق حال المحصور وغيره ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا وهذا كالمستغنى ~~عنه لدخوله في العبارة الأولى وكأنه أعاده ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما ومع ~~التعذر يصلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين ليحصل اليقين بها في ثوب طاهر هذا ~~مع فقد ثوب طاهر غيرهما يقينا وإلا لم تجوز الصلاة فيهما لاشتراط الجزم في ~~النية بحسب الامكان ومع الصلاة في الثوبين لا جزم إذ لا يعلم أي الصلاتين ~~فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر وهذا بخلاف ما لو فقد غيرهما لما بيناه من أن ~~الجزم إنما هو بحسب الامكان ومنع ابن إدريس من الصلاة فيهما وحتم الصلاة ~~عاريا محتجا بعدم الجزم وقد عرفت جوابه وأيضا الجزم على هذا التقدير حاصل ~~بهما لان يقين البراءة لما توقف على الصلاتين فكل منهما واجبة عليه وإن كان ~~من باب المقدمة وهذا القدر كاف في حصول الجزم حيث لا يمكن أتم منه ولو ~~تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب ms330 فيصلى الظهر في أحد الثوبين ثم ~~ينزعه ويصليها في الاخر ثم يصلى العصر ولو في الثاني ثم يصليها في الاخر ~~ولو ضاق الوقت عن الصلاة فيهما على هذا الوجه فالمختار عند المصنف الصلاة ~~عاريا لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين وإلا صح تعين الصلاة في أحدهما ~~لامكان كونه الطاهر ولاغتفار النجاسة عند تعذر إزالتها ولأن فقد وصف الساتر ~~أسهل من فقده نفسه ولما سيأتي من النص على جواز الصلاة في الثوب النجس ~~يقينا إذا لم يجد غيره وكل ما لاقى النجاسة برطوبة حاصله في المتلاقيين أو ~~في أحدهما نجس ولا ينجس لو كانا معا يابسين كما ورد به النص في ملاقاة ~~الكلب والخنزير والكافر وما ورد من الامر بالنضح يابسا محمول على الندب وفى ~~حكم اليابس ما فيه بقايا رطوبة قليلة جدا بحيث لا يتعدى منها شئ إلى ~~الملاقي لها ويستثنى من ذلك ملاقاة ميت الآدمي قبل تطهيره فإن نجاسته تتعدى ~~مع اليبس كما تقدم وكذا ميتة غيره على الخلاف ولو صلى المكلف مع نجاسة ثوبه ~~أو بدنه أو القدر المعتبر من مسجد الجبهة نجاسة لم يعف عنها مع تمكنه من ~~إزالتها عامدا أعاد في الوقت وخارجه إجماعا للنهي المفسد للعبادة وجاهل ~~الحكم عامد وفى الناسي أقوال ثلاثة مستندة إلى اختلاف الاخبار ظاهرا أحدها ~~الإعادة مطلقا لتفريطه بالنسيان لقدرته على التكرار والموجب للتذكار ~~ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم وصلى ~~فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن يصلى وصلى فيه فعليه ~~الإعادة وفى مقطوعة زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من منى ~~فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا ~~وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله وفى معناها روايات أخر ~~متناولة بإطلاقها الناسي والعامد فيشتركان في غير الاثم وهو اختيار الأكثر ~~وثانيها عدم الإعادة مطلقا لرفع الخطاء والنسيان عن الأمة ولحسنة العلا عن ~~أبي ms331 عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى ~~أن يغسله فيصلى فيه يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت ~~الصلاة وكتبت له ويؤيد هذه الرواية إن العمل بها لا ينافي العمل بالأولى ~~لان مطلقها يحمل على العامد فيجمع بين النصين بخلاف العمل بالأولى فإن فيه ~~إطراح هذه بالكلية وحملها الشيخ في التهذيب على نجاسة قليلة لا يجب إزالتها ~~كالدم اليسير وثالثها أنه يعيد في الوقت خاصة كما اختاره المصنف هنا جمعا ~~بين الاخبار بحمل الثانية على خروج الوقت والأولى على بقائه ويؤيد هذا ~~الحمل ما رواه علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ~~ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه ~~مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ ~~وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب PageV00P168 # قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك ~~كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان ~~منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك وهذه الرواية مردودة بجهالة ~~السائل والمسؤول وكونها مكاتبه والرواية الثانية الحسنة لا تقاوم ما تقدم ~~من الروايات فإنها أكثر وأشهر فتعين العمل بها مع أن القول بالتفصيل متجه ~~لان فيه جمعا بين الاخبار والجاهل بالنجاسة حتى صلى لا يعيد الصلاة لا في ~~الوقت ولا في خارجه على أشهر القولين لامره بالصلاة على تلك الحال والامر ~~يقتضى الاجزاء ولرواية أبي بصير المتقدمة ومثلها رواية محمد بن مسلم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك ~~إعادة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة ~~عليك وفى رواية أخرى عنه عليه السلام إطلاق الإعادة وجمع بعض الأصحاب ~~بأنهما بالحمل على الوقت وخارجه وهو ms332 أولى ولو علم بالنجاسة في الأثناء ~~استبدل بالثوب الذي وجدها فيه سواء علم تقدمها على الصلاة أم لا بناء على ~~ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت وإلا استأنف الصلاة مطلقا إن علم ~~سبق النجاسة عليها مع سعة الوقت لا مع (أما خ ل) ضيقه بحيث لا يدرك بعد ~~القطع فيبنى على صلاته مع طرح ما هي فيه لئلا يلزم وجوب الفضاء على الجاهل ~~بالنجاسة ولو تعذر الاستبدال إلا بالمبطل للصلاة كالفعل الكثير والاستدبار ~~أبطل الصلاة إن كان في الوقت سعة أما مع الضيق فإشكال من أن النجاسة مانع ~~الصحة ومن وجوب إداء الفريضة في الوقت واختار في البيان الاستمرار مع الضيق ~~وعلى الأول يبطلها ثم يقضى بعد الاستبدال ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى ~~عريانا كما اختاره الأكثر للامر بالصلاة عاريا في عدة أخبار وذهب المصنف في ~~بعض كبته إلى التخيير بين الصلاة فيه وعاريا لرواية علي بن جعفر عن أخي ~~موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه ~~دم أو كله أيصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء ~~صلى فيه ولم يصل عريانا وهذا هو الوجه بل الصلاة فيه أفضل لان فوات الشرط ~~أقوى من فوات وصفه مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة فإن الصلاة ~~عاريا توجب الايماء على وجه ولأن شرطية الستر أقوى من شرطية الطهارة من ~~الخبث ولولا دعوى المصنف في المنتهى جواز الصلاة عاريا ولا إعادة قولا ~~واحدا لأمكن القول بتحتم الصلاة فيه فإن تعذر فعله الصلاة عاريا للبرد ~~وغيره صلى فيه وعلى ما ذكرناه تتحتم الصلاة فيه هنا دفعا للضرورة ولا يعيد ~~الصلاة على التقديرين لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال ~~فيخرج عن العهدة وللأمر بفعله على هذه الحالة كما ورد في الخبر فلا يتعقب ~~القضاء و المراد بالإعادة المنفية فعل الصلاة ثانيا سواء كان في الوقت أم ~~خارجه وهو أحد التفسيرين للإعادة وأكثر ms333 الأصوليين خصها بالفعل ثانيا في ~~الوقت لوقوع خلل في الأول فهي قسم من الأداء وليس المراد هنا بل ما هو أعم ~~منه كما ذكرناه وإن كان القائل به قليلا وتطهر الشمس ما تجففه من البول ~~وشبهه من النجاسات التي لا جرم لها الكائنة في الأرض والبواري والحصر وما ~~لا ينقل عادة كالأبنية والنبات المتصل والأخشاب والأبواب المثبتة في البناء ~~والأوتاد المستدخلة فيه والأشجار والفواكه الباقية عليها ونحو ذلك ولا بد ~~في التجفيف من كونه بإشراق الشمس ولا يكفي التجفيف بالحرارة لقول الصادق ~~عليه السلام ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ولا بالريح المنفرد عنها خلافا ~~للخلاف نعم لا يضر مشاركته لها لعدم انفكاكها عنه غالبا وحمل في الخلاف على ~~إرادة ذهاب الاجزاء النجسة لحكمه فيه في موضع آخر بأن الأرض لا تطهر بجفاف ~~غير الشمس ولا يطهر ما تبقى فيه عين النجاسة كحمرة الدم في المجزرة ونحوها ~~مما تبقى فيه العين ومتى PageV00P169 # أشرقت الشمس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن إذا جف الجميع بها مع ~~اتصال النجاسة واتحاد الاسم كالأرض التي دخلت فيها النجاسة دون وجهي الحائط ~~إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له وأشرقت على أحدهما فإنه لا يطهر الاخر ~~ودون الأرض والحائط إذا أشرقت على أحدهما وإن كانا متصلين وتطهر النار ما ~~أحالته رمادا أو دخانا أو فحما على أحد الوجهين لا خزفا على أظهرهما وطهره ~~الشيخ والمصنف في كتبه بعض إجراء له مجرى الرماد وفيه منع لعدم خروج الخزف ~~عن مسمى الأرض كما لم يخرج الحجر عن مسماها مع أنه أقوى تصلبا منه مع ~~تساويهما في العلة وهي عمل الحرارة في أرض أصابها رطوبة ومن ثم جاز السجود ~~عليهما مع اختصاصه بالأرض ونباتها بشرطية فإن المصنف وإن حكم بطهره جوز ~~السجود عليه وليست الاستحالة مختصة بالنار بل هي مطهرة برأسها ومن ثم طهرت ~~النطفة والعلقة بصيرورتهما حيوانا والعذرة والميتة إذا صارتا ترابا لكن لو ~~كانت العذرة رطبة ونحوها ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب النجس ~~بطهرها ms334 فلو امتزجت بقيت الاجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا ~~لاشتباهها بها وتطهر الأرض باطن النعل والقدم سواء زالت النجاسة عنهما ~~بالمشي (بالمسح صح) والدلك لما روى عنه صلى الله عليه وآله في النعلين ~~فليمسحهما وليصل فيهما وقوله صلى الله عليه وآله إذا وطئ أحدكم الأذى نجفيه ~~فإن التراب له طهور وقول الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله يمسحها ~~حتى يذهب أثرها والمراد بالباطن ما تستره الأرض حالة الاعتماد عليها فلا ~~يلحق به حافاتهما ولا فرق بين التراب والحجر والرمل لأنها من أصناف الأرض ~~واشترط بعض الأصحاب طهارتها لان النجس لا يطهر غيره و جفافها ولم يشترطه ~~المصنف بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل وهو حسن نعم لا يقدح ~~الرطوبة اليسيرة بحيث لا يحصل منها تعد على القولين وتزول عين النجاسة ولا ~~فرق في النجاسة بين ذات الجرم وغيرها ولا بين الجافة والرطبة ولا فرق بين ~~النعل والخف وغيرهما مما ينتعل ولو من خشب كالقبقاب وفى إلحاق خشبة الزمن ~~وإلا قطع بالنعل نطر من الشك في تسميتها نعلا بالنسبة إليه ولا يلحق بها ~~أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك لعدم إطلاق اسم النعل عليها حقيقة ولا ~~مجازا وأما إلحاق سكة الحرث (الحراث صح) ونحوها بها كما يوجد في بعض القيود ~~فمن الخرافات الباردة خاتمة لمباحث إزالة النجاسات في أحكام الأواني والقصد ~~الذاتي من ذكرها هنا بيان حكم تطهيرها وكيفيته وقد جرت العادة بانجرار ~~البحث فيها إلى ما هو أعم من تطهيرها فيذكر الجنس الذي يجوز اتخاذها منه ~~وما لا يجوز كما قال يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره لقول ~~النبي صلى الله عليه وآله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في ~~صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقوله صلى الله عليه وآله الذي ~~يشرب في (من خ ل) آنية الفضة إنما يجرجر في جوبه نار جهنم يقال جرجر الشراب ~~أي صوت والمراد أنه بفعله مستحق للعذاب على أبلغ وجوهه فالمجرجر ms335 في جوفه ~~ليس إلا نار جهنم والوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم وإذا حرم الشرب ~~حرم غيره لأنه أبلغ ولعدم القائل بالفرق ويلزم من تحريمه في الفضة تحريمه ~~في الذهب بطريق أولى وهل يحرم اقتناؤها لغير الاستعمال بل للادخار أو تزيين ~~المجالس الأكثر على التحريم لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ~~أنه نهى عن آنية الذهب والفضة والنهى للتحريم ولما امتنع تعلقه بالأعيان ~~لأنه من أحكام فعل المكلف وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ~~والاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشتمله بخلاف العكس ولايماء قول النبي صلى ~~الله عليه وآله المتقدم أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إليه وكذا قول ~~الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ولما فيه من ~~السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل الانفاق فإنها خلقت للانتفاع بها ~~في المعاملات والمعاوضات وهل يحرم تزيين المشاهد PageV00P170 # والمساجد بها كما يحرم تزيين غيرها من المجالس نظر من إطلاق النهى وحصول ~~التعظيم ويستوى في النهى الرجال والنساء وإن جاز للنساء التحلي بهما ولا ~~يحرم الطعام والشراب الموضوع فيهما وإن كان الاستعمال محرما ولا يقدح في ~~التحريم تمويههما بغيرهما من الجواهر للعموم ولو انعكس بأن موه إناء النحاس ~~مثلا بهما أو بأحدهما فإن أمكن تحصيل شئ منهما بالعرض على النار منع من ~~استعماله وإلا فإشكال من المشابهة وعدم الحقيقة ولا يحرم اتخاذها من غير ~~الجوهرين وإن غلت أثمانها كالفيروزج والياقوت والزبرجد للأصل وخفاء نفاسة ~~ذلك على أكثر الناس فلا يلزم منه ما لزم في النقدين ويكره المفضض وهو ما ~~وضع فيه قطعة من فضة أو ضبة لقول الصادق عليه السلام لا بأس بالشرب في ~~المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة وقيل يحرم لما روى عنه عليه السلام أنه كره ~~الشرب في الفضة والقداح المفضضة والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة ~~التحريم وطريق الجمع بين الخبرين بحمل الثاني على الكراهة أو على تحريم ~~الأكل والشرب من موضع الفضة وعلى تقدير الجواز يجب أن ms336 يجتنب موضع الفضة ~~فيعزل الفم عنه للامر به في قوله عليه السلام واعزل فاك عن موضع الفضة وهو ~~للوجوب واختار في المعتبر الاستحباب محتجا بالاستصحاب وبقول الصادق عليه ~~السلام حين سئل (الشرب في خ ل) عن القدح فيه ضبة من فضة فقال لا بأس إلا أن ~~تكره الفضة فينتزعها منه ولا دلالة له على مطلوبه فإنه إنما دل على جواز ~~الاستعمال لا على جواز استعمال موضع الفضة وما تقدم صريح في وجوب العزل عن ~~موضعها وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه ولا في ~~أصله التذكية للأصل وقول الصادق عليه السلام كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ~~وغيره من الاخبار ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة على وجه يلزم منه نجاستها ~~وليس العمل بذلك مقصورا على الادراك بالحواس بل ما حصل به العلم من طرقه ~~الموجبة له كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره كما حقق في محله وعلى تقدير ~~الحكم بالطهارة يستحب اجتنابها حملا للاخبار المقتضية لغسلها من غير تقييد ~~على الاستحباب أو لكونهم لا يتوقون النجاسة أو لحصول الظن بنجاستها فليخرج ~~باجتنابها أو غسلها من خلاف أبى الصلاح حيث حكم بثبوت النجاسة بكل سبب يثير ~~الظن وجلد الذكي أي المذكى مما هو قابل للزكاة من ذي النفس طاهر سواء كان ~~مأكول اللحم أم لا ولا يشترط في طهارته مع الذكاة الدبغ كما يقتضيه إطلاق ~~العبارة وهو أشهر الأقوال للأصل ولقوله عليه السلام دباغ الأديم ذكاته ~~ولوقوع الذكاة عليه فيستغنى عن الدباغ إذ لو لم يقع عليه لكان ميتة وهي لا ~~تطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبله تفصيا من الخلاف واحترز بذي النفس ~~والأنفس له كالسمك فإن جلده طاهر لأنه لا ينجس بالموت وغيره أي الذكي وهو ~~جلد الميتة وما لا يقبل الذكاة نجس وإن دبغ لاطلاق تحريم الميتة في الآية ~~فينصرف إلى الانتفاع مطلقا وللاخبار المتواترة به مثل قول النبي صلى الله ~~عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو من الصحيح عندهم وقول ~~الباقر ms337 عليه السلام (حين سئل عنه لا ولو دبغ سبعين مرة وقول الصادق عليه ~~السلام صح) لا تصل في شئ منه ولا شسع وما احتجوا به من قوله صلى الله عليه ~~وآله أيما إهاب دبغ فقد طهر معارض بخبرنا ومعها يكون المقتضى لبقاء النجاسة ~~سليما عن المعارض وبأن خبرنا متأخر لأنهم رووا أن كتابه صلى الله عليه وآله ~~إلى جهينة بذلك كان قبل موته بشهر أو شهرين مع أن في حملة الحديث ما يصرح ~~بتأخره ومن خبر شاة ميمونة أو سودة بنت زمعة فقد روى عن الصادق عليه السلام ~~أنها كانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال صلى الله عليه وآله ما كان على ~~أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها إن ينتفعوا بإهابها وهو عليه السلام أعرف ~~بالنقل ومثله قوله عليه السلام في حديث عبد الرحمن بن الحجاج زعموا إن دباغ ~~الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وكما لا تطهر الميتة PageV00P171 # بالدباغ ولا تستعمل في الرطب فكذا لا يجوز استعمالها والانتفاع بها في ~~اليابس لعموم وحرمت عليكم الميتة ولا تنتفعوا ويغسل الاناء من الخمر وغيره ~~من النجاسات حتى تزول العين والأثر ولا يعتبر التعدد على أصح القولين بل ما ~~يحصل به الانقاء وإن كان بالأولى كما تقتضيه العبارة ويحتمل اعتبار المرة ~~بعد زوال العين إن كانت موجودة وهو خيرة المعتبر إذ لا أثر للماء الوارد مع ~~وجود سبب التنجيس ويضعف بأن الباقي من البلل وغيره عين نجاسة فيأتي الكلام ~~فيه ويدل على الاجتزاء بالمرة مطلقا إطلاق الامر بالغسل في عدة أخبار وما ~~ورد منها بعدد مخصوص مع ضعف سنده يمكن حمله على الاستحباب وللمصنف قول ~~بوجوب غسل إناء الخمر ثلث مرات والمشهور فيه السبع استنادا إلى روايتي عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام واختلافها يدل على الاستحباب مع ~~اشتهار عمار بفساد العقيدة وشمل قوله وغيره نجاسة موت الجرد والفأرة مع أن ~~فيهما قولا بالثلث للمصنف والسبع لغيره كما تقدم استنادا ms338 إلى خبر عمار أيضا ~~ولا إن العمل بالمشهور أحوط ويغسل الاناء من ولوغ الكلب وهو شربه مما في ~~الاناء بطرف لسانه كما نص عليه أهل اللغة ويلحق به لطعه الاناء بطريق أولى ~~دون مباشرته له بسائر أعضائه ووقوع لعابه في الاناء بل هي كسائر النجاسات ~~على المشهور خلافا للمصنف في النهاية وجماعة ثلاثا أوليهن بالتراب وإطلاق ~~الغسل عليها مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل والأصل في ذلك النص ~~الوارد عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم كصحيحة الفضل عن الصادق عليه ~~السلام حين سأله عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ~~واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وهذا الحديث حجة على ابن الجنيد ~~الموجب للغسل منه سبعا وعلى المفيد جعل غسله بالتراب وسطا وعلى ابن إدريس ~~حيث أوجب مزج التراب بالماء بناء على أن حقيقة الغسل جريان الماء على المحل ~~فإذا تعذرت صير إلى أقرب المجازات إليها ويرده إطلاق الخبر ودلالته على ~~اعتبار مسمى التراب ويشترط طهارة التراب لان النجس لا يفيد طهارة غيره ~~ولاطلاق الطهور عليه في الاخبار ولو فقد قيل أجزأ مشابهه من الأشنان ~~والدقيق لأنه ربما كان أبلغ في الإزالة من التراب والأولى بقاؤه على ~~النجاسة لعدم النص وبطلان القياس وعدم ثبوت التعليل بإزالته الاجزاء ~~اللعابية فجاز كونه تعبدا ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالمفقود ~~ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل وفي الأثناء يستأنف ويكفي في تطهير ~~الاناء في القليل يصب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه ثم يفرغ حتى ~~يستوفى العدد إن كان ولو غسله في الكثير كفت المرأة بالماء بعد التعفير ~~ويغسل الاناء أيضا من ولوغ الخنزير جمعا لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~عليه السلام قال سألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ~~وهي حجة على الشيخ حيث ألحقه بالكلب وعلى المحقق حيث اكتفى بالمرة كما ~~اكتفى بها في غير ولوغ الكلب وحملها على الاستحباب ولا وجه ms339 له إذ لا معارض ~~لها مع صحتها هذا كله في غير الكثير وإلا كفت المرأة والله الموفق كتاب ~~الصلاة وهي لغة الدعاء قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال الأعشى ~~عليك مثل الذي صليت فاغتمضي دما فإن لجنب المرء مضطجعا عقيب دعاء ابنته له ~~بقولها كما حكاه عنها في البيت السابق تقول بنتي وقد قبضت مرتحلا يا رب جنب ~~أبى الأوصاف والوجعا. وقد يتجوز بها في الرحمة إذا نسبت إليه تعالى وقد ~~تقدم تحقيق ذلك في خطبة الكتاب وشرعا عبادة مخصوصة تارة تكون ذكرا محضا ~~كالصلاة بالتسبيح وتارة فعلا مجردا كصلاة الأخرس وتارة تجمعهما كصلاة ~~الصحيح قد اختلف في وقوعها بالحقيقة على صلاة الجنازة والمشهور كونها حقيقة ~~لغوية مجازا شرعيا إذ لا يفهم عند الاطلاق إلا ذات الركوع والسجود ويؤيده ~~عدم اشتراط الطهارة فيها وعدم وجوب الفاتحة PageV00P172 # والتسليم عندنا وقد قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وقال صلى الله ~~عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ~~إلى غير ذلك من الأدلة فهي دعاء للميت مشروط شرع بشرائط مخصوصة وتسميته ~~صلاة باعتبار المعنى اللغوي (ويدل على ذلك قول الصادق عليه السلام وقد سئل ~~عن جعلها على غير وضوء إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح ~~في بيتك على غير وضوء صح) وذهب بعض الأصحاب ومنهم الشهيد رحمه الله إلى ~~أنها حقيقة شرعية بدلالة الاستعمال و إرادة المجاز معه يحتاج إلى دليل ~~لكونه على خلاف الأصل وقد اختلف تعريفها بسبب هذا الاختلاف ولا تكاد تجد ~~تعريفا خاليا عن دخل كما هو شأن التعريفات وقد عرفها المصنف في التحرير ~~بناء على الأول بأنها إذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات مخصوصة يتقرب بها ~~العبد إلى الله تعالى فالأذكار بمنزلة الجنس تشمل إن دعاء والقراءة وغيرهما ~~من الكلام المباح وباقي القيود بمنزلة الفصل وخرج بالمعهودة الأذكار ~~المباحة التي لم تنقل شرعا على وجه معين وبالمقترنة بالحركات والسكنات ~~الدعاء وقراءة القرآن وأراد بالحركات والسكنات الركوع والسجود والقيام ~~وغيرهما ms340 مما يقوم مقامها ويخرج بها صلاة الجنازة إذ لا يعتبر فيها ذلك وقيد ~~التقرب بيان للغاية ويخرج به صلاة الرياء ويندرج في التعريف صلاة المضطر ~~ولو بالايماء والمطاردة وغيرها مما لا يشترط فيه القبلة ولا القيام وإنما ~~هو ذكر بحركة مخصوصة وصلاة النافلة ولو سفرا وجالسا وغير ذلك من الأنواع ~~ونقض في طرده بأذكار الطواف وفى عكسه بصلاة الخرس فإنه لا إذكار فيها وأجيب ~~عن الأول بأن المراد بالاقتران التلازم من الطرفين وليس كذلك إذكار الطواف ~~إذ لا تلازم بينها وبين الحركات لانفكاكها من الأذكار وعن الثاني بأن تحريك ~~الأخرس لسانه قائم مقام الذكر وفيهما منع فإن الاقتران أعم (من التلازم صح) ~~فلا بدل عليه على الخصوص وإرادة بعض أفراد العام غير جائز في التعريف إلا ~~بقرينة جلية و لأنا نفرضه فيما لو وجبت فيه بنذر وشبهه فإنهما حينئذ ~~متلازمان وهو كاف النقض ولا يلزم من قيام حركة لسان الأخرس مقام الذكر كونه ~~ذكرا فإن البدل مغاير للمبدل وعرفها المحقق الشيخ على بأنها أفعال مفتتحة ~~بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة وادعى فيه الاحتراز التام وصحة الاطراد ~~والانعكاس وأورد على طرده بالذكر المنذور المفتتح بالتكبير المختتم ~~بالتسليم وإبعاض الصلاة الأخيرة المفتتحة بالتكبير كالركوع والسجود والتشهد ~~المتصلة بالتسليم و بالصلاة المتبين فسادها بعدم الطهارة مثلا فأجاب بأن ~~المراد بالتكبير تكبير مخصوص متعارف بين الفقهاء إذا أطلق تكبير الافتتاح ~~يستفاد منه لك التكبير المخصوص أعني تكبير التحريم فاللام فيه للعهد وكذا ~~المراد بالتسليم تسليم مخصوص وهو المحلل لا التحية المتعارفة ولا التسليم ~~على الأنبياء وغيرهم لان ذلك لا يفهم من التسليم على السنة الفقهاء وهذا ~~المعنى منتف في الذكر المنذور فإن أريد بالنذر وقلنا بانعقاده لم يتصور ~~مثله في التسليم بمعنى المحلل لان التسليم على الوجه المخصوص ليس عبادة ~~مطلقا بل في مواضع مخصوصة فلا يمكن جعله عبادة بالنذر لأنها موقوفة على أذن ~~الشارع بخلاف التكبير فإنه عبادة مطلقا لأنه ذكر لله وثناء عليه وهذا بعينه ~~جواب عن الصلاة الفاسدة والأبعاض المذكورة ويزيد منع ms341 كونها مفتتحة بتكبير ~~لان فاتحة الشئ جزؤه الأول (كما في افتتاح الصلاة بالتكبير فإنه جزئها ~~الأول صح) بناء على ما حقق من كون النية بالشرط أشبه وفيه نظر لان هذا ~~التكبير المعروف بين الفقهاء لا يمكن معرفته إلا مضافا إلى الصلاة فيكون قد ~~أخذ في تعريف الصلاة ما يتوقف فهمه عليها وهو دور وأيضا لو أريد بالتكبير ~~ما حصل فيه فائدة التحريم وبالتسليم ما حصل فيه فائدة التحليل لم يتصور ~~الحكم ببطلان الصلاة بزيادتهما فإن ذلك الزائد غير محرم ولا محلل وإنما ~~المراد الاتيان بصورهما بقصدها وقوله إن التسليم على ذلك الوجه ليس عبادة ~~ولا ينعقد نذره موضع نظر أيضا فإنهم قد نصوا على استحباب أن يقصد به ~~التسليم على الأنبياء والأئمة والملائكة إلى غير ذلك مما فصلوة ولا ريب إن ~~التسليم على هؤلاء أمر مندوب فيكون PageV00P173 # نذره صحيحا وعدم وجود فائدة التحليل فيه لا يخرجه عن كونه بصورة تسليم ~~الصلاة كما في التكبير المزيدين في غير محلهما ودعوى كون فاتحة الشئ جزوه ~~الأول في موضع المنع أيضا فإنه وإن تم في الصلاة لأنها مجموع مركب من أفعال ~~مخصوصة أولها التكبير لا يتم في غيرها كما تقول ينبغي افتتاح السفر بالصدقة ~~ونحوه سلمنا لكن الذكر المنذور الملحوظ في النذر كون أوله التكبير وآخره ~~التسليم يكون التكبير جزؤه الأول فالايراد بحاله وعرفها الشهيد رحمه الله ~~بناء على ما اختاره من دخول صلاة الجنازة في أقسامها الحقيقية بأنها أفعال ~~مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة فتدخل الجنازة بخلاف ما سبق فإنها ~~خارجة منه بقيد التسليم وأورد على طرده الذكر المنذور حال الاستقبال مفتتحا ~~بالتكبير و أبعاض الصلاة والصلاة المندوبة مطلقا على القول بعدم اشتراط ~~الاستقبال فيها ومع السفر والركوب على القول بالاشتراط والصلاة المنذورة ~~إلى غير القبلة حيث يصح النذر والنظر يقع في المقدمات بفتح الدال وكسرها ~~وهي ما تتقدم على الماهية أما لتوقف تصورها عليه كذكر أقسامها وكمياتها ~~كالمقصد الأول أو لاشتراطها بها أو لكونها من مكملاتها السابقة كالأذان ~~والإقامة وفى الماهية ms342 وهي ذات الصلاة التي أو لها التكبير وأخرها التشهد أو ~~التسليم واللواحق وهي ما تلحق الماهية من الاحكام كالبحث عن ما يفسدها ~~وكيفية تلافيها مع ذلك ومكملاتها بالجماعة وما يلحقها من النقص بسبب الخوف ~~والسفر النظر الأول في المقدمات وفيه مقاصد الأول في أقسامها وهي تنقسم ~~إنقسام الكلى إلى جزئياته إلى واجبة ومندوبة فالواجبات جمعها باعتبار تعدد ~~أفرادها ووحدها أولا مراعاة للجنس تسع الصلاة اليومية وهي الخمس سميت بذلك ~~لتكررها في كل يوم ونسبها إلى اليوم دون الليلة أما تغليبا أو لان معظمها ~~في اليوم أو لكونه مذكرا فكان أولى بالنسبة كما يكون أولى بالاسم على تقدير ~~جمعهما في اسم واحد كالأبوين والجمعة وعدها قسما برأسه لمغايرتها للظهر وإن ~~كانت بدلا منها ولم يثبت كونها ظهرا مقصورة والعيدان والكسوف العارض للشمس ~~والقمر والزلزلة والآيات والطواف والأموات وفى جميع هذه الأقسام عدا الأول ~~أقام المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه وكساه إعرابه وفى الأول حذف الموصوف ~~وأقام الصفة مقامه وقوله والمنذور شبهه لا يلتئم معهما بل هو تركيب برأسه ~~وفى عد الكسوف والزلزلة والآيات أقساما ثلاثة إشكال لان الآيات تشملهما ~~فجعل بعض أقسام شئ قسيما له لا يستقيم فالأولى عدها قسما واحد لتصير ~~الأقسام سبعة كما صنعه الشهيد رحمه الله وفى عده لصلاة الأموات منها دلالة ~~على ترجيح وقوع اسم الصلاة عليها حقيقة وفى القواعد وغيرها أسقطها من العدد ~~بناء على القول الاخر ويمكن كون ذكرها هنا بنوع تجوز كما ذكر وضوء الحائض ~~ونحوه من أقسام الوضوء مع عدم كونه طهارة عنده فإنهم لا يتحاشون أن يذكروا ~~في التقسيم ما لا يدخل في التعريف والمراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو ~~عوهد أو تحمل عن الغير ولو باستيجار وصلاة الاحتياط فإنها غير اليومية مع ~~احتمال دخولها فيها وفى كون قضاء اليومية من أقسامها أو من القسم الاخر نظر ~~من كونه غير المقضى وإن كان فعل مثله ومن انقسامها إلى الأداء والقضاء وهو ~~دليل الحقيقة وكذا القول في غيرها مما تقضى والمندوب ms343 من الصلوات ما عداه ~~الواجب المذكور من الصلوات هي أقسام كثيرة يأتي ذكر بعضها فاليومية خمس ~~صلوات بعد إن كانت خمسين فخففها الله تعالى عن هذه الأمة ليلة المعراج إلى ~~خمس وأبقى ثواب الخمسين لآية المضاعفة كما ورد في الخبر فإحدى الخمس وهي ~~الصلاة الوسطى على أصح الأقوال ونقل الشيخ فيه إجماعنا لرواية زرارة عن ~~الباقر والبزنطي عن الصادق عليهما السلام ولتوسطها بين صلاتي النهار الصبح ~~والعصر ووقوعها في وسط النهار حيث ينتشر الناس في معاشهم ويتوفرون على ~~الاشتغال PageV00P174 # بأمر دنياهم فاقتضى ذلك الاهتمام بالمحافظة عليها والعصر وهي عند المرتضى ~~الوسطى والعشاء وكل واحدة من هذه الثلث أربع ركعات في الحضر ونصفها بحذف ~~الركعتين الأخيرتين في السفر والخوف والمراد تنصيفها باعتبار ما استقرت ~~عليه وإلا فقد روينا عن الصادق عليه السلام ورووا عن عائشة إن الصلاة ~~افترضت مثنى إلا المغرب وزيد فيما عدا الصبح والمغرب ركعتين وفى السفر تصلى ~~كما افترضت والمغرب ثلث ركعات فيهما أي في السفر والحضر ولا يحتاج هنا إلى ~~إضافة الخزف لدخوله فيهما اتفاقا إذ الحال منحصرة في السفر والحضر والصبح ~~ركعتان كذلك أي سفرا وحضرا ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على ~~المشهور ثمان ركعات قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وقبل كل شئ ~~سوى التسبيح ذكره الشهيد في الذكرى وركعتان من جلوس على الأفضل تعدان لذلك ~~بركعة وتجوزان من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وتصليان ~~ركعتين أيضا وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في ~~غيرهما أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما والركعتان من ~~جلوس معدودتان بواحدة كما دلت عليه رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام ~~ومحلهما بعد العشاء وبعد كل صلاة يريد فعلها صرح بذلك المصنف في النهاية ~~والشيخان في المقنعة والنهاية حكاه في الذكرى قال حتى نافلة شهر رمضان وقطع ~~الشهيد في النفلية بأن نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء تكون بعد ~~الوتيرة وسيأتي تحقيق الحال إن شاء ms344 الله وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل وإطلاق ~~صلاة الليل على الجميع تغليب لاسم الأكثر وإلا فصلاة الليل منها ثمان ثم ~~ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر وركعتا الفجر فهذه أربع وثلاثون ركعة نقل الشيخ ~~إجماعنا عليها ورواها في التهذيب بهذا التفصيل عن الصادق والرضا عليه ~~السلام وروى ثلث وثلاثون بإسقاط الوتيرة وروى تسع و عشرون ثمان للظهر قبلها ~~وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وقبل العتمة ركعتان ~~وإحدى عشرة الليلية وركعتا الفجر وروى زرارة عن الصادق عليه السلام أنها ~~سبع وعشرون اقتصر بعد المغرب على ركعتين واختلاف هذه الأخبار منزل على ~~الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد وعدمه فلا ينافي مطلق الاستحباب وتسقط ~~نوافل الظهرين والوتيرة في السفر والخوف أما نوافل الظهرين فلا خلاف في ~~سقوطها وأما الوتيرة فالمشهور سقوطها بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع ~~والمستند بعد الاجماع المنقول بخبر الواحد رواية أبي بصير عن الصادق عليه ~~السلام الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب أربع ~~ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ورواية أبى يحيى الحناط عن أبي عبد الله ~~عليه السلام يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة وفى هذا الخبر ~~إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا وجوز الشيخ في النهاية فعل ~~الوتيرة استنادا إلى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام إنما صارت ~~العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها ~~بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع وقواه في الذكرى بأنه خاص ومعلل ~~وما تقدم خال منهما قال إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه والعمل على المشهور ~~المقصد الثاني في أوقاتها يجب معرفة أوقات الصلاة الواجبة عينا لتوقف ~~الواجب المطلق عليه وحيث كان كذلك وجب بيان الأوقات فأول وقت صلاة الظهر ~~إذا زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء وانحرفت عن دائرة نصف النهار نحو ~~المغرب فذلك هو الزوال المعلوم بأحد أمرين زيادة الظل المبسوط وهو المأخوذ ~~من المقاييس القائمة على سطح ms345 الأفق بعد نقصه واحترزنا بالمبسوط عن الظل ~~المنكوس وهو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق فإن زيادته تحصل من أول ~~النهار وتنتهي عند انتهاء نقص المبسوط فهو PageV00P175 # ضده فلا بد من الاحتراز عنه وبيان ذلك إن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ~~قائم على سطح الأرض بحيث يكون عمودا على سطح الأفق طويل في جانب المغرب ~~وهذا الظل هو المبحوث عنه هنا ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ ~~كبد السماء وتصل إلى دائرة نصف النهار وهي دائرة عظيمة موهومة تفصل بين ~~المشرق والمغرب تقاطع دائرة الأفق على نقطتين هما نقطتا الجنوب والشمال ~~وقطباها منتصف النصف الشرقي ومنتصف النصف الغربي من الأفق وهما نقطتا ~~المشرق والمغرب وحينئذ فيكون ظل الشاخص المذكور واقعا على خط نصف النهار ~~وهو الخط الواصل بين نقطتي الجنوب والشمال وهناك ينتهى نقصان الظل المذكور ~~وقد لا يبقى للشاخص ظل أصلا في بعض البلاد وإذا بقي الظل فمقداره مختلف ~~باختلاف البلاد والفصول فكلما كان بعد الشمس عن مسامتة رؤس أهل البلد أكثر ~~كان الظل فيها أطول فإذا مالت الشمس عن وسط السماء وانحرفت عن دائرة نصف ~~النهار إلى المغرب فإن لم يكن بقي ظل حدث حينئذ جانب المشرق وكان ذلك علامة ~~الزوال وإن كان قد بقي أخذ حينئذ في الزيادة فيكون ذلك علامة أيضا فإطلاق ~~المصنف العلامة على الثاني خاصة مبنى على الغالب بالنسبة إلى البلاد ~~والزمان وإلا فاللازم ذكر الامرين كما صنع في غير هذا الكتاب أو التعبير ~~بلفظ يشملهما كظهور الظل في جانب المشرق ولاستخراج هذه الزيادة طرق جليلة ~~ودقيقة فالجليلة الواضحة التي دلت عليها الاخبار كخبر علي بن أبي حمزة وخبر ~~سماعة عن الصادق عليه السلام أن تنصيب مقياسا على وجه الأرض حيال الشمس ~~ويقدر ظله عند قرب الشمس من الاستواء ثم يصبر قليلا ويقدر فإن كان دون ~~الأول أو بقدره فإلى الآن لم تزل وإن زاد زالت إلا أن هذا الطريق إنما يعلم ~~به زوال الشمس بعد مضى زمان طويل لكنه عام ms346 النفع للعام والعامي ومن الطرق ~~الدقيقة الدائرة الهندية وقد ذكرها المصنف في النهاية وجماعة من الأصحاب ~~كالمفيد وغيره وطريقها أن يسوى موضعا من الأرض تسوية صحيحة بأن يدار عليه ~~مسطرة مصححة الوجه مع ثبات وسطها بحيث يماسها في جميع الدورة أو تعلم ~~بالماء إن كانت صلبة بحيث إذا صب عليها مسها من جميع الجهات ثم يدار عليها ~~دائرة بأي بعد كان وينصب على مركزها مقياس مخروطي محدد الرأس طوله قدر ربع ~~قطر الدائرة تقريبا نصبا مستقيما بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم ويعلم ~~ذلك بأن ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة بمقدار واحد من ثلث نقط من ~~المحيط ويرصد رأس الظل عند وصوله إلى محيطها للدخول فيها مما يلي الغرب قبل ~~الزوال وبعد الزوال عند خروجه منها من جهة الشرق ويعلم على نقطتي الوصول ~~وينصف القوس التي بين العلامتين من الجانبين أعني جهة الجنوب والشمال ويخرج ~~من منتصفها خطا مستقيما يمر بالمركز فهو خط نصف النهار الذي ينتهى أحد ~~طرفيه بنقطة الجنوب والاخر بنقطة الشمال ولك أن تكتفى بتنصيف القوس ~~الشمالية وتصل بين مركز الدائرة ومنتصف القوس فإذا ألقى المقياس ظله على ~~هذا الخط الذي هو خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم تزل فإذا ~~ابتدى رأس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس ولو نصفت القوسين الحادثتين من قطع ~~خط نصف النهار للدائرة ووصلت بينهما بخط يقاطع خط نصف النهار على أربع ~~زوايا قوائم كل منها ربع المحيط كان ذلك الخط خط المشرق والمغرب فيتصل أحد ~~طرفيه بنقطة مشرق الاعتدال والاخر بنقطة مغربه وسيأتي في باب القبلة ~~الاحتياج إليها إن شاء الله فإن بهذه الدائرة تعرف القبلة أيضا بنوع من ~~التحقيق ومن الطرق الدقيقة التي يعلم بها الزوال الأسطرلاب وربع الدائرة ~~ودائرة المعدل وغيرها من الأعمال وقد ذكرها أيضا بعض الأصحاب بقي هنا بحث ~~شريف لا بد من التنبه له وهو إن المصنف وجماعة مثلوا من البلاد التي يعلم ~~الزوال فيها بحدوث الظل بعد عدمه مكة وصنعاء PageV00P176 # في ms347 أطول أيام السنة وهو يوم واحد عند نزول الشمس السرطان وحكى بعضهم فيه ~~قولا آخر وهو إن ذلك يكون بالبلدين قبل أن ينتهى طول النهار بستة وعشرين ~~يوما ويستمر كذلك إليه وكذا بعد انتهائه بستة وعشرين يوما أيضا والتحقيق إن ~~كلا القولين فاسد وذلك لان الوجه في عدم الظل للشاخص مسامتة الشمس لرأسه ~~بحيث لا تميل عنه إلى جهة الشمال ولا إلى جهة الجنوب وذلك إنما يكون في ~~أطول أيام السنة لبلد يكون عرضه مساويا للميل الأعظم الذي لفلك البروج عن ~~معدل النهار وهو أربع وعشرون درجة مجبورة الدقائق أما ما كان عرضه أقل من ~~الميل الأعظم كمكة وصنعاء فإن الشمس تسامت رؤس أهله في السنة مرتين وذلك ~~عند بلوغ الميل قدر عرض البلد في الربيع والصيف ومما ثبت كون عرض مكة أحدا ~~وعشرين درجة وأربعين دقيقة أو ما قاربها وعرض صنعاء أربع عشرة درجة وأربعين ~~دقيقة أيضا وحينئذ فتكون مسامتة الشمس لرؤس أهل صنعاء قريبا من وسط الزمان ~~الذي بين الاعتدال والمنقلب الصيفي في فصل الربيع والصيف عند كون الشمس في ~~برج الثور والأسد ثم يحدث لها ظل جنوبي عند انتقالها في الصعود ولا يزال ~~يتزايد حتى ينتهى الصعود وذلك اليوم الأطول فيكون لها حينئذ بالبلد المذكور ~~ظل جنوبي مستطيل ثم يأخذ في النقصان عند دخولها في برج السرطان إلى أن ينقص ~~الميل بحيث يساوى عرض البلد وذلك عند كونها في برج الأسد فيعدم الظل أيضا ~~يوما واحدا ثم يحدث لها ظل شمالي ولا يزال يتزايد حتى ترجع إلى برج الثور ~~فيكون لها في السنة مسامتان وظلان جنوبي وشمالي وأين هذا مما ذكروه وأما ~~مكة فعرضها كما تقدم ينقص عن الميل الأعظم كثيرا فيكون مسامتة الشمس لرؤس ~~أهلها قبل انتهاء الميل أيضا فتسامت رؤس أهلها مرتين أيضا وقد حققها جماعة ~~من أهل هذا الفن كالعلامة المحقق خواجة نصير الدين الطوسي وغيره بأنها تكون ~~عند الصعود في الدرجة الثامنة من الجوزاء وفى الهبوط بعد الانقلاب الصيفي ~~في الدرجة الثالثة والعشرين ms348 من السرطان لمساواة لليل في الموضعين بعرض مكة ~~فلا يكون في هاتين الحالتين للمقاييس المنصوبة على سطح الأفق ظل أصلا ويكون ~~الشمس فيما بين هاتين الدرجتين شمالية عن سمت مكة فيقع الاظلال في أنصاف ~~النهار جنوبية وهذا التقرير يقارب القول الثاني لكن يظهر فساده من وجهين ~~أحدهما إن ذلك القول جعلوه شاملا لمكة وصنعا وقد عرفت بعد صنعاء عن هذا ~~المقام كثيرا وإنما يقارب مكة خاصة والثاني أنه اقتضى عدم الظل أصلا في ~~تمام اثنين وخمسين يوما وذلك من مبدأ مسامتة الشمس لرؤس أهل مكة إلى أن ~~ترجع إلى المسامتة الثانية وليس الامر كذلك وإنما يعدم في كل مسامتة يوما ~~يوما واحدا في مبدء المدة ومنتهاها ثم يرجع الظل بين الحدين جنوبيا كما ~~تقدم نعم يمكن أن يقال في مكة إن المراد بعدم الظل في هذه المدة الظل ~~الشمالي المتعارف وذلك لا ينافي ثبوت ظل آخر لكنه يفسد من جهة قولهم إن ~~علاقة الزوال لهذا الفريق حدوثه بعد عدمه فإنه لا يتم ذلك و جملة البلدان ~~إن نقص عرضها عن الميل الأعظم أو لم يكن لها عرض كخط الاستواء سامتت الشمس ~~رؤوس أهله مرتين في غير يومى المنقلبين وعدم الظل فيه حينئذ ومن هذا القسم ~~مكة والطايف واليمامة ونجران وصنعاء وزبيد وحضرموت وغيرها وإن كانت أوقات ~~المسامتة فيها مختلفة لاختلاف عروضها وإن ساواه سامتته مرة واحدة عند ~~المنقلب الشمالي في الأرض المعمورة ويكون عدم الظل حينئذ في أطول الأيام ~~كما ذكر وأقرب البلدان إلى هذا القسم مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فلو ~~مثل بها كان حسنا وإن كانت زائدة في العرض عن الميل الأعظم لكن الزيادة ~~دقائق لا يظهر بسبب الحر وإن زاد عرض البلد عن الميل الكلى كالشام والعراق ~~وجميع ما خرج عنهما نحو الشمال وغيرهما PageV00P177 # من البلاد التي يزيد عرضها عن أربعة وعشرين درجة فإن الظل الشمالي لا ~~يعدم لعدم مسامتة الشمس لرؤوسهم أصلا فيكون علامة الزوال عندهم زيادة الظل ~~فتدبر هذا الجملة فإنها مبنية على مقدمات ms349 دقيقة واستقم كما أمرت ولا تتبع ~~الهوى فيضلك عن سبيل الله والامر الثاني مما يعلم به الزوال ما أشار إليه ~~بقول أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل لقبلة أهل العراق وإنما ~~أطلقها لظهورها أو لكونها قبلته وهذه العلامة لا يعلم بها الزوال إلا بعد ~~معنى زمان كثير لاتساع جهة القبلة بالنسبة إلى البعيد ومن ثم قيدها المصنف ~~في النهاية والمنتهى بمن كان بمكة إذا استقبل الركن العراقي ليضيق المجال ~~ويتحقق الحال والامر باق بحاله فإن الشمس لا تصير على الحاجب الأيمن ~~لمستقبل الركن العراقي إلا بعد زمان كثير بل ربما أمكن استخراجه للبعيد في ~~زمان أقل منه لمستقبل الركن والتحقيق أنه لا حاجة إلى التقييد بالركن لما ~~ذكرناه ولأن البعيد إذا استخرج نقطة الجنوب باخراج خط نصف النهار صار ~~المشرق و المغرب على يمينه ويساره كما هو أحد علامات العراقي وإن كان في ~~هذه العلامة بحث تقف عليه في محله إن شاء الله فإذا وقف الانسان على سمت ~~هذا الخط ظهر له ميل الشمس إذا مالت في زمان قصير يقرب من زيادة الظل بعد ~~نقصه وأما إذا اعتبر البعيد قبله العراقي بغير هذه العلامة خصوصا بالنظر ~~الدقيق الذي يخرج به سمت القبلة فإن الزوال لا يظهر حينئذ إلا بعد مضى ~~ساعات من وقت الظهر كما لا يخفى على من امتحن من ذلك اعتباره باستقبال ~~الركن العراقي فإنه ليس موضوعا على نقطه الشمال حتى يكون استقباله موجبا ~~لاستقبال نقطة الجنوب وللوقوف على خط نصف النهار وإنما هو بين المشرق ~~والشمال فوصول الشمس إليه يوجب زيادة ميل عن خط نصف النهار كما لا يخفى إذا ~~تقرر ذلك فوقت الظهر المختص بها بمعنى عدم وقوع العصر فيه مطلقا من زوال ~~الشمس إلى أن يمضى من الزمان مقدار أدائها تامة الأفعال والشروط بأقل ~~واجباتها بحسب حال المكلف باعتبار كونه مقيما ومسافرا صحيحا ومريضا سريع ~~القراءة والحركات وبطيها مستجمعا بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها ~~فإن المعتبر مضى قدر أدائها وإداء شرائطها المفقودة ms350 فإن اتفق خلوه منها ~~جميعا بأن كان محدثا عاريا ونجس الثوب والبدن والمكان بطي القراءة والحركات ~~ونحو ذلك كان وقت الاختصاص مقدار تحصيل هذه الشرائط وفعل الصلاة ولو اتفق ~~كونه متطهرا خاليا ثوبة وبدنه ومكانه من نجاسة عالما بالقبلة ونحو ذلك كان ~~وقته قدر أداء الصلاة خالصة حتى لو فرض كون المكلف في حال شدة الخوف وقد ~~دخل عليه الوقت جامعا للشرائط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ~~ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات أربع ولو فرض سهوه عن بعض الواجبات فإن كان مما ~~يتلافى فوقت تلافيه من وقت الاختصاص ثم بعد مضى هذا المقدار من الزوال ~~تشترك الظهر في الوقت مع العصر بمعنى إمكان صحة العصر قبل الظهر في هذا ~~الوقت ويتفق ذلك فيما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا فإنها تصح إذا وقعت أو ~~بعضها في المشترك ويصلى الظهر بعدها كما سيأتي ويستمر الاشتراك من مضى ~~مقدار أداء الظهر كما ذكر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر على الوجه ~~المتقدم فتختص العصر به فلو لم يكن صلى الظهر قبل ذلك بقيت قضاء بعد أن ~~يصلى العصر في المختص بها نعم لو أدرك من آخر الوقت قدر خمس ركعات زاحم ~~بالظهر والقول بالاختصاص على الوجه المذكور هو المشهور بين الأصحاب ويرشد ~~إليه ظاهر قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فإن ضرورة الترتيب ~~تقتضي الاختصاص ورواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق عليه السلام إذا ~~زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات ~~فإذا فرض ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى ~~أربع ركعات PageV00P178 # فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر وفى دلالة الآية ~~نظر والخبر مرسل وذهب ابن بابويه إلى اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين ~~الفريضتين إلا أن هذه قبل هذه ونقله المرتضى عن الأصحاب من غير تعيين ~~(تبيين خ ل) وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق ms351 عليه السلام إذا زالت ~~الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما ~~حتى تغيب الشمس وغيره من الاخبار وحملها المحقق على الاشتراك بعد الاختصاص ~~لتضمنها إلا أن هذه قبل هذه جمعا بين الاخبار ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت ~~مقدر لأنها قد تصلى بتسبيحتين كما تقدم وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا ~~فيصلى العصر بعدها عبر عليه السلام بما في الرواية وهو من أخص العبادات ~~وليطابق ظاهر الآية وذهب بعض الأصحاب إلى أن للظهر اختصاصا آخر من آخر ~~الوقت بمقدار أدائها قبل المختص بالعصر متصلا به وفرع عليه بأنه لو أوقع ~~العصر قبل الظهر ناسيا في ذلك الوقت لم يصح العصر بل يعيدها الآن ويقضى ~~الظهر على المشهور يصح العصر ويقضى الظهر لخروج وقتها وعلى القول بالاشتراك ~~يصلى الظهر الآن أداء ويصح العصر وأول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس ~~الغروب المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية أي لكائنة في جهة المشرق وهو ما ~~خرج عن دائرة نصف النهار نحو المشرق وهذا هو المشهور بين الأصحاب ومستنده ~~الأخبار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام كقول الباقر عليه السلام إذا ~~غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وقول الصادق ~~عليه السلام وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد ~~الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جاوزت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب ~~الافطار وسقط القرص وهذا الحديث دل على أن سقوط الحمرة علامة سقوط القرص ~~وهو موافق للاعتبار فإن المراد بسقوط القرص وغيبوبة الشمس سقوطه عن الأفق ~~الغربي لا خفاءها عن أعيننا لان ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض (البناء صح) ~~والماء ونحوهما فإن الأفق الحقيقي غير مرئي غالبا كما أن المراد بطلوعها ~~طلوعها على الأفق لا علينا لاختلاف الأرض في الارتفاع والانخفاض ومن ثم ~~اعتبر أهل الميقات لها مقدارا في الطلوع يعلم به وأن لم نشاهدها فكذلك ~~القول في مغيبها لعدم الفرق كما ورد به النص عن ms352 أئمة الهدى وأهل البيت ~~الذين هم أدرى بما فيه ويستمر الوقت مختصا بها إلى أن يمضى منه مقدار ~~أدائها على ما تقرر في الظهر ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء على أشهر ~~القولين وقد ورد به أخبار صحيحة كخبر زرارة عن الصادق عليه السلام قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير ~~علة في جماعة وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وروى زرارة عن الباقر ~~عليه السلام في الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل الشفق لا بأس بذلك وذهب ~~الشيخان وجماعة من الأصحاب إلى أن أول وقت العشاء ذهاب الحمرة المغربية ~~استنادا إلى أخبار أخرى حملها على وقت الفضيلة طريق الجمع بينها وبين ما دل ~~على الأول ويمتد الوقت المشترك بينهما إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار ~~العشاء فيختص بها أي بالعشاء فلا يصح فعل المغرب فيه مطلقا وللمصنف وجه ~~فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع بوجوب الفرضين مخرج من وجوب الظهر ~~لمدرك قبل الغروب مقدار خمس ركعات بناء على جواز فعل الظهر وقت الثلث ~~الأولى من العصر فلا اختصاص للعصر بها في هذه الحال فيأتي مثله في المغرب ~~والعشاء عند إدراك قدر الأربع لادراك قدر ركعة للعشاء وفيه ضعف لان وقوع شئ ~~من الظهر في المختص بالعصر لا يصيره وقتا لها كما لو وقع ثلث من العصر في ~~وقت المغرب وركعة من الصبح بعد طلوع الشمس ولأن المقتضى لفعل الظهر في ~~الفرض إدراك ركعة من وقت الظهر وذلك منتف في إدراك مقدار أربع من وقت ~~العشاء لخروج وقت المغرب بأسره بل التحقيق إن قدر الأربع الأخيرة وإن كان ~~PageV00P179 # للعصر إلا أن الظهر زاحمتها بثلث منه كما إن قدر الثلث كان للمغرب إلا ~~أنه لما أوقعت العصر فيه أداء كان بحكم وقتها فلا وجه لوجوب المغرب بإدراك ~~أربع هذا مع أن النص قد ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام بأنه لو بقي أربع ~~من وقت العشائين اختصت العشاء به فلا مجال للاجتهاد ms353 حينئذ والتخريج وللشيخ ~~قول بامتداد وقت العشاء إلى ثلث الليل خاصة وفى المعتبر يمتد إلى طلوع ~~الفجر استنادا إلى أخبار يعارضها مثلها ويزيد عليها ترجيحا بالشهرة وللمحقق ~~أن يحملها على وقت الفضيلة كما حملت أخبار الثلث فتبقى أخباره لا معارض لها ~~بخلاف العكس فإن التعارض حاصل على مذهب الجماعة نعم في مرفوع ابن مسكان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أمر من نام عن العتمة حتى انتصف الليل بقضائها ~~وكذا رواية النوم عن العشاء إلى نصف الليل المتضمنة للقضاء وصوم الغد ~~لكنهما لا يصلحان للمعارضة لرفع الأولى وترك العمل بمضمون الثانية ولعدم ~~دلالتهما على القضاء قبل طلوع الفجر أو على الانتباه قبله ولامكان حمل ~~القضاء فيهما على الفعل مطلقا كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم ~~مناسككم وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على ~~التقية لاطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار ~~أو الاضطرار وهو محمد حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها ~~كما ورد به النص عنهم عليهم السلام ويبقى التعارض بين الثلث والنصف فيحمل ~~الأول على وقت الفضيلة والثاني على الاجزاء لاختصاصها بنا والله أعلم وأول ~~وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض ويسمى الصادق لأنه صدقك عن ~~الصبح ويسمى الأول الكاذب لأنه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوءه وسمى الصبح من ~~قولهم رجل أصبح إذا جمع بين بياض وحمرة والصادق هو المستطير المنتشر الذي ~~لا يزال يزداد بخلاف الأول قال النبي صلى الله عليه وآله لا يغرنكم الفجر ~~المستطير كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير وآخره طلوع الشمس على الأفق ~~على أشهر القولين لقول الباقر عليه (السلام صح) في خبر زرارة وقت الغداة ما ~~بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أن آخره ~~للمختار طلوع الحمرة وللمضطر طلوع الشمس استنادا إلى أحاديث كثيرة حملها ~~على وقت الفضيلة أظهر لعدم إشعارها بالمنع من التأخير وأول وقت نافلة الظهر ~~وهي صلاة الأوابين إذا زالت الشمس ms354 وفى آخره أقوال منشاؤها اختلاف الروايات ~~ظاهرا و المشهور منها فتوى ورواية امتدادها إلى أن يزيد الفئ الحاصل للشخص ~~بعد الزوال زيادة على ما بقي من الظل عند الزوال مقدار قدمين أي سبعي الشخص ~~فإن قسمة الشخص متى أطلقت بالاقدام فالمراد بها الأسباغ بناء على الغالب من ~~كون طول كل شخص ذي قدم سبعة إقدام بقدمه وفى بعض الاخبار تحديد وقت نافلة ~~الظهر بذراع وهو يناسب القدمين أيضا لان القدمين ذراع بالتقريب وذهب جماعة ~~من الأصحاب إلى تحديده بزيادة الفئ مثل الشخص لقول الصادق عليه السلام في ~~رواية زرارة وغيره كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا ~~مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا معنى ذراعان صلى العصر قال في المعتبر ~~وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين لان التقدير إن الحائط ذراع لأنه روى عمر ~~بن حنظلة عن الصادق عليه السلام أن في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع ~~وعنه عليه السلام قلت كم القامة قال ذراع أن قامة رحل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله كانت ذراعا ونحوه قال في التذكرة ويظهر من النهاية محاولة الجمع ~~بين رواية القدمين والذراع والمثل بالقامة أيضا بناء على أن القدمين ذراع ~~والذراع قامة كما تقدم وفى المخ جمع بينها بالحمل على تطويل النافلة بكثرة ~~الدعاء ونحوه وتخفيفها بقلة ذلك وفى جميع ذلك ترجيح للقول بالمثل فالمصير ~~إليه متجه وقيل بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة وفى بعض الاخبار ~~PageV00P180 # دلالة عليه فإن خرج الوقت بأي معنى فسر ولم يتلبس بالنافلة قدم الظهر ثم ~~قضاها أي النافلة بعدها وإن تلبس في الوقت من النافلة ولو بركعة تامة ~~وتتحقق بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها أتمها مخففة أداء ~~تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة ثم صلى الظهر بعدها ~~والمستند رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام واستثنى بعض ~~الأصحاب من ذلك يوم الجمعة لدلالة الاخبار على تضيق الجمعة وإن لها وقتا ~~واحدا حين تزول ms355 الشمس فيترك ما بقي من النافلة ويصلى الفريضة قبل ويصلى ~~النافلة بعدها أداء كما لو صليت قبلها وهل تختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم ~~الجمعة خبر زرارة عن الباقر عليه السلام دل على الأول وظاهر خبر إسماعيل بن ~~عبد الخالق عن الصادق عليه السلام على الثاني فرع لو ظن خرج وقت النافلة ~~قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة ثم تبين السعة ~~فالظاهر أنه يصليها بعدها أداء لبقاء وقتها ووقت النافلة العصر بعد الفراغ ~~من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام والقائل بالمثل في الظهر قال هنا ~~بالمثلين والخلاف واحد رواية وفتوى فإن خرج وقتها قبل تلبسه منها بركعة صلى ~~العصر وقضاها بعدها وإلا أي وإن لم يكن الخروج قبل تلبسه بركعة بل إنما خرج ~~بعد صلاة ركعة (فصاعدا صح) أتمها مخففة أداء كما مر ثم صلى العصر بعدها و ~~يجوز تقديم النافلتين أي نافلتي الظهرين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ~~سواء صلى الجمعة أم لا ويزيد فيه أي في يوم الجمعة على النافلتين أو في عدد ~~النافلتين المدلول عليه بذكرها التزاما أربع ركعات ينوي بها نافلة الجمعة ~~ويتخير في الست عشرة بين الجمعة والظهرين كما كانت أولا وكما يجوز تقديمها ~~على الزوال يجوز تأخيرها بأسرها عنه مقدمة على الفرضين أو مؤخرة عنهما أو ~~متوسطة بينهما أو بالتفريق والأفضل تفريقها سداس ست بكرة عند انبساط الشمس ~~وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها وست عند الارتفاع وست عند الزوال ~~وركعتان بعده ودونه تأخير الست الأولى وجعلها بين الفرضين ومستند ذلك كله ~~أخبار مختلفة قال المصنف في النهاية والسر في زيادة الأربع يوم الجمعة إن ~~الساقط فيه ركعتان فيستحب الاتيان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض ~~ومقتضاه قصر استحباب الزيادة على ما إذا صليت الجمعة وكلام الأصحاب وإطلاق ~~الاخبار يقتضيان كون يوم الجمعة متعلق الاستحباب من غير تقييد بصلاة الجمعة ~~وأيضا فالوارد في الاخبار أن الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين فهما بدل من ~~الركعتين فلا ms356 يحتاج إلى بدل آخر وكان المراد أن منشأ الاستحباب الجمعة فلا ~~ينافيه تغير الحال لاختلال الشرائط وقيام النافلة مقام الركعتين أقوى في ~~المناسبة الصورية من الخطبتين فكانت أولى بالبدلية وهذا التكلف مستغنى عنه ~~بعد ورود النص ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية وهي غاية ~~فضيلة المغرب ولا اعتبار بالبياض الباقي في جانب المغرب بعد الحمرة إجماعا ~~منا ومن أكثر مخالفينا فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها تركها واشتغل بالعشاء ~~إلا أن يكون في أثناء ركعتين فيكملهما سواء كانتا الأولتين أم الأخيرتين ~~للنهي عن إبطال العمل ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه وحكى في الذكرى عن ~~ظاهر ابن إدريس أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها وإن ذهب الشفق فيها ولو ~~قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها ويظهر من المصنف في ~~المنتهى أن توقيتها بذهاب الحمرة إجماعي فلا عدول عنه ووقت الوتيرة بعد ~~العشاء الآخرة وتمتد بامتدادها لتبعيتها للفريضة فعلى هذا لو انتصف الليل ~~ولما يأت بها صارت قضاء ولا فرق حينئذ بين خروج الوقت قبل شروعه فيها وبعده ~~للاطلاق ويحتمل الفرق والتفصيل بخروجه قبل إكمال ركعة منها وبعده فيتمها ~~على الثاني دون الأول PageV00P181 # ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر وكلما قرب من الفجر الثاني ~~كان أفضل واعتبر المرتضى الأول وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر كما صنع ~~أولا وجعلها إحدى عشرة ركعة وأفضل أوقات الوتر بين الصبحين للرواية عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام فإن طلع الفجر الثاني وقد صلى من صلاة الليل أربعا ~~ويتحقق بإكمال السجدة الأخيرة وإن لم يرفع رأسه منها ولم يتشهد كما مر ~~أكملها أي صلاة الليل التي من جملتها الشفع والوتر بعد الفجر مخففة بالحمد ~~وحدها كما يخففها بها لو خاف ضيق الوقت وإلا أي وإن لم يكن قد صلى منها ~~أربعا سواء كان قد شرع فيها أم لم يشرع تركها وصلى ركعتي الفجر وهل يقطع ~~الركعتين لو كان في أثنائهما أم يكملهما الاطلاق يقتضى الأول والنهى عن ~~إبطال ms357 العمل الذي أقله الكراهة في النافلة يقتضى الثاني وقد سبق في نافلة ~~المغرب إكمالهما وهنا لم يصرحوا بشئ والوجهان آتيان في نافلة الظهرين قبل ~~إكمال ركعة وقتهما أي وقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول بل بعد صلاة الليل ~~وإن لم يكن طلع الفجر على المشهور من الاخبار وكلام الأصحاب وفى بعض ~~الاخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة ~~الليل ولعل إطلاق المصنف أول وقتهما بالفجر بنا على أنه الأصل كما يرشد ~~إليه أضافتهما إليه وإن التقديم لهما رخصة حتى أن المرتضى والشيخ في ~~المبسوط جعلا أول وقتهما طلوع الفجر الأول ولو كانتا من صلاة الليل مطلقا ~~لزم البداءة بالفريضة قبلهما لو طلع الفجر ولم يصل من صلاة الليل أربع ~~ركعات ويمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية على المشهور وظاهر كلام ~~الشيخ في التهذيب عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني حيث حمل الاخبار ~~بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأول وأفضل وقتهما بين الفجرين فإن طلعت ~~الحمرة المشرقية ولم يصلها بدأ بالفريضة ثم قضاهما إن شاء لرواية علي بن ~~يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداة حتى تسفر ~~وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما ولو ~~كان طلوع الحمرة بعد الشروع فيهما ففيه الوجهان ويجوز تقديمهما على الفجر ~~لما مر والظاهر عدم الفرق في جواز التقديم بين من صلى صلاة الليل وغيره كما ~~يقتضيه الاطلاق وإن كان تعبير بعضهم بكون أول وقتهما بعد صلاة الليل يؤذن ~~باختصاص التقديم بمصليها وقضاء صلاة الليل بعد فوات وقتها أفضل من تقديمها ~~على انتصاف الليل في صورة جوازه وهي عند حصول المانع من فعلها في وقتها ~~كالشاب الذي شق عليه القيام لها لغلبة النوم عليه من رطوبة رأسه والمسافر ~~الذي يصده جده عن القيام وخايف البرد والجناية ومريدها ولو اختيارا حيث يشق ~~الغسل لها وغير ذلك من الاعذار ومستند جواز التقديم الاخبار كرواية الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في ms358 صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا ~~تخوفت البرد أو كانت علة فقال لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت ورواية يعقوب بن ~~سالم عنه عليه السلام يقدمها خائف الجناية في السفر أو البرد وغيرهما من ~~الاخبار وقد ورد روايات أخرى بجواز تقديمها من غير تقييد بالعذر كرواية ليث ~~المرادي عن الصادق عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا ~~أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت وقوله عليه السلام إنما ~~النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت وحملت على العذر حملا للمطلق على ~~المقيد مع أن الرواية الأولى مؤذنة به لفرضه ذلك في الليالي القصار التي هي ~~موضع المشقة ومظنة غلبة النوم وإنما كان القضاء أفضل على تقدير جواز ~~التقديم لرواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في الذي يغلبه النوم ~~يقضى ولم يرخص له في الصلاة أول الليل وفى الشابة يغلبها النوم تقدم إن ~~ضيعت القضاء فتحمل على الأفضلية جمعا بينها وبين ما تقدم حتى إن المصنف في ~~المختلف منع من تقديمها تبعا لابن إدريس وابن أبي عقيل من تقديمها لغير ~~المسافر لتوقيتها بالانتصاف ومنع الصلاة قبل PageV00P182 # الوقت فلا أقل من أن يكون التقديم مفضولا بالنسبة إلى القضاء تنبيهات ~~الأول وقت التقديم على القول بجوازه النصف الأول من الليل فلا يجوز تقديمها ~~على الغروب لما تقدم من الاخبار المصرحة بأول الليل وهل يشترط تأخيرها عن ~~العشائين إطلاق الاخبار والأصحاب يقتضى عدمه مع احتماله قصرا للضرورة على ~~محلها وهو منتف قبل صلاة العشاء ويرده إطلاق الاخبار الثاني المراد بصلاة ~~الليل المقدمة الإحدى عشرة ركعة لا الثماني التي هي صلاة الليل حقيقة وقد ~~تقدم التصريح بتقديم الوتر في رواية الحلبي وليس منها ركعتا الفجر هنا وإن ~~أطلق عليهما أنهما منها كما تقدم فلا يصح تقديمهما وإن خاف فوتها الثالث لو ~~قدمها ثم انتبه في الوقت أو زال العذر هل يشرع (يسوغ صح) فعلها ثانيا ~~الظاهر ذلك لان التقديم إنما شرع للضرورة وقد زالت ms359 ويحتمل العدم للامتثال ~~وعدم النص وهو مختار ولد المصنف في بعض فتاواه الرابع هل ينوى فيها مع ~~التقديم الأداء يحتمله لان جميع الليل قد صار وقتا لها ولا معنى للأداء إلا ~~ما فعل في وقته وعدمه لأنه ليس وقتا حقيقيا ولهذا أطلق عليها فيه التقديم ~~فينوي فيها التعجيل لا الأداء وقد صرح به بعض الأصحاب هذا إن اشترطنا نية ~~الأداء هنا وأما ركعتا الفجر إذا قدمتا عليه فينوي فيهما الأداء لما تقدم ~~من كون وقتهما بعد صلاة الليل على المشهور وتقضى الفرائض الفائتة في كل وقت ~~وإن كان أحد الأوقات الخمسة لان وقت الآتية الواجبة ذكرها كما وردت به ~~الاخبار لقوله تعالى أقم الصلاة لذكرى أي لذكر صلاتي قال بعض المفسرين أنها ~~للفايتة لقول النبي صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها ~~إذا ذكرها إن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكرى وفى الآية وجوه أخرى من ~~التأويل ما لم يتضيق وقت الحاضرة فتقدم على الفائتة لان الوقت لها بالأصالة ~~فتكون أحق به وهو موضع وفاق وتقضى النوافل أيضا في كل وقت ولو قال تصلى كان ~~أجود ما لم يدخل وقتها أي وقت الفرائض فإن دخل فظاهر المصنف عدم الجواز وقد ~~صرح به في غير هذا الكتاب وهو المشهور بين المتأخرين لقول النبي صلى الله ~~عليه وآله لا صلاة لمن عليه صلاة ولقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة لا ~~تتطوع بركعة حتى تقضى الفريضة واختار الشهيد رحمه الله وجماعة جواز النافلة ~~أداء وقضاء لمن عليه فريضة ما لم يضربها استنادا إلى أخبار كثيرة أوردها في ~~التهذيب والكافي منها ما رواه في التهذيب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدي بالمكتوبة فقال إن ~~كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة فإن خاف فوت الوقت فليبدأ ~~بالفريضة وعن إسحاق بن عمار قال قلت أصلى في وقت فريضة نافلة قال نعم في ~~أول الوقت إذا كنت مع ms360 إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة وعن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت ~~الشمس فقال يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة وعن عبد الله بن سنان عنه عليه ~~السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى ~~آذاه حر الشمس فركع ركعتين ثم صلى الصبح و حملوا الأخبار الدالة على النهى ~~على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز أقول ما ذكروه من الاخبار ~~الشاهدة بالجواز عدا الرابع غير سليم من الطعن في السند أما الأول ففي سنده ~~عثمن بن عيسى عن سماعة وهما واقفيان لكنهما ثقتان والثاني عثمان بن عيسى عن ~~إسحاق وإسحاق فطحي وفى طريق الثالث سماعة عن أبي بصير وقد عرفت حال سماعة ~~وأما الرابع فصحيح السند لكن في معارضته للخبرين نظر مع أن الركعتين اللتين ~~صلاهما النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يصلى الصبح لم يبين أنهما نافلة ~~فجاز كونهما فريضة بسبب من الأسباب ويمكن PageV00P183 # أن يستدل بأصالة عدم الوجوب ويعتضد بالاخبار الأخرى فإنها وإن لم يكن ~~طريقها صحيحا لكنها من الموثق ويكون حمل أخبار النهى على الكراهة طريقا ~~للجمع وهو خير من إطراح هذه الأخبار التي قد صح بعضها واعتضد باقيها ~~(باقيها بعمل صح) وعمل جماعة من الأصحاب بمضمونها وقوى العمل بها أن حديث ~~الصلاة خير موضوع بالوصف فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ويدل على أن ~~الركعتين نافلة أو على جواز النافلة لمن عليه فريضة صحيح زرارة عن الباقر ~~عليه السلام في حديث طويل يتضمن وصف الصلاة التي فاتته صلى الله عليه وآله ~~وأنه أمر بلالا فأذن ثم صلى صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر أصحابه ~~فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح وفيه أن بعض أعدائه اعترضه بأنه ~~عليه السلام روى عن رسول الله صلى عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا ~~صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة فأجاب عليه السلام بأنه ms361 قد فات الوقتان ~~جميعا وإن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الحديث كما ~~دل على جواز النافلة في وقت قضاء الفريضة كذلك يدل على توسعة وقت القضاء ~~وإن كانت الفائتة متحدة ليومها لتقديمه النافلة على قضاء الفريضة فإن قيل ~~هذه الحجة أخص من المدعى لأنها دلت على جواز النافلة لمن عليه فريضة مقضية ~~خاصة والمدعى جوازها مطلقا فلا يتم الاحتجاج بها على الجواز بل هي على ~~المنع أدل ويؤيده صحيحة زرارة أيضا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلى ~~نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة قال لا أنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة ~~أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا ~~قال فكذلك الصلاة قال فقايسني وما كان يقايسني وكأنه عليه السلام أراد به ~~مجرد المثال أو ليعلم زرارة ما يحتج به على خصومه لا الاحتجاج بالقياس وهذا ~~الحديث أيضا صريح في النهى عن النافلة في وقت الفريضة وإذا جمع بينه وبين ~~ما قبله كان النهى مختصا بفعلها في وقت الحاضرة لأنها ذات الوقت حقيقة قلنا ~~قد ثبت دلالة الأولى على جواز النافلة لمن عليه فريضة في الجملة ويحمل ~~الثانية عليها ولا قائل بالتفصيل فاللازم أما إطراح الرواية أو القول ~~بالجواز في الجملة ومتى قيل به في الجملة لزم القول به مطلقا لعدم القائل ~~بالفرق فالقول به إحداث قول ثالث فإن قيل بطريق القلب دل الحديثان على ~~النهى عن النافلة في وقت الفريضة في الجملة ولا قائل بالتفصيل فاللازم ~~إطراح الروايتين إن لم نقل بالمنع مطلقا حذرا من إحداث قول ثالث قلنا يمكن ~~حمل النهى على الكراهة بينهما وبين ما دل على الجواز فإن القول بحمل النهى ~~على التحريم يستلزم إطراح تلك الأخبار بالكلية أو حملها على ما لا يدل عليه ~~كحملها على انتظار الجماعة فكان حمل النهى على الكراهة التي هي أحد ~~مفهوماته أولى مع أن حديث لا صلاة لمن عليه صلاة لم ms362 يستثبته الأصحاب من ~~طريقهم وإنما أورده الشيخ في المبسوط والخلاف مرسلا ولم يذكره في كتابي ~~الاخبار والله أعلم ويكره ابتداء النوافل في خمسة مواطن ثلاثة تعلق النهى ~~فيها بالزمان وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتذهب الحمرة ويستولي سلطانها ~~بظهور شعاعها فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف وعند غروبها أي ميلها إلى الغروب ~~وهو اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية وعند قيامها في وسط ~~النهار ووصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن ~~تزول وبأخذ الظل في الزيادة والكراهة ثابتة في جميع الأيام إلا يوم الجمعة ~~فلا يكره النافلة فيها عند القيام فإنه يستحب التنفل فيها بركعتين نصف ~~النهار لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا ~~يوم الجمعة وعن الصادق عليه السلام لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ~~ووقتان تعلق النهى فيهما بالفعل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة ~~العصر حتى تغرب الشمس ومعنى تعلقه هنا بالفعل اختصاصه بمن صلى الصبح والعصر ~~دون من لم يصلهما وإن من PageV00P184 # عجلهما في أول الوقت طالت الكراهة في حقه وإن آخرهما قصرت وهذه الخمسة ~~مرجعها إلى ثلاثة لاتصال ما بعد الصبح بما بعد الطلوع وما بعد العصر بما ~~بعد الاصفرار لكن اختلاف السبب بالفعل والوقت جعلها خمسة واحترز بالنوافل ~~عن الفرائض فلا تكره في هذه الأوقات أداء كانت أو قضاء والأصل في الكراهة ~~في هذه الأوقات ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة فيها ~~وأنه قال أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت ~~قارنها فإذا زال فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونحوه روى ~~من طرقنا عن أبي الحسن الثاني عليه السلام وفسر قرن الشيطان بحزبه وهم عبدة ~~الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات وفى مرفوع إلى أبي عبد الله عليه السلام ~~أن رجلا قال له عليه السلام إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم أن ~~إبليس ms363 اتخذ عريشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت ~~الناس قال إبليس لشياطينه أن بني آدم يصلون لي فمن ثم كرهت النوافل في هذه ~~الأوقات عدا ذي السبب المتقدم على هذه الأوقات أو المقارن لها أو الحاصل ~~فيها وذلك كصلاة الطواف والاحرام والزيادة والحاجة والاستخارة والاستسقاء ~~والتحية والشكر وقضاء النوافل وصلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث وإنما ~~لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في هذه الأوقات أو في ~~عموم الأوقات والخاص مقدم وللأصل وفى بعض الاخبار الدال على بعض ذي السبب ~~أنه من سر آل محمد المخزون والمراد بكراهة النافلة فيها كونها خلاف الأولى ~~كباقي العبادات المكروهة فتنعقد لعدم المنافاة وينعقد نذرها وتوقف المصنف ~~في التذكرة والنهاية واعلم أنه كان يغنى قيد الابتداء عن استثناء ما له سبب ~~كما صنع الشهيد رحمه الله وغيره فإنهم يحترزون بالمبتدأة عن ذات السبب ~~ويمكن الاحتراز بالابتداء هنا عن الاستدامة بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهو ~~في أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا يكره له قطعها لكونه مكروها فتتعارض ~~الكراهتان ويرجع إلى الأصل أو لان المنهى عنه الصلاة لا بعضها وأول الوقت ~~أفضل من غيره لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة ولزوم المغفرة والاخبار ~~في ذلك عن النبي والأئمة عليهم السلام لا تحصى فمنها عنه صلى الله عليه ~~وآله أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها وعن الصادق عليه السلام أن فضل أول ~~الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا وفى قوله صلى الله عليه وآله أول ~~الوقت رضوان الله وآخره عفو الله كفاية فإن الرضوان إنما يكون للمحسنين ~~والعفو يشبه أن يكون للمقصرين وتحصل فضيلة الأولية بالاشتغال بشروط الصلاة ~~ومقدماتها كالطهارة وستر العورة والأذان حين دخوله فلا يعد حينئذ مؤخرا ولا ~~يشترط تقديم ما يمكن تقديمه عليه كما لا يعتبر تكلف العجلة على خلاف العادة ~~ولا يضر الاشتغال بما لا ينافيه عرفا كأكل لقمة وكلام خفيف وفى اشتراط ذلك ~~فيما لو نذر الصلاة في أول وقتها ms364 نظر من تبعية الشروط والمقدمات وجوب الفعل ~~المتوقف على الوقت وعدم منافاة الأولية عرفا ومن ثم حصلت الفضيلة لولا ~~النذر ومن اقتضاء اللفظ كون الصلاة أول الوقت فيقدم ما أمكن من مقدماتها ~~تحصيلا للواجب المطلق بحسب الامكان واختاره المصنف في النهاية بعد اعترافه ~~بعدم منافاة ذلك للفضيلة لولا النذر ومتى اعتبرنا تقديم المقدمات حكم ~~بمنافاة أكل اللقمة ونحوها بطريق أولى أما الاسراع على خلاف العادة فلا ~~وهذه الفضيلة ثابتة لجميع الصلوات الأوقات إلا ما يستثنى في تضاعيف كتب ~~الفقه وجملته سبعة عشر تأخير الصلاة بها عن أول الوقت أفضل من تقديمها أ ~~تأخير الظهر إذا اشتد الحر للابراد بها لما رووه النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال إذا اشتد الحر إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة ~~فأبردوا بالصلاة ورويناه عن الصادق عليه السلام قال كان المؤذن يأتي النبي ~~صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أبرد أبرد PageV00P185 # واعتبر المصنف فيه كون الصلاة في جماعة لظاهر الخبرين فلو صلى منفردا في ~~بيته فلا إبراد لعدم المشقة المقتضية له ولو أراد المنفرد الانتقال إلى ~~المسجد ليصلي منفردا فالظاهر استحباب الابراد لمساواته الجماعة في المشقة ~~ويمكن دلالة الخبر عليه واعتبر الشيخ مع ذلك كون الصلاة في المسجد والبلاد ~~حارة والظاهر عدم اعتبارهما آخذا بالعموم وفى تنزل الجمعة منزلة الظهر ~~وجهان نعم لعموم الخبر واختاره المصنف في التذكرة ولا لشدة الخطر في فواقها ~~وعموم أول الوقت رضوان الله خرج عنه الظهر فيبقى ما عداها ومقتضى الخبر ~~الأول تحديد التأخير بحصول ظل الحائط على الساعي إليها وهو مناسب للابراد ~~المدلول عليه في الخبر الثاني غالبا ب تأخير العصر إلى المثل أو أربعة ~~أقدام وقد نبه عليه المصنف في التذكرة وجعله في الذكرى أقرب وفى الاخبار ما ~~يدل عليه حينئذ تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع ~~بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد مع ملاحظة إيقاع كل واحدة في وقتها ~~فتؤخر الظهر ms365 إلى أن يبقى لصيرورة ظل الشخص مثله قدر الصلاة وتقدم العصر في ~~أول وقتها وكذا القول في العشائين د تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة ~~إلى المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل وثلثه لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام لا تصلى المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل وجمع بفتح ~~الجيم وإسكان الميم هي المشعر ويقال لها المزدلفة بكسر اللام ونقل المصنف ~~في المنتهى إجماع أهل العلم على ذلك ه‍ تأخير الظهرين والصبح حتى تصلى ~~النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة وقيل وإن خرج و تأخير العشاء حتى ~~يذهب الشفق الأحمر بل قيل بوجوبه ز تأخير الصبح حتى تكمل نافلة الليل إذا ~~أدرك منها أربعا كما مر ح تأخير المغرب للصائم في صورتيه المشهورتين ط ~~تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة للحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل ~~بوجوبه ى إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كانتظار الجماعة للامام ~~والمأموم ما لم يطل الزمان أو طول الصلاة والتمكن من استيفائها وقد روى عن ~~الصادق عليه السلام في المغرب إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في ~~حوائجك فلك إلى ربع الليل يا تأخير ذوي الأعذار كفاقد المسجد والساتر أو ~~وصفه مع رجاء زوال العذر بالتأخير إن لم نقل بوجوبه كما ذهب إليه المرتضى ~~مطلقا وجماعة في التيمم يب تأخير المربية ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر ~~الوقت لتغسل الثوب قبلهما ويحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة أو بنجاسة خفيفة ~~يج تأخير مدافع الخبثين الصلاة إلى أن يخرجهما وكذا الريح والنوم وإن فاتته ~~فضيلة الجماعة والمسجد وكذا لو فاتته الطهارة المائية كما لو اضطر بعد ~~زوالها إلى التيمم على أحد الوجهين يد تأخير الظأن دخول الوقت ولا طريق إلى ~~العلم حتى يتحقق الدخول يه تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلى ~~سنة الاحرام ثم يصلى الفريضة ويحرم عقيبها كما سيأتي بيانه يو تأخير صلاة ~~الليل إلى آخره ين تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الأول كما ms366 مر ولا يجوز ~~تأخيرها أي الصلاة الواجبة عن وقتها وكذا تأخير شئ منها وإن بقيت أداء ~~كمدرك ركعة منه فإن ذلك بحكم التغليب وإلا فالركعات الباقية خارجة عن الوقت ~~مع وجوب فعلها فيه والاخلال بالواجب حرام وهذا الحكم إجماعي وكذا لا يجوز ~~تقديمها عليه ولا يجزى ما فعله من (في) التقديم وإن أجزا في التأخير مع نية ~~القضاء ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وإن انتفى الاثم على ~~الأخير واحترز بالواجبة عن النافلة فإنه يجوز تقديمها على الوقت في بعض ~~المواضع كما عرفته ولا يجوز البناء في الوقت على الظن مع إمكان العلم ~~ويجتهد في تحصيل الوقت إذا لم يتمكن من العلم بالامارات المفيدة للظن ~~بدخوله كالأوراد المفيدة له من صنعة ودرس وقراءة وغيرها وكتجاوب الديكة ~~للرواية عن الصادق PageV00P186 # عليه السلام ولا بد من تقييده بشهادة العادة به وإن كان النص مطلقا ونفاه ~~المصنف في التذكرة مطلقا والخبر حجة عليه فإن ظن الدخول حيث لا طريق له إلى ~~العلم صلى فإن طابق صح وإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ من الصلاة قبل الوقت ~~أعاد الصلاة لوقوعها في غير وقتها ولعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليه ~~السلام من صلى في غير وقت فلا صلاة له وإن دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة ولو ~~في آخر أفعالها كما لو كان في التشهد إن لم نقل بوجوب التسليم أو في أثناء ~~التسليم الواجب إن قلنا بوجوبه إجزاء على أصح القولين لأنه متعبد بظنه ~~مأمور بالعبادة على هذا الوجه فيقتضى الاجزاء خرج منه ما إذا لم يدرك شيئا ~~من الوقت فيبقى الباقي وروى إسماعيل بن رياح عن الصادق عليه السلام إذا ~~صليت وأنت ترى إنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد ~~أجزأت عنك واختار المصنف في المخ البطلان لرواية أبي بصير السالفة فإنها ~~شاملة للصلاة الكاملة وغيرها وفى الشمول نظر ولو سلم وجب تخصيصها بخبر ~~إسماعيل لأنه خاص ولو صلى قبله أي قبل الوقت عامدا أو جاهلا ms367 بدخوله أو ~~باعتباره في الصلاة أو بحكم الصلاة قبل الوقت أو ناسيا لمراعات الوقت بطلت ~~صلاته وإن دخل الوقت في أثنائها على أشهر القولين لنهى الأول عن الشروع ~~فيها قبله والنهى في العبادة يقتضى الفساد ولضم الثاني جهلا إلى تقصير ~~ولتفريط الثالث بعدم التحفظ مع قدرته عليه ولأن الوقت سبب في الوجوب فلا ~~يتقدم الوجوب عليه والاجزاء تابع للوجوب خرج عنه الظان للرواية وتعبده ~~باجتهاده فيبقى الباقي على أصله فلا دلالة حينئذ لحديث رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان مع أن في دلالته على أصل الحكم بحث يأتي إن شاء الله وللشيخ قول ~~بمساواة العامد للظان في عدم الإعادة وهو بعيد ويلزم منه إلحاق الجاهل ~~والناسي به بطريق أولى ويحتمل إلحاق الناسي به خاصة ولو صادف الوقت صلاة ~~الناسي أو الجاهل بالدخول ففي الاجزاء نظر من مطابقة نفس الامر وعدم الدخول ~~الشرعي واختار في البيان الأول وفى الذكرى البطلان وأولى به تارك الاجتهاد ~~مع القدرة عليه أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد لعصيانهما ولو لم ~~يتذكر الاجتهاد أو التقليد فكالناسي ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا ولم ~~يذكر حتى فرغ من الصلاة أعاد الصلاة إن كان صلاها جميعها في الوقت المختص ~~بالظهر وإلا أي وإن لم يكن صلاها جميعها في الوقت المختص بالطهر بأن وقعت ~~في الوقت المشترك بين الفريضتين أو دخل المشترك وهو فيها فلا إعادة بل يصلى ~~الظهر بعدها أداء ولو ذكر في أثناء العصر عدل إلى الظهر وصحت سواء كان في ~~المختص أم المشترك لان المقتضى لفسادها إذا وقعت في المختص ولم يذكر حتى ~~فرغ عدم أجزاءها عن الظهر لفقد النية ولا عن العصر لوقوعها قبل وقتها بخلاف ~~ما لو تذكر فعدل فإن النية تؤثر فيما مضى ويدل عليه أيضا إطلاق رواية ~~الحلبي عن الصادق عليه السلام إلى قوله فذكر وهو يصلى أنه لم يكن صلى ~~الأولى فليجعلها الأولى وغيرها هذا كله على القول باختصاص الظهر من أول ~~الوقت بمقدار أدائها ويمكن فرضه على القول باختصاصها من ms368 آخره كذلك كما تقدم ~~وعلى القول باشتراك الوقت بين الفرضين كمذهب الصدوقين يجئ صحة الصلاتين وإن ~~لم يذكر حتى فرغ ولو ذكر في الأثناء فالعدول بحاله لوجوب الترتيب إجماعا ~~وإنما فرض المصنف المسألة في الظهرين لعدم ورود الحكم في العشائين غالبا ~~فإنه لو نسي وصلى العشاء في المختص بالمغرب فدخل المشترك وهو فيها فتصح كما ~~تقدم نعم لو فرض سهوه عن أفعال تقابل الركعة الأخيرة بحيث تقع العشاء ~~بجملتها صحيحة في المختص بالمغرب بطلت كالعصر وكذا لو كانت مقصورة والفوائت ~~من الفرائض اليومية تترتب في القضاء بمعنى أنه إذا اجتمع في ذمة المكلف ~~فريضتان فصاعدا ترتب اللاحقة منها على السابقة فتقدم السابقة في القضاء على ~~لاحقتها و PageV00P187 # هكذا كالحواضر التي قد علم ترتيبها فلو صلى المتأخرة في الفوات قبل ~~المتقدمة فيه عامدا لم يصح ولو كان ناسيا ثم ذكر في أثناء المتأخرة عدل ~~منها إلى المتقدمة مع الامكان وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد ~~السابقة فلو كانت الفائتة المتقدمة صبحا فإن ذكر قبل ركوع الثالثة عدل ~~إليها أو مغربا فذكر قبل ركوع الرابعة لو تساويا عددا فالعدول ممكن ما لم ~~يفرغ ومعنى العدول إن ينوى بقلبه أن هذه الصلاة بمجموعها ما مضى وما بقي هي ~~السابقة المعينة مؤداة أو مقضاة إلى آخر ما يعتبر في النية ويحتمل عدم وجوب ~~إكمال المشخصات المشتركة بين الفرضين كالوجوب والقربة والأداء والقضاء إن ~~اتفقا فيها لسبق صحته وصلاحيته للمعدول إليها وينبه على اعتبار الجميع ظاهر ~~خبر زرارة عن الباقر عليه السلام فانوها الأولى فإنما هي أربع مكان أربع ~~فإن مقتضى النية ذلك وفى البيان ليس وفيه أي العدول إلا نية تلك الصلاة وهو ~~يدل على اعتبار الجميع لان نية تلك الصلاة يعتبر فيها ذلك وإلا أي وإن لم ~~يمكن العدول بأن تجاوز محله استأنف المتقدمة بعد إكمال ما هو فيها إن لم ~~يكن أكملها ويغتفر الترتيب للنسيان وربما أوهم الاستيناف غير ذلك لكن ~~المراد ما قلناه واحترزنا باليومية عن غيرها من الصلوات ms369 الواجبة حاضرة كانت ~~أم فائتة أم بالتفريق كالعيد والآيات والجنازة وغيرها فإنه لا ترتيب فيها ~~مع أنفسها ولا بينها وبين اليومية على المشهور وربما ادعى بعضهم عليه ~~الاجماع ونقل في الذكرى عن بعض مشائخ الوزير مؤيد الدين بن العلقمي وجوب ~~الترتيب بينها في الموضعين لعموم فليقضها كما فاتته واحتمله المصنف في ~~التذكرة ونفى البأس في الذكرى وهذا كله مع سعة وقتهما أما لو تضيق وقت ~~أحديهما خاصة قدم المضيق ولو تضيقا معا قدمت اليومية ولا تترتب الفائتة من ~~الصلاة اليومية على الحاضرة منها وجوبا بل استحبابا على رأى للأصل ولقوله ~~تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقول الصادق عليه السلام في ~~صحيحة عبد الله بن سنان فيمن نام قبل أن يصلى المغرب والعشاء فإن استيقظ ~~بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس وثم للترتيب ولا ~~يمكن حمله على ضيق الوقت لدفعه بقبلية طلوع الشمس وقوله عليه السلام في ~~صحيحة أبي بصير مثله ثم قال فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين ~~فليصل المغرب ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ولو كانت ~~مضيقة لما جاز له التأخير لان القائل بالمضائقة يمنع ما هو أعظم من ذلك كما ~~سيأتي و مخالفتهما للظاهر في بعض مدلولاتهما لا ينافي العمل بالبعض الاخر ~~مع الاتفاق على صحتهما وقد تقدم في صحيح زرارة ما يدل على ذلك أيضا وكذا كل ~~حديث دل على جواز النافلة لمن عليه فريضة فإنه يدل على التوسعة والمشهور ~~خصوصا بين المتقدمين حتى ادعى بعضهم عليه الاجماع القول بالمضايقة المحضة ~~ومعناها وجوب تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة وبطلان الحاضرة لو قدمها ~~عمدا مع سعة الوقت ووجوب العدول لو كان سهوا حتى بالغ المرتضى رحمه الله في ~~المسائل الرسية فمنع المكلف بذلك من أكل ما يفضل عما يمسك الرمق ومن نوم ~~يزيد على ما يحفظ الحياة ومن تكسب يزيد على قدر الضرورة وبالجملة منع من كل ~~فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع وربما ms370 احتجوا على ذلك بالاجماع وبقوله ~~تعالى أقم الصلاة لذكرى فإن المراد بها الفائتة لرواية عن الباقر عليه ~~السلام إبدأ بالذي فاتك فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكرى والامر ~~للوجوب والمراد به لوقت ذكرى لك إياها قاله كثير من المفسرين والامر بالشئ ~~يستلزم النهى عن ضده والنهى في العبادة مفسد وبقول النبي صلى الله عليه ~~وآله من فاته صلاة فوقتها حين يذكرها ومن من صيغ العموم وبصحيحة زرارة عن ~~الباقر عليه السلام إذا نسيت صلاة أو PageV00P188 # صليها بغير طهارة وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم ~~صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة الحديث بطوله وغير ذلك من الاخبار ~~وأجيب بمنع الاجماع ودلالة الآية على ذلك فإن فيها وجوها أخرى إن الصلاة ~~تذكر بالمعبود وتشغل القلب واللسان بذكره أو إن اللام للتعليل أي لأني ~~ذكرتها في الكتب وأمرت بها أو إن المراد لذكرى خاصة فلا تراءى بها أو إن ~~المراد لأذكرك بالثناء وبدلالة الاخبار على الوجوب المطلق لا الفوري ومطلق ~~لا يدل على الفور كما حقق في الأصول فيتعارض الوجوبان ويجمع بين الاخبار ~~بالحمد على الاستحباب فإن العمل بالخبرين ولوجوب أولى من إطراحهما أو إطراح ~~أحدهما وذهب المصنف في المخ إلى تقديم فائتة يومها سواء اتحدت أم تعددت ما ~~لم تتضيق الحاضرة دون غيرها وإن اتحدوا للمحقق إلى تقديم الواحدة مطلقا دون ~~غيرها ويمكن أخذ حججهما مما ذكرناه وفى المسألة أقوال أخر ذكرها مع حججها ~~بالمطولات أليق واعلم أن تعبير المصنف بترتب الفائتة على الحاضرة تبع فيه ~~شيخه المحقق وهو من باب صناعة القلب كقول رؤبة ومهمة مغبرة أرجاؤه كان لون ~~أرضه سماؤه أي لون سمائه لغبرتها لون أرضه وقول القطامي كما طينت بالفدن ~~السياعا فإن الفدن القصر والسياع الطين قيل و منه كم من قرية أهلكناها ~~فجاءها بأسنا وقاب قوسين أي قابي قوسين وهو باب متسع وذلك لان المحكوم عليه ~~بالترتب على الاخر وعدمه هو الحاضرة لا الفائتة فكان الأصل فيه ولا تترتب ~~الحاضرة على ms371 الفائتة إلى آخر المقصد الثالث في الاستقبال يجب على المكلف ~~استقبال عين الكعبة مع إمكان المشاهدة كمن كان في مكة متمكنا منها ولو ~~بمشقة يمكن تحملها عادة فيجب على من بالأبطح ذلك ولو بالصعود إلى السطح أو ~~الجبل مع الامكان واستقبال جهتها مع البعد عنها أو تعدد مشاهدتها بمرض أو ~~حبس ونحوهما في فرائض الصلوات وعند الذبح بمعنى الشرط أو مع وجوب الذبح ~~بوجه من وجوهه وعند احتضار الميت وتغسيله ودفنه والصلاة عليه وقد تقدم ~~الكلام في ذلك وهذا القول وهو اعتبار العين للقادر على المشاهدة والجهة ~~لغيره هو أصح القولين للأصحاب للأخبار الدالة على أن الاستقبال كان إلى بيت ~~المقدس ثم حول إلى الكعبة من غير تفصيل ولقول النبي صلى الله عليه وآله صلى ~~قبل الكعبة (هذه القبلة صح) واعتبار الجهة مع البعد لان الشطر هو النحو ~~ولأن اعتبار العين مع البعد يوجب بطلان صلاة الصف المستطيل الذي يخرج عن ~~سمت الكعبة أو سمت الحرم وما ورد من النص على علامات القبلة للبعيد دال ~~عليه لاتساع خطه الأقاليم عن سعة الحرم وقال الشيخ وأكثر الأصحاب إن الكعبة ~~قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم والحرم قبلة من خرج عنه حتى ~~ادعى الشيخ عليه الاجماع وقد روى من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه ~~وآله ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام وفى طريق الجميع ضعف وفى بعضها ~~إرسال والاجماع لم يتحقق لمخالفة جماعة من أعيان الفضلاء كالمرتضى وابن ~~الجنيد وغيرهما من المتقدمين وأكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم وفى الذكرى ~~نزل الأخبار الدالة على المسجد والحرم على الجهة على سبيل التقريب إلى ~~إفهام المكلفين وإظهارا لسعة الجهة وهذا القول مع ضعف سنده يستلزم بطلان ~~صلاة بعض الصف الذي يزيد طوله على سعة الحرم فكيف يصح صلاة أهل الإقليم ~~الواحد كالعراق بعلامة واحدة واعلم أن عبارة الأصحاب مختلفة في معنى الجهة ~~التي هي قبلة البعيد اختلافا معنويا فقال المصنف في التذكرة جهة الكعبة (هي ~~ما يظن أنه ms372 الكعبة صح) حتى لو ظن خروجه عنها لم يصح وهذا التفسير مع فساد ~~عبارته يستلزم بطلان صلاة بعض الصف المستطيل الذي يزيد طوله على مقدار بعد ~~الكعبة للقطع بخروج بعضه عنها فضلا عن ظن كل واحد أنه مستقبل الكعبة فإن ~~قيل القطع بخروج بعضه متعلق بأفراد المجموع على الإشاعة لا على التعيين فلا ~~ينافيه ظن كل واحد على التعيين أنه PageV00P189 # مستقبل الكعبة قلنا الظن لا بد من استناده إلى إمارة مثيرة له بحيث يجوز ~~الركون إليه شرعا وهذا القطع ينافيه ولو قيل إن هذا لا يتحقق مع البعد لان ~~الحرم الصغير كلما إزداد الانسان عنه بعدا اتسعت جهة المحاذاة فإذا كان ~~بقدر شخص واحد بحيث يخرج عنه شخص ثأن عند القرب منه أمكن محاذاتهما له مع ~~البعد عنه بل محاذاة العشرة مثلا فليكن الصف المستطيل كذلك قلنا هذا ~~التحقيق أمر الجهة بغير المعنى الذي ذكره إذ لتحقيق إن محاذاة القوم للجرم ~~الصغير عن مقدارهم ليست إلى عينه وإن أوهم ذلك لأنا نفرض خطوطا خارجة من ~~مواقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية فإنها لا تلتقي أبدا وإن خرجت إلى غير ~~النهاية وحينئذ فإنما على الجرم المقابل منها مقدار وسعه من القوم لا ~~الجميع وإلا لزم خروج الخطوط عن كونها متوازية هذا خلف ومما يدل على كون ~~ذلك غير معتبر إن العلامات المنصوبة من الشارع للقبلة يوجب امتثالها صحة ~~الصلاة وإن لم يخطر ظن كون ذلك إلى نفس الكعبة فإن كان ذلك غير كاف لزم ~~تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت الخطاب وإن كان كافيا لم يكن ظن ذلك ~~معتبر أو في المعتبر نعنى بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنية وذلك ~~متسع يمكن أن يوازى جهة كل مصل وقريب منه تعريف المصنف في النهاية وهو أجود ~~مما سبق وإن كان غير تام أيضا لأنه إن أراد السمت بالمعنى اللغوي ورد عليه ~~صلاة الصف المستطيل وصلاة أهل الإقليم الواحد بعلامة واحدة وإن أراد المعنى ~~الاصطلاحي وهو النقطة من دائرة الأفق إذا ms373 واجهها الانسان كان مواجها للكعبة ~~فالطريق الموصل إليها تقريبي لا يتحقق معها نفس الكعبة لأنها مأخوذة من طول ~~البلد وعرضها ومعلوم إن مقدار الفرسخ والفرسخين لا يؤثر في اختلاف ذلك ~~تأثيرا بينا بحيث يترتب عليه سمت لخروج يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق ~~على طرف فرسخ كون الصلاة على ذلك السمت في الطرف الآخر غير صحيحة لعدم كون ~~الكعبة فيه وفى الذكرى المراد بالجهة السمت الذي يظن كون الكعبة فيه لا ~~مطلق الجهة كما قال بعض العامة إن الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس والمشرق ~~قبلة لأهل المغرب وبالعكس لأنا نتيقن الخروج هنا عن القبلة وهو ممتنع وهو ~~قريب من تعريف المعتبر غير أنه اكتفى بظن كون الكعبة في السمت والذي يظهر ~~من كلامه في الرد على المخالف إن المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات ~~الأربع بحيث يظن كون الكعبة فيها لا السمت بمعنييه ومعنى كون الكعبة في تلك ~~الجهة اشتمال الجهة عليها وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع في جزء من ~~الجهة المذكورة بخروج الكعبة منه على التعيين فيصير حينئذ أجود التعريفات ~~وقال المقداد جهة الكعبة التي هي القبلة للنائي هي خط مستقيم يخرج من ~~المشرق إلى المغرب الاعتدالين ويمر بسطح الكعبة فالمصلى حينئذ يفرض من نظره ~~خطا يخرج إلى ذلك الخط فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال وإن ~~كان على حادة ومنفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب إلخ وهذا التعريف ~~مخصوص بجهة العراقي وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على إلا أنه أتى بتعريف ~~يشمل جميع البلاد فقال المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحيث لو ~~خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهة وقع على جهة الكعبة بالاستقامة ~~بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان فلو كان الخط الخارج من موقف المصلى ~~واقعا على خط الجهة لا بالاستقامة بحيث يكون إحدى الزاويتين حادة والأخرى ~~منفرجة فليس مستقبلا لجهة الكعبة وفيهما من جهة التعريف فسادات كثيرة لا ~~تخفى على من تفطن لها ومن ms374 جهة ما يترتب عليهما من الحكم الشرعي نظر من وجوه ~~أ أن الخط الخارج عن جانبي الكعبة لم يبين قدره إلى أين ينتهى فإن كان ~~امتداده إلى منتهى الجهتين كما هو مقتضى تعريف المقداد فظاهر فساده إذ يلزم ~~منه كون أهل الدنيا صلاتهم إلى جهتين متقابلتين وإن أراد امتداده قدرا ~~مخصوصا بحسب الإقليم الذي لا يتفاوت القبلة فيه فلا يتم أيضا PageV00P190 # لان موقف المصلى ليس له نقطة خاصة بحيث لا يمكن العدول عنها يمينا ولا ~~يسارا وإلا لكانت الجهة أضيق من العين لان الالتفات اليسير بالوجه عما كان ~~عليه لا يقطع الصلاة ولا يؤثر في تحقق الاستقبال فلنفرض خطا خرج من نظره ~~الأول واتصل بالخط المفروض عن جانبي الكعبة ثم خطا آخر خرج من نظره الثاني ~~المتحول عن الأول قليلا فإذا اتصل بالخط المفروض حدث من هذه الخطوط مثلث ~~فالزاويتان الداخلتان الحادثتان من وقوع هذين الخطين على الثالث أما حادتان ~~أو أديهما حادة ولا يجوز أن تكونا قائمتين كما هو مبرهن في محله فيلزم منه ~~بطلان الصلاة إلى أحد النظرين لعدم المسامتة ب أن العلامات المنصوبة من قبل ~~الشارع دليلا على الجهة كالجدي مثلا لا يمكن جعلها على نقطة مخصوصة بحيث لا ~~يعدل عنها أصلا بل يمكن العراقي جعله خلف المنكب والصلاة ثم جعله كذلك مع ~~انحراف يسير عن الحالة الأولى بحيث لا يخرج عن كونه علامة وحينئذ يختلف ~~الخطان مع خروجهما من محل واحد و يتصلان بالخط المسامت للكعبة مختلفين كما ~~تقدم فيحدث المثلث المذكور ويأتي ما فيه من الفساد ج أن العلامة المعتبرة ~~حال الطلوع كسهيل لا يتفق طلوعها في القطر الواحد المحكوم باتحاد قبلته على ~~دائرة واحدة لاختلاف البلاد في الصعود والانخفاض وحينئذ فجعله علامة عند ~~طلوعه في البلد المرتفع والخالي عن موانع الروية عند الطلوع يستلزم تشريقا ~~في القبلة عن البلد التي يتأخر (طلوعه فيها يسيرا فلا يتفق الخطان الخارجان ~~من نظر المستقبل ويأتي المحذور المذكور ولو قيل المراد بطلوعه عن صح) الأفق ~~الحقيقي وهو شئ ms375 واحد ويقدر ذلك القدر في باقي الإقليم منعنا ذلك بما سيأتي ~~إن شاء الله من أن سهيلا عند طلوعه على الأفق الحقيقي يطلع مشرقا عن قبلة ~~الشامي بما يزيد عن عشرين درجة وإنما المراد بطلوعه بروزه لأبصارهم في أرض ~~معتدلة عرفا من تلك البلاد ولا يضر التفاوت اليسير في جنب اعتبار الجهة كما ~~لا يضر اختلاف وضع الجدي على محال الكتف مع صدق أصل الكيفية وسيأتي في بيان ~~العلامات ما يدلك على عدم تأثير هذه الاختلافات وقال في الشرح جهة القبلة ~~هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كل بعض منه أن يكون هو الكعبة بحيث ~~يقطع بعدم خروجها عن مجموعه وهذا التعريف أجود من جميع ما سلف لكن ينتقض في ~~طرده بفاقد العلامات أصلا فإنه يجوز على كل جزء من جميع الجهات أنه الكعبة ~~فيلزم اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى أي جهة شاء وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين ~~وشك في الباقي فإنه يصدق عليه التعريف ولا شئ من ذلك يطلق عليه أنه جهة ~~القبلة فالأسد حينئذ أن يزاد في التعريف كون التجويز لامارة يجوز التعويل ~~عليها شرعا فيخرج منه ما ذكر ويدخل فيه المعتبر بالعلامات المذكورة في كتب ~~الفقه وغيرها مما يجوز الاستناد إليه شرعا فإن هذه العلامات المذكورة قليل ~~من كثير فإن النص عن أئمة الهدى عليهم السلام إنما ورد ببعض علامات العراقي ~~والباقي أخذت من علم الهيئة كما نبه عليه في الذكرى ويرد عليه أيضا الصلاة ~~بعيدا عن محراب المعصوم كمحراب النبي صلى الله عليه وآله بأزيد من سعة ~~الكعبة فإنه لا يجوز على ذلك السمت إن فيه الكعبة لما روى أنه صلى الله ~~عليه وآله لما أراد نصب محرابه زويت له الأرض فجعله بإزاء الميزاب وأجيب ~~بأن محراب المعصوم إنما يتيقن كونه محصلا للجهة لأنها فرض البعيد أما كونه ~~محاذيا لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدل عليه وما روى خبر واحد لا يفيد ~~القطع فالتجويز قائم ويجوز كون الموازاة في الخبر مسامتة جهته لا ms376 عينه ~~ليوافق مقتضى تكليف البعيد وذلك لا ينافي إمكان مسامتة المصلى في مكان يزيد ~~عن سعة الكعبة كما قررناه في مسامتة الجماعة المتفرقة للجرم الصغير فإن كل ~~واحد منهم يجوز وصول الخط الخارج منه إليه مع عدم إمكان اجتماع جميع الخطوط ~~عليه لأن المفروض كونها متوازية وهو ينافي إمكان الاجتماع والله أعلم ~~بحقائق أحكامه ويستحب الاستقبال PageV00P191 # للنوافل بمعنى الشرط كما يستحب الطهارة لها لا بمعنى جوازها بدونه لان ~~المعلوم من فعل النبي والأئمة عليهم السلام الصلاة إلى القبلة ولم ينقل ~~عنهم فعل النافلة حال الاستقرار والاختيار إلى غير القبلة ففعلها إلى غيرها ~~لم تثبت شرعيته فيكون بدعة ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما ~~رأيتموني أصلى والدليل التأسي ويجوز أن تصلى النوافل على الراحلة اختيارا ~~سفرا وحضرا لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام حين سئله عن صلاة النافلة ~~على البعير والدابة قال نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وعن الكاظم عليه السلام في الرجل يصلى النافلة وهو على دابة في ~~الأمصار قال لا بأس قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة وهو مختار المحقق ~~وظاهر الخلاف ولم يذكرا على ذلك دليلا واستدل لهم الأصحاب بقوله تعالى ~~فأينما تولوا فثم وجه الله مع قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ~~بالجمع بينهما بحمل الأولى على النفل والثانية على الفرض وهو أولى من النسخ ~~وبأن الفعل إذا كان مندوبا يمتنع وجوب كيفيته فلا يعقل وجوب الاستقبال مع ~~ندب الصلاة وأجابوا بأن المراد بالوجوب هنا كونه شرطا للشرعية مجازا ~~لمشاركته الواجب في كونه لا بد منه أو كون وجوبه مشروطا بمعنى أنه أن فعل ~~النافلة وجب فعلها إلى القبلة فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها ~~إلى غير القبلة والمراد بالآية الأولى النافلة على الراحلة أو ماشيا فلا ~~نسخ إذا تقرر ذلك فالقائلون بالاشتراط اختلفوا فأوجب ابن أبي عقيل ~~الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر ~~وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي ولو حضرا وقد ms377 تقدم في الخبرين ما يدل على ~~عدم اشتراطه للراكب ويدل على حكم الماشي ولو في الحضر ما رواه الحسين بن ~~المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى وهو يمشي ~~تطوعا قال نعم ولم يستفصل عليه السلام عن الانحراف وعدمه فيكون الحكم ~~للعموم ومثله القول في الخبر المتقدم عن الكاظم عليه السلام ويشكل بوجوب ~~حمل العام على الخاص ولا يجوز ذلك المذكور من الصلاة على الراحلة وإلى غير ~~القبلة في الفريضة إلا مع العذر كالمطاردة راكبا وماشيا والمرض المانع من ~~النزول أو من التوجه إلى القبلة ولو بمعين والخوف وغيرها من الاعذار فتجوز ~~الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة ويستقبل ما أمكن كما سيأتي وينبغي ~~الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها كركض الدابة ونحوه محافظة على ~~الاستقرار بحسب الامكان ولا فرق في المنع من الصلاة على الراحلة مع ~~الاختيار بين التمكن من استيفاء الأفعال عليها وعدم لعموم قول الصادق عليه ~~السلام في صحيحة عبد الرحمن لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به ~~القبلة ووجه عمومها الاستثناء المذكور وغيرها من الاخبار الشاملة لما ذكر ~~وللمعقولة والمطلقة فالقول بالفرق ضعيف وفى حكمها السفينة المتحركة مع ~~التمكن من مكان مستقر في غيرها على أصح القولين لقول الصادق عليه السلام إن ~~استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا والامر للوجوب ورواية جميل عنه عليه ~~السلام صل فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام محمولة على استقرارها لو ~~على مشقة الخروج التي لا يتحمل مثلها جمعا بين الاخبار ويؤيد المعنى الثاني ~~قوله أما ترضى بصلاة نوح فإنه عليه السلام إنما صلى فيها لعدم تمكنه من ~~غيرها الاستيعاب الماء والأرض ولو اضطر إلى الصلاة فيها فكالدابة في وجوب ~~مراعاة الاستقبال واستيفاء الأفعال بحسب الامكان ولو فقد علم القبلة ~~بالمشاهدة أو ما يقوم مقامها كمحراب المعصوم عول على العلامات المنصوبة ~~للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرهما ويجتهد في تحصيل القبلة بالظن ~~مع الخفاء أي خفاء العلامات المفيدة للعلم بالجهة فإن ms378 جميع ما ذكر من ~~العلامات تفيد العلم بالجهة وبعضها يفيد الظن بالعين والعلامات المفيدة ~~للظن هي الرياح ومنازل PageV00P192 # القمر ونحوها أما الرياح فالمعول منها على أربع الصبا والشمال والجنوب ~~والدبور وإنما تكون علامة عند تحققها ولا يكاد يتفق إلا مع العلم بالجهات ~~الأربع ومعه يستغنى عن الاستدلال بالرياح إلا أنه قد يتفق العلم بها بغير ~~الجهة للماهر بعلامات أخرى كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وإثارة ~~السحاب وغير ذلك لكن الوثوق بهذه الأشياء عزيز فكانت من العلامات المثيرة ~~للظن ومن ثم أطلقوا عليها أنها أضعف العلامات وأما القمر فإنه يكون ليلة ~~السابع من الشهر وقت المغرب في قبلة العراقي أو قريبا منها وليلة الرابع ~~عشر منه نصف الليل وليلة الحادي والعشرين عند الفجر إلا أن ذلك كله تقريبي ~~لا يستمر على وتيرة واحدة فلذلك لم يخبر التعويل عليه مع القدرة على الجدي ~~ونحوه من العلامات الثابتة واعلم أن في العبارة كلامين أ أنه جعل التعويل ~~على العلامات المنصوبة للدلالة مشروطا بفقد العلم بالقبلة ومقتضاه كون ~~العلامات غير مفيدة للعلم فإن أراد أنها غير مفيدة للعلم بالعين فهو حق إلا ~~أنه يجب تخصيص العلم بها للذكور في أول الكلام بالعلم بالعين فتبقى العبارة ~~خالية عن ذكر العلم بالجهة التي هي قبلة البعيد والبلوى بها أعم لكثرة ~~المكلف بها وإن أراد أنها غير مفيدة للعلم بالجهة فهو ممنوع بل هي محصلة ~~للعلم بالجهة قطعا إذا تحررت على وجهها المعتبر والظاهر أن مراده هو الأول ~~كما يظهر من كلامه في غير هذا الكتاب فإنه يذكر هو وغيره أن القادر على ~~العلم لا يكفيه الاجتهاد ويعنون بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة ~~وغيرها والقادر على الاجتهاد لا يجزيه العمل بالعلامات المفيدة للظن بالجهة ~~كالرياح فإن علامة القطب مثلا يفيد العلم بالجهة ويبقى التصريح بأن هذه ~~العلامات المستنبطة بالاجتهاد هل هي مفيدة للعلم بالجهة أم لا خال من ~~العبارة وليس بضاير بأنه لم يسم التعويل على العلامات اجتهادا وسمى التعويل ~~على الامارات المفيدة للظن اجتهادا كما دل ms379 عليه قوله ويجتهد مع الخفا ثم ~~قوله فإن فقد الظن وهذا اصطلاح خاص فإن المصنف وغيره يطلقون المجتهد في ~~القبلة على كل من يعرف العلامات سواء كانت علمية بالنسبة إلى الجهة أم ظنية ~~بال إطلاقه على العالم بالعلامات القوية أكثر وإنما قيدنا قوله يجتهد ~~بتحصيل الأمارات الظنية مع كونه مطلقا لأنه جعله مشروطا بخفا العلامات وهي ~~متناولة للعلمية و الظنية ولما كان العمل بالعلامات المفيدة للظن مشروطا ~~بتعذر المفيدة للعلم كما نبه عليه هو وغيره لزم تقييد الاجتهاد هنا بالمفيد ~~للظن ثم بين إرادة هذا المعنى بقوله فإن فقد الظن بالقبلة وهي المرتبة ~~الثالثة صلى إلى أربع جهات كل فريضة ومقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق في ~~الفاقد بين كونه مع ذلك عالما بالامارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه ~~أو جاهلا مع القدرة على التعلم أو لا معها فيجب على الثلاثة الصلاة إلى ~~أربع جهات وفى وجوب الصلاة إلى الأربع للثلاثة خلاف أما الأول فذهب المصنف ~~في كثير من كتبه إلى ما دل عليه الاطلاق هنا و اختاره في الذكرى محتجا بأن ~~القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعرض سريع الزوال وفى صلاحيته للدلالة نظر ~~لحصول الفجر في الحال الذي هو محل التكليف فيرجع إلى التقليد كالأعمى ~~والقدرة على أصل الاجتهاد غير مفيدة مع المانع وسرعة الزوال لو سلمت غير ~~صالحة للتعليل ويمكن الاحتجاج له بمرسلة خداش عن الصادق عليه السلام قلت أن ~~هؤلاء المخالفين يقولون إذا أطبقت علينا واظلمت ولم يعرف السماء كنا وأنتم ~~سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان كذلك فلتصل لأربع (إلى أربع ~~خ ل) وجوه والرواية لا حجة فيها ولا ريب أنه أحوط واختاره المصنف في المخ ~~والقواعد والشهيد في البيان رجوعه إلى التقليد كالأعمى وأما الجاهل ~~بالعلامات فإن عجز من معرفتها لضيق وقت أو لعدم أهليته لمعرفة الأدلة ~~فالمشهور جواز التقليد له لان فقد البصيرة أشد من فقد البصر وللشيخ قول ~~بوجوب صلاته إلى الأربع ولو قدر العامي على التعلم PageV00P193 # وجب عليه قطعا ms380 عينا لتوقف الوجوب العين عليه فهو كباقي شروط الصلاة ~~ويحتمل كون الوجوب كفائيا كتعلم الفقه ويضعف بما قلناه وبعدم المشقة في ~~تعلم الامارات المفيدة للقبلة بخلاف التفقه ويمنع كون وجوب التفقه مطلقا ~~على الكفاية فعلى الأولى يجب التعلم ما دام الوقت باقيا فإذا ضاق ولم يستوف ~~القدر المعتبر في الصلاة قلد أو صلى إلى الأربع على الخلاف وهل الوجوب مختص ~~بعلامات قبلة بلده أم جميع ما يحتمل انتقاله إليه قيل بالأول لوجوب ~~استقبالها الآن وأصالة عدم الاحتياج إلى غيرها ولأنه لم ينقل عن النبي ~~والأئمة عليهم السلام إلزام أحاد الناس بتعلم جميع الجهات بل لم ينقل عنهم ~~إلا تعليم أدلة العراق كما سيأتي ولو فرض الحاجة إلى الانتقال وجب تعلم ~~أدلة قبلة البلد التي ينتقل إليها وهو اختيار الشهيد في البيان والثاني ~~اختياره في الذكرى لاحتمال الانتقال فجأة بحيث لا يمكنه التعلم وعدم النقل ~~لا يدل على العدم وعلى القولين هل يختص الوجوب بما يمكن تحصيل القبلة به ~~ولو في بعض الأوقات كالجدي مثلا أم يجب تعلم ما يمكن استفادتها به في جميع ~~الأوقات لاحتمال عروض الحاجة نهارا بحيث لا يمكنه رؤية النجم كل محتمل أما ~~تعلم جميع ما يمكن من العلامات فلا يجب قطعا لعدم انحصارها وخلو أكثر ~~العلماء المهرة منها بل أصحاب المصنفات من العلماء الأتقياء فضلا عن غيرهم ~~وأراد المصنف بقوله كل فريضة أنه لو اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم ~~يجز الشروع في الثاني منهما حتى يصلى الأول إلى الأربع ليحصل يقين البراءة ~~من الأول عند الشروع في الثاني كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس واشتبه ~~بالآخر فتصير صلاة الفريضة أربع مرات إلى أربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند ~~اتضاح القبلة ويتفرع على ذلك أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع ~~رباعيات تعينت العصر لان الجميع مقدار أدائها على تلك الحال ويجب في الأربع ~~كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الاخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا ~~قوائم لأنه المفهوم منها ويحتمل الاجزاء بأربع ms381 كيف اتفق لان الغرض إصابة ~~الجهة لا العين وهو حاصل نعم يشترط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل ~~واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف ويضعف بمنع إصابة الجهة ~~مع الأربع كيف اتفق وعدم إمكان دفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين الجهتين ~~مطلقا لان قبلة البعيد لا ينحصر في الأربع جهات بل ولا في عشرة كيف وقبلة ~~الشام والعراق ومصر وأكثر بلاد فارس وخراسان ليست على نفس الجهات الأربع ~~فإن قيل اللازم من ذلك عدم الاجتزاء بالصلاة إلى الأربع وإن وقعت على الخط ~~المستقيم لجواز كون القبلة المطلوبة بين الخطين قلنا وجوب ما زاد اندفع ~~بالنص على الاجتزاء ولولا ذلك أمكن القول بعدم الاجتزاء بالأربع فكان ~~الاقتصار عليها رخصة من الشارع وإن لم يصادف أحديهما القبلة كما اجتزأ ~~بالصلاة مع تبين الانحراف اليسير فيصير المصلى الأربع على الوجه المذكور ~~أما مستقبلا للقبلة أو منحرفا عنها بحيث لا يبلغ حد اليمين واليسار وكلاهما ~~مجز بالنص فإن قيل ما تقدم في الرواية من الصلاة لأربع وجوه أعم من وقوعها ~~على الخطوط المذكورة للفرق بين الوجه والجهة قلنا لا يجوز العمل بظاهرها ~~كيف اتفق لاستلزامه في غير ما ذكرنا من من الفرض احتمال كون جهة القبلة ~~خارجة عن الجهة التي صلى إليها وعما يكون خارجا عنها يسيرا والصحة منحصرة ~~فيهما فتعين حملها على الجهات كما فهمه الأصحاب وعبروا به فإن إطلاقهم ~~الجهات الأربع إنما ينصرف إلى ما ذكرناه كما لا يخفى على من أطلع على ~~مطالبهم ومع التعذر أي تعذر الصلاة إلى أربع جهات ويصدق ذلك بتعذر واحدة ~~فما زاد يصلى إلى أي جهة شاء فإن قدر على الصلاة إلى ثلث جهات تخير في ~~الساقطة أو عليها إلى جهتين تخير كذلك ولو لم يقدر إلا على واحدة تخير في ~~أي جهة شاء وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الأربع عند تعذر الاجتهاد على بعض ~~PageV00P194 # الوجوه اختيار أكثر الأصحاب ولا شاهد له من الاخبار إلا مرسلة خداش ~~المتقدمة وهي مردودة بالارسال وجهالة ms382 خداش ومن ثم ذهب بعض الأصحاب كابن أبى ~~عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلى حيث شاء ولا ~~إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم ~~يكن هناك نص لما أسلفناه من السر في الصلاة إلى الأربع بأنه يصير حينئذ أما ~~مستقبلا أو منحرفا انحرافا لا يبلغ حد اليمين واليسار فيتيقن معه الصلاة ~~المبرئة للذمة بخلاف ما لو صلى إلى أقل من ذلك وتبقى الرواية والشهرة ~~مؤيدتين لذلك ويطرد الصلاة إلى أربع على القول به في جميع الصلوات حتى ~~الجنازة وكذا تغسيل الميت أما احتضاره ودفنه فلا وكذا الذبح والتخلي أما ~~الاجتهاد فواجب في الجميع عند وجوبها والأعمى يقلد في القبلة إن تعذر عليه ~~العلم بها عينا أو جهة كلمس الكعبة أو محراب المعصوم أو محراب مسجد ~~المسلمين أو قبورهم أو تحصيل الجهات أو محل النجم بوجه من الوجوه حتى لو ~~قدر على المخبر العدل بكون القطب مثلا منه على الموضع المعتبر قدم على ~~التقليد لأنه من باب الخبر كما ذكره الأصحاب فإن تعذر ذلك كله قلد على أشهر ~~القولين وأوجب الشيخ في الخلاف عليه الصلاة إلى الأربع وعلى المشهور يقلد ~~العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن يقين أو اجتهاد وإن كان الرجوع إلى ~~الأول لا يسمى هنا تقليدا إلا مجاز سواء كان المخبر رجلا أم امرأة حرا أم ~~عبدا لان المعتبر المعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شئ وإلا لوجب التعدد ~~ولا يكفي الصبي لفقد قبول خبره لفقد شرط الشهادة والاخبار وعد جواز العمل ~~بمطلق الظن فإن تعذر العدل ففي الرجوع إلى المستور بل إلى الفاسق مع ظن ~~صدقه بل وإلى الكافر مع تعذر المسلم وجهان من استلزام الجهل بالشرط الجهل ~~بالمشروط والامر بالتثبت عند أخبار الفاسق والنهى عن الركون إلى الكافر ومن ~~صحة أخبار المسلم وقيام الظن الراجح مقام العلم في العبادات وقوى في الذكرى ~~الجواز في الأخيرين وقطع بالجواز في المستور والأولى العدم لفقد شرط ~~الشهادة ms383 والاخبار وعدم جواز العمل بمطلق الظن فيصلى إلى الأربع ولو أمكنه ~~تقليد عدلين فالظاهر تقديمهما على العدل الواحد كما ذكره بعض الأصحاب ولو ~~نصب له المبصر علامة جاز التعويل عليها ما لم يغلب ظنه على تغيرها قاله في ~~الذكرى ولو ترك التقليد في موضع الوجوب وصلى برأيه أعاد الصلاة وإن طابقت ~~في نفس الامر لدخوله فيها مع النهى المقتضى للفساد كما يعيد المجتهد لو ~~خالف رأيه وصلى فصادف لعدم الاتيان بالمأمور به ولو وجد مجتهدين رجع إلى ~~أعلمهما و أوثقهما عنده فإن تساويا تخير ولو لم يجد مقلدا صلى إلى الأربع ~~كما مر ويستفاد من تخصيصه الأعمى بالتقليد عدم جواز تقليد غيره مطلقا وهو ~~مؤيد لما دل عليه الاطلاق المتقدم ويجوز للمصلى أن يعول على قبلة البلد مع ~~عدم علم الخطأ فيها وقبلة البلد تشمل المنصوبة في المساجد والقبور والطرق ~~وغيرها ولا فرق في البلد بين الكبير و الصغير واللام فيه للعهد الذهني وهي ~~بلد المسلمين فلو وجد محرابا في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل كما لا ~~يجوز التعويل على القبور المجهولة والمحاريب المنصوبة في الطرف النادر مرور ~~المسلمين عليها ونحو القبر والقبرين للمسلمين في الموضع المنقطع كل ذلك مع ~~عدم علم الغلط أو إلا وجب الاجتهاد ولا يجب الاجتهاد عند اشتباه الحال بل ~~لا يجوز في الجهة قطعا نعم يجوز في التيامن والتياسر لامكان الغلط بل وقع ~~بالفعل في كثير من البلاد مع مرور الاعصار وصلاة الخلق الكثير كمسجد دمشق ~~في التياسر وكثير من محاريب بلاد الشام كبلادنا في التيامن وبلاد خراسان ~~فيه أيضا والسر فيه إن الخلق ربما تركوا الاجتهاد في المحراب لعدم وجوبه ~~وجواز تقليد المحراب فيستمر لذلك الغلط المستند إلى الواضع وهذا كله في غير ~~المحراب الذي ثبت صلاة المعصوم فيه كمسجد الكوفة والبصرة لصلاة علي عليه ~~السلام فيهما PageV00P195 # وإن كان ناصب محراب الثاني غيره ومسجد المدائن لصلاة الحسن عليه السلام ~~فيه فلا يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر فيها والمضطر إلى صلاة الفريضة ~~على ms384 الراحلة يستقبل القبلة في جميع الصلاة ولو بالركوب منحرفا أو مقلوبا إن ~~تمكن وإلا فيما أمكن فإن تعذر فبالتكبير وإلا أي وإن لم يتمكن من الاستقبال ~~في شئ منها سقط وكذا الماشي إذا اضطر إلى الصلاة كذلك وهل يجب تحرى الأقرب ~~إلى (القبلة من خ ل) الجهات عند تعذرها نظر من صدق الخروج عن الجهة ومن ~~تأثير القرب إليها على بعض الوجوه فيجب تحرى ما بين اليمين واليسار لعدم ~~وجوب الإعادة مطلقا لو تبين الصلاة إليهما ثم اليمين واليسار وترجيحهما على ~~الاستدبار إن قلنا بالقضاء فيه مع خروج الوقت وإلا تساوت الجهات الثلث مع ~~احتمال تقديمهما عليه مطلقا ويجب على الراكب والماشي مراعاة باقي الشرائط ~~والأركان بحسب الامكان فإن تعذر عليهما استيفاء الركوع والسجود انتقلا إلى ~~الايماء بالرأس ثم بالعين ويجعلان للسجود وأخفض والانحراف بالدابة عن ~~القبلة بمنزلة الانحراف عنها بغيرها فيبطل مع التعمد أو مطلقا الاستدبار ~~ولو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل لعدم الاستطاعة وإن طال الانحراف ولو ~~تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان فإن تساويا ففي ~~التخيير أو ترجيح الركوب لحصول الاستقرار الذاتي فلا تؤثر الحركة العرضية ~~بسبب حركة الدابة أو ترجيح المشي لحصول أصل القيام أوجه أجودها الأخير لان ~~فوات وصف القيام مع المشي أسهل من فوات أصله مع الركوب وقد جرت العادة بذكر ~~شئ من علامات القبلة لبعض الجهات في هذا الباب وإن كان استيفاؤه وتفصيله ~~موكولا إلى علم آخر فجرى المصنف على ذلك فقال وعلامة أهل العراق ومن والاهم ~~من البلاد التي وراءهم بالنسبة إلى جهة القبلة وإنما بدأ بهم لان المنقول ~~عن أهل البيت عليهم السلام من علامات القبلة علاماتهم فإن أكثر الرواة منهم ~~جعل مطلع الفجر وهو المشرق على المنكب وهو مجمع العضد والكتف الأيسر ~~والمغرب على المنكب الأيمن وكثير من الأصحاب عبروا عنهما بمشرق الاعتدال ~~ومغربه وهو أضبط وجعل الجدي مكبرا وربما صغر ليتميز عن البرج وهو نجم مضئ ~~في جملة النجم بصورة سمكة يقرب من قطب العالم الشمالي ms385 الجدي رأسها ~~والفرقدان ذنبها وبينهما من كل جانب ثلاثة أنجم تدور حول القطب كل يوم ~~وليلة دورة كاملة يجعله العراقي بحذاء ظهر المنكب الأيمن ولما كان الجدي ~~ينتقل عن مكانه كما عرفته مغربا ومشرقا وارتفاعا وانخفاضا لم يكن علامة ~~دائما بل إنما يكون علامة في حال غاية ارتفاعه بأن يكون إلى جهة السماء ~~والفرقدان إلى الأرض أو غاية انخفاضه عكس الأول كما قيده بذلك المصنف وغيره ~~أما إذا كان أحدهما إلى جهة المشرق والاخر إلى المغرب فالاعتبار بالقطب وهو ~~نجم خفى في وسط الأنجم التي هي بصورة السمكة لا يكاد يدركه إلا حديد البصر ~~وهو علامة دائما كالجدي حال استقامته إذ لا يتغير عن مكانه إلا يسيرا لا ~~يكاد يبين للحس فلا يؤثر في الجهة وحركته اليسيرة دورة لطيفة حول قطب ~~العالم الشمالي وهو نقطة مخصوصة من الفلك يقابلها مثلها من الجنوب منخفضة ~~عن الأفق بقدر ارتفاع الشمالي عنه يدور عليهما الفلك والمراد بالقطبين ~~النقطتان اللتان لا تتحركان إذا دارت الكرة على نفسها دورة كاملة وفرضنا ~~عليها نقطا مرسومة فإن النقط ترسم على سطحها دوائر متوازية إلا نقطتين هما ~~قطباها فإنهما لا تتحركان وسمى الكوكب المذكور قطبا لمجاورته للقطب الحقيقي ~~فينتفع به فيما يحتاج فيه إليه لقلة التباعد بينهما ثم اشتهر إطلاقه على ~~الكوكب حتى لا يكاد يعرف غيره وإنما اشترط في الجدي الاستقامة لكونه في تلك ~~الحال على دائرة نصف النهار فإنها تمر بقطبي العالم وتقطع الأفق على نقطتين ~~هما نقطتا الجنوب والشمال فإذا كان القطب مسامتا لعضو من المصلى كان الجدي ~~على تلك الحال مسامتا له أيضا لكونهما على دائرة واحدة بخلاف PageV00P196 # ما لو كان منحرفا نحو المشرق أو المغرب ومن علامات قبلة العراق أيضا جعل ~~عين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب اليمن مما يلي الانف إذا استخرج الوقت ~~بغير استقبال قبلة العراق كما سلف وهذه العلامات الثلث مشهورة في كتب ~~الأصحاب بهذا الاطلاق وقد ورد النص عن أئمة الهدى عليهم السلام بالجدي منها ~~فيما رواه محمد ms386 بن مسلم وهو كوفي عن أحدهما عليهما السلام حين سأله عن ~~القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصل وقال الصدوق في الفقيه قال رجل للصادق ~~عليه السلام إني أكون في السفر ولا أهتدي للقبلة فقال له أتعرف الكوكب الذي ~~يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على يمينك فإذا كنت في طريق الحج فاجعله ~~بين الكتفين وطريق الجمع بين الروايتين حمل الأولى على وضعه خلف المنكب ~~الأيمن لأنه من جملة القفا لوجوب حمل المطلق على المقيد واعلم أن في الجمع ~~بين هذه العلامات الثلث إشكالا وفى العمل بإطلاقها بحثا وتحرير المحل إن ~~العلامة الأولى إذا أخذت بالمعنى المشهور وهو حمل المشرق والمغرب على ~~الاعتدالين يوجب جعلهما على يمين المصلى ويساره كون قبلته نقطة الجنوب ~~ونقطة الشمال خلف ظهره بين الكتفين على الاعتدال لما علم من كون هذه الجهات ~~الأربع متقاطعة على زوايا قوائم بخطين يتصل طرف كل منهما بجهة وكذا القول ~~في العلامة الثالثة لما تقرر آنفا من كون الشمس بل سائر الكواكب إذا كانت ~~في غاية ارتفاعها ح على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتي الجنوب والشمال ~~وخط نصف النهار على وجه الأرض الذي يعلم زوال الشمس بميل ظلها عنه نحو ~~المشرق هو الواصل بين نقطتي الشمال والجنوب فإذا وقف المصلى على خط نصف ~~النهار واستقبل نقطة الجنوب فوجد الشمس على طرف حاجبه الأيمن كان ذلك علامة ~~الزوال كما إنه على تلك الحال يكون مستقبلا لجهة القبلة على ما بين هنا ~~فتكون القبلة حينئذ نقطة الجنوب كما تقرر في العلامة الأولى وأما الجدي ~~فإنما يناسب هاتين العلامتين عند استدباره بحيث يكون بين الكتفين على ~~الاعتدال فيكون الواقف مستقبلا لنقطة الجنوب ونقطة المشرق و المغرب على ~~يمينه ويساره وأما إذا جعل خلف المنكب الأيمن فإنه يقتضى انحرافا بينا نحو ~~المغرب بعد الإحاطة بما قررناه فاللازم من ذلك أحد أمور أربعة أما القول ~~بأن هذا التفاوت غير مؤثر في الجهة التي هي قبلة البعيد وأما بطلان تقييد ~~المشرق والمغرب بكونهما الاعتدالين إذ ms387 مع الاطلاق يمكن تقييدهما بمطلع ~~الفجر عند انتهاء قصر النهار ومغرب الشمس في ذلك الوقت فتطابق العلامة ~~الثانية وأما بطلان تقييد الجدي بكونه خلف المنكب الأيمن بل في القفا كما ~~ورد في خبر محمد بن مسلم وأما كون هذه العلامات لجهات مختلفة من بلاد ~~العراق والتحقيق في هذا المقام المستند إلى مقدمات يقتضى تحريرها بسطا في ~~الكلام إن هذه العلامات الثلث صحيحة صالحة لتحصيل الجهة العراقية في الجملة ~~وأما الاستناد إليها على وجه التخيير في سائر جهات تلك البلاد فغير سديد ~~قطعا لاختلاف عروضها وأطوالها المقتضى لاختلاف قبلتها فإن أوساط العراق ~~كبغداد والكوفة تزيد على مكة طولا وعرضا وذلك يوجب انحراف قبلتها عن نقطة ~~الجنوب نحو المغرب والبصرة أشد انحرافا كذلك لزيادة طولها عليهما ويقرب ~~منها تبريز وأردبيل وقزوين وهمدان وما والاها من بلاد خراسان وإن كان ~~التحرير التام يقتضى لهم زيادة انحراف يسير نحو المغرب كانحراف البصرة ~~بالنسبة إلى بغداد لكن لا يصل إلى حد منتصف القوس التي بين نقطة الجنوب ~~والمغرب لكن أطلق عليها جماعة من الأصحاب كون قبلتهم قبلة العراق وأما ~~الموصل والجزيرة وسنجار فإن قبلتها تناسب نقطة الجنوب لمقاربة لطولها لطول ~~مكة وحينئذ فيجب حمل العلامة المقتضية لاستقبال نقطة الجنوب كالأولى إذا ~~قيدت بالاعتدال والثالثة على أطراف العراق الغربية كالموصل ونحوها وحمل ~~الوسطى الموجبة للانحراف عن نقطة الجنوب على أوساط البلاد كبغداد و ~~PageV00P197 # الكوفة وبابل وأما البصرة وما والاها فإنها وإن ناسبت هذه العلامة أيضا ~~لكن ينبغي فيها زيادة الانحراف نحو المغرب وسنحرر ذلك فيما بعد على أبلغ ~~وجه إن شاء الله ومما قلناه يعلم إن ترك تقييد المشرق والمغرب بالاعتدالين ~~أدخل في علامة العراق من تقييدهما لامكان الجمع بينها وبين الثانية بإرادة ~~جانب المشرق المايل عن نقطة الاعتدال نحو الجنوب والجزء من المغرب المائل ~~عن نقطة اعتداله نحو الشمال فتساوى العلامتان كما جمع بين الخبرين السابقين ~~وإنما كان ذلك أولى من حملهما على حالة الاعتدالان ليوافق الثالثة لوجهين ~~أحدهما إن أكثر بلاد العراق منحرفة عن ms388 نقطة الجنوب نحو المغرب وإن اختلف ~~الانحراف في الزيادة والنقصان وأما ما سامت منه نقطة الجنوب فهو نادر قليل ~~بل لا يكاد يدخل في مسمى العراق فإنه على طرف حدوده فكان ذكر العلامة ~~المفيدة لأكثر البلاد أولى الثاني إن النص ورد بالعلامة الثانية كما عرفته ~~وما عداها استخرجها الفقهاء من مواضع أخرى فيكون حمل ما ظاهره المخالفة ~~للمنصوص عليه حيث يمكن أولى من حمله على غيره خصوصا وقد يطابق النص ~~والاعتبار الدقيق على تحقق انحراف قبلة العراق إلا ما شذ وما قررناه من ~~تقسيم بلاد العراق إلى ثلاثة أقسام مع موافقته للقواعد المعدة لهذا الباب ~~وجمعه بين ما اختلف من العلامات التي ذكرها الأصحاب قد حكى الشهيد رحمه ~~الله في الذكرى ما يوافقه ونقل عن بعض أجلاء الأصحاب ما يناسبه ويزيد ما ~~ذكرناه عنهما تحقيقا وارتباطا بالقواعد وأما توهم اغتفار التفاوت الحاصل ~~بينها وعدم تأثيره في الجهة ففاسد لما تقدم في تحقيق الجهة من اعتبار يقين ~~الكعبة أو ظنها أو احتمالها وهذا القدر من التفاوت لا يبقى معه شئ منها فإن ~~من كان بالموصل مثلا وكان عارفا مجتهدا في القبلة يقطع بكونه إذا انحرف عن ~~نقطة الجنوب نحو المغرب بنحو ثلث ما بين الجنوب والمغرب الاعتدالين خارجا ~~عن سمت الكعبة وكذا من بأطراف العراق الشرقية كالبصرة إذا استقبل خط الجنوب ~~وهذا أمر لا يخفى على من تدبر قواعد القبلة وما يتوقف عليه من المقدمات ومن ~~طريق النص إذا كان جعل الجدي على الأيمن يوجب مسامتة الكعبة في الكوفة التي ~~هي بلد الراوي ونحوها كيف يوجب مسامتتها إذا كان بين الكتفين لبعد ما ~~بينهما بالنسبة إلى بعد المسافة فإن الانحراف اليسير عن الشئ مع البعد عنه ~~يقتضى انحرافا فاحشا عنه عند محاذاته فإنا إذا أخرجنا خطين من نقطة واحدة ~~لم يزالا يزدادان بعدا كلما ازدادا امتدادا كما لا يخفى وأيضا فلو كان جعله ~~بين الكتفين محصلا للجهة كان الامر بجعله على اليمين لغوا خاليا عن الحكمة ~~والمشهور بين الأصحاب إنه يستحب ms389 لهم أي لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار ~~المصلى منهم وربما أوجبه الشيخ في ظاهر كلامه وهو مبنى على إن قبلة البعيد ~~الحرم وهو عن يسار الكعبة أكثر منه عن يمينها والمستند ما رواه المفضل بن ~~عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن ~~القبلة وعن السبت فيه فقال إن الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة ~~ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر فهي عن يمين الكعبة ~~أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن ~~حد القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد ~~القبلة وفى مرفوعة إليه عليه السلام إنه قيل له لم صار الرجل ينحرف في ~~الصلاة إلى اليسار فقال لان للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان ~~منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار والروايتان لا تصلحان ~~للدلالة لضعف الأولى وقطع الثانية والحكم المبنى عليه ممنوع لما سبق من أن ~~قبلة البعيد الجهة خصوصا على ما تبين من انحراف قبلة العراق عن نقطة الجنوب ~~فلو اعتبرت بالعلامة الأولى أو الثالثة وتياسر عنها قليلا خرج عن السمت ~~خروجا فاحشا لو تم العمل بتلك العلامات مطلقا وأيضا فإن PageV00P198 # انحراف البعيد وإن كان يسيرا يفرط في البعد عن المنحرف عنه باعتبار ~~زيادته كما تقدم فربما خرج به عن التوجه إلى الحرم وقد أورد عليه العلامة ~~السعيد سلطان العلماء المحققين خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه حين ~~حضر بعض مجالس المحقق نجم الدين بن سعيد وجرى في درسه هذه المسألة بأن ~~التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى جهة ~~وحينئذ إما أن تكون الجهة محصلة أو لا ويلزم من الأول التياسر عما وجب ~~التوجه إليه ومن الثاني عدم جواز التوجه إلى ما ذكر قبله وتلخيصه إن ~~التياسر إن كان إلى القبلة فواجب أو عنها فحرام فأجاب المحقق رحمه الله ms390 بأن ~~الانحراف عن القبلة للتوسط فيها لاتساعها من جانب اليسار لان أنصاب القبلة ~~إلى يسار الكعبة أكثر كما مر ثم صنف رسالة في تحقيق الجواب والسؤال وبعثها ~~إليه فاستحسنها العلامة حين وقف عليها وهي مشهورة وحيث كان الحكم مبنيا على ~~رواية ضعيفة مرتبة على قول ضعيف وكان البعيد الكثير لا يؤمن معه من ~~الانحراف الفاحش وإن كان في ابتدائه يسيرا كان الاعراض عنه وعلامة الشام ~~جعل بنات نعش الكبرى وهي سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلث بنات حال غيبوبتها ~~وهو انحطاطها ودنوها إلى المغرب خلف الاذن اليمنى والمراد جعل كل واحدة ~~منها غايبة خلف الاذن لاختلاف وقت مغيبها وجعل الجدي خلف الكتف اليسرى ~~(الأيسر خل) عند طلوعه وهو غاية ارتفاعه كما مر وكذا عند غاية انحطاطه وفى ~~جعل الشامي له خلف الكتف والعراقي خلف المنكب إشارة إلى انحراف العراقي عن ~~نقطة الجنوب نحو المغرب أكثر من انحراف الشامي عنها نحو المشرق وإن اشتركا ~~في أصل الانحراف والامر فيه كذلك وسيأتي إن شاء الله تحريره ومغيب سهيل ~~اليمن وهو أخذه في الانحطاط وميله عن دائرة نصف النهار على العين اليمنى ~~وطلوعه وهو بروزه عن الأفق المرئي بين العينين وربما يوهم إن المراد بطلوعه ~~غاية ارتفاعه وهو غلط فاحش ناشئ عن عدم معرفة الفرق بين الطلوع وغاية ~~الارتفاع وبينهما غاية التباعد كما لا يخفى على من اطلع أدنى اطلاع على ~~مصطلح القوم وأيضا فيه خطأ من جهة العلم بالقلة لأنه حينئذ يكون على دائرة ~~نصف النهار كما هو لازم غاية ارتفاع كل كوكب فيكون جاعله بين العينين في ~~هذه الحالة مستقبلا لنقطة الجنوب وهذه قبلة العراقي على بعض الوجوه كما ~~عرفته لا قبلة الشامي وجعل الصبا مقصورة مفتوحة الصاد وهي ريح تهب ما بين ~~مطلع الشمس في حال الاعتدال إلى الجدي على الخد الأيسر وجعل ريح الشمال ~~بفتح الشين ومحلها ما بين القطب ومغرب الاعتدال على الكتف الأيمن والرياح ~~علامة ضعيفة كما تقدم لقلة الوثوق لها مع الجهل بالجهة ومع العلم بها ms391 ~~يستغنى عن الرياح لكن لما أمكن العلم بالرياح بدون الجهة وإن بعد جعلت في ~~العلامات ويستفاد من هذه العلامات كون قبلة الشامي مائلة عن نقطة الجنوب ~~نحو المشرق قليلا وهو أيضا موافق للقواعد المؤسسة في هذا الباب بل هذه ~~مستنبطة منها لعدم ورود نص على قبلة الشامي وبهذا يظفر فساد أكثر المحاريب ~~الموضوعة في بلادنا فإنها موضوعة على نقطة الجنوب تقريبا وهي قبلة أطراف ~~العراق كما عرفت لا قبلة الشام وبالتحرير المستفاد من هذه العلامات وغيرها ~~يعلم أن سمت قبلة الشامي على ثلث مقدار ما بين نقطة المشرق والجنوب بحيث ~~يكون ثلثا ذلك المقدار على يسار المصلى وثلثه عن يمينه نحو الجنوب بل ظاهر ~~العلامات المذكورة هنا يدل على الانحراف عن نقطة الجنوب أزيد من الثلث لان ~~سهيلا يطلع على الأفق منحرفا عن نقطة الجنوب تسعة وثلاثين جزأ من تسعين جزأ ~~من القوس التي بين نقطتي المشرق والجنوب وكذلك إذا جعل الخد مسامتا لمنتصف ~~ما بين نقطة المشرق والقطب الذي هو أعدل مهب الصبا يستلزم مسامتة الوجه ~~لمنتصف ما بين نقطة الجنوب والمشرق كما لا يخفى على من أحاط علما بما ~~أسلفناه من المقدمات إلا أن التحقيق الذي يجب المصير * (في الأصل صفحتان ~~هنا وضعناها في آخر الكتاب وهي رسالة للمحقق في استحباب التياسر في القبلة) ~~* PageV00P199 # إليه هو ما قلناه من كون الانحراف عن نقطة الجنوب بقدر ثلث المقدار ~~المذكور خاصة تقريبا وبالتحرير التام ينحرف قبلة دمشق أحدا وثلاثين جزءا من ~~تسعين وكلما غربت البلاد الشامية كان الانحراف أكثر وأما انحراف أوساط ~~العراق كبغداد والكوفة بالتحرير التام (عن نقطة الجنوب نحو المغرب فهو صح) ~~ثلاثة وثلاثون جزءا من الاجزاء المذكورة والبصرة سبعة وثلاثون فهذا هو السر ~~في جعلهم الجدي للشامي خلف الكتف وللعراقي خلف المنكب فتدبره فإنه دقيق ~~وأما إطلاق الأصحاب كون طلوع سهيل علامة فالمراد به طلوعه الأفق المرئي كما ~~قدمناه وما بينه وبين الأفق الحقيقي من التفاوت (يزيل خ ل) هذا القدر من ~~الزيادة تقريبا خصوصا مع غلبة ms392 الحزونة على أرض الشام وكثرة الارتفاع ~~والانخفاض فيها والفقهاء لم يعتبروا طلوعه عن الأفق الحقيقي لقلة الانتفاع ~~به حينئذ بل أرادوا بروزه للناظر وذلك يوجب ارتفاعا (يزيل خ ل) هذا التفاوت ~~لان الكوكب كلما ارتفع انحرف كما لا يخفى وأما الصبا فلما كان حد مطلعه ما ~~بين نقطة المشرق ونقطة الشمال وكان القدر المعتدل منه يوجب الانحراف عن سمت ~~قبلة الشامي ومخالفة ما تحقق فيه من أصوله وجب حمله على ما خرج منه دوين ~~اعتداله نحو المشرق فإن المسامتة متسعة فيكون إطلاقه في قوة الاجمال كما ~~حمل المشرق والمغرب في قبلة العراق على ما انحرف عن اعتدالهما وأيضا فلو ~~جاز حمله على الاطلاق لزم جواز القرب من معدل المشرق بحيث لا يبقى بين ~~نقطته وبين وجه المصلى إلا يسير لان طرف الريح الصبا من جهة الجدي يلحق ~~الخد وهو فاسد قطعا وقد أشار إلى ذلك في الذكرى بقوله وقد يقال أن مبدأ ~~هبوبها من مطلع الشمس يعنى الصبا يجعله الشامي على الخد الأيسر وهو موافق ~~لما ذكرناه لان الخد إذا سامت مشرق الاعتدال كان الوجه منحرفا عن نقطة ~~الجنوب نحو المشرق يسيرا وأما جعل الجدي مستقيما خلف الكتف الأيسر فيقتضى ~~انحرافا بينا في الجملة لكن لا يوجب زيادة على ما حررناه بل هو أشد مناسبة ~~له من غيره فتدبر هذه الجملة فإنك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب واستقم ~~كما أمرت ولا تتبع الهوى ولا ترتاب فإن الحق أحق أن يتبعه أولو الألباب ~~وعلامة المغرب والمراد بعض أهل المغرب كالحبشة والنوبة جعل الثريا عند ~~طلوعها على اليمين والعيوق بالتشديد وهو نجم أحمر مضئ في طرف المجرة يتلو ~~الثريا ويبعد عنها إلى جهة الشمال كبعدها عن أنجم النظم عند طلوعه على ~~الشمال والجدي حال استقامته على صفحة الخد الأيسر وإنما قيدنا المغرب ببعضه ~~مع إطلاق الأصحاب له لان البلاد المشهورة في زماننا بالمغرب كقرطبة وزويلة ~~وتونس وقيروان وطرابلس الغرب قبلتها تقرب من نقطة المشرق بل تميل عنها نحو ~~الجنوب يسيرا ms393 فهي بعيدة عما ذكروه هنا فتدبر وعلامة اليمن جعل الجدي وقت ~~طلوعه أو انخفاضه بين العينين وسهيل عند أول مغيبه وهو ميله عن دائرة نصف ~~النهار بل قبل أخذه في المغيب عند كونه على الدائرة بين الكتفين ليكون ~~مقابلا للجدي عند طلوعه لكونهما معا على دائرة نصف النهار وأما إذا أخذ في ~~المغيب يميل عن التوسط بين الكتفين لمن جعل الجدي حال استقامته بين العينين ~~كما لا يخفى والجنوب بفتح الجيم ريح مقابلة لريح الشمال مهبها ما بين نقطتي ~~الجنوب والمشرق على مرجع الكتف الأيمن وهو مبدأ رجوعه قرب المفصل وهذه ~~العلامات بعد الجمع بينها تقتضي كون قبلة اليمنى نقطة الشمال فتكون مقابلة ~~لقبلة مغاريب العراق كالموصل وما ناسبها وبعض الأصحاب كالشهيد في الألفية ~~جعل اليمنى في مقابلة الشامي والتحقيق أن عدن وما والاها تناسب العلامات ~~المذكورة لمناسبتها لمكة في الطول ونقصانها في العرض وأما صنعاء اليمن ~~المشهورة وما ناسبها فهي مقابلة للشامي كما ذكره الشهيد رحمه الله واعلم ~~إنا لما بينا في أول البحث كون معرفة جهة القبلة ليس منها منقول عن أئمة ~~الهدى غير قبلة العراق ببعض علاماتها المذكورة وإنما هي مأخوذة من علم ~~PageV00P200 # الهيئة وما ضاهاها من العلوم والأرصاد وكانت هذه العلامات المدونة في كتب ~~الفقه بعضها مطلق احتاج إلى التقييد وبعضها مجمل احتاج إلى البيان كما رأيت ~~فجدير بنا أن نذكر جملة تزيدك بصيرة في تحقيق الحق وتوضح لك عن وجه ما ~~ذكرناه من البيان والتقييد وتقريره يتوقف على مقدمة هي أنهم قسموا هذا ~~الربع المسكون المشتمل على الأقاليم السبعة طولا وعرضا فالطول من مبدأ ~~العمارة من جانب المغرب وهي جزائر الخالدات عند بطليموس لكونه مبدأ العمارة ~~في زمانه أو ساحل البحر الغربي عند المتأخرين لاستيلاء الخراب والغرق على ~~ما بينهما بعد زمانه إلى منتهاها من الجانب الشرقي وهي كنك وجملة ذلك من ~~الجزائر مئة وثمانون جزءا أقسام نصف دائرة عظمي من دوائر الفلك لان كل ~~دائرة منها مقسومة ثلاثمائة وستين جزءا وتسمى هذه الاجزاء درجات ms394 والعرض من ~~خط الاستواء في جهة الجنوب إلى منتهى الربع في جهة الشمال وذلك تسعون جزءا ~~وذلك ربع دائرة عظمي فطول البلد عبارة عن بعدها عن منتهى الجانب الغربي وهو ~~قوس من معدل النهار محصورة بين دائرتي نصف نهار ذلك البلد ونصف نهار آخر ~~طرف العمارة من جانب الغرب وعرض البلد عبارة عن بعدها عن خط الاستواء وهو ~~قوس من دائرة نصف النهار فيما بين عدل النهار وسمت الرأس إذا تقرر ذلك ~~فنقول طول مكة المشرفة من جزائر الخالدات سبع وسبعون جزءا وعشر دقائق أعني ~~سدس جزء وعن ساحل البحر الغربي سبع وستون جزءا وسدس جزء فالتفاوت بين ~~الطرفين عشرة أجزاء وقد استقر اعتبار الجمهور من الثاني وعرضها أحد وعشرون ~~جزءا وثلثا جزء وهي أربعون دقيقة فإذا أريد معرفة سمت القبلة في بلد فلا ~~يخلو من أن يكون طول مكة وعرضها أقل من طول البلد وعرضه أو أكثر أو يكون ~~طولها أقل وعرضها أكثر أو بالعكس أو يتساوى الطولان وعرضها أقل أو أكثر أو ~~العرضان وطولها أقل أو أكثر فالأقسام ثمانية لا مزيد عليها تساوى الطولان ~~وعرض البلد أكثر فسمت القبلة نقطة الجنوب وإن كان أقل فهو نقطة الشمال وإن ~~تساوى العرضان وطول البلد أكثر فسمت القبلة نقطة المغرب وإن كان أقل فهو ~~نقطة المشرق ومعرفة السمت في هذه الأربعة سهل يتوقف على اخراج الجهات ~~الأربع على وجه الأرض بالدائرة الهندية أو غيرها لا غير وإن زادت مكة على ~~البلد طولا وعرضا فسمت القبلة بين نقطتي المشرق والشمال وإن نقصت فيهما فهو ~~بين نقطتي الجنوب والمغرب وإن زادت عن البلد طولا ونقصت عرضا فسمت قبلة ~~البلد بين نقطتي الجنوب والمشرق وإن انعكس فبين نقطتي المغرب والشمال وهذه ~~الأربعة تعلم من الجهات أيضا إجمالا وأما تحرير السمت على خط مخصوص فيحتاج ~~إلى فضل تكلف ولاستخراجه طرق منتشرة وأعمال متكثرة فإن تيسر لك استخراجه ~~بربع الدائرة والأسطرلاب ونحوهما وإلا فقد عرفت إن الخطين المتقاطعين على ~~مركز الدائرة الهندية أعني خط نصف النهار ms395 وخط المشرق و المغرب يقسمانها ~~أربعة أقسام متساوية فاقسم كل قوس من الأربعة التي بين الجهات بتسعين قسما ~~لتصير الدائرة ثلاثمائة وستين قسما كما هو المفروض في قوسي الطول والعرض ~~فإن كانت مكة أطول من البلد المطلوب سمت القبلة فيه وعرضها أقل من عرضه بأن ~~يكون البلد غربيا شماليا من مكة كبلدنا فعد من محيط الدائرة الهندية مبتديا ~~من نقطة الجنوب بقدر فضل ما بين الطولين إلى المشرق ومن نقطة الشمال مثله ~~إلى المشرق أيضا وتصل ما بين النهايتين بخط مستقيم ثم تعد من نقطة المشرق ~~إلى الجنوب بقدر ما بين العرضين ومن نقطة المغرب مثله وتصل ما بين ~~النهايتين بخط مستقيم فيتقاطع الخطان لا محالة ثم تخرج من مركز الدائرة خطا ~~مستقيما مارا بنقطة تقاطعهما و توصله إلى محيط الدائرة فذلك الخط سمت قبلة ~~البلد والقوس التي بين طرف الخط المنتهى إلى المحيط ونقطة الجنوب ~~PageV00P201 # هو قدر انحراف سمت القبلة في ذلك البلد عن نقطة الجنوب نحو المشرق وإن ~~كان طول مكة وعرضها أقل من طول البلد المطلوب سمت القبلة فيه وعرضه بأن ~~يكون البلد شرقيا شماليا من مكة كأكثر العراق وجميع خراسان وما والاها فعد ~~من الدائرة من نقطة الجنوب إلى المغرب بقدر فضل ما بين الطولين ومن نقطة ~~الشمال مثله وتصل ما بين النهاليتين كما مر ثم عد من نقطة المغرب إلى ~~الجنوب بقدر ما بين العرضين ومن نقطة المشرق مثله وتصل ما بين النهايتين ~~أيضا وأخرج من المركز خطا مارا بنقطة التقاطع إلى المحيط فذلك سمت قبلة وإن ~~زادت مكة عن علي البلد طولا وعرضا بأن كان غربيا جنوبيا فعد من نقطتي ~~الجنوب والشمال إلى المشرق ومن نقطتي المشرق و المغرب إلى الشمال وتعمل كما ~~مر وإن كانت مكة أعرض من البلد وهو أطول منها بأن كان شرقيا جنوبيا فعد من ~~نقطتي المشرق والمغرب إلى الشمال ولا يخفى عليك باقي العمل إذا تدبرت ما ~~أسلفناه ولتمثل القبلة بلدنا مثالا ليتضح لك بالعيان مرتبا على ما قررنا ms396 من ~~المقدمات ونتبعه بما استدركناه من البلاد في الجهات فنقول طول دمشق من ~~البحر الغربي ستون درجة وأرضها ثلث وثلاثون ونصف فهي أعرض من مكة ومكة أطول ~~منها فهي إذا غربية شمالية فيكون سمتها خارجا بين نقطتي الجنوب والمشرق ~~وطول وسط العراق كالكوفة وبغداد تسع وسبعون درجة محدودة الدقايق وعرضها ~~اثنتان وثلاثون فهي إذا شرقية شمالية فسمتها غربي جنوبي وطول البصرة خمس ~~وسبعون وعرضها قريب من عرض الكوفة فهي إذا محتاجة إلى زيادة تقريب واعتبرنا ~~في البلاد بهذا التقريب والله الموفق وهذه صورته والمصلى في وسط الكعبة ~~يكفيه أن يستقبل أي جدرانها شاء ويجوز أن يصلى إلى ما بها وإن كان مفتوحا ~~ولا عتبة له لان القبلة ليست هي البنية إذ لو زالت والعياذ بالله كانت ~~الصلاة إلى موضعها وإلى كل جزء منه والمصلى على سطحها يصلى قائما لا ~~مستلقيا مؤميا ويبرز بين يديه شيئا منها وإن قل ليكون توجهه إليه وتراعى ~~PageV00P202 # ذلك في جميع أحواله حتى الركوع والسجود فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها ~~في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته وقال الشيخ ~~في الخلاف يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور بالايماء استنادا إلى ~~رواية لا تنهض حجة في مخالفة المشهور بل الاجماع وتخصيص الامر بالقيام ~~واقتضاء الاقتصار على الايماء مع القدرة ولو صلى باجتهاد أو بغير اجتهاد ~~لضيق الوقت عنه أو بالتقليد في موضع جوازه أو ناسيا على أصح القولين ثم ~~انكشف فساده إلى فساد الاجتهاد وما قام مقامه أي تبين عدم إصابة القبلة ~~أعاد الصلاة مطلقا في الوقت و خارجه إن كان مستدبرا لرواية عمار عن الصادق ~~عليه السلام لرجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من ~~صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ~~حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم ~~يفتتح الصلاة ولقوله عليه السلام في حديث آخر حين سئل عن ms397 رجل صلى إلى غير ~~القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة وقد دخلت وقت صلاة أخرى قال يصليها ~~قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها وفى ~~الاستدلال بهما بحث لضعف سند الأولى بعمار والثانية بمحمد بن زياد وغيره مع ~~إن ظاهر الأولى إن الوقت باق لأنه فرضه في الصلاة ويمكن حمل الثانية على من ~~صلى بغير اجتهاد ولا تقليد إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وإمكان التعلم جمعا ~~بينها وبين ما يأتي من الاخبار ومن ثم ذهب المرتضى والمحقق والشهيد في ~~الذكرى إلى إعادة المستدبر في الوقت خاصة لا مع خروجه وهو الأصح وفى الوقت ~~لا مع خروجه إن كان مشرقا أو مغربا بالنسبة إلى قبلة العراق ولو قال إن كان ~~يمينا أو يسارا ليشمل سائر الجهات كان أولى ومستند التفصيل قول الصادق عليه ~~السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا استبان إنك صليت وأنت على غير ~~القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد ومثله رواية سليمان بن ~~خالد عنه عليه السلام إن كان في وقت فليعد صلاته وإن مضى الوقت فحسبه ~~اجتهاده وغيرهما من الأخبار الدالة على التفصيل ببقاء الوقت وعدمه وهي كما ~~تدل على حكم اليمين واليسار كذا تدل على حكم الاستدبار لعدم التقييد فهي ~~حجة على المصنف مع صحتها وحملها على غير المستدبر ليجمع بينها وبين ما تقدم ~~ليس بأولى من حمل ما تقدم مع ضعف سنده على بقاء الوقت أو التقصير في ~~الاجتهاد كما قلناه وخبر عبد الرحمن كما دل بإطلاقه على الظان كذا يشمل ~~الناسي أما جاهل الحكم فإنه يعيد مطلقا في الموضعين لضمه جهلا إلى تقصير مع ~~احتمال المساواة لعموم الناس في سعة مما (ما لم يعلموا صح) لا يعلمون ولا ~~يعيد مطلقا إن كان بينهما أي بين المشرق والمغرب بأن يتبين الانحراف اليسير ~~الذي لا يبلغ حد اليمين واليسار هو موضع وفاق لقوله صلى الله عليه وآله ما ~~بين المشرق والمغرب قبلة ms398 والمراد بالاستدبار الذي حكم المصنف بإعادة المصلى ~~إليه مطلقا ما قابل القبلة بمعنى أن أي خط فرض طرفه قبلة يجوز الصلاة إليها ~~كان طرفه الاخر استدبارا كما يدل عليه خبر عمار ولو فرض وقوع خط آخر على ~~هذا الخط بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان كان هذا الخط الثاني خط ~~اليمين واليسار ولو فرض خط آخر واقع على الخط الأول بحيث يحدث عنه زاويتان ~~حادة ومنفرجة فما كان منه بين خط القبلة وخط المشرق أو المغرب هو الانحراف ~~المغتفر وما كان بين جهة الاستدبار وخط المشرق أو المغرب فالأجود أنه ملحق ~~بهما لا بالاستدبار وإن كان أقرب إليه اقتصارا في الإعادة مطلقا على القول ~~بها على مدلول الرواية وهو ما كان إلى دبر القبلة ولو ظهر الخلل وهو في ~~الصلاة استدار إلى القبلة إن كان الخلل قليلا لم يبلغ حد اليمين واليسار ~~وأتم صلاته لعدم وجوب الإعادة في الوقت والأولى وإن لم يكن قليلا بل كان ~~إلى محض اليمين PageV00P203 # أو اليسار أو الاستدبار استأنف الصلاة لوجوب الإعادة في الوقت مطلقا نعم ~~لو فرض تبين التيامن أو التياسر بعد الوقت فيمن أدرك منه ركعة أو المستدبر ~~على القول بالمساواة أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة لاطلاق الاخبار وعدمه ~~لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت ولأن ما بعد الوقت هنا بحكم الواقع فيه فيكون ~~بحكم الذاكر فيه ويضعف بأن الأول مصادرة ومساواة ما بعد الوقت لما قبله ~~مطلقا ممنوعة بل في محل النص والوفاق لا في جميع الأحكام على الاطلاق ولا ~~يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك لبقاء الظن السابق حيث لم ~~يتجدد خلافه والاستصحاب أما لو تجدد شك فإن الاجتهاد الأول بطل حكمه وأوجب ~~الشيخ تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الامارات بأن يحضره عند القيام إلى ~~الثانية لوجوب السعي في إصابة الحق ولأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول ~~أكده وإن خالفه وجب المصير إليه لأنه لا يكون إلا لامارة أقوى ووجوب السعي ~~في الإصابة بعد الاجتهاد عين النزاع ولو ms399 تما لم تصح الأولى لعدم استفراغ ~~الوسع في تحصيل الامارة وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمم الماء عند ~~دخول وقت صلاة أخرى وفى المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها والمختار في ~~الجميع واحد المقصد الرابع فيما يصلى فيه وهو اللباس والمكان وفيه مطلبان ~~المطلب الأول في اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع علماء الاسلام كما ~~نقله في المعتبر وإن اختلف مخالفونا مع ذلك في شرطيته في الصلاة بثوب طاهر ~~وقد تقدم حكمه إلا ما استثنى من ثوب ذي القروح والجروح الدامية وثوب ~~المربية لولد المتنجس به والمتنجس بدم ينقص عن سعة الدرهم و ما لا يتم ~~الصلاة فيه وحده وما تعذر تطهيره مع الاضطرار إلى لبسه عند قوم ومطلقا عند ~~آخرين وقد تقدم تفصيل ذلك كله مملوك للمصلى ويتحقق بملك العين والمنفعة ~~كالمستأجر والمستحق منفعته بوصية ونحوها أو مأذون فيه في الصلاة بالصريح أو ~~في اللبس مطلقا ولا يكفي شاهد الحال هنا لعدم النص وأصالة المنع من التصرف ~~في مال الغير فيقتصر فيما خالفه على محل الوفاق وهو المكان وللفرق بين ~~اللباس والمكان فإن اللباس يبلى بالاستعمال ولكل جزء منه مدخل في التأثير ~~بخلاف المكان فلو صلى في الثوب المغصوب كما هو مقتضى السياق في حال كون ~~المصلى عالما بالغصب بطلت صلاته إن ستر العورة ومثله ما لو قام فوقه أو سجد ~~عليه إجماع لرجوع النهى إلى جزء الصلاة أو شرطها فيفسد ولو لم يكن ساترا أو ~~كان غير ثوب كالخاتم ونحوه فكذلك عند المصنف وجماعة لان الحركات الواقعة في ~~الصلاة منهي عنها لأنه تصرف في المغصوب وهي أجزاء الصلاة فتفسد لان النهى ~~في العبادة يقتضى الفساد ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وبرده إلى مالكه ~~فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة والامر بالشئ يستلزم النهى عن ~~ضده وفى الدليلين منع أما الأول فلان الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة ~~إنما تعلق النهى فيها بالتصرف في المغصوب من حيث هو تصرف في المغصوب لا عن ~~الحركات من حيث ms400 هي حركات الصلاة فالنهي تعلق بأمر خارج عنها ليس جزأ ولا ~~شرطا ولا يتطرق إليها الفساد بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا أو مسجدا أو ~~مكانا لفوات بعض الشروط أو بعض الاجزاء وأما الثاني فكلية كبراه ممنوعة وقد ~~تقدم الكلام عليها في إزالة النجاسات فإن الامر بالشئ إنما يستلزم النهى عن ~~ضده العام أعني الترك مطلقا وهو الامر الكلى لا عن الأضداد الخاصة من حيث ~~هي كذلك وإن كان الكلى لا يتقوم إلا بها فإنه مغاير لها ولهذا كان الامر ~~بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته عند المحققين فلا يتحقق النهى عن الصلاة ~~لأنها أحد الأضداد الخاصة ومن ثم فرق المحقق في المعتبر بين الامرين فاختار ~~البطلان في الأول دون الثاني وقواه في الذكرى وهو واضح وإن كان الاحتياط ~~يقتضى البطلان وألحق به في المعتبر الصلاة في خاتم من PageV00P204 # من ذهب دون الصلاة في الحرير مع كونه غير ساترا للنص على تحريم الصلاة ~~فيه عن النبي وأهل بيته عليهم السلام وقيد العالم بالغصب يخرج الجاهل به ~~ولا تبطل صلاته لارتفاع النهى ويتناول الجاهل بحكمه فتبطل صلاة العالم ~~بالغصب وإن جهل الحكم الشرعي وهو تحريم الصلاة (في المغصوب أو الوضع وهو ~~صح) بطلان الصلاة فيه لوجوب التعلم على الجاهل فيكون قد جمع بين الجهل و ~~التقصير في التعلم فلا يكون تركه عذرا ولو نسي الحكم فكذلك لاستناده إلى ~~تقصيره في التحفظ وفى إلحاق ناسي الغصب بالعالم فيعيد مطلقا كما اختاره ~~المصنف في القواعد أو بالجاهل فلا يعيد مطلقا أو الإعادة في الوقت خاصة كما ~~اختاره في المختلف أوجه أحوطها الأول ووجهه إن الناسي مفرط لقدرته على ~~التكرار الموجب للتذكار فإذا أخل به كان مفرطا ولأنه لما علم كان حكمه ~~المنع من الصلاة والأصل بقاء ذلك وزواله بالنسيان يحتاج إلى نص ولم يثبت لا ~~يقال قد روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ~~والحقيقة متعذرة لأنهما واقعان لم يرتفعا فيصار إلى أقرب المجازات إلى ~~الحقيقة وهو ms401 رفع جميع أحكامهما لان رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها لأنا ~~نقول بمنع إرادة العموم في جميع الأحكام لأنه يستلزم زيادة الاضمار مع ~~الاكتفاء بالأقل ولأن صحة الصلاة في المغصوب مع النسيان وزوال حكم المانع ~~يقتضى ثبوت حكم له فلا يصدق الرافع الكلى ودليل الصحة مبنى عليه كذا حققه ~~المصنف في المختلف وأجيب بمنع أن التكرار الموجب للتذكار يمنع عروض النسيان ~~والوجدان يشهد بخلافه ومنع استصحاب بقاء المنع بعد النسيان للاجماع على أن ~~الناسي يمتنع تكليفه حال نسيانه لامتناع تكليف الغافل ومنع استلزام رفع ~~جميع الأحكام زيادة الاضمار لان زيادة الاضمار في اللفظ لا في المدلول ~~سلمنا لكن يكفي إضمار الاحكام فقط وهو أخصر من الجميع وبأن المراد برفع ~~جميع الأحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمدا لا المترتبة على النسيان ~~باعتبار كونه عذرا فلا تناقض أو يراد رفع الحكم الممكن رفعه وما ذكر غير ~~ممكن الرفع لامتناع الخلو من جميع الأحكام الشرعية ولك أن تقول لو تم هذا ~~التوجيه لزم الحكم بعدم إعادة الناسي مطلقا وقد ورد النص بخلافه في مواضع ~~كإعادة ناسي النجاسة ولاعترافهم هنا بإعادة ناسي الحكم بالغصب وغير ذلك من ~~المواضع واستثناء هذه الافراد حتى عند القائل بهذه المسألة دليل على عدم ~~حمل الرفع على رفع جميع الأحكام بل على رفع المؤاخذة على الفعل كالعامد ~~بقرينة اقتران الناسي في الحديث بالمكره والخاطئ اللهم إلا أن يقال خرجت ~~الصورة الأولى بالنص والثانية بالاتفاق فيرجع ما وقع فيه الخلاف مع عدم ~~النص إلى الدليل وفيه بحث والتحقيق أن الخبر لا يحتاج إلى دلالته إلى اضمار ~~لأنه ظاهر عرفا في رفع المؤاخذة فإن كل عارف باللغة فيتبادر إلى فهمه رفع ~~المؤاخذة عند قول السيد لعبده رفعت عنك الخطأ والنسيان في الشئ الفلاني ~~وتحقيق المسألة في الأصول وحينئذ فلا يدل على عدم الإعادة في المسألة ~~المذكورة ولا غيرها ويرجع الامر إلى غيره من الأدلة وقد علم من ذلك وجه ~~الثاني ووجه الثالث قيام السبب وهو الوقت وعدم تيقن الخروج من العهدة ms402 بخلاف ~~ما بعد الوقت والقضاء إنما يجب بأمر جديد وهو غير معلوم التوجه هنا ويضعف ~~بأن الصلاة الواقعة إن كان مأمورا بها اقتضى فعلها الخروج عن العهدة وإلا ~~فلا أثر لها ووجه وجوب القضاء الفوات لحديث من فاته فريضة فليقضها وهو حاصل ~~على هذا التقدير ويجوز في الثوب كونه من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن ~~والكتان بفتح الكاف و الحشيش إذا صدق على المعمول منه اسم الثوب فلو تستر ~~بالورق والحشيش مع القدرة على الثوب لم يجز كما يقتضيه تخصيص الستر بالثوب ~~وقد صرح به في الدروس ويشكل بحصول مسمى الستر وبإطلاق رواية علي بن جعفر عن ~~أخيه موسى عليه السلام إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع ~~والسجود نعم لو تعذر الثوب أجزأ قطعا ولا يقال قوله بعد ولو PageV00P205 # بالورق يدل على جوازه اختيارا فيكون مبينا لمراد هذه العبارة لاندفاعه ~~بعطف ألقين عليه وهو مترتب على فقد الثوب قطعا فلا دلالة له على الاجزاء به ~~في حالة الاختيار أو الاضطرار وكذا يجوز كونه من جلد ما يؤكل لحمه مع ~~التذكية فيما يفتقر إليها وهو ماله نفس سائلة أما ما لا نفس له كالسمك فإن ~~الصلاة في ميتته جائزة لطهارته في حال الحياة وحله وعدم نجاسته بالموت ~~وينبه عليه جواز الصلاة في جلد الخز على المشهور وإن كان ميتا لعدم النفس ~~مع أنه غير مأكول اللحم فجوازها في ميتة المأكول إذا لم يكن له نفس أولى ~~ولو اشترطنا في جواز الصلاة في جلد الخز تذكيته باخراجه من الماء حيا كما ~~ذهب إليه بعض الأصحاب أمكن اشتراط ذلك في السمك أيضا وليس في كلام الأصحاب ~~تصريح به على الخصوص وقد اتفق للمحقق الشيخ على رحمه الله في شرح الألفية ~~نقد الاجماع على جواز الصلاة في ميتة السمك ونسب النقل إلى الذكرى عن ~~المعتبر وفى شرح القواعد نقله عن المعتبر بغير واسطة الذكرى وينبغي التثبت ~~في تحقيق هذا النقل فإن الذي ادعى عليه الاجماع في المعتبر ونقله عنه في ms403 ~~الذكرى الصلاة في وبر الخز لا في جلده ولا في جلد السمك ثم ذكر بعد ذلك جلد ~~الخز ناقلا فيه الخلاف ولم يتعرض لميتة السمك في الكتابين بنفي ولا إثبات ~~فضلا عن نقل الاجماع والذي أوقع في هذا الوهم إن عبارة الذكرى توهم ذلك لكن ~~كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر يكشف المراد وتحقق إن ~~للكلام في وبر الخز لا في جلده ولا في جلد ميتة السمك والتعلق بأنه لم يعين ~~محل النقل فلعله في موضع لم يتفق الوقوف عليه تسل بالتعلق بالهباء اتكالا ~~بالمنى وإلا فلو بذل الجهد في تحقيق الحق ظهر له جليته فيما ذكرناه مع أنه ~~في الذكرى نقل في المسألة التي فيها دعوى الاجماع عن المعتبر وعبر بلفظه ~~عدة أسطر فالمحل متعين ولا يشترط في صحة الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه الدبغ ~~إجماعا بل يجوز فيه وإن لم يدبغ وكذا يجوز في الثوب المتخذ من صوفه وشعره ~~وريشه ووبره وغيرها مما لا تحله الحياة وإن كان ما يؤكل لحمه الذي يؤخذ منه ~~هذه الأشياء ميتة مع غسل موضع الاتصال بالميتة إن أخذ قلعا ولم ينفصل معه ~~من الميتة شئ ولو أخذ جزءا لم يحتج إلى التطهير لعدم المقتضى للتنجيس ومثله ~~ما لو قلع ثم قطع موضع الاتصال والخز الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب ~~والثعالب وغيرهما لا تصح الصلاة فيه لا مطلق الخلوص فلو كان ممتزجا بالحرير ~~بحيث لا يكون الخز مستهلكا به لم يضر والخز دابة ذات أربع تصاد من الماء ~~فإذا فقدته ماتت وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبره الخالص مما ذكر ~~وبه أخبار كثيرة وفى جوازها في جلده قولان أصحهما المساواة لقول الرضا عليه ~~السلام في رواية سعد بن سعد حين سأله عن جلود الخز فقال هو ذا تلبس فقلت ~~ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده وهل يشترط تذكيته باخراجه من ~~الماء حيا أم لا ظاهر خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ms404 إن الله ~~أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ذلك وهو اختيار ~~الذكرى قال في المعتبر وعندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ~~ومخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ولا من ~~السمك إلا ما له فلس أما الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذكى كان أو ~~ميتا لأنه ظاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت فيبقى على الطهارة قال ~~وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه انتهى وأجاب في الذكرى بعد ~~نقل كلام المعتبر بالمعنى عن رواية بأن مضمونها مشتهر بين الأصحاب فلا يضر ~~ضعف الطريق والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك ~~كما أحل الحيتان بخروجهما من الماء حية فهو تشبيه للحل ما لحل لا في جنس ~~الحلال قال ولعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ومن ~~الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا شكل PageV00P206 # ذكاته بدون الذبح لان الظاهر أنه ذو نفس سائلة والله أعلم وهذه العبارة ~~التي نقلها عن الذكرى والمعتبر هي موضع الوهم في دعوى الاجماع المتقدم وقد ~~تضمن كلام المعتبر أنه لا نفس له وإن الأصحاب مجمعون على جواز الصلاة فيه ~~وإن كان ميتة لذلك والخبر يدل عليه أيضا لان ما كان كالسمك لا نفس له وما ~~لا نفس له لا ينجس بالموت وإن كان قابلا للذكاة فلا منافاة بين دلالته على ~~حصول تذكيته بالاخراج وعدم نجاسته بالموت وكذا تجوز الصلاة في الثوب ~~المعمول جميعه أو بعضه من السنجاب على أصح القولين والروايات فيه مختلفة ~~وجملتها لا تخلو من شئ أما ضعف في السند أو إشكال في المتن وأقوى دلالة على ~~الصحة صحيحة علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام صل في الفنك والسنجاب ~~وليس من الجانبين صحيح غيرها إلا أنها تضمنت حل الصلاة في الفنك ولا يقولون ~~به وذهب الأكثر إلى المنع لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام وقد ms405 سئل عن ~~أشياء منها السنجاب فأجاب بأن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده ~~وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة وفى إسنادها ابن بكير وهو ~~فاسد العقيدة وحمل في الذكرى المنع في السنجاب على الكراهة وإن حرم الباقي ~~ويجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته ~~لأنه ذو نفس قطعا قال في الذكرى وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير ~~مذكى ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب انتهى ولأن متعلق ~~الشهادة إذا كان غير محصور لا تسمع والممتزج بالحرير وإن كان الحرير أكثر ~~بل لو كان الخليط عشرا كما صرح به في المعتبر ما لم يضمحل الخليط بحيث يصدق ~~على الثوب أنه إبريسم لقلة الخليط لا اقتراحا مع وجود ما يعتبر من الخليط ~~ولا يتحقق المزج بخياطته بغيره ولا بجعل بطانة الثوب منه وطهارته من غيره ~~أو بالعكس أو جعلهما معا من غيره وحشوهما به بل يلحق ذلك كله بالمحض لا ~~بالممتزج والقز نوع من الحرير ويحرم لبس الحرير المحض وهو غير الممتزج ~~بغيره مما تجوز الصلاة فيه كما تقدم على الرجال وعلى ذلك إجماع علماء ~~الاسلام وبه أخبار متواترة ولا فرق بين حال الصلاة وغيره فتبطل الصلاة وإن ~~لم يكن هو الساتر للنهي عن الصلاة فيه المقتضى للفساد ووافق المحقق هنا ~~للنص كل ذلك في حال الاختيار أما عند الضرورة كدفع الحر والبرد والقمل ~~فيجوز إجماعا وكذا في الحرب وإن لم يكن ضرورة تدعو إلى لبسه للاجماع والخبر ~~قال في المعتبر و لأنه تحصل به قوة القلب ومنع ضرر الزرد عند حركته فجرى ~~مجرى الضرورة وخرج بقيد الرجال النساء وسيأتي والصبيان والخناثى ولا ريب في ~~عدم التحريم على الصبيان لأنه من خطاب الشرع المشروط بالتكليف لكن هل يحرم ~~على تمكينهم منه يحتمله لقوله صلى الله عليه وآله حرام على ذكور أمتي وقول ~~جابر كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري واختار المصنف في التذكرة ~~تبعا ms406 للمحقق وتبعهما الشهيد في الذكرى الكراهة لعدم تكليف الصبي فلا ~~يتناوله الخبر لما قلناه وللأصل وفعل جابر وغيره محمول على التورع وأما ~~الخنثى فألحقها جماعة بالرجل آخذا بالاحتياط وللبحث فيه مجال ويشمل التحريم ~~جميع أنواع الثياب إلا ما لا يتم الصلاة فيه وحده مثل التكة والقلنسوة ~~والخف والمنطقة وأشباه ذلك فإن لبسه جائز على كراهة على أصح القولين لرواية ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما لا يتم الصلاة فيه وحده فلا بأس ~~بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ~~ويصلى فيه و وجه المنع عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير وما رواه ~~محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة ~~حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وطريق الجمع بين ~~الاخبار حملها على الكراهة مع أنها مكاتبة لا تعارض المشافهة وعدم دلالتها ~~نصا وعدم إمكان حملها على عمومها لتناولها الخيط PageV00P207 # الواحد ويجوز الركوب عليه والافتراش له والصلاة عليه والنوم والتكأة ~~لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش حرير ومثله ~~من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة ~~والصلاة قال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وتردد فيه في المعتبر لعموم ~~تحريمه على الرجال ولا وجه له لان الخبر مخصص للعام فهو مقدم والظاهر إن ~~التدثر به كالافتراش له إذ لا يعد لبسا والكف به بأن يجعل في رؤس الأكمام ~~والذيل وحول الزيق لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع ~~إصبعين أو ثلث أو أربع وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن ~~يلبس القميص المكفوف بالديباج والأصل في الكراهة استعمالها في بابها وهو ما ~~رجح تركه مع عدم المنع من نقيضه والمراد بالأصابع المضمومة اقتصارا في ~~المستثنى على المتيقن وكذا يجوز اللبنة من الحرير وهي الجيب لما روى أن ~~النبي صلى الله عليه ms407 وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها ~~مكفوفان بالديباج واعلم إن التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة عن ~~النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم ولم نقف على تحديده في أخبارنا وذكره ~~بعض الأصحاب كذلك وللتوقف فيه مجال ويجوز لبس الحرير أيضا للنساء إجماعا ~~ولما روى عنه صلى الله صلى الله عليه وآله في الحرير أنه حرام على ذكور ~~أمتي وغيره ولا فرق في جواز لبسهن له بين حالة الصلاة وغيرها خلافا للصدوق ~~حيث منع من صلاتهن فيه وإن جوز لبسه في غير الصلاة استنادا إلى خبرين لا ~~ينهضان حجة في مخالفة ما عليه الأصحاب ودلت عليه الاخبار مع عدم سلامة ~~الطريق وقبول التأويل بما يدفع المنافاة ويكره الصلاة في الثياب السود عدا ~~العمامة والخف والكساء (لما رواه الكليني رفعه إلى أبي عبد الله عليه ~~السلام يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء صح) وقال ابن ~~بابويه ولا تصل في السواد فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تلبسوا لباس ~~أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي واقتصر أكثر الأصحاب في ~~الكراهة على السواد وزاد المصنف وجماعة للرجل المعصفر والمزعفر والمشبع ~~بالحمرة وفى المبسوط يكره لبس الثياب المفدمة بلون من الألوان وأراد ~~بالمفدمة المصبوغة المشبعة وتبعه عليه جماعة ويدل عليه رواية حماد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ~~واعلم إن حديث السواد دل بإطلاقه على كراهة لبسه في الصلاة وغيرها وحديث ~~حماد دل على كراهة الصلاة وروى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمصفر بالزعفران ومفهومهما عدم كراهة ~~لبسه في غيرها وطريق الجمع تأكد الكراهة في حال الصلاة فإن العمل بالمفهوم ~~ضعيف ويمكن الحمل المطلق على المقيد وحمل المحقق حديث حماد على المصبوغ ~~المشبع بالحمرة آخذا من ظاهر كلام الجوهري في تفسير الفدم بسكون الفاء أنه ~~المصبوغ بالحمرة مشبعا ولا منافاة حينئذ بين كراهة الأسود مطلقا وغيره في ms408 ~~حال الصلاة ويؤيده ما رواه البراء بن مالك قال ما رأيت من ذي لمة في حلة ~~حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وما روى أنه صلى الله عليه ~~وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة وأنه صلى الله عليه وآله لبس ~~بردين أخضرين وأنه صلى الله عليه وآله كان يخطب فرأى الحسن والحسين عليهما ~~السلام قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل إليهما رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ولم ينكر لباسهما والكساء بالمد واحد الأكسية ثوب من صوف ومنه العباءة ~~قاله الجوهري وليس المراد باستثناء الثلاثة من الكراهة كون سوادها مستحبا ~~بل مجرد انتفاء الكراهة والخبر السالف وعبارة الأصحاب لا يدل على أزيد من ~~ذلك لان نفى الكراهة أعم من الاستحباب والإباحة فلا يدل عليه فيرجع إلى ~~الدليل الخارجي وقد روى استحباب القطن وكونه أبيض و روى الكليني عن الصادق ~~عليه السلام النهى عن لبس الصوف والشعر إلا من علة وعن لبس النعل السوداء ~~أو استحباب الصفراء PageV00P208 # والخف الأسود وتكره الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للعورة ~~للرجل تحصيلا لكمال الستر ولو حكى ما تحته لم يجز قطعا واحترز بالرقيق عن ~~الثوب الواحد الصفيق فإن الصلاة فيه وحده لا تكره في ظاهر كلام الأصحاب ~~وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في ثوب واحد ~~إذا كان صفيقا فلا بأس ورووا عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يصلى في ثوب واحد متوشحا به وربما عليه الاتفاق على استحباب العمامة ~~والسراويل وعلى كراهة الإمامة بغير رداء فيكون ترك ذلك مكروها أيضا واعتذر ~~له في الذكرى بحمل كلام القائل بثوب واحد على الجواز المطلق وهو أعم من ~~الكراهة قال أو يريد به على البدن فلا ينافي استحباب العمامة ويمكن الجواب ~~بأن المراد بالمكروه ما نص على رجحان تركه عينا فترك المستحب لا يعد مكروها ~~بل هو خلاف الأولى فيندفع الايراد باستحباب العمامة والسراويل ويحمل الرجل ~~هنا على غير الامام ms409 جمعا بين الكلامين لان كراهة صلاته بغير رداء على أصلها ~~لرواية سليمن بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أم قوما في قميص ~~ليس عليه رداء قال لا ينبغي أن لا يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وهذا ~~الفرق بين المكروه وخلاف الأولى يحتاج إليه في كثير من أبواب الفقه وفيه ~~بحث أصولي واحترز بالرجل عن المرأة فإن أقل ما يجوز لها الصلاة فيه ثوبان ~~درع وخمار نعم لو أمكن ستر الرأس والجسد بالثوب الواحد كفى وإن يأتزر على ~~القميص أي فوقه لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير لا ينبغي أن ~~تتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت فإنه من ذي الجاهلية قال المصنف ولأن فيه ~~تشبها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم ورد بأن التوشح غير الاتزار ~~واستلزامه التشبه بأهل الكتاب غير معلوم فلا دلالة حينئذ على كراهة الاتزار ~~فوق القميص بل قد روى نفى البأس عنه موسى بن عمر (عمير خ ل) بن بزيع قال ~~قلت للرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة قال لا بأس ~~به وروى موسى بن القسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى ~~في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل قال المحقق في المعتبر والوجه إن التوشح فوق ~~القميص مكروه أما شد المئزر فليس بمكروه قال في الذكرى ولا بأس به لامساس ~~الحاجة إليه في الثوب الشاف وإما جعل المئزر تحت القميص فقد ادعى المصنف ~~الاجماع على عدم كراهته وقد روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في ~~الذي يتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار قال هذا عمل قوم لوط قلت فإنه يتوشح فوق ~~القميص قال هذا من التجبر قلت وفى هذا الحديث إشارة إلى أن المراد بالتوشح ~~هنا هو الاتزار فيدل على ما قاله الجماعة من كراهة أن يأتزر فوق القميص ~~ويؤيده أن الوشاح في الأصل عند أهل اللغة شئ يشد على الوسط والتوشح مأخوذ ~~منه قال في الصحاح الوشاح ينسج من ms410 أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة ~~بين عاتقها وكشحيها يقال توشحت المرأة إذا لبسته قال وربما قالوا توشح ~~الرجل بثوبه والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف انتهى وينبه عليه أيضا ~~قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدم لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق ~~القميص فإن الإزار هو المئزر قال في الصحاح وهو كقولهم ملحف ولحاف ومقرم ~~وقرام قال وموضع الإزار من الحقوين فحديث أبي بصير دال على كراهة المئزر ~~فوق القميص كما ذكره أكثر الأصحاب واحتجوا عليه به وهو جيد في موضعه والله ~~إعلم وأن يشتمل الصماء وهو موضع وفاق والمشهور بين الأصحاب في تفسيره ما ~~ذكره الشيخ رحمه الله وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما ~~على منكب واحد كفعل اليهود والمراد بالالتحاف ستر المنكبين به وقد اختلف ~~أهل اللغة فيه ففي الصحاح هو أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم ~~وهو أن PageV00P209 # يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من ~~خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ويغطيهما جميعا قال وذكر أبو عبيد أن ~~الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد ~~جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه وقال الهروي هو أن يتجلل بثوبه ولا ~~يرفع منه جانبا ويدل على ما فسره الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من ~~تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد ولا فرق في الكراهة بين أن يكون تحته ثوب ~~أم لا لعموم النهى ويجئ على ما نقله أبو عبيد عن الفقهاء تقييد الكراهة ~~بعدم ثوب تحته يستر الفرج أو يصلى الرجل بغير حنك وهو إدارة جزء من العمامة ~~تحت الحنك فإن ذلك مستحب وتركه مكروه وقال ابن بابويه لا يجوز تركه لمرسل ~~ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء ~~له فلا يلومن إلا نفسه ms411 وروى عيسى بن حمزة عنه عليه السلام من اغتم فلم يدر ~~العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وإلا حجة فيهما ~~على منع الترك وإنما يدلان على تأكد الاستحباب ولا يختص استحباب التحنك ~~بالصلاة لاطلاق الاخبار أو عمومها بل الصلاة إنما دخلت في العموم ومما يدل ~~على حكم غير الصلاة صريحا ما رواه الصدوق عن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا ~~دواء له فلا يلومن إلا نفسه وقال عليه السلام ضمنت لمن خرج من بيته معتما ~~أن يرجع إليهم سالما وقال عليه السلام أنى لا عجب ممن يأخذ في حاجة وهو ~~معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته وقال النبي صلى الله عليه وآله الفرق بين ~~المسلمين والمشركين التلحي ورووا عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر بالتلحي ~~ونهى عن الاقتعاط قال الهروي يقال جاء الرجل مقتعطا إذا جاء معتما طابقيا ~~لا يجعلها تحت ذقنه وفى الصحاح الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة ~~تحت الحنك والتلحي تطويق العمامة تحت الحنك وهذه الأخبار دلت على تأدى ~~السنة بإدارة جزء من العمامة (تحت الحنك صح) سواء كان طرفها أم غيره قال في ~~الذكرى وفى الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمنها نظر من مخالفة المعهود ومن ~~إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل قال ولكن خبر الفرق بين ~~المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنك المعهود قلت الأخبار المذكورة ~~صريحة في اعتبار كونه بالعمامة كقول الصادق عليه السلام ولم يدر العمامة ~~وقوله عليه السلام وهو معتم تحت حنكه وقولهم في تفسير الاقتعاط أن لا يجعل ~~العمامة تحت حنكه وأما خبر الفرق فهو أبعدها دلالة لاطلاقه التلحي وإمكان ~~صدقه بغيرها وعلى ما فسره به أهل اللغة من أنه تطويق العمامة تحت الحنك ~~يساوى غيره في الدلالة فلا وجه لتخصيصه بها والتعليل بكون الغرض به حفظ ~~العمامة من السقوط غير معلوم صريحا ولا إيماء ms412 فالاقتصار على ما دلت عليه ~~الأخبار من اختصاصه بالعمامة متعين واللثام للرجل والنقاب للمرأة إذا لم ~~يمنعا القراءة أو شيئا من الأذكار الواجبة أو سماعها وفاقا للتذكرة وروى ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه ~~فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ويحرم كل واحد منهما لو منع القراءة أو ~~شيئا من الأذكار الواجبة أو سماعها كما تقدم وتقييد المصنف بالقراءة خرج ~~مخرج المثال وأطلق المفيد المنع من اللثام والعمل على المشهور وفى مضمر ~~سماعة في الرجل يصلى ويتلو القرآن وهو متلثم لا بأس وإن كشف عن فيه فهو ~~أفضل والقباء بالمد المشدود في غير الحرب ذكر ذلك الشيخان والمرتضى وكثير ~~من الأصحاب والمستند غير معلوم قال الشيخ في التهذيب ذكره علي بن الحسين بن ~~بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم PageV00P210 # أجد به خبرا مستندا قال في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ قلت قد روى العامة ~~أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلى أحدكم وهو محرم وهو كناية عن شد ~~الوسط وظاهر ذكره لهذا الحديث جعله دليله على كراهة القباء المشدود من جهة ~~النص وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدعى ونقل في البيان عن الشيخ ~~كراهة شد الوسط والإمامة بغير رداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على ~~المنكبين لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام حين سأله عن رجل أم ~~قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة ~~يرتدي بها ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمامة فينبغي أن يمتاز عنهم في رأى ~~العين وكما يستحب الرداء للامام يستحب لغيره من المصلين وفاقا للشهيد رحمه ~~الله وإن كان للامام آكد ويدل على عموم الاستحباب تعليق الحكم على مطلق ~~المصلى في عدة إخبار مثل خبر زرارة عن الباقر عليه السلام أدنى ما يجزيك أن ~~تصلى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف وعن عبد الله بن سنان عن ms413 ~~الصادق عليه السلام في رجل ليس معه إلا سراويل قال يحل التكة منه ويجعلها ~~على عاتقه وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فليجعل على عاتقه شيئا ~~ولو حبلا وهذه الأخبار كما تدل على حكم المصلى من غير تقييد بالامام تدل ~~على الاجتزاء بمسمى الرداء وإن لم يكن ثوبا وإن كان المعهود أفضل وإنما ~~المصنف خص الامام بكراهة تركه مع عموم استحبابه بناء على أن المراد ~~بالمكروه ما نص على رجحان تركه عينا لا ما كان فعله خلاف الأولى وقد تقدم ~~في خبر سليمن بن خالد ما يدل على كراهة تركه للامام بقوله في السؤال عنه لا ~~ينبغي إلخ فإن ظاهره الكراهة وباقي الاخبار دلت على استحباب الرداء من غير ~~تصريح بكراهة تركه بالمعنى المذكور وهذا هو الوجه في تخصيص المصنف الامام ~~لأنه بصدد بيان المكروه لا بيان المستحب ولو أريد بالمكروه معناه الأعم وهو ~~ما رجح تركه مع عدم المنع من نقيضه كره ترك الرداء لمطلق المصلى لكن هذا ~~الاصطلاح لم يستعمله المصنف في كتبه غالبا يعلم ذلك من استقرائها واعلم أنه ~~ليس في هذه الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي ~~مشتركة في أنه يوضع على المنكبين وفى التذكرة هو الثوب الذي يوضع على ~~المنكبين ومثله في النهاية فيصدق أهل السنة بوضعه كيف اتفق لكن لما روى ~~كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب وأنه من فعل اليهود وروى ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن ~~يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على ~~يمينك أو دعهما تعين إن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ~~ثم رد ما على الأيسر على الأيمن وهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب لكن لو فعله ~~على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهته هل ثياب عليه لا يبعد ذلك لصدق ~~مسمى الرداء وهو في نفسه عبادة لا يخرجها ms414 كراهتها عن أصل الرجحان ويؤيده ~~إطلاق تلك الأخبار وغيرها وأنها أصح من الاخبار المفيدة واستصحاب الحديد في ~~حالة كونه ظاهرا ولو كان مستورا جاز من غير كراهة روى موسى بن أكيل عن ~~الصادق عليه السلام لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة ولا بأس ~~بالسيف وكل السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه مسخ ~~نجس وروى عمار إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به والجمع بينهما بحمل ~~المطلق على المقيد وتعليل المنع بنجاسته محمول على كراهة استصحابه مجازا ~~كما نبه عليه المحقق في المعتبر قال لأنه طاهر باتفاق الطوائف فإذا ورد ~~التنجيس حملناه على كراهة استصحابه فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه ~~والصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا للصلاة ولما رواه عبد ~~الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل ~~PageV00P211 # الجري ويشرب الخمر فيرده فيصلى فيه قبل أن يغسله قال لا تصل فيه حتى ~~تغسله والمراد بالنهي هنا الكراهة لا التحريم جمعا بين ما ذكر وبين ما دل ~~على الطهارة كرواية عبد الله بن سنان أيضا أن أباه سئل الصادق عليه السلام ~~في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده ~~عليه أيغسله قال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم ~~تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه ورواية معاوية بن ~~عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس ~~وهم يشربون الخمر ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال ثم بعثت بها ~~إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ~~ومثله روى المعلى بن خنيس عنه عليه السلام وفى هذه الأخبار إشارة إلى أن ~~غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وإن استندت إلى سبب والحق في الذكرى به ~~من لا يتوقى المحرمات في ms415 الملابس وهو حسن وينبه عليه كراهة معاملة الظالم ~~وأخذ ماله وفى الخلخال المصوت للمرأة دون الأصم لرواية علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى عليه السلام أنه سأله عن الخلاخيل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان قال ~~إن كن صما فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح وعدم صلاحية لبسه مطلقا يدل ~~على عدمها في حال الصلاة بطريق أولى وربما علل الكراهة باشتغال المرأة به ~~المنافى للخشوع فيتعدى إلى كل مصوت بحيث يشغل السر فلا يكره ذلك للصماء ~~والحديث المتقدم يدل بإطلاقه على الكراهة لها مطلقا والتماثيل والصورة في ~~الخاتم والثوب والسيف سواء الرجل والمرأة والمراد بالتمثال والصورة ما يعم ~~مثال الحيوان وغيره كما صرح به المصنف في المختلف ونقله عن الأصحاب نظرا ~~إلى إطلاق عباراتهم ويدل على ذلك رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام أنه ~~سأله عن الثوب فكره ما فيه التماثيل وروى عمار أنه سئل أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك قال لا وفى ~~الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك لا يجوز الصلاة وحمل على الكراهة جمعا ~~بين الاخبار وخص ابن إدريس الكراهة بتماثيل الحيوان وصورها لا غيرها من ~~الأشجار ويدل عليه الاذن في صور الأشجار بقوله تعالى يعملون له ما يشاء من ~~محاريب وتماثيل فعن أهل البيت عليهم السلام أنها كصور الأشجار وما رووه عن ~~ابن عباس أنه قال للمصور سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل مصور ~~في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم وقال إن كنت ولا بد ~~فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له والحق أنه لا يلزم من جواز عملها عدم ~~كراهة الصلاة فيها فيستفاد الكراهة من عموم الأخبار المتقدمة كما اختاره ~~الأكثر ولا تحرم الصلاة خلافا للشيخ لان ذكر الكراهة في بعض الاخبار الدال ~~على الاذن صريحا يقتضى حمل ما دل على عدم الجواز عليه جمعا بين الاخبار مع ~~أن ذلك لم يرد إلا ms416 في خبر عمار وهو ضعيف ومتى غيرت الصورة زالت الكراهة ~~لانتفاء المقتضى ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا بأس أن ~~يكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة وتحرم الصلاة في جلد الميتة وإن ~~دبغ بإجماعنا وتواتر الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك كخبر محمد ~~بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سأله عن جلد الميت يلبس في الصلاة فقال ~~لا ولو دبغ سبعين مرة ولا فرق في ذلك بين مأكول اللحم وغيره ولا بين ما ~~يمكن ستر العورة به وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير لا ~~تصل في شئ منه ولا شسع ولأن الميتة نجسة والدباغ غير مطهر عندنا وفى حكم ~~الميتة ما يوجد مطروحا وإن كان في بلاد الاسلام لأصالة عدم التذكية وما في ~~يد كافر أو في سوق الكفر وإن أخبر بالتذكية وفى الحاق ما يوجد في يد مستحل ~~الميتة بالدبغ بها وإن أخبر بالتذكية بل في PageV00P212 # يد المخالف مطلقا من غير الفرق المحكوم بكفرها وجهان والمشهور الفتاوى ~~والاخبار طهارتها وجواز الصلاة فيها وإن لم يخبر ذو اليد بالتذكية فلو أخبر ~~ثبت الحكم بطريق أولى وإن كان التنزه عنه أفضل مطلقا وقد روى في الكافي ~~والتهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أدخل ~~سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء ~~للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على ~~أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشترتها منه ~~أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ ~~جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وهذا الخبر كما دل جواز الاستناد في الجلود المأخوذة من سوق ~~المسلمين إلى أصالة الطهارة وصحة حال المسلم يدل على أنه ينبغي التحرز ~~والتحرج من الحكم بالذكاة على ms417 اليقين ولو كان نهيه عليه السلام له عن ~~الاخبار بالتذكية دليلا على عدمها لما جاز له بيعها ولا شراؤها وعن أبي ~~بصير عنه عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا فلا تدفيه ~~فراء الحجاز لان دباغتها عنها بالقرط فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم ~~الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه وكان سئل عن ~~ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ~~ذكاته وهذا الخبر أيضا يدل على ما تقدم من جواز الاستعمال واستحباب التنزه ~~ولو كان محكوما بكونه ميتة لما جاز لبسه في حال وأما ما يوجد في سوق ~~الاسلام مع من يجهل حاله فلا ريب في جواز الشراء منه والبناء على الطهارة ~~للنص ونفى الحرج والمراد بسوق الاسلام ما يغلب على أهله الاسلام وإن كان ~~حاكمهم كافرا ولا عبرة بنفوذ الاحكام وتسلط الحكام كما زعم بعضهم لاستلزامه ~~كون بلاد الاسلام المختصة التي يغلب عليها الكفار ونفذت أحكامهم فيها سوق ~~كفر وكون بلاد الكفر المحضة التي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها ~~أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم وهو مقطوع الفساد ويدل على ~~ما ذكرناه من اعتبار الأغلبية مع دلالة العرف عليه رواية إسحاق بن عمار عن ~~الكاظم عليه السلام لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض ~~الاسلام قلت له فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إن كان الغالب عليها ~~المسلمون فلا بأس وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألته عن الرجل ~~يأتي السوق فيشترى منه الفراء لا يدرى أذكية هي أم لا يصلى فيها قال نعم ~~ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على ~~أنفسهم بجهالتهم أن الدين أوسع عليهم من ذلك وفى معنى هذه الأخبار أخبار ~~أخرى كثيرة وكذا تحرم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء قبل التذكية وذكي ~~أم لا والدباغ غير مؤثر في الطهارة ولا في ms418 جواز الصلاة فيما منع منه عندنا ~~فتحرم الصلاة فيه وإن دبغ بإجماع علمائنا وقد تظافرت بذلك أخبارهم ولا فرق ~~أيضا في ذلك بين ما تتم الصلاة فيه منفردا وغيره خلافا للشيخ حيث جوزها ~~فيما لا تتم الصلاة فيه وكذا تحرم الصلاة في صوفه وشعره وريشه ووبره عدا ما ~~استثنى من الخز والسنجاب وعلى ذلك أيضا إجماع علمائنا نقله في المعتبر وروى ~~ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة قال أخرج أبو عبد الله عليه السلام ~~كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصلاة في كل شئ حرام ~~أكله فالصلاة في وبره وشعره و جلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل ~~تلك الصلاة حتى تصلى في غيره وهذه الرواية تدل على تحريم الصلاة في الثوب ~~المعمول من ذلك وإن لم تتم الصلاة فيه وفى الملقى عليه شئ منه وإن لم يكن ~~معمولا ويؤيدها مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ~~ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب ~~PageV00P213 # لا تجوز الصلاة فيه لكن في الاحتجاج بهما على الاطلاق بحث أما الأولى ففي ~~سندها ابن بكير وهو فاسد العقيدة وإن كان ثقة وتضمنت أيضا منع الصلاة في ~~جلد السنجاب لأنها وقعت جوابا عنه وعن غيره مما لا يؤكل لحمه والثانية ~~مكاتبة والمسؤول فيها مجهول فهي مقطوعة وتعارضان بما هو أصح سندا كرواية ~~محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في ~~قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب ~~لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه وغيرها ~~من الاخبار وطريق الجمع حمل روايات المنع على الثوب المعمول من ذلك والجواز ~~على ما طرح على الثوب من الوبر ونحوه وممن صرح بالجواز في ذلك الشيخ رحمه ~~الله والشهيد في الذكرى وهو ظاهر المعتبر وجمع الشيخ بينها لحمل الجواز ms419 على ~~ما يعمل منها مما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة والقلنسوة كما وقع التصريح ~~به في مكاتبة العسكري عليه السلام وأجيب بضعف المكاتبة ولأنها تضمنت قلنسوة ~~عليها وبر فلا يلزم جوازها من الوبر كذا ذكر في الذكرى والمعتبر وفيه نظر ~~فإن المكاتبة إنما تضعف عن المشافهة مع تساوى السند وقد عرفت ضعف سند ~~المشافهة وغاية ما فيها كونها من الموثق فلا يترجح على صحيح المكاتبة وأيضا ~~فقصرها من جهة المكاتبة عن ما دل على المنع يقتضى المنع من الصلاة في الوبر ~~مطلقا ولو كان مرميا على الثوب والشهيد لا يقول به ثم هي مصرحة بجواز ~~الصلاة في الوبر المسؤول عنه ومن جملة ما وقع السؤال عنه التكة المعمولة من ~~وبر الأرانب فكيف يدعى أنها تضمنت ما على القلنسوة من الوبر لا غير وربما ~~فرق بين شعر الانسان وغيره مما لا يؤكل لحمه لعموم البلوى بالأول وجواز ~~الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا عملا بالاستصحاب ولمكاتبة علي بن ريان عن أبي ~~الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان ~~وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز و هذا الحديث يقتضى بإطلاقه عدم ~~الفرق بين شعر المصلى وغيره وهو حسن وإن كان القول بجواز الصلاة في سائر ~~الشعر ونحوه مما لا يكون لباسا ولا داخلا في نسخه متجها ولا ريب أن تجنبه ~~أحوط وكذا تحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغطى المفصل ~~الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق وإن قل كالشمشك بضم الشين وكسر الميم ~~والنعل السندي وشبهها على المشهور بين الأصحاب واستندوا في ذلك إلى فعل ~~النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين فإنهم ~~لم يصلوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل ولو وقع لنقل مع عموم البلوى به ~~ولا يخفى عليك ضعف هذا المستند فإنها شهادة على النفي غير المحصور فلا تسمع ~~ومن الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك ولو ms420 سلم ذلك لم يكن ~~دليلا على عدم الجواز لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنه ليس ~~لباس العرب وأهل الحجاز ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت ~~الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم له أعم من كونه ~~على وجه التحريم أو الاستحباب ولأن ذلك لو تم لزم تحريم الصلاة في كل شئ لم ~~يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فالقول بالجواز ~~أوضح لضعف دليل المنع وأصالة البراءة وصدق امتثال المأمور به على وجهه ~~المتحقق لكن يكره في ذلك خروجا من خلاف جماعة من الاجلاء وحيث كان الحكم ~~مخصوصا بما لا ساق له مع كونه ساترا لظهر القدم فلا تحريم ولا كراهة فيما ~~ليس كذلك لعدم الوصفين كالنعل العربي بل يستحب الصلاة فيه عند علمائنا وقد ~~روى عن عبد الله عليه السلام إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه ~~يقال ذلك من السنة وعن معاوية بن عمار أنه قال رأيت أبا عبد الله عليه ~~السلام يصلى في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط وغيرهما من الأحاديث ولا ~~فيما فقد أحدهما وهو عدم الساق بأن كان له ساق كالخف والجورب PageV00P214 # وهو فعل مخصوص له ساق وهو معرب ومثلهما الجرموق قال في الذكرى وهو خف ~~واسع قصير يلبس فوق الخف وإنما جازت الصلاة في هذا النوع لثبوت صلاتهم ~~عليهم السلام فيه أو أذنهم فيها روى البزنطي عن الرضا عليه السلام سألته عن ~~الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا ما تقول في الصلاة ~~فيه أيصلى فيه قال نعم أنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي فأصلي فيه وليس ~~عليكم المسألة وهذا الخبر كما يدل على المدعى من جواز الصلاة في الخف يدل ~~أيضا على جواز الاخذ بظاهر الحال في الجلود المأخوذة من أيدي من ظاهره ~~الاسلام ولا يجب البحث عن الحال وروى إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن ~~الصلاة في جرموق وبعثت ms421 إليه به فقال يصلى فيه وعن الحسن بن الجهم قال قلت ~~لأبي الحسن عليه السلام اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أذكى هو أم لا قال ~~صل فيه قلت والنعل قال مثل ذلك قلت أنى أضيق من هذا قال أترغب عنا كان أبو ~~الحسن عليه السلام يفعله ولما فرغ من ذكر جنس الساتر للعورة وشرائطه أراد ~~أن يبين العورة التي يجب على المصلى سترها وهي تختلف باختلاف صنفه كما بينه ~~بقوله وعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وعن الناظر المحترم وما يلحق ~~بالصلاة كالطواف هي قبله وهو القضيب والبيضتان دون العانة ودبره وهو نفس ~~المخرج دون الأليين بفتح الهمزة والياء بغير تاء تثنية الالية بالفتح أيضا ~~ودون الفخذ فإنهما ليسا من العورة في المشهور وعليه شواهد من الاخبار مروية ~~من الطرفين وذهب بعض الأصحاب إلى أن العورة من السرة إلى الركبة وآخرون إلى ~~نصف الساق وهما شاذان وهاتان العورتان يجب على الرجل سترهما في المواضع ~~المذكورة مع القدرة عليه ولو بالورق الكائن من الشجر والحشيش والطين الساتر ~~للحجم واللون وظاهر العبارة أن ذلك على وجه التخيير فيجوز الاستتار بالورق ~~مع إمكان الثوب كما يجوز بالطين مع إمكانهما لحصول مقصود الستر ولرواية علي ~~بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام حين سأله عن رجل قطعت عليه الطريق فبقي ~~عريانا وحضرت الصلاة قال إن أصاب حشيشا يستر عورته أتم صلاته في الركوع ~~والسجود وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم وقول الباقر عليه السلام ~~النورة سترة وفى القواعد قدم الثوب على الحشيش والورق أو خير بينهما وبين ~~الطين وفى الذكرى ساوى بين الأولين وقدمهما على الطين واستند في التخيير ~~بينهما إلى رواية علي بن جعفر واستدل لتقديمهما على الطين بعدم فهمه من ~~الساتر عند الاطلاق وبقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فإن ذلك لا يعد ~~زينة ولا يفهم من اللفظ والتحقيق إن خبر على من جعفر ظاهر في فاقد الثوب ~~فلا يتم الاحتجاج به على التخيير بينه وبين ms422 الثوب وما ذكر من الحجة على ~~تقديمهما على الطين آت في تقديم الثوب على غيره والزينة كما لا تتناول ~~الطين كذا لا تتناول الحشيش ونحوه وقد يقال أن الزينة غير مرادة بظاهرها ~~للاجماع على الاجتزاء بالخرق والثوب الخلق الذي لا يحصل فيه مسمى الزينة ~~ولما قيل من أن المفسرين أجمعوا على أن المراد بالزينة هنا ما يوارى به ~~العورة للصلاة فيشترك الجميع في الستر وإن كان بعضها أفضل من بعض ويمكن ~~الجواب بأن المراد بالزينة جنسها فتدخل الخرق ونحوها وبأن ما نقل عن ~~المفسرين إن تم لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يقتضى الاجتزاء بالماء الكدر ~~والحفيرة وغيرهما اختيارا ولم يقل به أحد فيرجع في ذلك إلى المتعارف ~~المتبادر وهو الثوب مع إمكانه ويؤيده ما ورد في الآية الأخرى في معرض ~~الامتنان بقوله قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وهي ما يسوء الانسان ~~انكشافه ويقبح في الشاهد إظهاره وما روى عن الباقر عليه السلام أدنى ما ~~تصلى به المرأة درع وملحفة وغير ذلك مما يدل على الامر بالثوب وستر بدنها ~~بشئ مما عداه لا يعد درعا ولا ملحفة ولا خمارا فيثبت الحكم في الرجل أيضا ~~للاجماع على عدم الفرق نعم مع تعذره يجزى الحشيش PageV00P215 # ونحوه لما تقدم من حديث علي بن جعفر ولأنه أقرب إلى حقيقة الساتر ~~الاختياري من الطين وأبعد عن السقوط و التفتت منه فإن فقد فالطين الساتر ~~للون والحجم لحصول الستر به في الجملة ولما تقدم من حديث النورة وبعض ~~القائلين بالتخيير بينه وبين ما سبق وافق في تقديم ما سبق عليه لو خيف ~~تناثره في الأثناء عند جفافه فإن تعذر الطين و أمكن تحصيل حفيرة توارى ~~العورة دخلها وجوبا ويركع ويسجد لحصول الستر وإن لم تلتصق بالبدن لعدم ثبوت ~~شرطيته ولمرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام في العاري الذي ليس له ~~ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع ولو وجد وحلا أو ماء كدرا فالمشهور ~~وجوب الاستتار بهما والظاهر أن الوحل مقدم على ms423 الماء وإن لم يستر الحجم ~~لأنه أدخل في مسمى الساتر واشتبه بالثوب والطين المقدمين على الماء وفى ~~المعتبر أسقط وجوب الستر بهما بالكلية للمشقة والضرر وظاهر الذكرى تقديمهما ~~على الحفيرة والتحقيق إن السجود المأمور به في الحفيرة إن كان هو المعهود ~~اختيارا فهو دال على سعة الحفيرة وحينئذ يبعد تقديمها عليهما مع إمكان ~~استيفاء الأفعال بهما فإنهما حينئذ ألصق بالساتر والحفيرة أشبه بالبيت ~~الضيق الذي لا يعد ساترا فتقديمهما عليها أوضح بل الظاهر أن الواحد مقدم ~~عليها مطلقا لعدم منافاته لاستيفاء الأفعال وأما الماء الكدر فإن تمكن من ~~السجود فيهما ففيه ما مر وإن تمكن في الماء خاصة فهو أولى بالتقديم وكذا لو ~~لم يتمكن فيهما ولو تمكن في الحفيرة دون الماء ففي تقديم أيهما نظر من كون ~~الماء ألصق به وأدخل الستر ومن صدق الستر في الجملة وإمكان الأفعال وورود ~~النص على الحفيرة دونه والاتفاق على وجوب الاستتار دونه فتقديمها حينئذ ~~أوجه ولو لم يعتبر في الصلاة استيفاء الركوع والسجود كصلاة الخوف والجنازة ~~سقط اعتبار هذا المرجح وأولى من الحفيرة الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه ~~أما الحب و التابوت فقريبان من الحفيرة ومن الأصحاب من قدم الماء الكدر على ~~الحفيرة مطلقا ومنهم من قدمها عليه وآخر الطين عن الماء الكدر وهو غير واضح ~~ويظهر من العلامة في القواعد استواء الجميع حتى الحشيش مع فقد الثوب ووجهه ~~اشتراك الجميع في الخروج عن مسمى الساتر المتعارف شرعا المعهود عرفا وقد ~~عرفت ما فيه ولو فقد جميع ما يمكن الستر به ولو بالشراء أو الاستيجار أو ~~الاستعارة صلى عاريا وإن كان الوقت واسعا خلافا للمرتضى حيث أوجب التأخير ~~كما في باقي أصحاب الاعذار عنده وللمعتبر حيث فصل برجاء حصول الساتر وعدمه ~~كما قال في التيمم واستقربه في الذكرى ووجه جواز المبادرة عموم الامر ~~بالصلاة عند الوقت وخروج التيمم من ذلك بنص خاص لا يقتضى إلحاق غيره به ~~وليكن صلاته عاريا في حالة كونه قائما مع أمن المطلع في الحال وعدم توقعه ms424 ~~عادة كالمصلي في بيت وحده بحيث يأمن دخول أحد عليه أو موضع منقطع عن الناس ~~وفى حالة كونه جالسا مع عدمه أي عدم أمن المطلع بالمعنى المذكور وهذا ~~التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ومستنده الجمع بين ما أطلق من الامر ~~بالقيام في خبر علي بن جعفر المتقدم والامر بالجلوس في خبر زرارة عن الباقر ~~عليه السلام فيمن خرج من سفينة عريانا قال إن كان امرأة جعلت يدها على ~~فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يركعان ~~ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ويشهد للتفصيل على الوجه المتقدم رواية عبد ~~الله بن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج ~~عريانا فيدرك الصلاة قال يصلى عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى ~~جالسا فيحمل إطلاق الروايتين على هذا التفصيل جمعا بين الاخبار وحذرا من ~~إطراح بعضها مع امكان العمل بالجميع وأوجب المرتضى الجلوس في الموضعين وابن ~~إدريس القيام فيهما استنادا إلى الاطلاق في الخبرين واحتمل في المعتبر ~~التخيير لذلك PageV00P216 # بعد إن اعتمد على التفصيل والعمل على المشهور جمعا بين الاخبار وتأيدها ~~بالرواية المرسلة وشهرتها وجلالة حال مرسلها يجبر ضعف إرسالها وقد نقل ~~علماء الرجال من الأصحاب إن سبب إرسال ابن مسكان أحاديثه المروية عن الصادق ~~عليه السلام إجلاله له حذرا من عدم توفيته ما يجب عليه من تعظيم عند رؤيته ~~فترك الدخول عليه لذلك وروى عن أصحابه وعلى كل حال فلا يستوفى العاري كمال ~~الركوع والسجود بل يومى في الحالين قائما وجالسا برأسه راكعا وساجدا ويجعل ~~الايماء للسجود أخفض ليتحقق الفرق بينهما ويجب الانحناء بحسب الامكان بحيث ~~لا تبدو العورة والأكثر على أن الايماء لهما في الحالين على وجه واحد ~~فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوس مع الجلوس وهو مقتضى إطلاق الاخبار ~~ونقل في الذكرى عن السيد عميد الدين أنه كان يقوى جلوس القائم ليومي للسجود ~~جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى حد (هيئة خ ل ms425) حد الساجد فيدخل تحت ~~فأتوا منه ما استطعتم واستشكله بأنه تقييد للنص ومستلزم للتعرض لكشف العورة ~~في القيام والقعود والركوع والسجود إنما سقطا لذلك والعمل على المشهور ويجب ~~في الايماء للسجود وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على المعهود مع ~~الامكان لعموم فأتوا منه ما استطعتم وكذا يجب رفع شئ فيسجد عليه بجبهته مع ~~الايماء كما في المريض ولم يتعرض الأصحاب لذلك هنا ولا ذكره أكثرهم هناك ~~واعلم أن جماعة الأصحاب نصوا على استحباب الجماعة للعراة عملا بعموم شرعية ~~الجماعة وأفضليتها ولنص الصادق عليه السلام في حديث إسحاق بن عمار وعبد ~~الله بن سنان عليه وفيهما أنهم يجلسون جميعا وفى الثاني أن الامام يتقدمهم ~~بركبتيه واللازم من ذلك أما عدم وجوب تحرى العاري موضعا يأمن فيه عن المطلع ~~بل يتخير مع إمكانه بينه فيصلى قائما وبين ما لا يأمن فيه منه فيصلى جالسا ~~أو خروج مسألة الجماعة من ذلك بدليل خارجي لتأكيد فضلها وخصوص النص عليها ~~ولعله المراد لما في تحصيل الموضع الخالي من كمال الحال بالقيام وأمن ~~المطلع الذي يتم معه الغرض من وجوب الستر وجسد المرأة الحرة كله عورة يجب ~~عليها ستره في الصلاة وما في حكمها عدا الوجه وهو ما يجب غسله في الوضوء ~~أصالة والكفين وحدهما مفصل الزند ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما واستثناء ~~هذين موضع وفاق بين الأصحاب وكذا القدمين على المشهور ومستنده مع بدوهما ~~غالبا قول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم والمرأة تصلى في الدرع ~~والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا فاجتزأ عليه السلام بالدرع وهو القميص ~~والمقنعة وهي للرأس والقميص لا يستر القدمين غالبا وحد القدمين مفصل الساق ~~ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما على الظاهر لتناول الدليل لهما ومنهما ~~العقبان ويجب ستر شئ من الوجه واليد والقدم من باب المقدمة وكذا القول في ~~عورة الرجل وربما استثنى من القدمين العقب وباطنهما وهو أحوط وقوفا في ~~تخصيص قوله عليه السلام المرأة عورة مع المتيقن ويعلم من استثناء المذكورات ~~لا غير وجوب ستر الشعر ms426 والأذنين عليها ويدل عليه أيضا رواية الفضل عن ~~الباقر عليه والخنثى كالمرأة في وجوب الستر آخذا بالمتيقن ولعدم تحقق ~~البراءة بدونه ويحتمل كونها كالرجل لأصالة البراءة من وجوب ستر الزائد ~~ويجوز للأمة المحضة والصبية وهي الأنثى الغير البالغة كشف الرأس في حالة ~~الصلاة وهو موضع وفاق وقد روى البزنطي عن الصادق عليه السلام في جواب من ~~سأله عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة لا قد كان أبى إذا رأى الخادمة تصلى ~~متقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة وهو يدل على عدم استحباب التقنع لها ~~أيضا والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تود شيئا من ~~مال الكتابة كالأمة المحضة ولو انعتق بعضها فكالحرة في وجوب الستر تغليبا ~~لجانب الحرية ولو كان العتق للبعض أو الكل في أثناء الصلاة وجب عليها ~~المبادرة إلى الستر مع العلم فإن افتقر إلى فعل كثير استأنفت PageV00P217 # مع سعة الوقت وأتمت لتعذر الشرط حينئذ أما الصبية فتستأنف مطلقا إلا أن ~~يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر ويستفاد من عدم وجوب ~~القناع للأمة عدم وجوب ستر العنق بل هو تابع للرأس مع احتمال وجوب ستره ~~اقتصارا على المتيقن ويستحب للرجل ستر جميع جسده في حال الصلاة والمراد به ~~ما يعتاد تغطيته غالبا لا مطلق الجسد لئلا يدخل فيه الوجه ونحوه ويعلم ذلك ~~من مستند الحكم وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم ~~فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له وأفضل من ذلك إضافة التسرول وأكمل ~~منهما إضافة الرداء وأتم من الجميع التحنك وقد تقدم الكلام فيهما ويستحب ~~للمرأة في حال الصلاة لبس ثلاثة أثواب درع وهو القميص وإزار فوقه وخمار ~~تغطي به رأسها رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وفى خبر جميل عنه ~~عليه السلام بدل الإزار ملحفة وأما جعل المصنف الثلاثة درع وقميص وخمار ~~فوجهه غير ظاهر لمخالفته للأخبار الواردة في ذلك وكلام أكثر الأصحاب ونص ~~اللغة على أن الدرع هو القميص وكأنه أراد ms427 به ثوبا آخر فوق القميص يقوم مقام ~~الإزار وهو الإزار ولا يخفى ما فيه المطلب الثاني في المكان وهو يطلق هنا ~~على الفراغ الذي يشغله المصلى بالكون فيه وعلى ما يستقر عليه ولو بواسطة أو ~~وسائط وبالجميع بين القيدين يمتاز عما اصطلح عليه المتكلمون من معناه ~~وبالقيد الأخير يمتاز عن معناه المشهور بينهم لكن المصطلح عليه شرعا أعم ~~ويطلق شرعا أيضا على ما يلاقى بأنه وثوبه كما يقتضيه قولهم يشترط طهارة ~~مكان المصلي فإن ما لا يباشره من المكان بالمعنى الأول لا يشترط طهارته وإن ~~اعتمد بثقله عليه فيكون من الألفاظ المشتركة على ما اختاره المحقق ولد ~~المصنف ومن تبعه من المحققين ويشكل بأن الاشتراك على خلاف الأصل فلا يصار ~~إليه مع إمكان إرادة غيره ويمكن هنا أن يقال أن إطلاق المكان على المعنى ~~الثاني على طريق المجاز أما لكونه بعض أفراد الأول أو لمجاورته له كما في ~~الاجزاء المماسة منه التي لا يتحقق شغلها ووجه المصير إلى ذلك أن المجاز ~~خير من الاشتراك عند التعارض وعرف المحقق ولد المصنف المكان بالمعنى الأول ~~في عرف الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلى ولو بوسائط وما يلاقى بدنه ~~وثيابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقى مساجده ~~يحاذي بطنه وصدره وعلى هذا التعريف يقوى ضعف كون المكان بالمعنى الثاني ~~مقابلا للأول وقسيما له ليتحقق الاشتراك فإنه على هذا التقدير بعض أفراد ~~الأول فيكون أخص منه مطلقا ووجه التجوز فيه حينئذ ظاهر مرجح على الاشتراك ~~وبقي فيما ادعاه من التعريف نظر فإنه يقتضى بطلان صلاة ملاصق الحائط ~~المغصوب والثوب المغصوب وغيرهما ولو في حال من أحوال الصلاة على وجه لا ~~يستلزم الاعتماد عليه ولا يوجب التصرف فيه وبطلان الصلاة على هذا التقدير ~~غير واضح والقائل به غيره غير معلوم وكيف كان فالاعتماد على عدم البطلان في ~~هذه الفروض لانتفاء المانع إذ ليس إلا التصرف في المغصوب وهو منتف وأصالة ~~الصحة وعلى التعريفين لا تبطل صلاة المصلى تحت سقف مغصوب أو ms428 تحت خيمة ~~مغصوبة مع إباحة مكانهما لانتفاء اسم المكان فيهما هذا من حيث المكان أما ~~من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير فيبنى على أن منافاة الصلاة لحق ~~الآدمي هل يعد مبطلا لها أم لا بل يمكن بنائها على حكم الصلاة في المستصحب ~~المغصوب غير الساتر وقد تقدم الكلام فيه وإن الدليل العقلي لا يساعد على ~~البطلان فإن النهى هنا إنما يتوجه إلى الضد العام للتخلص من المغصوب وهو ~~تركه لا للأضداد الخاصة وبالجملة فلا نص يعول عليه في أمثال ذلك ولا يتحقق ~~بدونه الحكم ببطلان الصلاة بالنهي عما ليس شرطا للصلاة أو جزأ والله أعلم ~~بحقيقة الحال إذا تقرر ذلك PageV00P218 # أنه يجوز الصلاة في كل مملوك العين أو المنفعة كالمستأجر والموصى للمصلى ~~بمنفعته والمعمر أو في حكم المملوك كالمستعار وكالمأذون فيه صريحا كالاذن ~~في الكون فيه أو الصلاة فيه أو فحوى كإدخال الضيف منزله كذا أطلقوه ولو فرض ~~شهادة الحال بكراهة المضيف لصلوته لمخالفته له في الاعتقاد وهيأت الصلاة ~~على وجه تشهد القرائن بكراهته لها لو علمه على تلك الحال احتمل عدم الجواز ~~لان مرجع الإباحة في ذلك إلى قرائن الأحوال فإذا تعارضت لم يبق ما يحصل به ~~الوثوق في الدلالة على الجواز أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد ~~أن المالك لا يكره كما في الصحارى الخالية من إمارات الضرر ونهى المالك فإن ~~الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها لشهادة الحال وفى حكم الصحارى ~~الأماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلى ~~كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها وما تقدم من تعارض القرائن آت هنا بل ~~هنا أولى بالمنع لان شهادة الحال أضعف من الأذان المطلقة وبالجملة فشهادة ~~الحال ملحوظة في هذه الموارد وهي مناط الجواز فلا بد من ملاحظتها في ~~خصوصيات الأماكن لعدم انضباطها فلو فرض صلاة أحد في أحد المواضع المذكورة ~~ممن لا تعلق له بالانتفاع بها على الوجه الموضوعة له بحيث لا يعود إلى ~~مالكها من المصلى نفع وأوجبت ms429 صلاته تضييقا على من ينتفع بها على ذلك الوجه ~~وأمثال ذلك بحيث تشهد القرائن بعدم رضا المالك بتصرف المصلى امتنعت الصلاة ~~وقد صرح الأصحاب بأن المصلى لو علم الكراهة من صاحب الصحراء امتنعت الصلاة ~~نعم لو جهل بنى على شاهد الحال ولا يقدح في الجواز كون الصحراء للمولى عليه ~~على الظاهر لشهادة الحال ولو من الولي إذ لا بد من وجود ولى ولو أنه الإمام ~~عليه السلام و تبطل الصلاة في المكان المغصوب سواء كان الغصب لعينه أم ~~منفعته خاصة كادعاء الوصية بها واستيجارها كذبا وكإخراج روشن أو ساباط في ~~موضع يمنع منه والفرق بين غصب العين والمنفعة في صورة دعوى الاستيجار مع ~~استلزامه التصرف في العين أيضا إن غصب العين هو الاستيلاء عليها بحيث يرفع ~~يد المالك عنها أو عن بعض أجزائها ليتحقق الاستيلاء عدوانا بخلاف غاصب ~~المنفعة بالاستيجار فإنه لا يتعرض للعين بغير الانتفاع بها بحيث لو أراد ~~المالك بيعها أو هبتها ونحو ذلك لم يمنعه منها ولا من نقيضها لان الفرض عدم ~~تعديه في العين بزعمه شرعا ولو فرض منه المنع لم يكن من المسألة المفروضة ~~في شئ بل كان كغاصب العين وإنما بطلت الصلاة في المغصوب لتحقق النهى عن ~~الحركات والسكنات وهي إجزاء للصلاة والنهى في العبادة يقتضى الفساد ولا فرق ~~في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب وغيره حتى الصحارى المغصوبة خلافا ~~للسيد المرتضى هنا فإنه جوز الصلاة فيها لغير الغاصب استصحابا لما كانت ~~عليه قبل الغصب كل ذلك مع علم المصلى بالغصبية وإن جهل الحكم فإن جاهل ~~الحكم هنا كالعالم لوجوب التعلم عليه فجهله بالحكم الواجب عليه تعلمه تقصير ~~منه مستند إلى تفريطه فلا يعد عذرا وكذا ناسيه لوجوب تعلمه عليه بعد وإنما ~~تبطل صلاة العالم بالغصب مع صلاته فيه مختارا ولو كان مضطرا كما لو كان ~~محبوسا في المكان المغصوب لم تبطل صلاته فيه لانتفاء تحريم الكون مع ~~الاضطرار إذ هو تكليف بما لا يطاق أو كان جاهلا بأصل الغصب لا ناسيا له ms430 في ~~حالة الصلاة مع علمه به قبل ذلك جاز له الصلاة أما جوازها مع الجهل بالأصل ~~فظاهر لان الناس في سعة مما لم يعلموا وأما عدم جوازها من الناسي فقد تقدم ~~الكلام فيه في باب اللباس والكلام فيهما واحد لاشتراكهما في الشرطية ~~والخلاف والحكم ولا فرق في الصلاة هنا بين الفريضة والنافلة وكما تبطل ~~الصلاة فيه فكذا ما أشبهها من الأفعال التي من ضرورتها المكان وإن لم يشترط ~~فيها الاستقرار كالطهارة وأداء PageV00P219 # الزكاة والخمس والكفارة وقراءة القرآن المنذور أما الصوم في المكان ~~المغصوب فقطع الفاضل بجوازه لعدم كونه فعلا فلا مدخل للكون فيه ويمكن مجئ ~~الاشكال فيه باعتبار النية فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة وإن ~~افترقا بكون أحدهما فعل القلب والاخر فعل اللسان وعلى تفسيره بتوطين النفس ~~على ترك الأمور المذكورة فجميعه فعل محض كما حققه جماعة من الأصحاب فيتطرق ~~إليه الفساد عند المانع من صحة الأفعال وإن لم يعتبر فيها الاستقرار وأما ~~قضاء الدين فهو مجز قطعا واعلم أن المحقق في المعتبر ناقش في إلحاق الطهارة ~~بالصلاة في الفساد فارقا بينهما بأن الكون في المكان ليس جزءا من الطهارة ~~ولا شرطا فيها وليس كذلك الصلاة فإن القيام جزاء من الصلاة وهو منهي عنه ~~لأنه استقلال في المكان المنهى عن الاستقلال فيه وكذا السجود فإذا بطل ~~القيام والسجود بطلت الصلاة واللازم من هذا التعليل الحكم بصحة جميع ما ذكر ~~غير الصلاة لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها وأجاب الشهيد رحمه ~~الله بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان والامر بها أمر بالكون مع أنه ~~منهي عنه وهو الذي قطع به الفاضل ولو أمره الاذن في الكون في المكان صريحا ~~أو فحوى بالخروج من المكان المأذون في الكون فيه فإن لم يكن قد اشتغل ~~بالصلاة والوقت متسع وجب التشاغل بالخروج على الفور لمنع التصرف في مال ~~الغير بغير أذنه فكيف مع تصريحه بما يقتضى النهى فلو اشتغل بالصلاة من غير ~~خروج لم تصح لتوجه النهى إلى العبادة فتفسد ولو كان ms431 قد اشتغل المأذون له ~~بالصلاة قبل أمره بالخروج فيه أوجه أحدها وهو مختار المصنف هنا وجماعة أنه ~~يجب عليه الخروج ولكن تممها في حالة كونه خارجا ولا يقطعها جمعا بين حق ~~الله تعالى وأمره بإتمام العمل وعدم إبطال العمل وبين حق الآدمي ويشك ~~باستلزامه فوات كثير من أركان الصلاة وبعض شرائطها مع إمكان الاتيان بها ~~كاملة إن كان الوقت متسعا أما لو كان ضيقا فلا حرج وثانيها قطع الصلاة مع ~~سعة الوقت جمعا بين كمال الصلاة والتخلص من حق الآدمي المبنى على التضيق ~~وثالثها الاستمرار عليها من غير خروج لشروعه في صلاة صحيحة بإذن المالك ~~فيحرم قطعها للنهي عن إبطال العمل ويعارض بتحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس ~~منه ويزيدان حق العباد مبنى على الضيق فيقدم على حق الله ورابعها الفرق بين ~~ما لو كان الاذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى ~~فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ويقطعها مع السعة ~~وهذا هو الأجود ووجهه في الأول أن أذن المالك في الامر اللازم شرعا يفضى ~~إلى اللزوم فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم كما لو أذن في دفن الميت في أرضه ~~وأذن في رهن ماله على دين الغير فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما وفى البواقي ~~إن الاذن في الاستقرار لا بدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من ~~الصلاة والعام لا يدل على الخاص ولزوم العارية إنما يكون بسبب من المالك ~~والشروع في الصلاة ليس من فعله والفحوى وشاهد الحال أضعف من الاذن المطلق ~~وأما القطع مع السعة فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها مع القدرة ~~على الاتيان بها على الوجه الأكمل بخلاف ما لو ضاق الوقت فإنه يخرج مصليا ~~موميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعتاد مستقبلا ما أمكن ~~قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان وكذا القول فيما ~~لو توسط المكان جاهلا بالغصب ثم علم به وكذا يخرج مصليا ms432 لو ضاق الوقت ثم ~~أمره المالك الاذن في الكون أو الصلاة بالخروج قبل الاشتغال بالصلاة لأنهما ~~حينئذ حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الامكان ولا يشترط طهارة جميع ~~مكان المصلي بل يجوز الصلاة في المكان النجس مع عدم التعدي إلى المصلى أو ~~محموله لا مطلقا بل على وجه لا يعفى PageV00P220 # عنه (في الصلاة كنجاسة البول ونحوه أما لو تعدى منها إليه ما يعفى عنه في ~~الصلاة لدون الدرهم من الدم المعفو عنه لم يضر إذ لا يزيد ذلك على ما هو ~~على المصلى ويستثنى من ذلك مسجد الجبهة فإنه صح) يشترط طهارة القدر المعتبر ~~من موضع الجبهة فلا يصح السجود على الموضع النجس مطلقا سواء تعدت نجاسته أم ~~لا دون باقي مساقط الأعضاء فإنه لا يشترط طهارتها وإن كانت إحدى المساجد ~~على المشهور بين الأصحاب لأصالة الصحة وعموم جعلت الأرض مسجدا خرج ما أجمع ~~على منعه فيبقى الباقي ولقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة في الشاذكونة ~~وهي حصير صغير يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل لا بأس ولا يرد أن ~~الصلاة في المحمل حال ضرورة لاطلاق الجواب المقتضى للعموم من غير تفصيل ~~ومثله روى ابن أبي عمير عنه عليه السلام وذهب المرتضى وأبو الصلاح إلى ~~اشتراط طهارته مطلقا إلا أن أبا الصلاح فسره بمساقط الأعضاء السبعة لا غير ~~والمرتضى بمساقط جميع البدن وربما نقل عنه أنه ما يلاصق البدن وإن لم يسقط ~~عليه واستثنى في الذكرى ما يعفى عنه من النجاسة تفريعا على قول المرتضى ~~وتوقف فيما يلاصقه من المكان مع اعتماده عليه ومستندهما أخبار دلت بإطلاقها ~~على النهى عن المكان النجس وحملها على الكراهة أو على تعدى النجاسة طريق ~~الجمع بينها وبين ما تقدم وكما يشترط طهارة القدر المعتبر من موضع الجبهة ~~كذا يشترط وقوع الجبهة في حال السجود بالمعنى المذكور على الأرض أو على ما ~~أنبتته الأرض مما أي من النبات الذي لا يؤكل عادة كالثمار ولا يلبس عادة ~~كالقطن والكتان وعليه إجماع الأصحاب كما أن ms433 على خلافه إجماع غيرهم ومستند ~~المنع مع الاجماع تظافر الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام كقول الصادق ~~عليه السلام في رواية الفضل لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ~~القطن والكتان وقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمن السجود على ما ~~أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس وقوله عليه السلام في رواية هشام بن الحكم حين ~~سأله عما يجوز السجود عليه لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما ~~أكل أو لبس وغيرها من الاخبار قال هشام قلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك ~~قال لان السجود هو خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ~~لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون وما يلبسون والساجد في سجوده في عبادة ~~الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا التي ~~اغتروا بغرورها والمراد بالمأكول والملبوس ما صدق عليهما اسمها عرفا لكون ~~الغالب استعمالهما لذلك ولو في بعض الأحيان فلا يقدح النادر كأكل المخمصة ~~والعقاقير للدواء من نبات لا يغلب أكله ولا يشترط عموم الاعتياد لهما في ~~جميع البلاد فإن ذلك قل أن يتفق في المأكولات وبعض الملبوسات بل لو غلب في ~~قطر عم التحريم مع احتمال عدمه واختصاص كل قطر بما يقتضيه عادته ولا يعتبر ~~في المأكول والملبوس كونه بحيث ينتفع به فيهما بالفعل بل به أو بالقوة ~~القريبة منه فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه واللبس على غزل ونسج و خياطة ~~وغيرها لم يؤثر في كونه مأكولا وملبوسا فالمعتبر حينئذ نوع المأكول ~~والملبوس فلا فرق حينئذ بين القطن قبل غزله وبعده إذ لو اعتبر الفعل لزم ~~جواز السجود على الثوب غير المخيط أو المفصل على وجه لا يصلح اللبس عادة ~~وغير ذلك مما هو معلوم البطلان وخالف المصنف في بعض هذه الموارد فجوز في ~~النهاية السجود على القطن والكتان قبل غزلهما وعلى الحنطة والشعير قبل ~~طحنهما معللا في الثاني بأن القشر حاجز بين ms434 المأكول والجبهة ويضعف الحكم ~~فيهما بأن الاحتياج إلى العلاج لا يخرج الشئ عن أصله كما في الثوب المنسوج ~~قبل جعله على وجه يصلح ملبوسا بالفعل وكما في الدقيق فإنه لا يؤكل كذلك ~~عادة بل بعد عمل آخر ويرد على التعليل المذكور إن النخل لا يأتي على جميع ~~أجزاء القشر لان الاجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ولا يقدح أكلها تبعا ~~للدقيق في كونها مأكولا (لة خ ل) فإن كثيرا من المأكولات العادية لا تؤكل ~~إلا تبعا وقدح فيه في الذكرى بجريان العادة بأكلهما غير منخولين خصوصا ~~PageV00P221 # الحنطة وخصوصا في الصدر الأول وهو حسن وهذا بخلاف قشر الجوز والبطيخ ~~ونحوهما فإن السجود عليها جائز ولو كان القطن في قشره لم يمنع من السجود ~~على القشر لأنه غير ملبوس ولو كان لشئ حالتان يؤكل في أحديهما دون الأخرى ~~كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للأكل وجاز في الأخرى إذ ربما ~~صار في تلك الحالة من جملة الخشب التي لا يعقل كونها من نوع المأكول ~~ويستفاد من اعتبار العادة فيهما ومن استثناء القطن والكتان من نبات الأرض ~~في الرواية المتقدمة أنه لو عمل من الخوص ونحوه ثوبا جاز السجود عليه ما لم ~~يتحقق اعتياده فيدخل في الملبوس المدلول عليه بالرواية الأخرى وأما القنب ~~فإن اعتيد لبسه أو ثبت كونه معتادا في بعض البلاد فلا كلام في المنع من ~~السجود عليه وإلا ففي جوازه نظر وقطع المصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى ~~بعدم جواز السجود عليه معللا في الثاني بأنه ملبوس في بعض البلدان وإنما ~~أطلق المصنف الحكم في المأكول والملبوس من غير تقييد بالاعتياد لظهور ~~المراد من الاطلاق وحيث كان الجواز مخصوصا بالأرض ونباتها المذكور فلا يصح ~~السجود على الصوف والشعر والجلد وغيرها مع الاختيار أما مع الضرورة فيجوز ~~ومنها التقية ولا يشترط عدم المندوحة خصوصا مع إفادة تأكيد السلامة ~~والاستناد بالسجود عليها وكذا لا يجوز السجود على المستحيل من إجزاء الأرض ~~إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن سواء في ذلك ms435 ما لا يفتقر في صدق اسمه عليه ~~إلى علاج كالفيروزج والعقيق وغيرهما أم يفتقر إليه كالذهب والفضة والحديد ~~والنحاس المختلطة بالاجزاء الأرضية أما ترابها قبل استخراجها فإن صدق عليه ~~اسم الأرض جاز السجود عليه وإلا فلا وكذا لا يجوز السجود على الوحل وهو ~~الماء الممتزج بالتراب بحيث يخرج عن مسماها أما الأرض الرطبة التي لم تخرج ~~عن مسماها بها فيجوز السجود عليها ومن المستحيل عن اسمها الرماد الحادث من ~~احتراق الأرض وفى حكمه ما حصل من جسم يجوز السجود عليه وكذا النورة والجص ~~دون الخزف والأجر لعدم خروجهما بالطبخ عن اسم الأرض وإن حدث لهما به اسم ~~جديد فإن مطلق الاسم غير كاف في تحقق الاستحالة ومن ثم جاز السجود على ~~الحجر مع مشاركته للخزف في علة الجمود وهي الحرارة الواقعة على تراب رطب ~~بحيث تعمل فيه التصلب وعدم جواز التيمم عليه عند بعض الأصحاب لا للاستحالة ~~بل لعدم صدق اسم التراب عليه بناء على أن المراد بالصعيد المأمور بالتيمم ~~به في الآية هو التراب كما ذكره بعض أهل اللغة ودائرة السجود أوسع من ذلك ~~وعلى المشهور من أن الصعيد هو وجه الأرض يجوز التيمم عليه أما السجود فجائز ~~على التقدير وقد صرح المحقق في المعتبر بجواز السجود عليه مع منعه من ~~التيمم به واحتج المصنف في التذكرة على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض ~~بجواز السجود عليه وفى هذا الاستدلال دليل على أن جواز السجود عليه أمر ~~مفروغ منه لا خلاف فيه وإلا لما ساغ الاحتجاج به على الخصم ويلزم القائل ~~بطهره بالطبخ إذا كان نجسا قبله كالشيخ رحمه الله القول بعدم جواز السجود ~~عليه إذ لا وجه لطهره إلا الاستحالة لكن لما كان القول بذلك ضعيفا لضعف ~~حجته لم يتجه القول بعدم جواز السجود عليه وربما قيل ببطلان القول بالمنع ~~من السجود عليه وإن قيل بطهارته لعدم العلم بالقائل بذلك من الأصحاب بل ~~غاية ما نقل عنهم القول بالكراهة كما صرح به سلار والشهيد رحمه الله في ~~النفلية ms436 فيكون القول بالمنع مخالفا للاجماع إذ لا يكفي في المصير إلى قول ~~وجود الدليل عليه مع عدم موافق بحيث لا يتحقق به خرق الاجماع إذا لم تكن ~~المسألة من الجزئيات المتجددة بحيث يغلب على الظن عدم بحث أهل الاستدلال ~~عنها وهو منتف هنا فإن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ولم ينقل عن أحد ممن ~~سلف القول بالمنع ويمكن الجواب بأن الأصحاب قد اتفقوا في هذا الباب على عدم ~~جواز السجود على المستحيل عن اسم الأرض وإنما مثلوا بالرماد و PageV00P222 # والجص بناء على اختيارهم القول باستحالتهما فمن قال باستحالة الخزف في ~~باب المطهرات فهو قائل بمنع السجود عليه بناء على اعطائهم هنا القاعدة ~~الكلية فلا يتحقق خرق الاجماع من القائل بمنع السجود عليه ويؤيد ذلك تصريح ~~الشهيد رحمه الله وغيره بكراهة السجود عليه وما ذاك إلا تفصيا من الخلاف ~~اللازم فيه وإن كان قائلا بالجواز وبعد ذلك فالاعتماد على القول بالجواز ~~على كراهية خروجا من الخلاف اللازم من حكم الشيخ بالاستحالة واعلم أن تقييد ~~المصنف المنع من السجود على المستحيل من الأرض بقوله إذا لم يصدق عليه ~~اسمها كالمستغنى عنه فإن ما استحال من الأرض لا يعد منها ولا يصدق اسمها ~~عليه حقيقة فلا وجه للاحتراز عنه كما أن ما كان أرضا لا يكون مستحيلا عنها ~~وكأنه أراد الإشارة إلى ضابط الاستحالة بعدم صدق الاسم أو أنه اكتفى في صدق ~~اسم الأرض عليه بكونه كذلك في وقت ما وإن زال بعد ذلك بالاستحالة كما في ~~الأرض المحترقة حتى صارت رمادا أو نورة وكيف كان فالقيد مستغنى عنه إذا ~~تقرر ذلك فيجب على المصلى تحصيل ما يصح السجود عليه ولو بعوض مقدور لأنه من ~~باب تحصيل شرط الواجب المطلق فإن لم يجد إلا الممنوع من السجود عليه ~~اختيارا واضطر إلى الصلاة فإن كانت الجبهة تتمكن منه حالة السجود كالمعادن ~~وبعض المأكول و الملبوس سجد عليه وكذا يجوز السجود عليه للتقية وقد روى علي ~~بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في السجود ms437 على المسح بكسر الميم وهو البلاس ~~بفتح الباء وكسرها والبساط فقال لا بأس في حال التقية وإن لم يتمكن من ~~السجود عليه كالوحل أومأ برأسه للسجود مراعيا في الانحناء له حسب مقدوره ~~فيجلس له ويقرب جبهته إلى الأرض إن تمكن وإلا أتى بالمقدور ولو وضع الجبهة ~~على الوحل جاز لأنه نوع من الايماء وكذا القول في الماء وكذا لا يصح السجود ~~على الشئ المغصوب لان موضع الجبهة من جملة المكان فيشترط فيه ما يشترط في ~~مطلق المكان وفى عطف المغصوب على ما قبله مناسبة من جهة المنع وقبح من جهة ~~أنه في مقام التفصيل لما أجمله في قوله يشترط وقوع الجبهة على الأرض أو ما ~~أنبتته وليس فيه اشتراط كونه مباحا حتى يفرغ عليه عدم صحة السجود على ~~المغصوب وأيضا فحكم المغصوب قد تقدم في مطلق المكان فلا وجه لإعادته فإن ~~مسجد الجبهة من جملته وإنما يذكر في المسجد الجبهة ما يختص بها وهو النوع ~~الخاص من الأرض ونباتها ويجوز السجود على القرطاس بضم القاف وكسرها لرواية ~~داود بن فرقد عن أبي الحسن عليه السلام حين سأله عن القراطيس والكواغد ~~المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها فكتب يجوز وروى صفوان الجمال أنه رأى ~~أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وهذه الأخبار وما في ~~معناها أخرجت القرطاس عن أصله المقتضى لعدم جواز السجود عليه لأنه مركب من ~~جزئين لا يصح السجود عليهما وهما النورة وما مازجها من القطن أو الكتان أو ~~الحرير أو القنب مضافا إلى النص عمل الأصحاب فلا مجال للتوقف فيه في الجملة ~~نعم شرط بعض الأصحاب كونه متخذا من غير الحرير للمنع من السجود عليه بوجه ~~ومن غير القطن والكتان إن منعنا من السجود عليهما قبل النسج أو الغزل وهذا ~~الشرط ليس بواضح لأنه تقييد لمطلق النص أو لعامه من غير فائدة لان ذلك لا ~~يزيله عن حكم مخالفة الأصل لان أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من ~~جوهر الخليط جزء يتم عليه ms438 السجود كاف في المنع فلا يفيده ما يخالطها من ~~الاجزاء التي يصح السجود عليها منفردة ولو اتخذ القرطاس من القنب فظاهر ~~الذكرى عدم التوقف في جواز السجود عليه بالإضافة إلى باقي الاجزاء ويشكل ~~بحكمه بكون القنب ملبوسا في بعض البلاد وان ذلك يوجب عموم المنع قال في ~~الذكرى وفى النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة أي عن ~~اسم الأرض بالاحراق قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود ~~النورة يرد إليها اسم الأرض وهذا الايراد متوجه من حيث الأصل لكن قد عرفت ~~خروج القرطاس PageV00P223 # بنص خاص وعمل الأصحاب فلا مجال للتوقف فيه وما أجاب به لدفعه غير واضح ~~فان أغلبية جوهر القرطاس مع امتزاجه بالنورة وانبثاث أجزائها فيه بحيث لا ~~يتميز منه جزء لا يفيد شيئا وأغرب منه قوله أن جمود النورة يعيد إليها اسم ~~الأرض وبالجملة فالاقتصار فيما خرج عن الأصل على موضع الاتفاق وهو كونه ~~متخذا من غير الملبوس طريق اليقين وسبيل البراءة وعلى تقدير استثناء نوع ~~منه إنما يتم جواز السجود عليه مع العلم بجنسه وأنه مما يصح السجود على ~~مثله فمع الجهل بحاله كما هو الغالب لا يصح السجود عليه لعدم العلم بحصول ~~شرط الصحة وظاهر الذكرى إن غلبة عمله من جنس (يصح السجود عليه صح) يسوغ ~~إلحاقه به وإن أمكن خلافه وأي فرد جوزنا السجود عليه منه فلا فرق فيه بين ~~المكتوب عليه وغيره فيجوز السجود عليه وإن كان مكتوبا مع ملاقاة الجبهة لما ~~يقع عليه اسم السجود خاليا عن الكتابة فلو لم يبق هذا المقدار لم يصح وقد ~~تقدم ما يدل عليه في رواية داود بن فرقد ومثله ما لو عملت الخمرة بضم الخاء ~~المعجمة وهي السجادة الصغيرة التي تعمل من الخوص ونحوه بسيور ونحوها وربما ~~لم يشترط في القرطاس المكتوب بقاء بياض يتم عليه السجود مع قيام جميعه بذلك ~~بناء على أن المداد عرض لأنه من جملة الألوان فالسجود حقيقة إنما هو على ~~جوهر القرطاس ومنعه ظاهر ms439 لان المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون المخصوص ~~ومثله المصبوغ من النبات إذا كان للصبغ جرم أما مجرد اللون كلون الحناء فلا ~~منع فيه ومن ثم جاز التيمم باليد المخضوبة والسجود على الجبهة كذلك وإنما ~~يشترط وقوع الجبهة على ما يصح السجود عليه مع الاختيار فيجوز أن يسجد على ~~ظهر يده إن منعه الحر من السجود على الأرض ونحوها ولم يمكنه أخذ شئ منها ~~وتبريده ولا ثوب معه فلو كان معه ثوب أو نحوه قدم السجود عليه على اليد ~~رواه علي بن جعفر عليه السلام قال خائف الرمضاء يسجد على ثوبه ومع عدم ~~الثوب على ظهر كفه ولو منعه البرد فكذلك وقد ورد أيضا في أحاديث ويجتنب ~~المكان المشتبه بالنجس حيث لا يسوغ الصلاة عليه أما لخوف التعدي كالرطب أو ~~مع طاهر يسجد عليه ويمكن أن يكون المشتبه صفة لمسجد الجبهة المبحوث عنه ~~قبله وإنما يجب اجتناب المشتبه بالنجس في الموضع المحصور عادة كالبيت ~~والبيتين دون غيره أي غير المحصور عادة كالصحراء فان حكم الاشتباه فيه ساقط ~~لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقة وإنما اعتبرنا في الحصر وعدمه ~~المتعارف في العادة لعدم معهود له شرعا فيرجع فيه إلى العرف لتقدمه على ~~اللغة ولأن الاعداد الموجودة في الخارج منحصرة لغة وإن تضاعفت أضعافا كثيرة ~~مع عدم وجوب اجتناب جميع ذلك اجماعا وهذا الحكم أعني وجوب اجتناب المحصور ~~دون غيره آت في كثير من أبواب الفقه كالمياه والمكان واللباس والمحرم ~~بالأجنبي في النظر والنكاح والمذكى من الحيوان بغيره وغير ذلك والمرجع في ~~ذلك كله إلى العرف وما حصل فيه الاشتباه بعد الاعتبار يرجع فيه إلى الأصل ~~إلى أن يعلم الناقل عنه واعلم إن المشتبه بالنجس إذا كان محصورا لا ريب في ~~وجوب اجتنابه بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة كالطهارة به لو كان ماء أو ~~ترابا والسجود عليه لو كان أرضا وستر العورة به لو كان لباسا فيصير في ذلك ~~بحكم النجس وقد روى سماعة وعمار بن موسى عن أبي عبد ms440 الله عليه السلام في ~~رجل معه إناءآن وقع في أحدهما نجاسة لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء ~~غيره قال يهريقهما ويتيمم وقد عمل الأصحاب بالحديثين وإن كان في سندهما ~~كلام والامر بإراقة الماء تفخيما لحال المنع فهو كناية عن النجاسة وهذا كله ~~لا كلام فيه إنما الكلام فيما لو أصاب أحدهما جسما طاهرا بحيث ينجس ~~بالملاقات لو كان الملاقي معلوم النجاسة فهل يجب اجتنابه كما يجب اجتناب ما ~~لاقاه ويجب غسله بماء متيقن الطهارة كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة يحتمل ~~الأول لالحاقه PageV00P224 # بالنجس في الاحكام فالملاقي له أما نجس أو مشتبه بالنجس وكلاهما موجب ~~للاجتناب والالحاق بالمحل المشتبه في أحكامه إلى أن يحصل المطهر يقينا وهو ~~اختيار المصنف في المنتهى في استعمال أحد الإنائين المشتبه طاهرهما بالنجس ~~واحتمله في النهاية مستشكلا للحكم ويحتمل الثاني وقوفا في الحكم بنجاسة ما ~~شك في نجاسته على المتيقن وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر واستصحابا ~~للحالة التي كانت قبل الملاقاة فإن احتمال ملاقاة النجس لا يزيل حكم الأصل ~~المقطوع به ومجرد الشك لا يزيل اليقين إلا فيما نص أو أجمع عليه ولمنع ~~مساواة المشتبه بالنجس له في جميع الأحكام فإنه عين المتنازع وإنما المتحقق ~~لحوقه به في وجوب الاجتناب وبه قطع المحقق الشيخ على ولا يخفى متانة دليله ~~وإن كان الاحتياط حكم آخر ويكره أن يصلى الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة ~~تصلى على رأى قوى والرأي الاخر عدم الجواز وبه قال الشيخان وجماعة ومستند ~~الجواز الأصل وإطلاق الامر بالصلاة في سائر الأمكنة إلا ما أخرجه الدليل ~~وهو هنا منتف لما سيأتي من ضعف متمسك الفريق الاخر ورواية جميل بن دراج عن ~~الصادق عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة بحذائه قال لا بأس وترك ~~الاستفصال عن كون المرأة مصلية أو غير مصلية دليل العموم ووجه الكراهة ما ~~رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل ~~يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلى بحذائه في ms441 الزاوية الأخرى قال ~~لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما ستر أجزأه ولفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة ~~ومستند التحريم ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال أخروهن حيث أخرهن ~~الله والامر للوجوب وحيث للمكان ولا مكان يتعلق به وجوب التأخير غير ~~المتنازع إجماعا فتعين التأخير فيه والامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده ~~المقتضى لفساد العبادة وفى بعض هذه المقدمات منع فإن الامر لا يقتضى ~~التكرار والامر إنما يقتضى النهى عن ضده العام لا الخاص الذي هو المتنازع ~~والنهى إنما يفسد العبادة إذا كان عن ذاتها أو ما هو داخل فيها وما رواه ~~عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يصلى وبين ~~يديه امرأة تصلى قال لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن ~~كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلى خلفه فلا ~~بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير ~~الصلاة فلا بأس وترك الاستفصال عن المرأة في الصلاة دليل العموم في المحرم ~~وغيرها ويريد بصلوتها خلفه تأخرها بحيث لا تحاذى بشئ منها بدنه والرواية ~~ضعيفة بعمار ويقتضي اعتبار أزيد من عشرة أذرع وهو خلاف الاجماع وباقي ~~الروايات الدالة على النهى لا تحديد فيها بذلك بل هي مختلفة ففي بعضها شبر ~~وفى بعضها ذراع وذلك كله يؤيد الكراهة فالقول بها أوضح والاعتماد في الجواز ~~على الأصل وصحيحة محمد بن مسلم وأما رواية جميل فإنها ضعيفة بالارسال لكنها ~~مؤيدة للجواز وإن أمكن استناده إلى غيرها وعلى كل حال يزول المنع كراهة ~~وتحريما مع الحائل بين الرجل والمرأة وتباعد عشر أذرع أو وقوع الصلاة منها ~~خلفه بحيث لا يحاذي جزء منها لجزء منه في جميع الأحوال والمراد بالحائل ~~الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار وستر وغيرهما والظاهر أن الظلمة ~~وفقد البصر كافيان فيه وهو اختيار المصنف في التحرير لا تغميض الصحيح عينيه ~~مع احتماله وتتميم المسألة يتوقف ms442 على مباحث أ ضمير يصلى لا مرجع له في ~~العبارة لان المسائل المتقدمة متعلقها المكلف سواء كان رجلا أم امرأة أم ~~خنثى والمراد به هنا الرجل بمعونة السياق ولظهور المراد أهمله وألحق بعض ~~الأصحاب الخنثى وهو أحوط ب المراد بالمرأة البالغ لغة لأنه المتعارف ولأنها ~~PageV00P225 # مؤنث المرء يقال مرء ومرأة وامرء وامرأة والمرء هو الرجل كما نص عليه أهل ~~اللغة فلا يتعلق الحكم بالصغيرة وإن قلنا إن عبارتها شرعية لعدم المقتضى له ~~ولا فرق فيها بين كونها مقتدية به أو منفردة للعموم وكذا القول في الصبي ~~وفى بعض حواشي الشهيد رحمه الله على القواعد إن الصبي والبالغ يقرب حكمهما ~~من الرجل والمرأة وعنى بالبالغ المرأة لان الصيغة التي على فاعل يشترك فيها ~~المذكر والمؤنث وكيف كان فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلفين ~~لعدم الدليل الدال على الالحاق ج يشترط في تعلق الحكم بكل منهما كراهة أو ~~تحريما صحة صلاة الاخر لولا المحاذاة بأن تكون جامعة لجميع الشرائط ~~المعتبرة في الحصة عداها فلا يتعلق الحكم بالفاسدة بل تصح الأخرى من غير ~~كراهة فإن الفاسدة كلا صلاة مع احتمال عدم الاشتراط لصدق الصلاة على ~~الفاسدة لانقسام مطلقا إليها وإلى الصحيحة وحينئذ فالأجود رجوع كل منهما ~~إلى الاخر في ذلك وهي محمولة على الصحيحة حتى يصرح فيها بخلافها فإذا صرح ~~قبل لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولأن من أخبر بفساد صلاته قبل منه ~~قطعا ولأن المفسد من فعله وربما كان خفيا لا يطلع عليه إلا من قبله لتعلقها ~~في بعض مواردها بأمور قلبية و أفعال خفية لا يعلمها إلا الله والمصلى فلو ~~لم يقبل فيها قوله لزم أما عدم اشتراط صحة الصلاتين لولا المحاذاة أو تكليف ~~ما لا يطاق وكلاهما باطل فالملزوم مثلهما في البطلان والملازمة ظاهرة د ~~مبدأ التقدير في العشرة أذرع من موقف المصلى إلى موقفها وهو واضح مع ~~المحاذاة أما مع تقدمها فالظاهر أنه كذلك لأنه المفهوم من التباعد عرفا ~~وشرعا كما نبهوا عليه في تقدم الامام على ms443 المأموم ويحتمل اعتباره من موضع ~~السجود لعدم صدق التباعد بين بدنيهما حالة السجود ذلك القدر وليس كلامهم ~~تصريح في ذلك بشئ ه‍ لو كانت أعلى منه أو أسفل بحيث لا يتحقق التقدم و ~~التأخر وأمكنت المشاهدة فهل هو ملحق بالتأخر أم بالتقدم اشتراط العشرة في ~~الرواية بالتقدم والمحاذاة يقتضى عدم اعتبارها هنا واشتراط نفي البأس ~~بالصلاة خلفه يقتضي اعتبار العشرة هنا لعدم تحقق الخلفية فمفهوما الشرط ~~متدافعان والظاهر أنه ملحق بالتأخر لأصالة الصحة وعدم المانع خرج منه حالة ~~التقدم والمحاذاة فيبقى الباقي مع أن فرض الرؤية في ذلك بعيد ولو كانت في ~~إحدى الجهات التي يتعلق بها الحكم وكانت على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه ~~إلى أساس حائط المرتفع عشرة أذرع ولو قدر إلى موقفها أما مع الحائط مثلا أو ~~ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقفها بلغها ففي اعتبار أيهما نظر والظاهر ~~إن التقدير هنا للضلع المذكور خصوصا مع إيثاره (إيراثه صح) زاوية حادة لبعد ~~تقدير التجويف الحادث منها ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ولو كانت منفرجة ~~ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير لزيادة المسافة بما زاد ومثله القول في ~~التباعد بين الإمام والمأموم ز إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في تعلق ~~الحكم بين تقدم صلاة المرأة عليه أو اقترانهما أو تأخرها وكذلك أطلق كثير ~~من الأصحاب وبين علمه بصلاتها وعدمه ووجه الاطلاق تحقق الاجتماع في الموقف ~~المنهى عنه وهو مانع الصحة فمتى تحقق ثبت البطلان كالحدث ويضعف بعدم الدليل ~~الدال على ذلك وعدم تقصير السابق واستحالة تكليف الغافل وإنما ثبت تأثير ~~الحدث مطلقا بالنص وهو مفقود هنا ورواية عمار التي هي مستند الحكم تشعر ~~بتقدم المرأة فإن الواو في قوله يصلى وبين يديه امرأة تصلى للحال وقوله في ~~الجواب لا يصلى حتى يجعل بنيه وبينها عشرة أذرع يدل على صلاتها قبل شروعه ~~فالأجود حينئذ اختصاص المنع بسبق المرأة أو اقترانهما معا في الشروع ومع ~~التأخر يختص المنع بالمتأخر ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه ms444 ~~السلام إذا صلت حيال الامام وكان في الصلاة قبلها أعادت PageV00P226 # وحدها فإنها صريحة في اختصاص الفساد بالطارئ واختاره جماعة من المتأخرين ~~وهذا كله مع علمهما بالحال أولا فلا إبطال ولو علم أحدهما دون الاخر اختص ~~الحكم به ح ظاهر العبارة اختصاص المنع بالرجل فلا كراهة ولا تحريم بالنسبة ~~إلى المرأة وكان الأولى تعميم الحكم فيها لعدم القائل بالتخصيص ولعله اتبع ~~ظاهر الرواية حيث دلت على حكم الرجل خاصة والعذر فيها مطابقة السؤال فإنه ~~وقع عن الرجل ورواية علي بن جعفر المتقدمة دالة على حكم المرأة أيضا ط لو ~~صلت المرأة معه جماعة محاذية له فعلى القول بالتحريم تبطل صلاتها وصلاة ~~الامام ومن على يمينها ويسارها ومن يتأخر عنها مع علمهم بالحال ومع عدم ~~العلم تبطل صلاتها لا غير ولو علم الإمام خاصة بطلت صلاته معها دون ~~المأمومين وأطلق صحة صلاة المأمومين وهذا كله إنما يتم مع القول بأن الصلاة ~~الطارية تؤثر في السابقة أو على جواز تكبير المأموم مع تكبير الامام وإلا ~~صحت صلاة الامام لتقدمها ويبقى الكلام في المأموم ى هذا البحث إنما هو في ~~حال الاختيار أما مع الاضطرار كما لو ضاق الوقت والمكان فلا كراهة ولا ~~تحريم قاله الامام فخر الدين ولد المصنف وربما استشكل الحكم مطلقا بناء على ~~أن التحاذي مانع من الصحة مطلقا والنصوص مطلقة فالتقييد بحالة الاختيار ~~يحتاج إلى الدليل يا لو اجتمعا في مكان واحد واتسع الوقت صلى الرجل أولا ثم ~~المرأة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام هذا في غير المكان ~~الذي تختص به المرأة أو تشارك فيه عينا أو منفعة وفيه لا أولوية لتسلطها ~~على ملكها ولو ضاق الوقت بنى على ما تقدم من زوال المانع مع الاضطرار وعدمه ~~فعليه يصليان معا وعلى عدمه يصلى الرجل أولا على التفصيل يب إنما ترك ~~المصنف التاء في عشرة أذرع لان الذراع مؤنثة سماعية وفى بعض عبارات المصنف ~~وغيره إلحاق التاء وهو الموجود في رواية عمار وكأنه اعتبار بذراع اليد فإنه ~~يجوز ms445 تذكيره وتأنيثه والذراع الشرعي مثله والله الموفق وتكره الصلاة أيضا ~~في الحمام لنهى الصادق عليه السلام عن الصلاة في مواضع وعد منها الحمام وبه ~~احتج أبو الصلاح على التحريم ويعارضه نفيه عليه السلام البأس عن الصلاة فيه ~~في حديث آخر فيحمل النهى على الكراهة توفيقا مع ضعف سند ما فيه النهى ~~والمراد بالحمام موضع الاغتسال لان اشتقاقه من الجيم وهو الماء الحار الذي ~~يغتسل به فلا تتعدى الكراهة إلى مسلخه وبه جزم المصنف في القواعد واستقرب ~~في النهاية لكراهتها في المسلخ أيضا معللا بكونه مأوى الشياطين وموضع كشف ~~العورة وباشتغال الناس له بدخولهم وفى التذكرة بين المسألة على علة النهى ~~فإن كانت النجاسة لم تكره فيه وإن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كره ~~وترتب الحكم على التعليل غير واضح إذ النص غير معلل وإنما الحكم فيه معلق ~~على المشتق وهو الحمام فيدور الحكم معه والتعليل من تقريبات الفقهاء فلا ~~يستند إليه الحكم وأما سطحه فلا تكره الصلاة قطعا لفقد النص والتعليل وفى ~~بيوت الغائط لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن جبرئيل أتاني ~~فقال أنا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد ولا إناء ~~يبال فيه ونفوذ الملائكة يؤذن بكون مكانه ليس موضع رحمة فلا يصلح أن يتخذ ~~للعبادة وإذا كان هذا حال ما فيه إناء البول فما فيه الغائط أو ما أعدله ~~أولى بالحكم ولأن بيوت الغائط لا تنفك عن النجاسة غالبا ولا تكره على سخطها ~~وفى معاطن الإبل وهي لغة مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل قاله في ~~الصحاح والعلل الشرب الثاني والنهل الشرب الأول والفقهاء جعلوا المعاطن أعم ~~من ذلك وهي مباركها مطلقا التي تأوى إليها كذا قاله المصنف في المنتهى ~~والمستند ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أدركتم ~~PageV00P227 # الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا أدركتم ~~الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن (حي ms446 صح) من جن ~~خلقت إلا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها قال في المنتهى وهذا التعليل يدل ~~على عموم الكراهة لمباركها مطلقا قال ولا بأس بالمواضع التي تنبث فيها ~~الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها لأنها لا تسمى معاطن ولا ~~يشترط في تحقق الكراهة حضور الإبل بل يكره وإن كانت غائبة لصدق المعطن مع ~~الغيبة وإن كانت الرواية قد تشعر بخلاف ذلك وفى قرى النمل وهي جمع قرية وهي ~~مجتمع ترابها وإنما كرهت الصلاة فيها لقول الصادق عليه السلام عشرة مواضع ~~لا تصل فيها وعد منها قرى النمل ولعدم انفكاك المصلى من آذاها أو قتل بعضها ~~وفى مجرى الماء وهو المكان المعد لجريانه فيه وإن لم يكن فيه ماء والمستند ~~قول الصادق عليه السلام في مرسلة عبد الله بن الفضل حين عد العشرة ومجرى ~~الماء بعد إن ذكر منها الماء وعلل أيضا بأنه لا يؤمن هجوم الماء فيسلب ~~الخشوع ومن ثم كرهت الصلاة في بطون الأودية لكونها مجرى الماء فجاز أن يهجم ~~عليه والأولى الاستناد إلى النص فإنه قد يأمن هجومه للعلم بعدمه عادة في ~~كثير من المجاري وبطون الأودية قال المصنف في النهاية ولو أمن السيل احتمل ~~بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النص (النهى صح) وعدمها لزوال موجبها وفى أرض ~~السبخة بفتح الباء واحدة السباخ وهي الشئ الذي يعلو الأرض كالملح ويجوز كون ~~السبخة بكسر الباء وهي الأرض ذات السباخ فتكون إضافة الأرض إليها من باب ~~إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع وإنما كره الصلاة فيها لعدم كمال تمكن ~~الجبهة من الأرض فلو حصل التمكن فلا بأس لما رواه أبو بصير قال سألت الصادق ~~عليه السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لم تقع مستوية ~~فقلت إن كان فيها أرض مستوية قال لا بأس ومثله الرمل المنهال وفى البيداء ~~وهي موضع مخصوص بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة ونقل الشهيد رحمه ~~الله عن بعض العلماء لها الشرق الذي أمام ذي الحليفة مما ms447 يلي مكة سميت بذلك ~~لأنها تبيد جيش السفياني وفى وادي ضجنان بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم ~~الساكنة جبل بناحية مكة وذات الصلاصل جمع صلصال وهو الطين الحر المخلوط ~~بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت فإذا طبخ بالنار فهو الفخار نقله ~~الجوهري عن أبي عبيدة وبذلك فسرها الشهيد رحمه الله وفى نهاية المصنف أن ~~ذات الصلاصل وضجنان والبيداء مواضع خسف وكره الصلاة في كل موضع خسف به ~~واحتج عليها بأن النبي صلى الله عليه وآله لما مر بالحجر قال لأصحابه لا ~~تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين إن يصيبكم مثل ما أصابهم ~~وليس في هذا الحديث دلالة على كراهة الصلاة فيها نعم روى إن عليا عليه ~~السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر الفرات و صلى في الموضع ~~المشهور بعد ما ردت له الشمس إلى وقت الفضيلة وكانت قد تجاوزته ولما تغرب ~~وكذا تكره الصلاة بين المقابر من دون حائل ولو عنزة منصوبة أو معترضة أو ~~ثوبا أو قدر لبنة أو بعد المصلى عن القبر عشرة أذرع سواء استقبلها أو صلى ~~بينها وخالف في ذلك المفيد حيث منع من الصلاة بدون الحائل والبعد وأبو ~~الصلاح حيث حرمها وتردد في البطلان ومستند الجواز عموم جعلت لي الأرض ~~(مسجدا صح) وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الصلاة ~~بين القبور قال لا بأس وأما الكراهة فلان القبور من المواضع العشرة التي ~~نهى الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها في مرسلة عبد الله بن الفضل ولرواية ~~عمار عنه عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى بين القبور قال لا يجوز ذلك ~~إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من ~~خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يسارة ثم يصلى إن شاء والجمع ~~بينهما وبين ما تقدم بالحمل على الكراهة ولا PageV00P228 # فرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة في ذلك وألحق الأصحاب بالقبور القبر ~~والقبرين ودلالة الاخبار على ذلك نظر ms448 وألحق بعضهم أيضا استدبار القبر ~~الواحد وهو أبعد دلالة واكتفى الشيخ بكون القبر خلف المصلى عن البعد وهو ~~متجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما لو جعل المقبرة خلفه وإلا فقد تقدم ~~اعتبار تأخر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع ولا فرق في ذلك بين قبر الامام ~~وغيره للاطلاق قال الشيخ وقد وردت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة ~~عليه السلام والأصل الكراهة ولو بنى مسجد في المقبرة لم تخرج عن الكراهة ~~بخلاف ما لو نقل المقبور منها ذكره المصنف في المنتهى وكما الصلاة إلى ~~القبر تكره عليه من غير تحريم إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد ~~الموتى لتكرر النبش ويوجب التعدي إليه أو سجوده عليه وقال ابن بابويه يحرم ~~وفى بيوت النيران لئلا يتشبه بعابدتها قاله الأصحاب والظاهر إن المراد بها ~~البيوت المعدة لاضرام النار فيها كالأتون والفرن ونحوها لا ما وجد فيه نار ~~مع عدم إعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقد فيه نار بل إنما تكره ~~الصلاة فيه حينئذ إذا كانت موجودة في قبلة المصلى كما سيأتي ولا فرق في ~~كراهة الصلاة في بيت النار بين كونها موجودة فيه حالة الصلاة أم لا ولو غير ~~البيت عن حالته وأعد لأمر آخر أزالت الكراهة وفى بيوت الخمور وسائر ~~المسكرات لقول الصادق عليه السلام لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر وهذه ~~الرواية تدل بإطلاقها على عدم الفرق بين كون البيت معدا لاحراز الخمر وعدمه ~~بل ما وضع فيه الخمر وإن قلت قدرا أو مدة وعللها المصنف في النهاية بعدم ~~انفكاكها من النجاسة وهو يقتضى اعتبار إعدادها لها كبيوت النيران وسياق ~~العبارة هنا يدل عليه لعطفها عليها وفى بيوت المجوس لقول الصادق عليه ~~السلام لا تصل في بيت فيه مجوسي ولعدم انفكاكها من النجاسة فإن رش البيت ~~زالت الكراهة لقول الصادق عليه السلام رش وصل لما سئل عن الصلاة في بيت ~~المجوسي والحديث الأول يدل بظاهره على كراهة الصلاة في مطلق البيت الذي فيه ~~مجوسي ومثله ms449 عبر المصنف في القواعد ويمكن أن يراد به بيته كما يشعر به ~~الحديث الاخر والتعليل بالنجاسة وفى جواد الطرق لما روى عن النبي صلى الله ~~عليه وآله أنه نهى عن الصلاة بمحجة الطريق ولقول الصادق عليه السلام لا بأس ~~أن تصلى في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها ومنع ابن ~~بابويه والمفيد من الصلاة فيها ولا فرق في الكراهة بين أن يكون الطريق ~~مشغولة بالمارة وقت الصلاة أو لم تكن للعموم نعم لو تعطلت المادة بصلاته ~~فسدت للنهي عن الصلاة حينئذ باستحقاقهم السلوك بالأصالة واشتراط الصلاة ~~وغيرها مما ليس بسلوك بعدم الضرر بالسالك والمراد بجواد الطرق العظمى منها ~~وهي التي يكثر سلوكها ومقتضى ذلك عدم كراهة الصلاة على الطريق غير الجادة ~~لكن الأجود الكراهة مطلقا وإن كانت الجادة أغلظ ويدل على العموم قول الرضا ~~كل طريق توطأ وتتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه وصلاة ~~الفريضة في جوف الكعبة لقول الصادق عليه السلام لا تصل المكتوبة في الكعبة ~~ونحوها من الاخبار وهذا هو المشهور بين الأصحاب ومثله الصلاة على سطحها ~~وقال الشيخ في الخلاف وابن البراج بتحريم صلاة الفريضة فيها تمسكا بظاهر ~~قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره إلى نحوه وإنما يصدق ذلك إذا كان خارجا عنها ~~ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخلها ودعا ثم خرج فصلى ركعتين وقال هذه ~~القبلة فإذا صلى في جوفها لم يصل إلى ما أشار إليه أنه القبلة وللرواية ~~المتقدمة وأجيب بأن المراد بالنحو الجهة وليس المراد جهة جميعه قطعا لجواز ~~صلاة الخارج إلى أي جزء كان منه فليكن مثله في الداخل فمتى استقبل جزءا ~~منها فقد استقبلها وكذا القول في إشارته عليه السلام بكونه القبلة والنهى ~~في الرواية المتقدمة محمول على الكراهة جمعا بينه وبين غيره فقد روى يونس ~~بن يعقوب قلت PageV00P229 # لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي ~~فيها قال صل وإنما قيدنا كراهة الصلاة فيها بالفريضة لاطباقهم على استحباب ms450 ~~النافلة داخلها وفى مرابط الخيل والبغال للنهي عنها في مقطوعة سماعة ~~ولكراهة فضلاتها وبعد انفكاكها منها ولا فرق فيها بين الوحشية والإنسية ولا ~~بين الحاضرة والغائبة ومرابط الخيل جمع مربط بكسر الباء وفتحها موضع ربطها ~~ومأواها وزاد بعض الأصحاب مرابط الحمير لمشاركتها لهما في العلة وهي موجودة ~~في رواية الكليني عن سماعة والتوجه في حال الصلاة إلى نار مضرمة أي موقدة ~~لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى ~~والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح أن يستقبل النار وفى رواية ~~عمار النهى عن الصلاة إلى النار ولو كان في مجمرة أو قنديل معلق وهاتان ~~الروايتان دالتان على كراهة استقبال مسمى النار وإن لم تكن مضرمة فتقييد ~~المصنف النار بالمضرمة محمول على المؤكد من الكراهة وحرم أبو الصلاح ~~استقبالها وتردد في الفساد كما مر في نظائره حملا للنهي على ظاهره وحملها ~~على الكراهة طريق الجمع بين ما اشتمل عليه وبين غيره كقول الصادق عليه ~~السلام لا بأس أو يصلى الرجل والباب والسراج والصورة بين يديه أن الذي يصلى ~~إليه أقرب من الذي بين يديه أو التوجه إلى تصاوير وتماثيل لصحيحة محمد بن ~~مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلى والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ~~قال لا إطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت ~~رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فاطرح عليها ثوبا وصل ولأن الصورة ~~تعبد من دون الله فكره التشبه بفاعله ولأنها تشتغل بالنظر إليها أو التوجه ~~إلى مصحف مفتوح لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى ~~وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا ولحصول التشاغل عن العبادة بالنظر ~~إليه وكره المصنف في المنتهى والنهاية التوجه إلى كل شاغل من كتابة ونقش ~~وغيرهما لاشتراك الجميع في العلة ولا فرق في ذلك بين القاري وغيره نعم ~~يشترط عدم المانع من الابصار كالعمى والظلمة أو التوجه إلى ms451 حائط ينز من ~~بالوعة يبال فيها لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته ~~من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من بالوعة يبال فيها فلا تصل فيه وإن ~~كان من غير ذلك فلا بأس ولأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا يناسبه النجاسة ولو ~~نز الحائط من الغائط قيل كره بطريق أولى لأنه أفحش وتردد المصنف في التذكرة ~~والنهاية فيما ينز من الماء النجس والخمر نظرا إلى إطراد العلة والتفاتا ~~إلى قول الصادق عليه السلام وإن كان من غير ذلك فلا بأس وهذا التوجيه ينافي ~~الأولوية التي ادعيت في الغائط وكأنه ليس أفحش من الخمر فالاشكال آت في ~~الجميع أو التوجه إلى انسان مواجه بفتح الجيم وكسرها ذكر ذلك جماعة من ~~الأصحاب وعلل بحصول التشاغل به وبأن فيه تشبيها بالساجد لذلك الشخص أو ~~التوجه إلى باب مفتوح قاله أبو الصلاح وتبعه الأصحاب قال في المعتبر لا بأس ~~باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان وعلله المصنف في التذكرة والنهاية باستحباب ~~السترة بينه وبين ممر الطريق ولا فرق في الباب بين الداخل والخارج ولا بأس ~~بالبيع والكنايس من غير كراهية على المشهور لصحيحة العيص بن القسم قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلى فيها فقال نعم وروى عنه ~~عليه السلام أنه سئل عن الصلاة فيها فقال صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قلت ~~أصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها قال نعم ويستحب أن يرش الموضع الذي يصلى ~~فيه منها لصحيحة عبد الله بن سنان وينبغي أن يتركه حتى يجف كما نبه عليه في ~~المبسوط والنهاية في رش بيت المجوس وهل يشترط في دخولها أذن أهل الذمة ~~احتمله في الذكرى تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ويحتمل عدمه لاطلاق ~~الاخبار بالصلاة فيها وكذا لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم بالضاد المعجمة ~~جمع مربض وهو مأواها ومقرها عند PageV00P230 # الشرب كمعطن الإبل نص عليه الجوهري لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا ~~أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها ms452 فإنها سكينة وبركة وكذا لا ~~بأس بالصلاة في بيت اليهودي والنصراني لقول الصادق عليه السلام في رواية ~~أبى جميلة لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلى في بيت فيه يهودي أو ~~نصراني وهذه الرواية تشمل بيتهما وما هما فيه وإن لم يكن لهما فيدل على ~~مطلوب المصنف وكان المصنف يرى أن المراد بذلك بيتهما كما تقدم الكلام فيه ~~في بيت المجوسي واعلم أن أبا الصلاح حرم الصلاة في أكثر هذه المواضع نظرا ~~إلى صورة النهى في الاخبار وتردد في فساد الصلاة بذلك والله أعلم تتمة لباب ~~مكان المصلي في ذكر شئ من أحكام المساجد وناسب ذكرها هنا لان المسجد من ~~جملة المكان فكان ذكر أحكامه في بابه أولى صلاة الفريضة بمعنى المفروضة وهي ~~الواجبة المرادفة الفرض للواجب عندنا في مطلق المسجد أفضل من صلاتها في ~~غيره من الأمكنة ثم المساجد مع اشتراكها في الأفضلية تتفاوت في الفضيلة ~~فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد عندنا ثم مسجد النبي صلى ~~الله عليه وآله ثم مسجد الكوفة والأقصى ثم المسجد الجامع ثم مسجد القبيلة ~~ثم السوق وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أخرى كمسجد السهلة وغيره ~~من المساجد الشريفة وما ورد في الاخبار من تضاعف الصلاة في المساجد ~~الموصوفة بوصف مع اشتراك مساجد بعضها أفضل من بعض فيمكن حمله على اشتراكها ~~في ذلك القدر بسبب ذلك الوصف ولا ينافي زيادة بعضها لمزية أخرى أو على أن ~~الثواب المترتب على تلك الصلاة المعدودة مختلف بحسب اختلافها في الفضيلة ~~فجاز أن تترتب على كل صلاة عشر حسنات مثلا وعلى الأخرى عشرون أو ارتفاع عشر ~~درجات وفى بعضها عشرون ونحو ذلك وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ~~عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في ~~مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في ~~مسجدي وعن الصادق عليه السلام مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن ms453 أبي ~~طالب عليه السلام الصلاة فيها بمائة ألف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف درهم ~~والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام الصلاة ~~فيها بعشرة آلاف صلاة والدرهم بعشرة آلاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسوله ~~وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام الصلاة فيها بألف صلاة وعن الباقر عليه ~~السلام لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان ~~بعيد أن صلاة فريضة فيه تعدل حجة وصلاة نافلة تعدل عمرة وفى خبر أخر عن علي ~~عليه السلام النافلة تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله والفريضة تعدل ~~حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وأنه قد صلى فيه ألف نبي وألف وصى وإن ~~أمير المؤمنين عليه السلام منع رجلا من السفر إلى المسجد الأقصى وأمره ~~بلزوم مسجد الكوفة وروى الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ~~قال صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة ~~صلاة وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين وصلاة في مسجد السوق اثنتا ~~عشرة وصلاة الرجل في منزله صلاة واحدة وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنى لأكره الصلاة في مساجدهم قال لا تكره ~~فما من مسجد بنى إلا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من ~~دمه فأحب الله أن يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك إذا ~~تقرر ذلك فهنا سؤالات أحدها إن مسجد الحرام مشتمل على الكعبة وقد تقدم إن ~~الفريضة فيها مكروهة فإذا فرض صلاة فريضة خارج الكعبة وأخرى فيها فأما أن ~~يتساويا في الفضل أو يتفاوتا ويلزم من الأول مساواة المكروه لغيره ومن ~~الثاني اختلاف جهات المسجد في الفضيلة وقد PageV00P231 # ورد الخبر بتعليق العدد المعين على الصولة فيه من غير تخصيص بجهة وثانيها ~~أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله مختلف في الشرف فإن الروضة أفضل من غيرها ~~من ms454 بقاعه وخلف القبر الشريف بحيث تكون الصلاة إلى القبر من غير حائل أو بعد ~~عشرة أذرع مكروهة فلا يتم إطلاق القول بأن الصلاة فيه مضاعفة بالقدر ~~المذكور وإلا لزم مساواة المكروه لغيره والمشروف للأشرف وثالثها أن ~~المسجدين قد زيد فيهما على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهل ~~تكون الصلاة في القدر المزيد مساوية للصلاة في الأصل أم لا فان قلتم بعدم ~~التساوي حملا لكلام النبي صلى الله عليه وآله على المسجد المعهود في وقته ~~أشكل اطلاق قول الصادق عليه السلام إن الصلاة في المسجد الحرام بكذا وفى ~~مسجد النبي بكذا فإن الزيادة فيه وقعت قبل زمان الصادق عليه السلام فكان ~~ينبغي تبيان الحال حذرا من الاجمال الحاصل من تأخير البيان وإن قلتم ~~بمساواة الزائد للأصلي لزم منه إلحاق كلما يزاد به حتى لو زيد في هذا ~~الزمان به شئ كان ثواب الصلاة فيه مثل ثوابه مع أنه لا يسمى ذلك المزيد ~~مسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله بطريق المجاز لا الحقيقة ~~ورابعها أن قوله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي كألف في غيره يدخل في ~~إطلاق الغير باقي المساجد والأماكن التي يباح فيها الصلاة والتي يكره فيها ~~وغير ذلك فإن كان المضاعفة المذكورة الحاصلة بالصلاة في مسجده صلى الله ~~عليه وآله متساوية بالنسبة إلى مطلق الصلاة في غيره لزم مساواة الأفضل ~~لغيره والمكروه لغيره وذلك غير جائز وإن كان المراد بالغير مكانا مخصوصا ~~فلا بد من بيانه حذرا من تأخير البيان عن وقت الخطاب وخامسها إن الحديث ~~الأول دل على أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف ألف صلاة لأنه جعل ~~الصلاة فيه بألف في مسجده صلى الله عليه وآله مع حكمه بأن الصلاة في مسجده ~~بألف وفى الخبر الثاني جعل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف وذلك يوهم ~~التنافي إلى أن يقوم الدليل بما يصحح التأويل وسادسها أنه جعل الصلاة في ~~مسجد النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الأول بألف ms455 وفى الثاني بعشرة آلاف ~~والكلام فيه كالكلام فيما قبله وسابعها أنه جعل الصلاة في مسجده صلى الله ~~عليه وآله في الحديث الأول بألف وجعل الصلاة في مسجد الكوفة بألف وذلك يدل ~~على تساويهما في الفضل وهو خلاف الاجماع وقد تقدم الحكم بكون مسجد النبي ~~صلى الله عليه وآله أفضل ويمكن الجواب عن الأول بأن مساواة الصلاة في ~~الكعبة لباقي المسجد في عدد المضاعفة لا يستلزم المساواة في الأفضلية لجواز ~~ترتب الثواب على العدد الحاصل في سائر المسجد أزيد من الثواب المترتب على ~~العدد الحاصل من الصلاة في الكعبة كما تقدمت الإشارة إليه في أول الباب ~~وهذا هو شأن الصلاة المكروهة بالنسبة إلى غيرها المساوي لها فإن صلاة ~~ركعتين مثلا في وقت أو مكان مكروهين أقل ثوابا من ركعتين في غيرهما مع ~~تساويهما عددا أو تقييد إطلاق المسجد بما على الكعبة لخروجها بأمر خاص ~~فيكون كالعام المخصوص بمنفصل مع أنه لا قاطع بكون الكعبة من جملة المسجد ~~لجواز كونه حولها ويدل عليه اختصاصها باسم خاص وحكم خاص وما الدليل على ~~كونها من جملته والله أعلم وعن الثاني بأن إطلاق المضاعفة في المسجد يقتضى ~~اشتراك كل جزء منه في هذا الوصف وإن كان مكروها أو مشروفا ويبقى الجزء ~~الشريف زائد أما بكثرة ثواب ذلك العدد كما مر أو بعدد زائد لم يذكر كما في ~~مسجدين جامعين أو مسجدي قبيلتين مختلفين في الشرف فإن اشتراكهما في وصف ~~تحصل به المضاعفة لا ينافي اختصاص أحدهما بأمر آخر وعن الثالث بإمكان ~~اختصاص المضاعفة المذكورة بما وقع في زمانه صلى الله عليه وآله ولا ينافيه ~~حينئذ كلام الصادق عليه السلام وإن تقدمت الزيادة على زمانه لأنها بمنزلة ~~مسجد متجدد فلا ينصرف الاطلاق إليها ويمكن حمله على ما يصدق عليه عرفا ~~PageV00P232 # أنه مسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويلتزم بدخول المزيد ~~في هذا المعنى نظرا إلى الحقيقة العرفية ولا بعد فيه فإن فضل الله تعالى ~~وجوده يسع ذلك ويمكن دخول ما كان موجودا في ms456 زمن الصادق عليه السلام لا غير ~~باعتبار إطلاقه عليه السلام من غير بيان فلا إشكال على جميع هذه التقادير ~~ولو تكلف متكلف إدخال جميع ما يزاد فيهما إلى آخر الدنيا بحيث يطلق عرفا ~~على الجميع اسم المسجد الخاص وحصول المضاعفة فيه لم يكن بعيدا نظرا إلى ~~اشتراك الجميع في إطلاق الاسم عرفا وقد روى زرارة عن الباقر عليه السلام ~~أنه كان يأخذ بيده في بعض الليل فينحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد ~~الحرام فربما نام فقلت في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاما في هذا الموضع فليس به بأس وهو ~~يؤيد الاحتمال الأول وروى محمد بن مسلم قال سألته عن حد مسجد الرسول الله ~~صلى الله عليه وآله فقال الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من ~~وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من راء المنبر طريق تمر فيه الشاة وروى ~~جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة وصلاة في مسجدي تعدل ~~ألف صلاة فيما سواه (من المساجد صح) إلا المسجد الحرام قال جميل فقلت له ~~بيوت النبي وبيت على منها قال نعم وأفضل ونحوه روى يونس بن يعقوب عنه عليه ~~السلام وهو يؤيد الثاني إلا أن تخص الفضيلة بهذه الزيادة الخاصة وعن الرابع ~~أن الغير محمول على إطلاقه ويدخل فيه جميع الأغيار حتى المساجد الشريفة ~~بدليل استثنائه عليه السلام المسجد الحرام فإن الاستثناء حقيقة في المتصل ~~وهو اخراج ما لولاه لدخل في اللفظ ويندفع الاشكال بأن العدد المضاعف إذا ~~كان حاصلا بالإضافة إلى الصلاة في أفضل المواضع الداخلة في الغيرية كان ~~حاصلا بالإضافة إلى الأدنى بطريق أولى ومساواة المفضول لغيره يندفع بما ~~تقدم من بحث اتفاق العدد مع اختلاف الثواب أو أن التخصيص بعدد لا يقتضى نفى ~~ما زاد فلا يلزم من تضاعف الصلاة في المسجد ms457 المخصوص بقدر الصلاة الواقعة في ~~أفضل المواضع غيره ألف مرة عدم تضاعفها بأزيد من ألف في غير ذلك الموضع ~~الشريف فإن الألف تصدق وإن كان الواقع أزيد لدخولها في ضمنه أو يقال إن ذلك ~~يختلف باختلاف المصلين والصلاة بالنسبة إلى حضور القلب وعدمه بالنسبة إلى ~~المتقين وغيرهم فقد صح إن صلاة من أقبل بقلبه أفضل وأكثر ثوابا بل روى أنه ~~لا يقبل غيرها وإن التقوى توجب تضعيف الثواب أو القبول وقريب منه ما روى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله من إن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وروى عنه صلى ~~الله عليه وآله أن أفضل الأعمال بر الوالدين وروى عنه أن أفضله الجهاد في ~~سبيل الله إلى غير ذلك وقد نزله المحققون على اختلاف ذلك باختلاف الاشخاص ~~السائلين فإنه صلى الله عليه وآله طبيب النفوس فيعطى كل مريض ما يوافقه من ~~الدواء ويميله إلى الشفاء وعن الخامس إن الألف ألف صلاة منها ألف في مسجد ~~النبي صلى الله عليه وآله والباقي في غيره كما يقتضيه الكلام والمائة الألف ~~المذكورة في الحديث الاخر ليس فيها تعيين موضع الصلاة فيمكن أن تقع في ~~أماكن مختلفة الفضيلة بحيث يطابق العدد المذكور في الأول فإن المائة الألف ~~مع إطلاقها كما تحتمل النقصان عن ألف ألف كما هو الظاهر يمكن زيادتها عليها ~~كما لو وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لعدم تعيين مكانها فلتحمل ~~على وجه يساوى العدد الاخر توفيقا بين الاخبار بقدر الامكان ومثله الجواب ~~عن السادس والسابع و يجاب عن الأخير أيضا بأن المساواة في فضيلة الصلاة لا ~~تقتضي المساواة مطلقا لجواز اختصاص أحدهما بفضيلة أخرى لا تتعلق بالصلاة ~~تصير باعتبارها أفضل من الاخر وإن ساواه بالنسبة إلى الصلاة وهذا أمر موجود ~~PageV00P233 # في الأماكن وغيرها وقد تقدم ما يزيده بيانا فإن الروضة مثلا الصلاة فيها ~~بألف أو بعشرة آلاف وفى غيرها كذلك مع أنها أفضل فلم يلزم من مساواتها ~~لغيرها في مضاعفة عدد الصلاة المساواة في الفضيلة والله أعلم بحقائق أحكامه ~~وصلاة ms458 النافلة في المنزل وما يقوم مقامه من الأمكنة الساترة للحس والشخص ~~أفضل من المسجد لان فعلها في السر أبلغ في الاخلاص وأبعد من الرياء ووساوس ~~الشيطان وقال عليه السلام أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ~~وأمر صلى الله عليه وآله أصحابه أن يصلوا النوافل في بيوتهم ونافلة الليل ~~في ذلك آكد لما في إظهارها من خوف تطرق الرياء ولو رجى بصلاة النافلة في ~~الملاء اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير وأمن على نفسه الرياء ونحوه مما ~~يفسد لم يبعد زوال الكراهة كما في الصدقة المندوبة ويؤيده ما رواه محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن تحدث أخاك إذا رجوت أن تنفعه ~~وتحثه وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدثه بذلك إن كنت فعلته فقل قد رزق ~~الله ذلك ولا تقل لا فإن ذلك كذب ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا قال ~~الصادق عليه السلام من بنى مسجد بنى الله له بيتا في الجنة قال أبو عبيدة ~~الحذاء راوي الحديث عنه عليه السلام فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في ~~طريق مكة وقد سويت أحجار المسجد فقلت جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك ~~فقال نعم وفى بعض الاخبار من بنى مسجدا كمفحص قطاة إلخ والمفحص كمقعد هو ~~الموضع الذي يكشفه القطاة في الأرض ويلينه بجؤجؤها فتبيض فيه والتشبيه به ~~على طريق التمثيل مبالغة في الصغر ويمكن كون وجه الشبه عدم احتياجه في ثبوت ~~ما يترتب عليه إلى بناء جدار وغيره بل يكفي رسمه كما نبه عليه فعل أبى ~~عبيدة ويستحب اتخاذها مكشوفة لما رواه الحلبي قال سألته عن المساجد المظللة ~~يكره القيام فيها قال نعم ولكن لا يضركم الصلاة فيها ولو كان العدل لرأيتم ~~كيف يصنع في ذلك لكن قد روى أن النبي صلى الله عليه وآله ضلل مسجده رواه ~~عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال بنى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله مسجده فلما اشتد الحر على ms459 أصحابه فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد ~~فظلل قال نعم فأمر به فأقمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض ~~والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم ~~فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله لا عريش ~~كعريش موسى فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله قال في الذكرى ولعل ~~المراد به أعني التظليل المكروه تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض ~~البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ويستحب جعل الميضاة ~~وهي المطهرة للحدث والخبث على أبوابها لا في داخلها لقول النبي صلى الله ~~عليه وآله جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشرائكم واجعلوا مطاهركم ~~على أبواب مساجدكم ولأنه لو جعلت داخلها لتأذى الناس برايحتها وهو مطلوب ~~الترك ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسطها قال في الذكرى وهو حق إن لم ~~يسبق المسجد وهذا إذا أريد بها موضع البول والغائط أما إذا أريد بها موضع ~~الوضوء والغسل فيكره مطلقا مع عدم أذى المسجد لكراهة الوضوء من البول ~~والغائط في المسجد وعدم انفكاك المتوضئين منهما غالبا وجعل المنارة مع ~~حائطها لا في وسطها وفى النهاية لا يجوز المنارة في وسطها وهو حق إن تقدمت ~~المسجدية على بنائها ويمكن شمول استحباب كون المنارة مع حائطها عدم علوها ~~على الحائط لعدم تمام المعية مع مفارقتها للحائط في العلو فيكون أيضا إشارة ~~إلى كراهة تعليتها وقد جرت العادة بذكر ذلك هنا فلما لم يصرح به المصنف ~~أمكن الايماء إليه بكونها مع الحائط ومستند كراهة التعلية ما روى أن عليا ~~عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر PageV00P234 # بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد ولئلا يشرف المؤذن على ~~الجيران وفى قوله عليه السلام في الحديث إلا مع سطح المسجد تقوية لما فسرنا ~~به المعية من عدم مجاوزتها الحائط إذ لو تمت المعية مع المصاحبة ابتداء وإن ~~علت لم يتم الغرض من قوله عليه ms460 السلام ناهيا عن التعلية إلا مع سطح المسجد ~~فتأمل ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا أي في الدخول إلى المسجد وتقديم ~~الرجل اليسرى خروجا أي في حالة الخروج منه عكس موضع التخلي تشريفا لليمنى ~~فيهما ويستحب الدعاء عندهما أي عند الدخول والخروج فعند الدخول بسم الله ~~وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل عليه محمد وآل ~~محمد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك جل ثناء وجهك وفى الموثق ~~عن سماعة قال إذا دخلت المسجد فقل بسم الله وصلى الله على رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وصلاة ملائكته على محمد وآل محمد والسلام عليه ورحمة الله ~~وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك والمراد بوجهه تعالى في ~~الدعاء ذاته مجازا عن الوجه الحقيقي لشرفه بالنسبة إلى غيره وعند الخروج ~~اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح باب فضلك وفى موثق سماعة وافتح لي أبواب ~~فضلك وتعاهد النعل وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة فربما ~~كان فيه نجاسة ولقول النبي صلى الله عليه وآله تعاهدوا نعالكم عند أبواب ~~مساجدكم وفى حكم النعل ما يصحب الانسان من مظنات النجاسة كالعصا قال في ~~الصحاح التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به وتعهدت فلانا وتعهدت ضيعتي وهو ~~أفصح من قولك تعاهدته لان التعاهد إنما يكون بين اثنين انتهى والمصنف تبع ~~في التعاهد الرواية وإعادة المستهدم بكسر الدال وهو المشرف على الانهدام ~~فإنه في معنى عمارتها وكنسها وهو جمع كناستها بضم الكاف وهي القمامة ~~وإخراجها منها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة لرواية عبد الحميد عن الكاظم ~~عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنس المسجد يوم ~~الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له والظاهر ~~إن الواو العاطفة هنا بمعنى أو فيكفي في حصول الفضيلة كنسها في أحد الوقتين ~~بقرينة قوله فأخرج من التراب ما يذر في العين لبعد انقسام هذا القدر عليهما ~~وأصالة عدم التقدير وكون المقصود الحث ms461 على أصل الفعل لا على تكريره ويمكن ~~كونها للجمع فيتوقف حصول الثواب المعين وهو المغفرة عليهما وإن كان مطلق ~~الكنس موجبا للثواب في الجملة وتقدير القلة بكون التراب يذر في العين ~~مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة وعلى فعل ما تيسر وإن لم ~~يستوعبها مع صدق اسم الكنس فإن الله يقبل العمل الكثير والقليل والاسراج ~~فيها ليلا لقول النبي صلى الله عليه وآله من أسرج في مسجد من مساجد الله ~~سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك مسجد ضوء من ~~ذلك السراج ولأن فيه إعانة للمتهجدين على مأربهم وترغيبا للمترددين إليه ~~ولا يشترط في حصول الثواب المذكور كون ما يسرج به من الزيت ونحوه من مال ~~السرج لعموم الخبر وكذا لا يشترط في شرعية الاسراج تردد أحد من الناس إليه ~~أو إمكانه بل يستحب مطلقا للعموم ويجوز نقض المستهدم منها خاصة إذ لا يؤمن ~~انهدامه على أحد من المترددين ولا يشترط في جواز نقض المستهدم العزم على ~~إعادته لان المقصود به دفع الضرر وإعادته سنة أخرى وفى جواز نقضه لتوسعته ~~وجهان من المصلحة بإحداث مسجد واستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد النبي ~~صلى الله عليه وآله ومنهم علي عليه السلام ومن عموم المنع وعلى تقدير ~~الجواز فلا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة و لو أخر إلى تمام ~~المجدد كان أولى إلا أن يحتاج إلى آلاته ويجوز إحداث روزنة أو شباك أو باب ~~ونحوه لمصلحة عامة وتصرف آلاته في ذلك المسجد أو في غيره وفى جوازه لمصلحة ~~خاصة وجهان واستعمال آلته في غيره من المساجد مع استغنائه PageV00P235 # عنها أو تعذر استعمالها فيه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين أو ~~لاستيلاء الخراب عليه للمصلحة ولأن المالك واحد وهو الله تعالى صرح بذلك في ~~الذكرى وأولى بالجواز صرف غلة وقفه ونذره على غيره بالشروط ولا يجوز لغير ~~ذلك ويكره جعل الشرف للمسجد بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء وهي ~~ما يجعل في ms462 إعلاء الجدار لان عليا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف ~~فقال كأنه بيعة وقال إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما وكذا يكره التعلية ~~للمساجد بل يبنى وسطا اقتداء بالسلف ولأن فيه إطلاعا على عورات المجاورين ~~له وقد روى أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان قامة وكذا يكره المحاريب ~~الداخلة في الحائط كثيرا أو في المسجد أما الأول فذكره جماعة من الأصحاب ~~منهم المصنف وأما الثاني فهو الظاهر من الرواية الدالة على الكراهة وهي أن ~~عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول كأنها مذابح ~~اليهود ويجب تقييد كراهتها بالمعنى بسبقها على المسجدية وإلا حرمت وجعلها ~~طريقا بحيث لا يلزم تغير صورة المسجد ولا الاضرار به وإلا حرم والبيع فيها ~~والشراء وتمكين الصبيان والمجانين منها لقوله صلى الله عليه وآله جنبوا ~~مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم ولأن المسجد بنى لغير ذلك ولأنه ~~لا يؤمن حصول النجاسة من الصبيان والمجانين قال بعض الأصحاب وينبغي أن يراد ~~بالصبي من لا يوثق به أما من علم منه ما يقتضى الوثوق به لمحافظته على ~~التنزه من النجاسات وأداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه بل ينبغي القول ~~باستحباب تمرينه على فعل الصلاة في المسجد وانفاذ الاحكام فيها لما فيه من ~~الجدال والتخاصم والدعاوى الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد المتضاعف ~~بسببه العصيان واختار المصنف في المختلف تبعا لابن إدريس وقبلهما الشيخ في ~~الخلاف عدم الكراهة لان أمير المؤمنين عليه السلام حكم في مسجد الكوفة وقضى ~~بين الناس بلا خلاف ودكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا و لان الحكم طاعة ~~فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات وحمل النهى الوارد في ذلك على ~~تقدير صحته على الحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها أو يخص بما كان فيه ~~جدل وخصومة كقول الراوندي أو بكون المكروه دوام الحكم لا ما يتفق نادرا أو ~~بكون الجلوس فيه لأجل ذلك لا بما إذا كان الجلوس فيه لأجل العبادة فاتفق ~~صدور الدعوى لان الحكم حينئذ عبادة ms463 فتأخيره مناف للمسارعة المأمور بها عليه ~~ويحمل قضاء علي عليه السلام بالجماع وتعريف الضوال وهو انشادها وكذا يكره ~~نشدانها وهو طلبها والسؤال عنها للنهي عن ذلك في مرسلة علي بن إسباط ولأنه ~~موضع عبادة وروى الصدوق في الفقيه إن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ~~ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت وقد ~~ذكر الأصحاب في باب اللقطة أنها تعرف في الجامع كأبواب المساجد جمعا بين ~~الحقين وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام لا بأس بإنشاد الضالة ~~وهو غير مناف للكراهة بدليل آخر وإنشاد الشعر لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاك إنما نصبت ~~المساجد للقرآن وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام لا بأس بإنشاد ~~الشعر قال في الذكرى ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه ويكثر ~~منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه ~~وآله وشبهه لأنه من المعلوم إن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه ~~البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك وربما ألحق به ما كان من ~~الشعر موعظة أو مدحا للنبي أو الأئمة عليه السلام ومراثي الحسين عليه ~~السلام ونحو ذلك لان ذلك كله عبادة فلا ينافي الغرض المقصود من المساجد وما ~~زال السلف يفعلون مثل ذلك ولا ينكرونه وفى ذلك كله نظر فإن وقوعه لا ينافي ~~الكراهة ومن سمعتموه في الخبر عام وحكمه PageV00P236 # عليه السلام على من في عصره حكمه على غيرهم وكون كل عبادة لا تكره في ~~المسجد في حيز المنع فإن إنفاذ الاحكام و إقامة الحدود من أفضل العبادات ~~وتعريف الضالة أما واجب أو مندوب وكثير من المكروهات في المسجد يمكن كونها ~~عبادة واجبة أو مندوبة على بعض الوجوه مع الاجماع على كراهتها وينبه على ~~ذلك قوله عليه السلام في الحديث إنما نصبت المساجد ms464 للقرآن ولم يقل عليه ~~السلام للعبادة وإقامة الحدود للنهي عنه في مرسلة علي بن إسباط و لأنها ~~مظنة خروج شئ يتلوث به المسجد ورفع الصوت للنهي عنه في المرسلة ولمنافاته ~~الخضوع المطلوب في المسجد ولو في قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد وعمل ~~الصنائع لصحيحة محمد بن مسلم وتعليله عليه السلام فيها بأن المسجد بنى لغير ~~ذلك وهذا إذا لم يلزم منه تغيير في المسجد أما معه كحفر موضع أو وضع شئ من ~~الآلات الموجبة لتعطيل موضعه فإنه يحرم ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل ~~أو غيرهما من ذي الرائحة المؤذية لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام عن ~~آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال من أكل شيئا من المؤذيات فلا ~~يقربن المسجد والتنخم والبصاق لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام قال إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه وروى السكوني عنه عن ~~أبيه عن آبائه عليهم السلام قال من وقر (وقى خ ل) بنخامته المسجد لقي الله ~~يوم القيمة ضاحكا قد أعطى كتابه بيمينه وفى الصحيح عن عبد الله بن سنان قال ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم ~~تمر بداء إلا أبرأته وقتل القمل فيستره بالتراب أسنده في الذكرى إلى ~~الجماعة لان فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب وقد تقدم إن البصاق ~~يستر أيضا بالتراب للرواية والنخامة أولى منه بالستر فيمكن عود ضمير فيستره ~~إلى ذلك الفعل المذكور وهو الأمور الثلاثة ورمى الحصى في المسجد خذفا روى ~~الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن النبي صلى الله عليه وآله ~~أبصر رجلا يخذف حصاة في المسجد فقال ما زالت تلعنه حتى وقعت ثم قال الخذف ~~في النادي من إخلاق قوم لوط ثم تلا قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال هو ~~الخذف وحرمه الشيخ رحمه الله واستفيد من الخبر كراهة الخذف في غير المسجد ~~أيضا لكنه فيه آكد لمنافاته التعظيم وللخوف من ms465 آذى الغير زيادة على كونه ~~منكرا والمراد بالخذف هنا رمى الحصا بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على ~~الوجه المذكور في رمى حصاة الجمار قال في الصحاح الخذف بالحصى الرمي به ~~بالأصابع وكشف العورة مع أن المطلع لمنافاته التعظيم وكذا يكره كشف السرة ~~والركبة والفخذ لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كشف السرة ~~والركبة والفخذ في المسجد من العورة و قال الشيخ لا يجوز ويمكن أن يريد ~~المصنف بالعورة ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة لأنه أحد معانيها فيدخل ~~المذكورات وتحرم الزخرفة للمساجد بالذهب فإن الزخرف بالضم الذهب وأطلق في ~~غير هذا الكتاب تحريم النقش ولم يقيده بالذهب فيعم النقش بالذهب وغيره ~~وتبعه الشهيد في الذكرى معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه ~~وآله فيكون بدعة وكذا يحرم نقش الصور عليها وهو لازم من تحريم النقش بطريق ~~أولى واحتج المصنف على تحريمه بأن الصادق عليه السلام سئل عن الصلاة في ~~المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قام العدل ~~لرأيتم كيف يصنع وفى دلالته على التحريم نظر وفى البيان حرم زخرفتها ونقشها ~~وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر وفى الدروس كره الجميع وقد علمت ضعف ~~دليل تحريم النقش والتصوير والزخرفة نعم تصوير ذي الروح حرام في غير المسجد ~~ففيه أولى واتخاذ بعضها في ملك أي تملك بعضها أو جعله في طريق أي جعله ~~طريقا بحيث تنمحي صورة المسجدية فإن في ذلك تغيرا للوقف وتخريب مواضع ~~العبادة وكلاهما محرم للآية ويمكن أن يريد بجعلها في ملك أو طريق وضعها ~~PageV00P237 # في ملك الغير أو في طريق مسلوك لاستلزام ذلك كونه مغصوبا وقد ذكر الأصحاب ~~المسألتين معا فيجوز كون المصنف هنا أراد المعنيين اختصارا وبيع آلتها مع ~~عدم الحاجة إلى بيعها لعمارته أو عمارة غيره من المساجد وعدم المصلحة كما ~~لو خيف عليها التلف أو كانت رثة لا ينتفع بها فيه وكما يجوز بيعها لعمارة ~~مسجد آخر يجوز صرفها فيه ms466 بطريق أولى لاتحاد المالك وهو الله تعالى كل ذلك ~~مع تعذر صرفها في الأول أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج بكثرة ~~المصلين ونحوه وتملكها بعد زوال اثارها لان عرصتها داخلة في الوقف وهو ~~يقتضى التأبيد وإدخال النجاسة إليها لقول النبي صلى الله عليه وآله جنبوا ~~مساجدكم النجاسة ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول بالذنوب ~~ولقوله تعالى بعد حكمه بنجاسة المشركين فلا يقربوا المسجد الحرام فيثبت ~~الحكم في غيره إذ لا قائل بالفرق ولم يشترط المصنف في تحريم إدخال النجاسة ~~إليها تلويثها أو شئ من آلاتها بل صرح بالتحريم مطلقا في غير هذا الكتاب ~~ومن ثم أطلق هنا محتجا بإطلاق هذه الأدلة والأكثر على عدم تحريم إدخال غير ~~الملوثة للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء اختيارا ولتصريح ~~الأصحاب بجواز دخول المجروح والسلس و المستحاضة مع أمن التلويث وإزالتها ~~فيها مع استلزامها التنجيس وهو ظاهر ولو لم يستلزمه كما لو غسلها في إناء ~~أو فيما لا ينفعل كالكثير فينبغي تفريعا على اختصاص التحريم بالملوثة ~~جوازها وربما قيل بالتحريم أيضا لما فيه الامتهان المنافى لقوله صلى الله ~~عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة واعلم إن الشهيد رحمه الله قال في الذكرى ~~أنه لم يقف على إسناد هذا الحديث وهو العمدة في استدلال المصنف وإخراج ~~الحصا منها لرواية وهب بن وهب عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال إذا ~~أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح وفى ~~حكمه التراب وقد أطلق الأصحاب الحكم وينبغي تقييده بما يكون جزاء من المسجد ~~كالمتخذ للفرش ونحوه فلو كان من جملة القمامات الموضوعة في المسجد كان ~~اخراج هذا النوع مستحبا فضلا عن أن يكون حراما ومتى أخرجت على الوجه ~~الممتنع فتعاد وجوبا إليها وإن كان إلى غير ما أخرج منه كما ورد في الخبر ~~المتقدم وينبغي تقييده في صورة كونها فرشا بغناء المسجد الذي أخرجت منه أو ~~أولوية ما أعيدت إليه كما سبق تفصيله والتعرض للبيع ms467 جمع بيعة بالكسر وهي ~~معبد النصارى والكنايس جمع كنيسة وهي معبود اليهود وقد يقال فيهما غير ذلك ~~وإنما يحرم التعرض لهما مع كونهما لأهل الذمة ولو كانت في دار الحرب أو باد ~~أهلها أي هلكوا سواء كانت في دار الحرب أم دار الاسلام جاز استعمال آلتها ~~في المساجد لا في غيرها وكذا يجوز جعلها حينئذ مساجد وينقض ما لا بد منه في ~~تحقق المسجدية كالمحراب ونحوه وقد روى العيص بن القسم في الصحيح قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح نقضها لبناء المساجد ~~فقال نعم قيل ويستفاد من ذلك صحة وقف الكافر كما نبه عليه الشهيد رحمه الله ~~في بعض فوايده وللبحث فيه مجال المقصد الخامس في الأذان والإقامة الأذان ~~لغة الاعلام ومثله الأذين والايذان ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ~~ورسوله أي إعلموا وعلى قراءة المد معناه اعلموا من ورائكم بالحرب فيفيد ~~المد التعدية والإقامة مصدر بالمكان والتاء عوض من الواو المحذوفة أو مصدر ~~أقام الشئ بمعنى أدامه ومنه يقيمون الصلاة والأذان شرعا إذكار مخصوصة وضع ~~للاعلام بأوقات الصلوات والإقامة إذكار معهودة عند إقامة الصلاة أي قرب ~~فعلها وهما أي الأذان والإقامة مستحبان استحبابا مؤكدا وثوابهما عظيم فعن ~~النبي صلى الله عليه وآله من أذن في سبيل الله لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا ~~وتقربا إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيما ~~بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة PageV00P238 # رواه بلال في حديث طويل وعن علي عليه السلام من صلى بآذان وإقامة صلى ~~خلفه صفان من الملائكة لا يرى طوفاهما ومن صلى بأذان صلى خلفه ملك وعن ~~الصادق عليه السلام وإن أقمت بغير أذان صلى خلفك صف واحد واستحبابهما في ~~الفرائض اليومية والجمعة خاصة فلا يشرعان في غيرهما كالعيد والكسوف ~~والنافلة وغيرها بل يقول المؤذن في غيرها من المفروض الصلاة ثلثا بنصب ~~الأولين على حذف العامل والرفع على حذف المبتدأ أو الخبر ويجوز التفريق ~~بينهما ms468 بالنصب والرفع وهل ينادى لغير المفروض كالعيد والاستسقاء ظاهر ~~المصنف هنا وفى القواعد عدمه وفى النهاية ينادى لهما بذلك وتردد في ~~استحبابه لصلاة الجنازة من عموم الامر به ومن الاستغناء عنه بحضور المشيعين ~~وفى استحباب ذلك للمنذورة تردد وإطلاق الاستحباب للفرايض يشملها أما الأذان ~~والإقامة فلا يشرعان قطعا وإنما لم يذكر المصنف الجمعة مع اليومية اكتفاء ~~بها أما لكونها عوض الظهر أو لأنها ظهر مقصورة ولا فرق في استحبابهما ~~لليومية بين أن يكون أداء أو قضاء وإن كان استحبابهما في الأداء آكد ~~للمنفرد والجامع وقيل يجبان في الجماعة لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما ~~السلام إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ويعارض بقول الباقر عليه ~~السلام إنما الأذان سنة مع صحة سنده وضعف أبي بصير ويمكن حمله على الندب ~~توفيقا وسواء في ذلك الرجل والمرأة وقيل بوجوبهما على الرجال خاصة في صلاة ~~الجماعة للرواية وقد علم جوابها وإنما يستحب للمرأة بل يشرع إذا لم تسمع ~~أذانها وإقامتها الرجال الأجانب فإن سمعوا مع علمها حرم ولم يعتد به للنهي ~~المفسد للعبادة ولو لم تعلم صح وظاهر المبسوط الاعتداد به مع سماعهم مطلقا ~~وهو ضعيف واعتذر له في الذكرى بإمكان أن يقال إن ما كان من قبيل الأذكار ~~وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم ~~والمحاورات الضرورية ويندفع بأن ذلك المستثنى للضرورة وهي منتفية هنا ويجوز ~~للنساء ومحارم الرجال الاعتداد بأذانها الذي لا يسمعه الأجانب ويجوز للمرأة ~~الاقتصار على التكبير والشهادتين لرواية عبد الله عن الصادق عليه السلام بل ~~الاقتصار على الشهادتين لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام إذا شهدت ~~الشهادتين فحبسها والظاهر إن ذلك مقصور على أذانها لنفسها أو للنساء أو ~~لاشتراكهن جميعا في وظيفة الاقتصار والخنثى كالمرأة فتؤذن للمحارم من ~~الرجال والنساء ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال ويتأكدان في الصلاة ~~الجهرية وهي العشاءان والصبح لان في توظيف الجهر فيها دلالة على اعتناء ~~الشارع بالتنبيه عليها وفى الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها خصوصا الغداة ~~والمغرب لصحيحة ms469 عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام يجزيك في الصلاة ~~إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ورواية سماعة عنه عليه السلام لا تصل ~~الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان ~~أفضل وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الإقامة في جميع الخمس محتجا ~~بالخبرين ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من ~~قول الباقر عليه السلام إنما الأذان سنة أي مستحب لأنه أشهر معاني السنة ~~ويسقط أذان العصر يوم الجمعة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين ويسقط ما بينهما ~~من النوافل فيكتفى فيهما بأذان واحد لحصول الغرض وهو الاعلام بالأول كذا ~~علله المصنف في المنتهى والنهاية وكذا يسقط أذان العصر في عرفة وعشاء ~~المزدلفة للجمع بين الصلاتين أيضا ولصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم ~~للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وهل الأذان في هذه ~~الثلاثة حرام أم مكروه الذي جزم به المصنف في كثير من كتبه التحريم والوجه ~~فيه كونه بدعة لأنه لم يفعل في عهده صلى الله عليه وآله PageV00P239 # ولم ينقل ذلك عنه ولا عن الأئمة عليهم السلام فيكون بدعة كما في الأذان ~~الثاني يوم الجمعة ولرواية حفص بن غياث عن الباقر والصادق عليهما السلام ~~الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ولما رواه الأصحاب عن الباقر عليه السلام إن ~~النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وبين المغرب ~~والعشاء بأذان وإقامتين وإذا كان صلى الله عليه وآله لم يؤذن للثانية في ~~الجمع بين الفرضين في غير الأوقات الثلاثة فأولى أن لا يكون أذن للثانية في ~~الثلاثة وبه تتحقق البدعية فيه وقال في الذكرى الأقرب الجزم بانتفاء ~~التحريم وتوقف في الكراهة وأجاب عن الحديث بقبوله التأويل بحمل الأذان ~~الثالث على الثاني وسماه ثالثا باعتبار الإقامة وبأن البدعة لا تدل على ~~التحريم فإن المراد بها ما لم يكن في عهد النبي صلى الله ms470 عليه وآله ثم يجدد ~~بعده وهو أعم من الحرام والمكروه ورد في المعتبر الرواية بضعف حفص وأجاب في ~~الذكرى بأن تلقى الأصحاب لها بالقبول جبر ضعفها واعلم أن القول بجواز ~~الأذان المذكور مع عدم ثبوت فعله أو النص على شرعيته غير واضح فإن غاية ما ~~فيه دعوى كونه ذكرا لله تعالى وتعظيما له وهو غير آت في جميع فصوله فإن ~~الحيعلات ليست إذكارا ومن ثم لا يجوز حكايته (حكايتها صح) في الصلاة بل ~~يبدل بالحوقلة كما نص عليه الشيخ وغيره وحينئذ فإذا أتى بها على هذا الوجه ~~فلا بد من اعتقاد مشروعيتها على الخصوص وذلك خلاف الواقع لما تقرر من عدم ~~فعله وعدم النص عليه فلا يجوز اعتقاد شرعيته بدونهما ولو جمع الحاضر أو ~~المسافر بين الصلاتين في وقت إحديهما فالمشهور بين الأصحاب إن أذان الثانية ~~يسقط أيضا لما تقدم نقله صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله من جمعه بين ~~الصلاتين بأذان واحد ولأن الأذان للاعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان ~~الأول وعلى هذا يكون الجمع بين ظهري الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة مندرجا في ~~هذا لا لخصوصية البقعة بل لمكان الجمع وجميع ما تقدم آت هنا إلا أنه لا ~~قائل هنا بتحريم الأذان الثاني فلا سبيل إلى القول به وإن كان الدليل آت ~~فيه ثم إن كان الجمع في وقت الأولى أذن وأقام لها ثم أقام للثانية لا غير ~~وإن كان في وقت الثانية أذن قبل الأولى بنية الثانية ثم أقام للأولى ثم ~~أقام للثانية عند القيام إليها فالأذان أبدا لصاحبة الوقت وجزم في الذكرى ~~بعدم سقوط الأذان الثاني هنا فإنه قال يسقط أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر ~~والاعظام وفيه نظر فإن الأصل في الأذان إنما هو الاعلام وهو منتف هنا ~~والذكر لا يأتي على جميع فصوله كما مر وسيأتي له مزيد تحقيق وكذا يسقط ~~الأذان لغير الأولى عن القاضي للصلوات المتعددة المؤذن لأول ورده فيقيم ~~للبواقي لا غير ذكر ذلك الأصحاب وقد روى إن النبي صلى الله عليه ms471 وآله شغل ~~يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ~~وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم ~~أمره فأقام فصلى العشاء وهذا الحديث على تقدير صحته غير مناف للعصمة لما ~~روى من أن الصلاة كانت تسقط مع الخوف ثم تقضى إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى ~~وإذا كنت فيهم ولأن قصر الكيفية لم يكن مشروعا حينئذ فأخر ليتمكن منها وهو ~~قريب من الأول ولو جمع بين الأذان و الإقامة لكل فريضة كان أفضل لقوله عليه ~~السلام من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وقد كان من حكم الفائتة ~~استحباب تقديم الأذان عليها فكذا قضاؤها وروى عمارا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم ~~وفى الاستدلال بهما نظر فإن الأذان إنما يتحقق في الفائتة والمعادة مع ~~كونها أولى أو مع اتحادها وإلا فهو محل النزاع كما مر والخبران صريحان في ~~الوحدة وليس موضع الكلام وفى الذكرى ربما قيل إن الإقامة لما عدا الأولى لا ~~غير أفضل أو عبارة الكتاب هنا تشعر بذلك لاطلاقه القول PageV00P240 # بسقوط الأذان قال في الدروس وهو أعني كون الأذان لكل فريضة أفضل ينافي ~~سقوطه عمن جمع في الأداء إلا أن يقول السقوط فيه تخفيف أو أن الساقط أذان ~~الاعلام لحصول العلم بأذان الأول لا الأذان الذكرى ويكون الثابت في القضاء ~~الأذان الذكرى قال وهذا متجه وهو موافق لما جزم به في الذكرى من ثبوت أذان ~~الذكر والاعظام كما مر والمنافاة غير واضحة بعد ثبوت النص أو الاجماع في ~~القضاء وعدمهما في الأداء بل النص في الأداء على سقوط الأذان كما روى صحيحا ~~من جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الصلاتين وغيره من الأدلة وبالجملة ~~فعمدة القائل كونه أذان ذكر وهو غير واقع في الحيعلات مع أن اعتقاد ~~مشروعيته على الوجه المخصوص أمر وراء كونه ذكرا مطلقا فتأمل وكذا يسقط ~~الأذان ms472 والإقامة معا عن الجماعة الثانية إذا حضرت في مكان لتصلي فوجدت ~~جماعة أخرى قد أذنت و أقامت وأتمت الصلاة فإن الثانية تصلى بغير أذان ولا ~~إقامة ما لم تتفرق الجماعة الأولى بأن يبقى منها واحد معقب فما زاد فلو لم ~~يبق أحد كذلك أذنت الثانية وأقامت ومستند الحكم ما رواه أبو بصير عن الصادق ~~عليه السلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال إن كان ~~دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان قد تفرق الصف أذن وأقام ~~وعنه عليه السلام وقد قال أبو على صلينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في ~~التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه فقال الصادق عليه السلام أحسنت ~~ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ~~قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام وقد دل الخبر الأول على ~~نفيهما عن المنفرد والثاني على نفيهما عنه وعن الجماعة فضعف قول ابن حمزة ~~حيث نفى الكراهة عن المنفرد وإنما خص المصنف الثانية بالجماعة لأنه يستفاد ~~منها حكم المنفرد بطريق أولى فإن الأذان والإقامة في الجماعة آكد منهما في ~~المنفرد ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثاني مطلقا لفقد النص ونقص ~~المبنى عليه وعموم الأدلة على شرعيتهما وهل يشترط حضور الثاني للصلاة التي ~~صلاها الأول إطلاق الاخبار يقتضى العدم والشيخ في المبسوط فرض الصلاة متحدة ~~والأول أوضح نعم لو تجدد وقت صلاة أخرى لم يكن حاصلا وقت الأذان للأولى ~~كالعصر والمغرب اتجه قول الشيخ ويشترط اتحاد المسجد فلا منع في المتعدد وإن ~~تقاربا وهل يشترط في ثبوت الحكم كون الصلاة في مسجد مقتضى الاخبار ذلك ~~وظاهر العبارة عدم الاشتراط لعدم فرض المسجد وهو الذي صرح به في الذكرى ~~لعدم تعقل الفرق وهو خروج عن مورد النص فلا يخصص عام الأدلة على الأذان أو ~~مطلقها ويمكن الفرق بكون الحكمة في ذلك مراعاة جانب إمام المسجد الراتب في ~~عدم تصوير الصلاة الثانية بمزايا الصلاة وما يجب ms473 الحث على الاجتماع لها ~~ثانيا ومن ثم جاء في الخبر أمنعه أشد المنع مقيدا بالمسجد وهذا المعنى ~~مفقود في الصحراء ويستفاد من الحديث الثاني الاكتفاء في صدق عدم التفرق ~~بقاء واحد معقب لأنه بعض الجماعة واعلم إن المستفاد من عطف حكم الجماعة ~~الثانية على حكم القاضي وما قبله إن الساقط هنا الأذان لا غير لأنه هو ~~الساقط في المعطوف عليه والاخبار والفتوى ناطقة بسقوطهما معا عن الجماعة ~~الثانية والمصلى منفرد كان ينبغي التنبيه عليه والعذر بأن ذكر سقوط الأذان ~~لا يستلزم عدم سقوط الإقامة فالكلام في سقوط الأذان سديد ويستفاد حكم ~~الإقامة مبتدأ من محل آخر ليتم العطف غير مزيل للقاصر عنها والابهام إذ ~~الكلام فيهما لا في الفساد وكيفيته أي كيفية الأذان بتذكير الضمير وذكر ~~كيفية الإقامة بعد ذلك خبر أن يكبر أربعا بالتكبير المعهود وهو الله أكبر ~~ثم يتشهد بالتوحيد كذلك ثم يتشهد بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله ~~بالمعهود كذلك ثم يدعو إلى الصلاة بالدعاء المعهود وهو حي على الصلاة أي ~~هلم وأقبل تعدى بعلى شرعا وبإلى أيضا PageV00P241 # لغة ثم يدعو إلى الفلاح باللفظ المعهود شرعا وهو حي على الفلاح أي إلى ~~فعل ما يوجبه وهو الصلاة والمراد به الفوز بالثواب والبقاء والدوام في ~~الجنة فإن الصلاة سبب فيهما ثم يدعو إلى خير العمل بلفظه المعهود شرعا وهو ~~الصلاة ومن هنا يعلم أن اليومية أفضل الأعمال البدنية حتى لصلاة غيرها ~~ويكبر الدعاء إلى خير العمل ولو عطفه بثم كما صنع في غيره كان أجود لعدم ~~النكتة في تغيير الأسلوب ثم يهلل ويجعل كل فصل من هذه الفصول بعد التكبير ~~الأول مرتين فيكون عدد فصوله ثمانية عشر فصلا والإقامة كذلك فصولا وترتيبا ~~وعددا إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ومن التهليل وهو آخرها مرة ~~فيسقط من العدد ثلاثة فصول ثم يزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير ~~العمل فتكمل فصولها سبعة عشر وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه عملهم ويدل ~~عليه رواية إسماعيل الجعفي قال ms474 سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان ~~والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعدد ذلك بيده واحدا واحدا الأذان ثمانية عشر ~~حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وروى إن فصول الإقامة عشرون مثل فصول الأذان ~~وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وفى رواية أن الأذان ستة عشر ينقص التكبير في ~~أوله مرتين والإقامة مثله وزيادة قد قامت مرتين فتكون ثمانية عشر فصلا وفى ~~رواية ثالثة إن الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة وروى فيهما غير ذلك ~~والعمل على المشهور قال الشيخ ولو عمل عامل على أحد هذه الروايات لم يكن ~~مأثوما والله أعلم نعم يجوز النقص على المشهور في السفر عند الأصحاب لرواية ~~بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر ~~الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة وفى مرسله عن الصادق عليه ~~السلام إن الإقامة التامة وحدها أفضل منهما مفردين وعمل بمضمونها في الذكرى ~~وأما إضافة أن عليا ولى الله وآل محمد خير البرية ونحو ذلك فبدعة وأخبارها ~~موضوعة وإن كانوا عليه السلام خير البرية إذ ليس الكلام فيه بل في إدخاله ~~في فصول الأذان المتلقى من الوحي الإلهي وليس كل كلمة حق يسوغ إدخالها في ~~العبادات الموظفة شرعا ويشترط في المؤذن الاسلام والتمييز فلا اعتبار بأذان ~~الكافر إجماعا ولقوله صلى الله عليه وآله المؤذنون أمناء ولا أمانة للكافر ~~وقوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر للمؤذنين ولعدم اعتقاده مضمون الكلمات ~~التي دعا إليها فهو كالمستهزئ والمعتمد من هذه الأدلة على الاجماع وفى غيره ~~قصور عن الدلالة وهل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة ~~مسلما يحتمل ذلك وهو اختيار المصنف في التذكرة لان الشهادة صريح في الاسلام ~~وقد قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا ~~قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم الا بحقها والوجه العدم وفاقا للشهيد ~~رحمه الله لان التلفظ بهما هنا أعم من اعتقاد معناهما فلا يدل على الخاص ~~ووجه العموم أن المتلفظ بالشهادتين قد لا يكون ms475 عارفا فمعناهما كالأعجم أو ~~مستهزيا أو حاكيا أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود ~~الذين يقولون أن محمدا نبي إلى العرب خاصة فلا يوجب مطلق التلفظ بهما ~~الاسلام فإن قيل لو كان مجرد الاحتمال كاف في عدم الحكم بالاسلام مع وجود ~~اللفظ الدال عليه لم يتحقق السلام من المتلفظ بالشهادتين في غير الأذان ~~لقيام الاحتمال في الجميع قلنا ألفاظ الشهادتين في الأذان ليست موضوعة لان ~~يعتقد بل للاعلام بوقت الصلاة وإن كان قد يقارنها الاعتقاد وكذا تشهد ~~الصلاة لم يوضع لذلك بل لكونه جزاء من العبادة ومن ثم لو صدرت من غافل عن ~~معناها صحت الصلاة لحصول الغرض المقصود منها بخلاف الشهادتين المجردتين ~~عنهما المحكوم بإسلام من تلفظ بهما فإنهما موضوعتان حينئذ للدلالة على ~~اعتقاد قائلهما مدلولهما وإن لم يكن في الواقع معتقدا فإنه يحكم عليه بذلك ~~PageV00P242 # ظاهرا اعتبارا باللفظ الموضوع للدلالة وبتقدير انتفاء الاحتمال والحكم ~~بإسلامه لا يعتد بأذانه لوقوع أوله في الكفر وهل يشترط في المؤذن مع ~~الاسلام الايمان ظاهر العبارة عدم اشتراطه وينبه عليه أيضا حكمهم باستحباب ~~قول ما يتركه المؤذن فإنه يشمل بإطلاقه المخالف بل هو ظاهر فيه فإن غير ~~الناسي من المؤمنين لا يترك منه شيئا بل لو تركه اختيارا لم يعتد بأذانه ~~وروى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا نقص المؤذن الأذان وأنت ~~تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه والأصح اشتراط الايمان مع ~~الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم خرج ما أجمع على ~~جوازه فيبقى الباقي ولقول الصادق عليه السلام لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم ~~عارف ولكونه أمينا ولرواية معاذ بن كثير الآتي حكمها في آخر الباب عن أبي ~~عبد الله عليه السلام إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو ~~أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة إلخ وهو الذي اختاره الشهيد رحمه ~~الله فلا يعتد بأذانه وإن أتمه لان المانع الخلاف لا ms476 نقص الفصول وكذا لا ~~اعتبار بأذان الصبي غير المميز لرفع القلم عنه فلا حكم لعبارته وعدم تصور ~~الأمانة في حقه وفى حكمه المجنون ويمكن أن يريد بغير المميز ما يشملهما ~~لاشتراكهما في فقد الوصف ولا بأذان غير المرتب فإن الترتيب بين الأذان ~~والإقامة وبين فصولهما شرط لأنهما عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها فتقصر ~~فيها على المنقول ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال من سهى في ~~الأذان فقدم أو آخر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضى إلى آخره ومعنى ~~اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة ويأثم ~~لو اعتقدهما أذانا وإقامة وغير ذلك مما يترتب على صحتهما وقد علم من ~~الرواية أنه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتب بأن يكون فعله عمدا أو ~~سهوا لان الترتيب شرط والمشروط يعدم بعدمه كالطهارة إلا ما أخرجه الدليل ~~ويجوز الأذان من المميز بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة وقيام ~~الشعار به في البلد وغير ذلك وعلى ذلك إجماعنا نقله في الذكرى وروى عن علي ~~عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم والمراد بالمميز من يعرف ~~الأضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على ~~غالب الناس ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فيكتفى بأذانها النساء ومحارم ~~الرجال كالمرأة ويستحب أن يكون المؤذن عدلا لاتصافه بالأمانة ولكونه أفضل ~~من الفاسق وقد قال صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم ولأنه لا يؤمن من ~~تطلع الفاسق على العورات حال أذانه على مرتفع وشرط ابن الجنيد العدالة فلم ~~يعتد بأذان الفاسق لعدم الأمانة وأجيب بأن إطلاق اللفظ في شرعية الأذان ~~يتناوله ولصحة أذانه لنفسه فيصح لغيره ويتجه قول ابن الجنيد في منصوب ~~الحاكم الذي يرزق من بيت المال فيحصل بالعدل كمال المصلحة واعلم إن استحباب ~~كون المؤذن عدلا لا يتعلق بالمؤذن لصحة أذان الفاسق مع كونه مأمورا بالأذان ~~بل الاستحباب راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذنا لتعم فائدته ms477 وأن يكون المؤذن ~~صيتا أي رفيع الصوت ليعم النفع به ويتم به الغرض المقصود منه وهو الاعلام ~~ولقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن وهب إرفع به صوتك ويستحب مع ~~ذلك كونه حسن الصوت لتقبل القلوب على سماعه وأن يكون بصيرا بالأوقات عارفا ~~بها ليأمن الغلط ويقلده ذووا الاعذار ولو أذن الجاهل في وقته صح واعتد به ~~لحصول المطلوب وأن يكون متطهرا من الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وآله ~~حق وسنة إن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر وقوله صلى الله عليه وآله لا يؤذن إلا ~~متوض وليست الطهارة شرطا عندنا لأنه ذكر وليس من شرطه الطهارة ولا يزيد على ~~قراءة القرآن PageV00P243 # لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تؤذن ~~وأنت على غير طهر ولا تقيم إلا وأنت على وضوء وعن علي عليه السلام لا بأس ~~أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل لكن لا يجوز الأذان حينئذ في ~~المسجد مع القدرة على الغسل فلو فعله لم يعتد به للنهي المفسد للعبادة ~~ويعلم من الاخبار إن الطهارة في الإقامة آكد و أن يكون قائما على موضع ~~مرتفع لأنه أبلغ في رفع الصوت فيكون أنفع به أتم ولقول الصادق عليه السلام ~~كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة وكان صلى الله عليه ~~وآله يقول لبلال إذا دخل الوقت أعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله ~~قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وأن يكون مستقبلا للقبلة خصوصا حال ~~الإقامة وأوجبه المرتضى فيها كما أوجب الطهارة ويكره الالتفات يمينا وشمالا ~~لمنافاته الاستقبال و لعدم ثبوت شرعيته فيكون فعله معتقدا رجحانه بدعة سواء ~~كان على المنارة أم على الأرض خلافا لبعض العامة في المنارة وكذا لا يلوي ~~عنقه في الحيعلتين وهذه السنن مشتركة بين الأذان والإقامة وإن كانت في ~~الإقامة آكد لقربها من الصلاة وارتباطها ويستثنى من ذلك رفع الصوت فإن ~~الإقامة دون الأذان لقول الصادق ms478 عليه السلام أرفع به صوتك فإذا أقمت فدون ~~ذلك وأن يكون متأنيا في الأذان غير مستعجل لقوله عليه السلام إذا أذنت ~~فترسل أي تمهل مأخوذ من قولهم جاء فلان على رسله بكسر الراء أي على هئنته ~~بسكون الهمزة بعد الهاء محدرا في الإقامة أي مسرعا لقول الباقر عليه السلام ~~الإقامة حدر قال الجوهري حدر في قراءته وفى أذانه يحدر حدرا أي أسرع ولأن ~~القصد بها إعلام الحاضرين لا غير بالقيام إلى الصلاة والمراد بالاسراع فيها ~~تقصير الوقوف لا تركها أصلا لكراهة الاعراب في الأذان والإقامة لقول الصادق ~~عليه السلام الأذان والإقامة مجزومان وفى خبر آخر موقوفان ولو فرض ترك ~~الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا وإن كان ذلك أثناء الكلام ترجيحا لفضيلة ~~ترك الاعراب على المشهور من حال الدرج ولو أعرب أواخر الفصول ترك الأفضل ~~ولم تبطل الإقامة لان ذلك لا يعد لحنا وإنما هو ترك وظيفة وكذا القول في ~~الأذان أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان وقد اختلف كلام المصنف فيه فحرمه ~~في بعض كتبه وأبطل به والمشهور العدم نعم لو أخل بالمعنى كما لو نصب لفظ ~~رسول الله صلى الله عليه وآله الموجب لكونه وصفا وتفسير الجملة خالية عن ~~الخبر أو مد لفظة أكبر بحيث صار على صيغة إكبار جمع كبر وهو الطبل له وجه ~~واحد اتجه البطلان ولو أسقط الهاء من اسمه تعالى أو من الصلاة أو الحاء من ~~الفلاح لم يعتد به لنقصان حروف الأذان فلا يقوم بعضه مقامه ولما روى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله لا يؤذن لكم من يدغم الهاء قلنا وكيف يقول قال ~~يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله والنهى يقتضى الفساد ~~ويغتفر اللثغ غير المتفاحش لما روى أن بلالا كان يبدل الشين سينا وقد أشار ~~المصنف إلى ترك الاعراب بقوله واقفا على أواخر الفصول عند علمائنا ~~ولاستحباب الترسل فيه فيؤذن ذلك بالوقوف على مواضعه ولقول الصادق عليه ~~السلام الأذان والإقامة مجزومان أو موقوفان وذلك يقتضى ms479 الوقوف كما مر وكما ~~يقتضى ذلك ترك الاعراب يقتضى ترك الروم والاشمام والتضعيف فإن فيه شائبة ~~الأغراب ولأن الكلام معها غير مجزوم وكذا يستحب أن يكون تاركا للكلام ~~الأجنبي الذي لا يتعلق بمصلحة الصلاة ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وآله عند ذكره خلالهما وفى حال الإقامة آكد روى أبو بصير قال قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان فقال لا بأس فقلت في الإقامة قال ~~لا ولا ينافي الكراهة في الأذان لان الجواز أعم ونفى اليأس يشعر به وقطع ~~توالى العبادة بأجنبي يفوت إقبال القلب عليها ولو تكلم PageV00P244 # في خلال الأذان لم يعده عامدا كان أو ناسيا إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن ~~الموالاة ومثله السكوت الطويل أما الإقامة فيعيدها مطلقا قاله المصنف ~~والأصحاب واحتج عليه في النهاية بوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها ~~حكمها وبقول الصادق عليه السلام لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة فإنك إذا تكلمت ~~أعدت الإقامة ولا يخفى قصورهما عن الدلالة وكذا يستحب للمؤذن أن يكون فاصلا ~~بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة لقول الصادق عليه السلام لا بد من قعود بين ~~الأذان والإقامة وفى مقطوعة الجعفري قال سمعته يقول الفرق بين الأذان ~~والإقامة بجلوس أو ركعتين ويجوز جعلهما من الراتبة لما روى عن أبي عبد الله ~~وأبى الحسن عليه السلام كان يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ~~ركعات بعد الظهر ويكفي الفصل بينهما بتسبيحة لقول الصادق عليه السلام أفصل ~~بين الأذان بقعود أو كلام أو تسبيح وزاد المصنف في غير هذا الكتاب تبعا ~~لغيره الفصل بخطوة قال في الذكرى ولم أجد به حديثا وأما السجدة فيمكن ~~دخولها في حديث الجلوس فإنها جلوس وزيادة وفى المغرب يفصل بينهما بخطوة أو ~~سكتة أما الخطوة فالكلام فيها كما مر من عدم النص وأما السكتة فقد روى عن ~~الصادق عليه السلام بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا وروى ~~استحباب الجلسة في المغرب بينهما وأنه كالمتشحط بدمه في ms480 سبيل الله ويستحب ~~أن يقول في جلوسه ما روى مرفوعا إليهم عليهم السلام اللهم إجعل قلبي بارا ~~وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله قرارا ~~ومستقرا قيل المستقر المكان والقرار المقام وقيل هما مترادفان ويمكن كون ~~المستقر في الدنيا والقرار في الآخرة كأنه يسئل أن يكون المحيا والممات ~~عنده واختص الآخرة بالقرار لقوله تعالى وأن الآخرة لهي دار القرار والمستقر ~~للدنيا لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر وقدم الآخرة على الدنيا لشرفها ~~وكون قرارها هو المقصد الحقيقي بخلاف الدنيا فإنه وسيلة إلى الآخرة وفى بعض ~~نسخ الدعاء تقديم المستقر لمراعاة الرؤى وكون الدنيا متقدمة على الآخرة ~~بالذات أو بالزمان ويستحب قول الدعاء ساجدا أيضا وروى عنه عليه السلام ~~الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وليكن رافعا صوته في الأذان والإقامة ~~وإن كانت الإقامة أخفض منه وقد تقدم قول النبي صلى الله لبلال أرفع صوتك ~~بالأذان وعن الصادق عليه السلام ارفع صوتك وإذا أقمت فدون ذلك وقوله عليه ~~السلام لا تخفين صوتك فإن الله يأجرك على مد صوتك هذا إذا كان ذكرا أما ~~المرأة فتسر لئلا يسمعها الأجانب فان صوتها عورة وكذا الخنثى ويستحب ~~الحكاية لسامع الأذان وهو موضع وفاق لقوله صلى الله عليه وآله إذا سمعتم ~~النداء فقولوا كما يقول المؤذن وفى الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ~~لمحمد بن مسلم يا محمد بن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت ~~المنادى ينادى بالأذان على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول قال ~~الصدوق روى أن حكايته تزيد في الرزق وليقطع السامع كلامه وقراءته وغيرهما ~~مما يمنع الحكاية عدا الصلاة ولو دخل المسجد في حال الأذان ترك صلاة التحية ~~إلى فراغه ليجمع بين المندوبين والحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات وروى في ~~المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول عند قوله حي على الصلاة لا ~~حول ولا قوة إلا بالله ولو جمع بينهما كان أفضل ولا يستحب ms481 حكايته في الصلاة ~~ولو حكاه جاز إذا حولق بدل الحيعلة ولو حيعل بطلت لأنه من كلام الآدميين ~~ومن هنا يعلم أن الحيعلات ليس بذكر فلا يتصور الأذان الذكرى المحض وإنما ~~يستحب حكاية الأذان المشروع فأذان العصر في الجمعة وعرفة والأذان الثاني ~~يوم الجمعة لا يحكى وكذا أذان المجنون وغير المميز والمرأة إذا سمعها ~~الأجنبي ومن أذن في المسجد جنبا بخلاف من أخذ عليه أجرا لان المحرم أخذ ~~الرزق لا الأذان وظاهر الفتاوى PageV00P245 # والاخبار إن الحكاية مخصوصة بالأذان فلا تحك الإقامة مع احتماله وليقل ~~عند سماع الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ~~محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة ~~الطاهرين أئمة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة ~~والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأبعثه المقام المحمود الذي ~~وعدته وارزقني شفاعته يوم القيمة وعن الصادق عليه السلام من قال عند سماع ~~الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أكفى بها عن كل من ~~أبى وجحد وأعين لها من أقر و شهد أعطى من الاجر عدد الفريقين والتثويب بدعة ~~وهو قول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين تفعيل من باب إذا رجع فإن ~~المؤذن يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة به بعد الدعاء إليها بالحيعلتين وقد ~~استحبه جماعة من العامة في أذان الصبح خاصة وإنما كان بدعة لان الأذان ~~كيفية متلقاة من الشارع ولا مدخل للعقل فيها فالزيادة فيها تشريع فتكون ~~محرمة وما يوجد في بعض الاخبار من أن التثويب من السنة فهو مع شذوذه محمول ~~على التقية وذهب جماعة من الأصحاب إلى كراهته وإنما يتجه مع اعتقاد أنه ~~كلام خارج عن الأذان لا مع اعتقاد توظيفه و مشروعيته هذا كله مع عدم التقية ~~أما معها فلا حرج في قوله لا في اعتقاده وذهب الشيخ في النهاية وتبعه ابن ~~إدريس إلى أن التثويب تكرار الشهادتين دفعتين وحرماه وهو مناسب للتثويب ~~الذي هو الرجوع إلى ms482 الشئ بعد الخروج منه إلا أن المعروف ما سبق ويكره ~~الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين كما يستحبه بعض العامة وفسره في الذكرى ~~بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف فهو أعم مما سبق والجميع مكروه أن لم ~~يعتقد توظيفه وإلا كان بدعة حراما وإنما يكره أو يحرم إذا فعله لغير ~~الاشعار وهو تنبيه المصلين وإلا جاز من غير كراهة كما دلت عليه الرواية ~~وكذا يكره الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة كراهة ~~مغلظة بل قال الشيخان والسيد بتحريمه لقول الصادق عليه السلام في رواية ابن ~~أبي عمير إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا ~~أن يكونوا قد اجتمعن أمر من شتى ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض ~~تقدم يا فلان والمراد بالتحريم الكراهة المغلظة جمعا بينه وبين ما دل على ~~الجواز كصحيحة حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يتكلم بعدما يقيم الصلاة قال نعم وغيرها والمراد بما يتعلق بمصلحة الصلاة ~~تقديم الامام كما ذكر في الرواية والامر بتسوية الصف وطلب الساتر والمسجد ~~ونحو ذلك والالتفات يمينا وشمالا في الأذان والإقامة بل يلزم سمت القبلة ~~خلافا لبعض العامة حيث استحبه في الأذان في المنارة وقد تقدم الكلام فيه ~~ويجوز تعدد المؤذنين ولا حرج في الزيادة على اثنين خلافا لما نقل عن أبي ~~علي بن الشيخ حيث منع منه محتجا بإجماع أصحابنا ولوالده في الخلاف حيث قال ~~لا ينبغي معللا بان الأذان الثالث بدعة ولا دلالة فيه إذ لا يعد هذا ثالثا ~~ثم إن كانوا متبرعين أو يأخذون الرزق من بيت المال أذنوا جميعا ومع ~~الاكتفاء بواحد والتشاح يقدم الأعلم بالأوقات وإحكام الأذان لامن الغلط معه ~~وتقليد أرباب الاعذار له وظاهر العبارة عدم ترجيح بالعدالة اللهم إلا أن ~~يتكلف رجوعها إلى أحكام الأذان فإنها من سننه وهي أحد أحكامه والأولى تقديم ~~العدل على الفاسق والمبصر على الأعمى وجامع الصفات أو أكثرها على فاقدها ~~وجامع ms483 الأقل فإن استووا فالأشد محافظة على الوقت على من ليس كذلك والأندى ~~صوتا والأعف عن النظر ثم من يرتضيه الجيران ومع التساوي في جميع ذلك يقرع ~~لقول النبي صلى الله عليه وآله لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم ~~لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا ولقولهم عليهم السلام كل أمر مجهول فيه ~~القرعة ويجوز PageV00P246 # مع الاجتماع أن يؤذنوا دفعة واحدة ويتعين ذلك مع ضيق الوقت حقيقة أو حكما ~~باجتماع الامام والمأمومين والأفضل مع اتساع الوقت أن يؤذن كل واحد بعد ~~فراغ الاخر والمراد بالمأمومين الذين يدع انتظارهم سعتها يرجى حضورهم عادة ~~فلا ينتظر غيرهم بمجرد الامكان واعلم إن إطلاق العبارة يقتضى فرض التشاح ~~بين المؤذنين وإن تطوعوا ويؤيده الخبر المذكور من قوله عليه السلام لو يعلم ~~الناس ما في الأذان إلا أن يقال لا منافاة بين أخذ الرزق والثواب مع ~~الاخلاص وفى فرضه مع التطوع بعد لامكان أذان الجميع مترتبين أو مجتمعين ~~بحسب سعة الوقت وضيقه اللهم إلا أن يخرجوا بالتعدد عن المعتاد بحيث يؤدى ~~إلى نفور النفس من كثرة أصواتهم فإن الاقبال أمر مطلوب شرعا كما تقدم من ~~استحباب نداوة الصوت وجودته ويجتزى الامام بأذان المنفرد بصلاته إذا سمعه ~~سواء كان مؤذن المسجد أم المصر أم مسجد آخر أم محلة روى عمرو بن خالد عن ~~الباقر عليه السلام قال كنا معه نسمع أذان جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا ~~فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال يجزيكم أذان جاركم وروى أبو مريم ~~الأنصاري عنه عليه السلام أنه صلى بهم في قميص بغير أزار ولا رداء ولا أذان ~~ولا إقامة فلما انصرف قلت له في ذلك فقال إن قميصي كثيف فهو يجزى أن لا ~~يكون على إزار ولا رداء وأنى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلا أتكلم فأجزأني ~~ذلك واشتراط عدم الكلام في الرواية بالنسبة إلى الاجتزاء بالإقامة إلحاقا ~~لها بإقامة نفسه إذا (إن لم يتكلم صح) تكلم بعدها وذلك لا ينافي الاجتزاء ~~بأذان الغير وإن تكلم ms484 لعدم قدح الكلام فيه وعليه يحمل إطلاق المصنف ~~والجماعة ويعلم من الخبر عدم اشتراط كون المؤذن قاصدا للجماعة التي تكتفى ~~بأذانه وربما استفيد اشتراط سماعه من الرواية وأما التقييد بكون المؤذن ~~منفردا فمستفاد من الاطلاق إذ لا دلالة فيها على كون المؤذن فيها منفردا أو ~~جامعا ويعلم من اجتزاء الجماعة بأذان المنفرد اجتزاؤهم بأذان الجامع ~~واجتزاء المنفرد بأذان المنفرد والجامع بطريق أولى وهل يستحب تكرار الأذان ~~والإقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد الظاهر ذلك مع سعة الوقت فإنه ~~لا يقصر عن تعدد المؤذنين في المسجد الواحد وتقف في الذكرى قال أما المؤذن ~~للجماعة فلا يستحب لهم التكرار معه وما ذكرناه آت فيه أيضا واعلم أن المصنف ~~وأكثر الجماعة حكموا بكون الانسان لو أذن ليصلي منفردا ثم أراد الجماعة ~~استحب له إعادته واستندوا في ذلك إلى ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة ~~هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم وطريق ~~الرواية ضعيف بعمار وقد تقدم اجتزاء الامام بأذان غيره إذا كان منفردا ~~فاجتزاؤه بأذان نفسه أولى ومن ثم ردها المصنف في المنتهى والمحقق في ~~المعتبر واجتزأ بالأذان الأول وأجيب عن ضعف الرواية باعتضاده بالشهرة بين ~~الأصحاب وعملهم وعن الأولوية بالفرق فإن أذان الغير صادف نية السامع ~~للجماعة فكان بمنزلة من أذن للجماعة ولا كذلك من أذن بنية الانفراد وبأن ~~الغير أذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلي وحده بخلاف المؤذن لنفسه فالمراد ~~بالغير المنفرد بصلاته خاصة وبالثاني المنفرد بأذانه وصلاته ويؤذن المصلى ~~خلف غير المرضى للتقية ويقيم لنفسه لرواية محمد بن عذافر عن الصادق عليه ~~السلام أذن خلف من قرأت خلفه وغيره من الاخبار وفيها دلالة على عدم ~~الاجتزاء بأذان المخالف كما تقدم فإن خاف الفوات أي فوات الركعة بأن لا ~~يلحق الامام راكعا كما يدل عليه الرواية مع احتمال إرادة فوات الصلاة ~~بأسرها محافظة على تحصيل فضيلة الأذان اقتصر ms485 من فصول الأذان على التكبيرتين ~~الأخيرتين وقد قامت الصلاة مرتين قبل التكبيرتين إلى آخر الإقامة والمستند ~~رواية عمار بن كثير عن الصادق عليه السلام قال إذا دخل الرجل المسجد وهو لا ~~يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان PageV00P247 # فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله ~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة ومن هذه الرواية التي هي ~~مستند الحكم يعلم قصور العبارة عن تأدية المسألة في مواضع أظهرها إيهام ~~العبارة كون التكبيرتين قبل قد قامت وأنه يقتصر على الفصلين والاعتذار له ~~عن الأول بأن الواو لا تدل على الترتيب فيجوز معها كون قد قامت قبل التكبير ~~لكن النكتة في تقديم التكبير مفقودة كما أن الاخلال بذكر التهليل أيضا غير ~~جيد وقد ظهر من الرواية أن المراد فوات الركوع لا الصلاة وقد عبر بخوف فوات ~~الصلاة جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى ويأتي بما يتركه المؤذن ~~أيضا من التهليل والتكبير الأخير إقامة لشعار الايمان وتوطينا للنفس عليه ~~بحسب الامكان وفى هذه الفتوى وما يستند إليه من الروايات دلالة على عدم ~~الاجتزاء بأذان المخالف و يؤيدها قول الصادق عليه السلام لا يستقيم الأذان ~~ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن ~~عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به والظاهر أن المراد بالمعرفة ~~الايمان كما هي مستعملة فيه في مواضع ولا كلام في ذلك مع نقصه من الفصول ~~كما هو الغالب إنما الكلام مع إتيانه بجميعها فيكون المانع كونه مخالفا لكن ~~روى ابن سنان عنه عليه السلام إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلى ~~بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ويمكن حمله على غير المخالف كناسي فصل ~~ونحوه ويظهر من العبارة الجمع بين عدم الاعتذار بأذانه والأذان ثانيا وقوله ~~ما يتركه حملا لهذه الرواية على غير المخالف والله أعلم النظر الثاني في ~~الماهية أي ماهية الصلاة ms486 أعم من الواجبة والمندوبة كما يدل عليه إدخال ~~الصلاة المندوبة أخيرا في جملة المقاصد وفيه سبعة مقاصد المقصد الأول في ~~كيفية الصلاة اليومية والمراد بالكيفية بيان أفعالها مفصلة الموجب للعلم ~~بكيفيتها وقدم على ذلك مقدمة يتوقف عليها الشروع في بيان الأفعال الواجبة ~~وهي أنه يجب على المكلف معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ليوقع كل واحد ~~على وجهه والمراد بالمعرفة المرادفة للعلم معناها الأعم وهو الراجح وإن لم ~~يمنع من النقيض فإن مبنى أكثر الأحكام الشرعية على الظن الراجح والمعتبر من ~~المعرفة المذكورة ما كانت عن دليل تفصيلي لقادر عليه وهو المجتهد في ~~الأحكام الشرعية والتقليد للمجتهد ولو بواسطة أو وسائط بشرائطها المقررة في ~~الأصول إن لم يكن مجتهدا فلا يكفي مطلق المعرفة فصلوة المكلف بدون أحد ~~الامرين باطلة وإن طابق اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب للمطلوب شرعا وكما ~~يجب معرفة الواجب من الندب يجب إيقاع كل منهما على وجهه فيوقع الواجب على ~~وجه الوجوب والمندوب على وجه الندب فلو خالف بأن نوى بالواجب الندب عمدا أو ~~جهلا بطلت الصلاة للاخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضى للبطلان إلا ما ~~استثنى وليس هذا منه ولعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه فلم يطابق فعله ما ~~في ذمته لاختلاف الوجه ويمتنع إعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا ~~فلم يبق إلا البطلان ولو عكس بأن نوى بالمندوب من الأفعال الوجوب فإن كان ~~الفعل ذكرا بطلت الصلاة أيضا للنهي المقتضى للفساد ولأنه كلام في الصلاة ~~ليس منها ولا مما استثنى فيها وإن كان فعلا كالطمأنينة اعتبر في الحكم ~~بإبطاله الكثرة التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة وإن لم يكن كثيرا لم ~~تبطل ويقع لغوا مع احتمال البطلان به مطلقا للنهي المقتضى للفساد ويؤيده أن ~~تروك الصلاة لا يعتبر فيها الكثرة عدا الفعل الكثير كالكتف والاستدبار ~~ودخوله تحت الفعل الكثير إنما يتم لو لم يكن النهى حاصلا في أول الفعل الذي ~~مجرده كاف في البطلان واستقرب الشهيد رحمه الله في البيان الصحة في هذا ~~القسم ms487 مطلقا لان نية الوجوب إنما أفادت PageV00P248 # تأكيد الندب إذ الواجب والندب يشتركان في الاذن في الفعل وينفصل الواجب ~~عنه بالمنع من الترك ونية هذا القدر مع كون الفعل مشروعا في نفسه غير مؤثر ~~ويضعف بأنه تأكيد للشئ بما ينافيه إذ الوجوب والندب متباينان تباينا كليا ~~كما إن متعلقاهما كذلك فيمتنع قيام أحدهما مقام الاخر وأصل الرجحان الذي هو ~~جنس لهما إنما يتقوم بفصله وهو المنع من الترك ليصير واجبا أو عدمه ليصير ~~مندوبا ويمتنع قيام الجنس بدون فصله وأورد بأن النية إنما تؤثر في الشئ ~~القابل لمتعلقها وما جعله الشارع ندبا يستحيل وقوعه واجبا فكان الناوي نوى ~~المحال فلا تؤثر نيته كما لو نوى الصعود إلى السماء ويجاب بأن المانع قصد ~~ذلك وتصويره بصورة الواجب وإن لم يكن كذلك شرعا ولو كان المعتبر من ذلك ما ~~يطابق مراد الشارع لم يتصور زيادة الواجب فإن المكلف إذا أتى به لم يتصور ~~كون ما يأتي على صورته واجبا واعلم إن المعتبر في الفعل الكثير هنا مجموع ~~ما نوى به الوجوب لا القدر الزائد على المندوب فلو نوى بجلسة الاستراحة ~~الوجوب لم يستثن منه مسمى الجلوس واعتبار الكثرة في الباقي وعدمها لوقوع ~~المجموع غير مشروع باعتبار النية فلا يصرف منه إلى الاستراحة المشروعة شئ ~~لتنافي الوجه واحتمل الشهيد في بعض تحقيقاته تخصيص الحكم بالزائد فلا تبطل ~~إلا أن يكون الزائد كثيرا وهو غير واضح فإن الزائد خارج عن محل الفرض إذ لا ~~يوصف بالندب و إنما الكلام عما يمكن صرفه إلى جلسة الاستراحة مثلا ليتحقق ~~كونه مندوبا وقع على غير وجهه وهو موضع المسألة إذا تقرر ذلك فالواجب من ~~الصلاة اليومية سبعة بناء على عدم وجوب التسليم الأول القيام وقدمه على ~~النية لكونه من جملة شروطها والشرط مقدم على المشروط ومن قدمها عليه نظر ~~إلى أنه لا يجب حتما إلا بعد النية و التكبير فيكونان شرطا في وجوبه ليتمحض ~~جزءا من الصلاة إذ هو قبل تمامها غير واجب حتما بل يجوز تركه إلا ms488 لعارض ~~كضيق وقت ونحوه وهو أي القيام ركن في الصلاة والركن لغة الجزء الأقوى وشرعا ~~كذلك إلا أن الركن في الصلاة عند أصحابنا ما تبطل الصلاة لو أخل به سواء ~~كان الاخلال عمدا أو سهوا وكذا بزيادته إلا ما يستثنى وإنما يكون ركنا مع ~~القدرة عليه أما مع العجز عنه فالركن بدله كالجلوس والاضطجاع فتبطل الصلاة ~~أيضا بتركهما كذلك وعلى وجوب القيام وركنيته إجماع المسلمين نقله المصنف في ~~المنتهى واعلم أن إطلاق القول بركنية القيام بحيث تبطل الصلاة بزيادته ~~ونقصانه سهوا لا يتم لان القيام في موضع قعود وعكسه سهوا غير مبطل اتفاقا ~~بل التحقيق إن القيام ليس بجميع أقسامه ركنا بل هو على أنحاء القيام ~~المتقدم على النية بيسير ليتحقق وقوعها بأجمعها في حالة القيام موصوف ~~بالشرطية لتقدمه على الصلاة واعتباره فيها والقيام في النية متردد بين ~~الشرط والجزء كحال النية والقيام في التكبير تابع له في الركنية والقيام في ~~القراءة من حيث هو قيام فيها كالقراءة واجب غير ركن وإن كان من حيث إمكان ~~دخوله في الماهية الكلية قد يوصف بالركنية والقيام المتصل بالركوع ركن فلو ~~ركع جالسا بطلت صلاته والقيام من الركوع واجب غير ركن إذ لو هوى من غير رفع ~~ناسيا لم تبطل صلاته والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب لجواز تركه لا ~~إلى بدل واستشكل ذلك المحقق الشيخ على بأن قيام القنوت متصل بقيام القراءة ~~ففي الحقيقة هو كله قيام واحد فكيف يوصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب و ~~هذا الشك غريب فإن مجرد اتصاله به مع وجود خواص الندب فيه لا بدل على ~~الوجوب والحال أنه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب والندب فإن قيل القيام ~~المتصل بالركوع هو بعينه القيام في القراءة إذ لا يجب قيام آخر بعدها قطعا ~~فكيف يجتمع فيه الركنية وعدمها قلنا لا يلزم من اتصاله بالركوع كونه ~~للقراءة بل قد يتفق لا معها كناسي PageV00P249 # القراءة فإن القيام كان وإن وجب سجود السهو وكذا لو قرأ جالسا ناسيا ثم ~~قام وركع ms489 فأد أي الركن به من غير قراءة وعلى تقدير القراءة فالركن منه هو ~~الامر الكلى وهو ما صدق عليه اسم القيام متصلا بالركوع وما زاد على ذلك ~~موصوف بالوجوب لا غير وهذا كالوقوف بعرفة فإنه من حيث هو كلي ركن ومن حيث ~~الاستيعاب واجب لا غير فإن قيل على تقدير اتصاله بالركوع لا يتصور زيادته ~~ونقصانه لا غير حتى بنسب بطلان الصلاة إليه فإن الركوع ركن قطعا وهو أما ~~مزيد أو ناقص وكلاهما مبطل من حيث الركوع فلا فائدة في إطلاق الركنية على ~~القيام قلنا استناد البطلان إلى مجموع الامرين غير ضائر فإن علل الشرع ~~معرفان للأحكام لا علل عقلية فلا يضر اجتماعها ومثله الحكم ببطلان الصلاة ~~بسبب إيقاع التكبير جالسا كما سيأتي مع أن ذلك يستدعى وقوع النية كذلك وحيث ~~قد نقل المصنف الاتفاق على ركنية القيام ولم يتحقق ركنيته إلا بمصاحبة ~~الركوع خصت بذلك إذ لا يمكن القول بعد ذلك بأنه غير ركن مطلقا لأنه خلاف ~~الاجماع بل لو قيل بأن القيام ركن مطلقا لكن وعدم بطلان الصلاة بزيادة بعض ~~أفراده ونقصها لا يخرجه عن الركنية فان زيادته ونقصانه قد اغتفرا في مواضع ~~كثيرة للنص فليكن هذا منها بل هو أقوى في وضوح النص ويجب في القيام ~~الاستقلال وهو الاستبداد به من غير معاون بمعنى أن يكون غير مستند إلى شئ ~~بحيث لو أزيل السناد سقط فلا يجزى القيام من دونه لقول الصادق عليه السلام ~~لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا وقد روى علي بن جعفر عن ~~أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل له أن يستند إلى حائط المسجد ~~وهو يصلى أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس ~~وهو حجة أبى الصلاح حيث ذهب إلى كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلى من ~~الأبنية والأولى حمله على استناد لا يصل إلى الحيثية المتقدمة جمعا بينه ~~وبين ما دل على تحريم الاستناد واعلم أن الاستقلال ms490 استفعال من الاقلال ~~بالشئ وهو القدرة عليه و الاستبداد به والمراد به هنا إيجاد الفعل لا طلبه ~~كما هو الغالب في باب الاستفعال وجاء من غير الغالب استوقد نارا أي أوقد ~~ومنه استقر بمعنى قر وقد تقدم الكلام فيه مرة أخرى ويجب مع الاستقلال نصب ~~فقار الظهر بفتح الفاء وهي عظامه المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر ~~جمع فقرة بكسرها فينحل به الميل إلى اليمين واليسار بحيث لا يعد منتصبا ~~عرفا دون إطراق الرأس وكذا يجب الاعتماد على الرجلين معا في حال القيام فلا ~~تجزى الواحدة وفاقا للذكرى وتأسيا بالنبي والأئمة عليهم السلام وإن لا ~~يتباعد إنما يحرج عن حد القيام عرف فإن عجز عن القيام مستقلا اعتمد على شئ ~~ولو بأجرة إذا كانت مقدورة لأنه من باب مقدمة الواجب المطلق ولا فرق بين ~~الاعتماد على الآدمي وغيره ولا تعتبر القدرة على القيام في جميع القراءة بل ~~يأتي بالممكن منه ولا القدرة على الركوع والسجود بل لو أمكن القيام من ~~دونهما وجب ثم يأتي بما قدر منهما فإن تعذرا أومأ بالرأس ثم بالعينين ولا ~~القدرة على المشي بل لو أمكن القيام دونه وجب لأنه المقصود الذاتي وربما ~~قيل باشتراطه لرواية سليمان المروزي عن الكاظم عليه السلام المريض إنما ~~يصلى قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته ~~وحملها الشهيد رحمه الله على من يتمكن من القيام إذ قدر على المشي للتلازم ~~بينهما غالبا قال فلا يرد جواز انفكاكهما وفيه نظر لأنه تخصيص للعام من غير ~~ضرورة مع أن الرواية تدل على أن من قدر على القيام ماشيا لا يصلى جالسا ~~بمعنى أن القيام غير مستقر مرجح على القعود مستقرا وهو اختيار المصنف فلا ~~يحتاج إلى تكلف أبحاث عن التلازم بين القيام والمشي غالبا ورجح في الذكرى ~~الجلوس في هذه الصورة محتجا بأن الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من ~~صاحب الشرع والخبر حجة عليه وكون الاستقرار PageV00P250 # واجبا في القيام لا يستلزم تقديم الجلوس ms491 على القيام بدونه فإن المشي يرفع ~~وصف القيام وهو الاستقرار والجلوس يرفع أصله وفوات الوصف خاصة أولى من فوات ~~الموصوف ومن ثم اتفق الجماعة على أن من قدر على القيام معتمدا على شئ وجب ~~مقدما على الجلوس مع فوات وصف القيام وهو الاستقلال نعم بالغ المصنف فرجح ~~القيام ماشيا مستقلا عليه مع المعاون ويضعف بأن الفايت على كل تقدير وصف من ~~القيام أحدهما الاستقرار والاخر الاستقلال فلا وجه لترجيح الثاني نعم يتجه ~~ترجيح الأول لما تقدم في حجة ترجيح القعود على المشي إذ لا معارض لها هنا ~~ولأنه أقرب إلى هيئة المصلى فظهر من ذلك أن التفصيل أجود من إطلاق المصنف ~~ترجيح المشي عليهما وإطلاق الشهيد القول بترجيحهما عليه فإن عجز عن القيام ~~في جميع هذه التقادير قعد ويتحقق العجز المسوغ له بحصول الألم الشديد ~~الموجب للتضيق على النفس بحيث لا يتحمل عادة لا العجز الكلى وكذا القول في ~~باقي المراتب ولا يختص القعود بكيفية وجوبا بل يقعد كيف شاء نعم الأفضل أن ~~يتربع قاريا بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه و فخديه كما تجلس المرأة في ~~الصلاة ويثني رجليه راكعا بأن يفرشهما تحته ويقعد على صدورهما بغير اقعاء ~~ويتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج من تحته ويجعل ظاهر ~~الأيمن على باطن الأيسر ويجب الانحناء للركوع قاعدا بحيث يصير نسبة انحنائه ~~إلى القاعد المنتصب كنسبة ركوع القائم إليه منتصبا فيجعل المائل من شخصه في ~~ركوعه قاعدا كالمائل منه قائما ويحتمل جعله على وجه يكون النسبة بينه وبين ~~السجود كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه فإن أكمل ~~ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوى ظهره وعنقه ويحاذي جبهته موضع سجوده ~~حينئذ وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه ركبتيه فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ~~ركبتيه ولا يبلغ محاذاة موضع السجود فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود ~~كان أكمل ركوع القاعد أن ينحنى بحيث تحاذي جبهته وضع سجوده وأدناه أن يحاذي ~~وجهه ما قدام ركبتيه من ms492 الأرض وهو قريب من الأول واختار الشهيد رحمه الله ~~مع ذلك رفع فخذيه عن الأرض وعن ساقيه لوجوب ذلك في حال القيام والأصل بقاؤه ~~إذ لا دليل على اختصاص وجوبه بحالة القيام وفيه نظر لان ذلك في حال القيام ~~غير مقصود وإنما حصل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة وهي منتفية هنا ~~ولانتقاضه بالصاق بعض بطنه بفخذيه في حال الركوع جالسا زيادة على ما يحصل ~~منه في حالته قائما ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث تجافى بطنه على تلك ~~النسبة نعم لو قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي ~~يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الامكان ولأن الميسور لا ~~يسقط بالمعسور اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع إلا أنه لا ينحصر ~~الوجوب فيما به تحصل مجافاتهما عن الساقين والأرض بل يجب ما أمكن من الرفع ~~وفى وجوب ذلك كله نظر وأما السجود فلا فرق بينه وبين القادر على القيام ~~وكما يجب الاستقلال بالقيام كذا يجب القعود فلا يجوز الاعتماد على شئ كما ~~مر ويجب تحصيل المساعد عند تعذر الاستقلال من باب المقدمة وكذا القول في ~~باقي المراتب فإن عجز عن القعود مطلقا اضطجع على أحد جانبيه ويجعل وجهه إلى ~~القبلة كالملحود ثم إن قدر على الركوع والسجود أو أحدهما وجب الاتيان به ~~وإلا أومئ لما عجز عنه منهما أو من أحدهما برأسه ثم بعينيه كما سيأتي ~~ومقتضى إطلاق العبارة التخيير بين الجانبين فلا يتحتم الاضطجاع على الأيمن ~~للقادر عليه وبه صرح في النهاية والتذكرة والأصح تقديم الأيمن على الأيسر ~~مع الامكان لقول الصادق عليه السلام في رواية حماد المريض إذا لم يقدر أن ~~يصلى قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن PageV00P251 # ثم يومى بالصلاة فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ~~ويستقبل بوجهه القبلة وظاهر الرواية وإن كان يقتضى استواء الاستلقاء ~~والاضطجاع على الأيسر عند تعذر الأيمن لقوله فإن لم يقدر على جانبه الأيمن ~~فكيف ms493 ما قدر إلا أن قوله ويستقبل بوجهه القبلة يدل على الانتقال الأيسر لان ~~به يحصل الاستقبال بالوجه حقيقة دون الاستلقاء فإن عجز عن ذلك كله استلقى ~~على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه بحيث لو جلس كان مستقبلا ~~كالمحتضر والمراد في هذه المراتب ونظايرها حصول المشقة الكثيرة التي لا ~~يتحمل مثلها عادة كما مر سواء نشأ منها زيادة المرض أم حدوثه أم بطؤ برئه ~~أم لا لا العجز الكلى فإن تحمل المشقة الشديدة ضرر عظيم مدفوع شرعا وإن ~~أمكن تحمله عقلا وفى حالتي الاضطجاع والاستلقاء يجب عليه تقريب جبهته إلى ~~ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه ووضع باقي المساجد ~~كما سبق فإن تعذر الاعتماد وجب ملاقاة الجبهة لان الميسور لا يسقط بالمعسور ~~فإن تعذر جميع ذلك أومأ للركوع والسجود برأسه وجعل الايماء للسجود أزيد ولو ~~تعذر تحريك الرأس يجعل قيامه للنية والتكبير والقراءة وما يتبعها فتح عينيه ~~معا وركوعه تغميضهما ورفعه من الركوع فتحهما وسجوده الأول تغميضهما ورفعه ~~منه فتحهما وسجوده ثانيا تغميضهما ورفعه فتحهما مع إمكان الفتح والتغميض ~~وإن لم يكن مبصرا وإلا أجرى الأفعال على قلبه كل واحد منها في محله وأجرى ~~الأذكار على لسانه إن أمكن وإلا أحضرها بالبال ويجب أن يقصد بهذه الابدال ~~كونها تلك الأفعال إذ لا يعد التغميض مثلا ركوعا ولا ينفك المكلف عنه غالبا ~~إلا بالنية فلا يصير بدلا إلا بالقصد إليه وكذا القول في الفتح مع احتمال ~~عدم اشتراط القصد كما لا يشترط ذلك في القراءة جالسا والركوع كذلك ونحوهما ~~لصيرورتها أفعالا في تلك الحال وهي لا تفتقر إلى النية الخاصة فإن الصلاة ~~متصلة شرعا يكتفى فيها بنية واحدة لجميع أفعالها وهل يلحقه حكم المبدل ~~فتبطل الصلاة بزيادته مطلقا لو كان ركنا أو مع العمد لو كان غيره الظاهر ~~ذلك لأنه فعل من أفعال الصلاة شرعا والتغميض مثلا ركوع شرعا وإن لم يكن ~~كذلك لغة أو عرفا وإنما يتجه ذلك مع اعتبار القصد أما مع عدمه فيحتمل ms494 عدم ~~البطلان إذ لا يعد ذلك فعلا من أفعال الصلاة مطلقا بل إذا وقع في محله ~~المأمور بإيقاعه فيه ووجه إلحاقه بالركن مطلقا قيامه مقامه في تلك الحالة و ~~كون المبطل هو الاتيان بصورة الأركان وهو متحقق هنا وكذا القول في قيام ~~الحالات التي هي بدل من القيام مقامه في الركنية وهكذا يفعل في باقي ~~الركعات وفى جميع الصلوات وهذا كالمستغنى عنه إذ لا إشعار في العبارة أولا ~~باختصاص البحث بالركعة الأولى أو بركعة معينة حتى يحتاج الحال إلى إلحاق ~~الباقي بها وإنما وقع البحث عن طبيعة القيام والركوع والسجود ولو تجدد عجز ~~القائم بأقسامه قعد في أي فعل كان ثم إن كان قبل القراءة قرأ قاعدا أو في ~~أثنائها بنى على ما مضى منها من غير استيناف وهل يقرأ في حالة الهوى قيل ~~نعم وهو اختيار المصنف والأكثر لان حالة الهوى أعلى من حالة القعود فيكون ~~أولى بالقراءة لكونه أقرب إلى ما كان عليه واختلف قول الشهيد في ذلك فوافق ~~الأصحاب في بعض كتبه واستشكله في الذكرى بأن الاستقرار شرط مع القدرة ولم ~~يحصل وأيد الاشكال برواية السكوني عن الصادق عليه السلام في المصلى يريد ~~التقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرا ويجاب بأن الاستقرار ~~شرط في القراءة مع الاختيار لا مطلقا وحصوله بعد الانتقال إلى الأدنى يوجب ~~فوات الحالة العليا بالكلية وعلى تقدير القراءة يفوت الوصف خاصة وهو ~~الاستقرار وفوات الصفة أولى من فوات الموصوف والصفة أو الموصوف وحده وقد ~~تقدم الكلام على نظيره فيما لو تعارض الصلاة قائما غير مستقر PageV00P252 # وجالسا مستقرا وأما الرواية فعلى تقدير الالتفات إليها لا حجة فيها على ~~محل النزاع بوجه لان الحالتين متساويتان في الاختيار بخلاف المتنازع ولو ~~ثقل بعد الفراغ من القراءة ركع جالسا ولو كان في أثناء الركوع فإن كان بعد ~~الذكر جلس مستقرا للفصل بينه وبين السجود بدلا عن القيام من الركوع إن لم ~~يمكنه رافع رأسه في حال هويه ولو كان قبل الذكر ففي ms495 الركوع جالسا أو ~~الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيان على أن الركوع هل يتحقق بمجرد ~~الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه والباقي من الذكر والطمأنينة والرفع أفعال ~~خارجة عن حقيقته أم جزء منه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله فيمن ذكر راكعا ~~أنه ركع من قبل والأصح أن مسمى الركوع يتحقق بمجرد الانحناء المذكور فلا ~~يركع جالسا مرة أخرى لئلا يلزم زيادة الركن ثم إن تمكن من الذكر في حال ~~الهوى على هيئة الراكع والاستمرار عليه حتى يصير ركوع قاعد وجب وأكمله كذلك ~~وإلا سقط وجلس للفصل ثم سجد ويجئ على القول بتقديم الحالة الدنيا مع ~~الاستقرار على العليا لا معه كما مر في القراءة وجوب النزول راكعا ليوقع ~~الذكر مستقرا حالة الركوع جالسا وسيأتي مثله فيما لو خف في أثناء الركوع ~~أنه يقوم راكعا إلى حده ولو ثقل بعد الرفع من الركوع وقبل الطمأنينة جلس ~~مطمئنا ثم سجد ولو كان بعدها لم تجب الطمأنينة في الجلوس ولو عجز القاعد أو ~~القائم عن القعود اضطجع قاريا في انتقاله كما مر أو المضطجع عنه أو القاعد ~~عن الاضطجاع أو القائم عنه وعن القعود استلقى ويقرأ في الجميع ولو تجددت ~~قدرة العاجز عن القيام عليه قام سواء في ذلك القاعد والمضطجع والمستلقي ~~وكذا لو قدر من هو على حالة دنيا على ما هو أعلى منها انتقل إليها تاركا ~~للقراءة إن كانت القدرة في أثنائها أو قبلهما لانتقاله إلى الحالة العليا ~~ويبنى على ما قراه في الحالة الدنيا قيل ويجوز الاستيناف بل هو أفضل ليقع ~~القراءة متتالية في الحال الأعلى وقد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول ~~الامتثال وسقوط الفرض ولو خف بعد القراءة وجب القيام للهوى إلى الركوع ~~ليركع عن قيام لما تقدم من أن القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع ~~ولم يحصل قبل في البدل ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام وفاقا للمصنف لان ~~وجوبها إنما كان لأجل القراءة وقد أتى بها واحتمل في الذكرى الوجوب لضرورة ~~كون الحركتين ms496 المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ~~ليتحقق الفصل بينهما ولأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهذا ركوع ~~قائم ولأن معه تيقن الخروج عن العهدة ويشكل الأول بأن الطمأنينة التي ~~أثبتها عين المتنازع لان الكلام في الطمأنينة عرفا وهي أمر زائد على ذلك ~~وقد نوزع في الكلام في استلزام الحركتين المتضادتين سكونا مع الاجماع على ~~وجوب الطمأنينة في موضع يتحقق انحفافه بالحركتين كالقيام من الركوع و أنه ~~لو هوى من غير طمأنينة بطل وذلك يدل على عدم استلزامه الحركتين طمأنينة أو ~~على أن ما يحصل غير كاف بل لا بد من تحققها عرفا والثاني بأنه عين المتنازع ~~فإن موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأنينة هي ما تحصل في قيامها قراءة ~~ونحوها فتكون الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها والثالث بأنه احتياط لا يتحتم ~~المصير إليه ولا ريب في أن فعلها أحوط ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة وجب ~~إكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا ثم ~~يأتي بالذكر الواجب من أوله وإن كان قد أتى ببعضه بناء على الاجتزاء ~~بالتسبيحة الواحدة فلا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام ويحتمل ~~ضعيفا البناء بناء على أن هذا الفصل يسير لا يقدح بالموالاة ولو أوجبنا ~~تعدد التسبيح الصغير وكان قد شرع فيه فإن كان في أثناء تسبيحة استأنفها كما ~~مر وإن كان بين تسبيحتين أتى بما بقي واحدة كان أو ثنتين ولو خف بعد الذكر ~~فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا ولو خف PageV00P253 # بعد الاعتدال من الركوع قام ليسجد عن قيام ثم إن لم يكن قد اطمأن وجبت في ~~القيام وإلا كفى ما يتحقق به الفصل بين الحركتين المتضادتين واستشكل المصنف ~~وجوب القيام لو كانت الخفة بعد الطمأنينة مما ذكرناه ومن إمكان كون الهوى ~~للسجود ليس واجبا برأسه بل من باب المقدمة فيسقط حيث يمكن السجود بدونه من ~~غير نقص في باقي الواجبات ولو تمكن المصلى قاعدا أو ما دونه من القيام ms497 ~~للركوع خاصة وجب لأنه واجب مستقل فلا يرتبط فعله بالقدرة على غيره ولقوله ~~صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الواجب الثاني ~~النية وهي إرادة الفعل المخصوص المتعبد به مقارنة له لله تعالى والأصل فيها ~~قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يتحقق الاخلاص ~~بدونها وقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات ومعناه أن الأعمال ~~لا تكون معتبره بحيث يترتب عليه أثرها بدون النية وقد أجمع على توقف الصلاة ~~عليها ولكن اختلف في كونها شرطا لها أو جزءا منها مع الاتفاق على بطلان ~~الصلاة بتركها عمدا وسهوا فذهب المصنف إلى أنها ركن فيها والمراد بالركن ما ~~يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه مطلقا كالركوع والسجود أو ما ~~يشتمل عليه الماهية من الأمور الوجودية المتلاحقة مع القيد المذكور ولما ~~كانت النية مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركن وتعتبر فيها ما يعتبر في ~~الصلاة من القيام والاستقبال والستر والطهارة وغير ذلك وتبطل الصلاة بتركها ~~مطلقا دل ذلك على ركنيتها ولقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ~~فإنه اعتبر العبادة حالة الاخلاص وهو المراد بالنية ولا يعتبر إلا ما كان ~~منضما مع الشئ بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة وفيه نظر إذ لا دلالة لوجوب ~~المقارنة للجزء على كون المقارن جزأ بإحدى الدلالات واعتبار ما يعتبر في ~~الصلاة جاز أن يكون بسبب وجوابها المقارنة لا لكونه جزءا فلم قلتم بدلالته ~~على الجزئية وما الدليل على انحصار المشترط بالشروط المذكورة في الجزء ~~ودلالة اعتبار العبادة في حالة الاخلاص على عدم كون النية جزءا أولى من ~~دلالته عليه لان الحال وصف خارج عن صاحبه وهو فضلة في الكلام فلو كان جزءا ~~كان عمدة ومتى وجد الحال جزءا من صاحبه حتى يصح هنا ومن ثم ذهب المحقق في ~~المعتبر إلى أنها شرط لا جزء فإن المراد بالشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر ~~مع تقدمه عليه كالطهارة وستر العورة أو ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلاة ms498 ~~وظاهر أن النية كذلك والمساوقة حاصلة في الاستدامة الحكمية فإنها إنما ~~أجزأت عن الاستدامة الفعلية لتعذرها أو تعسرها وإلا فالدليل الدال على ~~اعتبارها في العبادة دال على استصحابها فعلا لولا الحرج والعسر المنفيان ~~بالآية والرواية ولأن أول الصلاة التكبير لقوله صلى الله عليه وآله ~~وتحريمها التكبير والنية سابقة عليه أو مقارنة لأوله ولأنها لو كانت جزءا ~~لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل ولأنها تتعلق بالصلاة فلا تكون جزءا وإلا لزم ~~تعلق الشئ بنفسه ولأن قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات يدل ~~على مغايرة العمل للنية وأجيب عن الأول بعدم منافاته للجزئية لتوقف التأثير ~~على سائر الأجزاء وعن الثاني بأنه مصادرة على المطلوب وعن الثالث بمنع ~~الملازمة لمنع كلية المقدمة القائلة إن كل عبادة جميعها تتوقف على النية ~~لخروج النظر المعرف لوجوب النظر والمعرفة فلتخرج النية أيضا وعن الرابع بأن ~~النية لما خرجت من الكلية كان متعلقها بقية أجزاء الصلاة فلا تتعلق بنفسها ~~فمعنى قول المصلى أو قصده أصلى عبارة عن الاتيان بمعظم أفعال الصلاة تسمية ~~للشئ باسم الكثرة وعن الخامس بأن المغايرة حاصلة بين جزء الماهية وكلها ~~ضرورة كيد زيد و رأسه وركوع الصلاة وسجودها فإن المضاف خارج عن المضاف إليه ~~فلا يلزم منه الشرطية وفى هذه الأجوبة PageV00P254 # نظر لان مدعى الشرطية لا يحتج بمجرد توقف التأثير على النية بل بالمجموع ~~منه ومن التقدم وظاهر أن الأمرين معا لا يشارك الجزء فيهما الشرط وإنما ~~اتفق الجواب هكذا لتعريف بعضهم الشرط بما يتوقف عليه التأثير من غير قيد ~~فكان الجواب عنه والمصادرة إنما تتم لو ادعى الخصم إن أول الصلاة النية ~~والاخر إن أولها التكبير من غير دليل والامر هنا ليس كذلك بل مدعى إن أول ~~الصلاة التكبير يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير ~~وإذا ثبتت دلالته بطل القول بأن أولها النية فلا يكون مصادرة بل الأولى في ~~الجواب منع دلالة بخبر على أولية التكبير إذ لا يلزم من وصفه بالتحريم كونه ~~أولا إذ لا امتناع ms499 في كون التحريم يحصل بالجزء الثاني و الثالث وغيرهما فإن ~~ذلك موقوف على حكم الشارع فيرجع في الأولية إلى دليل آخر وتخلف الحكم بتوقف ~~العمل على النية في صورة النظر الموجب للمعرفة لا ينقض الكلية فيما عداها ~~لان الحصر المستفاد من إنما في الرواية أفاد توقف جميع الأعمال على النية ~~فكلما خرج منه من الافراد بقي الباقي داخلا في مدلول اللفظ ولا دليل على ~~اخراج النية من البين فالايراد لازم ومنه يعلم فساد الجواب الرابع فإن ~~العدول فيه إلى المعنى المجازى متفرع على عدم صحة المعنى الحقيقي وهو تعلق ~~النية بمجموع العبادة وأما مغايرة النية للعمل وعدم كونها جزءا منه فكأنه ~~في خبر الوضوح إذ لا يشك عاقل في كون نية الخياطة والكتابة وأشباههما من ~~الأعمال ليست جزءا منها ولا فرق بينها وبين الصلاة إلا ما تقدم من اشتراطها ~~بباقي الشروط المتقدمة غيرها ولا دلالة فيه على الجزئية إذ شروط الصلاة ~~ليست على وتيرة واحدة حتى تخرج النية بمخالفتها عن الشرطية إلا ترى أن ~~الطهارة شرط في الصلاة مطلقا فتبطل بدونها عمدا وسهوا والاستقبال لا تبطل ~~بدونه سهوا على بعض الوجوه كما مر تفصيله والستر مختلف في كونه شرطا مطلقا ~~أو مع العلم إلى غير ذلك من الاختلاف ومن المقرر إن القدر الجامع بينها كون ~~المشروط عدما عند عدم شرطه فإذا لم تخرج هذه الشرايط عن الشرطية بهذا ~~الاختلاف فما الذي أخرج النية عنه بمخالفته لها فيما ذكر مع تخلفه عنها في ~~ذلك لعارض وهو اعتبار مقارنتها للتكبير الموجب لتقدم باقي الشرائط عليها ~~فاشتراطها بها لا لذاتها بل لهذا الوجه وذهب بعض الأصحاب إلى كونها مترددة ~~بين الجزء والشرط وأنها بالشرط أشبه جمعا بين الأدلة لتعارضها وإن كان ~~بعضها غير تام وأنت خبير بعد الإحاطة بما مر أن يقول بالشرطية أوضح واعلم ~~أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق هذا الخلاف إلا بيان الواقع لاتفاق القولين ~~جميعا على أنه يبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ولو أطلق عليها الركن بهذا ~~الاعتبار لا ms500 غير جاز لأنه العمدة في إطلاق الركن كما جعل ابن حمزة الأركان ~~ستة وأضاف إلى الخمسة المشهورة استقبال القبلة ونفى عنه المصنف البأس محتجا ~~ببطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا وقد تظهر فائدة القولين فيما لو نذر ~~الصلاة أو للمصلى في الوقت المعين فاتفق فيه مقارنة التكبير لأوله فإن ~~جعلناها جزءا لم يبر ولم يستحق وإن جعلناها شرطا بر واستحق وفرع بعضهم على ~~القولين ما لو سهى عن فعل النية بعد التكبير ففعلها ثم ذكر قبل أن يكبر ~~فعلها سابقا فحكم ببطلان الصلاة على الأول لزيادة الركن دون الثاني وليس ~~بجيد لان زيادة النية مما يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركن لان استحضار ~~النية في مجموع الصلاة هو الواجب لولا المشقة كما تقدم مرارا والاكتفاء ~~بالاستدامة حكما ارتفاقا بالمكلف ولا يكون استحضارها في أثناء الصلاة عمدا ~~وسهوا متنافيا بوجه من الوجوه ولو قيل أن القصد إلى استينافها يقتضى بطلان ~~الأولى فهو خروج عن المسألة فإن ذلك لا يختص بكونها ركنا فإن سبب البطلان ~~حينئذ نية القطع أو عدم الاستدامة الحكمية وربما فرع بعضهم على القول ~~بالشرطية جواز إيقاعها قاعدا ح PageV00P255 # وغير مستقبل بل وغير متطهر ولا مستور العورة وليس بسديد لان المقارنة ~~المعتبرة للجزء ففي هذه الاحتمالات فإن قيل هذا يتم في غير الجلوس إذ يمكن ~~مقارنة التكبير لأول جزء من القيام بحيث يقع مجموع النية قبل تمامه قلنا ~~سيأتي إن شاء الله تعالى إن النية أمر واحد بسيط وهو القصد إلى فعل الصلاة ~~والمعتبر منه مع طول زمانه القدر المقارن للتكبير لا غير ولا ريب إن القطع ~~بكون التكبير وقع بأجمعه في حال القيام مستقرا يقتضى سبق جزءا يسير من ~~القيام على أوله من باب المقدمة وذلك الجزء كاف في وقوع النية فيه فإن قيل ~~ما ذكرتم في التكبير آت في النية لان القيام إن كان معتبرا فيها بحيث يتحقق ~~وقوعها فيه لزم تقدمه عليها بأن يسير كما في التكبير وإن لم يعتبر ذلك لم ~~يكن القيام شرطا بل المعتبر ms501 تحقق وقوع التكبير قائما قلنا لما كانت النية ~~قصدا بسيطا لم تفتقر إلى زمان طويل بل ذلك القدر المتقدم على التكبير كاف ~~فيه فإن القصد يمكن استمراره زمانا طويلا وليست النية مجموع ما وقع منه في ~~الزمان بل كل جزء منه واقع في طرف من الأزمنة وإن قل كاف في تحققها والجزء ~~اليسير من القيام كاف في صحتها مع أنه لو قيل بعدم وجوب القيام في النية ~~وإن اتفق وقوعها قائما لضرورة وقوع التكبير قائما أمكن ومن ادعى خلاف ذلك ~~طولب بدليله وليست المسألة إجماعية وقد قال المصنف في النهاية إن الأقوى ~~اشتراط القيام في النية وهو إشارة إلى الخلاف في وجوب القيام في النية ~~وربما فهم منه كون عدم الوجوب قويا حملا لافعل التفضيل على بابه الأغلب من ~~اقتضائه اشتراك المصدر بين المفضل والمفضل عليه والله أعلم إذا تقرر ذلك ~~فعد إلى تحقيق النية واعلم إن النية عبارة عن القصد إلى فعل شئ من الأفعال ~~ولما كان القصد لا بد من تعلقه بمقصود معين لان قصد المجهول بكل وجه عبث لا ~~يترتب عليه الأثر شرعا فلا بد لقاصد الصلاة من تشخيص النوع الذي يريده منها ~~بجميع مميزاته من كونها ظهرا مثلا واجبة أو مندوبة أداء أو قضاء ثم يقصد ~~فعل هذا المشخص على وجه التقرب إلى الله تعالى فالنية أمر واحد وهو القصد ~~والباقي في مميزات المقصود لا أجزاء للنية وقول المصنف ويجب أن يقصد فيها ~~تعيين الصلاة من كونها ظهرا أو عصرا مثلا والوجه الواقعة عليه من كونها ~~واجبة أو مندوبة والتقرب بها إلى الله تعالى قرب الشرف والرفعة بواسطة نيل ~~الثواب المترتب على فعلها على الوجه المأمور به والأداء وهو فعلها في الوقت ~~المحدود لها شرعا والقضاء وهو فعل مثل الفائت في غير وقته غير واضح في أداء ~~المعنى المقصود من النية فإنها ليست القصد إلى التعيين والوجه وغيرهما بل ~~إلى الفعل المعين الموصوف بالصفات الباقية فمتعلق النية ليس هو هذه المصادر ~~المعينة بل الفعل الموصوف بها ms502 وهو المعين المؤدى الواجب وأما التقرب فإن ~~جعل مميزا للمقصود كما هو ظاهر العبادة في تقديمه على الأداء والقضاء مع ~~كونهما مميزين قطعا كان الكلام فيه كما تقدم وتوقفت صحة النية على تقرب آخر ~~بعد القصد إلى أفعل الموصوف بالصفات المذكورة يكون غاية الفعل المتعبد به ~~ولا يغنى جعله مميزا عن جعله غاية وإن أراد به التقرب المجموع غاية فتقديمه ~~في الذكر على الأداء والقضاء ليس بجيد وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب عند ~~المحققين وقد تلخص من ذلك إن الواجب في النية إحضار الصلاة في الذهن ~~وتمييزها بكونها ظهرا مثلا أداء واجبة ثم يوقع النية على هذا المعلوم بأن ~~يقصد فعله لله تعالى والعبارة عنه صلاة الظهر الواجبة المؤداة أفعلها قربة ~~إلى الله وعلى ترتيب النية المعهودة أصلى فرض الظهر أداء قربة إلى الله ولا ~~يضر تقديم القصد وهو أصلى لفظا لأنه متأخر معنى والمجوز لذلك إن مدلولات ~~هذه الألفاظ تجتمع في الذهن دفعة واحدة فلا فرق فيها بين المتقدم في اللفظ ~~والمتأخر ومن هنا يعلم أنه لا ترتيب بين هذه الألفاظ بل ما يقع منه ~~PageV00P256 # فإنما هو لضرورة التعبير عنه ولا يجب الجمع بين الوجوب المميز والمجعول ~~غاية كما في النية المشهورة المراد فيها عما ذكرناه قوله لوجوبه قبل القربة ~~بل يكفي الوجوب المميز عن الغائي دون العكس وأما القربة فهي الغاية ~~الحقيقية للفعل فلا يحتاج معه إلى غاية أخرى وإن كان الجمع بينهما أحوط ~~موافقة للمشهور ورعاية لما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه ~~أو لوجه وجوبه من الشكر والامر واللطف ومع ذلك فقد استشكل بعضهم إعراب ~~الألفاظ المشهورة المعدة لها من حيث إن اللام في لوجوبه للتعليل بالعلة ~~الغائية وقربة منصوب على المفعول له فيتعدد المفعول له من غير توسط حرف ~~العطف وذلك ممتنع إذ لا يقال جئتك رهبة رغبة ونحوه واعتذر بعضهم عنه بان ~~الوجوب غاية لما قبله والتقرب غاية للوجوب فتعدد الغاية بحسب تعدد المعنى ~~فاستغنى عن الواو وهو عذر فاسد فإن ms503 القربة إنما هي غاية الفعل المتعبد به ~~لأنه انما فعل لأجلها لا الوجوب وأيضا فشرط المفعول له كونه فعلا لفاعل ~~الفعل المعلل به وفاعل القربة هو المكلف وليس هو فاعل الوجوب المعلل ~~بالقربة بل فاعل الوجوب هو الله تعالى وإنما المكلف فاعل الواجب وأحدهما ~~غير الاخر فلا تكون القربة إلا غاية للفعل وفاعلهما واحد وهو المكلف والحق ~~منع تعدد المفعول لأجله هنا لان المجرور باللام ليس مفعولا لأجله كما لا ~~يخفى ولو سلم منعنا وجوب توسط حرف العطف لفظا بل حذفه جائز اقتراحا قاعدة ~~مطردة كما نقله ابن هشام في المغنى وجعل منه قول الخطيئة إن امرءا رهطه ~~بالشام منزله برمل بئرين جار شذ ما اغتربا أي ومنزله برمل بئرين وحكى عن ~~أبي زيد أكلت خبزا لحما تمرا بتقدير الواو قال وحكى أبو الحسن إعطه درهما ~~درهمين ثلاثة بإضمار أو وخرج على ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة عطفا على ~~وجوه يومئذ خاشعة وقوله إن الدين عند الله الاسلام فيمن فتح الهمزة عطفا ~~على أنه لا إله إلا هو وقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ~~لا أجد أي وقلت لان الجواب تولوا وهذه الشواهد تحتمل وجوها من الاعراب غير ~~تقدير العطف ولما كان النية عبارة عن القصد إلى الأمور الأربعة على الوجه ~~المذكور وجب إيقاعها عند أول جزء من التكبير بمعنى أن يكون القصد إلى فعل ~~الصلاة بمشخصاتها معنى بالقربة مقارنا لأول التكبير بحيث لا يتخلل بينهما ~~زمان وإن قل لان المأتي به لا كذلك عزم لا نية وهل يجب مع ذلك استحضارها ~~فعلا إلى آخر التكبير قيل نعم وهو اختيار الشهيد لان الدخول في الصلاة إنما ~~يتحقق بتمام التكبير بدليل إن المتيمم لو وجد الماء قبل تمامه وجب عليه ~~استعماله بخلاف ما لو وجده بعد الاكمال والمقارنة معتبرة في النية فلا ~~يتحقق بدونه ورد بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوله وإلا لم ~~يكن ا لتكبير جزءا وهو باطل واعتبار تمامه في ms504 تحقق الدخول من حيث أن ~~التحريم إنما يكون بالمجموع لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وتحريمها ~~التكبير فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة لان جزء الجزء جزء ~~وهذا هو الأجود وهو ظاهر اختيار المصنف ولا يجب استحضارها فعلا بعد التكبير ~~إجماعا بل ولا يستحب لان ذلك متعذر أو متعسر إذ الانسان لا يكاد ينفك من ~~الذهول نعم يجب استمرارها حكما إلى الفراغ من الصلاة بمعنى عدم إحداث ما ~~ينافي الصلاة كالكلام والأفعال الخارجة والرياء ولو ببعض الأفعال فلو نوى ~~الخروج من الصلاة مطلقا أو في الحال أو ثانيه أو الرياء ببعضها أو نوى ببعض ~~إفعال الصلاة غير الصلاة كما لو نوى بالركوع تعظيم شخص أو قتل حية أو قصد ~~الامرين معا بطلت لمعارضة ذلك للنية الأولى ومنافاته لها فلا يبقى المكلف ~~آتيا بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف ولأن إرادتي الضدين ~~متنافيتان فما ظنك بمعارضة النية الطارية للاستدامة الحكمية الضعيفة ومقتضى ~~إطلاق نية الخروج من الصلاة عدم الفرق بين ما لو أطلق أو قيده بالحال أو في ~~ثانيه والحكم في الكل PageV00P257 # واحد لاشتراك الجميع في العلة المقتضية لزوال النية الأولى فإن اكتفى بها ~~وقعت أجزاء الصلاة الباقية بغير نية معتبرة وإن جددها لم يكن مطابقا لمراد ~~الشارع لان شرط النية مقارنتها لأول العمل إلا ما أخرجه النص الخاص كنية ~~العدول وللمصنف قول بأن نية الخروج في ثاني الحال لا تبطل بمجردها بل ~~بالوصول إلى تلك الحالة باقيا على النية الطارية فلو رجع عنها قبل البلوغ ~~إلى الحالة المعينة لم تبطل الصلاة لانتفاء المقتضى للابطال أما في الحالة ~~الأولى فلعدم قصد الخروج فيها وأما الثانية فلعدم الابطال قبلها لعدم نيته ~~وانتفاء القصد إليه عندها لان الفرض أنه تركه قبلها ويرده أن الصلاة عبادة ~~واحدة متصل بعضها ببعض يجب لها نية واحدة من أولها إلى آخرها فإذا نوى ~~المنافى في بعضها انقطعت تلك الموالاة وانفصلت تلك النية فتخرج عن الوحدة ~~فلا يتحقق الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى ms505 على عهدة التكليف وفى حكمه ~~ما لو علق الخروج على أمر ممكن كدخول شخص وأولى بالصحة عند القائل بالتفصيل ~~لامكان أن لا يوجد المعلق عليه هنا بخلاف الأول ونية فعل المنافى كنية ~~الخروج في أصح القولين فتبطل الصلاة بها وإن لم يفعل بل الخروج أحد ~~المنافيات فالكلام فيهما واحد وللمصنف قول بعدم البطلان بنية فعل المنافى ~~من دون فعله مع حكمه بالبطلان مع نية الخروج محتجا بأن المنافى للصلاة هو ~~فعل المنافى كالكلام عمدا لا العزم عليه و هو غير واضح لان الخروج من ~~الصلاة من جملة المنافيات فنيته كنية غيره منها نعم النافي سبب في الخروج ~~من الصلاة لا عينه إلا أن ذلك غير مؤثر مع اشتراكهما في المنافاة للصلاة ~~وإبطال الاستدامة الحكمية ولو اجتمعت هذه النية مع نية الصلاة لم تنعقد ~~لاعتبار الجزم في النية الواجب الثالث تكبيرة الاحرام سميت بذلك لان بها ~~يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها كالكلام والسلام قال ~~الجوهري يقال أحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه به ما كان حلالا قبله وهي ~~ركن في الصلاة بمعنى الصلاة بتركها عمدا وسهوا إجماعا كباقي أركان الصلاة ~~التي هي النية والقيام والركوع والسجدتان معا وإن تخلف الحكم في بعضها ~~نادرا ويدل على كون تكبيرة الاحرام جزءا من الصلاة قول النبي صلى الله عليه ~~وآله إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن وعلى الركنية قوله صلى الله ~~عليه وآله لا يقبل الله صلاة امرءا حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ~~فيقول الله أكبر ولرواية زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام في ناسي ~~التكبير أنه يعيد ورواه علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام وحيث ثبت كونها ~~ركنا فتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وكذا بزيادتها كما سيأتي وصورتها الله ~~أكبر فيجب مراعاتها لان العبادات توقيفية لا مجال للرأي فيها فلو خالف ~~المكلف ذلك بأن عكس ترتيبها وقال أكبر الله أو أتى بمعناها بأن قال الرحمن ~~أعظم أو أجل أو نحو ذلك مع القدرة على الاتيان بالصورة ms506 أو أتى بها قاعدا ~~معها أي مع القدرة على القيام أو أتى بها وهو أخذ في القيام بحيث وقعت قبل ~~استيفاء القيام أو وهو هاو إلى الركوع كما يتفق ذلك للمأموم أو أخل بشئ ~~منها ولو بحرف واحد بطلت الصلاة لتحقق النهى في ذلك كله ومخالفة المأمور به ~~على وجهه فيبقى في العهدة فإن قيل وقوع التكبير قبل استيفاء القيام يقتضى ~~وقوع النية قبله بطريق أولى فالبطلان مستند إلى السابق وهو وقوع النية قبل ~~القيام فلا وجه لتعلق البطلان على وقوع التكبير قبله قلنا علل الشرع معرفات ~~للأحكام فجاز تعددها وإسناد الحكم إلى كل واحد منها وفيه مع ذلك إشارة ~~لطيفة إلى ما حققنا سابقا من عدم الاحتياج إلى تحرير زمان من أزمنة القيام ~~تقع فيه النية بل وقوع التكبير قائما مع سبق أن يسير يحصل به يقين وقوع ~~التكبير قائما كاف في صحة النية فلا يفتقر إلى تخصيص النية بالبحث عن ~~وقوعها قبل القيام مع وقوع التكبير قائما فاكتفى بالبحث عن التكبير وعلى ~~تقدير PageV00P258 # إمكان تصوير وقوع النية قبل القيام والتكبير بعده فهو فرض بعيد لا يقع إن ~~سلم إلا بتجشم كلفة فلم يعتبره فإن قيل الحكم بالبطلان يقتضى سبق الصحة إذ ~~لا يقال للصلاة غير المنعقدة من رأس أنها باطلة كما هو المتعارف والصلاة ~~هنا لم يسبق لها انعقاد حتى يلحقه البطلان قلنا العبادة الباطلة عند ~~الأصوليين غير الموافقة لمراد الشارع سواء سبق انعقادها ثم طرأ عليها ~~البطلان أم حصلت المخالفة لمراد الشارع فيها ابتداء ولا اعتبار بالمتعارف ~~المخالف للاصطلاح ورد المصنف بذلك على الشيخ رحمه الله حيث جوز في الخلاف ~~الاتيان ببعض التكبير منحنيا ولم يعلم مأخذه واعلم إن الاخلال بحرف من ~~التكبير يتحقق بوصل إحدى الهمزتين في الكلمتين فإن وصل الهمزة اسقاط لها ~~بالكلية كما ذكره أهل العربية من أن همزة الوصل تسقط في الدرج ووجه البطلان ~~مع وصل همزة أكبر ظاهر لأنها همزة قطع وأما همزة الله فلأنها وإن كانت همزة ~~وصل إلا أن سقوط ms507 همزة الوصل إنما هو في الدرج في كلام متصل بها قبلها ولا ~~كلام قبل التكبير فإن النية إرادة قلبية لا مدخل للسان فيها ولو فرض تلفظ ~~المصلى بها لم يترتب على لفظه حكم لأنه من لغو الكلام ومخالف للمنقول عن ~~صاحب الشرع صلى الله عليه وآله فإنه كان يقطعها وقد قال صلى الله عليه وآله ~~صلوا كما رأيتموني أصلى وربما نقل عن بعض المتأخرين جواز الوصل حينئذ عملا ~~بظاهر القانون العربي وهو مندفع بأن الموجب لقطعها ثبت قبل إحداث الناس ~~التلفظ بالنية فإنه أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وبعد خاصته بل ~~بعد كثير من العلماء المتقدمين فإنهم لم يتعرضوا للبحث عن النية ولا عن شئ ~~من أحكامها بناء على أنها أمر مركوز في جبلة العقلاء حتى أن الانسان لا ~~يكاد يفعل فعلا خاليا عن القصد والداعي مع كونه عاقلا مختارا فلما خلف من ~~بعدهم خلف أضاعوا حدود الاحكام وأهملوا حقائق شرائع الاسلام فنبههم ~~المتأخرون على النية وقيودها وأوضحوا لهم أحكامها وحدودها وهي تكليف سهل ~~وأمر هين محصلها بعث الهمة والقصد إلى فعل الصلاة المعينة لله تعالى وهذا ~~القدر من القصد لا يتوقف على مساعدة اللسان وكيف يتوهم العاقل إن العزم على ~~شئ والقصد إلى فعله يتوقف على التلفظ به ولو كان الامر كذلك لكان الخلق في ~~غالب الأوقات يتكلمون بمقاصدهم إذ لا ينفكون عن المقاصد غالبا فخلاف ذلك ~~صادر عن غلبة أمر وهمي ووسواس شيطاني لا يترتب عليه أثر شرعي بحيث يغير ما ~~هو الامر الأصلي من قطع الهمزة عند الابتداء بها فلا جرم إن من أخل بقطع ~~الهمزة فقد أخل بحرف من التكبيرة فتبطل الصلاة ويجب التلفظ بها بالعربية مع ~~القدرة وقوفا مع المنقول عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله لأنه كذلك كبر ~~وقال صلوا كما رأيتموني أصلى والعاجز عن العربية يتعلم واجبا من باب ~~المقدمة فإن تعذر لضيق الوقت أحرم بلغته مراعيا في ذلك المعنى العربي فيقول ~~الفارسي خدا بزرك تر فلو ترك صفة ms508 التفضيل وهي تر لم يصح كما ذكره المصنف في ~~النهاية والأخرس يأتي منها بالمقدور فإن عجز عن التلفظ أصلا وجب عليه أن ~~يعقد قلبه بها محركا لسانه مشيرا بإصبعه أما الأول فلان الإشارة والتحريك ~~لا اختصاص لهما بالتكبير فلا بد لمريده من مخصص وأما تحريك اللسان فلانه ~~كان واجبا مع القدرة على النطق فلا يسقط بالعجز عنه إذ لا يسقط الميسور ~~بالمعسور فهو أحد الواجبين ابتداء وأما وجوب الإشارة بالإصبع فذكره المصنف ~~في غير هذا الكتاب وبعض الأصحاب ولا شاهد له على الخصوص نعم روى السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال تلبية الأخرس وتشهده وقرائته للقرآن في ~~الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه فعدوه إلى التكبير نظرا إلى أن الشارع ~~جعل له مدخلا في البدلية عن النطق ولا يخفى أنه أحوط وفى حكم الأخرس من عجز ~~عن النطق لعارض وفى بعض عبارات المصنف وغيره إن الأخرس يعقد قلبه بمعنى ~~PageV00P259 # التكبير والظاهر لا يريدون بالمعنى مدلول اللفظ الذي هو المعنى المتعارف ~~لان ذلك لا يجب على غير الأخرس بل المراد به كونه تكبير الله وثناء عليه في ~~الجملة وينبه على إرادة هذا المعنى ذكرهم له في القراءة أيضا مع إن تفسير ~~القراءة لا يجب تعلمه قطعا ويستحب التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة ~~الاحرام فيكبر ثلثا ثم يدعو اللهم أنت الملك الحق إلخ ثم اثنين ويقول لبيك ~~وسعديك إلخ ثم واحدة ويقول يا محسن قد أتاك المسيئ إلخ ثم واحدة ويقول وجهت ~~وجهي للذي فطر السماوات إلخ ويجوز فعلها ولاء من غير أدعية لما رواه زرارة ~~عن الباقر عليه السلام استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ويتخير في السبع ~~أيها شاء وجعلها تكبيرة الافتتاح والأفضل جعلها الأخيرة واستحباب السبع عند ~~المصنف وجماعة مخصوص بسبع مواضع أول كل فريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول ~~نافلة الزوال وأول نوافل المغرب وأول ركعتي الاحرام والوتيرة ومستند ~~التخصيص غير واضح ومن ثم قال في الذكرى الأقرب عموم استحباب السبع في جميع ~~الصلوات لأنه ذكرا لله ms509 تعالى والاخبار مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل ولو ~~كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك أي بنية الافتتاح بطلت صلاته لما تقدم ~~من أن التكبير ركن وزيادة الركن مبطلة ولا فرق في البطلان بالثاني بين ~~استحضار نية الصلاة معه وعدمه فإن المراد بزيادة الركن المبطلة الاتيان ~~بصورته قاصدا بها الركن حيث يكون صورته مشتركة بين ما يصح فعله في الصلاة ~~اختيارا وما لا يصح كالتكبير هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل التكبير ~~الثاني وإلا انعقدت بالثاني مع مقارنته للنية لبطلان الأول بنية الخروج كما ~~مر فيصح الثاني فإن كبر ثالثا كذلك أي بنية الافتتاح مع كون الثاني مبطلا ~~صحت الصلاة لورود الثالث على صلاة باطلة فيعقدها مع مقارنته للنية وعلى هذا ~~فتبطل في المزدوج وتصح في الوتر مع استحضار النية فعلا وعدم نية الخروج ~~والأصح ما بعدها ويستحب رفع اليدين بها وبباقي التكبيرات إلى شحمتي الاذنين ~~وأقله محاذاتهما للخدين ويستحب أن يكونا مبسوطتين مضمومتي الأصابع مفرجتي ~~الإبهامين ويستقبل بباطن كفيه القبلة وليبدأ بالتكبير في ابتداء الرفع ~~وينتهي به عند انتهاء الرفع لظاهر رواية عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه ~~السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وقيل يكبر حال رفعهما وقيل حال ~~إرسالهما ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ولا بين الامام وغيره وإن كان ~~الاستحباب للامام آكد ويستحب إسماع الامام من خلفه تكبيرة الاحرام ليقتدوا ~~به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله ويسر في البواقي رواه الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ولو افتقر اسماع الجميع إلى العلو المفرط اقتصر على التوسط ~~واحترز بالامام عن غيره فإن المأموم يسر بها كباقي الأذكار عدا القنوت فإنه ~~جهار ويتخير المنفرد وفى توظيف أحدهما له نظر ويستحب عدم المد بين الحروف ~~كمد الألف الذي بين الهاء واللام بحيث يخرج عن موضوعه الطبيعي وإلا فمده ~~وأجب قطعا أو الهمزتين بحيث لا يخرج اللفظ عن مدلوله إلى لفظ آخر كما لو ~~صار همزة الله بصورة الاستفهام أو أكبر بصورة الجمع ms510 لكبر وهو الطبل له وجه ~~واحد وإلا بطل مع قصدهما قطعا ومطلقا على الأصح إذ لا اعتبار للقصد في ~~دلالة اللفظ على معناه الموضوع له ويستحب أيضا ترك الاعراب لقوله صلى الله ~~عليه وآله التكبير جزم فلو أعربه ووصله بالقراءة جاز على كراهية الواجب ~~الرابع القراءة وتجب في الفريضة الثنائية كالصبح وفى الأوليين باليائين ~~المثناتين من تحت تثنية أولى ويجوز بالتاء أولا تثنية أوله والأول أشهر من ~~غيرها أي غير الثنائية وهي الثلاثية والرباعية قراءة الحمد إجماعا وقراءة ~~سورة كاملة بعدها على أشهر القولين عندنا لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه ~~فإن الامر حقيقة في الوجوب وما للعموم إلا ما أخرجه الدليل وهو ما زاد على ~~السورة وغير الصلاة PageV00P260 # ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة ~~أقل من سورة ولا أكثر وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر إلى ~~استحباب السورة فيجوز عندهم التبعيض كما يجوز ترك السورة بالكلية لرواية ~~الحلبي وعلي بن رياب عن الصادق عليه السلام فاتحة الكتاب وحدها تجزى في ~~الفريضة وحملتا على الضرورة جمعا بين الاخبار أو على التقية لأنه مذهب ~~العامة وهو أولى إذ لولاها لأمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن السورة على ~~الاستحباب والأخرى على الجواز ويتخير المصلى في الزائد على الركعتين ~~الأوليين وهو ثالثة المغرب وأجيزتا الرباعية بين قراءة الحمد وحدها من غير ~~سورة وبين أربع تسبيحات صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر مرة واحدة أما التخيير بين الحمد وبين التسبيح في الجملة فعليه ~~إجماع الأصحاب وأما الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة فهو أصح الأقوال ~~ومستنده صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزى من القول في ~~الركعتين الأخيرتين قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر وتكبر وتركع وللشيخ قول بوجوب تكرار الأربع ثلث مرات فيكون ~~اثنتي عشرة تسبيحة وله قول ثالث بوجوب عشر تسبيحات يقول سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله ms511 إلا الله ثلث مرات وفى الثالثة والله أكبر ويدل عليه رواية ~~حريز عن الباقر عليه السلام قال إن كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ~~ولا إله إلا الله ثلث مرات ثم تكبر وتركع وهذه الرواية أخص من المدعى فلا ~~تدل عليه صريحا واجتزأ ابن بابويه بتسع بأن يكرر التسبيحات الثلث الأول ~~ثلثا ورواه حريز أيضا في كتابه والأول أجود والثاني أحوط والثالث جائزا أما ~~الرابع فلا لعدم التكبير ثم على تقدير اختيار الأزيد هل يوصف الزائد على ~~أربع بالوجوب أم بالاستحباب ظاهر المصنف في كتبه الفقهية الثاني وهو الذي ~~صرح به في كتب الأصول محتجا عليه بجواز تركه ولا شئ من الواجب يجوز تركه ~~وفيه نظر لأنه إن أريد بتركه مطلقا فمنعه واضح لانتقاضه بالواجبات الكلية ~~كالتخييرية وأخويها وإن أريد به لا إلى بدل فمسلم لكن المتروك له هنا بدل ~~وهو الفرد الأنقص بمعنى أن مقولية الواجب على الفرد الزائد والناقص كمقولية ~~الكلى على أفراده المختلفة قوة وضعفا وحصول البراءة بالفرد الناقص لا من ~~حيث هو جزء الزائد بل من حيث أنه الفرد الناقص وقد وقع مثله في تخيير ~~المسافر بين القصر والتمام وهذا هو التحقيق في هذا المقام فإن قيل اللازم ~~من ذلك إمكان كون الزائد واجبا لكن إذا تحققت البراءة في ضمن الفرد الناقص ~~لم يبق دليل يدل على وجوب الزائد فنحن لا نستبعده لكن ننفيه حتى يقوم عليه ~~الدليل قلنا الروايات الدالة على القدر الزائد الواقعة بصيغة الامر كقوله ~~عليه السلام في الخبر المتقدم فقل سبحان الله إلى قوله ثلثا وكون ذلك واقعا ~~بيانا للواجب يدل على وصف الزائد بالوجوب ولما لم يتم وجوبه عينا للرواية ~~الدالة على الاجتزاء بالأقل لزم القول بوجوبه تخييرا ويبقى إطلاق الاستحباب ~~على الفرد الزائد محمولا على استحبابه عينا بمعنى كونه أفضل الفردين ~~الواجبين وذلك لا ينافي في وجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به وحصول ~~الامتثال لكن يبقى في المسألة بحث آخر وهو أنه لو شرع في الزائد على الأقل ms512 ~~فهل يجب عليه المضي فيه ويجب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب من ~~كونه في حالة الطمأنينة وغيرها من الهيئات الواجبة أم يجوز تركه وتغييره عن ~~الهيئة الواجبة يحتمل الأول لما تقرر من كونه موصوفا بالوجوب ولا ينافيه ~~تركه بالكلية كما مر فيكون المكلف مخيرا ابتداء بين الشروع فيه فيوقعه على ~~وجهه وبين تركه ويحتمل الثاني لأن جواز تركه أصلا قد يقتضى جواز تبعيضه ~~وتغييره عن وضعه مع كونه ذكر الله تعالى بطريق أولى فيبقى حاله منظور إليه ~~في آخره فان طابق وصف الواجب كان واجبا وترتب عليه ثواب الواجب وحكمه وإلا ~~فلا ولا قاطع بأحد الامرين فليلحظ ذلك ويستفاد من قوله صورتها PageV00P261 # وجوب الترتيب بينهما كما ذكر وهو كذلك خلافا للمحقق في المعتبر وكذا ~~يقتضى اطلاق التخيير التسوية بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره وروى في ~~المبسوط تحتم القراءة في الأخيرتين لناسيها قبل بعد أن اختار بقاء التخيير ~~وأولوية القراءة حينئذ ومال إليه في الخلاف واعلم أن الحكم بالتخيير أعم من ~~كون القراءة والتسبيح متساويين أو مختلفين في الفضل والروايات في ذلك ~~مختلفة فروى أفضلية التسبيح مطلقا والقراءة مطلقا وللامام دون غيره وروى ~~علي بن حنظلة عن الصادق عليه السلام هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت ~~قرأت وكان السؤال عن الأفضل ومع كل قسم من من هذه الروايات قول والقول ~~بأفضلية القراءة للامام والمساواة بينهما للمنفرد طريق الجمع بين روايتيهما ~~كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار لكن تبقى رواية أولوية التسبيح لا طريق ~~إلى حملها إذ لا قائل بأولويته في فرد مخصوص بل بالعموم وربما قيل إن من لم ~~تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل له مطلقا فتحمل عليه رواية أفضلية ~~التسبيح و يمكن أن يقال إن التسبيح أحوط للخلاف في الجهر بالبسملة في ~~الأخيرتين فإن ابن إدريس حرمه وأبا الصلاح أوجبه فلا يسلم من الخلاف بخلاف ~~ما لو اختار التسبيحات الاثني عشرة فإنها مجزية إجماعا ولو لم يحسن القراءة ~~وجب عليه التعلم لتوقف الواجب عليه ms513 فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها اجماعا ~~فإن كان ما يحسنه مجموع الفاتحة وإنما يجهل السورة أو بعضها اقتصر على ما ~~يحسنه من غير تعويض عن المتروك بقرآن ولا ذكر اقتصارا في التعويض على موضع ~~الوفاق ولأن السورة تسقط مع الضرورة والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها إن ~~لم يكن أولى ولو كان ما يحسنه بعض الفاتحة فإن لم يسم قرآنا لقلته فهو ~~كالجاهل بجميع القراءة وإن سمى قرآنا قرأه وهل يقتصر عليه أو يعوض عن ~~الفايت بتكرارها أو بغيرها من القرآن إن كان يحسنه وإلا ذكر الله تعالى ~~بدله ظاهر العبارة الأول لأنه قصر التعويض على الجاهل بالجميع وهو خيرة ~~المعتبر والذي اختاره المصنف في أكثر كتبه وهو المشهور بين المتأخرين وجوب ~~التعويض عن الفايت لعموم فاقرؤا ما تيسر خرج منه ما اتفق على عدم وجوبه ~~وأخرجه الدليل فيبقى الباقي ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة ثم إن علم ~~غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفايت بتكرار ما يعلمه من الفاتحة بحيث ~~يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى قولان واختار المصنف في التذكرة الأول ~~لان أبعاضها أقرب إليها من غيرها والثاني مختاره في النهاية لان الشئ ~~الواحد لا يكون أصلا وبدلا وعلى هذا فهل يراعى في البدل المساواة في الآيات ~~أم في الحروف قيل بالأول فيجب إكمال سبع آيات سواء كانت أطول أم أقصر ~~لمراعاة العدد في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني وكما لو فاته صوم ~~يوم فإنه يقضى بيوم سواء اتفقا في الطول والقصر أم اختلفا والمشهور الثاني ~~لاعتبار الحروف في الفاتحة فكذا في بدلها وللقطع بالمساواة معه بخلاف الأول ~~ثم إن أحسنها متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فإن المتوالية أشبه ~~بالفاتحة فإن لم يحسنها متوالية أتى بها متفرقة وتجب مراعاة الترتيب فإن ~~علم الأول أخر البدل والاخر قدمه أو الطرفين وسطه أو الوسط حفه بالبدل ~~وهكذا ولو لم يعلم غيرها من القرآن قيل يقتصر على ما علمه منها ويأتي ~~بالذكر بدل ms514 الباقي لما تقدم وقيل يجب تكرار ما يعلمه بقدرها لأنه أقرب ~~إليها من الذكر فإن لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها بقدرها كأمر ثم ~~قرأ السورة فإن لم يحسن إلا سورة واحدة عوض بها الحمد ثم كررها عن السورة ~~قاله في الذكرى ولو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا سبح الله تعالى وهلله ~~وكبره لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي الجاهل بالقرآن بذلك وقوله ~~بقدر القراءة يقتضى وجوب تكراره بقدر الحمد والسورة وقد تقدم إن السورة لا ~~يعوض عنها وفى الذكرى صرح بكون الخلاف في وجوب مساواته للفاتحة أو الاجتزاء ~~بما هو أقل من ذلك واختار فيها وجوب ما يجرى في PageV00P262 # الأخيرتين وهو سبحان الله الخ لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين ~~فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما ونقل القول به أيضا عن بعض الأصحاب ~~وفى المعتبر اجتزء بمدلول الخبر النبوي مرة لاطلاق الامر واستحب تكراره ~~بقدر القراءة ومختار الذكرى متجه وتكراره بقدر الحمد أحوط ولو لم يحسن ~~الذكر قال المصنف في النهاية وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع إذ لا يلزم ~~من سقوط واجب سقوط غيره وهو حسن إلا أنه فرض بعيد جدا إذ البحث في ذلك مع ~~مكلف قد علم جميع ما يجب عليه تعلمه وهو شرط في صحة الصلاة من الأصول ~~الخمسة ومعرفة أفعال الصلاة غير القراءة وقد أخذها على وجه يجزى الاخذ به ~~من الاجتهاد أو التقليد لأهله ومع العلم بهذه الأمور كيف يتصور عدم علمه ~~بالقراءة والذكر معا لكن هذه طريقتهم في فرض المسائل وتفريع الفروع وإن لم ~~تقع عادة وعلى تقدير وقوع ذلك يصلى على الوجه المذكور مع ضيق الوقت ثم ~~يتعلم بعد ذلك ولو قدر في حال العجز عن القراءة أو بعضها على الايتمام ~~بغيره وجب لتحمله عنه القراءة وقريب منه ما لو قدر على متابعة غيره في ~~القراءة وأولى منه لو أمكنه القراءة من المصحف فيجب تحصيله ولو بشراء أو ~~استيجار أو استعارة ولو افتقر ms515 إلى تقريب سراج وجب وإن افتقر إلى عوض كل ذلك ~~من باب المقدمة وهل يكفي ذلك مع إمكان التعلم نظر من حصول الفرض وهو ~~القراءة في الصلاة ومن أن المتبادر إلى الفهم من وجوب القراءة كونها عن ظهر ~~القلب وللتأسي بالنبي والأئمة عليهم السلام ولأن من يقرأ من المصحف بمعرض ~~بطلان الصلاة إما بذهاب المصحف من يده أو بعروض ما لا يعلمه أو شك في صحته ~~ونحو ذلك وعروض ما يبطل صلاة الامام أو ما يمنع من الاقتداء به في الأثناء ~~فيفتقر المأموم إلى بطلان الصلاة وهو الوجه وتحمل رواية الحسن الصيقل عن ~~الصادق عليه السلام في المصلى يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه قال لا ~~بأس على الضرورة أو على صلاة النافلة والأخرس يحرك لسانه بها مهما أمكن ~~ويشير بإصبعه كما مر في التكبير ويعقد قلبه بها بأن ينوى كونها حركة قراءة ~~وهو المراد من قولهم يعقد قلبه بمعناها كما تقدم في التكبير إذ لا يجب على ~~غير الأخرس تعلم معنى الحمد والسورة فضلا عنه وفى الذكرى أنه لو تعذر ~~إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر ~~الباقي تقريبا وإن لم يفهم معناه مفصلا قال وهذه لم أر فيها نصا ومقتضى ~~كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفصلا وهو مشكل إذ لا يعلم به قائل ولا يدل ~~عليه دليل في غير الأخرس فضلا عنه بل الأولى تفسير عقد القلب بما قلناه ~~وكذا القول في جميع أذكاره ويمكن أن يريد بفهم المعاني فهم ما يحصل به ~~التمييز بين ألفاظ الفاتحة ليتحقق القصد إلى إجزائها جزءا جزءا مع الامكان ~~فلا يكفي قصد مطلق القراءة للقادر على فهم ما به يتحقق القصد إلى الاجزاء ~~وهو حسن وفى حكم الأخرس من عجز عن النطق لعارض ولو عن بعض القراءة ويجب ~~عليهم بذل الجهد في تحصيل النطق بحسب المقدور وكذا من يبدل حرفا بغيره ~~ونحوه ولا يجوز لهم الصلاة في أول الوقت مع إمكان التعلم فإن تعذر صحت ~~القراءة ms516 بمقدورهم ولا يجب عليهم الايتمام حينئذ وإن كان أحوط بخلاف ما لو ~~ضاق الوقت عن التعلم مع إمكانه فإنه يجب الايتمام هنا إن أمكن كما مر ~~والفرق إن الاصلاح هنا ممكن فيجب تحصيله فمع تعذره يجب بدله بخلاف العاجز ~~فإن الاصلاح ساقط عنه فلا بدل له والأعجمي يجب عليه التعلم كذلك ولا يجزى ~~الترجمة مع القدرة لعدم كونها قرآنا ويفهم من تقييده عدم الاجزاء بالقدرة ~~إجزاؤها مع العجز فيترجمها بلغته لكن مع العجز عن الذكر بالعربية وإلا قدم ~~الذكر على ترجمة القرآن لفوات الغرض الأقصى منه وهو نظمه للعجز ولو عجز عن ~~العربية فيهما وتعارضت ترجمتهما ففي ترجيح أيهما قولان واختار المصنف في ~~غير هذا الكتاب تقديم ترجمة PageV00P263 # القرآن على الذكر لأنها أقرب إليه منه ووجه العدم فوات الغرض من القرآن ~~بخلاف الذكر ولا تجزى القراءة مع إخلال حرف منها فضلا عن الأزيد حتى ~~التشديد فإنه حرف وزيادة فالاخلال به يقتضى الاخلال بشيئين أحدهما الحرف ~~والاخر إدغامه في حرف آخر والادغام بمنزلة الاعراب لا يجوز الاخلال به فلو ~~فكه بطلت وإن لم يسقط الحرف ومثله ما لو فك الادغام الصغير ومما ذكرناه ~~يعلم أن عطف التشديد على الحرف بحتى يقتضى كونه من جملة أفراده وإنه أقواها ~~لكونه حرفا وزيادة من قبيل قولهم مات الناس حتى الأنبياء ويحتمل كونه ~~أضعفها لزوال صورة الحرف عنه فيكون من باب زارك الناس حتى الحجامون وفى حكم ~~التشديد المد المتصل أما المنفصل فمستحب خصوصا توسطه وكذا لا تجزى القراءة ~~مع إخلال الاعراب والمراد به الرفع والنصب والجر والجزم ومثله صفات البناء ~~وهي الضم والفتح والكسر والسكون وكذا ما يتعلق ببنية الكلمة مما تقتضيه ~~اللغة العربية قبل آخر الكلمة واقتصار المصنف على الاعراب إما توسع في ~~اطلاقه على الجميع أو إخلال ولا فرق في الاخلال بما ذكر بين كونه مغيرا ~~للمعنى كضم تاء أنعمت أو لا كفتح دال الحمد وإن كان قد ورد في الشواذ ~~والمراد بالمعنى هنا الظاهري الموجب لتغير اسناد الفعل إلى غير فاعله ms517 ونحوه ~~وإلا فإن اختلاف الحركة يقتضى اختلاف العامل فيختلف المعنى في الجملة ~~والمراد بالأعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن لا ما وافق العربية ~~مطلقا فإن القراءة سنة متبعة فلا يجوز القراءة بالشواذ وإن كانت جائزة في ~~العربية والمراد بالشاذ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة كقراءة ابن مسعود ~~وابن محيص وقد أجمع العلماء على تواتر السبعة واختلفوا في تمام العشرة وهي ~~قراءة أبى جعفر ويعقوب وخلف والمشهور بين المتأخرين تواترها وممن شهد به ~~الشهيد رحمه الله ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة ~~بها مع أن بعض محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين ~~نقلوها في كل طبقة وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر فيجوز القراءة بها إن ~~شاء الله وكذا لا تجزى القراءة مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول ~~بالتواتر وأولى منه ترتيب الكلمات والجمل لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز ~~ولا مع قراءة السورة أولا واللازم من عدم الاجزاء في جميع ما تقدم بطلان ~~الصلاة مع الاخلال بشئ من ذلك أو الاتيان بما نهى عمدا أو جهلا وإعادة ~~القراءة مع النسيان ما لم يركع ولا مع الزيادة على سورة بعد الحمد فيما تجب ~~فيه السورة وهو أولى من التعبير بالقرآن بين سورتين لشموله زيادة كلمة لغير ~~غرض صحيح كالاصلاح فضلا عن سورة ولا يتحقق القرآن حقيقة فيما دون السورة ~~فإن بعض السورة لا يصدق عليه اسم السورة إلا مجازا والقول بعدم أجزاء ~~القراءة مع الزيادة المقتضى للتحريم هو قول جماعة من الأصحاب كالمرتضى ~~والشيخ في أكثر كتبه وقد تقدم ما يدل عليه في رواية منصور بن حازم عن ~~الصادق عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر وروى محمد ~~بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة الأولى ~~فقال لا لكل سورة ركعة ونحوهما أخبار أخرى ظاهرها التحريم وذهب جماعة من ~~المتأخرين منهم الشهيد رحمه الله إلى الكراهة جمعا بين ما تقدم ms518 وبين رواية ~~علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في القرآن بين سورتين في المكتوبة ~~والنافلة قال لا بأس وروى زرارة عن الباقر عليه السلام إنما يكره أن يجمع ~~بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس وهي نص في الباب فالقول ~~بالكراهة أوجه فإنه أولى من إطراح هاتين الروايتين بقي هنا بحث وهو أنه قد ~~تقدم في مسألة وجوب السورة الاحتجاج برواية منصور بن حازم المذكورة على ~~الوجوب المستفاد من النهى المقتضى للتحريم المستلزم للامر بضده وهي العمدة ~~في الاحتجاج ثم وقد حمل النهى فيها هنا على الكراهة فاللازم من ذلك إما ~~القول بعدم وجوب السورة أو القول بتحريم القرآن وقد حكم PageV00P264 # جماعة بوجوب السورة وكراهة القرآن فلا يتم استدلال بها على الامرين ~~المتنافيين ويمكن حل الاشكال على تقدير تسليم انحصار الدليل على وجوب ~~السورة في الرواية بأن النهى فيها متعدد والحرف الدال عليه مكرر فيجوز حمل ~~الأول على التحريم جريا له على بابه وحقيقته لعدم المعارض المقتضى لحمله ~~على غيرها وحمل الثاني وهو قوله ولا أكثر على الكراهة لاقتضاء تعارض ~~الاخبار وجوب الجمع مع الامكان وهو هنا ممكن والمصنف رحمه الله حمل النهى ~~فيها على التحريم في الموضعين حذرا من ذلك والمحقق في المعتبر حمله على ~~الكراهة فيهما لما ثبت هنا وفرقهما أولى وإن كان خلاف الظاهر لما ذكرناه من ~~العارض الموجب له والله أعلم ويجب (الجهر صح) بالقراءة في الصبح وأولتي ~~المغرب وأولتي العشاء والاخفات بها في البواقي وهي الظهران مطلقا وأخيرة ~~المغرب وأخيرتا العشاء سواء قرأ فيهما أم عوض عنه بالتسبيح على المشهور ~~والقول بوجوب الجهر والاخفات في مواضعهما هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى ~~الشيخ فيه الاجماع ومستنده مع ذلك رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في ~~رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال ~~إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ~~أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد ms519 تمت صلاته ونقل عن المرتضى وابن الجنيد القول ~~باستحبابهما والعمل على المشهور واحترزنا بالتقييد بالقراءة عن باقي ~~الأذكار كالتكبير والتسبيح والتشهد والتسليم فإن الجهر والاخفات فيها غير ~~متعين وحكمهما مختص بالرجل دون المرأة فترك التصريح به في العبارة اخلال إذ ~~ليس في السياق إشعار به فإن البحث السابق كله مشترك بينهما والاجماع على أن ~~المرأة لا جهر عليها حتما بل يجوز لها السر مطلقا والجهر إن لم يسمعها ~~الأجنبي ومعه يحرم عليها وتفسد الصلاة للنهي في العبادة المقتضى لفسادها ~~وهل الخنثى هنا كالمرأة فتتخير أو كالرجل فيجب الجهر في مواضعه وتحرى موضع ~~لا يسمعها الأجنبي فإن تعذر وجب الاخفات قولان واعلم أن الجهر والاخفات ~~كيفيتان متضادتان لا تجتمعان في مادة كما نبه عليه المصنف في النهاية فأقل ~~السر أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا وأكثره أن لا يبلغ أقل الجهر ~~وأقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان صحيح السمع مع اشتمال القراءة على ~~الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط وربما فهم ~~بعضهم أن بين أكثر السر وأقل الجهر تصادقا وهو فاسد لأدائه إلى عدم تعيين ~~أحدهما لصلاة لامكان استعمال الفرد المشترك حينئذ في جميع الصلوات أو هو ~~خلاف الواقع لان التفصيل قاطع للشركة وكذا يجب اخراج الحروف من مواضعها ~~المنقولة بالتواتر فلو أخرج حرفا من مخرج غيره كالضاد الذي مخرجه أول حافة ~~اللسان وما يليها من الأضراس يخرجه من مخرج الظاء وهو ما بين طرف اللسان ~~والطرف الأدنى من الثنايا بطلت الصلاة و يستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة ~~المخارج والاعراب فيما تقدم عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية من ~~الجهر والهمس والاستعلاء والاطباق ونظائرها وهو كذلك بل مراعاة ذلك مستحبة ~~والبسملة في أول الحمد وأول السورة عدا سورة براءة وهو موضع اجماع من ~~الأصحاب والاخبار في ذلك من طرقنا وطرق العامة كثيرة وروى عن ابن عباس أنه ~~قال سرق الشيطان من الناس مئة وثلاثة عشر آية حتى ترك بعضهم قراءة ms520 بسم الله ~~الرحمن الرحيم في أوائل السور والموالاة بين الكلمات بأن لا يقرأ خلالها ~~غيرها ولا يسكت بحيث يخل بها فيعيد القراءة لو قرأ خلالها غير ما هو مأمور ~~به وإن كان منها إذا لم يكن دعاء ونحوه مما هو مستثنى وإطلاق المصنف إعادة ~~القراءة مع تخلل قراءة غيرها الشامل ذلك لكونه عمدا أو نسيانا غير معهود من ~~مذهبه بل لا نعلم به قائلا والذي اختاره في كثير من كتبه واختاره الشهيد ~~رحمه الله وجماعة بطلان الصلاة مع تعمد قراءة غيرها وبطلان القراءة لا غير ~~مع النسيان أما الأول PageV00P265 # فلتحقق النهى المقتضى للفساد وأما الثاني فلفوات الموالاة وذهب الشيخ في ~~المبسوط إلى استيناف القراءة مع العمد والبناء على ما مضى مع النسيان ~~واختاره المصنف في النهاية ومذهب الجماعة في العمد واضح إما مع النسيان ~~فيشكل الحكم ببطلان القراءة مطلقا والتعليل بالاخلال بالموالاة كذلك فإن ~~نحو الكلمة والكلمتين لا يقدحان في الموالاة عرفا فلو قيدت الإعادة بما يخل ~~بالموالاة عرفا كان حسنا ولو حمل كلام المصنف على القراءة ناسيا وافق مذهبه ~~في غير القواعد وباقي الأصحاب أو بالعمد وافق النهاية وأشد منه إجمالا قوله ~~ولو نوى القطع وسكت أعاد بخلاف ما لو فقد أحدهما فإن نية قطع القراءة إن ~~كان بنية عدم العود إليها بالكلية فهو كنية قطع الصلاة يبطلها في الموضعين ~~سواء سكت أم لم يسكت وإن لم يكن كذلك بل نوى قطعها في الجملة فإن طال ~~السكوت بحيث يخرج عن كونه مصليا بطلت الصلاة وتعين كون مفعول أعاد المحذوف ~~هو الصلاة وإن لم يخرج عن كونه مصليا لكن خرج كونه قاريا فالمتجه إعادة ~~القراءة لا غير فتكون القراءة هي المفعول ولو فقد الأمران بأن قصر السكوت ~~جدا لم يتجه البطلان فإن نية القطع لو كانت منافية بنفسها لم يفتقر إلى ~~السكوت ولما صح قوله بخلاف ما لو فقد أحدهما فإن من جملته ما لو نوى القطع ~~ولم يسكت إلا أن يقال أن المبطل عنده مركب من نية القطع والقطع ms521 ويشكل مع ~~قلته جدا ومما يدخل في فقد أحدهما أن يسكت لا بنية القطع ويشكل حكمه فيه ~~أيضا بعدم الإعادة على الاطلاق فإنه لو خرج بالسكوت عن كونه قاريا أعاد ~~القراءة بل لو خرج عن كونه مصليا بطلت الصلاة ويتم الحكم فيما عدا هذين ~~ويحرم قراءة إحدى سور العزائم الأربع في الفرائض على أشهر القولين لان وجوب ~~السجود فوري وزيادته عمدا مبطلة فتعمد فعلها في الفريضة يستلزم إما الزيادة ~~الممنوع منها على تقدير السجود أو ترك الواجب الفوري وكلاهما محرم ولو فرض ~~ترك قراءة السجدة لزم إما الاقتصار على أقل من سورة إن اقتصر على السورة أو ~~القرآن إن قرأ غيرها قبلها أو الاخلال بالموالاة إن قرءها بعدها والكل ~~ممنوع ولرواية زرارة عن أحدهما عليه السلام لا يقرأ في المكتوبة شئ من ~~العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة وفى رواية سماعة لا تقرأ في الفريضة ~~إقرأ في التطوع وذهب ابن الجنيد إلى الجواز ويومي بالسجود عند بلوغه فإذا ~~فرغ قرأها وسجد وله شواهد من الاخبار ويقوى على القول بعدم وجوب السورة كما ~~يذهب إليه ابن الجنيد ويراد بالايماء عند بلوغها ترك قراءتها كما ينبه عليه ~~قوله فإذا فرغ قرأها وسجد ولا منع حينئذ من جهة الدليل المردد أولا ويكون ~~معنى قوله فإذا فرغ أي من الصلاة قرأها وسجد لا من القراءة لئلا يستلزم ~~زيادة السجود في الصلاة عمدا وأما الروايتان فإنهما يقتضيان النهى عن ~~قراءتها وهو يقتضى فساد الصلاة مع المخالفة إلا أن في طريقهما ضعفا بابن ~~بكير في الأولى وبسماعه في الثانية فيبقى اللازم من ذلك إن قطع الترجيح عن ~~جانب الشهرة أن يقال ان قلنا بوجوب السورة وتحريم القرآن كما يراه المصنف ~~فالتحريم واضح لاستلزام ترك قراءة السجدة عدم إتمام السورة وعدم الاجتزاء ~~بها كذلك القرآن وإن قلنا بوجوبها وكراهة القرآن أمكن قراءة العزيمة مع ترك ~~موجب السجود إذا قرأ قبلها سورة غيرها لا إن قدمها حذرا من الاخلال ~~بالموالاة وكذا إن لم نوجب السورة فإن التبعيض حينئذ ms522 جائز فيمكن قراءتها من ~~دون موجب السجود وأما قراءة موضع السجود فلا يجوز في الفريضة على حال فعلم ~~من ذلك إن قول ابن الجنيد بناء على مذهبه من عدم وجوب السورة غير بعيد إذا ~~أريد منه ترك موضع السجود إذا تقرر ذلك فعلى القول بالتحريم مطلقا كما ذكره ~~المصنف والجماعة إن قرأ العزيمة عمدا بطلت الصلاة بمجرد الشروع في السورة ~~وإن لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضى للفساد وإن قرأها سهوا فإن ذكر قبل ~~تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا سواء تجاوز النصف أم لا مع احتمال عدم ~~الرجوع لو تجاوز النصف لتعارض عمومي المنع من الرجوع PageV00P266 # بعده والمنع من زيادة سجدة فيومي للسجود بها ثم يقضيها وإن لم يذكر حتى ~~تجاوز السجدة ففي الاعتداد بالسورة وقضاء السجود بعد الصلاة لانتفاء المانع ~~أو وجوب العدول مطلقا ما لم يركع لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصلاة ~~فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها وجها ومال في الذكرى إلى ~~الثاني وعلى ما بيناه من أن الاعتماد في تحريم العزيمة على السجود يتجه ~~الاجتزاء بها حينئذ وقال ابن إدريس إذا قرأها ناسيا مضى في صلاته ثم قضى ~~السجود بعدها وأطلق واحترز المصنف بالفرايض عن النوافل قراءتها فيها جائزة ~~ويسجد لها في محله للنص ولأن كثيرا من الاخبار مطلقة في الجواز وحملت على ~~النفل توفيقا ولأن الزيادة في النفل مغتفرة وكذا لو استمع فيها إلى قارئ ~~السجدة أو سمع على أحد الوجهين ولو كان في فريضة حرم عليه الاستماع فإن ~~فعله أو سمع اتفاقا وقلنا بالوجوب أومأ لها وقضاها بعد الصلاة ولو كان يصلى ~~مع إمام لا يقتدى به للتقية فقرأ العزيمة تابعه في السجود وهل يعتد بصلاته ~~حينئذ إشكال أقربه العدم للزيادة عمدا وعدم العلم بكون مثل ذلك مغتفرا ~~غايته عدم وصفه بالتحريم وكذا يحرم قراءة ما يفوت بقراءة الوقت من السورة ~~أما باخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءته في الفريضة الأولى كالظهرين ~~أو باخراج الفريضة عن الوقت كما لو قرأ سورة ms523 طويلة يقصر الوقت عنها وعن ~~باقي الصلاة مع علمه بذلك فإن الصلاة تبطل بذلك لثبوت النهى عن قرائتها ~~المقتضى للفساد وإخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها ممنوع منه ولو قرأها ناسيا ~~عدل إذا تذكر ولو ظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين ضيق الوقت عن الصلاة ~~مع إكمالها وجب العدول إلى أقصر منها وإن تجاوز نصف الأولى وكذا يحرم قول ~~آمين في أثناء الصلاة سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها حتى القنوت وغيره من ~~مواطن الداء وتبطل الصلاة بتعمده اختيارا على المشهور بين الأصحاب بل ادعى ~~الشيخ وغيره الاجماع عليه والمستند مع الاجماع قول النبي صلى الله عليه ~~وآله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين وأمين من كلامهم إذ ~~ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء وإنما هي اسم للدعاء وهو اللهم استجب والاسم ~~مغاير لمسماه الوضعي ولقول الصادق عليه السلام حين سأله الحلبي أقول آمين ~~إذا فرغت من فاتحة الكتاب لا وهو نهى يقتضى الفساد في العبادة ولصحيحة جميل ~~عن الصادق عليه السلام إذا كنت خلف الامام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل ~~أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين وهو نهى أيضا دال على التحريم ~~المفسد وأما ما رواه جميل أيضا بطريق آخر عنه عليه السلام حين سأله عن قول ~~الناس حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها فإنه ~~يحتمل كون ما نافية لكونه يحسنها فلا دلالة فيها وكونه على طريق التعجب من ~~حسنها وهو مؤذن بالتقية لتصريح الاخبار بالنهي عنها وكونه خفض صوته بها أي ~~ضعفه ونظيره في الايذان بالتقية ما رواه معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ~~قال هم اليهود والنصارى حيث عدل عن جواب المسؤول عنه إلى تفسير المغضوب ~~عليهم ولا الضالين وفسره بعض أصحابنا بأن القائلين آمين هم اليهود والنصارى ~~واستدل على البطلان بأن القارئ إن قصد مجرد القراءة لم يكن ms524 للتأمين محل إذ ~~لا دعاء وإن قصد بها الدعاء لا غير لم يصح وإن قصدهما معا لزم استعمال ~~المشترك في كلا معنييه ويضعف بمنع الاشتراك على التقدير الثلث فإن المعنى ~~متحد وهو الدعاء المنزل قرآنا فإن الله سبحانه إنما كلف المكلفين بهذه ~~الصيغة لإرادة الدعاء وإن لم يحتمها عليهم ومن هنا جاء قسمت الفاتحة بيني ~~وبين عبدي نصفين فإن أولها ثناء وآخرها دعاء نعم لو قيل إن آمين لا تشرع ~~حينئذ إلا مع قصد الدعاء وإن كان بالشركة والقصد غير واجب ولم يقل أحد بكون ~~التأمين مشروطا بالقصد فإن المخالف جوزه مطلقا والأصحاب منعوه مطلقا ~~فتجويزه مشروطا بقصد الدعاء خروج عن الاجماع PageV00P267 # المركب أمكن يبقى فيه إن آمين طلب لاستجابة الدعاء أعم من الحاضر وغيره ~~كما سيأتي في الجواب عن إبطال اللهم استجب فلو لا فلو لا النص أمكن عدم ~~النهى عنه وقال المصنف في التذكرة تبعا لشيخه المحقق إن معنى آمين اللهم ~~استجب ولو قال ذلك بطلت صلاته فكذا ما هو اسمه ويضعف بأنه دعاء عام ~~باستجابة ما يدعى به فلا وجه للمنع منه وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة التأمين ~~واحتمله في المعتبر وهو ضعيف واحترز بقيد الاختيار عما لو أمن لتقية فإنه ~~لا يبطل لأنه جائز بل قد يجب إذا خاف ضررا من تركه عليه أو على غيره من ~~المؤمنين وعلى كل حال لا تبطل الصلاة بتركه حينئذ لعدم وجوبه عندهم ولأنه ~~فعل خارج من الصلاة ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات سواء في ذلك ~~قراءة الأوليين والأخيرتين لرواية صفوان قال صليت خلف أبى عبد الله عليه ~~السلام أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك وروى أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ~~عليه السلام إن الامام إذا لم يجهر بها ركب الشيطان كتفه وكان أمام القوم ~~حتى ينصرفوا وهذه الروايات تتناول بإطلاقها جميع الصلوات والأوليين ~~والأخيرتين والتأسي يقتضى شمول الامام وغيره وقول ابن الجنيد باختصاص الجهر ms525 ~~بالامام وابن إدريس باختصاصه بالأوليين ضعيفان وقول ابن البراج بوجوب الجهر ~~بها في الإخفاتية مطلقا وأبى الصلاح بوجوبه في أولتي الظهرين بدفعه عدم ~~الدليل الموجب فإن المداومة عليه لا تقتضيه ورواية محمد بن علي الحلبي عن ~~الصادق عليه السلام فيمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال إن شاء سرا وإن ~~شاء جهرا ينفيه لتصريحها بعدم الوجوب عينا واعلم إن المراد بالاستحباب في ~~هذا ونظائره كونه أفضل الفردين الواجبين على التخيير لا الاستحباب المتعارف ~~لتأدى الواجب في ضمنه وكونه كيفية له فلا يكون إلا واجبا لكن الوجوب فيه ~~تخييري لتأديه به وبالسر لكن لما كان الجهر أفضل الفردين صح إطلاق ~~الاستحباب عليه لذلك فهو مستحب عينا وواجب تخيير إلا أن الاستحباب راجع إلى ~~اختياره فإن الاستحباب حينئذ غير منسوب إليه وجه والمصير إلى التأويل العجز ~~عن تصور عدم المنافاة بين وجوب الشئ واستحبابه باعتبارين والترتيل في ~~القراءة لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وهو لغة الترسل فيها والتبيين بغير ~~بغى قاله الجوهري واختلفت العبارة عنه شرعا فقال المصنف في المنتهى هو ~~تبيينها من غير مبالغة وفى النهاية هو بيان الحروف وإظهارها ولا يمده بحيث ~~يشبه الغناء ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته وتعريف ~~المنتهى تبع فيه شيخه المحقق في المعتبر وهذه التعريفات تناسب المعنى ~~اللغوي والاستحباب وفى الذكرى هو حفظ الوقوف وأداء الحروف وهو المروى عن ~~ابن عباس وعلي عليه السلام إلا أنه قال وبيان الحروف بدل أدائها وهذا ~~التعريف لا يجامع ذكر الوقوف على مواضعه بعد ذلك لدخوله فيه وعلى الأول ~~فيحتاج إلى قوله والوقوف على مواضعه فيقف على التام ثم الحسن ثم الجائز على ~~ما هو مفرد عند القراء تحصيلا لفائدة الاستماع إذ به يسهل الفهم ويحسن ~~النظم ولا يتعين الوقف في موضع ولا يقبح بل متى شاء وقف ومتى شاء وصل مع ~~المحافظة على النظم وما ذكره القراء قبيحا أو واجبا لا يعنون به معناه ~~الشرعي وقد صرح به محققوهم وروى علي بن جعفر عن أخيه ms526 موسى عليه السلام في ~~الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرء في نفس ~~وإن شاء غيره نعم يكره قراءة التوحيد في نفس واحد روى ذلك عن الصادق عليه ~~السلام وروى الكليني بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول ~~الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ~~بينه بيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به القلوب ~~القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وقراءة قصار السور من المفصل في ~~الظهرين والمغرب والمشهور كونه من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر ~~القرآن PageV00P268 # سمى بذلك لكثرة الفصول بين سوره وقصاره من الضحى إلى آخره ومتوسطاته وهي ~~من عم إلى الضحى في العشاء و مطولاته وهي من أوله إلى عم في الصبح وفى بعض ~~كتب اللغة إن المفصل من الحجرات أو من الجاثية أو القتال أوقاف وقيل غير ~~ذلك والله أعلم وليس في أخبارنا تصريح بهذا الاسم ولا تحديده وروى محمد بن ~~مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها ~~شئ موقت فقال لا إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين قلت له فأي السور أقرأ ~~في الصلوات قال أما الظهر والعشاء فيقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء ~~وأما الغداة فأطول ففي الظهر والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحيها ~~ونحوها والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها والغداة ~~بعم يتسائلون والغاشية والقيمة وهل أتى وهذه الرواية قد تضمنت التسوية بين ~~الظهر و العشاء وبين العصر والمغرب وعمل به الشهيد رحمه الله وهو أولى ~~وقراءة سورة هل أتى على الانسان حين من الدهر في صبح الاثنين وصبح الخميس ~~قاله الشيخ والجماعة وزاد الصدوق قراءة الغاشية في الركعة الأخرى وإن من ~~قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما وحكى عن صحب الرضا عليه السلام إلى ~~خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأهما وقراءة سورة الجمعة و الأعلى ليلة ~~الجمعة ms527 في العشائين رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام وروى أبو الصباح ~~عنه عليه السلام أنه يقرأ في العشاء ذلك وفى المغرب سورة الجمعة وقل هو ~~الله أحد قال في المعتبر ولا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب وقراءة سورة ~~الجمعة والتوحيد في صبيحتها أي صبيحة الجمعة المذكورة سابقا أو المستخدمة ~~في لفظها وضميرها للسورة واليوم كما هو من فنون البديع وقد روى قرائتهما ~~فيها أبو بصير وأبو الصباح عن الصادق عليه السلام الأكثر وقال المرتضى وابن ~~بابويه يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين وهو مروي أيضا عن الباقر عليه السلام ~~والمشهور أولى وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهرين يوم الجمعة وفى صلاة ~~الجمعة قال الباقر عليه السلام الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله ~~صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها ~~فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب ~~السورتين في الجمعة وظهرها واختاره أبو الصلاح وأوجبهما المرتضى في الجمعة ~~وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من صلى بغير الجمعة والمنافقين ~~أعاد الصلاة ولا حجة في الاخبار على ما اختاره الصدوق لعدم ذكر الظهر فيها ~~على الخصوص ويعارض برواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل ~~يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس بذلك وجوازه في ~~الجمعة يستلزم أولوية جوازه في الظهر فلتحمل الرواية المتقدمة على تأكد ~~الاستحباب وتحمل الصلاة المنفية على الكاملة توفيقا بين الروايات وبقرينة ~~لا ينبغي تركهما والمشهور إن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذلك الفيل ~~ولإيلاف فلو قرأ أحديهما في ركعة وجب قراءة الأخرى على ترتيب المصحف على ~~القول بوجوب السورة والمستند ارتباط كل من السورتين بالأخرى من حيث المعنى ~~وصحيحة زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر وقرأ الضحى ~~وألم نشرح في ركعة واحدة وقد علم إن القرآن محرما أو مكروه وروى المفضل قال ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجمع بين سورتين ms528 في ركعة واحدة إلا ~~الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش وفى دلالة هاتين الروايتين على ~~كون كل اثنتين سورة واحدة نظر إذ لا إشعار فيهما بذلك وإنما تدلان على وجوب ~~قراءتهما معا وهو أعم من المدعى بل رواية المفضل واضحة في كونهما سورتين ~~لان الاستثناء حقيقة في المتصل غاية ما في الباب كونهما مستثنيتين من ~~القرآن المحرم أو المكروه يؤيده الاجماع على وضعهما في المصحف سورتين ~~والامر في ذلك سهل فإن الغرض من ذلك على التقديرين وجوب قراءتهما معا في ~~الركعة PageV00P269 # الواحدة وهو حاصل وعلى القولين يجب البسملة بينهما أما على تقدير كونهما ~~سورتين فظاهر وأما على تقدير الوحدة فلثبوتها بينهما تواتر أو كتبها في ~~المصحف وعدها جزءا مع تجريدهم إياه عن النقط والاعراب وذهب الشيخ إلى عدم ~~إعادتها ثانيا وتبعه المحقق لاقتضاء الوحدة ذلك ولأن الشاهد على الوحدة ~~اتصال المعنى والبسملة تنفيه ويضعف بمنع الوحدة أولا لما تقدم من عدم دلالة ~~الاخبار عليها وبمنع اقتضاء الوحدة تجريدها على تقدير التسليم كما في سورة ~~النمل ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف إلا إذا كان ~~شروعه في التوحيد والجحد فلا يجوز له أن يعدل عنها وإن لم يتجاوز نصفهما ~~إلا إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها فإنه يجوز ~~العدول من التوحيد و الجحد إليهما ما لم يتجاوز نصف المعدول عنها كما قد ~~علم واعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول ذكره الشيخان وتبعهما المصنف ~~على ذلك ولا شاهد له في الاخبار ونقل الشهيد عن الأكثر الاكتفاء في المنع ~~من الانتقال ببلوغ النصف وهو الوجه للنهي عن إبطال العمل خرج منه ما إذا لم ~~يبلغ النصف بالاجماع فيبقى الباقي وهذا الوجه يصلح شاهدا الآن لعدم وجود نص ~~على الخصوص نعم روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ في ~~المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن ~~يركع قال يركع ولا يضره وقد أخرجه الشيخ ms529 شاهدا على اعتبار تجاوز النصف في ~~المنع ولا دلالة فيه على حال العامد ولا على اختصاص الجواز بالنصف إلا ~~بمفهوم اللقب إلا أن يقال خرج ما زاد على النصف بالاجماع فيبقى الباقي ويدل ~~على عدم جواز الانتقال من الجحد والتوحيد مع الشروع فيهما ولو بالبسملة ~~بنية أحديهما قول الصادق عليه السلام يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله ~~أحد وقل يا أيها الكافرون وهذا في غير الصلاة التي يستحب فيها قراءة الجمعة ~~والمنافقين أما فيها فإنه يجوز العدول من الجحد والتوحيد إليهما مع عدم ~~بلوغ النصف وكون شروعه فيهما نسيانا لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ (فقرأ) قل هو ~~الله أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة وغيرها من الاخبار ومتى جاز الانتقال من ~~التوحيد جاز من الجحد وإن تكن منصوصة للمساواة بينهما عند الأصحاب وإنما ~~اعتبروا فيهما عدم بلوغ النصف جمعا بين ما دل على جواز العدول منهما كصحيحة ~~محمد بن مسلم وغيرها وبين ما روى عن الصادق عليه السلام في رجل أراد أن ~~يصلى الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف فإن العدول ~~من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز لأنه في حكم إبطال العمل ~~المنهى عنه فحملت هذه الرواية على بلوغ النصف والأولى محمولة على عدمه لما ~~مر وقد علم من رواية محمد بن مسلم تقييد جواز الرجوع بالناسي فتعمد أحديهما ~~لا يرجع ومع العدول من سورة إلى أخرى يعيد البسملة لأنها آية من كل سورة ~~وقد قرأها أولا بنية السورة المعدول عنها فلا تحتسب من المعدول إليها وكذا ~~يعيدها أي البسملة لو قرءها بعد قراءة الحمد من غير قصد سورة معينة لان ~~البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعين لإحدى السور إلا بالتعيين وهو القصد بها ~~إلى أحديها فبدونه يعيدها بعد القصد وهذا بخلاف الحمد إذ لا يجب القصد ~~بالبسملة لها لتعينها ابتداء فيحمل إطلاق النية على ما في ms530 ذمته ولو لزمه ~~سورة معينة أما بنذر وشبهه حيث ينعقد النذر أو لضيق الوقت إلا عن أقصر سورة ~~أو لكونه لا يعلم إلا تلك السورة سقط القصد كالحمد لان السورة لما كانت ~~متعينة بتلك الأسباب اقتضت نية الصلاة ابتداء قرائتها في محلها كما اقتضت ~~إيقاع كل فعل في محله وإن لم يقصده عند الشروع فيها ومحل القصد حيث يفتقر ~~إليه عند الشروع في قراءة السورة وهل يكفي القصد المتقدم على ذلك في جملة ~~الصلاة بل قبلها نظر من أن السورة كاللفظ المشترك يكفي في تعيين أحد ~~أفرادها القرينة وهي حاصلة في الجميع PageV00P270 # ومن عدم المخاطبة بالسورة فلا يؤثر قصدها والاقتصار على موضع اليقين طريق ~~البراءة واختار الشهيد رحمه الله في بعض فتاويه الاجزاء (بالجميع ليس ببعيد ~~صح) ولو كان معتادا قراءة سورة مخصوصة فالوجهان والاجزاء هنا بعيد ولو جرى ~~لسانه على بسملة وسورة فهل يجزى المضي عليها أم تجب الإعادة نظر واستقرب ~~الشهيد الاجزاء واحتج عليه في الذكرى برواية أبي بصير السالفة المتضمنة أنه ~~لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ أخرى ثم تذكر بعد الفراغ قبل الركوع تجزيه ~~وهذا يتم مع الشك في قصد الثانية في حالة الذهول عن الأولى فإنه لا يوجب ~~الالتفات لفوات محله أما مع العلم بعدمه كما هو بعض محتملات الرواية لكونها ~~أعم من ذلك فلا يتجه العمل به لان عموم الرواية مخصص بالقاعدة المقتضية ~~لوجوب القصد ولا يرد أنه حال الذهول غير مخاطب بالوجوب لان غايته ترك آية ~~من السورة فيجب العود إليها وإلى ما بعدها ما لم يركع ويمكن توجيه الاجزاء ~~بوجه آخر وهو إنك علمت إن نية الصلاة ابتداء يقتضى إيقاع الفعل في محله ولا ~~يحتاج الاجزاء إلى نية نعم يجب أن لا ينوى بها ما يخالفها ومن جملة مقتضيات ~~الصلاة أن تكون البسملة للسورة التي يقرءها بعدها وهذا وإن لم يجز مع العلم ~~بل لا بد له من نية خاصة لدليل خارج إلا أنه مع النسيان تنصرف البسملة ~~الواقعة من غير ms531 قصد إلى السورة الواقعة بعدها كذلك لاقتضاء نية الصلاة ~~ابتداء ذلك وحينئذ فلا يجب العود إليها ولا إلى غيرها ويبقى هذا التعليل ~~معتضدا بعموم الرواية السالفة وهذا متجه بقي في المسألة إشكال وهو إن حكمه ~~بإعادة البسملة لو قرءها من غير قصد بعد القصد إن كان مع قرائتها أو لا ~~عمدا لم يتجه القول بالإعادة بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن ~~قرائتها من غير قصد وهو يقتضى الفساد وإن كان قراها ناسيا فقد تقدم القول ~~بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس فالقول بإعادة ~~البسملة وما بعدها لا غير لا يتم على تقديري العمد والنسيان والذي ينبغي ~~القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهي وهو الذي اختاره الشهيد في ~~البيان وحمل الإعادة هنا على قرائتها ناسيا وقد تكلف لدفع الاشكال بأن ~~المصلى لما كان في نيته إن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلا يقدح ~~في الموالاة كما لو أعاد آية أو كلمة للاصلاح ويؤيده ما رواه البزنطي عن ~~أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى التي ~~يريد وإن بلغ النصف لكن الرواية مقطوعة و مادة الاشكال غير منحسمة والله ~~أعلم الخامس الركوع وهو لغة الانحناء وشرعا كذلك إلا إنه انحناء مخصوص ففيه ~~تخصيص للمعنى اللغوي وهو ركن في الجملة بغير خلاف ولرواية زرارة عن الباقر ~~عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وعد منها الركوع وغيره من الاخبار ~~وذهب الشيخ إلى إنه ركن في الأوليين وفى ثالثة المغرب دون غيرهما وهو ضعيف ~~بل هو ركن مطلقا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا كنظائره من الأركان وإن كان ~~الامر لا يتم مطلقا لصحة الصلاة مع زيادة في بعض الموارد ويجب الركوع في كل ~~ركعة مرة واحدة عدا الآيات كما سيأتي وهو موضع وفاق ويجب منه الانحناء بقدر ~~يمكنه معه أن تصل راحتاه عيني ركبتيه واحترز بالانحناء عما لو انحنى وأخرج ~~ركبتيه بحيث وصلت كفاه ركبتيه بدون الانحناء ms532 أو مع مشاركته بحيث لولا ~~الانحناء لم تبلغا والمراد بالقدر الذي تصل معه كفاه الركبتين الانحناء ~~قدرا لو أراد معه وضعهما عليهما أمكنه لا وصولهما بالفعل فإن ذلك غير واجب ~~نعم هو مستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر عليه السلام في ~~صحيح زرارة وتمكن راحتيك من ركبتيك والمراد بالراحة الكف ومنها الأصابع ~~ويتحقق بوصول جزء من باطن كل منهما لا برؤس الأصابع ويجب الذكر فيه ولا ~~يتعين فيه لفظ مخصوص منه بل يكفي الذكر مطلقا من تسبيح أو تهليل أو تكبير ~~أو PageV00P271 # غيرها من الأذكار المشتملة على الثناء على الله على رأى قوى عند المصنف ~~وجماعة كالشيخ في المبسوط وابن إدريس لصحيحتي هشام بن سالم وابن الحكم عن ~~الصادق عليه السلام قلت له أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود ~~لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر فقال نعم كل هذا ذكر الله وفيه ~~إيماء إلى العلة فيجزى كل ما يعد ذكر الله ويتضمن ثناء عليه وأيضا متى أجزأ ~~ذلك أجزأ مطلق الذكر لعدم القائل بالفرق وذهب أكثر الأصحاب إلى تعيين ~~التسبيح لما رواه هشام بن سالم أيضا عنه عليه السلام قال سألته عن التسبيح ~~في الركوع والسجود قال تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ~~ربى الأعلى الفريضة من ذلك واحدة والسنة ثلث والفضل في سبع وروى زرارة عن ~~الباقر عليه السلام قلت له ما يجرى من القول في الركوع والسجود فقال ~~تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزى وعن عقبة بن عامر قال لما نزل فسبح باسم ~~ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم ولما ~~نزل سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم والامر ~~للوجوب فعلى هذا يجب ثلاث تسبيحات صغرى أو واحدة كبرى للمختار واجتزوا ~~بواحدة صغرى للمضطر كالمريض والمستعجل والتحقيق أنه لا منافاة بين هذه ~~الأخبار الصحيحة من الجانبين فإن التسبيحة الكبرى وما يقوم مقامها يعد ذكرا ~~لله تعالى ms533 فتكون أحد أفراد الواجب التخييري المدلول عليه بالاخبار الأولى ~~فإنها دلت على إجزاء ذكر الله وهو أمر كلي يتأدى في ضمن التسبيحة الكبرى ~~والصغرى المكررة والمتحدة فيجب الجميع تخييرا وهذا مع كونه موافقا للقواعد ~~الأصولية جمع حسن بين الاخبار فهو أولى من اطراح بعضها أو حملها على التقية ~~وغيرها نعم رواية معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام حين سأله عن أخف ما ~~يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلاث تسبيحات ترسلا تقول سبحان الله سبحان ~~الله سبحان الله قد تأبى هذا الحمل لكن لا صراحة فيها بأن ذلك أخف الواجب ~~فيحمل على أخف المندوب فإنه أعم منهما إذ لم يبين فيه الفرد المنسوب إليه ~~الأخفية واعلم أن أكثر الروايات خال عن لفظة وبحمده في التسبيحة الكبرى ~~لكنها موجودة في خبر حماد بن عيسى و يمكن رجوع اللفظة إلى ما بيناه في ~~الواجب المخير لان التسبيح المصاحب لها بعض أفراد الذكر بل هو من أكبره ~~فيكون أحد الواجبات ولا يقدح في الوجوب جواز تركها كما في صلاة المسافر في ~~مواضع التخيير وهذا البحث آت على القولين تفسير التسبيح لغة التنزيه ومعنى ~~سبحان الله تنزيها له من النقايص مطلقا وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع ~~المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانا وتسبيحا أي برأته من السوء ~~براءة والتسبيح هو المصدر وسبحان واقع موقعه وعامله محذوف كما في نظائره ~~ولا يستعمل غالبا إلا مضافا كقولنا سبحان الله وهو مضاف إلى المفعول به أي ~~سبحت الله لأنه المسبح المنزه قال أبو البقاء ويجوز أن يكون مضافا إلى ~~الفاعل لان المعنى تنزه الله والمعروف هو الأول ومعنى سبحان ربى العظيم ~~وبحمده تنزيها له من النقايص وعامله المحذوف هو متعلق الجار في وبحمده ~~والمعطوف عليه محذوف يشعر به العظيم كأنه قال تنزيها لربي العظيم بعظمته ~~وبحمده أو وبحمده أنزهه فيكون عطفا لجملة على جملة وقيل معنى وبحمده والحمد ~~له على حد ما قيل في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي والنعمة ms534 لربك ~~والعظيم في صفته تعالى من يقصر كل شئ سواه عنه أو من انتفت عنه صفات النقص ~~أو من حصلت له جميع صفات الكمال أو من قصرت العقول عن أن تحيط بكنه حقيقته ~~فإن الأصل في العظيم أن يطلق على الأجسام يقال هذا الجسم عظيم وهذا الجسم ~~أعظم منه ثم ينقسم إلى ما تحيط به العين وإلى ما لا تحيط به كالسماء والأرض ~~ثم الذي لا تحيط به العين قد يحيط به العقل و قد لا يحيط وهو العظيم المطلق ~~ويطلق على الله تعالى بهذا الاعتبار مجردا عن أخذ الجسم جنسا في تعريفه ~~وتجب PageV00P272 # الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وهي سكون الأعضاء واستقرارها ~~في هيئة الراكع بقدره أي بقدر الذكر الواجب في الركوع فلا يعتد به من دونها ~~ولا يجزى عنها مجاوزة الانحناء أقل الواجب ثم يعود إليه وإن ابتدأ بالذكر ~~عند بلوغ حد الراكع وأكمله قبل الخروج عنه نعم لو تعذرت الطمأنينة لمرض ~~ونحوه أجزأ ذلك وهل يجب الظاهر ذلك لان الواجب في ذكر الركوع كونه في محل ~~الراكع مطمئنا فلا يسقط أحدهما بتعذر الاخر واستقرب في الذكرى عدم الوجوب ~~للأصل فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه ومتى فعل الذكر من دون الطمأنينة فإن ~~كان عامدا بطلت الصلاة لتحقق النهى وإن كان ناسيا استدركه في محله إن أمكن ~~وللمصنف قول بمساواة العامد للناسي إذا استدركه في محله واختاره الشهيد في ~~الدروس وليس بجيد ورفع الرأس منه أي من الركوع فلو هوى من غير رفع بطل ~~والطمأنينة قائما ولا حد لها بل يكفي مسماها وهو ما يصدق به الاستقرار ~~والسكون ويجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصليا واستوجه في الذكرى جواز ~~تطويلها عمدا بذكر أو قراءة للأخبار الدالة على الحث على ذكر الله والدعاء ~~في الصلاة من غير تقييد بمحل مخصوص ولو عجز المصلي عن الانحناء إلى حد ~~الراكع أتى بالممكن منه فإن عجز أصلا أومأ برأسه ولو توقف الانحناء على ~~المعاون وجب ولو بأجرة مقدورة كالقيام ms535 والراكع خلقة لكبر أو مرض يزيد ~~انحناء يسيرا تحصيلا للفرق بين القيام والركوع لأنه المعهود من صاحب الشرع ~~ولا دليل على السقوط ولقوله عليه السلام فأتوا منه ما استطعتم وذهب المصنف ~~في بعض كتبه إلى عدم وجوب الزيادة تبعا للشيخ والمحقق في المعتبر لان ذلك ~~حد الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه ورد بأنه لا يلزم من كونه حد الركوع أن ~~يكون ركوعا إن الركوع هو فعل الانحناء ولم يتحقق ولما سبق من وجوب الفرق ~~نعم لو كان انحناؤه الضروري إلى أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد يسيرا خرج ~~عما يعد ركوعا سقط اعتبار الفرق محافظة على الركن ولا يخفى أنه لو أمكنه ~~نقص الانحناء حال القيام باعتماد ونحوه تعيين لأنه أقرب إلى القيام فيجرى ~~حينئذ ذلك الانحناء للركوع لحصول الفرق به وينحني طويل اليدين وقصيرهما ~~ومقطوعهما كالمستوى حملا للأوامر على الغالب لأنه الراجح وتسقط الطمأنينة ~~في الحالين مع العجز عنه فيأتي بالذكر على حسب المقدور وقد تقدم أنه لو ~~أمكن إيقاعه أخذا في الزيادة عن أقل الراكع وراجعا إليه وجب ولو أمكنه فعله ~~راكعا متزلزلا ونازلا على ذلك الوجه قدم أقلهما حركة فإن تساويا تخير فإن ~~تعذر أتى به رافعا ويستحب التكبير له أي للركوع في حالة كون المصلى قائما ~~بعد القراءة وقبل أن يأخذ في الركوع رافعا يديه في حالة التكبير كما مر في ~~تكبير الافتتاح فإذا أرسلهما هوى إلى الركوع وأوجب جماعة من الأصحاب الرفع ~~هنا كما أوجبوه في تكبيرة الافتتاح وعمم المرتضى الوجوب في جميع التكبيرات ~~وكون التكبير في حالة القيام هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في الخلاف ~~يجوز أن يهوى به وهو حسن لأنه ذكر لله مستحب فلا منع منه على حال إلا إنه ~~دون الأول في الفضل ويستحب أيضا رد الركبتين إلى خلف رواه حماد في وصف صلاة ~~الصادق عليه السلام وتسوية الظهر ومد العنق رواه حماد أيضا وروى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله إنه كان يستوى في الركوع بحيث لو صب الماء ms536 على ظهره ~~لاستمسك ومثله عن علي عليه السلام والدعاء أمام التسبيح لأنه موضع إجابة ~~وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أما الركوع فعظموا الرب وأما ~~السجود فاجتهدوا في الدعاء فضمن أن يستجاب لكم وصورة الدعاء ما رواه زرارة ~~عن الباقر عليه السلام رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى ~~خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته ~~قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر والتسبيح بعد ذلك (ثلثا صح) كبريات ~~أو خمسا أو سبعا وظاهر جماعة PageV00P273 # من الأصحاب أنه نهاية الكمال وفى رواية هشام بن سالم السالفة إيماء إليه ~~لكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد أنهما صليا مع الصادق عليه السلام ~~فعددا عليه في الركوع سبحان ربى العظيم أربعا أو ثلثا وثلثين مرة وقال ~~أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود وروى أبان بن تغلب أنه عد على ~~الصادق عليه السلام ستين تسبيحة واختار جماعة من الأصحاب استحباب ما لا ~~يحصل معه السام إلا أن يكون إماما فلا يزيد على ثلث نعم لو انحصر المأمومون ~~وأحبوا الإطالة استحب له التكرار على وفق مرادهم ولا ينبغي لمطلق المصلى ~~النقص عن ثلاث إلا لعارض وهل الواجب من الجميع الأولى أم يمكن وصف الجميع ~~به على جهة الوجوب التخييري خلاف وقد تقدم في التسبيح في الأخيرتين ما يرشد ~~إلى الثاني واستقرب في الذكرى كون الواجب الأولى وإن لم يقصدها وإنه لو نوى ~~وجوب غيرها جاز وقول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع بعد انتهائه ~~إماما كان أو مأموما أو منفردا رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام ~~قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم تجهر بها صوتك وفيه إشارة إلى ~~استحباب الجهرية ويحمل على غير المأموم لاستحباب الاخفات له في أذكاره ولو ~~قال المأموم عند تسميع الامام ربنا لك الحمد كما هو مذهب العامة كان جائزا ~~رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال ms537 الشيخ ولو قال ربنا ولك الحمد ~~لم تفسد صلاته وروايتنا لا واو فيها والعامة مختلفون في ثبوتها وسقوطها ~~واثباتها جائز لغة لان الواو قد تزاد في كلام العرب كقوله فما بال من أسعى ~~لاجبر عظمه * سفاها وينوى من سفاهته كسرى وقوله ولقد رمقتك في المجالس كلها ~~فإذا وأنت بعين من يبغيني وأنكر في المعتبر ربنا لك الحمد وخبر محمد بن ~~مسلم الصحيح حجة عليه وجوزه ابن الجنيد من غير تقييد بالمأموم ولا شاهد له ~~ويستحب أن يزيد على ذلك الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء و ~~العظمة (لله صح) رب العالمين بقي في التسميع بحثان أحدهما إن سمع من ~~الأفعال المتعدية إلى المفعول بأنفسها تقول سمعت كذا وسمعت فلانا يقول كذا ~~قال تعالى سمعنا فتى يذكرهم سمعنا مناديا ينادى للايمان يوم يسمعون الصيحة ~~وقد عدى هنا باللام والوجه في ذلك أنه من باب التضمين وهو أن يشرب لفظ معنى ~~لفظ آخر فيعطى حكمه وفائدته أن يؤدى كلمة مؤدى كلمتين وسمع هنا ضمن معنى ~~استجاب فعدى بما يعدى به وهو اللام كما ضمن السماع في قوله تعالى لا يسمعون ~~إلى الملأ الأعلى معنى الأصنعاء فعدى بإلى وهو باب متسع قال أبو الفتح أحسب ~~لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقا الثاني هل هذه الكلمة ~~دعاء أم ثناء أما من حيث اللفظ فكل محتمل ولم يتعرض لذلك أحد من الأصحاب ~~سوى المحقق الشيخ علي وتوقف في ذلك وذكر أنه لم يسمع فيه كلاما يدل على ~~أحدهما أقول روى الكليني في كتاب الدعاء بإسناده إلى الفضل قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي إحمد الله فإنه ~~لا يبقى أحد يصلى إلا ودعا لك يقول سمع الله لمن حمده وهذا نص في الباب على ~~أنه دعاء لا ثناء ويكره الركوع والحالة أن يده موضوعة تحت ثيابه بل تكون ~~بارزة أو في كمه قاله الجماعة وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل ms538 ~~يدخل يده تحت ثوبه قال إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز ~~وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس وليس في العبارات تصريح بما إذا لم يكن ثم ~~ثوب آخر ولعلهم اعتمدوا على ذكر الثياب بصيغة الجمع المضاف فإنه يفيد ~~العموم فتختص الكراهة بما إذا كانت اليدان تحت جميع الثياب فمع فقد المجموع ~~الذي يصدق فواته بفوات بعض أجزائه لا تتم الكراهة وفى العبارة ما يقتضى ~~الاكتفاء في الكراهة بوضع إحدى اليدين والرواية تنفيه السادس السجود وهو ~~لغة الخضوع وشرعا وضع الجبهة على الأرض ونحوها فهو خضوع خاص ويجب في كل ~~ركعة سجدتان هما معا PageV00P274 # ركن تبطل الصلاة بتركهما عمدا وسهوا سواء في ذلك الركعتان الأوليان ~~والأخيرتان على المشهور بين الأصحاب لرواية زرارة لا تعاد الصلاة إلا من ~~خمسة وعد منها السجود وللشيخ قول باختصاص البطلان بتركهما معا في الأوليين ~~دون الأخيرتين تعويلا على رواية لا دلالة فيها على ذلك مع معارضتها بأقوى ~~منها ولا تبطل الصلاة بترك أحديهما سهوا على المشهور أيضا وربما نقل عن ابن ~~أبي عقيل أن الاخلال بالواحدة مبطل وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن إذ ~~الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين ~~ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك وأجيب بأن انتفاء الماهية هنا غير ~~مؤثر مطلقا وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد ~~بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية أو نقول إن الركن مسمى السجود ولا يتحقق ~~الاخلال به إلا بترك السجدتين معا والرواية ضعيفة بالارسال وبالمعلى ~~ومعارضة بما هو أقوى كذا أجاب في الذكرى وفيه نظر لان الركن إذا كان هو ~~المجموع لزم منه البطلان بفوات الواحدة لاستلزامه الاخلال به فاللازم إما ~~عدم ركنية المجموع أو بطلان الصلاة بكل ما يكون إخلالا به وما ادعاه من ~~لزوم البطلان بالاخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر لان وضع ما عدا ~~الجبهة لا دخل له في السجود كالذكر والطمأنينة بل هي ms539 واجبات له خارجة عن ~~حقيقته وإنما حقيقته وضع الجبهة على الأرض وما في حكمها وأما الجواب الثاني ~~ففيه خروج عن السؤال من رأس لأنه وارد على جعل المجموع معا ركنا كما قد ~~اشتهر بين الأصحاب مع أن التزام ما ذكر يستلزم بطلان الصلاة بزيادة السجدة ~~الواحدة لتحقق المسمى ولم يقل به أحد فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان ~~الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها على ما نقله عنه المجيب وبالجملة فالحكم ~~بذلك مناف للحكم بعدم البطلان بفوات الواحدة إن تم أن الركن مطلقا تبطل ~~الصلاة بزيادته ونقصانه مطلقا ويمكن الجواب بمنع كلية المقدمة القائلة بأن ~~كل ركن تبطل الصلاة بزيادته مطلقا ولا يتم الاشكال إلا مع تسليمها كيف وقد ~~تخلف ذلك في مواضع كثيرة ولا دليل على انحصار الحال فيها بل فيها أو كثير ~~منها ما هو أضعف من هذه المواضع للاتفاق كما نقله الشهيد في الذكرى والنص ~~على عدم البطلان بزيادة الواحدة ونقصها فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا ~~الفرد من الكلية كما خرج غيره ولو قيل بأن الركن أيضا هو مسمى السجود ~~الصادق بالواحدة كما ذكره في الذكرى وأخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من ~~القاعدة بالنص أيضا أمكن بل هو أولى من الأول لكثرة نظائره المستثناة من ~~زيادة الركن وعلى كل حال فلا مجال لحل الاشكال إلا بالتزام أحد الامرين ~~ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وقد تقدم بيانه في ~~المكان ويتحقق وضعها بوضع ما يصدق عليه الاسم منها على المشهور كغيرها من ~~المساجد لاقتضاء الامر بالمطلق ذلك ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ما سقط من ذلك ~~إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة وأوجب الصدوق وجماعة وضع ~~مقدار الدرهم منها واستقربه في الذكرى تمسكا برواية علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى عليهما السلام في المرأة تطول قصتها بضم القاف وتشديد الصاد وهي شعر ~~الناصية وإذا سجدت وقعت بعض ms540 جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ~~قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض ولا دلالة في الرواية على اعتبار الدرهم ~~والحمل عليه بعد عدم الاكتفاء بما حصل من الجبهة على الأرض ليس أولى من حمل ~~ما وقع على ما دون المسمى والامر بوضع المسمى مع أن ظاهرها اعتبار وضع ~~الجميع ولم يوجبه أحد فتحمل على الاستحباب أو على اعتبار المسمى لأصالة عدم ~~وجوب الزائد وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة بفتح اللام وكسر ~~PageV00P275 # الباء أو بكسرها فسكون الباء والمراد بها المعتادة في بلد صاحب الشرع ~~والاعتبار بقدرها إذا كانت موضوعة على أكبر سطوحها وقدرت بأربع أصابع ~~مضمومة تقريبا ويعتبر ذلك في الانخفاض أيضا كما صرح به الشهيد رحمه الله و ~~في رواية عمار عن الصادق عليه السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على ~~الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر أجرة أو أقل استقام له أين يقوم عليه ~~ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا واعتبر الشهيد رحمه الله أيضا ذلك ~~في بقية المساجد وهو أولى ولا فرق في ذلك بين ما لو كان الارتفاع والانخفاض ~~بسبب البناء والفرش و نحوهما أو من أصل الأرض كالمنحدرة لاطلاق النصوص ~~والفتاوى ومن النصوص الواضحة في ذلك رواية عبد الله بن سنان عليه السلام ~~قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن ~~موضع يديك قدر لبنة فلا بأس واعلم أن الجبهة لو وقعت على موضع مرتفع عن ~~القدر الذي يجوز السجود عليه تخير بين رفعها وجرها إلى موضع الجواز لعدم ~~تحقق السجود على ذلك القدر أما لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه مع كونه ~~مساويا للموقف أو مخالفا القدر المجزى لم يجز رفعها حذرا من تعدد السجود بل ~~يجرها إلى موضع الجواز والاخبار مطلقة في المنع من الرفع وجوازه وحملها على ~~التفصيل طريق الجمع بينها والذكر فيه أي في السجود مطلقا من غير تقييد ~~بالتسبيحة الكبرى ms541 وما يقوم مقامها من المتعدد على رأى قوى وقد علم وجهه مما ~~سلف والسجود على سبعة أعضاء من أعضاء المصلى الجبهة وهي ما بين الجبينين ~~والقصاص والكفين والمراد بهما ما يشمل الأصابع فيجزى وضع أحديها والمعتبر ~~باطنهما فلا يجزى ظهرهما إلا مع الضرورة والركبتين وإبهامي الرجلين ولا ~~يتعين رؤسهما وإن كان أحوط والمعتبر في كل منها مسماه ويستحب الاستيعاب لما ~~فيه من المبالغة في الخضوع ولا يجزى غير الإبهامين من الأصابع عنهما مع ~~إمكانهما نعم لو تعذر السجود عليهما أجزاء على بقية الأصابع من غير تخصيص ~~ويجب الاعتماد عليها فلو تحامل عنها لم يجز ولا يجب التسوية بينها في الثقل ~~والطمأنينة فيه أي في السجود بقدر الذكر الواجب ولا بد من زيادتها عليه ~~يسيرا ليتحقق وقوعه حالتها ولو لم يعلم الذكر وجبت الطمأنينة بقدره فصاعدا ~~لأنها أحد الواجبين ولا يعلم ارتباطها به وقد تقدم مثله في القراءة ورفع ~~الرأس منه والجلوس في حالة كونه مطمئنا ولم يكتف بالرفع عن الجلوس لعدم ~~استلزامه له ولا يكفي مطلق الرفع فلذا ذكره ولا حد لهذه الطمأنينة بل كفى ~~مسماها وإنما يجب الجلوس مطمئنا عقيب السجدة الأولى أما الثانية فسيأتي ~~أنها مستحبة والعاجز عن السجود لمرض ونحوه يومي له برأسه فإن تعذر فبعينيه ~~كما مر ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل وجوبا ويجب كون نهايته في نهاية ~~ما يمكنه من الانحناء وقد سبق بيان ذلك و ذو الدمل والجرح والورم ونحوها ~~إذا لم يمكنه وضع الجبهة على الأرض على تلك الحالة يحفر لها حفيرة أو يعمل ~~لها شيئا مجوفا من طين أو خشب ونحوهما وجوبا ليقع السليم على الأرض لان ذلك ~~من باب مقدمة الواجب المطلق ولما رواه مصادف قال خرج بي دمل وكنت أسجد على ~~جانب فرآني أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا قلت لا أستطيع أن أسجد من ~~أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك إحفر حفيرة واجعل الدمل ~~في الحفيرة حتى تقع جبهتك على ms542 الأرض فإن تعذر ذلك أما لعدم إمكان الفعل أو ~~لاستيعابه الجبهة سجد على أحد الجبينين لقربهما إلى الجبهة وكونهما معا ~~كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للغدر ولا خلاف في تقديمهما على الذقن ~~مع الامكان ولا أولوية للأيمن على الأيسر هنا للأصل وعدم الدليل نعم يستحب ~~تقديم الأيمن خروجا من خلاف الصدوقين فإن تعذر السجود عليهما فعلى ذقنه ~~ذكره الأصحاب وروى مرسلا عن الصادق عليه السلام وقد سئل عمن بجبهته علة لا ~~يقدر PageV00P276 # على السجود عليها يضع ذقنه على الأرض أن الله تعالى يقول يخرون للأذقان ~~سجدا والمراد بالتعذر هنا المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة وإن أمكن ~~تحملها بعسر والمراد بالذقن بالتحريك مجمع اللحيين فشعر اللحية ليس منه ~~فيجب كشفه لتصل البشرة إلى ما يصح السجود عليه مع الامكان وإلا سقط ولو ~~تعذر جميع ذلك أومأ لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام حين سأله ~~عن شيخ لا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع ~~الخمرة إليه فيسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ويستحب ~~التكبير له أي للسجود قائما رافعا يديه والهوى بعد إكماله ولو كبر وهو هاو ~~جاز وترك الأفضل كما مر في الركوع والسبق بيديه إلى الأرض قبل الركبتين ~~وغيرهما وليضعهما معا على الأرض وروى السبق باليمنى منهما والارغام بالأنف ~~وهو إلصاقه بالرغام وهو التراب والمراد هنا السجود عليه ووضعه على ما يصح ~~السجود عليه لقول علي عليه السلام لا تجزى صلاة لا يصيب الانف فيها ما يصيب ~~الجبين و المراد نفى الاجر الكامل إذ لا يجب قطعا وتتأدى السنة بإصابة جزء ~~منه المسجد واعتبر المرتضى إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين وهو أولى والدعاء ~~فيه للدين والدنيا لقول النبي صلى الله عليه وآله وأما السجود فاجتهدوا في ~~الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وليقل أمام التسبيح ما أمر به الصادق عليه ~~السلام اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي للذي خلقه ~~وشق سمعه وبصره والحمد لله ms543 رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين والتسبيح ~~ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد وقد تقدم بيانه والتورك بين السجدتين بأن ~~يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على ~~الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض ~~والدعاء عنده أي عند التورك بين السجدتين بما روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله اللهم إغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وعن الصادق عليه السلام اللهم ~~اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله ~~رب العالمين وفى خبر حماد إن الصادق عليه السلام قال بين السجدتين بين ~~التكبيرتين أستغفر الله ربى وأتوب إليه وجلسة الاستراحة بعد الرفع من ~~السجدة الثانية وهيئتها كالجلوس من بين السجدتين وأوجبهما المرتضى لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فاستو جالسا ثم قم والامر للوجوب ~~ويعارض بما رواه زرارة أنه رأى الباقر والصادق عليهما السلام إذا رفعا ~~رؤسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا فيحمل الامر على على الاستحباب وأن يقول ~~عند الاخذ في القيام بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد لرواية عبد ~~الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إذا قمت من السجود قلت بحولك إلخ وفى ~~المعتبر يقول ذلك في جلسة الاستراحة والأكثر على الأول والكل جائز ~~والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه رواه محمد بن مسلم في فعل ~~الصادق عليه السلام ورواه العامة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله ~~وليبسط يديه عند القيام ولا يضمهما كالعاجز رواه الحلبي عن الصادق عليه ~~السلام ويكره الاقعاء في حالة الجلوس سواء كان بين السجدتين أم في جلسة ~~الاستراحة أم في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رفعت رأسك من ~~السجود فلا تقع كما يقعى الكلب و روى زرارة عن الباقر عليه السلام إياك ~~والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد ~~بعضك على بعض والاقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على ms544 الأرض ويجلس على ~~عقبيه وله تفسيرات أخرى وهذا هو المشهور منها السابع التشهد وهو تفعل من ~~الشهادة وهي لغة الخبر القاطع وشرعا الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله ~~عليه وآله بالرسالة ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي PageV00P277 # صلى الله عليه وآله تغليبا أو بالنقل ويجب عقيب كل ركعة ثانية وفى آخر ~~الثلاثية والرباعية أيضا الشهادتان المعهودتان والصلاة على النبي وآله ~~عليهم السلام وآله وظاهر العبارة كعبارة الأكثر الاجتزاء بالشهادتين بأي ~~لفظ اتفق فلا ينحصر في الفرد المشهور وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بل لو ترك وحده لا شريك له ولفظة عبده ~~لم يضر لصدق الشهادتين بدونهما وهو الذي قطع به في كثير من كتبه وقد تردد ~~في النهاية في وجوب وحده لا شريك له وفى الاخبار دلالة على كل منهما فروى ~~سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزى من التشهد قال ~~الشهادتان وهو يدل على الأول وروى محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قلت وكيف مرتين قال إذا أستويت جالسا ~~فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~ثم تنصرف قال قلت فقول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال هذا ~~اللطف من الدعاء تلطف العبد به ربه وظاهر هذه الرواية وجوب الضميمة ~~المذكورة لاقتضاء الامر الوجوب وهو وجه تردده في النهاية وربما جمع بينهما ~~بوجوب كل من العبارتين تخييرا وإن كانت أحديهما أفضل من الأخرى وفيه قصود ~~خبر سورة بن كليب عن مقاومة الاخبار الأخرى لضعفه برجال متعددة وبأنه مطلق ~~لا دال على عبارة مخصوصة حتى يجمع بينهما كذلك والخبر الاخر مقيد بألفاظ ~~معينة بيانا للشهادتين والمطلق يجب حمله على المقيد وبأن العمل بالأول ~~يستلزم جواز حذف لفظة أشهد الثانية مع الاتيان بواو العطف أو حذف الواو مع ~~الاتيان بها بل حذفهما معا وإضافة ms545 الرسول مع حذف عبده لصدق الشهادتين مع ~~جميع هذه التعبيرات و أصحاب الجمع لا يقولون به نعم جوزه المصنف في بعض ~~كتبه وهو ظاهر إطلاقه هنا وهو متوجه على تقدير العمل بالخبر الأول وأجاب ~~بعض المانعين من هذه التعبيرات بأن مخالفة المنقول غير جائزة وبقاء المعنى ~~غير كاف لان التعبد بالألفاظ المخصوصة ثابت وبأن هذه الرواية لا تنهض ~~معارضة لغيرها من الاخبار المشهورة في المذهب وفيه إن الاخبار المشهورة ~~تضمنت إضافة وحده لا شريك له ولفظة عبده والمجيب لا يحتم وجوبها ولم ~~يستفيدوا جواز حذفها إلا من هذا الحديث المطلق فكيف يرد ويجوز ترك تلك ~~الإضافات والذي يظهر بعد تتبع الأخبار الواردة في هذا الباب إن اللازم منها ~~أما تحتم العمل بالتشهد المذكور المشتمل على الإضافات أو القول بجواز جميع ~~تلك التعبيرات كما اختاره المصنف وصرح به المحقق في المعتبر حيث حكم بوجوب ~~ما تضمنته الاخبار وهو الشهادتان إلا أن في الثاني ما تقدم من الاشكال ~~والله أعلم بالحال والمراد بآل محمد على وفاطمة والحسنان عليهم السلام ~~للنقل ويطلق على باقي الأئمة الاثني عشر تغليبا ويجب الجلوس مطمئنا بقدره ~~فلو شرع في التشهد قبل حصولها أو نهض قبل كماله متعمدا بطلت الصلاة للنهي ~~المقتضى للفساد وإن أعاده في محله ولو كان ناسيا تداركه في محله إن أمكن ~~والا مضى في صلاته وهل يجب قضاؤه الظاهر لا لوقوعه في الجملة والمخل به ~~إنما هو بضع واجباته وهو لا يقضى ووجه القضاء إن عدم وقوعه على وجهه يصيره ~~في حكم المعدوم وضعفه ظاهر والجاهل بالتشهد يتعلم مع السعة ومع الضيق يأتي ~~منه بقدر ما يعلمه لان الميسور لا يسقط بالمعسور فإن لم يعلم شيئا قيل سقط ~~والأولى الجلوس بقدره حامدا لله تعالى كما ورد الامر به في خبر الخثعمي عن ~~الباقر عليه السلام من الاجتزاء بالتحميد مطلقا فإن أقل محتملاته حمله على ~~الضرورة وهو اختيار الشهيد رحمه الله فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره ~~لأنه أحد الواجبين وإن كان مقيدا مع ms546 الاختيار بالذكر ويستحب التورك فيه ~~وصفته كما مر والزيادة في الدعاء عما ذكر في الشهادتين بما رواه أبو بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا PageV00P278 # جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ~~بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد إنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ~~اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله ~~مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد ~~لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم ~~الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات ~~العاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله ~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربى نعم الرب وأن محمدا ~~نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ~~والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله الحمد لله ~~رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على ~~محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم ~~وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلى على محمد وآل محمد واغفر لنا ~~ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ~~إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من ~~النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين و المؤمنات ولمن دخل بيتي ~~مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل ms547 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل ~~والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم ومندوبات الصلاة ستة الأول ~~التسليم على رأى ووجهه أصالة عدم الوجوب وقوله صلى الله عليه وآله إنما ~~صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود وإنما للحصر وقول الباقر عليه السلام ~~في صحيحة زرارة وقد سأله عن الرجل يحدث قبل التسليم قال تمت صلاته ولو كان ~~التسليم واجبا لبطلت الصلاة بالمنافي قبل تمامها وقول الصادق عليه السلام ~~في حسنة الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان ~~الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ولو كان التسليم واجبا لاعتبر ~~فعله أيضا في عدم الإعادة ولقوله عليه السلام حين سأله زرارة عن رجل صلى ~~خمسا إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ولأن النبي صلى الله ~~عليه وآله لم يعلمه المسئ صلاته ولو كان واجبا لوجب البيان والتعليم في ذلك ~~المقام وما اختاره المصنف هنا مذهب الشيخين وابن إدريس وجماعة وذهب المرتضى ~~وأكثر المتأخرين إلى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث ~~المشهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والاستدلال ~~به من وجهين أحدهما إن التسليم وقع خبرا عن التحليل لان هذا من المواضع ~~التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهما معرفتين وحينئذ فيجب كونه ~~مساويا للمبتدأ أو أعم منه لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فلو وقع التحليل ~~بغيره كان المبتدأ أعم ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى ~~تساويهما في الصدق لا المفهوم والثاني أن تحليلها مصدر مضاف إلى الصلاة ~~فيعم كل محلل يضاف إليها ويلزم من ذلك كله كون غير السلام غير محلل ~~ولمواظبة النبي والأئمة عليهم السلام على فعله امتثالا للامر الواجب من غير ~~بيان ندبيته ولقوله تعالى وسلموا تسليما والامر للوجوب ولا شئ من التسليم ~~بواجب في غير ms548 الصلاة فيجب فيها ولقول الصادق عليه السلام في موثقة أبي بصير ~~لما سئل عن رجل صلى الصبح فلما PageV00P279 # جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم ~~صلاته فإن آخر الصلاة التسليم ولأنه لولا وجوبه لما بطلت صلاة المسافر ~~بالاتمام هذا نهاية استدلال الفريقين وفى أكثر هذه الأدلة نظر أما الحديث ~~الأول فلانه غير جامع لواجبات الصلاة جميعها فإن التشهد واجب إجماعا وكذلك ~~الحركات والسكنات كالقيام من الركوع والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين ~~ونحوها وليست داخلة في الخبر نعلم إن الحصر غير مراد منه بل كأنه عبر عن ~~الصلاة بمعظم أفعالها أو بأشرفها كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر ~~الله وجلت قلوبهم وكقوله عليه السلام الحج عرفة وحينئذ فلا دلالة فيه على ~~عدم وجوب غير المذكور خصوصا مع قيام الدليل على وجوبه وأما صحيحة زرارة ~~الدالة على تمامية الصلاة قبله وعدم تأثير الحدث فقد وقع في الاخبار ما هو ~~أبلغ منها واحتاج إلى الحمل إجماعا وهو ما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة ~~أيضا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من ~~السجود الأخير فقال تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس ~~مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد وروى في معناه أخبارا أخرى وحمله على من أحدث ~~بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال تمت صلاته وهذا ~~التأويل ممكن في خبر التسليم ويمكن أن يقال إنما عدل عن ظاهر الحديث الثاني ~~للاجماع على خلافه فوجب المصير إلى خلافه بخلاف الأول إذ لا وجه للعدول عن ~~ظاهره وأيضا فالأول صحيح بخلاف الثاني فإن في طريقه ابن بكير فلا يرد نقضا ~~وأما حديث تحليلها التسليم فقد أجيب عنه بأن الأصحاب لم يفردوه (يقرره خ ل) ~~مسندا وإن كان من المشاهير فإن المراسيل لا تنهض دليلا وبمعارضته بما هو ~~أقوى سندا ودلالة وبأنه متروك الظاهر فإن التحليل ليس هو نفس التسليم فلا ~~بد من إضمار ولا دليل ms549 على تعيين ما يقتضى الوجوب ودعوى وجوب انحصار المبتدأ ~~في الخبر غير تامة فإنه كما يجوز الاخبار بالمساوي والأعم مطلقا يجوز ~~الاخبار بالأعم من وجه كما في قولك زيد قائم وبالأخص مطلقا كقولك حيوان ~~يتحرك كاتب فإن المراد من الاخبار الاسناد في الجملة فلا يجب تساوى الفردين ~~في الصدق ولا في المفهوم وأما مداومة النبي والأئمة عليهم السلام على فعله ~~فهو على تقدير تسليمه أعم من كونه على وجه الوجوب أو الندب كمداومتهم عليهم ~~السلام على رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ونحوه ثم من الذي تتبع فعلهم ~~عليهم السلام أنهم لم يتركوا التسليم أصلا وأما الآية فدلالتها على المدعى ~~أبعد من الجميع لان المراد به السلام على النبي صلى الله عليه وآله للسياق ~~وأنتم لا تقولون به وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أن المراد به ~~التسليم للنبي صلى الله عليه وآله في الأمور وقيل سلموا لأمر الله تسليما ~~كما في قوله تعالى ويسلموا تسليما قيل ولو سلم كون المراد منه التسليم ~~المعهود لم يدل على وجوبه مطلقا لان الامر لا يقتضى التكرار كما مر وفيه ~~نظر لأنه متى ثبت وجوبه مرة ثبت مطلقا إذ لا قائل بالفرق بل الاجماع منعقد ~~على أحد الامرين وجوبه مطلقا أو ندبه مطلقا وحديث أن آخر الصلاة التسليم لا ~~يدل على وجوبه أيضا فإن أفعال الصلاة منها واجبة ومنها مندوبة فلا يدل كونه ~~منها على وجوبه بل هو أعم ولا دلالة للعام على الخاص مع أنه يحتمل كون ~~التسليم غاية للصلاة والغاية قد تدخل في المغيا وقد لا تدخل وأما بطلان ~~صلاة المسافر على تقدير إتمامها فوجهه زيادة الركعتين بقصد الاتمام فإن ~~الصلاة إنما تتم عند القائل بندب التسليم بنية الخروج أو بالتسليم وإن كان ~~مستحبا أو بفعل المنافى ولم يحصل وهذا الجواب لا يوجد صريحا في كلام ~~القائلين بالندب نعم يمكن استنباطه منه وقد أومأ إليه الشهيد رحمه الله من ~~غير تصريح وكذلك المحقق الشيخ علي رحمه الله وقد ظهر من ذلك ms550 كون المسألة ~~موضع تردد ومحل إشكال وأدلة الندب لا تخل من رجحان وإن كان القول بالوجوب ~~أحوط ولا محذور فيه بالنسبة إلى الصلاة لأنه إن كان مطابقا فلا PageV00P280 # كلام وإلا كان آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله فيكون التسليم خارجا ~~منها فلا يقدح فيها فعله بنية الوجوب وهذا هو الذي ينبغي للمكلف فعله لكون ~~المسألة من المشكلات فإن قيل نية الوجوب على تقدير القول بالندبية تستلزم ~~إيقاع المندوب في أثناء الصلاة بنية الواجب وقد تقدم كونه مبطلا للصلاة ~~وإنما قلنا أنه يكون على ذلك التقدير في أثناء الصلاة لما تقدم من أن ~~المخرج من الصلاة على تقدير ندب التسليم أحد الأمور الثلاثة فعند الشروع ~~فيه لا يتحقق الخروج من الصلاة وذلك يستلزم المحذور المتقدم قلنا توقف تحقق ~~الخروج على التسليم لا يقتضى كونه جزءا أو كون الصلاة باقية إلى آخره لجواز ~~كونه كاشفا عن انتهاء الصلاة بالصلاة على محمد وآله كما تقدم فلا يتحقق ~~زيادة الواجب في أثنائها أو نقول التسليم حينئذ يكون منافيا للصلاة فيكون ~~أحد الأمور الثلاثة المخرجة وكيف يتصور أنه يقصر عن الحدث ونحوه من ~~المنافيات والله أعلم وصورته أي صورة التسليم على تقدير ندبه أو وجوبه ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ~~مخيرا أما الأولى فلدلالة الاخبار عليها كرواية أبي بصير عن الصادق عليه ~~السلام إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله ~~وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت ~~الصلاة وأما الثانية فللإجماع عليها وكونها مخرجة من الصلاة والقول ~~بالتخيير بين الصيغتين ذهب إليه المحقق بن سعيد وتبعه عليه المصنف واحتج ~~عليه في المعتبر (بصدق التسليم عليهما وأورد على نفسه باستلزامه الخروج من ~~الصلاة بالتسليم على النبي ص وأجاب صح) بأن ذلك من جملة إذكار الصلاة جار ~~مجرى الدعاء و الثناء على الله سبحانه كما أرشد إليه قول النبي صلى الله ~~عليه وآله في رواية أبى كهمش حين سأله ms551 عن السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين فهو انصراف ووافقهما الشهيد رحمه الله على ذلك في بعض كتبه وأنكره ~~في الذكرى والبيان وجعله قولا حادثا وذهب جماعة إلى تحتم السلام عليكم خاصة ~~للاجماع عليه وذهب يحيى بن سعيد إلى تحتم السلام علينا وهو نادر والذي ~~استفيد من بعض الاخبار واختاره جماعة تقديم السلام علينا وتأخير السلام ~~عليكم دون العكس وقول المصنف ويخرج به من الصلاة مع حكمه بندبيته يقتضى ~~توقف الخروج منها عليه وهو يؤيد ما تقدم إلا أنه لا يتحتم للخروج بل لو نوى ~~الخروج قبله كفى عند القائلين بالندب ولا منافاة لأنه حينئذ أحد أفراد ~~الواجب المخير ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه إلى ~~يمينه أما الأول فلما روى صحيحا عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة وأما الثاني وهو الإشارة ~~بمؤخر عينه إلى يمينه فذكره الشيخ وتبعه الجماعة واحتجوا له برواية البزنطي ~~عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة ~~واحدة عن يمينك وفى الدلالة بعد لكن دلائل السنن يتساهل فيها فيمكن الرجوع ~~إلى قولهم في ذلك والامام يسلم أيضا واحدة إلى القبلة ويشير بصفحة وجهه أما ~~الأول فلرواية أبي بصير في سياق الامام ثم تؤذن القوم (فتقول) وأنت مستقبل ~~القبلة السلام عليكم وأما الثاني فلرواية عبد الحميد السالفة إن كنت تؤم ~~قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك وربما استشكل الجمع بين الروايتين لتنافي ~~مقتضاهما ويمكن الجمع بجعل أول التسليم إلى القبلة وآخره إلى اليمين أو بأن ~~الايماء إلى اليمين لا ينافي الاستقبال فيكون الغرض من ذكر الاستقبال الرد ~~على من يجعل الايماء بتمام الوجه كما يفعله العامة نعم وقع في عبارة الذكرى ~~من الاشكال ما لا يندفع بذلك حيث قال لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي ~~التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ms552 ولا بغيره إجماعا وإنما المنفرد والامام ~~يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدى به مستقبل ~~القبلة ثم يكمله إلى الجانب الأيمن أو الأيسر فعلى هذا يكون الايماء لهما ~~بعد الفراغ من التسليم وهو مخالف لقولهم من كون الايماء بالتسليم والمأموم ~~PageV00P281 # يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه لا غير لرواية عبد ~~الحميد وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة ~~وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم و ~~الكلام في ذلك كالكلام في الايماء بالصفحة ومؤخر العين إذ لا دليل ظاهرا ~~عليه إلا أن ذلك كله لا يصدر عن الرأي فلا بأس بالعمل به ويستحب للامام ~~القصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين لذكر أولئك إذ ~~يستحب السلام عليهم وحضور هؤلاء وأن يقصد المأموم بالأولى الرد على الامام ~~وقيل يجب ذلك لعموم الآية وبالثانية ما قصده الامام واحتمال وجوب رد ~~المأموم آت في رد المأموم على مأموم آخر والمنفرد يقصد الأنبياء والأئمة ~~والحفظة قال الشهيد ولو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على ~~الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا الثاني التوجه بسبع تكبيرات بينها ~~ثلاثة أدعية بأن يكبر ثلاثا ويدعو اللهم أنت الملك الحق المبين إلخ ثم يكبر ~~اثنتين و يدعو لبيك وسعديك إلخ ثم واحدة ويدعو يا محسن قد أتاك المسئ إلخ ~~فهذه ثلاثة أدعية واقعة بينها ثم يكبر الأخيرة ويدعو بدعاء التوجه وجهت ~~وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره وإحدى التكبيرات السبع تكبيرة الاحرام ~~فيكون التكبيرات المستحبة ستا لا غير فإطلاق الاستحباب على السبع باعتبار ~~المجموع من حيث هو مجموع أو إطلاقا لاسم الأكثر وفى إطلاق كون تكبيرة ~~الاحرام إحدى السبع إشارة إلى أنه لا يتعين كونها الأخيرة بل يجوز جعلها ما ~~شاء منها وإن كان جعلها أخيرا أفضل وقد تقدم الكلام في ذلك ولا فرق في ~~استحبابها للمصلى بين القارئ وغيره فيكبر المأموم وإن أدرك الامام في حال ms553 ~~القراءة ويستحب رفع اليدين بها كما مر في تكبيرة الافتتاح والاسرار بالست ~~مطلقا الثالث القنوت وهو لغة الخضوع لله والطاعة والدعاء والمراد هنا دعاء ~~مخصوص في موضع معين من الصلاة والقول باستحبابه مذهب أكثر الأصحاب لصحيحة ~~البزنطي عن الرضا عليه السلام إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت وغيرها وذهب ~~الصدوق إلى وجوبه لظاهر الامر في قوله تعالى وقوموا لله قانتين ولقول ~~الصادق عليه السلام في خبر وهب من ترك القنوت فلا صلاة له وأجيب عن الآية ~~بأن القنوت من الألفاظ المشتركة فلا يتعين حمله على موضع النزاع وفيه نظر ~~لان المغنى المتنازع شرعي وغيره لغوي والحقيقة الشرعية مقدمة بل الجواب أنه ~~لما دلت الأخبار الصحيحة على استحباب القنوت المعهود وجب حمل الآية على ~~غيره من المعاني وعن الخبر بحمل الصلاة المنفية على الكاملة جمعا بينه وبين ~~ما دل على الاستحباب واستحبابه ثابت في جميع الصلوات مفروضها ومسنونها ~~لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة ويستحب أن يدعو ~~فيه بالمنقول عن النبي والأئمة عليهم السلام وقد ذكر الشيخ وجماعة أفضلية ~~كلمات الفرج فيه وفى صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~يجزيك من القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة ~~إنك على كل شئ قدير ويجوز الدعاء فيه بما سنح للدين والدنيا لما رواه ~~إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما فيه ~~يقال فقال ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا ويستحب إطالته ~~فقد ورد عنهم عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها ورفع اليدين به تلقاء ~~وجهه لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وترفع يديك حيال وجهك ~~وإن شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السماء وأن تكونا مبسوطتين والتكبير قبله ~~على المشهور والجهر به لغير المأموم مطلقا لقول الباقر عليه السلام في ~~صحيحة زرارة القنوت كله جهار وقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير ms554 ~~للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما ~~يقول وهو كناية عن الاسرار للمأموم وإن كان أعم منه إذ لا قائل بالواسطة ~~وهو PageV00P282 # استحباب الجهر له مع سماع الامام ومحله بعد قراءة الركعة الثانية قبل ~~الركوع إلا في موضعين أحدهما الجمعة فان فيها قنوتين أحدهما في الركعة ~~الأولى قبل الركوع والثاني في الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الركعة الثانية على ~~المشهور بين الأصحاب لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام كل قنوت قبل ~~الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع وفى الأخيرة بعد ~~الركوع ونقل ابن أبي عقيل أنه قبل الركوع فيهما وعن ابن بابويه بعد الركوع ~~فيهما وجعلها ابن إدريس كغيرها في وحدة القنوت وجوز المحقق في المعتبر فعل ~~القنوت مطلقا بعد الركوع لرواية معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام قال ~~القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده والموضع الثاني مفردة الوتر فإن فيها ~~قنوتين أيضا أحدهما قبل الركوع والاخر بعده وقد سمى الثاني قنوتا المصنف ~~وغيره وبعض الأصحاب سمى الثاني دعاء لا قنوتا والأمر سهل ولو نسيه قبل ~~الركوع قضاه بعد الركوع على ما اختاره الشيخ والجماعة لرواية زرارة ومحمد ~~بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد ~~الركوع وقد تقدم تجويز المحقق فعله بعد الركوع اختيارا للخبر السالف ولعدم ~~دلالة الأخبار الدالة على فعله بعد الركوع على كونه قضاء قال الشيخ ~~والأصحاب ولو نسيه حتى ركع من الثلاثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لما رواه ~~أبو بصير قال سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا سها ~~في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ولا دلالة في الخبر على كون الذكر بعد ~~الركوع الثالثة فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن ولو لم ~~يذكر حتى انصرف من محله قضاه في الطريق مستقبلا لرواية زرارة عن الباقر ~~عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق ms555 قال يستقبل القبلة ثم ليقله إني ~~لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها الرابع ~~شغل النظر قائما إلى مسجده لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال إذا قمت ~~إلى الصلاة فليكن نظرك إلى موضع سجودك وشغل النظر قانتا إلى باطن كفيه بناء ~~على أن القانت يجعل باطن كفيه إلى السماء (والنظر إلى السماء صح) في الصلاة ~~مكروه لنهى الباقر عليه السلام في رواية زرارة عنه وتغميض العين كذلك ~~لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن ~~يغمض الرجل عينه في الصلاة فتعين شغلها بما يمنعها من النظر إلى ما يشغل ~~وهو باطن الكفين وراكعا إلى بين رجليه لقول الباقر عليه السلام في رواية ~~زرارة ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا ~~إلى حجرة قاله الأصحاب ولعل وجهه ما تقدم في القنوت من كونه مانعا من النظر ~~إلى ما يشغل القلب الخامس وضع اليدين في حالة كونه قائما على فخذيه بحذاء ~~ركبتيه مضمومتي الأصابع رواه حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام وقانتا ~~تلقاء وجهه رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام راكعا على عيني ~~ركبتيه مفرجات الأصابع لقول حماد في وصف صلاته عليه السلام وملا كفيه من ~~ركبتيه ويستحب البداة بوضع اليد اليمنى رواه زرارة عن الباقر عليه السلام ~~وساجدا بحذاء أذنيه لخبر حماد ومتشهدا على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة ~~وتفرد ابن الجنيد بأنه يشير بالسبابة في تعظيم الله عز وجل كما تفعله ~~العامة السادس التعقيب وهو تفعيل من العقب قال الجوهري التعقيب في الصلاة ~~الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة وفضله عظيم ورد في تفسير قوله تعالى ~~فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء ~~وأرغب إليه في المسألة يعطك وعن النبي صلى الله عليه وآله من عقب في صلاة ~~فهو في صلاة وعن الباقر عليه السلام في رواية زرارة الدعاء بعد ms556 الفريضة ~~أفضل من الصلاة تنفلا وعن الصادق عليه السلام التعقيب أبلغ في طلب الرزق من ~~الضرب في البلاد ويتأدى بمطلق الدعاء المحلل للدين والدنيا لكن المنقول عن ~~أهل البيت عليهم السلام أفضل لأنهم PageV00P283 # أبصر بمواقع الشرع وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام روى صالح بن عقبة ~~عن الباقر عليه السلام قال ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ~~عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فاطمة عليها السلام وعن الصادق عليه السلام تسبيح فاطمة عليها السلام دبر ~~كل صلاة أحب إلى من صلاة ألف ركعة ومن سبحها قبل أن يثنى رجليه من صلاة ~~الفريضة غفر الله له ويبدأ بالتكبير وإنما نسب إليها صلى الله عليها لأنها ~~السبب في تشريعه رواه الصدوق عن علي عليه السلام المقصد الثاني في صلاة ~~الجمعة وهي واجبة بالنص والاجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ~~نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أجمع المفسرون على أن ~~المراد به صلاة الجمعة وقال في السورة التي يذكر فيها المنافقين يا أيها ~~الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك ~~هم الخاسرون قيل المراد بالذكر صلاة الجمعة وقرينة الذكر السابق في الجمعة ~~يدل عليه ومن ثم استحب قراءة السورتين فيها وفى صلاة يوم الجمعة ليكرر على ~~الاسماع الحث عليها وقال النبي صلى الله عليه وآله إعلموا أن الله قد افترض ~~عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي وبعد موتى وله إمام عادل استخفافا بها أو ~~جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره إلا ولا صلاة له إلا ~~ولا زكاة له إلا ولا حج له إلا ولا صوم له إلا ولا بر له حتى يتوب وروى ~~محمد بن مسلم وأبو بصير قالا سمعنا أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام ~~يقول من ترك الجمعة ثلثا متوالية بغير علة طبع الله على قلبه وروى زرارة ~~عنه عليه ms557 السلام قال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها مع الامام فريضة ~~فإن من ترك من غير علة ثلث جمع فقد ترك ثلث فرائض ولا يدع ثلث فرائض من غير ~~علة إلا منافق وهي ركعتان كالصبح عوض صلاة الظهر فلا يشرع الجمع بينهما مع ~~اجتماع الشرائط وأول وقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة ويمتد إلى أن يصير ظل ~~كل شئ مثله أي مثل ذلك الشئ و قيل مثل الظل الباقي عند الزوال والقول بأن ~~ذلك هو وقت الجمعة هو المشهور بين الأصحاب وخالف المرتضى في أوله فجوز ~~فعلها عند قيام الشمس والاجماع بعده على خلافه حجة وأما كون آخره ما ذكر ~~فهو مع شهرته غير واضح الدلالة قال في الذكرى لم نقف لهم على حجة إلا أن ~~النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى دائما في هذا الوقت ولا دلالة فيه لان ~~الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت ~~بذلك الناقص نعم لو قيل باختصاص الظهر بذلك القدر كما هو مذهب العامة توجه ~~توقيت الجمعة به لأنها بدل منها والذي يناسب أصولنا امتداد وقتها بامتداد ~~وقت الظهر وهو اختيار ابن إدريس وجماعة التفاتا إلى مقتضى البدلية وأصالة ~~البقاء ويمكن الاحتجاج للمشهور بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام أن من ~~الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وإن الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة ~~فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن ~~صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول ورواية ابن مسكان ~~عن الصادق عليه السلام وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووجه الدلالة توقيتهم ~~عليهم السلام لها بوقت واحد وهو وقت الزوال وهذا القدر وإن كان غير لازم ~~إجماعا من غير أبى الصلاح إلا أنه يجب الاقتصار في القدر الزائد عليه على ~~موضع الحاجة وهو ما لا تحصل معه مخالفة الاجماع وقوفا مع النص وتقربا إلى ~~مدلوله بحسب الامكان والقدر الزائد على المثل مناف للروايتين قطعا وقد تقرر ms558 ~~إن النقصان عنه أيضا لا سبيل إلى القول به فتعين المثل وهذا التوجيه حسن ~~وعليه العمل فإن خرج الوقت على القول المشهور صلاها ظهرا ما لم يتلبس بها ~~في الوقت ولو بالتكبير فيكملها جمعة لدخوله فيها في وقتها فوجب اتمامها ~~للنهي عن قطع العمل والصلاة على ما افتتحت عليه وهذا أيضا يتمشى على أصول ~~العامة من الاكتفاء بإدراك التكبير في غيرها من الصلوات والذي يناسب أصولنا ~~اعتبار إدراك ركعة لان الوقت PageV00P284 # شرط قطعا خرج منه ما لو أدرك ركعة فيه بقوله عليه السلام من أدرك من ~~الوقت ركعة إلخ فيبقى الباقي على أصله وبالغ بعضهم فأبطلها بخروج الوقت قبل ~~إكمالها بناء على أن الوقت شرط والخبر حجة عليه فإن من أدرك ركعة فقد أدرك ~~الوقت بأجمعه وفى كونها مع خروج وقتها تصلى ظهرا تجوز فإن الظهر حينئذ ليست ~~هي الجمعة بل فرض مستقل برأسه وربما أعيد الضمير المؤنث إلى وظيفة الوقت ~~بمعنى أن وظيفة الوقت يوم الجمعة أحد الامرين الجمعة مع الامكان والظهر مع ~~تعذرها فإذا فات وقت الجمعة صليت الوظيفة ظهرا وفى بعض العبارات أنها مع ~~الفوات تقضى ظهرا وأراد بالقضاء معناه اللغوي وهو الاتيان كما في قوله ~~تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ولا تجب الجمعة إلا بشروط سبعة ~~أحدها الإمام العادل أو من يأمره على الخصوص وهو مع حضوره موضع وفاق وهو ~~أوضح الحجة على ذلك وسيأتي الكلام على هذا الشرط في حال الغيبة واحتج عليه ~~أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة وكذا الخلفاء ~~بعده كما يعين للقضاء وكما لا يصح أن ينصب الانسان مع حضور الامام نفسه ~~قاضيا من دون إذنه فكذا إمامة الجمعة وبأن اجتماع الناس مظنة التنازع ~~والحكمة تقتضي نفيه ولا يحصل إلا بالإمام العادل إذ الفاسق تابع في أفعاله ~~لهواه لا لمقتضى الشرع وليس محلا للأمانة ولا يخفى ما في هذه الأدلة ~~وثانيها العدد وهو حضور أربعة معه أي مع الامام فلا تنعقد بأقل من ذلك ~~إجماعا ms559 ولا يشترط أزيد منه على المشهور اقتصارا في تقييد إطلاق الآية على ~~موضع الوفاق ولصحيحة منصور عن الصادق عليه السلام أنه قال يجمع القوم يوم ~~الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم وذهب ~~الشيخ وجماعة إلى اشتراط ستة معه لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه ~~السلام قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم ~~الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين ~~يدي الامام وظاهر هذا الخبر مخالف للخبر المتقدم إلا أنه ليس في قوته لصحة ~~الأول وفى سند الثاني الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال وجمع الشيخ بينهما ~~بحمل خبر السبعة على الوجوب العيني والخمسة على الوجوب التخييري واستحسنه ~~في الذكرى وحمل الوجوب المنفى عن أقل من السبعة في خبرها على الوجوب الخاص ~~أعني العيني لا مطلق الوجوب وقد عرفت أنه لا تعارض لعدم التكافؤ لان غاية ~~الثاني كونه قويا وهو لا يعارض الصحيح وثالثها الجماعة فلا تنعقد فرادى وإن ~~حضر العدد إجماعا وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام فلو ~~أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد ~~المعتبر وهل تجب نية الامام لها قيل نعم لظاهر قوله عليه السلام وإنما لكل ~~امرئ ما نوى ولاعتبار الجماعة في صلاته ولا تتحقق من قبله إلا بنيتها لعدم ~~وقوع عمل بغير نية ومن ثم لا ينال فضيلة الجماعة في غير الجمعة إلا بها وفى ~~دلالة الخبر على المطلوب نظر والدليل الثاني في خبر المنع وهو عين المتنازع ~~ولا ريب أن اعتبار نيته أحوط وكيف قلنا لا يؤثر ترك نيته في بطلان الصلاة ~~وهذان شرطان في الابتداء لا في الاستدامة لما سيأتي من إتمام الامام الجمعة ~~لو انفض العدد بعد التلبس ورابعها الخطبتان قبل الصلاة وبعد دخول وقتها على ~~المشهور الكائنتان من قيام فلا يجزى فعلهما من جلوس مع القدرة إجماعا ~~وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فتبطل صلاته وصلاة ms560 من علم حاله من ~~المأمومين دون من لم يعلم ويبنى على ظاهر حال المسلم لو رأى جالسا فتصح ~~الصلاة وإن علم فساد عذره بعدها ومع العجز تصحان من جلوس والأولى استنابة ~~القادر مع الامكان ولو عجز عن الجلوس اضطجع ويجب في القيام الطمأنينة كما ~~صرح به المصنف في التذكرة وغيره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولأنهما ~~بدل من ركعتين المشتملة كل واحدة PageV00P285 # منهما على حمد الله تعالى ويتعين الحمد لله وعلى الصلاة على النبي وآله ~~عليهم السلام بلفظ الصلاة أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وعلى الوعظ ~~الذي هو عبارة عن الوصية بتقوى الله تعالى والحث على الطاعات والتحذير من ~~المعاصي والاغترار بالدنيا وزخارفها وما شاكل ذلك ولا يتعين لفظه لحصول ~~الغرض بأي لفظ أدى ولأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده لم يقتصروا على ~~لفظ معين من الوعظ بخلاف الحمد والصلاة ولا يجب تطويله بل لو قال أطيعوا ~~الله كفى نبه عليه المصنف في النهاية وقراءة سورة خفيفة قصيرة لموثقة سماعة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن ~~يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم ~~بحمد الله ويثني عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم ~~يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلى على محمد وآله وعلى أئمة ~~المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات الحديث وفى سند هذا الحديث سماعة ~~وعثمان (حماد خ ل) بن عيسى وهما واقفيان ومع ذلك ليس فيه تصريح بالوجوب لان ~~ينبغي لا يقتضيه والرواية مشتملة على ما قطع بعدمه وهو اختصاص القراءة و ~~الوعظ بالأولى والصلاة على النبي وآله بالثانية ومن ثم ذهب أكثر المتأخرين ~~إلى عدم وجوب سورة كاملة بل اكتفوا بآية تامة الفائدة وهي ما استقلت بإفادة ~~معنى يعتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة سواء تضمنت وعدا أم وعيدا أم حكما ~~أم قصصا فلا يجزى نحو قوله مدهامتان وقوله فألقى السحرة ساجدين واستدلوا ms561 ~~على الاجتزاء بالآية الواحدة برواية صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك وفى دلالة الرواية ~~مع تسليمها على ذلك نظر واضح وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ~~الامر بقراءة سورة من القرآن في الخطبة الأولى وأنه يقول في الثانية أن ~~الله يأمر بالعدل والاحسان إلخ واستدل بها في الذكرى على الاجتزاء بآية وقد ~~عرفت أنها لا تدل عليه في الخطبتين إلا أن يقال الاكتفاء بها في أحديهما ~~يستلزم الاكتفاء بها فيهما لعدم القائل بالفرق ويجب في الخطبتين أمور أخر ~~النية على وجهها لأنها عبادة واجبة فلا بد فيها من النية كالصلاة وقد نبه ~~عليه المصنف في في النهاية وفى كونها شرطا فيهما أو واجبا لا غير نظر ~~وكونهما بالعربية للتأسي فلا تجزى الترجمة اختيارا ولو لم يفهم العدد ~~العربية ففي جوازهما بها وجهان من تعارض التأسي والغرض وهو الافهام والظاهر ~~أن الثاني مقدم ويجب على الخطيب والسامع تعلم ما لا بد منه في الخطبتين من ~~العربية لتوقف الواجب المطلق عليه والترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة فيقدم ~~الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة فلو أخل به استأنف على ما يحصل معه ~~الترتيب مع عدم فوات الموالاة ومعه نظر من الشك في وجوب الموالاة فيهما ~~وخامسها عدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ فتبطل اللاحقة كما سيأتي وهو ~~المعبر عنه بوحدة الجمعة في فرسخ فما دون لقول الباقر عليه السلام لا يكون ~~بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين ولا ~~بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا ويعتبر الفرسخ من المسجد أن صليت ~~فيه وإلا فمن لغاية المصلين على ما ذكره بعض الأصحاب ويشكل الحكم فيما لو ~~كان بين الامام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا وبين بعض ~~المأمومين وبينها أقل منه فعلى ما ذكره لا تصح الجمعة ويحتمل بطلان القريب ~~من المصلين خاصة وسيأتي أقسام المسألة وسادسها كمال المخاطب ms562 بها ويحصل ~~بأمور تسعة التكليف ويتحقق بالبلوغ والعقل فلا تجب على الصبي وإن كان مميزا ~~نعم تصح جمعته تمرينا وتجزيه عن الظهر التمرينية ولو صلى الظهر ثم بلغ في ~~أثناء الوقت وجب عليه السعي إلى الجمعة فان أدركها وإلا أعاد ظهره لعدم ~~أجزاء التمريني عن الواجب وكذا لا تجب على المجنون نعم لو كان جنونه أدوارا ~~فاتفق مفيقا حالة الإقامة وجبت ثم إن استمرت الإفاقة إلى آخرها وإلا سقطت ~~ولو زال جنونه PageV00P286 # ووقتها باق وجب السعي إليها كما مر والذكورة فلا تجب على المرأة على ~~المشهور لقول الباقر عليه السلام ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير ~~والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ~~وفى حكمها الخنثى المشكل للشك في سبب الوجوب أما لو التحق بالرجال وجبت مع ~~احتمال الوجوب مطلقا لعموم الأوامر خرج منها المرأة فتبقى الخنثى للشك في ~~أنوثيتها وهو قريب واختار الشهيد وجماعة الأول والحرية فلا تجب على العبد ~~إجماعا منا وعليه أكثر العامة ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب ~~الذي لم يتحرر منه شئ وأم الولد للخبر والحضر أو حكمه فلا تجب على المسافر ~~للخبر وضابطه من يلزمه القصر في سفره فالعاصي وكثير السفر وناوي الإقامة ~~عشرة ومن لا يتحتم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة ~~للتخيير في حكم الحاضر والسلامة من العمى فلا تجب على غير البصر وإن وجد ~~قائدا أو كان قريبا من المسجد للعموم والسلامة من العرج البالغ حد الاقعاد ~~أو مشقة في السعي إليها بحيث لا يتحمل عادة ومن المرض الذي يشق معه الحضور ~~أو يوجب زيادة المرض ولو خاف بطؤ البرء فالظاهر أنه كذلك ولا فرق بين ~~أنواعه و من الكبر المزمن بحيث يعجز عن السعي إليها أو يحصل له مشقة لا ~~تتحمل عادة وفى حكم هذه الاعذار المطر والوحل والحر والبرد الشديدان إذا ~~خاف الضرر معها ومعلل المريض إذا خاف موته أو تضرره بالحضور ومجهز الميت ~~إذا خاف الضرر عليه بدونه وكذا خائف ms563 احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما ~~والمحبوس بباطل أو حق يعجز عن أدائه وراجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو ~~الصلح باستناده دون دون حد القذف وغيره من الحدود ذكر ذلك كله المصنف وغيره ~~وخائف الظالم على نفسه أو ماله أو عرضه ولو بضرب أو شتم وسابعها عدم بعد ~~أكثر من فرسخين فلا تجب على من بعد عن موضع إقامتها بذلك مع عدم إمكان ~~الإقامة عنده على المشهور لقول الصادق عليه السلام تجب على من كان منها على ~~فرسخين فان زاد فليس عليه شئ وقد علم من الفتوى و الخبر كون القدر المسقط ~~لها الزيادة على الفرسخين دون قدرها وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالقدر ~~للخبر السالف ويعارض بهذا الخبر ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس ~~فرسخين أن يكون أزيد منهما دفعا للتناقض ويؤيده إن الحصول على رأس الفرسخين ~~فقط مستبعد فأطلق رأس الفرسخين على ما فيه زيادة يسيرة إذا تقرر ذلك فجميع ~~من ذكر من ذوي الأعذار لا يجب عليهم حضور الجمعة وإن استحب لبعضهم كالمسافر ~~الحضور فإن حضر المكلف منهم الذكر موضع الإقامة وجبت عليهم الجمعة وانعقدت ~~بهم بمعنى أن العدد يكمل بهم لانتفاء المانع وهو مشقة الحضور واحترز ~~بالمكلف عن الصبي والمجنون فلا تجب عليهما ولا تنعقد بهما وإن حضرا لعدم ~~التكليف في حقهما وبالذكر عن المرأة فلا تجب عليها أيضا وإن حضرت ولا تنعقد ~~بها على المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا لصحيحة منصور السالفة ~~المتضمنة اعتبار كون القوم خمسة لا أقل والقوم هم الرجال دون النساء بنص ~~أهل اللغة وهو الظاهر من مقابلتهم بالنساء في قوله تعالى لا يسخر قوم من ~~قوم إلخ وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام لا تكون الجمعة على أقل من خمسة ~~رهط قال الجوهري الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة وغيرهما ~~من الاخبار وخالف في ذلك ابن إدريس فأوجب على المرأة مع الحضور الصلاة ~~واجتزأ بها عن الظهر غير أنها لا تحسب من ms564 العدد ولا شاهد له إلا ما رواه ~~حفص بن غياث عن بعض مواليهم عليهم السلام عن الصادق عليه السلام إن الله ~~فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر و العبد أن لا ~~يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول وهذه الرواية وإن كانت ~~ناصة على المطلوب إلا أنه لا تصلح متمسكا خصوصا لابن إدريس المانع من العمل ~~بأخبار الآحاد مع اشتمالها على ضعف بحفص وإرسال ببعض الموالى وينبغي أن ~~يستثنى أيضا المريض الذي يوجب حضوره مشقة شديدة أو زيادة في المرض ونحوه من ~~ذوي PageV00P287 # الاعذار الموجبة لذلك ومن يخاف فوت المال أو النفس للنهي عن العبادة على ~~ذلك التقدير المقتضى للفساد وقد دخل فيمن تجب عليه الجمعة مع الحضور وتنعقد ~~به المسافر والعبد ووجوبها عليهما مع الحضور وانعقادها بهما بمعنى ~~احتسابهما من العدد لو توقف عليهما أحد القولين في المسألة وهو مختار الشيخ ~~في الخلاف على ما نقل عنه في الذكرى وابن إدريس والمحقق لصحتها منهما ~~فتنعقد وتجب ولأن ما دل على اعتبار العدد عام فيتناول المسافر (والعبد ط) ~~والقول الثاني عدم الوجوب والانعقاد واختاره الشيخ في المبسوط وتبعه المصنف ~~في بعض كتبه لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فهما كالصبي ولأن الجمعة إنما ~~تنعقد بهما تبعا لغيرهما فلا يكونان متبوعان ولأنه لو جاز ذلك لجاز ~~انعقادها بجماعة المسافرين والعبيد وإن لم يكن معهم حاضرون وأحرار وأجيب ~~بالفرق بينهما وبين الصبي لعدم تكليف الصبي دونهما فلا يتصور الوجوب في حق ~~الصبي بخلاف المسافر والعبد وكونهما تابعين عين المتنازع والتزام انعقادها ~~بالمسافرين والعبيد ممكن وفى المسألة قول ثالث وهو عدم وجوبها عليهما مع ~~انعقادها بهما وهو الذي اختاره المصنف في القواعد في المسافر (وتوقف في ~~العبد صح) والشيخ على في الشرح ونقله عن الخلاف وحجتهم عموم ما دل على ~~اعتبار العدد فيتناولهما وعدم الوجوب لا يقتضى عدم الانعقاد ويظهر من أصحاب ~~القول الثاني أن فعلها لهما جائز وإن لم تجب عليهما ولم تنعقد بهما وأنها ~~تجزى عن الظهر بل ms565 ادعى بعضهم الاتفاق عليه وهذا لا يتم إلا مع نية الوجوب ~~بها لان المندوب لا يجزى عن الواجب وحينئذ تكون واجبة ليتحقق مطابقة النية ~~للواقع وهو لا يوافق القول الثاني إلا أن يقال بوجوبها حينئذ تخييرا ~~والمنفي هو الوجوب العيني على تقدير حصوله فيتم الحكم في حال حضور الامام ~~ويبقى الاشكال في زمان الغيبة لان الوجوب فيه تخييري فلا يتم نفيه مع نيته ~~وربما قيل بذلك في المرأة أيضا إذا حضرت فتصح منها الجمعة وتجزيها عن الظهر ~~و إن لم تجب عليها ولم تنعقد بها لما ذكر والاشكال واحد ووافق المصنف في ~~المختلف على عدم وجوبها على العبد بالحضور محتجا بأن وجوبها عليه مستلزم ~~اشتمال التكليف على وجه قبح لان العبد لا يجب عليه الحضور إجماعا ولا يجوز ~~إلا باذن مولاه لأنه تصرف في نفسه وهو ممنوع منه والاذن غير معلوم وعصمة ~~مال الغير واجبة فيكون حضوره ممنوعا منه فلا يكون معتدا به وأجيب بالتزام ~~كون الحضور موقوفا على إذن المولى فيزول المانع وهذا الجواب يقتضى كون ~~النزاع لفظيا ولو ألزمه المولى بالحضور ففي تحتمها عليه وجهان يلتفتان إلى ~~أن المانع هل هو محض حق المولى وقد زال أو قصور العبد عن تحتم وجوبها ~~واستدل على التحتم بأن السيد يملك إلزامه بالمباحات فبالعبادات أولى وفى ~~الأولوية منع لان المباحات حق للسيد متعلق به والتكليفات حق للشارع لا تعلق ~~للسيد بها وإلا لأمكنه إيجاب النوافل عليه وهو باطل ويشترط في النائب ~~المنصوب لامامة الجمعة من قبل الامام بل في إمام الجمعة مطلقا شرائط ~~الإمامة وهي ستة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها فأول الستة البلوغ فلا تصح ~~نيابة الصبي ولا تنعقد إمامته لاتصافه بما يرفع القلم فلا يؤمن ترك واجب أو ~~فعل محرم منه مع تمييزه ومع عدمه لا اعتبار لأفعاله والثاني العقل لعدم ~~الاعتداد بأفعال المجنون نعم لو كان جنونه أدوارا جازت إمامته وقت إفاقته ~~لتحقق الأهلية حينئذ وإن كره ومنع المصنف في التذكرة من نيابته لامكان ~~عروضه حالة الصلاة ولأنه ms566 لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم فقد روى إن ~~المجنون يمنى حالته ومن ثم استحب المصنف في النهاية له الغسل بعد الإفاقة ~~لهذه العلة ولنقصه عن المراتب الجليلة وجوابه أن تجويز العروض لا يرفع تحقق ~~الأهلية وإلا لانتفت مطلقا لان إمكان عروض المانع من موت وإغماء وحدث قائم ~~في كل وقت وعروض الاحتلام منفى بالأصل واستحباب الغسل لم يثبت عندنا كما ~~نبه عليه الشهيد رحمه الله PageV00P288 # نعم هو مناسب لمذهب العامة فنقصه عن المراتب حينئذ غير واضح والثالث ~~الايمان وهو التصديق بالقلب والاقرار باللسان بالأصول الخمسة بالدليل وإن ~~كان إجماليا ممن لا يعرف شرائط الحد والبرهان فإن الأدلة التفصيلية والعلم ~~بشرائط انتاجها ليست من الواجبات العينية بل الكفائية لدفع شبه الخصوم وقمع ~~المتغلب على الدين بالبراهين وإنما اعتبر الايمان لان غير المؤمن ضال فاسق ~~لمخالفته طريق ألحق المستند إلى التقصير في النظر فلا يصلح للإمامة والرابع ~~العدالة وهي لغة الاستواء والاستقامة وشرعا كيفية راسخة في النفس تبعث على ~~ملازمة التقوى و المروءة وتتحقق التقوى بمجانبة الكبائر وهي ما توعد عليه ~~بخصوصه بالنار في الكتاب أو السنة وعدم الاصرار على الصغائر فعلا أو حكما ~~والمراد بالمروة ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من ~~المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات بحيث لا يبلغ حد الاصرار كالأكل في ~~الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت سلوك الناس وكشف الرأس عند من ليس ~~كذلك وأشباه ذلك مما يستهجن من أمثاله ويستنكر ممن هو على مثل حاله وكسرقة ~~لقمة والتطفيف بحبة في الصغائر ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفاوت ~~مراتبهم وأزمنتهم وأمكنتهم فقد يكون الشئ مطلوبا في وقت مرغوبا عنه في آخر ~~بالنسبة إلى ما ذكر أما ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالإثمد والحناء ~~فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم واستهجنه العامة في أكثر البلاد وعلى اعتبار ~~العدالة في الامام مطلقا إجماع الأصحاب ويدل عليه أيضا ظاهر قوله تعالى ولا ~~تركنوا إلى الذين ظلموا وقول النبي صلى الله عليه وآله من طريق ms567 العامة لا ~~تؤمن امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا إلا أن يقهره سلطان الحديث وعن الرضا عليه ~~السلام منع إمامة من يقارن الذنوب وروى الصدوق عن أبي ذر إمامك شفيعك إلى ~~الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا والخامس طهارة المولد والمراد بها أن ~~لا يعلم كونه ولد زنا والاجماع على عدم صحة إمامته ولا غيره بمن تناله ~~الألسن مع حكم الشارع ظاهرا بصحة نسبه أو جهل الحال ولا يقدح ولادة الشبهة ~~ولا كونه مجهول الأب لكن قيل بكراهة الايتمام (بسوء؟) لنفرة النفس منهم ~~الموجبة لعدم كمال الانقياد في العبادة ونفى عنه البأس في الذكرى والسادس ~~الذكورة فلا يجزى كونه امرأة ولا خنثى لعدم جواز إمامتهما للرجال كما سيأتي ~~وعدم تكليفهما بهذه الصلاة وعلى القول بجواز فعلها لها وأجزائها عن الظهر ~~كما مر لا تصح إمامتهما أيضا لعدم انعقادها بهما فلا بد من حضور العدد من ~~الذكور فتمتنع إمامتهما وفى جواز نيابة العبد والأبرص والأجذم والأعمى ~~قولان أحدهما الجواز أما في العبد فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه ~~السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة قال لا بأس وأما ~~في ذي العيبين المذكورين فلقول الصادق عليه السلام أيضا وقد سئل عن المجذوم ~~والأبرص هل يؤمان المسلم قال نعم فقلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم ~~وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ولأن البرص لا يرفع الأهلية وأما الأعمى ~~فالقول بجواز إمامته هو المعروف في المذهب للأصل المقتضى للجواز ووجوب ~~الجمعة عليه على تقدير حضورها فلا يمنع عدم تكليفه بها قبله والثاني المنع ~~أما في العبد فلعدم تكليفه بها ولنقصه عن مرتبة الإمامة ولرواية السكوني عن ~~الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله وأما ~~الأجذم والأبرص فلصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام خمسة لا يؤمون ~~الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وأما ~~الأعمى فلعدم تمكنه من التحفظ من النجاسات أفتى به المصنف في النهاية ms568 معللا ~~بذلك ونقله في التذكرة عن الأكثر مع أن القائل به غيره غير معلوم فضلا عن ~~الأكثرية والتعليل ضعيف كضعف رواية المنع من إمامة العبد وقصورها عن مقاومة ~~صحيحة محمد بن مسلم وحديث منع إمامة الأجذم والأبرص يحمل على الكراهة جمعا ~~بينه وبين ما تقدم وغايته أنه يستلزم استعمال المشترك في كلا معنييه لان ~~النهى في ولد الزنا والمجنون للتحريم فإن PageV00P289 # استعماله في معنييه جائز على قوله ومجازا يرتكب للمانع إجماعا فالقول ~~بالجواز في الجميع أوضح فترجع الشرائط كلها إلى الايمان والعدالة وطهارة ~~المولد وفى استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان أحدهما المنع وهو ~~قول المرتضى وسلار والشيخ في الخلاف وابن إدريس لفقد الشرط وهو الامام أو ~~من نصبه فينتفى المشروط ولأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف ~~إلا بفعلها ولأنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا فلا يجوز فعل الظهر وهو ~~منتف إجماعا ووجه اللزوم إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب ~~العيني في حال الحضور فلا وجه للعدول إلى التخييري حال الغيبة والثاني ~~الجواز المعبر عنه بالاستحباب بمعنى كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير ~~وهو قول أكثر الأصحاب لعموم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله والامر للوجوب ولصحيحة زرارة قال حثنا أبو عبد الله ~~عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك ~~قال لا إنما عنيت عندكم وموثقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام ~~قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت كيف أصنع قال صلوا ~~جماعة يعنى صلاة الجمعة وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام يجمع ~~القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر ~~الناس فيها ألا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ومثلها أخبار ~~كثيرة مطلقة وهذا القول هو الواضح والجواب عن حجة الأول أن شرط الامام أو ~~من نصبه إنما هو حال الحضور والامكان لا مطلقا ms569 وأين الدليل عليه ولو سلم لا ~~يلزم سد باب الجمعة في حال الغيبة وتحريمها لان الفقيه الشرعي منصوب من قبل ~~الامام وعموما لقول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة فأنى قد ~~جعلته عليكم حاكما وحكمهم عليهم السلام على الواحد حكم على الجماعة ومن ثم ~~تمضي أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس وهذه الأشياء ~~أعظم من مباشرة إمامة الصلاة فلا يتم القول بتحريمها مطلقا في حال الغيبة ~~ونمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع فإنه عين المتنازع والدليل الدال على ~~الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالاجماع ~~تعين الحمل على التخييري ولولا الاجماع على عدم العين لما كان لنا عنه عدول ~~فإن قيل مقبول عمر بن حنظلة إنما دل على نصب الصادق عليه السلام للمتصف ~~بالشرائط في عصره وزمان إمامته فلا يلزم تعديه لما سيأتي إن شاء الله في ~~القضاء أن النائب ينعزل بموت الامام قلنا الكلام الآتي إنما هو في المنصوب ~~الخاص مع أن انعزاله بموت الامام موضع النزاع فقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى ~~عدم انعزاله أما المنصوب العام فلا ينعزل إجماعا ولا يعلم ذلك من إجماع ~~الأصحاب على نفوذ حكم الفقيه الجامع للشرائط في حال الغيبة وجواز إقامته ~~للحدود وغيرها ووجوب مساعدته والترافع إليه فكيف يحكم بانعزاله أو يشك فيه ~~مع هذا الاجماع واعترض على الاستدلال بأخبار الجواز باستناد الجواز في ~~الأولين إلى أذن الامام المستلزم لنصب نائب لأنه من باب المقدمة إذ لا خلاف ~~في اشتراط إذنه حال الحضور وقد نبه عليه المصنف في النهاية بقوله لما إذنا ~~لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضى وهو إذن الإمام ويحمل الأخير على ~~المقيد كما حمل مطلق الآية عليه ولو في بعض الأحوال وجوابه أن حكمهم عليهم ~~السلام على الواحد من أهل عصرهم غير مقصود عليه بل هو حكم على الجماعة ~~واستلزام الخاص نايبا لا يقتضى استلزام باقي الجماعة لعدم دلالة اللفظ عليه ~~فإن ذلك الاستلزام لم يستفد من لفظ ms570 الحديث بل من أمر خارج وهو توقف الجمعة ~~مع حضوره على إذنه وهذا المعنى مفقود في حال الغيبة فإنه غير متيقن حتى يجب ~~المصير إليه والمطلق يجب حمله على إطلاقه مع عدم تعيين التقييد وهو هنا ~~كذلك وعلى تقدير تقييدهما بالامام أو من نصبه لا يستلزم القول بالتحريم في ~~حال الغيبة مطلقا لان الفقيه نائب الإمام عليه السلام على وجه العموم ~~وبالجملة فأصالة الجواز وعموم الآية والاخبار PageV00P290 # ليس لهما مانع صالح فتعين القول بالجواز ثم على تقديره هل يشترط في ~~شرعيتها حينئذ الفقيه الشرعي أم يكفي اجتماع باقي الشرائط والايتمام بإمام ~~يصح الاقتداء به في الجماعة أكثر المجوزين على الثاني وهم بين مطلق للشرعية ~~مع إمكان الاجتماع والخطبتين وبين مصرح بعدم اشتراط الفقيه وممن صرح به أبو ~~الصلاح ونقله عنه المصنف في المختلف وصرح به أيضا الشهيد في الذكرى ~~والمستند إطلاق الأوامر من غير تقييد بالامام أو من نصبه عموما أو خصوصا ~~خرج منه ما أجمع عليه وهو مع إمكان إذنه وحضوره فيبقى الباقي على أصل ~~الوجوب من غير شرط قال في الذكرى بعد حكاية الجواز عن الأكثر مع إمكان ~~الاجتماع والخطبتين ويعلل بأمرين أحدهما إن الاذن حاصل من الأئمة الماضين ~~فهو كالاذن من إمام الوقت ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ~~ذلك بالاذن والتعليل الثاني إن الاذن إنما يعتبر مع إمكانه أما مع عدمه ~~فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض ثم ذكر أخبار ~~كثيرة مطلقة قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني وعبارة أبى الصلاح ~~في الكافي تناسب التعليل الثاني فإنه قال ما هذا لفظه لا تنعقد الجمعة إلا ~~بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر ~~الامرين وهذه العبارة صريحة في سقوط اعتبار إذن الإمام أو من نصبه مع ~~التعذر كحال الغيبة وإن الفقيه ليس شرطا فيها حينئذ وفى بعض عبارات الأصحاب ~~ما يدل على الأول كعبارة الشهيد في الدروس والمصنف في النهاية فإنهم عبروا ~~بأن ms571 الفقهاء يجمعون في حال الغيبة ولا صراحة فيها بتحتم ذلك وغايته أن يكون ~~قولا آخر وقد بالغ المحقق الشيخ علي رحمه الله في إنكار القول الثاني من ~~قولي الجواز وزعم إن كل من قال بالجواز اشترط فيه حضور الفقيه محتجا عليه ~~بدعوى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والمصنف في التذكرة والنهاية ~~وغيرهما الاجماع على اشتراط الامام أو نائبه في شرعية الجمعة وفى الدعوى ~~والسند منع ظاهر أما الدعوى فقد بينا من صرح بخلافها وأما الاجماع فإنما ~~نقلوه على حالة الحضور لا على الغيبة فإنهم يبتدؤن بحال الحضور ويذكرون فيه ~~الاجماع ثم يذكرون حال الغيبة ويذكرون الخلاف فكيف يتحقق الاجماع في موضع ~~النزاع فراجع أنت كلامهم تجده كما قلناه وأوضح ما في ذلك عبارة الذكرى التي ~~نقل عنها دعوى الاجماع في ذلك فإنه ذكر المسألتين في سطر واحد قال التاسع ~~إذن الإمام كما كان النبي صلى الله عليه و آله يأذن لائمة الجمعات وأمير ~~المؤمنين عليه السلام بعده وعليه إطباق الامامية هذا مع حضور الامام وأما ~~مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب ~~الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان انتهى ثم علل الجواز بالتعليلين ~~السابقين وهذا كما ترى صريح في اختصاص الاجماع بحالة حضوره ووقوع الخلاف في ~~اشتراط إذنه عليه السلام في حال غيبته وإن الأكثر على العدم وعبارة باقي ~~أصحاب المطولات قريبة من ذلك فتدبر فإن قيل الأوامر الدالة على الوجوب إنما ~~استفيد منها الوجوب العيني كما هو موضع وفاق بالنسبة إلى حالة الحضور ~~ومدعاكم الوجوب التخييري وأحدهما غير الاخر قلنا أصل الوجوب ومطلقه مشترك ~~بين العيني والتخييري ومن حق المشترك أن لا يخصص بأحد معنييه إلا بقرينة ~~صارفة عن الاخر أو مخصصة والوجوب العيني منفى حال الغيبة بالاجماع فيختص ~~الفرد الاخر فإن قيل لو كان عدم إمكان الشرط موجبا لسقوط أثره وأعمال أصل ~~الأوامر لزم جوازها فرادى عند عدم إمكان الجمع وبأقل من العدد تعذره وغير ~~ذلك مما يتعذر فيه أحد الشروط وهو ms572 باطل إجماعا فأي فارق بين الشروط قلنا ~~هذا السؤال حق ومن خواص الشرط أن يستلزم فقده فقد المشروط إلا أن هذا الشرط ~~وهو إذن الإمام ليس له مستند يرجع إليه من كتاب أو سنة كما ورد في باقي ~~الشروط وإنما العمدة في إثباته على الاجماع PageV00P291 # كما قررناه سابقا ولا ريب أن الاجماع إنما وقع على الاشتراط في حالة ~~الحضور لا الغيبة فإنه نفس المتنازع بل الأكثر على عدم الاشتراط فتحرر من ~~ذلك أن لا دليل على الاشتراط في حالة الغيبة يجب المصير إليه فإن قيل هذا ~~غير مطابق لما احتج به الشهيد رحمه الله في الذكرى فإنه اعتمد على أن الاذن ~~إنما يعتبر مع الامكان لا مع التعذر وهو راجع إلى ما أوردناه في السؤال وما ~~ذكرتم يقتضى منع الاشتراط مطلقا بل في حال الحضور قلت مؤدى الجوابين واحد ~~عند التأمل وإن اختلفت العبارة فإن إمكان الاذن الذي سلم الاشتراط معه هو ~~حالة الحضور وسقوطه عند عدم الامكان هو حالة الغيبة فيرجع الامر إلى ما ~~قلناه وإن كان ظاهره يدل على خلاف ذلك ومما يوجب حمله على ما ذكرناه فساده ~~على تقدير حمله على ظاهره للقطع بأن الشرط لا يسقط اعتباره عند تعذره مطلقا ~~لكن قد يتفق ذلك في بعض الشروط لكنه على خلاف الأصل المعروف في أحكام ~~الشروط واعلم أنه ليس المراد باستحبابها على تقدير مشروعيتها كونها مندوبة ~~لأنها تجزى عن الظهر الواجبة للاجماع على أنها متى شرعت أجزأت عن الظهر ~~والمندوب لا يجزى عن الواجب بل المراد أنها أفضل الفردين الواجبين تخييرا ~~فهي مستحبة عينا ولا منافاة بينهما فإن أفراد الواجب المخير متى كانت ~~متفاوتة في الفضيلة كان حكمها كذلك وهذا المعنى أولى مما قيل أن الاستحباب ~~متعلق بالاجتماع لا بالجمعة نفسها ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي إلى ~~الجمعة لم تسقط الجمعة بل يجب عليه أن يحضر الجمعة فإن أدركها صلاها وإلا ~~أعاد ظهره لفساد الأولى إذ لم يكن مخاطبا بها بخلاف ما لو لم يكن ms573 مخاطبا ~~بالجمعة فصلى الظهر في وقت الجمعة فإنها صحيحة إذ ليس هو من أهل فرض الجمعة ~~فلو حضر موضع إقامتها بعد الصلاة لم يجب فعلها لتحقق الامتثال لكن يستحب ~~طلبا لفضيلة الجماعة وفاقا للتذكرة ويستثنى منه الصبي لو بلغ بعد إن صلى ~~الظهر ندبا فإنها لا تجزى عن الواجب بل يجب الحضور إلى الجمعة والصلاة فإن ~~قامت أعاد الظهر ولو فرض كونه من أهل الجمعة وظن إدراكها وصلى الظهر ثم ~~تبين أنه في وقت الظهر لم يكن بحيث يدرك الجمعة وجب إعادة الظهر أيضا لكونه ~~متعبدا بظنه فكان المتعين عليه فعل الجمعة على حسب ظنه ولو لم يكن شرائط ~~الجمعة مجتمعة في أول وقتها لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه فهل له تعجيل ~~الظهر أم يجب الصبر إلى أن يحصل هي أو اليأس منها كل محتمل وإن كان الصبر ~~أولى لان وظيفته الجمعة ووقتها متسع فلا يتحقق الانتقال منها إلى الظهر إلا ~~بعلم عدمها ويدرك المأموم الجمعة بإدراك الامام راكعا في الركعة الثانية ~~على المشهور لان إدراك الركوع موجب لادراك الركعة (وإدراك الركعة مع الامام ~~صح) موجب لادراك الجمعة و يشهد للأول قول الصادق عليه السلام إذا أدركت ~~الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع ~~الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك وللثاني قوله عليه السلام من أدرك ركعة ~~من الجمعة فليضف إليها أخرى ولا فرق في إدراك الركعة بإدراكه راكعا بين أن ~~يكون المأموم والامام راكع وعدمه بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع وهل ~~يقدح في ذلك شروع الامام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع ظاهر الرواية ~~ذلك لأنه علق الحكم على رفع الرأس ويمكن العدم حملا للرفع على كماله أو على ~~ما يخرجه عن حده لان ما دونه في حكم العدم واشترط الشيخ في النهاية إدراك ~~تكبيرة الركوع لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم إن لم تدرك القوم قبل ~~أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ويعارض ms574 بالأولى وترجح ~~الأولى بالشهرة أو بحمل هذه على الأفضلية أو على ظن فوت الركوع توفيقا ~~واشترط المصنف في التذكرة إدراك ذكر الركوع ولا شاهد له وهذا الحكم كله آت ~~في باقي الجماعة فرع لو شك بعد الركوع هل أدركه راكعا أو رافعا تعارض أصلا ~~عدم الادراك والرفع فيتساقطان ويبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الاتيان ~~به على وجهه فيجب الاستيناف والعدد المتقدم شرط في الابتداء PageV00P292 # لا في الدوام فلو انفض العدد في الأثناء أتم إمام الجمعة وإن كان وحده ~~كما يقتضيه ظاهر العبارة للنهي عن قطع العمل وظاهر قوله تعالى وتركوك قائما ~~على قول بعض المفسرين إن المراد قائما في الصلاة واعتبر المصنف في التذكرة ~~إدراك ركعة لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ولا ~~دلالة فيه على المتنازع ولو انفض الامام خاصة أو مع غيره وجب على من بقي ~~الاستمرار وتقديم من يتم معه جماعة فإن تعذر أكملت فرادى فتكون الجماعة ~~أيضا شرطا في الابتداء لا في الدوام وكذا التوقف على أذن الامام ولو انفضوا ~~قبل التلبس بالصلاة سقطت لفقد الشرط ابتداء وكذا لو انفض ما ينقص به العدد ~~ويمكن دخوله في العبارة بحمل العدد على الهيئة المجموعة منه فيصدق فواتها ~~بفوات بعض إجزائها ولا فرق بين انفضاضهم قبل الخطبة أو بعدها أو في أثنائها ~~ولو عادوا أعادها من رأس إن لم يسمعوا أركانها وإلا بنى وإن طال الفصل لعدم ~~ثبوت اشتراط الموالاة فيها ويجب تقديم الخطبتين على الصلاة تأسيا بالنبي ~~والأئمة صلوات الله عليهم وقضاء لحق الشرطية فلو عكس بطلت وتأخيرهما عن ~~الزوال على المشهور لقوله تعالى إذا نودي للصلاة فاسعوا أمر بالسعي بعد ~~النداء الذي هو الأذان فتكون الخطبة بعده ولقوله عليه السلام هي صلاة ~~ولمضمرة محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب وذهب ~~جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والمحقق إلى جوازهما قبل الزوال وجعل في ~~الذكرى إيقاعهما بعد الزوال أولى لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه ms575 ~~السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس ~~قدر شراك ويخطب في الظل الأول ويقول جبرئيل يا محمد قد زالت فأنزل فصل ~~ونزلها المصنف في المختلف على أن المراد بالظل الأول هو الفئ الزائد على ظل ~~المقياس إلى أن يصير مثله ومعنى زوال الشمس حينئذ ميلها عن الظل الأول كما ~~أن زوالها المعروف ميلها عن دائرة وسط النهار وهو تنزيل بعيد لأنه خلاف ~~المعروف لغة من الظل والزوال فإن الظل ما قبل الزوال كما أن الفئ ما بعده ~~والأصل عدم النقل فالاحتراز بالظل الأول إنما وقع عن الفئ وكذا الزوال ~~حقيقة شرعية في ميل الشمس عن الدائرة المذكورة فحمله على غيره غير جائز ~~والعجب أن المصنف يرى أن آخر وقت الجمعة صيرورة الظل مثل الشخص ثم يأول هذا ~~الخبر بما يقتضى فعلها بعد هذا الوقت واعترض بأن الخبر لا دلالة فيه على ~~مذهب الشيخ لأنه ليس للظل الأول معنى معين يصار إليه عند الاطلاق فإن ~~الأولية أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه وإنما يشعر به قوله قد زالت ~~ولأنه لا بد لتقدير شئ مع الظل الأول وليس تقدير انتهائه مثلا أولى من ~~تقدير انقضائه وبأن أول الحديث يشعر بخلاف مرادهم لان فعلها حين زوال قدر ~~شراك ربما يقتضى مضى زمان يسع الخطبة وحينئذ يمكن كون المراد فعلها في أول ~~الزوال الذي لا يعلمه كل أحد وفعل الصلاة عند تحقق ذلك وظهوره والجواب إن ~~التقييد بالظل كاف في التمييز عن الفئ الحادث بعد الزوال ووصفه بالأولية ~~جاز كونه بيانا من قبيل قوله ولا طائر يطير بجناحيه فإن الظل لا يكون إلا ~~أولا بالإضافة إلى الفئ أو يكون احترازا عن الحادث بعد الزوال فإنه قد يسمى ~~أيضا ظلا ومن ثم يقال آخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ويؤيد هذا المعنى ~~قول جبرئيل بعد الخطبة قد زالت فأنزل ولا يحتاج الظل الأول تقدير شئ مما ~~ذكر فإنه وقع ظرفا للخطبتين فيكون المراد فعلهما في زمانه ms576 وفعل الصلاة بعد ~~الزوال قدر شراك لا يدل على خلاف ما دل عليه الكلام فإن قدر الشراك أمر ~~قليل ولو فرض طوله لم يضر وفعله صلى الله عليه وآله لهما في زمان لا يعلمه ~~كل أحد إن كان مع علمه صلى الله عليه وآله بحصول الزوال لم يكن لقول جبرئيل ~~بعد ذلك قد زالت فائدة وإن كان صلى الله عليه وآله لم يعلم بالزوال حال ~~الخطبة حكمه حكم ما قبل الزوال مع احتياج ذلك كله إلى تقدير وتكلف لا ~~يقتضيه PageV00P293 # المقام فما ذكره الشهيد رحمه الله من الأولوية في محله ويجب أيضا الفصل ~~بين الخطبتين بجلسة للتأسي ولقول الصادق عليه السلام تجلس بينهما جلسة لا ~~تتكلم فيها وهو خبر معناه الامر ويجب فيها الطمأنينة ويكفي مسماها وفاقا ~~للتذكرة وقد ذكر المصنف وغيره كونها خفيفة فلو أطالها بما لا يحل بالموالاة ~~لم يضر وإلا ففي بطلان الخطبة الماضية نظر من الشك في اشتراط الموالاة ~~وكونه هو المعهود شرعا ولو كان يخطب جالسا لعجزه فصل بين الخطبتين بسكتة ~~واحتمال المصنف الفصل بالاضطجاع ورفع صوته بالخطبتين حتى يسمع العدد ~~المعتبر في الجمعة فصاعدا لان المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه ولأن النبي ~~صلى الله عليه وآله كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش ولو حصل مانع من ~~السمع سقط الوجوب دون الخطبتين والجمعة لعموم الامر ولو أمكن ذلك بالانتقال ~~إلى موضع آخر فالظاهر وجوبه من باب المقدمة ما لم يشتمل على مشقة لا تتحمل ~~عادة لعموم الامر ولو صليت الجمعة فرادى لم تصح لما تقدم من اشتراط الجماعة ~~وعدم الشرط موجب لعدم المشروط وإن حصلت باقي الشرائط من العدد وغيره ولو ~~اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا معا إن اقترنتا لما مر من اعتبار ~~الوحدة في الفرسخ فيمتنع الحكم بصحتهما معا أو بصحة واحدة لاستحالة الترجيح ~~بغير مرجح فلم يبق إلا بطلانهما هذا إذا كان الامامان مستويين في الاذن ~~وعدمه حيث تصح أما لو اختص أحدهما بالاذن فجمعته هي الصحيحة لفساد ms577 الأخرى ~~ويتحقق الاقتران بتكبيرة الاحرام من الامامين دون غيرها من الأفعال لان بها ~~يحصل الدخول في الصلاة والتحرم بها ويتحقق ذلك بشهادة عدلين ويتصور ذلك ~~بكونهما غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرين وحكمهما حينئذ ~~أن يعيد الجميع الجمعة إن كان وقتها باقيا أما مجتمعين مع إمام واحد أو ~~مفترقين بأزيد من فرسخ وإلا صلوا الظهر وإلا أي وإن لم تقترنا بل سبقت ~~أحديهما الأخرى بالتكبير وعلمت بطلت اللاحقة لا غير فيصلى أصحابها الظهر إن ~~لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلا تعينت الجمعة وهذا إذا كانا مأذونين وإلا ~~صح المأذون لا غير وإن تأخر للنهي عن اشتغال السابقة بالصلاة وترك الحضور ~~مع النائب ويشترط أيضا عدم علم كل من الفريقين بصلاة الأخرى وإلا لم يصح كل ~~منهما للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضى للفساد وكذا تبطل صلاة ~~الفرقة المشتبهة بين كونها سابقة أو لاحقة أو مقارنة سواء حصل الاشتباه ~~ابتداء أم علم الحال ثم نسي ومقتضى بطلان الصلاة في هذه الصور إعادة الجمعة ~~على وجه صح لعدم تيقن حصولها مع اتساع الوقت وإلا الظهر وهو اختيار الشيخ ~~رحمه الله وخالفه في ذلك المصنف في غير هذا الكتاب فأوجب على الفريقين ~~إعادة الظهر على تقدير علم السابق في الجملة واشتباه عينه إما ابتداء أو ~~بعروض نسيان بعد إن كان معلوما للقطع بحصول جمعة صحيحة فلا تعاد وإعادة ~~الجمعة وصلاة الظهر عليهما مع اشتباه السبق والاقتران لتوقف يقين البراءة ~~على كل منهما لان الواقع في نفس الامر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر وإن ~~كان الاقتران فالفرض هو الجمعة وحيث لا يقين بأحدهما لم يتيقن البراءة من ~~دونهما وحينئذ فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون ولا ريب أنه أحوط غير إن في ~~تعينه نظرا لان الجمعة في الذمة بيقين إذ هي فرض المكلف فلا يعدل عنها إلى ~~الظهر إلا مع تعين حصولها وهو منتف و وجوب الفرضين على خلاف الأصل فقول ~~الشيخ هنا أجود وهو اختيار الشهيد رحمه الله وهل ms578 يشترط مغايرة الامام لاحد ~~الفريقين نظر من احتمال كون جمعته صحيحة في الواقع فلا تشرع له الإعادة ومن ~~وجوب فعلها ظاهرا على كل منهم والمعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة وإن هاياه ~~السيد على أن يكون لكل منهما من الزمان ما يناسب حقه واتفقت في يومه لبقاء ~~استخدامه الرق المانع واستصحاب الحكم الواقع وللشيخ قول بوجوبها عليه حينئذ ~~لانقطاع سلطنة السيد عن PageV00P294 # استخدامه ويحرم السفر يوم الجمعة بعد الزوال قبلها أي قبل صلاة الجمعة ~~لاستلزامه ترك الواجب بوجوبها بأول الوقت وإن كان متسعا وإنما يحرم مع ~~الاختيار وعدم وجوبه فلو كان مضطرا إليه بحيث يؤدى تركه إلى فوات الغرض أو ~~التخلف عن الرفقة التي لا يستغنى عنها أو كان سفر حج أو غزو يفوت الغرض ~~منهما مع التأخر فلا تحريم ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة ~~أخرى يمكنه إدراكها في الوقت وعدمه لاطلاق النهى مع احتمال عدم التحريم في ~~الأول لحصول الغرض ويضعف بأن السفر إن ساغ أوجب القصر فتسقط الجمعة حينئذ ~~فيؤدى إلى سقوطها فيحرم فلا تسقط عنه فيؤدى التحريم إلى عدمه وهو دور ومتى ~~سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حيت تفوت الجمعة فيبدى السفر من موضع ~~تحقق الفوات قاله الأصحاب وهو يقتضى عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره ~~الاشتغال بالواجب من تعليم ونحوه أو يحصل في حالة الإقامة أكثر من حالة ~~السفر لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها ~~ورجاء حصول جمعة أخرى أو لاحه واستلزامه الحرج لكون أكثر المكلفين لا ~~ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم أو فوات أغراضهم التي تتم بها ~~نظام النوع غير ضائر والاستبعاد غير مسموع و لان الكلام في السفر الاختياري ~~الذي لا يتعارض فيه وجوبان وكذا يحرم يوم الجمعة الأذان الثاني وهو ما وقع ~~ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت سواء كان بين يدي الخطيب أم على ~~المنارة أم على غيرها لتأدي الوظيفة بالأول فيكون هو المأمور به ms579 وما سواه ~~بدعة لأنه لم يفعل في عهده عليه السلام ولا في عهد الأولين وإنما أحدثه ~~عثمان أو معاوية على اختلاف بين نقلة العامة وإذا لم يكن مشروعا أولا ~~فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة وإحداثا في الدين ما ليس منه ~~فيكون محرما ولا يجبر كونه ذكر الله لمنع كون جميع فصوله ذكرا وليس الكلام ~~فيما يجعل من فصوله ذكرا مطلقا من غير أن يعد وظيفة خاصة كما يفعله العامة ~~يوم الجمعة على الخصوص فضعف حينئذ قول المعتبر ومن تبعه بالكراهة استضعافا ~~للرواية الدالة على بدعيته واحتجاجا بكونه ذكر الله وأولها في الذكرى بأن ~~البدعة ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وآله وهي تنقسم إلى محرمة ومكروهة ~~فلا دلالة لها على التحريم لأنها أعم وكل ذلك قد اندفع بما قدمناه وسبق في ~~باب الأذان ما يزيده تحقيقا والفرق بين الأذان الثاني وبين المكرر الموصوف ~~بالاستحباب يستفاد من ظواهر الأحوال وانضمام القرائن المستفادة من مواظبة ~~العامة عليه في ماضي الأعصر إلى اليوم حتى لو تركه تارك أنكروه عليه بخلاف ~~ما يتكرر من الأذان في غير ذلك اليوم والوقت ولو فرض إن مكلفا منا إذن ~~ثانيا في ذلك الوقت بعد إن أذن غيره لا بقصد التوظيف المخصوص بل الأذان ~~المكرر فالظاهر عدم تحريمه بل هو الأولى في وقت التقية أما تكرره من المؤذن ~~الواحد فلا وجه له غير البدعة وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأذان المحرم ما لم ~~يكن واقعا بين يدي الخطيب سواء وقع أو لا أم ثانيا فإنه ثان باعتبار ~~الاحداث لقول الباقر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج ~~إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ويضعف بأن كيفية الأذان ~~الواقع في عهده صلى الله عليه وآله غير شرط في شرعيته إذ لو وقع قبل صعود ~~الخطيب أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية وإنما ~~المحدث ما فعل ثانيا كيف كان وقد روى محمد بن مسلم ms580 قال سألته عن الجمعة ~~فقال أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر وكذا يحرم البيع ~~وشبهه من العقود والايقاعات بعد الزوال أما تحريم البيع فلقوله تعالى وذروا ~~البيع أمر بتركه حينئذ فيكون فعله محرما والمراد بالنداء الأذان الواقع بعد ~~الزوال وإنما علقه المصنف على الزوال لأنه السبب الموجب للصلاة والنداء ~~إعلام بدخول الوقت فالعبرة به فلو اتفق تأخر الأذان عن أول الوقت نادرا لم ~~يؤثر في التحريم السابق PageV00P295 # لوجود العلة وهو وجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية ~~مترتبا على الأذان ولو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي فإن المندوب لا ~~يكون شرطا للواجب وأكثر الأصحاب علقوا التحريم على الأذان لظاهر الآية بل ~~صرح بعضهم بالكراهة بعد الزوال قبل الأذان وهو أوضح دلالة وإن كان ما هنا ~~أجود وعلقه في الخلاف على جلوس جلوس الخطيب على المنبر وكأنه بناء على ما ~~تقدم من وقوع الأذان بين يديه وأما ما أشبه البيع من الإجازة والصلح ~~والنكاح والطلاق وغيرها فألحقها به المصنف وجماعة للمشاركة في العلة المومى ~~إليها في قوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإنما خص البيع لان فعله كان ~~أكثريا لأنهم كانوا يهبطون إلى المدينة من سائر القرى لأجل البيع والشراء ~~وأيضا فان ظاهر الآية يقتضى وجوب السعي بعد النداء على الفور لا من جهة ~~الامر لعدم دلالته على الفورية كما حقق في الأصول بل من جهة إن الامر بترك ~~البيع والسعي إلى الصلاة قرينة إرادة المسارعة فيكون كل ما نافاها كذلك قال ~~في الذكرى ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة التي هي معناه الأصلي كان ~~مستفادا من الآية تحريم غيره قال ولأن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده ولا ~~ريب إن السعي مأمور به فيتحقق النهى عن كل ما ينافيه من بيع وغيره من سائر ~~الشواغل عن السعي وجعل الأخير أولى وفيهما نظر لان البيع حقيقة شرعية في ~~المعارضة الخاصة ويجب حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مع الامكان مقدمة على ~~أختيها فلا يتجه ms581 حمل البيع على المعنى اللغوي والامر بالشئ إنما يستلزم ~~النهى عن ضده العام الذي هو النقيض لا الأضداد الخاصة وقد تقدم تحقيقه غير ~~مرة وهو عمدة الشهيد رحمه الله في الاستدلال في غير هذه المسألة فلا حجة في ~~الآية على تحريم الأضداد من هذا الوجه ومنع في المعتبر من تحريم غير البيع ~~اقتصارا بالمنع على موضع اليقين والقياس عندنا باطل وتوقف فيه المصنف في ~~بعض كتبه وعلى تقدير التحريم ينعقد البيع لو أوقعه حينئذ لعدم المنافاة بين ~~قول الشارع لا بيع وقت النداء وإن بعت ملكت الثمن ولأن النهى إنما دل على ~~الزجر عن الفعل والصحة أمر آخر وهذا بخلاف النهى في العبادات فإنه يقتضى ~~الفساد لتحقق المنافاة بين الصحة والنهى فإن صحيح العبادة ما وافق مراد ~~الشارع وما نهى عنه لا يكون مرادا له وذهب الشيخ إلى البطلان بناء على أن ~~النهى مفسد مطلقا وتحقيق المسألة في الأصول واعلم أنه لو كان أحد ~~المتعاقدين مخاطبا بالجمعة دون الاخر فالتحريم في حق المخاطب بحاله وهل ~~يحرم في حق الاخر أو يكره خلاف والتحريم متجه لمعاونته له على الاثم المنهى ~~عنها في قوله ولا تعاونوا على الاثم وهو يقتضى التحريم ويكره السفر يوم ~~الجمعة للمخاطب بها بعد الفجر وقبل الزوال لما فيه من منع نفسه من أكمل ~~الفرضين مع قرب وقته وحضور اليوم المنسوب إليه وإن لم يحرم لعدم وجود السبب ~~وإضافته إلى الجمعة لا يوجب كون مجموع اليوم سببا وفى وجوب الاصغار من ~~المأمومين إلى الخطبة بمعنى استماعهم لها تاركين للكلام ووجوب الطهارة في ~~الخطيب حالة الخطبة من الحدث والخبث وتحريم الكلام على الخطيب والمأمومين ~~قولان أحدهما الوجوب في الأولين و تحريم الأخير لان فائدة الخطبة لا تتم ~~إلا بالاصغاء ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إنما جعلت ~~الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام فجعل عليه السلام ~~الخطبتين صلاة وكل صلاة تجب فيها الطهارة ويحرم الكلام ولا يرد إن ذلك في ~~الصلاة الشرعية ms582 وليست مرادة هنا بل أما المعنى اللغوي أو التشبيه بحذف ~~أداته فلا تتم كلية الكبرى أو تفسد الصغرى أو لا يتحد الوسط لان اللفظ يجب ~~حمله على المعنى الشرعي ومع تعذره يحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة ~~المتعذرة وهو يستلزم المطلوب فيجب مساواتهما للصلاة في كل ما يدل على خلافه ~~دليل يجب المصير إليه وللتأسي في الطهارة بالنبي وآله عليهم السلام وهذا هو ~~الأجود والقول الثاني عدم وجوب الاصغاء وعدم وجوب الطهارة وعدم PageV00P296 # تحريم الكلام ذهب إليه جماعة اعتمادا على الأصل وفى الكلام على صحيحة ~~محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ~~ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ولفظة لا ينبغي تدل على ~~الكراهة وإن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكر على من سأله في حال خطبته عن ~~الساعة إلى أن سأل ثلثا فأجابه صلى الله عليه وآله ولو حرم الكلام لا نكره ~~صلى الله عليه وآله والجواب إن لا ينبغي كما تصلح للمكروه تصلح للحرام ~~فلتحمل عليه جمعا بينها وبين ما تقدم وجوابه صلى الله عليه وآله وعدم ~~إنكاره جاز استناده إلى علمه بضرورة السائل والضرورة مبيحة للكلام قطعا بل ~~نقل فيه المصنف الاجماع في التذكرة وقد علم من الدليل أن الطهارة من الحدث ~~والخبث شرط وبذلك صرح الشهيد في البيان وفى الذكرى والدروس خصها بالحدثية ~~لا غير ولعل الأقوال حينئذ ثلاثة ومقتضى الدليل أيضا وجوبها على الإمام ~~والمأموم لكن لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم كما ذكروه في الكلام ~~فلذلك قيدناه بالخطيب ووجوب الاصغاء غير مختص بالعدد لعدم الأولوية نعم ~~سماع العدد شرط في الصحة ولا منافاة بينهما فيأثم من زاد وإن صحت الخطبة ~~كما أن الكلام لا يبطلها أيضا وإن حصل الاثم وهل يجب إسماع من يمكن سماعه ~~من غير مشقة و إن زاد عن العدد نظر من وجوب الاصغاء عليه كما سيأتي وهو لا ~~يتم إلا مع إسماعه ومن كون الوجوب بالنسبة إلى الزائد ms583 عن العدد مشروطا كما ~~سيأتي فلا منافاة وربما قيل بعدم وجوب الاسماع مطلقا لأصالة البراءة وإن ~~وجب الاستماع لتغاير محل الوجوبين فلا يستلزم وجوب الاصغاء على المأموم ~~وجوب الاسماع على الخطيب ولأن وجوبه مشروط بإمكان السماع كما مر وإنما يجب ~~الاصغاء ويحرم الكلام على من في حقه السماع فالبعيد الذي لا يسمع و الأصم ~~لا يجب عليهما ولا يحرم لعدم الفائدة ولا يحرم غير الكلام مما يحرم في ~~الصلاة خلافا للمرتضى ولا فرق بين الامام والمؤتم في تحريم الكلام لظاهر ~~الخبر السالف وربما فرق بينهما وخص التحريم بغير الامام لتكلم النبي صلى ~~الله عليه وآله حال الخطبة وقد عرفت أن مطلق الكلام غير محرم وهل يحرم ~~الكلام بين الخطبتين الظاهر ذلك لقوله عليه السلام في الحديث السالف هي ~~صلاة حتى ينزل الامام وحالة الجلوس بينهما وما حفها قبل نزوله فيدخل في ~~المغيا وجوزه المصنف لعدم سماع شئ يشغله عنه الكلام واعلم أن وجوب الاصغاء ~~يستلزم تحريم الكلام على المأموم لان ترك الكلام جزء تعريف الاصغاء كما نص ~~عليه بعض أهل اللغة فلا يحصل بدونه لكن المصنف جمع بينهما لفائدة التأكيد ~~أو التعليم لادخال الامام فإنه لا يجب عليه الاصغاء ويجب عليه ترك الكلام ~~على أحد القولين وفى الصحاح أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه وهذا ~~التعريف لا يستلزم ترك الكلام فيمكن بناء كلام المصنف عليه أيضا فالاصغاء ~~على الأول أخص من الاستماع وعلى الثاني مرادف له والممنوع من سجود الركعة ~~الأولى على الأرض مع الامام لكثرة الزحام ونحوه لا يجوز له أن يسجد على ظهر ~~غيره أو رجله إجماعا بل ينتظر حتى يتمكن من السجود ولو بعد قيام الامام ~~للثانية ويسجد ويلحق الامام بمعنى إدراكه من الصلاة قدر ما أدركه الامام إن ~~أدركه قبل الركوع ويغتفر ذلك للحاجة والضرورة ومثله وقع في صلاة عسفان حيث ~~سجد النبي صلى الله عليه وآله وبقي صف لم يسجد معه والمشترك بينهما الحاجة ~~فإن تعذر إدراكه قبل الركوع لم يلحق لفوات معظم الركعة ms584 الثانية وبعض الأولى ~~والمجموع قدر ركعة كاملة ويسجد معه في الركعة الثانية ويفهم من قوله فإن ~~تعذر لم يلحق بعد قوله إنه يلحق قبل الركوع إنه لو أدركه راكعا لا يلحق ~~أيضا لعدم وصفه حينئذ بكونه قبل الركوع فيدخل في القسم الثاني وقد نص ~~المصنف وغيره هنا أيضا على اللحوق فيقوم منتصبا مطمئنا يسيرا بغير قراءة ثم ~~يركع ومتى سجد معه في الثانية ولم يكن أدرك الركوع ينوى بهما أي بالسجدتين ~~PageV00P297 # للركعة الأولى لأنه يسجد لها بعد ثم يتم الصلاة بعد تسليم الامام وإنما ~~وجب أن ينوى بهما الأولى دون باقي السجدات لتخالف سجدتيه وسجدتي إمامه ولو ~~نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيادة وحكم ~~المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك وبحذفهما ويأتي بسجدتين ~~للأولى لرواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن زوحم عن سجود ~~الأولى ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية إن لم ينو تلك السجدة ~~للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوى ~~أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها والرواية ضعيفة ~~السند بحفص والزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه ومال الشهيد في الذكرى إلى ~~العمل بمضمونها لشهرتها وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب وزيادة السجود ~~تغتفر في المأموم إذا سجد قبل إمامه ونقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب ~~حفص ولو سجد مع الامام والحال هذه من غير نية الأولى ولا الثانية فقولان ~~أيضا أوضحهما الصحة حملا للاطلاق على ما في ذمته فإنه لا يجب لكل فعل من ~~أفعال الصلاة نية وإن كان المصلى مسبوقا وإنما يعتبر للمجموع النية أولها ~~واختار المصنف البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه فالاطلاق ~~ينصرف إلى ما نواه الامام وقد نوى الثانية فينصرف فعل المأموم إليه ويرده ~~أن وجوب المتابعة لا يصير المنوي للامام منويا للمأموم كما في كل مسبوق ولا ~~يصرف فعله عما في ذمته والأصل يقتضى الصحة وقد تضمنت الرواية ms585 إطراح السجود ~~هنا أيضا كما يطرح لو نوى به الثانية و القائل بهما واحد ويستحب أن يكون ~~الخطيب بليغا بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف ~~التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية وبين البلاغة وهي ~~القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف والانذار وغيرهما ~~بحيث يبلغ بركنه المطلوب من غير إخلال ولا إملال وإنما استحب ذلك لكون ~~الكلام حينئذ يكون له أثر بين في القلوب وذلك أمر مطلوب وأن يكون مواظبا ~~على الفرائض محافظا عليها في أوائل أوقاتها متصفا بما يأمر به مجانبا عما ~~ينهى عنه ليكون لوعظه موقع في النفوس والمباكرة إلى المسجد للامام وغيره ~~روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إن الجنان لتزخرف وتزين يوم ~~الجمعة لمن أتاها وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة وروى ~~محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تجلس الملائكة يوم الجمعة على باب ~~المسجد فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الامام والمراد ~~بالمباكرة على ما ذكره المصنف في التذكرة التوجه بعد الفرج وإيقاع صلاة ~~الفجر فيه والاستمرار ولتكن المباكرة بعد التأهب لها بالغسل وحلق الرأس وقص ~~الأظفار والشارب والسكينة في الأعضاء حالة الخروج إلى المسجد أو في جميع ~~اليوم بمعنى الاعتدال في حركاتها والطيب ولبس أفخر الثياب وأعلاها ثمنا ~~ولتكن بيضاء قال الصادق عليه السلام ليتزين أحدكم يوم الجمعة ويتطيب ويسرح ~~لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكون عليه في ذلك اليوم السكينة ~~والوقار وعن النبي صلى الله عليه وآله أحب الثياب إلى الله البيض و يتأكد ~~التجمل في حق الامام والزيادة فيه على غيره وربما استشكل تقديم الغسل على ~~المباكرة لما مر في صدر الكتاب من استحباب تأخيره إلى آخر وقته وكونه كلما ~~قرب من الزوال كان أفضل ومن ثم لم يذكره المصنف هنا فيما تقدم على المباكرة ~~لكنه موجود في بعض الاخبار وطريق الجمع حمل استحباب التأخير على عدم معارضة ~~طاعة أعظم منه فإن ms586 المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدة طاعات المسارعة إلى ~~الخير والكون في المسجد وما يترتب عليه من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن ~~والصلاة وغيرها فمتى باكر المكلف استحب له تقديمه ولتحصل الفائدة التي شرع ~~لأجلها وإن لم يباكر لمانع أو اقتراحا آخر الغسل والتعمم شتاء وصيفا ~~والرداء وليكن يمنيه أو عدنيا روى ذلك عن الصادق عليه السلام وللتأسي ~~PageV00P298 # ولأنه أنسب بالوقار والاعتماد على شئ حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قوس ~~أو قضيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولقول الصادق عليه السلام يتوكأ ~~على قوس أو عصا والسلام أولا أي أول ما يصعد المنبر على الناس على المشهور ~~لرواية عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام أنه قال من السنة إذا صعد ~~الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ونفى الشيخ في الخلاف استحبابه ~~استضعافا للرواية ويجب عليه رد جواب السلام كفاية لعموم الامر برد التحية ~~واعلم أن جميع هذه السنن مندوبة للامام وقد يشركه غيره في بعضها وهي ~~أوساطها وإن كان المشترك أيضا للامام آكد وعلى هذا فيمكن كون الاستحباب في ~~كلام المصنف متعلقا بالخطيب وبالمصلي على حسب ما يمكن المقصد الثالث في ~~صلاة العيدين وهما اليومان المعروفان وأحدهما عيد وياؤه منقلبة عن وأو لأنه ~~مأخوذ من العود أما لكثرة عوايد الله تعالى على عباده ورحمته فيه وأما لعود ~~السرور والرحمة بعوده والجمع أعياد على غير قياس لان حق الجمع رد الشئ إلى ~~أصله لكن للزوم الياء في مفرده بقيت في الجمع أو للفرق بين جمعه وجمع عود ~~الخشب وتجب صلاة العيدين عندنا عينا إجماعا بشروط الجمعة إلا الخطبتين ~~فإنهما وإن وجبتا فيها لكنهما متأخرتان عنها فلا تكونان شرطا ثم إن اجتمعت ~~الشرائط التي من جملتها الامام أو من نصبه وجبت جماعة لا غير كالجمعة ومع ~~تعذر الحضور مع الجماعة وإن كان الامام حاضرا أو اختلال الشرائط الصادق ~~بفقد بعضها تستحب جماعة وفرادى وشرط الوحدة معتبر مع وجوبهما معا لا مع ~~ندبهما أو ندب أحديهما ولا مدخل ms587 للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر ~~الأصحاب وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه يحتاج إلى ~~القائل ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب ~~الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما مر أما العيني فهو منتف بالاجماع ~~والتخييري في العيد غير متصور إذ ليس معها فرد آخر يتخير بينها وبينه فلو ~~وجبت لوجبت عينا وهو خلاف الاجماع وما ذكره المصنف هو المشهور بين الأصحاب ~~و ذهب بعضهم إلى أنها عند اختلال الشرائط تصلى فرادى لا غير والعمل على ~~المشهور إلا أنها متى صليت فرادى لا يخطب المصلى لانتفاء المقتضى ولا يشترط ~~في جواز فعلها مندوبة خلو الذمة من قضاء واجب لما مر من عدم اشتراطه في ~~مطلق المندوبة خلافا للأكثر وكيفيتها أن يكبر للافتتاح ويقرأ بعده الحمد ~~وسورة ويستحب أن تكون سورة الأعلى لرواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه ~~السلام وقيل الأفضل الشمس لصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام وفيهما دلالة ~~على اشتراكهما في الأفضلية ثم يكبر بعد الفراغ من القراءة ويقنت بعده بما ~~شاء من الدعاء وأفضله المرسوم وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلخ ثم يكبر ~~ويقنت وهكذا خمسا ويكبر بعد قنوت التكبيرة الخامسة تكبيرة الركوع وهي ~~السادسة بالإضافة إلى الخمس مستحبا و يركع ثم يسجد سجدتين على الوجه المقرر ~~ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ويستحب الشمس على الأول ~~والغاشية على الثاني ثم يكبر ويقنت أربعا كما مر ثم يكبر الخامسة مستحبا ~~للركوع ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم هذا هو المشهور في كيفيتها بين الأصحاب ~~ومذهب الأكثر وذهب ابن الجنيد إلى أن التكبير والقنوت في الركعة الأولى قبل ~~القراءة وفى الثانية بعدها ومستند المشهور صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق ~~عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب ثم الشمس ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع ~~بالسابعة ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات قال وهكذا صنع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وفى معناها آخر ومستند ms588 ابن الجنيد أيضا أخبار صحاح ترجح هذه ~~عليها الشهرة ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال على المشهور بل قيل أنه ~~إجماع وبه وردت الاخبار وذهب بعض الأصحاب إلى أن أول وقتها انبساط الشمس ~~ولو فاتت فلم تصل في وقتها لم تقض على المشهور لعدم الدليل وعدم ترتب ~~القضاء على فوات الأداء كما حقق في الأصول ولقول الباقر PageV00P299 # عليه السلام من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ~~وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها وقيل تقضى أربعا كالجمعة في إبدالها بالظهر ~~وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه روى أبو البختري عن الصادق عليه السلام ~~من فاته العيد فليصل أربعا ثم اختلفا فذهب ابن الجنيد إلى كون الأربع ~~مفصولات بالتسليم وابن بابويه إلى كونها بتسليمة واحدة قال في الذكرى ولم ~~نقف على مأخذهما ورواية الأربع مع ضعف سندهما مطلقة ويحرم السفر على ~~المخاطب بها بعد طلوع الشمس قبل الصلاة لاستلزامه اسقاط الواجب بعد حصوله ~~هذا إذا كان إلى مسافة فلو كان إلى ما دونها اعتبر في التحريم استلزامه ~~تفويتها ويكره بعد الفجر لاستلزامه اسقاط الواجب بعد قربه ولرواية عاصم بن ~~حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أردت الشخوص في يوم عيد ~~فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ولما لم يثبت ~~الوجوب حمل النهى على الكراهة والخطبة بعدها إجماعا وتقديمها بدعة عثمانية ~~روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أن عثمن لما أحدث أحداثه كان إذا ~~فرغ من الصلاة قام الناس (ليرجعوا صح) فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس ~~الناس للصلاة ثم تبعه بنوا أمية وابن الزبير ثم انعقد إجماع المسلمين على ~~كونهما بعد الصلاة وروى العامة إن مروان قدم الخطبة فقال له رجل خالفت ~~السنة فقال ترك ذاك فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت ~~رسول الله يقول من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره ~~بلسانه فمن لم يستطع فلينكره ms589 بقلبه وذلك أضعف الايمان واختلف في وجوب ~~الخطبة فذهب المصنف وجماعة إلى الوجوب لمداومة النبي والأئمة عليهم السلام ~~عليها المقتضى لوجوب التأسي ولم ينقل تركها عن أحد منهم والأكثر على ~~الاستحباب بل ادعى في المعتبر عليه الاجماع وليس في الاخبار تصريح بالوجوب ~~قال في الذكرى والعمل بالوجوب أحوط واستماعها مستحب اجماعا لا واجب ولهذا ~~أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما وروى عبد الله بن السائب قال شهدت ~~مع النبي صلى الله عليه وآله العيد فلما قضى الصلاة قال أنا نخطب فمن أحب ~~أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب واستحباب الاستماع بعد نفى ~~الوجوب ظاهر لما فيه من الاتعاظ وحضور مجالس الذكر المؤدى إلى إقبال القلوب ~~على الله تعالى وهما خطبتان كخطبتي الجمعة لكن ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ~~ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقه وفى الأضحى ~~أحكام الأضحية وفى وجوب القيام فيهما والجلوس بينها نظر وكذا في استحباب ~~الجلوس قبلهما ونفاه المصنف في بعض كتبه لان استحبابه في الجمعة لأجل ~~الأذان وهو منفى هنا وفى كون شرعيته لذلك شك ولو اتفق عيد وجمعة تخير من ~~صلى العيد في حضور الجمعة على المشهور بين الأصحاب ولا فرق في ذلك بين من ~~كان منزله قريبا أو بعيدا خلافا لابن الجنيد حيث خص الرخصة بالبعيد ولابن ~~البراج حيث منع أصل الرخصة لمشهور صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعنا يوم الجمعة قال اجتمعنا في زمان علي ~~عليه السلام فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره و يصلى ~~الظهر وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما بين خطبة العيد وخطبة الجمعة وهذه ~~الرواية كما تدل على التخيير مطلقا تبطل القولين الآخرين وترفع المقتضى ~~لوجوب الصلاتين كما احتج به ابن البراج ويعلم الامام الناس ذلك في خطبة ~~العيد وجوبا كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام ويجب عليه الحضور لصلاة ~~الجمعة فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها وإلا ms590 فلا وروى إسحاق بن عمار عن ~~جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا اجتمع للامام ~~عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع ~~لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر ~~فقد أذنت له وبهذه الرواية تمسك ابن الجنيد على اختصاص الرخصة بالقاصي ~~ويضعف بأن PageV00P300 # استفادة التخصيص من باب المفهوم فلا يعارض المنطوق السابق وفى وجوب ~~التكبيرات الزائدة على اليومية وهي الخمس في الأولى والأربع في الثانية ~~ووجوب القنوت بينها أي بعد كل تكبير كما مر فإن البينية تقتضي نقص قنوت ~~وليس مرادا قولان أحدهما وهو مختار المصنف في غير هذا الكتاب والأكثر ~~الوجوب لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوها كذلك والتأسي بهم واجب ~~ولأنهم عليهم السلام نصوا على وجوب صلاة العيد ثم بينوا كيفيتها وذكروا ~~التكبيرات الزائدة والقنوت في بيان الكيفية وهو يقتضى الوجوب لان بيان ~~الواجب وقال الشيخ في أحد قوليه أنهما مستحبان واختاره المحقق لصحيحة زرارة ~~عن الباقر عليه السلام إن عبد الملك بن أعين سئله عن الصلاة في العيدين ~~فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في ~~الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبيرة ~~الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ~~ذلك إلى وتر فتجويزه عليه السلام الاقتصار على الثلث التي لا قائل بوجوبها ~~فقط يدل على استحباب التكبير والقنوت تابع له وحمل الشيخ في الاستبصار ~~الرواية على التقية لموافقتها مذهب كثير من العامة وللجمع بينها وبين ما دل ~~على الوجوب كقول الكاظم عليه السلام في صحيحة يعقوب بن يقطين ثم يكبر ويقرأ ~~ثم يكبر خمسا ويدعو بينها ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي ~~افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ~~ثم يركع بالتكبيرة الخامسة وكل ذلك وقع بيانا ms591 للواجب بالأمر المؤدى بصيغة ~~الخبر فيكون واجبا واشتماله على الامر بالمندوب كما في تكبيرة الركوع لا ~~يخرج الباقي عن وضعه لان ذلك إنما خرج بدليل خارج وإلا لكان واجبا أيضا كما ~~ذهب إليه بعض الأصحاب وفى جعل الدعاء بين التكبيرات في الخبر تجوز لان ~~القنوت الأخير ليس بينها كما لا يخفى وقد تبعه المصنف في العبارة ويستحب ~~الاصحار بها وهو الخروج بها إلى الصحراء إلا بمكة شرفها الله للتأسي بالنبي ~~صلى الله عليه وآله فإنه كان يصليها خارج المدينة وعن الصادق عليه السلام ~~على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون ~~في المسجد الحرام هذا مع الامكان وعدم المشقة الشديدة المنافية للخروج من ~~مطر أو وحل وإلا صليت في المساجد قال الصادق عليه السلام في رواية هارون بن ~~حمزة الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ~~والخروج ماشيا حافيا لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب بعيد ولا ~~جنازة وإن عليا عليه السلام قال من السنة أن تأتي العيد ماشيا وترجع ماشيا ~~ولأن الرضا عليه السلام لما خرج لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا ~~راويا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أغبرت قدمه في سبيل الله ~~حرمها الله على النار وليكن الخروج بالسكينة في أعضائه فليمش من غير ~~استعجال ولا حركة تؤذن بعدم الخشوع وبالوقار في نفسه بمعنى طمأنينتها ~~وثباتها في حالة كونه ذاكرا لله في طريقه لما نقل عن الرضا عليه السلام في ~~السالف وتبعه المأمون في المشي والحقار التواضع والذكر وأن يطعم قبله أي ~~يأكل قبل الخروج وهو بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها ~~كعلم يعلم هذا في عيد الفطر وبعد في الأضحى مما يضحى به والفرق مع النص ~~وجوب الافطار يوم الفطر بعد وجوب الصوم فينبغي المبادرة إلى المأمور به ~~بعثا للنفس على تلقى الأوامر المتضادة ورفعا لهواجس النفس وهذا المعنى لا ~~يوجد بأجمعه في الأضحى نعم ms592 يستحب الأكل من الأضحية ولا يكون إلا بعد الصلاة ~~والمستند الأصلي الخبر فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا ~~يخرج في الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى وعن الصادق عليه ~~السلام أطعم يوم الفطر قبل أن تصلى ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام ~~وعن الباقر عليه السلام لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم ~~تقو فمعذور وليكن الفطر في الفطر على الحلو كما ذكره PageV00P301 # الأصحاب وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأكل في الفطر قبل ~~خروجه تمرات ثلثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر وفى الذكرى أفضل الحلاوة ~~السكر وأما الافطار على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها فقد شرط في ~~الذكرى لجوازه أن يكون به علة وحمل الرواية الدالة على الجواز مطلقا على ~~الشذوذ واستحب المصنف في النهاية الاصباح بصلاة عيد الفطر أكثر من الأضحى ~~لمكان الافطار قبلها وإخراج الفطرة وعمل منبر بكسر الميم وفتح الباء ~~الموحدة بعد النون من طين في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع لقول الصادق ~~عليه السلام المنبر لا يحول من موضعه ولكن يجعل للامام شئ يشبه المنبر من ~~طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل ولو عمل من حجارة أو خشب ونحوهما تأدت ~~السنة وإن كان المنقول أولى والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها ~~المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد وفى الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ~~ناسكا أوله أي أول العدد ظهر العيد وآخره صلاة الفجر يوم الثالث عشر وفى ~~غيرها أي غير منى عقيب عشر صلوات والقول باستحباب التكبير هو المشهور بين ~~الأصحاب لرواية سعد النقاش عن أبي عبد الله عليه السلام أما أن في الفطر ~~تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت وأين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء ~~الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في ~~الأضحى لعدم القائل بالفرق وذهب المرتضى إلى وجوب التكبير فيهما ms593 محتجا ~~بالاجماع وبقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هديكم واذكروا الله في أيام ~~معدودات والامر للوجوب والاجماع ممنوع والامر قد يرد للندب ويتعين حمله ~~عليه هنا جمعا بينه وبين ما دل على الاستحباب ولضعف القول بالوجوب وندوره ~~واختلف في كيفيته والمشهور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ~~الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزاد في الأضحى بعد قوله ~~على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام وقيل يكبر في أوله ثلثا وبعد لا ~~إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وروى غير ذلك والكل حسن ويستحب رفع ~~الصوت به لغير المرأة والخنثى لان فيه إظهارا لشعائر الاسلام ويستوى فيه ~~الذكر والأنثى والحر والعبد و الحاضر والمسافر والمنفرد والجامع ومن هو في ~~بلد صغير أو كبير لعموم الاخبار ولو فاتت صلاة يذكر بعدها فقضاها كبر ~~عقيبها وإن خرجت أيام التشريق ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر ويكره ~~التنفل بعدها إلى الزوال وقبلها للامام والمأموم لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال إلا بمسجد ~~النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلى ركعتين فيه قبل خروجه لقول الصادق عليه ~~السلام ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة يصلى في مسجد ~~الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا ~~بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله والمراد أن من كان ~~بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلى فيه ركعتين ثم يخرج إلى ~~المصلى وفى تأدى ذلك من أكثر العبارات خفاء ولو أقيمت الصلاة في مسجد لعذر ~~استحبت صلاة التحية فيه أيضا لأنه موضع ذلك قال في التذكرة صلى وإن كان ~~الامام يخطب ولا يصلى العيد لأنه إنما من له الاشتغال مع الامام بما أدرك ~~لا قضاء ما فاته المقصد الرابع في صلاة الكسوف وفى نسبتها إلى الكسوف مع ~~كونه بعض أسبابها تغليب ms594 وتجوز ولو عنونها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد رحمه ~~الله كان أجود تجب عند كسوف الشمس و القمر ويقال خسوف القمر أيضا وقد يطلق ~~على الشمس أيضا الخسوف وقد ذكر جماعة من أهل اللغة الفعل المسند إليهما ~~بغير همز يقال كسفت الشمس وخسف القمر ولا يقال انكسفت وفى الاخبار توجد ~~الصيغتان والثانية أكثر ووجوب الصلاة بكسوف الكوكبين مذهب الأصحاب أجمع ~~لقول النبي صلى الله عليه وآله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف ~~الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا ~~والامر للوجوب وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة PageV00P302 # الكسوف فريضة وتجب أيضا عند الزلزلة وهي رجفة الأرض على ما ذكره في ~~الصحاح وقد توجد مع الزلزلة تأكيدا كما روى عن أحدهما عليهما السلام إن ~~صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات وعلى ~~وجوب الزلزلة معظم الأصحاب ولم يتعرض لها أبو الصلاح والآيات المخوفة وكان ~~ينبغي تأخر ذكرها عما عده فإن الجميع آيات فيقول وباقي الآيات والريح ~~المظلمة وباقي أخاويف السماء ووجه الوجوب في الجميع صحيحة زرارة ومحمد بن ~~مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى ~~لها فقال كل أخاويف السماء من ظلمة وريح أو فراغ فصل له صلاة الكسوف حتى ~~تسكن والامر للوجوب قال الصدوق إنما يجب الفزع إلى المساجد والصلاة لأنه ~~آية تشبه آيات الساعة فأمر أن تتذكر القيمة عند مشاهدتها بالتوبة والإنابة ~~والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الأرض و المستجير بها محفوظ في ذمة ~~الله تعالى فيجب لجميع هذه الأسباب صلاة ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات ~~وكيفيتها أن يكبر للاحرام ثم يقرأ الحمد وسورة إن شاء ثم يركع ثم يقوم ~~فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع يفعل هكذا خمسا ثم يسجد بعد القيام من الركوع ~~الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلى الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم وهذه أفضل ~~كيفياتها ويجوز أن يقرأ في كل قيام ms595 بعض السورة فيقوم من الركوع يتمها إن ~~شاء من غير أن يقرأ الحمد وإن شاء لم يتمها في قيامه الثاني بل يبعض في ~~الجميع ووزع السورة على الركعات الخمس الأول بحيث يتمها في القيام الخامس ~~وكذا السورة في الركعة الثانية و مستند هذا التفصيل رواية زرارة ومحمد بن ~~مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة ثم تقرأ ~~أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم ~~تركع الثانية ثم ترفع رأسك فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع ~~رأسك فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك فتقرأ أم الكتاب ~~وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ~~سجدتين ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في ~~الخمس يفرقها بينها فقال أجزأته أم القرآن في أول مرة وإن قرأ خمس سور فمع ~~كل سورة أم القرآن وبقي هنا صور أخرى متشعبة من الكيفيتين وهي جواز التبعيض ~~في بعض القيام والاكمال في بعض بحيث يتم له في الخمس سورة فصاعدا ولا يجب ~~اكمالها في الخامس إن كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة ومتى أكمل سورة ~~وجب عليه إعادة الحمد في القيام الذي بعده ولا يجزى في التبعيض الاقتصار ~~على أقل من آية وحينئذ فيجزى الاخلاص في الخمس لأنها خمس آيات ومتى ركع عن ~~بعض سورة تخير في القيام بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة ~~متقدما ومتأخرا ومن غيرها وتجب الحمد فيما عدا الأول مع احتمال عدم الوجوب ~~في الجميع ويجب مراعاة السورة في الخمس كما مر ولو سجد عن بعض سورة كما لو ~~كان قد أكمل غيرها قبل ذلك وجب إعادة الحمد ثم له البناء على ما مضى ~~والشروع في غيرها فإن بنى وجب عليه سورة أخرى في باقي القيام أو بعضه ~~ووقتها أي وقت هذه الصلاة من حين ابتداء ms596 الكسوف إن كان سببها الكسوف إلى ~~ابتداء الانجلاء عند الأكثر لرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ~~قال ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منه شئ فقد ~~انجلى وذهب المحقق والشهيد رحمه الله إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء ~~لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ~~تعالى والصلاة حتى ينجلي ولأن كسوف البعض في الابتداء سبب في الوجوب فكذا ~~في الاستدامة ولقول الصادق عليه السلام في رواية معوية بن عمار إذا فرغت ~~قبل أن ينجلي فأعد ولو كان الوقت قد خرج لم تشرع الإعادة ولأن وقت الخوف ~~ممتد فيمتد وقت الصلاة لاستدفاعه وأجاب المحقق عن الخبر باحتمال أن يريد ~~تساوى الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت وتظهر الفائدة فيما لو جعل وقتا ~~فإنه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها PageV00P303 # فلو قصر عنها سقطت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها إلا إذا ~~أريد القضاء وفيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ~~ما بقي فإنه يجب الشروع فيها لا أقل من ذلك وكذا الرياح والأخاويف غير ~~الزلزلة يشترط مساواة زمانها للصلاة فلو قصر عنها لم تجب عند الأكثر لما مر ~~ولا فرق في ذلك بين كونه بقدر ركعة أو أقل ولا بين من شرع في الابتداء فخرج ~~الوقت وقد أكمل ركعة وبين من لم يشرع لاستحالة كون الوقت قاصرا عن الفعل ~~إذا لم يرد القضاء واحتمل المصنف وجوب الاكمال على من شرع كذلك لعموم من ~~أدرك ركعة من الوقت وللنهي عن قطع العمل ولافتتاح الصلاة بالمعية وهي على ~~ما افتتحت عليه بخلاف من لم يتلبس وأورد على دلالة الحديث بأن المراد ~~بالركعة من آخر الوقت والتقدير أنه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في ~~ابتداء الوقت فإنه لا يكتفى بركعة قطعا وأجيب بأنه يصدق عليه أيضا أنه آخر ~~الوقت بحسب هذا السبب بخلاف مسألة المعذور فإن التقدير بقاء الوقت ms597 والتحقيق ~~إن هذا التوجيه ساقط والاحتجاج بالخبر غير متوجه إذ لا إشعار في الحديث ~~بقيد الاخر فإن قيل يشعر به قوله أدرك فإن الادراك لغة اللحوق وهو يشعر ~~بالسبق كما تقول أدركت الصبي ونحوه إذا سبقك ثم لحقته وهو السر في الاكتفاء ~~بركعة من آخر الوقت دون أوله قلنا كما يطلق الادراك على ذلك يطلق على مطلق ~~الحصول كما يقال أدركت حاجتي إذا حصلتها وإن لم تكن قد ذهبت قال في الصحاح ~~بعد نقله الادراك بمعنى اللحوق ويقال عشت حتى أدركت زمانه وهذا المثال صريح ~~في ذلك فإنه لأمر من المذكور لاحق قد أدرك أوله سابق وعلى هذا يكون الادراك ~~في الحديث أعم من الأصول والاخر فإن قيل ثبت ذلك بالاجماع على أن من أدرك ~~من أول الوقت ركعة ولحقه العذر المسقط إلى آخر الوقت لا يجب عليه القضاء ~~قلنا فيصير عاما مخصوصا بموضع الاجماع الذي ادعيتموه وهو حجة في الباقي ~~وإنما كان الاحتجاج بالخبر غير متوجه لان من في قوله صلى الله عليه وآله من ~~الوقت تبعيضية إذ لا يتوجه سواه من معانيها وهو يفيد زيادة الوقت عن الركعة ~~فلا يصح الاستدلال بالخبر على المسألة المفروضة إذ لا زيادة في الوقت عن ~~الركعة ويؤيد إرادة التبعيض أنه الغالب في الصلاة الواجبة كاليومية والجمعة ~~والعيد ونحوها وقيل لا يشترط في غير الكسوفين سعة وقتها بما يسع الصلاة ~~كالزلزلة عند جميع الأصحاب لمساواتها لها في القصور غالبا وهو اختيار ~~الشهيد في الدروس في الحقيقة ليس في الاخبار زيادة على كون هذه الأخاويف ~~سببا للوجوب ومن ثم بالغ بعضهم فاحتمل في الكسوفين ذلك أيضا وأومأ إليه في ~~المعتبر فعلى هذا تكون أداء دائما وإن وجبت الفورية بها ولو تركها أي ~~الصلاة لهذه الأخاويف غير الزلزلة عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها ~~واجبا لعموم روايات وجوب قضاء الصلوات كقوله صلى الله عليه وآله من فاتته ~~فريضة فليقضها إذا ذكرها ولقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة إن أعلمك ~~أحد وأنت نائم فعلمت ms598 ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها قيل وهو يدل على ~~القضاء مع العمد بطريق أولى لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ولا ~~فرق هنا في الكسوف بين احتراق الكل والبعض للعموم وللشيخ قول بعدم وجوب ~~القضاء مع النسيان مع عدم الايعاب وأطلق المرتضى عدم القضاء باحتراق البعض ~~والوجوب لو احترق الجميع أما لو جهلها حتى خرج وقتها فلا قضاء لامتناع ~~تكليف الغافل ولعدم القضاء في الكسوف للنص كما سيأتي في قوله إلا في الكسوف ~~بشرط احتراق القرص أجمع لرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ~~قال إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ~~وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ويحتمل وجوب القضاء على الجاهل في غير ~~الكسوف لوجود السبب والجهل به ليس عذرا وعموم من فاتته فريضة فليقضها ولكن ~~لا نعلم به قائلا صريحا إلا أن بعض الأصحاب ذهب إلى وجوب القضاء على جاهل ~~الكسوف PageV00P304 # وإن لم يستوعب الاحتراق مع وجود النص بخلافه ولم يتعرض لغيره من الآيات ~~فيمكن أن يدخل في الحكم بطريق أولى لخلوتها من نص خاص ووقت صلاة الزلزلة ~~مدة العمر ويلزمه أنه يجوز أن يصليها أداء وإن سكنت ولا يشترط فيها سعة ~~وقتها للصلاة بل مجرد وجودها سبب للوجوب وشك فيه المصنف لمنافاته للقواعد ~~الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه وجمع بعضهم بين القاعدة ~~وكون وقتها العمر وتكون فيه أداء بوجوب الفورية جمعا بين حق التاقيت ~~واعتبار سعته للفعل وما ذكرناه من جعل الزلزلة سببا لا وقتا يدفع الاشكال ~~وليس في كلامهم ولا في النصوص ما يدل على كونها وقتا إلا على هذا الاحتمال ~~نعم قال في الذكرى الظاهر وجوب الامر هنا على الفور مع حكمه بالأداء وإن ~~أخل بالفورية لعذر وغيره ولا ريب أنه أحوط ولكن لا دليل عليه عند من لم يقل ~~إن الامر يقتضى الفور ويستحب في صلاة الآيات الجماعة سواء كانت كسوفا أم ~~غيره وسواء أوعب الاحتراق أم ms599 لم يوعب لعموم قول الصادق عليه السلام في ~~رواية ابن أبي يعفور إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا ~~إلى إمام يصلى بهم وشرط الصدوقان في فضل الجماعة احتراق جميع القرص لقوله ~~عليه السلام في هذه الرواية وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل أن يصلى وحده ~~ودلالتها على أفضلية الفرادى ممنوعة فإنها إنما تدل على إجزاء صلاته وحده ~~لا على استحبابها ولا نزاع فيه وغايته أن استحباب الجماعة لا تتأكد هنا ~~تأكده مع الايعاب والإطالة للصلاة بقدره أي بقدر السبب أو الكسوف بقرينة ~~قوله بعد والإعادة لو لم ينجل ويدل على استحباب الإطالة ما رواه عبد الله ~~بن القداح عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال انكسفت الشمس في زمن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ~~ممن كان وراءه من طول القيام وعلى استحباب الإعادة قول الصادق عليه السلام ~~في صحيحة معوية بن عمار إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد وأوجب جماعة الإعادة ~~لهذا الخبر فإن الامر يقتضى الوجوب ويعارض بصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن ~~الباقر عليه السلام فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي فإنه ~~صريح في جواز ترك الصلاة فيحمل الأول على الندب توفيقا بينهما ولا منافاة ~~بين استحباب القعود والدعاء المدلول عليه بهذا الحديث وبين استحباب معادة ~~كما دل عليه الأول لامكان رجوعهما إلى الاستحباب المخير كما يدخل التخيير ~~الواجب ومثله استحباب الدعاء وقراءة القرآن و الصلاة والذكر في وقت واحد ~~فأيها فعل المكلف كان مستحبا وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف إذا علم ~~أو ظن سعة الوقت ومساواة الركوع والسجود للقراءة روى ذلك كله من فعل النبي ~~صلى الله عليه وآله والتكبير عند الركوع كما يكبر الاخذ في الركوع ولا يسمع ~~لعدم كونه ركوعا حقيقيا إذ المفهوم منه ما أعقبه السجود إلا هي الخامس ~~والعاشر فيقول سمع الله لمن حمد لتحقق الرفع من الركوع بعدهما وروى ذلك ~~محمد بن مسلم عن الصادق ms600 عليه السلام والقنوت خمسا على كل ثانية رواه محمد ~~بن مسلم وزرارة عن الامامين عليه السلام وفى ذلك إشارة إلى كون الركعات ~~عشرا وفى التسميع دلالة على كونها ركعتين فلها اعتبارات ويتخير المكلف لو ~~اتفق مع الحاضرة أحد الآيات في تقديم أيهما شاء مع اتساع وقتهما وعليه ~~الأكثر كما نقله في المعتبر لأنهما فرضان اجتمعا متسعان فيتخير وذهب جماعة ~~إلى تقديم الحاضرة مطلقا وآخرون الكسوف وإنما يتخير ما لم يتضيق وقت ~~الحاضرة فيتعين وقت الحاضرة فيتعين تقديمها سواء تضيق وقت الأخرى أم لا لان ~~الحاضرة ذات الوقت بالأصالة وحينئذ إن فرغ من الحاضرة ولما يخرج وقت الكسوف ~~أتى بها فيه وإن خرج وقتها فإن كان قد فرط في فعل الحاضرة قبل ذلك وجب قضاء ~~الكسوف وإن كان التأخير لعذر لا يمكن معه فعلها مع وجوبها عليه فالظاهر أنه ~~كذلك وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون ففي وجوب قضاء ~~الكسوف وجهان PageV00P305 # من عدم التفريط وعدم سعة الوقت الذي هو شرط التكليف ومن سعته في نفسه ~~وإنما المانع الشرعي منع من الفعل فيه و عدم القضاء هنا أوجه وهل يكفي في ~~الوجوب هنا إدراك ركعة بعد الحاضرة أم لا بد من إدراك ما يسع جميع الصلاة ~~يحتمل الأول لعموم من أدرك من الوقت ركعة وعدمه لان المدرك هو مجموع الوقت ~~فلا بد من سعته لجميع الصلاة والوجهان إتيان فيما لو كان مجموع زمان الكسوف ~~بقدر ركعة إلا أن الوجوب هنا ضعيف لقصور مجموع ما يعقل من الوقت عن الفريضة ~~ولو تبين ضيق وقت الحاضرة بعد إن شرع في الآيات قطعها وصلى الحاضرة ثم صلى ~~الآيات من أولها وقيل يبنى على ما مضى استنادا إلى روايات صحيحة إلا أن ~~دلالتها على البناء غير صريحة والمنافي حاصل فالاستيناف متجه وتقدم صلاة ~~الآيات على النافلة وإن اتسع وقت الفريضة وخرج وقت النافلة لان مراعاة ~~الفرض أولى من النفل ورواه أيضا محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في ~~مجامعتها لصلاة الليل المقصد ms601 الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية ~~كباقي أحكام الميت الصلاة على كل ميت مسلم واحترز بالمسلم عن الكافر فلا ~~يصلى عليه لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا نعم لو اشتبه المسلم ~~بالكافر صلى على الجميع بنية الصلاة على المسلم لتوقف الواجب عليه ولو وجد ~~ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار قال في الذكرى إلا أن يغلب الظن على إسلامه ~~في دار الكفر لقوة العلامة فيصلى عليه ونفى في المعتبر التعويل على العلامة ~~محتجا بأنه لا علامة إلا وشارك فيها بعض أهل الكفر والصلاة على ولد الزنا ~~تابعة لاسلامه ويشكل الصلاة عليه لو مات قبل البلوغ لعدم إلحاقه بأحد ~~الأبوين ويمكن تبعية الاسلام هنا للغة كالتحريم وخرج أيضا الأبعاض إذ لا ~~يطلق عليها اسم الميت المسلم فلا يصلي عليها إلا الصدر والقلب وعظام الميت ~~لخبر أكيل السبع وقد مر ذلك في باب الغسل ويشترط العلم بموت صاحبها وهل ~~ينوى الصلاة على البعض الموجود أم على الجملة ظاهر المذهب الأول لعدم ~~الصلاة على الغائب عندنا وعلى هذا فتجب الصلاة على الباقي لو وجد والمراد ~~بالمسلم من أظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة فيخرج ~~الكافر الأصلي والمرتد والذمية الحامل من مسلم ومن فرق المسلمين الخارج ~~والناصب والمجسم والغالي وغيرهم ممن خرج عن الاسلام بفعل أو قول فلا يصلى ~~على أحد منهم ويدخل في العبارة المخالف من غير هذه الفرق فتجب الصلاة عليه ~~عنده ومنعه جمع من الأصحاب لغير تقية فيلعنه حينئذ ولم يذكر المصنف كيفية ~~الصلاة عليه إن لم يدخل في المنافق نعم جوز بعضهم الانصراف بالرابعة إلزاما ~~له بمعتقده فعلى هذا لا يجب لعنه وذكروا في باب الغسل إن المؤمن عند ~~الاضطرار إلى تغسيله يغسل غسله وينبغي في الصلاة ذلك أيضا ويلحق بالمسلم من ~~هو بحكمه ممن بلغ أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون أو لقيط دار الاسلام أو ~~دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاء تغليبا للاسلام ذكرا كان الملحق ~~بالمسلم ms602 أو أنثى حرا كان أو عبد أو تقييد الوجوب بالست هو المشهور ورواه ~~زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت متى تجب الصلاة عليه قال إذا كان ~~ابن ست سنين وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ واكتفى ابن الجنيد ~~بالاستهلال وهو الولادة حيا يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة والعمل ~~على المشهور وتستحب على من لم يبلغها أي الست بأن لا يكملها وإن دخل في ~~السادسة مع ولادته حيا لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان ~~لا تصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل وإذا استهل فصل عليه ومنع ~~بعض الأصحاب من الصلاة على الطفل إلى أن يعقل والخبر حجة عليه وكيفيتها أن ~~ينوى الصلاة المعينة لوجوبها أو ندبها تقربا إلى الله تعالى لأنها عبادة ~~فيجب فيها ذلك ولا يجب التعرض للأداء والقضاء لعدم مقتضاهما ولا تعيين ~~الميت ومعرفته لكن يجب القصد إلى معين مع تعدده واكتفى PageV00P306 # في الذكرى بنية منوى الامام لو تبرع بالتعيين فأخطأ قرب في الذكرى ~~البطلان لخلو الواقع عن نية ويتوجه ذلك مع عدم ضم الإشارة إلى التعيين بأن ~~قصد الصلاة على فلان أما لو قصدها على هذا فلان قوى تغليب الإشارة ويجب ~~استدامة النية حكما وعلى المأموم نية القدرة كغيره ويكبر تكبيرة الاحرام ~~مقارنة للنية ثم يتشهد عقيبها الشهادتين ثم يكبر ثانية ويصلى على النبي ~~وآله صلى الله عليهم ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعة ~~ويدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه أن كان منافقا قيل وهو هنا الناصب كما يشهد ~~به بعض العبارات والروايات كرواية عمار (عامر خ ل) بن الشمط عن الصادق عليه ~~السلام إن منافقا مات فخرج الحسين عليه السلام فقال مولى له أفر من جنازته ~~قال قم عن يميني فما سمعتني أقول فقل مثله فلما إن كبر عليه وليه قال ~~الحسين عليه السلام الله أكبر اللهم العن عبدك ألف لعنة موتلفة غير مختلفة ~~اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك ms603 وأذقه أشد عذابك فإنه كان ~~يتولى أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك ونحوه وروى صفوان الجمال ~~عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال فرفع يده يعنى الحسين عليه السلام وقال ~~إلخ فدل قوله عليه السلام ويبغض أهل بيت نبيك على أنه ناصبي واختاره في ~~الذكرى ويحتمل أن يريد به مطلق المخالف للحق وهو اختيار الدروس ويشهد له من ~~الاخبار خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إن كان جاحدا للحق فقل ~~اللهم أملا جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ولا منافاة بين ~~الاخبار لاشتراكها في الدعاء على المخالف وتأكيده على الناصب وهو الظاهر ~~وظاهر العبارة كون الدعاء على هذا القسم واجبا ويؤيده وروده في الاخبار في ~~كيفية الواجب وفى الذكرى الظاهر إن الدعاء على هذا القسم غير واجب لان ~~التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة وسيأتي ما يدل عليه من الاخبار ~~ويدعو عقيب الرابعة بدعاء المستضعفين إن كان الميت منهم والمراد بالمستضعف ~~على ما فسره في الذكرى من لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه ~~وحكى عن الغرية أنه يعرف بالولاء ويتوقف عن البراء وقال ابن إدريس هو من لا ~~يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم والكل متقارب ~~ودعاء المستضعفين على ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام وإن ~~كان منافقا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم ~~عذاب الجحيم وفى هذا الخبر دلالة على أن المنافق هو المخالف مطلقا لوصفه له ~~بكونه قد يكون مستضعفا فكيف يختص بالناصب وعلى أن المستضعف لا بد أن يكون ~~مخالفا فيقرب حينئذ تفسير ابن إدريس كما سقط قول بعضهم إن المراد به من لا ~~يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده فإن الظاهر كون هذا القسم مؤمنا وإن لم ~~يعرف الدليل التفصيلي وإن يحشره مع من يتولاه إن جهله بأن لا يعلم إيمانه ~~ولا ضده كالغريب الذي لا يعرف والظاهر إن معرفة بلده التي يعلم ms604 إيمان أهلها ~~أجمع كاف في إلحاقه بهم ودعاء المجهول ما رواه أبو المقدام قال سمعت أبا ~~جعفر عليه السلام يقول على جنازة لقوم من جيرته اللهم إنك خلقت هذه النفوس ~~وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ~~ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به وقد جئناك شافعين ~~له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه وروى ~~الحلبي عن الصادق عليه السلام في المجهول اللهم إن كان يحب الخير وأهله ~~فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا رواه ~~زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا ~~وفرطا وأجرا قال في الصحاح الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم ~~الأرسان والدلاء ويمدر الحياض ويستقى لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى ~~تابع وفى الحديث أنا فرطكم على الحوض ومنه قيل للطفل الميت اللهم اجعله ~~فرطا أي أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه وفى الشرائع PageV00P307 # نسئل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه والظاهر إن المراد بالطفل ~~هنا من دون البلوغ إذ لا يحتاج من كان كذلك إلى الدعاء له وليس في الدعاء ~~قسم آخر غير ما ذكر فرع لو كان أبوا الطفل كافرين كالمسبي إن قلنا بتبعيته ~~في الاسلام قال في دعائه اللهم اجلعه لنا فرطا إذ لا أجر لوالديه حينئذ ولو ~~كان أحدهما مسلما ذكره وفى الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه ~~نظر أقربه ذلك وغاية لحرمة الاسلام التي باعتبارها ألحق به والامر في ذلك ~~سهل لكونه غير واجب فلو تركه واقتصر على المتيقن جاز ثم يكبر الخامسة ~~وينصرف وقد اتفق الأصحاب على كون التكبيرات خمسا ورواه العامة عن النبي صلى ~~الله عليه وآله في صحاحهم عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها ولفظه كان يشعر بالدوام ورووا أيضا ~~أربع وعملوا بها مخالفة ms605 لنا على ما صرح به بعضهم والاخبار من طرقنا متظافرة ~~بالخمس وفى بعضها التعليل بأخذ تكبيرة من كل صلاة من الخمس نعم روى هشام بن ~~سالم عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على ~~قوم خمسا وعلى قوم أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعنى بالنفاق وروى ~~إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام أما المؤمن فخمس تكبيرات و ~~أما المنافق فأربع قال في الذكرى وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا ~~يعقلون وأما توزيع الأذكار عليها كما ذكر فهو المشهور ونقل الشيخ فيه ~~الاجماع وورد في بعض الاخبار وفى بعضها جمع الأدعية عقيب كل تكبيرة قال ~~المصنف في المختلف الكل جائز ولا يتعين في ذلك لفظ بعينه سوى الشهادتين ~~والصلاة وإن كان المنقول أفضل ولو كان الميت أنثى ألحقها علامة التأنيث ~~فيقول اللهم أمتك بنت أمتك إلخ ويتخير في الخنثى وهذه التكبيرات أركان ~~فتبطل الصلاة بزيادة شئ منها ونقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلل فعل ~~كثير أو زمان طويل واستقرب في الذكرى عدم البطلان بزيادته فإنه ذكر حسن في ~~نفسه ثم احتمل البطلان معللا بزيادة الركن وقال بعد ذلك لو زاد في التكبير ~~متعمدا لم تبطل لأنه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة ~~ثم إن اعتقد شرعيته فهو أثم وإلا فلا قال ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيته ~~أثم أيضا والأقرب عدم البطلان ويشكل ذلك كله مع اعترافه بكونه ركنا فإن ~~زيادة الركن لا يمنع البطلان بها كونها ذكرا لله كزيادة تكبيرة الاحرام في ~~اليومية عنده وعند غيره نعم عدم البطلان بزيادته بعد الخامسة متجه فأركان ~~هذه الصلاة حينئذ سبعة بإضافة القيام والنية إلى التكبيرات الخمس ويجب ~~استقبال القبلة من المصلى وبالميت بجعل رجليه إلى يسار المصلى وجعل رأس ~~الجنازة إلى يمين المصلى بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلا بوجهه كحالة ~~اللحد ويمكن تعلق وجوب الاستقبال في العبارة بالمصلى لا غير للاكتفاء عن ms606 ~~ذكر استقبال الجنازة بما ذكر من الكيفية أو يقال إن ذلك ليس استقبالا ~~حقيقيا بل بيان كيفية وضع الجنازة وقد ذكر والأمر سهل ومستند وجوب ~~الاستقبال والكيفية التأسي بالنبي والأئمة عليهم السلام وقال الصادق عليه ~~السلام في خبر عمار وقد سئل عن ميت عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب ~~رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلاة وإن كان قد حمل يدفن فإن كان قد ~~دفن مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه وهو مدفون وإنما يجب الاستقبال مع ~~الامكان فيسقط لو تعذر من المصلى والجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله لما ~~روى عن الرضا عليه السلام إن جده صلى على عمه زيد رضي الله عنه مصلوبا ويجب ~~فيها تقارب المصلى من الجنازة فلا يجوز التباعد عنها بما يوجبه عرفا وفى ~~الذكرى لا يجوز التباعد بمأتي ذراع وكذا القول في الارتفاع والانخفاض وكون ~~الامام وراء الجنازة بحيث تكون إمام موقفه ويغتفر ذلك في المأموم كما يغتفر ~~التباعد مع كثرة الصفوف PageV00P308 # ولا قراءة فيها واجبة ولا مندوبة إجماعا وهل تكره قال الشيخ نعم محتجا ~~بالاجماع ويظهر من الذكرى العدم حيث لم يذكرها أحد من الأصحاب فضلا عن ~~الاجماع والاخبار مصرحة بنفيها وكذا الأصحاب ولو كانت مستحبة لما أعرضوا ~~عنها والإباحة فيها منفية لأنها عبادة والكلام إنما هو مع ضميمتها إلى ما ~~يجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها وكذا لا استعاذة فيها ولا دعاء استفتاح ~~ولا تسليم أيضا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب قال في الذكرى وظاهرهم عدم ~~مشروعيته وما ورد بإتيانه من الاخبار محمول على التقية لأنه مذهب العامة مع ~~كونها ضعيفة ويستحب فيها الطهارة من الحدث لرواية عبد الحميد بن سعد عن ~~الكاظم عليه السلام يكون على طهر أحب إلى ولا يجب إجماعا فيجوز للجنب ~~والحائض والمحدث لان الغرض الدعاء وهي غير واجبة فيه ولقول الصادق عليه ~~السلام وقد سئل عن فعلها على غير وضوء نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتمجيد ~~وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ms607 وروى عنه عليه السلام جواز ~~صلاة الحائض على الجنازة وهل يشترط فيها الطهارة من الخبث تردد فيه في ~~الذكرى لعدم وقوفه على نص وتجويز صلاة الحائض من غير تقييد يدل على الجواز ~~لعدم انفكاكها من دم الحيض وكذا تعليل الصادق عليه السلام أنه كالتسبيح في ~~البيت والوقوف حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب ورووه عن الصادق عليه السلام ~~عن أبيه إن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاها حتى ~~يراها على أيدي الرجال وخصه في الذكرى بالامام تبعا لابن الجنيد ولا دلالة ~~في الخبر عليه فيستحب لكل مصل تأسيا به عليه السلام نعم لو فرض صلاة جميع ~~الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة والصلاة في المواضع ~~المعتادة لذلك أما تبركا بها لكثرة من صلى فيها وأما لان السامع بموته ~~يقصدها للصلاة عليه فيسهل الامر ويكثر المصلون وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب ~~الدعوة فيهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم ~~على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وعن ~~الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازة أربعون رجلا من المؤمنين ~~فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تعالى قد ~~أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون وتجوز صلاة الجنازة في ~~المساجد مع عدم خوف التلويث للأصل ولإذن الصادق عليه السلام في الصلاة على ~~الميت في المسجد نعم يكره لما رواه أبو بكر بن يحيى العلوي عن الكاظم عليه ~~السلام أنه منعه من ذلك وأخرجه من المسجد ثم قال يا أبا بكر إن الجنائز لا ~~يصلى عليها في المسجد وتحمل على الكراهة جمعا بين الخبرين واستثنى الأصحاب ~~من ذلك مسجد مكة قال في الذكرى ولعله لكونها مسجدا بأسرها كما في حق ~~المعتكف وصلاة العيد وفيه نظر لان مسجدية ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس ~~على حد المساجد لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب ms608 وغير ذلك بخلاف ~~المسجد فالاشكال فيه قائم حتى يثبت الحكم ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر ~~المرأة لقول الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام من صلى على ~~امرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في ~~وسطه وقد تقدم ما يدلك على أن المرأة تأنيث المرء وهو الرجل ففي تعدية ~~الحكم إلى مطلق الأنثى فيتناول الصغيرة والكبيرة بل إلى الخنثى نظر من فقد ~~النص وكون ذلك مظنة الشهوة التي يؤمن بالتباعد عن محلها فيدخل فيه من كان ~~في مظنتها أو جنسها ويجعل الرجل مما يليه أي يلي الامام ثم العبد البالغ ثم ~~الخنثى ثم المرأة ثم الصبي لو اتفقوا جميعا وأريد الصلاة عليهم دفعة ~~والمراد بالصبي هنا من له دون ست سنين لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخر عمن ~~تجب عليه أما لو كان سنه أزيد جعل مما يلي الرجل وأطلق ابنا بابويه تقديم ~~الصبي إلى الامام والشيخ في النهاية تأخيره كما هنا والتفصيل أجود وينبغي ~~مراعاة سنة الموقف في الذكر والأنثى عند الاجتماع فيجعل صدر المرأة محاذيا ~~لوسط الرجل ليقف PageV00P309 # الامام موقف الفضيلة فيهما ويشكل الصلاة الواحدة على هذا الجمع من جهة ~~اجتماع من تجب عليه الصلاة ومن تستحب لاختلاف الوجه واختار المصنف في ~~التذكرة نية الوجهين معا بالتوزيع لعدم التنافي لاختلاف الاعتبارين ~~واستشكله الشهيد فإنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع على وجهين ومال إلى ~~الاكتفاء بنية الوجوب وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد ~~نصوا على نية دخول المضمضة والاستنشاق في نية الوضوء إن قدمها عليهما ~~وافتقارهما إلى نية خاصة إن أخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا يلزم من عدم ~~الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو ~~اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على الاجتزاء ~~بطهارة واحدة وصلاة واحدة فلا مجال للتوقف إنما الكلام في النية ونزع ~~النعلين في حال الصلاة لا بأس بالخف لقول الصادق عليه السلام ms609 لا تصل على ~~الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف وفى المعتبر استحب الحفاء لقوله عليه السلام ~~من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ولأنه موضع اتعاظ ~~فيناسب التذلل بالحفاء والظاهر أنه غير مناف لنفى البأس عن الخف لأنه ~~مستثنى من المكروه ولا يلزم منه الاستحباب الذي هو مبحث المحقق ورفع اليدين ~~في كل تكبيرة أما تكبيرة الاحرام فموضع وفاق وأما غيرها فقال في الذكرى إن ~~الأكثر على نفيه وروى استحبابه في الكل عبد الرحمن العرزمي من فعل الصادق ~~عليه السلام وروى ويونس عن الرضا عليه السلام وقد قال له إن الناس يرفعون ~~في الأولى لا غير فقال إرفع يدك في كل تكبيرة وأما الدعاء للميت فلم يرد ~~برفع اليدين حالته نص خاص وعمل الطايفة الآن عليه ويمكن الاستدلال له بفعل ~~الحسين عليه السلام في صلاته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية ~~وبعموم استحباب رفع اليدين حالة الدعاء وأنه معه أقرب إلى الإجابة وإنما ~~اختص دعاء الميت لأنه المقصود من الدعاء بالذات بخلاف الدعاء للمؤمنين فإنه ~~المقصود بالتبع فناسب ذلك الاهتمام بالرفع فيه لا غير ولا يصلى عليه إلا ~~بعد غسله وتكفينه حيث يجبان فلو أخل حينئذ بالترتيب أعاد ما يحصل معه ~~الترتيب وفى الناسي نظر وجاهل الحكم عامد هذا مع الامكان وإلا قام التيمم ~~مقام الغسل في اعتبار ترتيب الصلاة عليه فإن تعذر سقط فإن فقد الكفن جعل في ~~القبر بعد تغسيله وسترت عورته ثم صلى عليه هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه ~~والصلاة عليه خارجا وإلا وجب مقدما على القبر ومقتضى إطلاق الستر وجوبه وإن ~~لم يكن ناظر ولو فاتت الصلاة عليه قبل دفنه صلى عليه على قبره يوما وليلة ~~على المشهور فلا تشرع الصلاة عليه بعد ذلك و ظاهر العبارة اختصاص الحكم ~~بميت لم يصل عليه أصلا وأصحاب هذا القول عدوه أيضا إلى مصل فاته الصلاة ~~عليه وإن صلى عليه غيره وذهب بعض الأصحاب إلى تحديده بثلاثة أيام وآخرون ~~إلى تحديده بتغير صورته واختار ms610 المصنف في المختلف عدم التحديد لمن خصه بميت ~~لم يصل عليه أما غيره فلا يجوز وفي البيان أطلق الحكم فيها ونفى التحديد ~~وفي مذهب المختلف جمع حسن بين الاخبار المختلفة في ذلك يحمل أخبار الصلاة ~~عليه بعد الدفن على من لم يصل عليه وغيرها على من صلى عليه وعلى هذا ~~فالصلاة على من لم يصل عليه واجبة دائما لبقاء وقتها ويكره تكرار الصلاة ~~على الجنازة مرتين و الظاهر إن المراد من المصلى الواحد أو مع منافاة ~~التعجيل هذا إذا لم يكن المصلى إماما يكرر الصلاة لقوم آخرين وإلا فالظاهر ~~عدم الكراهة أيضا فقد روى عليا عليه السلام كبر على سهل بن حنيف خمسا ~~وعشرين تكبيرة كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على ~~سهل فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره خمس مرات وللمصنف قول باختصاص كراهة ~~التكرار بالخوف على الميت أو مع منافاة التعجيل ولم يعتبر المصلى وأولى ~~الناس بها أولاهم بالميراث لأنه أولى الأرحام وقول الصادق عليه السلام يصلى ~~على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب والمراد بأولوية الأولى ~~PageV00P310 # بالميراث أنه أولى بها ممن لا يرث كالطبقة الثانية مع وجود واحد من ~~الطبقة الأولى وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره بقوله والأب ~~أولى من الابن وإن كانا من طبقة واحدة لمزيد الاختصاص فيه بالنحو والشفقة ~~فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة وبهذا المعنى الذي فسرنا به الأولوية تسقط ~~المنافاة بينها وبين ما يأتي من التفصيل بأن الابن أكثر نصيبا من الأب ~~والجد مساو للأخ لأنه مندفع بما ذكرناه والولد وإن نزل أولى من الجد وهو ~~ظاهر لكون الولد أولى بالإرث والجد للأب أولى من الأخ والأخ من الأبوين ~~أولى ممن يتقرب بأحدهما والأخ للأب أولى من الأخ للام والعم أولى من الخال ~~وابن العم من ابن الخال والعم للأبوين أولى من العم لأحدهما كما إن العم ~~للأب أولى من العم للام وكذا القول في الخال والمعتق من ضامن الجريرة ~~والضامن من الحاكم فإذا ms611 فقد الجميع فوليه الحاكم ثم عدول المسلمين وهذا ~~الترتيب بعضه مبين على أولوية الميراث وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على ~~غيرها وهو أما كثرة الحنو والشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن أو التوليد ~~كالجد بالنسبة إلى الأخ أو كثرة النصيب كالعم بالنسبة إلى الخال والعمل ~~بهذا الوضع هو المشهور والزوج مع وجوده أولى من كل أحد لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر أبي بصير الزوج أحق بالصلاة على الزوجة مطلقا ولا فرق بين ~~الدائم والمستمتع بها ولا بين الحرة والمملوكة لاطلاق النص فيكون الزوج ~~أولى من سيد المملوكة لو كانت لغيره والأقوى إن الزوجة ليست كذلك لعدم النص ~~وذهب بعض الأصحاب إلى مساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لهما لغة كما قال ~~الله تعالى وأصلحنا له زوجه ويضعف بأن ذلك إنما يتم مع إطلاق ولاية الزوج ~~والامر ليس كذلك بل آخر الخبر وهو قوله على الزوجة صريح في إرادة الذكر ~~وظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذكر فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ~~ولاية له إلا أن يقدمه الولي للآية وذهب بعض الأصحاب إلى تقديمه على الولي ~~لثبوت وجوب الوفاء بالوصية ولأن الميت ربما أثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في ~~إجابة دعائه فلا ينبغي منعه من ذلك وحرمانه ما أمله ولاشتهار ذلك من السلف ~~فقد أوصى جماعة منهم إلى غير الولي ولم ينازعه أحد واختار المصنف رحمه الله ~~أولوية الوارث للآية والخبر وقربه في الذكرى من الأولياء المتعددين في طبقة ~~واحدة أولى من الأنثى فالأب أولى من الأم والأخ أولى من الجدة وكذا في كل ~~مرتبة ولو كان الذكر ناقصا لصغر أو جنون ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من ~~طبقته أم إلى وليه نظر من أنه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية ومن عموم ~~الآية فليكن الولاية له يتصرف فيها وليه ولو لم يكن في طبقة مكلف ففي ~~انتقال الولاية إلى الأبعد أو إلى الوجهان واستقرب في الذكرى الانتقال إلى ~~الأنثى في المسألة الأولى وتوقف في الثانية ولو كان غائبا فالوجهان ويمكن ~~سقوط ms612 اعتباره مطلقا والحر أولى من العبد لانتفاء ولاية العبد بانتفاء إرثه ~~ومعنى أولوية من ذكر توقف الجماعة على تقدمه أو إذنه ويتعين الثاني إذا لم ~~يكن أهلا للإمامة فلو لم يقدم أحدا ولم يتقدم مع أهليته سقط اعتباره لان ~~الجماعة أمر مهم المطلوب فلا تسقط بامتناعه من بالاذن بل يصلى الحاكم أو ~~يأذن إن كان موجودا وإلا قدم عدول المسلمين من يختارونه واعلم إن ظاهر ~~الأصحاب إن أذن الولي إنما بتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على ~~الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ ويمكن ~~إن يقال لا منافاة بين الولاية وعدم المباشرة فإن المراد بها سلطنة في ذلك ~~واستحقاقه لان يفعل بإذنه وإن لم يصلح للإمامة وقد تقدم مثله في ولاية ~~الذكر على الأنثى في التغسيل مع عدم إمكان مباشرته والأفقه من الأولياء ~~المجتمعين في درجة واحدة المتساوين فيما تقدم من المرجحات أولى ممن دونه ~~وكذا لو أراد الولي تقديم غيره استحب له تقديمه و PageV00P311 # القول بتقديم الأفقه خيرة المحقق في الشرائع لان القراءة هنا ساقطة وذهب ~~الشيخ والمصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر إلى تقديم الأقرأ لعموم قول ~~النبي صلى الله عليه وآله يؤمكم أقراؤكم ولأن كثيرا من مرجحات القراءة ~~معتبر في الدعاء ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضى عدم ترجيح الأقرأ أصلا ولا ~~يقولون به وهو مختار الأكثر وعليه العمل و المراد بالأفقه الأعلم بفقه ~~الصلاة وبالأقرأ إلا علم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى ولم يذكر هنا غير ~~الفقه من المرجحات وزاد في غير هذا الكتاب تقديم الأقرأ بعد ذلك وعلى القول ~~الاخر تقديم الأفقه ثم الأسن لما روى عنه صلى الله عليه وآله إن الله لا ~~يرد ذا الشيبة المسلم والمراد به إلا سن في الاسلام كما صرحوا به في باب ~~الجماعة لا مطلق السن واقتصر الشيخ وجماعة على تقديم الأسن وانتقلوا بعده ~~إلى القرعة ودلائلهم على ذلك تقتضي اعتبار مرجحات الإمامة في اليومية إذ لا ~~نص على الخصوص هنا يقتضى ms613 تقديم الأقرأ والأفقه أو الأسن فلا وجه حينئذ ~~لتخصيص هذه المرجحات الثلاثة فعلى هذا يقدم بعد التساوي في السن الأسبق ~~هجرة ثم الأصبح وجها أو ذكرا كما سيأتي إن شاء الله في باب الجماعة والمراد ~~بالهجرة في الأصل الخروج من دار الحرب إلى دار الاسلام وأما في زماننا ~~فيحتمل كونها كذلك فإن لم يتفق كانت كباقي الأوصاف المعدومة حملا للفظ على ~~حقيقته وذكر الأصحاب لها في زماننا تفسيرات أخر أحسنها إن المراد بها سكنى ~~الأمصار لأنها تقابل سكنى البادية مجازا عن الهجرة الحقيقة لان الأمصار ~~مظنة الاتصاف بشرايط الإمامة واكتساب كمالات النفس بخلاف غيرها من البوادي ~~والقرى التي يغلب على أهلها جفاء الطبع والبعد عن العلوم وكمالات النفس وقد ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله إن الجفاء والقسوة في الفدادين قال الهروي ~~ناقلا عن أبي عمر والفدادين مخففة وأحدها فدان مشدد وهي البقر التي يحرث ~~بها وأهلها أهل جفاء لبعدهم من الأمصار فأراد أصحاب الفدادين كما قال تعالى ~~واسئل القرية وحكى فيه التشديد وهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم وأموالهم ~~ومواشيهم من أهل القرى والبوادي يقال فد الرجل يفد إذا اشتد صوته وعن الشيخ ~~يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الاخر وأما الصباحة فذكره ~~الجماعة بعد التساوي فيما سبق وعللها المصنف في المختلف بالدلالة على عناية ~~الله تعالى بصاحبه وربما فسرت بالأحسن ذكرا بين الناس مجاز القول علي عليه ~~السلام إنما يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على السنة عباده واعلم ~~أنه يستفاد من قول المصنف أنه يقدم الأفقه ثم قوله ولو لم يكن الولي ~~بالشرائط المجوزة للإمامة استناب من يريد أن الأفقه مقدم وإن لم يكن عدلا ~~ولا وجه له فإن هذه المرجحات إنما تظهر فائدتها في الامام ويمكن على بعد ~~النظر إلى كون رأيه في التقديم أتم وكذا القول في باقي المرجحات فلو كان ~~أحد الأولياء أسن من الباقين ولم يكن بصفة الإمامة توقفت على اذنه لا غير ~~على ظاهر العبارة وكلام ms614 الجماعة لا ينافيه إلا أن الدليل الموجب لترتيب هذه ~~المرجحات لا يساعد عليه وليس لاحد التقدم بغير إذنه وإن لم يجمع أوصاف ~~الإمامة لاختصاص حق التقدم به وإمام الأصل عليه السلام أولى من كل أحد فلا ~~يحتاج إلى إذن الولي لقول الصادق عليه السلام إذا حضر الامام الجنازة فهو ~~أحق الناس بالصلاة عليها والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط المعتبرة في ~~الإمامة وإنما يكون أولى إن قدمه الولي و يستحب له تقديمه ذكره الجماعة بل ~~أوجب تقديمه المفيد قال في الذكرى ولم أقف على مستنده واحتج للاستحباب بأن ~~فيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله ولقوله صلى الله عليه وآله قدموا ~~قريشا ولا تقدموها وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مستثبت في رواياتنا وبأنه ~~أعم من المدعى ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف الامام منهما في وسط ~~الصف لا يبرز عنه أما العاري فللمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم ويفهم من ~~العبارة أنهم لا يجلسون (كاليومية على PageV00P312 # أن الستر غير شرط في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف لأنه دعاء وأما وقوف ~~المرأة وسط النساء فلخبر زرارة عن الباقر عليه السلام قلت له المرأة تؤم ~~النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن وغيرهم ~~أي غير النساء والعراة ولو ثنى الضمير كان أولى أي غير العاري والمرأة ~~يتقدم وإن كان المؤتم واحدا بخلاف جماعة اليومية لقول الصادق عليه السلام ~~في الاثنين يقوم الامام وحده والاخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه وتنفرد الحائض ~~بصف لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن مسلم في الحائض تصلى على ~~الجنازة قال نعم ولا تقف معهم تقف منفردة وانفرادها لكونها حائضا يقتضى ~~انفرادها عن النساء فتتأخر عنهن لو اجتمعن والنفساء كالحائض لمساواتها لها ~~في جميع الأحكام إلا ما استثنى ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ~~منها بعد فراغ الامام ولاء أي من غير دعاء لقول الصادق عليه السلام فليقض ~~ما بقي متابعا وبإطلاقها ms615 عمل المصنف هنا وقيده في غير الكتاب بخوف الفوات ~~وإلا وجب الدعاء وهو أجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله ما أدركتم ~~فصلوا وما فاتكم فاقضوا ووجوب الاكمال بعد فراغ الامام ثابت وإن رفعت ~~الجنازة لقول الباقر عليه السلام يتم التكبير وهو يمشي معها وإذا لم يدرك ~~التكبير كبر على القبر قال في الذكرى وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء إذ لو ~~وإلى لم يبلغ الحال إلى الدفن وهو حسن لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا ~~يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد وإلا تعين موالاة ~~التكبير ويستحب للمأموم إعادة ما سبق به من التكبير على الامام ظانا أو ~~نسيانا ليدرك فضيلة الجماعة كما يرجع إليه في اليومية لو ركع أو رفع قبله ~~ولا تنقطع بذلك القدوة ولو كان متعمدا ففي الإعادة إشكال من إن التكبير ركن ~~فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكرا لله تعالى ولا ريب إن عدم العود هنا أولى ~~ولو حضرت جنازة في الأثناء فإن شاء قطع الصلاة على الأولى واستأنف صلاة ~~واحدة عليهما أو أتم الصلاة على الأولى واستأنف على الأخرى وهذا أفضل مع ~~عدم الخوف على الثانية وجعله المصنف متعينا إذا كانت الثانية مندوبة وإنما ~~خير بين القطع والاتمام لان في كل واحدة تحصل الصلاة ولرواية علي بن جعفر ~~عن أخيه عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها ~~أخرى قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن ~~شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به قال في ~~الذكرى والرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها إن ما بقي من التكبير على ~~الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرات الأولى تخيروا بين تركها ~~بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على ~~الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه هذا مع تحريم ~~قطع العبادة الواجبة نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ms616 ثم استأنف عليهما ~~لأنه قطع الضرورة انتهى وقد تحصل من ذلك أن لا نص على القطع ظاهرا وبدونه ~~يشكل فالأولى تركه بل إن لم يكن الاجماع على جوازه يتعين ثم إن لم يخف على ~~الثانية بترك الشروع في الصلاة عليها إلى الفراغ من الأولى فالأولى إفراد ~~كل واحدة بصلاة كما لو حضرتا ابتداء وإلا نوى الصلاة على الثانية بقلبه عند ~~الفراغ من الذكر وإرادة التكبير وكبر ناويا بهما لهما معا ثم يختص كل واحدة ~~بذكرها ويشركهما في التكبير لاتحاده فيهما كما لو حضر ابتداء إلى أن يفرغ ~~من الأولى فيكمل ما بقي من الثانية فلو حضرت الثانية بعد التكبير الأول على ~~الأولى والتشهد نوى عليها وكبر للافتتاح على الثانية ويكون ثاني الأولى ثم ~~يتشهد للثانية ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويتخير في التقديم ثم ~~يكبر مشتركا ويصلى على النبي وآله للثانية ويدعو للمؤمنين للأولى وهكذا إلى ~~أن يفرغ من الأولى فيدعو للميت الثاني ويكبر له سادسة بالنسبة إلى الأولى ~~وهي خامسة ويمكن استفادة ذلك من رواية علي بن جعفر ويمكن أن يريد بها إكمال ~~الأولى والاستيناف على الثانية فدلالتها قاصرة على معين وقد PageV00P313 # تأول الشيخ رواية جابر عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كبر إحدى عشرة وسبعا وستا بالحمل على حضور جنازة ثانية فيبتدى من حين ~~انتهى خمسا وهكذا كما ذكرناه في التشريك والظاهر عدم الفرق هنا بين كون ~~الأولى واجبة والثانية مندوبة أو بالعكس أو مشتركين في الوجوب والندب وإنما ~~يتجه الفرق على القول بالقطع كما حكيناه في المصنف أولا ومتى اقتصر على ~~صلاة واحدة لمتعدد واجتمعوا في الدعاء لهم في وقت واحد اقتصر على دعاء واحد ~~مراعيا تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ولو ذكر في المؤنث مؤلا بالميت ~~صح بل هو أولى عند اجتماع ذكور وأناث ولو اختلفوا في الدعاء كما لو كان ~~فيهم طفل ومؤمن ومجهول مثلا دعا لكل ميت بما هو وظيفته ويستحب للمشيع وهو ~~الماشي مع الجنازة إلى ms617 موضع الدفن أو الصلاة المشي وراء الجنازة لأنها ~~متبوعة لا تابعة ولقول الصادق عليه السلام بإسناده إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب والصادق عليه ~~السلام أخبر بسنة النبي صلى الله عليه وآله وقوله من العامة وروى العامة عن ~~علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن فضل الماشي ~~خلف الجنازة على الماشي إمامها كفضل المكتوبة على التطوع أو مع أحد جانبيها ~~لقول الباقر عليه السلام في رواية سدير عنه من أحب أن يمشي مشى الكرام ~~الكاتبين فليمش جنبي السرير ويكره تقدمها عندنا وحرمه ابن أبي عقيل جنازة ~~الناصبي وأوجب التأخر لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي ~~أمام جنازة المخالف لاستقبال ملائكة العذاب إياه وفى المعتبر قطع بنفي ~~الكراهة في التقدم وجعله مباحا واعلم أن الجنازة بالفتح الميت أو بالكسر ~~الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت ذكر الجميع في ~~القاموس وفى الصحاح الجنازة بالكسر الميت على السرير فإذا لم يكن عليه ميت ~~فهو سرير ونعش وجعل الفتح من كلام العامة والتربيع وهو حمل الجنازة من ~~جوانبها الأربعة بأربعة رجال كيف اتفق وهو أولى من الحمل بين العمودين كما ~~استحبه العامة قال الباقر عليه السلام السنة أن يحمل السرير من جوانبه ~~الأربعة وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع وقال عليه السلام من حمل جنازة من ~~أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة وقال الصادق عليه السلام لإسحاق بن ~~عمار إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك وأفضل هيأته ~~ما رواه العلا بن سيابة عن الصادق عليه السلام تبدء في حمل السرير بالحمل ~~من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الاخر حتى ترجع إلى ~~المقدم كذلك دوران الرحى عليه ومثله روى الفضل بن يونس عن الكاظم عليه ~~السلام إلا أنه صرح فيه بأن المبدء به أيمن السرير لا الميت وفى خبر علي بن ~~يقطين ms618 حمل الجانب الأول بأيمن الحامل فتحرر من ذلك إن أفضل هيأته أن يبدأ ~~بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بالكتف الأيمن ثم ~~ينتقل إلى مؤخر السرير الأيمن فيحمله أيضا بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخره ~~الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ثم ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بكتفه ~~الأيسر وهذا هو المشهور بين الأصحاب وكيفيته لا تخلو من إجمال في عباراتهم ~~واشتباه ومحصلها ما ذكرنا وممن صرح بهذه الهيئة المصنف في المنتهى والشيخ ~~في المبسوط وكثير من الجماعة وعكس الدور في الخلاف فإنه قال فيه يحمل ~~ميامنه مقدم السرير الأيسر ثم يدور خلفه حتى يرجع إلى المقدم محتجا بخبر ~~علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال سمعته يقول السنة في حمل الجنازة ~~أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكتفك الأيمن ثم تمر عليه ~~إلى الجانب الاخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه ~~إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ويمكن رجوع الرواية إلى الأول بنوع من ~~الاعتبار فإن اليمين واليسار من الأمور الإضافية فيقبل التعاكس خصوصا مع ~~كون أيمن الميت على أيسر السرير وبالعكس ويدل على ذلك دعواه إجماع الفرقة ~~عليه مع أنه ذكر في النهاية والمبسوط PageV00P314 # الأول وهذا هو الذي فهمه الراوندي شارح النهاية منه فإنه قال أن معناهما ~~أعني النهاية والخلاف لا يتغير وبالجملة فالاعتماد في الأفضلية على الأول ~~وإن كانت السنة تتأدى بالجميع ويدل على الاجتزاء بالحمل كيف اتفق مكاتبة ~~الحسين بن سعيد عن الرضا عليه السلام يسئله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ ~~به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما شاء الرجل فكتب من أيها شاء وعلى هذا ~~اقتصر ابن الجنيد والاعلام للمؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه ليفوزوا ~~بالأجر وليفوز بالمغفرة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ~~يموت منكم أحد إلا أذنتموني وعن الصادق عليه السلام ينبغي لأولياء الميت ~~منكم أن يؤذنوا أخوان الميت يشهدون جنازته ويصلون عليه فيكتب لهم الاجر ~~وللميت ms619 الاستغفار ويكتب هو الاجر بما اكتسب لهم ولا كلام في أصل الاعلام ~~لكن هل يشرع النداء قال في الخلاف لا أعرف فيه نصا وفى المعتبر والتذكرة لا ~~بأس به لما يتضمن من الفوائد وخلوه من منع شرعي والدعاء عند المشاهد للميت ~~بما روى عن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول إذا رأى جنازة الحمد ~~لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم والمراد بالسواد الشخص زمن الناس ~~عامتهم والمحترم بالخاء المعجمة الهالك أو المستأصل ويجوز الحمل هنا على كل ~~منهما فإن أريد الأول حمل على الجنس والمعنى الحمد لله الذي لم يجعلني من ~~الهالكين ولا تنافى بين هذا وبين حب لقاء الله لان المراد بذلك حال ~~الاحتضار لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب لقاء الله ~~أحب الله لقاه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقيل له صلى الله عليه ~~وآله إنا لنكره الموت فقال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان ~~الله وكرامته فليس شئ أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ~~وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله فليس شئ أكره إليه مما أمامه كره لقاء ~~الله وكره الله لقاءه وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها كما ورد في ~~الاخبار فحب البقاء للازدياد في الطاعة والاستعداد للآخرة لا ينافيه حب ~~لقاء الله بغير ذلك فكل من الموت والبقاء له وجه محبوبية ومكروهية أو نقول ~~حب لقاء الله يقتضى كمال الاستعداد وإنما يكون بالبقاء في دار التكليف فلا ~~منافاة ويمكن أن يكون في هذا الدعاء إشارة إلى مقام التفويض إلى الله ~~والتوكل عليه وإسناد الأمور كلها إليه فإنه لما رأى الميت وعلم أن الله ~~اختار موته وحياة الرأي رضى بفعل الله وقضائه ففوض الامر إليه وحمد الله ~~عليه فقال الحمد الله الذي أحياني فإنه اختار حياتي ولولا اختياره لأماتني ~~فالحمد لله على ذلك وهذا من أعلى درجات الموقنين كما نبه عليه الباقر عليه ~~السلام حين اجتماعه ms620 بجابر بن عبد الله الأنصاري في مسجد النبي صلى الله ~~عليه وآله وقد كف بصره وأنه عليه السلام أخبره عن حاله بأن محبوبه قضاء ~~الله تعالى من موت أو حياة أو عناء أو فقرا أو صحة أو مرض خاتمة لاحكام ~~الميت وهي دفنه وما يتقدم عليه ويتبعه من الاحكام ينبغي على وجه الاستحباب ~~وضع الجنازة عند قربها من القبر مما يلي رجل القبر بالإضافة إلى حالة وضع ~~الميت فيه فرجله ما كان محلا لرجل الميت لقول الصادق عليه السلام لا تفدحه ~~بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلث ودعه حتى يتأهب ومعنى فدحه انتقاله ~~ذكره في الصحاح ووضعه عند رجل القبر ثابت للرجل دون المرأة ونقله بعد ذلك ~~إلى القبر في ثلث دفعات وإنزاله في الثالثة وسبق رأسه حالة الانزال على ~~باقي بدنه قال المفيد كما سبق في الدنيا من بطن أمه واقتصر ابن الجنيد في ~~وضعه على مرة وهو خيرة المعتبر عملا بمدلول الرواية وتوضع المرأة مما يلي ~~القبلة وتنزل إلى القبر عرضا دفعة واحدة لقول الصادق عليه السلام إذا دخل ~~الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا والمرأة تؤخذ عرضا لأنه استر والواجب دفنه ~~أي الميت رجلا كان أم امرأة في حفيرة تستر رائحته وتحرسه عن هوام السباع ~~بحيث يعسر نبشها غالبا وهاتان الصفتان متلازمان في الغالب وقد تختلفان في ~~بعض الترب فلا بد من مراعاتهما PageV00P315 # لعدم حصول الغرض من الدفن بدون ذلك واحترز بالحفيرة عن دفنه في تابوت على ~~وجه الأرض وأزج كذلك فإنه لا يجزى مع إمكان الدفن في الأرض وإن حصل الوصفان ~~لأنه مخالف لما ورد به الشرع من الحفر ولا فرق في التابوت بين المكشوف ~~والمغطى نعم لو دفن التابوت في الأرض جاز على كراهية وكذا لو تعذر الحفر ~~لصلابة الأرض أو لحجرها ولم يمكن نقله إلى غيرها ولو بأجرة مقدورة أجزأ ~~البناء عليه والتابوت على وجه يحصل مع الوصفان ووجوب الدفن على الوجه ~~المذكور ثابت على الكفاية دون الأعيان كباقي أحكام الميت ms621 وقد مر تحقيقه في ~~باب الغسل والواجب في حالة الدفن إضجاعه على جانبه الأيمن في حالة كونه ~~مستقبل القبلة بوجهه لفعل النبي صلى الله عليه وآله ودفنه كذلك وعليه ~~الصحابة والتابعون ومعظم الأصحاب وجعل ابن حمزة الاستقبال مستحبا للأصل ~~ويدفعه ما سبق ويسقط الاستقبال عند الاشتباه وعند تعذره كمن مات في بئر ~~وتعذر اخراجه والكافرة الحامل من مسلم تدفن مع المسلمين دون باقي الكفار ~~لحرمة الولد لكن يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ليكون ولدها مستقبلا ~~على جانبه الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو موضع وفاق الرضا ~~عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها يدفن معها ~~والأصل في الدفن الحقيقة شرعا فلا يرد أنه لا دلالة فيها والتعبير بالكافرة ~~يشمل الذمية والحربية ويتصور حمل الكافرة مطلقا من المسلم بإسلامه عليها ~~وبوطئ الشبهة وحمل الذمية أيضا بالعقد عليها أما مطلقا أو متعة على اختلاف ~~الرائين وبملك اليمين وهل يجب ذلك في الكافرة الحامل من زنا المسلم اطلاق ~~العبارة يشمله لصدق الحمل من المسلم وإن لم يلحق به شرعا ولكونه ولدا لغة ~~ولهذا يحرم على الزاني لو كان أنثى ويشكل بعدم اللحاق به شرعا والاشكال آت ~~في تغسيله وباقي أحكامه وراكب البحر إذا مات وجب أن ينقل إلى البر إن أمكن ~~ولو بالصبر قدرا لا يفسد معه الميت وإلا وضع فيه بأن يثقل في رجليه بحجر ~~ونحوه كما ورد في الخبر أو في غيرهما على الظاهر ومن ثم أطلق المصنف أو ~~يثقل بوعاء يوضع فيه بحيث يرسب في الماء فيما يبقى على وجه الماء لعدم مسمى ~~الدفن حينئذ ويرمى فيه بعد الثقيل مستقبلا به حين إلقائه كما سبق كل ذلك ~~بعد ما يمكن من تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه والوعاء وآلة التثقيل ~~من أصل التركة لأنهما من جملة مؤنة التجهيز ويستحب حفر القبر قامة أو إلى ~~الترقوة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسعوا أو عمقوا وعن الصادق عليه ~~السلام حد القبر إلى الترقوة ولم ms622 يرد بالقامة خبر لكن ذكر ابن أبي عمير ~~حكاية عن بعضهم أنه قامة الرجل حتى يمتد الثوب على رأس من في القبر وتكره ~~الزيادة على ثلاثة أذرع روى ذلك عن الصادق عليه السلام واللحد مما يلي ~~القبلة وهو أفضل من الشق عندنا لقول النبي صلى الله عليه وآله اللحد لنا ~~والشق لغيرنا وليكن اللحد واسعا قدر الجلوس هذا في الأرض الصلبة أما الرخوة ~~فالشق أفضل ولو بلغت في الرخاوة حدا لا يحتمل الشق عمل له بناء يشبه الشق ~~تحصيلا للفضيلة والمراد باللحد أن يحفر له إذا بلغ أرض القبر في حائطه مما ~~يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت وبالشق أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه ~~النهر يوضع فيه ويستحب للنازل معه كشف الرأس قال الصادق عليه السلام لا ~~تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قلت ~~فالخف قال لا بأس وحل العقد الكاينة في الكفن عند رأسه ورجليه رواه إسحاق ~~بن عمار وأبو بصير عن الصادق عليه السلام لزوال السبب الموجب لها وهو خوف ~~انتشار الكفن وبروز الميت ويمكن أن يريد المصنف بحل العقد ما يشمل حل ~~النازل إزرار نفسه وجعل التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها معه تبركا ~~بها وتيمنا واحترازا من العذاب وهو كاف في الاستحباب وإن لم يرد النص بها ~~على الخصوص وفى الذكرى أسند القول بذلك إلى الشيخين قال ولم نعلم مأخذه ~~وروى المصنف في النهاية PageV00P316 # وغيرها من كتبه إن امرأة كانت تزني وتحرق أولادها خوفا من أهلها فلما ~~ماتت دفنت فقذفتها الأرض فدفنت ثانيا وثالثا فجرى ذلك فسألت أمها الصادق ~~عليه السلام عن ذلك وأخبرته بحالها فقال إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب ~~الله إجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله ~~تعالى واستقرت والخبر في الاحكام المندوبة يقبل وإن كان ضعيفا أو مرسلا ~~خصوصا مع اشتهار مضمونه قال الشهيد والأفضل جعلها تحت خده كما قاله المفيد ~~في المقنعة والشيخ في الاقتصاد وقيل تجعل ms623 تلقاء وجهه وقيل في الكفن قاله ~~المصنف في المختلف والكل جائز و التلقين من الملحد له إن كان وليا وإلا ~~استأذنه وهو التلقين الثالث وجعله المصنف ثانيا بإسقاط التلقين عند التكفين ~~قال الصادق عليه السلام إذا وضعته في اللحد فضع فمك على إذنه وقل الله ربك ~~والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك وفى خبر ابن عجلان عنه ~~عليه السلام يذكر له ما يعلم واحدا واحدا وفى خبر محفوظ الإسكاف عنه عليه ~~السلام ليكن أعقل من ينزل قبره عند رأسه وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضى به ~~إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول إسمع إفهم ثلاثا الحديث والدعاء عند ~~تناوله بقوله بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله ~~عليه وآله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق ~~الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما وعند وضعه في اللحد بقوله بسم الله ~~وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عبدك ~~وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم أفسح له في قبره وألحقه بنبيه ~~اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به وقراءة الفاتحة والاخلاص ~~والمعوذتين وآية الكرسي روى ذلك كله عن الصادق عليه السلام وكذا يستحب ~~الدعاء عند وضع اللبن بقوله اللهم صل وحدته وأنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك ~~رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك وعند الخروج من القبر بقوله إنا لله وإنا ~~إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على ~~عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين وشرح اللبن وهو بناؤه ونضده ~~على وجه يمنع دخول التراب إليه ويستحب جعل الطين من اللبن ليتم الغرض وفى ~~خبر إسحاق بن عمار ثم يضع الطين واللبن والخروج من قبل الرجلين لقول الباقر ~~عليه السلام من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين وعن النبي صلى الله ~~عليه وآله إن لكل بيت بابا وباب ms624 القبر من قبل الرجلين ولأن فيه احتراما ~~للميت وإهالة الحاضرين التراب بمعنى صبه بظهور الأكف لمرسلة الأصبغ عن ~~الكاظم عليه السلام أنه فعل ذلك وأقله ثلث حثيات باليدين جميعا لما روى عن ~~الباقر عليه السلام إن حثا على ميت مما يلي رأسه ثلثا ويستحب الدعاء حينئذ ~~قال علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ~~ميت وقال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك أعطاه الله بكل ذرة حسنة مسترجعين ~~أي قائلين في حالة الإهالة إنا لله وإنا إليه راجعون يقال رجع و استرجع في ~~المصيبة إذا قال ذلك ورفعه أي القبر عن وجه الأرض بقدر أربع أصابع مفرجات ~~أو مضمومات وفى بعض الاخبار شبر وهو يقوى التفريج لأنه أقرب إليه ويكره أن ~~يرفع أكثر من ذلك وتربيعه مسطحا لان النبي صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه ~~إبراهيم وسطح قبر النبي صلى الله عليه وآله ويكره التسنيم كما تفعله العامة ~~مع أنهم يعترفون باستحباب التسطيح مخالفة لطريقة أهل البيت عليهم السلام ~~وصب الماء على القبر مبتديا من قبل رأسه دورا إلى أن ينتهى إلى الرأس من أي ~~جهة شاء لقول الصادق عليه السلام السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل ~~القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى الرجلين ثم يدور على القبر من الجانب الاخر ~~ثم يرش على وسط القبر ووضع اليدين عليه مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع لقول ~~الباقر عليه السلام إذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند ~~رأسه وفرج PageV00P317 # أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء والترحم عليه بما شاء والأفضل ~~ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال بعد إن وضع كفه على القبر اللهم جاف ~~الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما ~~تغنيه عن رحمة من سواك ثم مضى وحكى في الذكرى عن الصدوق أنه متى زار قبره ~~دعا به مستقبل القبلة وتلقين الولي أو من يأمره بعد ms625 الانصراف وليكن ذلك ~~بأعلى صوته قاله الأصحاب ومع التقية يقوله سرا وهذا التلقين ثابت عند ~~علمائنا أجمع ورواه العامة واستحبه جماعة من الشافعية ورويناه عن الباقر ~~والصادق عليهما السلام وفى الخبرين إن أحد الملكين يقول لصاحبه انصرف بنا ~~عن هذا فقد لقن حجته وليس فيهما تعرض لكيفية الوقوف وذكر المصنف أنه يستقبل ~~القبلة والقبر وذكر جماعة من الأصحاب استدبار القبلة واستقبال القبر وهو ~~أدخل لان وجه الميت إلى القبلة والكل جائز ولا فرق في هذا الحكم بين الصغير ~~والكبير كما في الجريدتين لاطلاق الخبر ولا ينافيه التعليل بدفع العذاب كما ~~في عموم كراهة المشمس وإن كان ضرره إنما يتولد على وجه مخصوص وإقامة لشعار ~~الايمان والتعزية لأهل المصيبة جميعا وهي تفعلة من العزاء وهو الصبر ~~والمراد بها الحمل على الصبر والتسلي عن المصاب بإسناد الامر إلى الله ~~تعالى ونسبته إلى عدله وحكمته والتذكير بما وعد الله على الصبر وقد ورد عنه ~~صلى الله عليه وآله من عزى مصابا فله مثل أجره ولا فرق بين الرجل والمرأة ~~لقوله عليه السلام من عزى ثكلى كسى بردا في الجنة لكن يكره تعزية الشابة ~~خوفا من الفتنة ولا حد لها لعدم قاطع على التحديد وقول الباقر عليه السلام ~~أنه يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام لا يقتضى التحديد بها في التعزية نعم لو ~~أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ويجوز فعلها قبل الدفن إجماعا ~~وبعد عندنا للعموم بل قيل أنها أفضل حينئذ لقول الصادق عليه السلام التعزية ~~لأهل المصيبة بعد ما يدفن وليس في التعزية شئ موظف بل تكفى المشاهدة للمعزى ~~من أهل المصيبة قال الصادق عليه السلام كفاك من التعزية أن يراك صاحب ~~المصيبة ويستحب أن يقول ما قاله الصادق عليه السلام في تعزية قوم جبر الله ~~وهنكم وأحسن الله عزاكم ورحم متوفاكم وينبغي صنع طعام لأهل الميت وبعثه ~~إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم ولأمر النبي صلى الله عليه وآله فاطمة إن ~~تأتي أسماء بنت عميس عند قتل جعفر بن أبي ms626 طالب وإن تصنع لهم طعاما ثلاثة ~~أياما ويكره الأكل عندهم لقول الصادق عليه السلام أنه من عمل الجاهلية ~~ويكره فرش القبر بالساج وهو خشب مخصوص وكذا يكره فرشه بغيره من غير ضرورة ~~أما معها كنداوة الأرض فلا كما ذكره الأصحاب وأما فرشه بماله قيمة من ~~الثياب ونحوها فلا يجوز لأنه إتلاف لم يؤذن فيه كما يحرم وضع ذلك مع الميت ~~مطلقا ونزول ذي الرحم لأنه يورث قسوة القلب ومن قسا قلبه بعد عن ربه ولا ~~فرق في ذلك بين الولد لقول الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده ~~والولد لا ينزل في قبر والده وخبر عبد الله العنبري عنه عليه السلام لا ~~يدفن الأب ولا بأس بدفن الابن أباه يدل على تأكد الكراهة في دفن الوالد ~~للولد لا على عدمها في العكس لما تقدم ولأن نفى البأس مشعر به وهذا الحكم ~~ثابت في كل رحم إلا في المرأة فإن نزول الرحم معها لا يكره بل يستحب لخبر ~~السكوني عن الصادق عليه السلام قال علي عليه السلام مضت السنة من رسول الله ~~صلى الله عليه وآله إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال ~~حياتها والزوج أولى بها في ذلك من المحرم لما ذكر في الصلاة والغسل ومع ~~التعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى قاله المصنف في ~~التذكرة يدخل يده من قبل كتفها وآخر يدخل يده تحت حقويها قاله ابن حمزة ~~وإهالة التراب على الرحم سواء في ذلك الرجل والمرأة لما رواه عبيد بن زرارة ~~إن الصادق عليه السلام رأى والدا PageV00P318 # طرح على ابنه التراب فأخذ بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا ~~رحم فلا يطرح عليه التراب ثم قال أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ~~فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه وتجديد القبور بعد ~~اندراسها على وجه الأرض سواء اندرست عظامها أم لا إلا أن يكون في أرض مسبلة ~~وتندرس ms627 عظامها فيحرم تجديدها حينئذ وتصويرها بصورة المقابر لان ذلك يمنع من ~~هجوم غيرها مع زوال حقها وقد روى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال من جدد ~~قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ويحمل على قصد مخالفة الشارع بالفعل ~~استحلالا أو على المبالغة في الزجر مجازا أي هو على حد ذلك قال الصدوق ~~ومعنى مثل مثالا أبدع بدعة دعا إليها ووضع دينا وقد روى الحديث بلفظ حدد ~~بالحاء المهملة أي سنم وبالخاء المعجمة من الخد وهو الشق لاستلزامه النبش ~~المحرم وروى حدث بالجيم والثاء المثلثة أخيرا وهو قريب من الشق إلا أن الشق ~~أعم منه لعدم استلزامه دفن آخر بخلاف جدث لان الجدث القبر فيكون معنى تحديث ~~القبر جعله جدثا لميت آخر وهو يستلزم النبش أيضا ويزيد الدفن وسيأتي أنه قد ~~يحرم والظاهر أن النهى عن التجديد مخصوص بغير قبور الأئمة عليهم السلام ~~لاطباق الخلق على فعل ذلك بها ولأن فيه تعظيما لشعائر الله وتحصيلا لمقاصد ~~دينية ولم يذكر المصنف كراهية تجصيصها أيضا وتطيينها مع كون ذلك أعم من ~~التجديد لامكان وقوعه ابتداء بناء على اختيار دخوله فيه كما ذكره الشيخ من ~~تخصيص كراهة ذلك بكونه بعد الاندراس واختار أيضا المصنف في المنتهى وهو جيد ~~لما في الاذن فيه قبل ذلك من حصول فائدة لا تحصل بدونه وهي دوام تمييزه ~~ليزار ويترحم عليه خصوصا قبور العلماء والصالحين وقد روى إن الكاظم عليه ~~السلام أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له لما ماتت بفيد وإن يكتب على لوح ~~اسمها ويجعله في القبر وكرهه بعضهم مطلقا لرواية علي بن جعفر عن أخيه ~~عليهما السلام لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ~~وحمله على وقوع ذلك بعد الاندراس طريق الجمع بينها وبين ما تقدم كما اختاره ~~الشيخ والمصنف وأولى من ذلك حمل الأول على قبور من يظهر لتعيين قبره أثر من ~~زيادة ونحوها والثاني على من لا يحصل فيه ذلك كما يدل عليه فعل الكاظم عليه ~~السلام بابنته ms628 فإنها أهل للتعظيم والزيادة فيدخل في ذلك من يشاركها في ~~الوصف من العلماء والصالحين ويبقى الخبران مطلقين بالنسبة إلى الأزمان ~~ويتخصصان بالأشخاص عملا بظاهر الرواية والنقل للميت من بلد موته إلى غيره ~~لمنافاته التعجيل المأمور به إلا إلى أحد المشاهد المشرفة بالأنبياء و ~~الأئمة صلوات الله عليهم فيستحب النقل إليها رجاء لشفاعتهم وتبركا بتربتهم ~~وتباعدا من عذاب الله تعالى وعليه عمل الامامية من زمن الأئمة إلى زماننا ~~فكان إجماعا قاله في التذكرة وفى الذكرى لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون ~~أو شهدا استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم ويجب تقييده بما ~~إذا لم يخف هتك الميت بانفجاره ونحوه لبعد المسافة أو غيرها وهذا كله في ~~غير الشهيد فإن الأولى دفنه حيث قتل لقوله صلى الله عليه وآله ادفنوا ~~القتلى في مصارعهم ودفن ميتين في قبر واحد ابتداء أو في أزج معد لدفن جماعة ~~أما لو دفن الأول ثم أريد نبشه لدفن الاخر لا كذلك حرم لان القبر صار حقا ~~للأول ولاستلزامه النبش وآلهتك المحرمين نعم لو كثر الموتى وتعسر الافراد ~~زالت كراهة الجمع ابتدأ لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار ~~يوم أحد احفروا وأوسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ~~وقدموا أكثرهم قرآنا والمراد بالتقدم جعله إلى القبلة فيقدم الأفضل مع ~~تساويهم في الطبقة كما ورد ولو اختلفت بأن اجتمع رجال ونساء وغيرهما قدم ~~الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة هذا كله في غير الأقارب وفيهم يقدم ~~الأب على الابن مطلقا والأم على البنت كذلك لا على الابن ويستحب جمعهم في ~~مقبرة واحدة PageV00P319 # لقول النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون أدفن إليه من مات ~~من أهله وكذا يكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه ونقل فيه المصنف في ~~التذكرة الاجماع وروى عن النبي صلى الله عليه وآله لان يجلس أحدكم على جمر ~~فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلى من أن يجلس على قبر والمراد ~~المبالغة في الزجر ms629 نعم روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر ~~فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح ومن كان منافقا وجد ألمه وحمل على الداخل ~~لأجل الزيادة توفيقا والمراد حينئذ بوطئها كثرة التردد بينها للزيادة وعدم ~~الاقتصار على زيارتها إجمالا على طريق الكناية ويحرم نبش القبر لما فيه من ~~المثلة بالميت والانتهاك لحرمته وهي في الجملة إجماعي واستثنى منه مواضع أ ~~إذا بلى الميت وصار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك ~~المعير ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية ومع الشك يرجع فيه إلى أهل ~~الخبرة فلو نبش على وجه يجوز فوجد فيه عظاما دفنها وجوبا ومتى علم صيرورته ~~رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في المسألة كما مر ب إذا دفن في الأرض ~~المغصوبة أو المشتركة بغير إذن الشريك فإن للمالك أو الشريك قلعه لتحريم ~~شغل مال الغير وإن أدى إلى هتك الميت لان حق الحي أولى وإن كان الأفضل ~~للمالك تركه خصوصا القرابة ولو دفن بإذن المالك جاز له الرجوع قبل الطم لا ~~بعده ج إذا كفن في مغصوب جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك ولا يجب ~~عليه أخذ القيمة نعم يستحب واحتمل في الذكرى تحريم نبشه في الموضعين إذا ~~أدى إلى هتك الميت وظهور ما ينفر منه لما روى من أن حرمة المؤمن ميتا ~~كحرمته حيا ولو كفن في حرير قيل هو كالمغصوب و الأولى المنع لان حق الله ~~تعالى أوسع من حق الآدمي د إذا وقع في القبر ما له قيمة جاز نبشه وأخذه ~~للنهي عن إضاعة المال ولا يجب على مالكه قبول القيمة ولا فرق في ذلك بين ~~القليل والكثير وإن كره النبش لأجل القليل ولو ابتلع الميت مالا لغيره في ~~حال حياته بحيث يمكن تخليصه بعد الدفن ففي جواز نبشه لذلك وشق جوفه وجهان ~~لتعارض حق الحي وحرمة الميت ومنعه الشيخ في الخلاف ويمكن هنا تقييده ببذل ~~الوارث العوض والفرق بين ماله ومال غيره لأنه استهلك مال نفسه في حياته كما ~~أتلفه ms630 ومتى منعنا النبش أخذ من تركته ولو بلى وانتفت الثلاثة جاز النبش ~~لاخراجه لزوال المانع ثم إن كان بعد دفع العوض إلى مالكه ففي التراد وجهان ~~ه‍ نبشه للشهادة على يمينه وإثبات الأمور المترتبة على موته من اعتداد ~~زوجته وقسمة تركته وحلول ديونه التي عليه وغير ذلك مع إمكان معرفته بالنبش ~~فلو علم تغير صورته على وجه لا يعلم حرم نبشه لذلك واختلف في نبشه لاستدراك ~~غسله وتكفينه والصلاة عليه وقطع الشيخ بعدم النبش هنا وهو حسن وفى نبشه من ~~أرض بيعت بعد الدفن ترجيحا لحق المشترى ومنعه المصنف إلا أن تكون مغصوبة ~~فيبيعها المالك و كذا يحرم نقل الميت بعد دفنه إلى موضع آخر لتحريم النبش ~~واستدعائه آلهتك وإن كان ذلك إلى أحد المشاهد المشرفة على المشهور ونقل ~~المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا وقال الشيخ إن به رواية ~~سمعتها مذاكرة وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام إن موسى عليه السلام ~~استخرج عظام يوسف عليه السلام من شاطئ النيل وحمله إلى الشام وهذا يومى إلى ~~الجواز لان الظاهر من الصادق عليه السلام تقريره له كحديث ذكرى حسن على كل ~~حال في باب التخلي ولأن الغرض المطلوب من النقل قبل الدفن من الشفاعة ودفع ~~العذاب حاصل بعده لكن يشترط على ذلك أن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله ~~عليها هتكه ومثلته وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة النقل مطلقا وبعضهم إلى ~~جوازه لصلاح يراد بالميت وشق الثوب على غير الأب والأخ من الأقارب وغيرهم ~~لما فيه من إضاعة المال والسخط بقضاء الله وعلى استثناء الأب و الأخ أكثر ~~الأصحاب لان العسكري عليه السلام شق ثوبه على أبيه الهادي عليه السلام خلف ~~وقدام وفعله الفاطميات PageV00P320 # على الحسين عليه السلام وعن الصادق عليه السلام إن موسى عليه السلام شق ~~على أخيه هارون وإطلاق المصنف يقتضى عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ~~وفى بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل وفى النهاية إن المرأة يجوز لها ~~الشق مطلقا قال في الذكرى وفى ms631 الخبر إيماء إليه وروى الحسن الصفار عن ~~الصادق عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب ولا ينبغي ~~ظاهرها الكراهة وكذا يحرم دفن غير المسلمين في مقابرهم وهو موضع وفاق ولا ~~فرق في تلك بين أصناف الكفار وأطفالهم في حكمهم لكن يجب مواراتهم لدفع تأذى ~~المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين وهذا الحكم ثابت ~~للجميع إلا الذمية الحامل من مسلم فإنها تدفن في مقابرهم لمكان الولد وقد ~~مر ذلك وتقييده بالذمية مورد الرواية وبها تخرج الحربية وقد تقدم اشتراكهما ~~في هذا الحكم والله إعلم المقصد السادس في الصلوات المنذورات من نذر صلاة ~~وأطلق عليه وجب ركعتان لا أقل على رأى لأنه المعهود الغالب في النوافل إلا ~~ما نص على وحدته وهو الوتر ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء وهي ~~الركعة الواحدة وقيل تجزى ركعة واحدة واختاره المصنف في النهاية وولده في ~~الشرح لصدق الصلاة عليها حقيقة شرعا لا لخصوصية كونها وترا وأصالة البراءة ~~من الزائد وحينئذ فإطلاق الصلاة عليها وعلى الزائد أما بطريق التواطؤ أو ~~التشكيك لا بطريق الحقيقة والمجاز فيحمل على أقل المراتب لأصالة البراءة ~~وهو متجه وإن كانت الركعتان طريق البراءة يقينا وليس المراد انحصار الواجب ~~في الركعتين بل المراد أنهما أقل الواجب ويجوز جعلها ثلثا وأربعا بتسليمة ~~واحدة وهل يجب التشهد بينهما كاليومية وجهان أصحهما الوجوب لعدم التعبد ~~بالصلاة من دونه ويحتمل انحصار الوجوب في الركعتين فلا يجوز الزيادة عليهما ~~كما لا يجوز النقصان لان المنذورة نافلة في المعنى وهي مقصورة في الغالب ~~عليهما فكما لم يدخل الركعة مع وقوعها نادرا فكذا الزائد ولا يجزى الزائد ~~عن الأربع مع الاطلاق لعدم التعبد به مجتمعا ولو قصد أداء الواجب بأكثر من ~~ركعتين مسلما في أثنائه كأربع مثلا يسلم على كل ركعتين منها فهل يوصف ~~الزائد على الركعتين بالوجوب يحتمله بناء على إن الواجب أمر كلي يتأدى في ~~ضمن أفراد متعددة فإذا اختار الفرد الأكمل وصف بالوجوب وقد تقدم له نظائر ~~ويحتمل ms632 عدمه لجواز تركه لا إلى بدل ولا شئ من الواجب كذلك ولا صالة عدم ~~الوجوب وهذه المسألة قد تقدم تحقيقها في نظائرها وإن الراجح عدم وصف الزائد ~~بالوجوب لعدم الدليل عليه مع جواز تركه كذلك والفرق بين الأربع بتسليمة ~~وبين ما هنا إن الواجب في الأول لا يتحقق إلا بالمجموع بخلاف الثاني ما ~~يصلح لوقوع المنذور في ضمنه وعلى القول باستحباب التسليم بشكل الفرق إلا أن ~~نقول بتوقف الخروج على قصده أو التسليم أو فعل المنافى وقد تقدم الكلام فيه ~~والضابط إن المندورة يجب فعلها كهيئة اليومية في جميع الأفعال والكيفيات ~~عند الاطلاق أما لو صرح بنفي فعل يجب في اليومية ولا يشترط في النافلة ~~كالاقتصار بالفاتحة والصلاة جالسا جاز لأنها هيئة مشروعة اختيارا فينعقد ~~نذرها ولا يتعين عند الاطلاق زمان ولا مكان بل يجوز ما وجب بالنذر في أي ~~مكان وزمان شاء عملا بالاطلاق ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت تلك الهيئة ~~كنذر صلاة جعفر عليه السلام فيجب مراعاة عددها وأذكارها الداخلة فيها لأنها ~~من مشخصاتها دون دعواتها الخارجة عنها ويتعين وقتها المشروعة تلك الهيئة ~~فيه إن كان معينا لا إن كان من كمالها كيوم الجمعة لصلاة جعفر بل يجوز ~~فعلها مع الاطلاق متى شاء نعم لو عينه تعين ولو نذر العيد المندوب في وقته ~~تعين بغير إشكال لان غايته كونه نافلة فينعقد نذرها في وقتها ويجب فعلها ~~بهيئتها المعتبرة فيها لو كانت واجبة ولو نذر هيئة أي هيئة العيد في غير ~~وقته فالوجه عدم الانعقاد لعدم التعبد بها على تلك الهيئة في غير الوقت ~~المعين PageV00P321 # فيكون فعلها في غيره بدعة ويحتمل الانعقاد وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب ~~بحذف لفظة عدم وقيل أنها كانت ثابتة في الأصل ثم كشطت فأوجب ذلك اختلاف ~~النسخ ووجه الانعقاد أنها صلاة وذكر لله تعالى فتدخل تحت الأوامر الدالة ~~على فعل الصلاة وإقامتها والذكر والأول أوضح وهو الذي جزم به المصنف في بعض ~~كتبه وقربه في بعض وكذا القول في نذر صلاة الكسوف ms633 وغيرها من الهيئة المختصة ~~بوقت معين ولو قيد العدد بخمس ركعات فصاعدا بتسليمة واحدة أما مع التشهد في ~~مواضعه المعهودة أو مع عدمه قيل لا ينعقد النذر لعدم التعبد بها شرعا على ~~هذا الوجه فيكون فعلها كذلك إدخالا في الدين ما ليس منه وهو اختيار ابن ~~إدريس والشهيد في الذكرى وقيل ينعقد لعموم وجوب الوفاء بالنذر ولأنها عبادة ~~ولا يخرجها عدم التعبد بها عن ذلك وفى الصغرى منع لان العبادة يجب موافقتها ~~مراد الامر ولم يتحقق ذلك هنا وهو كاف في المنع نعم لو أطلق الخمس صح ~~وفعلها على الوجه المتعبد به كمثنى وواحدة أو ثلث واثنتين ويمكن على القول ~~بمنع الواحدة عند الاطلاق اختصاص فعل الخمس بثلث واثنتين لعدم تعين الواحدة ~~وقد تقدم أنه لا تسوغ إلا مع التعيين وعلى الأول يجوز فعلها رباعية وواحدة ~~وعلى القول بجواز الواحدة مطلقا يجوز فعلها آحاد ولو قيده بأقل من خمس ~~انعقد وإن كان المقيد ركعة لان الثلث والأربع متعبد به في اليومية والواحدة ~~مشروعة في الجملة وإن كان نادرا فيصح نذرها على الخصوص وإن كان الاطلاق لا ~~يتناولها ثم إن أطلق العدد الذي هو دون الخمس وجب على هيئة في اليومية ~~فيتشهد في محاله وإن قيده بتشهد واحد آخره ففي انعقاد النذر إشكال من عدم ~~التعبد به وحصول مسمى معظم الصلاة والبطلان أوضح وربما احتمل بطلان القيد ~~لا غير فيصليها على الوجه المشروع ويضعف بأن ذلك غير منذور فلا يجب ولو ~~قيده أي العدد أو المنذور بزمان تعين فلا يجوز العدول عنه سواء كان له مزية ~~أم لا وسواء عدل مع اشتماله عليها إلى ما هو أعلى مزية أم لا وهو موضع وفاق ~~فإن خالف وأوقع المنذور قبل الزمان المعين بالشخص لغا ووجب إعادته فيه فإن ~~(وإن خ ل) آخره عنه لعذر قضى ولا كفارة ولا أثم وإلا كفر أيضا ولو تعين ~~الزمان بالنوع لا غير كيوم الجمعة تخير في إيقاعه في أي جمعة شاء أداء وأن ~~كان الأفضل التعجيل ولو ms634 قيده بمكان له مزية كالمسجد تعين أيضا وإلا أي وإن ~~لم يكن للمكان المعين مزية راجحة على غيره فإن كان مع ذلك يحرم فيه الصلاة ~~أو تكره لم يتعين قطعا وإن أبيحت فالمشهور عدم التعين وأجزاه فعلها أين شاء ~~بخلاف الزمان والفرق إن الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فإنه ~~من ضرورة الفعل لا سببية فيه وإن النذر يصير الوقت المنذور فيه وقتا لتلك ~~العبادة محدودا كما يحصل الوقت بأصل النص وإن الوقت لا تتصور فيه الكراهة ~~للمنذور لأنها تلحق بالواجب بخلاف المكان فإن مكروهه مشترك بين الفرائض ~~والنوافل وألحق إن هذه الفروق مع تسليمها لا تقتضي افتراقهما في النذر على ~~وجه يقتضى عدم تعين ما لا مزية فيه من المكان وتعين الزمان مطلقا لعدم ~~الملازمة بين ما ذكر وبين هذه الأحكام فإن ما لا مزية فيه من الوقت غاية ~~تعيينه أن يكون لإباحته مع رجحان أصل المنذور وهو حاصل في المكان فأما أن ~~يتعينا أو لا ولمانع أن يمنع كل واحد من هذه الفروق أما الأول فلان سبب ~~الوجوب في النذر إنما هو النذر لا الوقت و إنما الزمان والمكان وغيرهما من ~~الأوصاف أمور عارضة للفعل تعينت بتعيين المكلف بخلاف الصلاة الواجبة ~~المقيدة بالأوقات المخوصة فإن أوقاتها سبب لوجوبها كما حقق في الأصول ولو ~~سلم كون الوقت سببا هنا وإن كان النذر موجبا أيضا كإيجاب الامر الأصلي ~~الفعل على المكلف وإن تعلق بوقت وكان ذلك الوقت سببا لم يكن في ذلك ~~PageV00P322 # دلالة على تعين الزمان دون المكان وأما تصيير الوقت المعين بالنذر وقتا ~~للعبادة كالوقت المنصوص فهو آت في المكان المختص بالعبادة كالمقام مثلا في ~~صلاة الطواف فكما ثبت ذلك بالنص ثبت غيره بالنذر فإن قيل مكان صلاة الطواف ~~مشتمل على مزية فيتقيد تعين مكان المنذور بها وهو عين المتنازع قلنا أفعال ~~الشارع كلها مشتركة في المزايا ومعللة بالأغراض الصحيحة فتعليقه العبادة ~~على وقت معين لو لم يكن ذلك الوقت مشتملا على حكمة ومزية على غيره كان ~~تخصيصه ms635 على غيره ترجيحا من غير مرجح وهو لا يليق بحكمة الشارع فليشترط في ~~تعين وقت المنذور أيضا المزية ولا يقولون به وأما إن الوقت لا يتصور فيه ~~الكراهة للمنذور بخلاف المكان فليس بتام أيضا لان الكلام في غير المكان ~~المكروه فيه الفعل والمحرم كما مر والوجه تعينهما مطلقا لعموم وجوب الوفا ~~بالنذر وإنما يتم إذا فعل على وجهه المعين به وقيود الزمان والمكان أوصاف ~~ترجع إلى اختيار الناذر ويتعين بتعيينه كما تتعين مقادير أفعاله بالتعيين ~~وإن كان غيرها أعلى منها وهو اختيار الشهيد في البيان وحينئذ يتعين الزمان ~~والمكان مطلقا ولا يجوز العدول عن المعين إلى غيره وإن كان إلى أعلى مزية ~~ولو قيل بتعين المكان المكروه أيضا كان وجها لعين ما ذكر من الدليل فإن ~~المنذور عبادة راجحة في نفسها غايتها إنها أنقص ثوابا من غيرها وهو غير ~~موجب لبطلان النذر أو عدم تعين المنذور إذ لا يشترط في تعين المنذور كونه ~~أتم من جميع الافراد المناسبة له مع كونه في نفسه راجحا وعلى المشهور من ~~اشتراط المزية في تعين المكان هل يجزى في ذي المزية الصلاة في الأعلى منه ~~مزية كالمسجد الجامع بالنسبة إلى مسجد القبيلة وكالمسجدين بالنسبة إلى ~~غيرهما فيه نظر من وجود المقتضى للزوم وهو النذر وحصول المزية فيتعين ويؤمر ~~بالايقاع فيه وهو يقتضى النهى عن ضده فلا تصح في غيره لاقتضاء النهى الفساد ~~ومن إن نسبة ذي المزية إلى الأزيد مزية كنسبة ما لا مزية فيه إلى ذي المزية ~~فكما يجوز العدول مما خلا عن المزية إلى ما اشتمل عليه فكذا هنا ولأن ~~التعيين لا مدخل له في اللزوم بل المزية فيصح المنذور حيث وجدت واختاره ~~المصنف في التذكرة والنهاية وفيه نظر للفرق بين ما لا مزية فيه وماله مزية ~~في الجملة عند القائلين بذلك ومن ثم انعقد النذر في الثاني دون الأول وعلى ~~ما اخترناه يسقط هذا البحث ويتعين المنذور مطلقا ويشترط في صحة نذر الصلاة ~~أن لا تكون عليه صلاة واجبة لان متعلق ms636 النذر هنا الصلاة المندوبة وهي لا ~~تصح ممن عليه صلاة واجبة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن عليه صلاة ~~وفى هذا الفرع مع تسليم منع النافلة لمن عليه فريضة نظر لان المنذورة تصير ~~واجبة بالنذر فلا يكون إيقاعها لنفل بل لفرض فإن قيل الكلام إنما هو في صحة ~~النذر وعدمه لا في المنع مع انعقاده ولا شك إن متعلقه النافلة فإذا أدى ~~انعقاده إلى مزاحمتها الفريضة لم يقع قلنا النص الذي اقتضى المنع إنما دل ~~مع تسليمه على منع إيقاع الصلاة لمن عليه صلاة لا على إيقاع النذر فلا يكون ~~النذر ممنوعا منه وإن كان متعلقه النافلة وبعد انعقاده تصير فريضة فلا ~~يمتنع فعلها ممن عليه صلاة قيل وهذا الفرع من خصوصيات المصنف ذكره هنا ثم ~~رجع عنه وعلى ما ذكرناه سابقا من صحة النافلة التي لا تضر بالفريضة ينتفى ~~البحث هنا عن المنع رأسا ولو نذر صلاة الليل وجب ثماني ركعات لا غير في ~~وقتها المعين لاطلاقها عليها شرعا واختصاص الثلث ركعات بعدها باسم خاص ولا ~~يجب الدعاء بينها ولا بعدها وهل تجب فيها سورة بعد الحمد بناء على وجوبها ~~في الفريضة نظر من عدم وجوبها في النافلة وصيرورتها فريضة وإلا صح الوجوب ~~إلا أن يقيدها بعدمها فتجب على حسب ما نذره أما السور المنصوص فيها فلا تجب ~~مع الاطلاق قطعا لأنها من مكملاتها وكل ما يشترط في الصلاة اليومية يشترط ~~في الصلاة المنذورة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها لصيرورتها بالنذر ~~PageV00P323 # صلاة واجبة إلا الوقت فإن المنذورة لا يتعين فعلها في وقت اليومية بل ~~يجوز فعلها أي وقت شاء مع عدم التعيين ومعه يتبع ما عينه وهذا يتم مع ~~الاطلاق أو فيما يشترط في النافلة والفريضة كالطهارة والستر إما ما لا ~~يشترط في النافلة ولو على بعض الوجوه كالصلاة إلى غير القبلة ماشيا أو ~~راكبا وصرح به في النذر فالوجه الانعقاد كما عين وإن صارت بالنذر واجبة ~~نظرا إلى ما كانت عليه قبل النذر وقد مر مثله ms637 في الأفعال وليس ما ذكره هنا ~~تكرارا لما سبق في قوله كهيئة اليومية لان الهيئة تطلق على الأفعال ~~والكيفيات الداخلة في الذات وهنا حكم بمساواتها لها في الشروط المتقدمة ~~عليها فلا يستغنى بأحدهما عن الاخر وحكم اليمين والعهد في ذلك كله حكم ~~النذر فمهما حلف على فعله من الصلوات أو عاهد عليه الله انعقد على الوجه ~~الذي فصل المقصد السابع في النوافل وهي أنواع كثيرة ذكر المصنف منها جملة ~~فقال ويستحب صلاة الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها ~~كما تقول استعطى إذا طلب العطاء يقال سقاه الله وأسقاه قال الله تعالى ~~وسقيهم ربهم شرابا طهورا وقال تعالى لأسقيناهم ماء عذقا وقال بعض أهل اللغة ~~إن معنى سقى بدون الهمز أعطا ما يشرب ومعنى أسقا دل على الماء والأول أجود ~~والاستسقاء ثابت بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى وإذا استسقى موسى ~~لقومه وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ~~واستسقى النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والأئمة والصحابة وصلوا ~~له ركعتين والأفضل فعلها جماعة تأسيا بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم ~~ويجوز فعلها فرادى لحصول الغرض بذلك وهو الصلاة والابتهال إلى الله تعالى ~~بالرحمة وإنما تستحب عند قلة الأمطار وغور الأنهار وهو مسبب عن غضب الله ~~تعالى على عباده قال النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب الله تعالى على أمة ~~ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ~~ثمارها ولم تعذب أنهارها وحبس عليها أمطارها وسلط عليها شرارها وغيره من ~~الاخبار وكيفيتها ووقتها كالعيد في كونها ركعتين بين طلوع الشمس والزوال ~~يقرأ فيهما ما مر ويكبر فيهما التكبيرات الزائدة ويقنت بعد كل تكبيرة منها ~~إلا أنه يقنت في الاستسقاء بالاستعطاف وهو طلب العطف من الله تعالى على ~~عباده والرحمة لهم وسؤال توفير الماء وأفضله ما نقل عن أهل البيت عليهم ~~السلام في ذلك وإن جاز بما سنح ولتكن الصلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام ms638 ~~متواليات لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إن دعوة الصائم لا ترد ويخرج ~~بهم الامام في اليوم الثالث إلى الصحراء وليكن الثالث الجمعة أو الاثنين ~~أما الجمعة فلانه مظنة الإجابة وقد ورد أن العبد ليسئل الحاجة فتؤخر ~~الإجابة إلى يوم الجمعة وأما الاثنين فلأمر الصادق عليه السلام بالخروج فيه ~~لمحمد بن خالد وإنما استحب الاصحار بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ~~وعن أمير المؤمنين عليه السلام (مضت السنة صح) أن لا يستسقى إلا بالبراري ~~حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمسجد مكة نعم لو حصل ~~مانع من الصحراء كخوف وشبهه صليت في المساجد وليكن خروجهم إلى الصحراء في ~~حالة كونهم حفاة ونعالهم بأيديهم بالسكينة في الأعضاء والوقار في النفس ~~مبالغة في الخضوع والخشوع مطرقي رؤوسهم مكثرين من ذكر الله مستغفرين من ~~ذنوبهم في ثياب بذلتهم بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وهي ما ~~يمتهن من الثياب ويلبس وقت العمل وإضافة الثياب إليها من باب إضافة الموصوف ~~إلى صفته كجانب الغربي لا في ثياب التجمل إذ ليس هو يوم زينة كالعيد وتأسيا ~~بالنبي صلى الله عليه وآله ويخرج معهم الشيوخ من المسلمين والأطفال ~~والعجائز والبهائم لقول النبي صلى الله عليه وآله لولا أطفال رضع وشيوخ ركع ~~وبهائم رتع لصب عليكم العذاب PageV00P324 # صبا وعن الصادق عليه السلام إن سليمان عليه السلام خرج ليستسقى فرأى نملة ~~قد استلقت على ظهرها رافعة قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا ~~خلق من خلقك ولا غنا بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان ~~ارجعوا فقد سقيتم بغيركم ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم استجلابا للبكاء ~~والخشوع بين يدي الله تعالى فربما أدركه بلطفه وتحويل المصلى الرداء بعد ~~الصلاة بأن يجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر وبالعكس تأسيا بالنبي صلى ~~الله عليه وآله وتفاؤلا بقلب الجدب خصبا ولا فرق في ذلك بين الامام وغيره ~~ومن ثم أطلقه المصنف وللشيخ قول باختصاصه بالامام وتبعه المحقق في الشرائع ms639 ~~والعلتان توجبان الاشتراك ولا يشترط في التحويل جعل الباطن ظاهرا و بالعكس ~~والأعلى أسفل وبالعكس وإن كان جائزا ثم يستقبل القبلة بعد الصلاة والتحويل ~~وقبل الخطبتين ويكبر الله تعالى مائة مرة عاليا صوته به ويسبح الله تعالى ~~مائة مرة عن يمينه يهلل مائة عن يساره ويحمد الله تعالى مائة مستدبرا تلقاء ~~الناس ويتابعونه في الأذكار كلها ورفع الصوت لا في التحويل إلى الجهات ~~ومستند ذلك كله تعليم الصادق عليه السلام لمحمد بن خالد وإلى المدينة ثم ~~يخطب بعد الأذكار بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام ويجوز بغيره مما ~~يتضمن الحمد والثناء والوعظ والدعاء وينبغي أن يخطب خطبتين تسوية بينها ~~وبين العيد وما ذكره المصنف من جعل الخطبة بعد الأذكار وهو الذي اختاره ~~الشيخ وجماعة ودل عليه تعليم الصادق عليه السلام المتقدم وجعل في الذكرى ~~تقديم الخطبتين على الأذكار هو المشهور ويبالغ في السؤال والدعاء والالحاح ~~فيه في الخطبتين وخصوصا الثانية وقد روى الصدوق في الفقيه من الدعوات عن ~~علي والحسن والحسين وغيرهم صلوات الله عليهم جملة حسنة فإن تأخرت الإجابة ~~أعادوا الخروج والصلاة مرة أخرى وأزيد حتى يجابوا أما بصوم مستأنف أو ~~بالبناء على الأول لوجود السبب المقتضى ولقوله صلى الله عليه وآله إن الله ~~يحب الملحين في الدعاء ويستحب نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة في المشهور ~~زيادة على الراتبة ورواه جماعة عن الصادق عليه السلام في كل ليلة من الشهر ~~عشرون ثمان منها بعد صلاة المغرب بعد نافلتها واثنتا عشرة بعد العشاء وبعد ~~نافلتها أيضا رواه محمد بن سليمان عن الرضا عليه السلام وقيل قبل الوتيرة ~~وجعله في الذكرى هو المشهور وخير الشيخ في النهاية بين ما ذكر من التفريق ~~وبين عكسه وهو جعل اثنتي عشرة بين العشائين وثمان بعد العشاء جمعا بين خبر ~~سماعة ومسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره وهو حسن وفى ليالي ~~الافراد الثلث وهي ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلث وعشرين زيادة مائة ~~ركعة على العشرين والثلثين وفى العشر ms640 الأواخر في كل ليلة منه زيادة عشر ~~ركعات على ما ذكر وهو العشرون في غير ليالي الافراد والمائة والعشرون فيها ~~فذلك ألف ركعة رواه مسعدة بن صدقة وغيره عن الصادق عليه السلام وليكن العشر ~~المزيدة بعد العشاء وروى جعل اثنتي عشرة من الثلثين قبل العشاء والباقي ~~بعدها وعليه جماعة من الأصحاب وكلاهما حسن ولو اقتصر في ليالي الافراد على ~~المائة وترك الثمانين ركعة وفرقها على جميع الشهر كما سيأتي كان جائزا بل ~~اختاره الأكثر وعليه رتب الشيخ الدعوات المختصة بالركعات في المصباح فإن ~~اختار المصلى هذه الرواية صلى في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات أربع منها ~~بصلاة علي عليه السلام وركعتان بصلاة فاطمة عليها السلام وأربع بصلاة جعفر ~~بن أبي طالب عليه السلام وصلى في ليلة أخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي عليه ~~السلام وفى عشيتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام ولو ~~اتفقت عشيتها ليلة العيد صلاها في ليلة أخر سبت منه وقد أضفنا إلى المتن في ~~هذه الكيفية قيودا كثيرة خلى عنها كما خلى غيره من العبارات وهي مستفادة من ~~PageV00P325 # حديث المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام واعلم أن ما ذكره من الصلاة في ~~كل جمعة عشر ركعات انتهى مبنى على الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام ~~جمع فلو اتفق في الشهر خمس جمع ففي كيفية بسط الثمانين إشكال لعدم ذكره في ~~النصوص والفتاوى ويحتمل حينئذ سقوط العشرة في الجمعة الأخيرة والاقتصار على ~~العشرين ليلتها وعشيتها وصلاة عشر فيها وتوزيع الثلثين الباقية على ليلتها ~~وعشيتها بجعل ستة عشر أولا وأربعة عشر ثانيا أو بالعكس والظاهر تأدى ~~الوظيفة بالأمرين معا قال في الذكرى ولو فات شئ من هذه النوافل ليلا ~~فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا لعموم قوله تعالى وهو الذي جعل الليل ~~والنهار خلفة وبذلك أفتى ابن الجنيد قال وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ~~ثم تبييت الرؤية ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم ~~ولأنها عبادة زيدت ms641 لشرف الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم عن المسافر ونحوه وفى ~~كلام بعض أصحابنا ما يدل على اختصاصه بالصائم ويستحب أن يدعو عقيب كل ~~ركعتين منها بالدعاء المأثور ولو اقتصر على الصلاة كان أدون فضلا ويستحب ~~صلاة الحاجة وهي أنواع منها صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد أن يصومه ويومين ~~قبله ويغتسل ويلبس ثوبا نظيفا ويصعد إلى أعلى موضع في داره ويصلى ثم يمد ~~يده إلى السماء ويقول اللهم إني حللت بساحتك إلى آخر الدعاء رواه عاصم بن ~~حميد عن الصادق عليه السلام وصلاة الاستخارة وهي أيضا أنواع أشهرها ~~الاستخارة بالرقاع الست رواها هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام قال ~~إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع واكتب في ثلث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة ~~من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة إفعل وفى ثلث منها بسم الله الرحمن ~~الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم ضعها تحت ~~مصلاك (ثم صل ركعتين صح) فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة استخير ~~الله برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا وقل اللهم خر لي في جميع أموري في ~~يسر منك وعافية ثم أضرب بيدك على الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحدة فإن خرج ~~ثلث متواليات إفعل فلتفعل الامر الذي تريده وإن خرج بها ثلث متواليات لا ~~تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة إفعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى ~~خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها ولقد أمعن السيد ~~السعيد رضى الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات في نعت هذه الاستخارة وذكر من ~~آثارها عجائب وإنها من أبواب العلم بالغائب وقال إذا توالى الامر في الرقاع ~~فهو خير محض وإن توالى النهى فهو شر محض وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا ~~بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الامر بحسب ترتيبها وذكر من آدابها أن تكون صلاة ~~المستخير بها صلاة مضطر إلى معرفة مصلحته التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ~~فيتأدب في صلاته وأن يكون ms642 عند قوله استخير الله برحمته خيرة في عافية بقلب ~~مقبل على الله ونية حاضرة صافية وإذا عرف وقت سجوده (إنه قد غفل عن ذكر إنه ~~ظ) أنها قد غفلت عن ذكر أنها بين يدي عالم الخفيات أن يستغفر ويتوب في تلك ~~الحال من ذلك الاهمال وإذا رفع رأسه من السجدة يقبل بقلبه على الله ويتذكر ~~أنه يأخذ رقاع الاستخارة من لسان حال الجلالة الإلهية وأبواب الإشارة ~~الربانية وأنه لا يتكلم بين أخذ الرقاع مع غير الله جل جلاله وأنه إذا خرجت ~~مخالفة لمراده وهواه لا يقابل مشورة الله سبحانه بالكراهة ومخالفة رضاه بل ~~يقابله بالشكر وصلاة الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم على ما رسم وهي ~~ركعتان يقرا في الأولى الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد ويقول في ~~ركوع الأولى وسجودها الحمد لله شكرا شكرا وحمدا وفى ركوع الثانية وسجودها ~~الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي رواه هارون بن خارجة عن الصادق ~~عليه السلام قال ابن البراج في الروضة ووقتها ارتفاع النهار وصلاة علي عليه ~~السلام أربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة التوحيد ويدعو بعدها ~~بالمنقول وأفضل أوقاتها يوم الجمعة وعن الصادق عليه السلام PageV00P326 # من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه وصلاة فاطمة عليها ~~السلام ركعتان في الأولى الحمد مرة و القدر مائة مرة وفى الثانية الحمد مرة ~~والتوحيد مائة مرة ونقل ابن بابويه في الفقيه إن صلاة فاطمة عليها السلام ~~هي الصلاة المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأنها تسمى صلاة ~~الأوابين وروى عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال من توضأ ~~فاسبغ الوضوء وصلاها أعني الأربع ركعات انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين ~~الله ذنب إلا غفر له وصلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وتسمى صلاة الحياة ~~وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة ثم ~~يقول خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم ~~يركع ويقولها في ms643 ركوعه عشرا ثم يرفع رأسه من الركوع ويقولها في حالة الرفع ~~عشرا ثم يسجد ويقولها في حالة السجود عشرا ثم يرفع رأسه من السجود ويقولها ~~في حالة الرفع بين السجدتين عشرا ثم يسجد ثانيا ويقولها في حالة السجود ~~عشرا ثم يرفع رأسه من السجود ويقولها في جلسة الاستراحة عشرا فهذه خمس ~~وسبعون مرة في الركعة الأولى بثلاثمائة تسبيحة وهكذا يصنع في الركعات ~~البواقي فيصير في جميع الركعات ألف ومائتا تسبيحة زيادة على ما ذكر في ~~غيرها من الصلوات ويقرأ في الركعة الثانية سورة العاديات وفى الركعة ~~الثالثة سورة النصر وفى الرابعة سورة التوحيد ويدعو في الصلاة وبعدها ~~بالمنقول وسميت هذه الصلاة صلاة الحبوة لان لان النبي صلى الله عليه وآله ~~حباها جعفرا عليه السلام حين قدم عليه صلى الله عليه وآله من الحبشة وكان ~~ذلك يوم فتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وآله حين بشر بقدومه والله ما ~~أدرى بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر فلما قدم وثب إليه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه وقال له يا جعفر إلا ~~أمنحك إلا أعطيك إلا أحبوك فقال جعفر بلى يا رسول الله فظن الناس أنه يعطيه ~~ذهبا أو فضة وتشوقوا لذلك فقال إلا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها وكنت فررت من ~~الزحف وكان عليك مثل زبد البحر ورمل عالج ذنوبا غفرت لك قال بلى يا رسول ~~الله قال تصلى أربع ركعات إن شئت كل ليلة وإن شئت كل يوم وإن شئت كل جمعة ~~وإن شئت كل شهر وإن شئت في كل سنة يغفر الله لك ما بينهما الحديث وسئل ~~الصادق عليه السلام عمن صلاها هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله لجعفر قال إلى والله وفى خبر آخر إن شئت صليتها كلها ~~بالحمد وقل هو الله أحد ويجوز احتسابها من النوافل الراتبة فيجتمع له ثواب ~~الوظيفتين بل قيل يجوز احتسابها من الفرائض لعدم التغير الفاحش ms644 وتجريدها عن ~~التسبيح للمستعجل وقضاؤه بعدها روى ذلك أبو بصير عن الصادق عليه السلام ولو ~~صلى منها ركعتين ثم منعه من الاتمام مانع أو اضطر إلى قضاء حاجة بنى بعد ~~زوال العذر روى ذلك عن الكاظم عليه السلام ويستحب ليلة الفطر ركعتان يقرأ ~~في الركعة الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد وفى الركعة الثانية الحمد مرة ~~والتوحيد مرة ويدعو بعدها بالمنقول وصلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي ~~الحجة رواها علي بن الحسين العبدي عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام ~~بعد إن ذكر فضل اليوم وثواب صومه ومن صلى فيه ركعتين يغتسل من قبل أن تزول ~~الشمس مقدار نصف ساعة ويقرأ في كل ركعة الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله أحد ~~وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله مائة ألف حجة ~~ومائة ألف عمرة وما سئل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ~~كائنا ما كانت الحاجة ويستحب الدعاء بعدها بالمنقول ويسأل الله حاجته وفى ~~تمام الحديث فإنها والله مقضية ولا ترتيب بين هذه السور التي تقرأ بعد ~~الحمد والظاهر إن المراد بآية الكرسي الآية التي يذكر فيها الكرسي أولها ~~الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى العلى العظيم نعم ذكر في صلاة يوم ~~المباهلة أنه يقرأ إلى خالدون ولا دلالة فيه على التعدي إلى غيرها وإن كان ~~فعله PageV00P327 # جائزا وفى الاخبار اختلاف كثير في تعيين ما يضاف إلى الآية التي ذكرناها ~~بحيث يطلق على الجميع آية الكرسي على التنزيل وصلاة ليلة النصف من شعبان ~~وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة ويدعو ~~بعدها بالمأثور وصلاة ليلة المبعث وهي ليلة السابع والعشرين من رجب اثنتا ~~عشرة ركعة في أي وقت شاء من الليلة ويقرء في كل ركعة الحمد والمعوذتين بكسر ~~اللام (الواو خ ل) وقل هو الله أحد أربع مرات فإذا فرغ قال في مكانه أربع ~~مرات لا إله إلا الله والله ms645 أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله رواه صالح بن عقبة عن الكاظم عليه السلام وروى في هذه الليلة ~~غيرها من الصلوات وصلاة يومه على ما نقل وهي اثنتا عشرة ركعة في أي وقت كان ~~منه يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة فإذا فرغ وسلم جلس مكانه ثم قرأ الحمد ~~أربع مرات وقال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله أربع مرات ثم يقول الله أكبر ربى لا أشرك به شيئا أربع ~~مرات ثم يدعو يستجاب له إلا أن يدعو في جائحة قوم أو قطيعة رحم رواه ~~الكليني مرسلا عن الصادق عليه السلام وكل النوافل المذكورة وغيرها ركعتان ~~بتشهد وتسليم إلا الوتر فإنه ركعة (واحدة صح) وإلا صلاة الأعرابي فإنها عشر ~~ركعات كالصبح والظهرين فتخرج عن الضابط بالرباعيتين وهذه الصلوات رواها ~~الشيخ مرسلا عن زيد بن ثابت قال أتى رجل من الاعراب إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا نكون في هذه البادية بعيدا ~~من المدينة فلا نقدر أن نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة ~~الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا كان ~~ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وقل أعوذ برب ~~الفلق سبع مرات واقرأ في الثانية الحمد مرة وقل أعوذ برب الناس سبع مرات ~~فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات ثم تصلى ثماني ركعات بتسليمتين فاقرأ ~~في كل ركعة منها الحمد مرة وإذا جاء نصر الله والفتح مرة وقل هو الله أحد ~~خمسا وعشرين مرة فإذا فرغت من صلاتك فقل سبحان رب العرش الكريم لا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلى العظيم فوالذي اصطفى محمدا بالنبوة ما من مؤمن ولا ~~مؤمنة يصلى هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة ولا ~~يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ms646 ولأبويه ذنوبهما واعلم أن ما ذكره المصنف ~~من حصر الاستثناء في الوتر وصلاة الأعرابي مما لا يسلم فيه على الركعتين هو ~~الموجود في كتب الأصحاب الفرعية والمشهور في الفتوى وقد يستثنى غير ذلك فقد ~~روى الشيخ في المصباح عن النبي صلى الله عليه وآله في عمل ليلة الجمعة صلاة ~~إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله ~~أحد والمعوذتين مرة مرة وتقول بعد الفراغ ساجدا لا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلى العظيم وثوابها أن يدخل الجنة من أي أبوابها شاء وروى فيه أيضا عن ~~علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله إن من صلى ليلة الجمعة أربع ~~ركعات لا يفرق بينهن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الجمعة مرة ~~والمعوذتين والاخلاص عشر أو آية الكرسي والجحد مرة ويقول بعدها سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى ~~العظيم سبعين مرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وروى السيد السعيد ~~رضى الدين بن طاوس في تتماته في عمل أول يوم من رجب عن النبي صلى الله عليه ~~وآله ما هذا لفظه قال صلى الله عليه وآله يصلى أول يوم من رجب أربع ركعات ~~بتسليمة في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد إحدى عشر مرة وفى الثانية ~~الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات وقل يا أيها الكافرون ثلث مرات وفى ~~الثالثة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات و ألهاكم التكاثر مرة وفى ~~الرابعة الحمد مرة وقل هو الله أحد خمسا وعشرين مرة وآية الكرسي ثلث مرات ~~وهذه الروايات وإن ذكرت مرسلة لكن صلاة الأعرابي تشاركها في ذلك وإن كانت ~~في كتب الفروع أشهر ويشترك الجميع فيما روى PageV00P328 # عن النبي صلى الله عليه وآله إن من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه ~~الله تعالى ذلك وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه ms647 وآله قاله وجميع ~~النوافل يتخير المكلف بين فعلها قائما وجالسا وهو إجماع كما ذكره في ~~المعتبر وإن كان (فعلها صح) قائما أفضل وكأنه لم يلتفت إلى خلاف ابن إدريس ~~حيث منع من صلاة النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة لشذوذه وقد روى ~~سدير عن أبي جعفر عليه السلام ما أصلى النوافل إلا جالسا منذ حملت هذا ~~اللحم نعم يستحب تضعيف العدد جالسا فيحتسب ركعتين بركعة لما روى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف آجر ~~القائم وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو ~~يضعف فيصلى التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة ولو اقتصر على العدد جاز ~~وإن كان دونه في الفضل وقد روى أبو بصير عن الباقر عليه السلام حين سأله ~~عمن صلى جالسا من غير عذر صلاته ركعتين بركعة فقال هي تامة لكم ولو قام ~~المصلى قاعدا بعد القراءة وركع قائما أحرز صلاة القائم رواه جماعة عن ~~الباقر والكاظم عليه السلام وهل يجوز فعلها اختيارا في باقي الحالات ~~الاضطرارية كالاضطجاع والاستلقاء جوزها المصنف في الجميع حتى اكتفى بإجراء ~~القراءة والأذكار على القلب دون اللسان لأنه من جملة مراتب العجز واستحب ~~تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام فكما ~~يحتسب الجالس ركعتين بركعة يحتسب المضطجع على الأيمن أربعا بركعة وعلى ~~الأيسر ثمان والمستلقي ست عشرة ومنع الشهيد رحمه الله جميع ذلك وهو أولى ~~اقتصارا في مخالفة الأصل على المنصوص المتيقن ويمكن دخول العمل بما اختاره ~~المصنف في عموم حديث من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك ~~والله أعلم النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد المقصد الأول في الخلل ~~الواقع في الصلاة وفيه مطلبان الأول في مبطلات الصلاة ولو على بعض الوجوه ~~كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمدا وجهلا بوجوبه أو بكونه مبطلا سواء ~~كان ذلك الواجب من أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع والسجود ms648 أو من صفاتها ~~كالطمأنينة في حالة القراءة أو غيرها مما تعتبر فيه وكالجهر والاخفات في ~~القراءة أو من شرائطها كالطهارة والستر والاستقبال وإيقاعها في الوقت أو من ~~تروكها الواجبة كالفعل الكثير والكلام بطلت صلاته لان الاخلال بالجزء إخلال ~~بالكل وبالشرط إخلال بالمشروط وللنهي عن فعل ما يجب تركه المقتضى للفساد ~~وفى هذا الوجه نظر لخروج النهى عن العبادة بل لكل واحد من المنهيات المبطلة ~~دليل خاص ومن ثم تبطل الصلاة بفعل بعض المنهيات كما سيأتي وإدخال تروك ~~الصلاة في واجباتها وجعلها قسما منها تجوز أو بتأويل الواجب بما هو أعم من ~~المتعارف بحيث يشمل ما يجب فعله وما يجب تركه وهذا الكلية ثابتة في جميع ~~مواردها إلا في الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما لرواية زرارة عن ~~الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ~~ينبغي الاخفات فيه قال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن ~~فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ويعذر جاهل ~~غصبية الثوب أو غصبية المكان أو نجاستهما أو نجاسة البدن أو نجاسة موضع ~~السجود أو غصبية الماء وقد تقدم الكلام على ذلك كله وإن الحكم يتم في جهل ~~الغصبية دون النجاسة بل يعيد في الوقت أو جاهل موت الجلد المأخوذ من مسلم ~~بناء على الظاهر هذا إذا لم يستحل الميتة بالدباغ وإلا ففيه وجهان تقدم ~~الكلام فيهما أيضا ولو وجده مطروحا فصلى فيه أعاد وإن تبين بعد ذلك أنه ~~مذكى للنهي عن الصلاة فيه حالة الدخول المقتضى للفساد وكذا تبطل ففعل كل ما ~~يبطل الطهارة من النواقض المتقدمة سواء وقعت عمدا وسهوا وعلى تقدير كون ~~الطهارة مائية موضع وفاق وقد روى الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السلام فمن ~~صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث ~~PageV00P329 # فليعد وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه ~~حب ms649 القرع متلطخا بالعذرة يعيد الوضوء والصلاة ولو كانت ترابية وكان الحدث ~~عمدا فكذلك ولو كان نسيانا فالمشهور ذلك أيضا وهو مختار المصنف ومن ثم أطلق ~~هنا تسوية بين نواقض الطهارتين وذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والشيخ ~~في النهاية إلى إن المصلى متيمما لو أحدث في الصلاة ناسيا ووجد الماء تطهر ~~وبنى مع عدم الاستدبار وتعمد الكلام واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة ومحمد ~~بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم ~~فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما بقي من ~~صلاته التي صلى بالتيمم وقريب منه روى زرارة عن الباقر عليه السلام وقد سبق ~~في المبطون حكم يقرب منه وروايات صحيحة فيه أيضا ومال في المعتبر إلى ذلك ~~لصحة الرواية وشهرتها وعمل أكابر بها وأيدها بأن الواقع من الصلاة وقع ~~مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجئه ~~الحدث بخلاف المصلى بالطهارة المائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع ~~لطهارته فتبطل قال ولأن الاجماع على إن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من ~~إطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد لان الاجماع لا يصادمه ~~وردها المصنف في المختلف باشتراط الصلاة بدوام الطهارة وبالتسوية المتقدمة ~~وبأن التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي وأول ~~الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل بالجزء وبأن المراد بما مضى من ~~صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ولا يخفى إن رده المذكور ~~عين المصادرة فإن اشتراط دوام الطهارة مطلقا وعدم الفرق في التروك بين ~~العامد والناسي هو الذي دلت الرواية على خلافه وحكم الجماعة بمضمونه فكيف ~~يجعل دليلا عليهم وأما التأويل فلفظ الرواية يبنى على ما بقي من صلاته وليس ~~فيها ما مضى فلا يتم ما ذكره وكذا تبطل الصلاة بترك الطهارة كذلك أي عمدا ~~وسهوا وهو موضع وفاق وبتعمد التكفير وهو لغة الخضوع ووضع اليد على الصدر ~~متضامنا وشرعا وضع ms650 إحدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أم لا ~~وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرة كما تفعله العامة أم تحتها وسواء وضع اليمين ~~على الشمال وإحدى الكفين على الأخرى أم لا حتى لو وضع الكف على الزند ونحوه ~~بطلت الصلاة مع التعمد ذهب إليه الأكثر بل ادعى المرتضى والشيخ الاجماع ~~عليه وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له ~~الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى فقال التكفير لا تفعله وعن ~~الصادق عليه السلام لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس والاعتماد في تحريمه على ~~النهى الحاصل في الخبرين المقتضى له لا على كونه فعلا كثيرا فإن قيل النهى ~~هنا عن وصف منفك عن أجزاء الصلاة فلا يلزم منه الابطال قلنا كل من قال ~~بالتحريم قال بالابطال ومن لا فلا وحيث ثبت التحريم لزم القول بالابطال ~~حذرا من إحداث قول ثالث مخالف لما أجمع عليه الفريقان وإن تم الاجماع بناء ~~على عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب فلا إشكال وقد خالف في ذلك أبو ~~الصلاح وابن الجنيد وتبعهما المحقق في المعتبر محتجا بعدم علمه بالاجماع ~~وحمل الخبر على الكراهة وأيده بأن ذلك يستلزم مخالفة الهيئة المستحبة في ~~وضع اليدين وهي كونهما على الفخذين وغايته الكراهة وقد عرفت إن الاجماع ~~المنقول بخبر الواحد حجة وإن مخالفة المعروف لا يؤثر فيه وإن النهى يحمل ~~على التحريم حتى يعارضه ما يوجب حمله على غيره ولا معارض هنا ومخالفة ~~الهيئة المستحبة إنما تكون مكروهة مع عدم ما يدل على التحريم وإنما يبطل ~~التكفير الصلاة عند عدم التقية فيجوز عندها بل قد يجب معها وإن كان عندهم ~~سنة عند ظن الضرر بتركها ولو تركه معها قيل كان كترك الغسل في مسح الوضوء ~~فتبطل الصلاة لتحقق النهى وفيه نظر لان النهى هنا عن وصف خارج عن أفعال ~~الصلاة بخلاف ما سلف فإن النهى متعلق بركن من PageV00P330 # أركان الوضوء فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وان بطل الوضوء ويجب عليه معها ~~فعله على ms651 وجه تتأدى به التقية سواء كانت على الهيئة المسنونة عندهم أم ~~غيرها ولو لم تتأد إلا بها تحتمت فيأثم مع المخالفة وإن صدق التكفير وبتعمد ~~الكلام بحرفين فصاعدا مما أي من الكلام الذي ليس بقرآن ولا دعاء مباح ولا ~~ذكر لله تعالى وهو موضع وفاق وهو الحجة ولقول النبي صلى الله عليه وآله إن ~~هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة ~~القرآن وفى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وسأله عن الرجل يصيبه الرعاف ~~وهو في الصلاة فقال إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع ~~صلاته والكلام جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة الواحدة وهي صادقة على ~~المركب من حرفين فصاعدا ويلحق به ما أفهم من الأفعال المعتلة الطرفين إذا ~~أمر منها مثل ق ع د من وقى ووعى وودى لصدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا بل هو ~~كلام عند أهل العربية فضلا عن الكلمة لتضمنه الاسناد المفيد فيدخل في مدلول ~~الأخبار الواردة بإبطال الكلام وربما احتمل عدم الابطال به بناء على ما ~~أطلق من تقييد الكلام بتركبه من حرفين فصاعدا والموجود منه صورة حرف لا غير ~~ويضعف بما مر من وجود صورة الكلام المقتضى للبطلان و والتقييد بحرفين من ~~(في خ ل) كلام الفقهاء خرج مخرج الغالب أو أن المحذوف في هذه الأوامر ~~بمنزلة المذكور فيكون المجموع حرفين فصاعدا وفى إلحاق الحرف بعده مدة وهي ~~الحاصلة من إشباع الضم أو الفتح أو الكسر على حرف المد بالكلام نظر من كونه ~~يعد حرفا واحدا ومن أن المدة أما واو أو ألف أو ياء وتسميتها مدة لا تخل ~~بكونها حرفا وفى تحقيق المخل في هذه المسألة ونظائرها من الأصوات التي يخرج ~~معها حرفان كالتنحنح ونحوه بحث وذلك لان الكلام إذا أخذ بالمعنى المصطلح ~~عليه بين أهل الصناعة لم يتم الحكم بكون حرف المد مبطلا على الاطلاق أو غير ~~مبطل لاشتراط الوضع في الكلمة وحرف المد منه ما هو ms652 موضوع كذلك مثل باتاثا ~~علما على الحروف المخصوصة ومنه ما ليس موضوعا ولا دالا على معنى مثل عاكا ~~فإن هذه وأمثالها لا تعد كلمات بذلك المعنى ومثله القول في الحرفين ~~الخارجين من التنحنح ونحوه فإنهما ليسا موضوعين لمعنى ولا دالين عليه بل إن ~~دلا على شئ فإنما هي دلالة طبعية لا وضعية كدلالة أخ على وجع الصدر وليس في ~~المعنى اللغوي ما يدل على خلاف ذلك فالمصير إليه متعين ومقتضاه حينئذ عدم ~~البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب التنحنح والنفخ ونحوهما لأنه لا يعد ~~كلاما وبه جزم المصنف في التذكرة والنهاية خصوصا مع توقف القراءة أو الذكر ~~أو الجهر بهما على التنحنح ويؤيد ذلك رواية عمار عن الصادق عليه السلام وقد ~~سأله عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو ~~أهله لتأتيه فيشير إليها بيده يعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا بأس به ~~مع إن الأغلب على التنحنح أن يخرج منه حرفان ولا يكاد يسلم منهما إلا بتكلف ~~شديد لا يطلق عليه اسم التنحنح نعم روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ~~عن أبيه عن علي عليه السلام قال من أن في صلاته فقد تكلم لكن الحديث ضعيف ~~ويمكن حمله على الكراهة المؤكدة ويؤيده إن الأنين إنما يكون كالكلام إذا ~~خرج معه حرفان لا أقل إجماعا فإطلاق النهى عنه المستفاد من جعله كالكلام ~~ينزل على الكراهة ولو سلم أمكن خروج الأنين بالنص الخاص ويبقى الباقي على ~~الأصل وهو مختار المصنف في النهاية فإن قيل يلزم من اعتبار الكلام الصناعي ~~عدم بطلان الصلاة بالتلفظ بالكلمات المهملة المشتملة على عدة أحرف كديز ~~وبيز ونحوهما لعدم تحقق الدلالة والوضع قلنا هذه الألفاظ تسمى كلاما في ~~العرف العام وإن لم تكن كلاما عند أهل الصناعة وهو العرف الخاص وإطلاق ~~الكلام عليها في ذلك كاف في البطلان فإن قيل الاشكال آت من وجه آخر وهو إن ~~الكلمة كما تطلق على ما تركب من حرفين مثل من وعن تطلق ms653 أيضا على الحرف ~~PageV00P331 # الواحد كالباء والكاف واللام الموضوعة لمعان مخصوصة فإنها أحد أقسام ~~الكلمة كما أن الاسم أحد أقسامها قلنا الحرف الواحد خرج من ذلك بالاتفاق ~~على عدم إبطاله الصلاة على الوجه المتقدم فيبقى الكلام في الباقي ولولا ذلك ~~أمكن القول بإبطال الحروف الدالة على معان في غيرها كما ذكر وبالجملة ~~فالمسألة موضع اشكال ودليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها ولكنهم أعلم ~~بالحال واعلم أنه لا فرق في بطلان الصلاة بتعمد الكلام بين كونه لمصلحة ~~الصلاة وغيرها ولا بين الجاهل بالتحريم والعامد لوجوب التعلم وخرج بقيد ~~العمد الكلام ناسيا فإنه لا يبطل الصلاة إجماعا ويدل عليه أيضا صحيحة عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا ~~في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين نعم لو طال ~~زمان التكلم التحق بالفعل الكثير والتسليم في غير موضعه كلام ولا فرق في ~~القرآن المستثنى بين أن يقصد به مجرد قراءته وبين أن يضيف إليها مقصدا آخر ~~كإفهام الغير بعض الأغراض المباحة ولو قصد مجرد الافهام فوجهان وعدم ~~البطلان لا يخلو من وجه لان القرآن لا يخرج عن موضوعه بقصد غيره به لان ~~معجزه في نظمه وأسلوبه الخاص ولا مدخل للقصد في ذلك نعم لو أتى بكلمة واحدة ~~منه بحيث يحصل الغرض ولا يتم النظم اتجه اعتبار القصد وعدمه وكذا تبطل ~~الصلاة بالالتفات إلى ما وراء إن كان بكله لرواية زرارة عن الباقر عليه ~~السلام قال الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ومفهوم الشرط حجة عند المصنف ~~وغيره من المحققين و مفهومه إن الالتفات بالوجه خاصة لا يقطعها مطلقا وإن ~~كره واختار جماعة من الأصحاب منهم الشهيد البطلان مع بلوغ الوجه حد ~~الاستدبار وإن كان الفرض بعيدا ويدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان ~~الالتفات فاحشا إذ لا التفات أفحش مما يصير إلى حد الاستدبار ولو كان ms654 ~~الالتفات إلى ما دون الاستدبار فإن كان بالوجه خاصة فلا إبطال وسيأتي ~~لمفهوم الخبر السالف ولرواية عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال وما أحب أن يفعل وهي محمولة على ~~الالتفات بالوجه دفعا للتنافي وخالف في ذلك ولد المصنف فأبطل به الصلاة وهو ~~ضعيف لما عرفت من أن الاخبار أما مطلقة في عدم الابطال أو مقيدة بالالتفات ~~بكله أو بالفاحش ولا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض العامة محتجا بقول النبي ~~صلى الله عليه وآله لا تلتفوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت والرواية ~~ضعيفة عندهم لان راويها عبد الله بن سلام وهو ضعيف ويمكن حملها على ~~الالتفات بكله كما رواه زرارة والاعتبار بصيرورة الوجه في حد اليمين ~~واليسار لا النظر وإن بلغ حد الاستدبار ولو كان الالتفات بالبدن فإن وقع ~~عمدا أبطل الصلاة مطلقا لمنافاته الاستقبال الذي هو شرط وإن كان سهوا وكان ~~يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر وإن بلغه عاد في الوقت لا في خارجه ~~كمن صلى جميع الصلاة كذلك وإنما يطل الالتفات في مواضعه لو وقع على وجه ~~الاختيار أما لو وقع اضطرارا بهواء أو غيره ففي إبطاله نظر من أن الاستقبال ~~شرط فيبطل المشروط بفواته ولا يفرق بين الحالين كالطهارة إلا ما أخرجه النص ~~و من العفو عما استكره الناس عليه للخبر وهذا هو الظاهر وتعمد القهقهة وهي ~~لغة الترجيع في الضحك أو شدة الضحك والمراد هنا مطلق الضحك كما صرح به ~~المصنف في غير هذا الكتاب وبطلان الصلاة بها مع العمد موضع وفاق وروى زرارة ~~عن الصادق عليه السلام القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة وفى موثقة ~~سماعة القهقهة تقطع الصلاة دون التبسم ولا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مسمى ~~الضحك لاطلاق النص ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعب ونحوه فقد ~~استقرب في الذكرى البطلان وإن لم يأثم لعموم الخبر واحترز بالعمد عما لو ~~وقعت نسيانا فإنها لا تبطل PageV00P332 # إجماعا ms655 كما أجمع على عدم البطلان بالتبسم وهو ما لا صوت معه وإن كره تعمد ~~الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة وهو ما يخرج فاعله به عن كونه مصليا عرفا ~~دون القليل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب لما روى ~~إن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة وأمر بقتل الأسودين الحية ~~والعقرب فيها وفى صحيحة الحسين بن العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلى المكتوبة قال يقتلها والمرجع في القلة ~~والكثرة إلى العادة لأنها المرجع فيما لا تقدير له شرعا ولا عبرة بالعدد ~~فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع وحك البدن باليد كما يكون القليل ~~فيه كثيرا كالطفرة الفاحشة ومن هنا جاز عد الركعات والتسبيح بالأصابع ~~والسبحة وإن توالى لعدم الخروج به عن اسم المصلى ويعتبر فيه التوالي فلو ~~تفرق بحيث حصلت الكثرة من اجتماع أجزائه وكل واحد منها لا يعد كثيرا ~~فالظاهر عدم الابطال مع عدم دلالة العرف عليه وقد روى إن النبي صلى الله ~~عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص وهي ابنة ابنته وكان يضعها إذا سجد ~~ويرفعها إذا قام وهذا الفعل لو جمع لكان كثيرا ومقتضى عطف المصنف الفعل ~~الكثير على ما تقدم أنه يبطل مع العمد لا مع السهو وهو ظاهر غيره من ~~الأصحاب لعموم قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ و والنسيان ويشكل ~~ذلك في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة وتعمد البكاء للدنيوية من ~~الأمور كذهاب مال وفقد حي محبوب وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه لكن به يرتفع ~~الاثم واحترز بالعمد عن النسيان فإنه لا يبطل لعموم الخبر وبالدنيوية عن ~~البكاء لأمر الآخرة كذكر الجنة والنار فإنه لا يبطل بل هو من أفضل الأعمال ~~رواه أبو حنيفة عن الصادق عليه السلام وروى إن النبي صلى الله عليه وآله ~~سمع في بعض صلاته لصدره أزيز بالزائين المعجمتين كأزيز المرجل وهو غليان ~~صدره بالبكاء هذا إذا لم ms656 يشتمل على كلام ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر وإلا ~~أبطل أيضا ولو خرج منه حرفان بحيث لا يصدق عليهما اسم الكلام فكما مر في ~~التنحنح وقطع المصنف هنا أيضا بعدم البطلان بهما والفارق بين البكاء المبطل ~~وغيره القصد واعلم إن البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت لا مجرد ~~خروج الدمع مع احتمال الاكتفاء به في البطلان ووجه الاحتمالين اختلاف معنى ~~البكاء لغة مقصورا وممدودا والشك في إرادة أيهما من الاخبار قال الجوهري ~~البكاء يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وإذا قصرت أردت ~~الدموع وخروجها قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها وما يغنى البكاء ولا ~~العويل وتعمد الأكل والشرب وهو في الجملة موضع وفاق لكن اختلف في السبب ~~الموجب للبطلان فقيل كونه أكلا وشربا فيكفي فيه مسماهما واختاره الشيخ رحمه ~~الله وفيه نظر لعدم الدليل الدال على ذلك وقيل لكونه فعلا كثيرا فيقيدان ~~بالكثرة فلا يبطل ازدراد ما بين الأسنان ولا تذويب سكرة وضعها في فمه ~~ونحوهما وهو أجود فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب بل الفعل الكثير ولو وضع ~~في فمه لقمة ومضغها وابتلعها أو تناول قلة وشرب منها فقد قال المصنف في ~~التذكرة والنهاية أنه مبطل أيضا لان التناول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة ~~وكذا المشروب والأولى اعتبار الكثرة عرفا ولو فعل ذلك تأسيا لم تبطل مطلقا ~~إجماعا كما ذكر في المنتهى إلا أن توجب محو صورة الصلاة رأسا فيجئ فيه ما ~~مر في الفعل الكثير وهذا الحكم ثابت في جميع الصلوات فرضها ونفلها إلا في ~~موضع واحد وهو الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم وخاف فجئة الصبح لرواية ~~سعيد الأعرج قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنى أريد الصوم وأكون في الوتر ~~فأعطش وأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان والماء في قلة ~~بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في ~~الدعاء واشترط بعض الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير ms657 الشرب ~~اقتصارا في الرخصة على موردها فلا يستدبر ولا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب ~~ولا يحمل نجاسة غير معفو عنها إلى غير ذلك وأكثره مستفادا من الرواية ~~PageV00P333 # لكن تجويزه ثلث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها فإن المصنف ~~في كتبه عدها كثيرة فإن سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية ولا فرق في الوتر ~~بين الواجب بنذر وشبهه والمندوب ولا في الصوم بين كونه واجبا أو مندوبا لان ~~ترك الاستفصال في الرواية يوجب العموم والشيخ جعل مورد الرخصة مطلق النافلة ~~واستدل بالرواية وقد عرفت أنها مخصوصة بالقيود المذكورة فتعديتها إلى مطلق ~~النافلة غير واضح لكن يبقى للشيخ على الجماعة تعديتهم لها إلى صلاة الوتر ~~مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه ومن ثم قصرها بعض الأصحاب على موردها ~~لا غير وهو حسن ولا يبطل جميع ذلك المتقدم من قوله وبتعمد التكفير إلى هنا ~~لو وقع سهوا وقد مر الكلام فيه وتبطل الصلاة أيضا بالاخلال بركن من الأركان ~~الخمسة عمدا وسهوا وقد تقدم الكلام عليها في محالها وكذا تبطل الصلاة ~~بزيادته كذلك أي عمدا وسهوا لاشتراك الزيادة والنقصان في تغيير هيئة الصلاة ~~ولقول الصادق عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة خرج منه ما أخرجه ~~دليل آخر فيبقى الباقي ويستثنى من زيادة الركن عمدا النية فإن زيادتها غير ~~مبطلة مع عدم التلفظ بها كما مر لان الاستدامة الفعلية أقوى من الحكمية وقد ~~تقدم أن الاكتفاء بالحكمية إنما جاء حذرا من الحرج والعسر ولو فرض الاكتفاء ~~بها لغير ذلك فالبطلان يحتاج إلى دليل وليس في مجرد الغرم على الصلاة ~~بالقلب ما يدل عليه اللهم إلا أن يراد بزيادتها القصد إلى ابتداء الفعل إلى ~~آخرها فإن البطلان حينئذ واضح لاستلزام ذلك رفض الفعل السابق وبطلان ~~الاستدامة الحكمية أو نقول إن زيادتها على هذا الوجه لا يتحقق إلا مع ~~المقارنة للتحريمة ومعها يتحقق الابطال أيضا بكل منها وإن استلزم اجتماع ~~معرفات كما في زيادة القيام المشروط بالركوع لكن في توقف تحقق النية ms658 على ~~ذلك بحث فإن المراد من زيادة هذه الأركان صورها لا حقيقتها والألم يتحقق ~~زيادة ركن البتة وحينئذ يتصور زيادة النية بدون التكبير وإن كانت مقارنتها ~~من جملة واجباتها إذ لا يراد بها إلا القصد إلى الفعل على الوجه المخصوص ~~ولا يتوقف البطلان على الاتيان ولا ذكر ونحو ذلك بجميع ما يعتبر فيها كما ~~لو زاد ركوعا بغير طمأنينة ولا ذكر ونحو ذلك ويمكن الفرق بين الامرين بأن ~~حقيقة الركوع الركني يتم بدون ما ذكر ومن ثم لو ركع كذلك ونسي باقي ~~الواجبات حتى الرفع منه وواجباته إلى أن دخل في السجود صحت صلاته بخلاف ما ~~لو أتى بالبينة ونسي مقارنتها للتكبيرة فإن الصلاة لا تنعقد فضلا عن أن ذلك ~~لا يضر فدل ذلك على أن النية التي هي ركن لا تتم بدون المقارنة للتكبير ~~فكذا صورة ذلك ويستثنى من السهو الركني مواضع أ النية أيضا فإن زيادتها ~~سهوا لا تبطل بطريق أولى على ما تقرر ب القيام إن جعلناه ركنا كيف ما اتفق ~~كما اختاره بعض الأصحاب واختاره المصنف واستثناه من القاعدة وعلى ما حققه ~~المتأخرون من أن مطلق القيام ليس بركن بل قيام خاص لا استثناء ج الركوع ~~فيما لو سبق به المأموم أمامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة وسيأتي د الركوع ~~أيضا فيما لو استدركه الشاك فيه في محله ثم تبين قبل رفع رأسه ثم تبين وقد ~~رفع رأسه فعله قبل على ما اختاره الشهيد وجماعة وسيأتي تحقيقه ه‍ السجود ~~إذا زاد منه سجدة سهوا إن جعلنا الركن منه هو الماهية الكلية كما حققه ~~الشهيد في الذكرى ولو جعلنا الركن مجموع السجدتين كان نقصان الواحدة أيضا ~~مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناء على أن المجموع يفوت بفوات بعض ~~أجزائه وقد مر تحقيقه ولو تبين للمحتاط إن صلاته كانت ناقصة وإن الاحتياط ~~مكمل لها فإنه يجزيه كما سيأتي إن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول ~~قوي ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الاحرام ms659 ز لو سلم على بعض ~~(نقص خ ل) من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة أخرى ولما ~~يأت بينهما بالمنافي فإن المروي عن صاحب الامر عليه السلام الاجزاء عن ~~الفريضة واغتفار ما زيد PageV00P334 # من تكبيرة الاحرام وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى يحتمله لأنه في غيرها ~~وإن كان سهوا كما لو صلى العصر ظانا أنه قد صلى الظهر ثم تبين العدم في ~~الأثناء وعدمه وهو الأصح لعدم انعقاد الثانية لان صحة التحريم بالثانية ~~موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج بغيره ولم يحصلا نعم ينبغي ~~ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر ~~وجودي وعلى التفسير الأصح يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية ~~الثانية ح لو زاد ركعة سهوا أخر الصلاة وقد جلس أخرها بقدر التشهد فإن ~~الصلاة صحيحة والزيادة مغتفرة وإن اشتملت على أركان كما سيأتي ط لو أتم ~~المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت صحت الصلاة ~~واغتفرت الزيادة وسيأتي أن شاء الله ى لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة ~~قطعها وأتى بالحاضرة ثم بنى على الكسوف على ما اختاره جمع من الأصحاب ورواه ~~محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام حين سأله ربما ابتلينا بالكسوف بعد ~~المغرب قبل العشاء فإن صلينا خشينا أن تفوت الفريضة قال إن خشيت ذلك فاقطع ~~صلاتك واقض فريضتك فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت فصل واحتسب ~~بما مضى ورواه هو وغيره عن الصادق عليه السلام بلفظ يقرب من هذا وكذا تبطل ~~الصلاة بزيادة ركعة كذلك أي عمدا وسهوا والحكم مع العمد ظاهر وأما مع السهو ~~فلما مر في زيادة الركن ولقوله عليه السلام في رواية أبي بصير من زاد في ~~صلاته فعليه الإعادة ويستثنى من ذلك زيادة الركعة في الرباعية إذا جلس عقيب ~~الرابعة قدر واجب التشهد فإن الصلاة لا تبطل بذلك لقول الباقر عليه السلام ~~في رجل استيقن أنه ms660 صلى الظهر خمسا فقال إن كان علم أنه جلس في الرابعة ~~فصلوته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين لتكونان نافلة ولا ~~شئ عليه ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وصحت الصلاة مطلقا وسجد ~~للسهو ولو ذكر بعد الركوع وقبل كمال السجود فوجهان أحدهما وهو الذي اختاره ~~المصنف البطلان لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وإن لم ~~نأمره زاد ركنا غير متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها ~~نفلا كما سبق والثاني إلحاقه بما لو ذكر بعد السجود فيجلس ويتشهد ويسجد ~~للسهو لثبوت ذلك بعد الركعة فبعد بعضها أولى واختاره في الذكرى وفى انسحاب ~~الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى غير الرباعية إذا جلس أخرها بقدر واجب ~~التشهد وجهان من المساواة في العلة ومخالفة المنصوص الثابت على خلاف الأصل ~~واختار في الذكرى التعدية فيهما وأطلق جماعة من الأصحاب البطلان بالزيادة ~~مطلقا كما يقتضيه ظاهر العبارة لعموم قول الباقر عليه السلام إذا استيقن ~~أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته و رواية أبي بصير ~~السالفة وحملهما على من لم يجلس بقدر التشهد طريق الجمع وفى الاكتفاء في ~~الجلوس بقدر التشهد دلالة على ندب التسليم وإلا لاعتبر الجلوس بقدره أيضا ~~وكذا تبطل بنقصان ركعة عمدا لما مر في نقصان الركن وأولى بالبطلان ولو ~~نقصها أو نقص ما زاد على الركعة سهوا أتم الصلاة إن لم يكن تكلم أو استدبر ~~القبلة أو أحدث ولو فعل هذه أحد أو غيرها من المنافيات بطلت لحصول المنافى ~~في أثناء الصلاة وهذا الحكم في المنافى عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار ظاهر ~~أما في المنافى عمدا لا غير كالكلام فيشمل الحكم بالبطلان معه لأن المفروض ~~وقوعه سهوا فلا يزيد على فعله في أثناء الصلاة اللهم إلا أن يزيد بحيث يخرج ~~به عن كونه مصليا فيتجه البطلان وقد مر مثله في الفعل الكثير وقد روى زرارة ~~في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ms661 ~~ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال ~~يصلى ركعتين وقريب منه روى عمار عن الصادق عليه السلام وهو إن من سلم في ~~ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على ~~صلاته ولو بلغ الصين وعمل بمضمونهما الصدوق وحملهما الشيخ على النافلة ~~لمعارضتهما PageV00P335 # لغيرهما مما يدل على البطلان كرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ~~قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج ~~مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة إذا لم يحول وجهه عن القبلة ~~فإذا حول وجهه استقبل الصلاة وفى الحمل بعد لاقتضاء الرواية زيادة الصلاة ~~على ركعتين وتدور ذلك في النافلة ولو تيقن أنه ترك سجدتين وشك هل هما من ~~ركعة واحدة أو اثنتين بطلت الصلاة مراعاة للاحتياط لان به يحصل يقين براءة ~~الذمة ولأنه إذا تكافأ احتمال الصحة بكونهما من ركعتين والفساد بكونهما من ~~ركعة بقي يقين شغل الذمة بالصلاة ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو وصحة الصلاة ~~للشك في لحوق المبطل وتحقق فوات السجدتين أعم من كونه مبطلا فلا يدل على ~~الخاص وهو البطلان ولو شك قبل كمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع ~~لرابعة أو خامسة بطلت صلاته لتردده بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة لأنه ~~إن أتمها أمكن كونها خامسة وإن قطعها أمكن كونها رابعة مع القطع بعدم ~~انفكاكه من الزيادة والنقصان فتبطل وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق ~~والشهيد إلى الصحة كما لو وقع الشك بعد السجود إلحاقا لها بما بعدها ~~لاشتراكهما معا في تجويز الزيادة وهو غير مانع لأصالة عدمها ولأنه لو منع ~~لاثر في جميع صوره إذ التجويز قائم والفرق بأن ما بعد السجود محتمل للزيادة ~~سهوا و المتنازع معرض له عمدا غير جيد لان الزيادة المحتملة ركن ولا فرق في ~~زيادته بين العمد والسهو ولو قيل إن ما بعد السجود منصوص فإلحاق غيره به ~~قياس وأصالة ms662 عدم الزيادة لو أثرت لما بطلت الصلاة بشك غير منصوص أمكن إلا ~~أن النص غير صريح في كون الشك بعد السجود فإن الركعة تسمى رابعة وخامسة وإن ~~لم يكملها خصوصا بعد الرفع من الركوع للاتيان بمعظمها وأصالة عدم الزيادة ~~تصلح متمسكا في الباب إلا أن يمنع مانع كتعذر البناء على أحد الطرفين أو ~~استلزام البنا على مقتضى الأصالة تعلق الشك بما يزيد على الخمس عند القائل ~~بإبطال الصلاة به أو غير ذلك من الموانع ولو كان الشك في حالة الاستواء في ~~الركوع فالوجهان ويحتمل ثالث وهو إرسال نفسه وهدم الركعة كما لو وقع قبل ~~الركوع فكأنه شاك بين الثلث والأربع ويزيد المرغمتين وهو ضعيف نعم لو وقع ~~قبل الركوع كان كما ذكر سواء كان بعد القراءة أو فيها أو قبلها بل لو وقع ~~قبل الوصول إلى حد الراكع وإن أخذ في الانحناء فكذلك وتبطل الصلاة أيضا لو ~~شك في عدد الثنائية كالصبح ورباعية السفر وصلاة العيدين في حالة كونها فرضا ~~وصلاة الكسوف إذا شك في عدد ركعاتها أما لو شك في عدد ركوعاتها بنى على ~~الأقل لأصالة عدم فعله مع الشك فيه في محله إلا أن يستلزم الشك في الركعات ~~كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه إن كان في الخامس فهو في الأولى أو ~~في السادس فهو في الثانية واحترز بالفرض في العيدين عما لو كانت نفلا فإن ~~الشك فيها لا يبطلها كباقي النوافل و سيأتي ولو نذر ركعتين أو ثلثا لحقت ~~بالمكتوبة ولو نذر أربعا بتسليمة فالظاهر لحوقها بالرباعية أيضا وكذا تبطل ~~بالشك في عدد الثلاثية كالمغرب وفى عدد الأوليين مطلقا لرباعية كانت أم ~~لغيرها لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى فلا يدرى ~~واحدة صلى أو اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفى الجمعة وفى ~~المغرب وفى صلاة السفر وغيرها من الاخبار ولا فرق في ذلك بين الشك في ~~النقيصة والزيادة للعموم ولا بين اليومية والمنذورة لفحوى الأحاديث وما ورد ms663 ~~من الاخبار بخلاف ذلك تحمل على النافلة أو على غلبة الظن كما سيأتي وكذا ~~تبطل إذا شك ولم يعلم كم صلى إذ لا طريق إلى البراءة بدونه ولرواية صفوان ~~عن الكاظم عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ~~معنى ومعنى قوله ولم يقع وهمك على شئ أنه لو ظن شيئا PageV00P336 # بنى عليه كما سيأتي واستعمل الوهم بمعنى الظن فإنه أحد معانيه والحاصل ~~أنه يجب على الشاك في جميع الموارد عند عروضه التروي فإن غلب ظنه على شئ ~~بنى عليه سواء أوجب الصحة أم البطلان وإن بقي الشك وتساوى الطرفان لزمه ~~حكمه من صحة أو بطلان أو لم يعلم ما نواه فإن الصلاة تبطل أيضا لانتفاء ~~الترجيح هذا إذا لم يعلم ما قام إليه وإلا بنى عليه عملا بالظاهر من أنه ~~نوى ما في نفسه أن يفعله ولو كان الشك بعد الفراغ من صلاة أربع هل هي الظهر ~~أو العصر بنى على الظهر عملا بالظاهر من أنه بدأ بالواجب أولا ولو صلى ~~رباعية مرددة بين الظهر والعصر كان طريقا إلى البراءة أيضا إذا صادفت ~~الأولى الوقت المشترك وإلا لم يصح الترديد كذا ذكره الشهيد وجماعة مع ~~احتمال البطلان في الجميع كما يقتضيه إطلاق العبارة لعدم اليقين ويكره ~~للرجل العقص لشعر رأسه وهو جمعه فيه وشده بظفيرة ونحوها لما روى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله أنه مر برجل يصلى وقد عقص شعره فأطلقه صلى الله عليه ~~وآله وروى مصادق عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر ~~قال يعيد صلاته وحرمه الشيخ لهذه الرواية و أبطل به الصلاة حتى ادعى في ~~الخلاف الاجماع على التحريم والأكثر على الكراهة لضعف الرواية بمصادق ومنع ~~الاجماع مع مخالفة الأكثر ومال في الذكرى إلى قول الشيخ بناء على حجية ~~الاجماع المنقول بخبر الواحد وللاحتياط والقول بالكراهة أجود وعلى تقدير ~~التحريم لا يتجه بطلان الصلاة لان النهى عن أمر خارج والحكم مخصوص بالرجل ~~كما قيدناه فلا ms664 كراهة ولا تحريم في حق النساء فإطلاق العبارة قاصر واختار ~~فخر الدين ولد المصنف التحريم إن منع من السجود وهو خروج عن المسألة ~~ومستلزم لاستواء الرجل والمرأة في ذلك والالتفات بالوجه يمينا وشمالا ~~لرواية عبد الملك عن الصادق عليه السلام وسأله عن الالتفات في الصلاة ~~أيقطعها قال لا وما أحب أن يفعل وحرمه ولد المصنف وأبطل به الصلاة لقوله ~~عليه السلام لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك وروى العامة عن النبي صلى ~~الله عليه وآله لا تلتفوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت ويحمل القلب على ~~بلوغه حد الاستدبار والالتفات على كونه بكله كما قيد في رواية زرارة ~~السالفة جمعا بين الاخبار خصوصا مع ضعف هذه الرواية ولا يضر بلوغ النظر حد ~~الاستدبار مع عدم تجاوز الوجه اليمين واليسار وهل يكره النظر يمينا وشمالا ~~مع عدم التفات الوجه يبنى على أن خلاف المستحب هل هو مكروه أم لا وقد تقدم ~~الكلام فيه والأولى كونه خلاف الأولى ولا يختص بالالتفات بل بخروجه عن موضع ~~سجوده والتثأب بالهمز قال في الصحاح تقول تثأبت ولا تقل تثاوبت والتمطي وهو ~~مد اليدين وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الرجل يتثاب في ~~الصلاة ويتمطى قال هو من الشيطان والفرقعة بالأصابع لما روى عن النبي صلى ~~الله عليه وآله أنه قال لعلي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلى وعنه صلى الله عليه ~~وآله أنه سمع فرقعة رجل من خلفه فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وآله ~~أما أنه حطه من صلاته والعبث لمنافاته الخشوع وروى إن النبي صلى الله عليه ~~وآله رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ونفخ موضع ~~السجود لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أربع من الجفاء أن ينفخ في ~~الصلاة وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة وأن يبول قائما وأن يسمع ~~المنادى فلا يجبيه وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قلت الرجل ينفخ ~~في الصلاة موضع جبهته ms665 قال لا والمراد منه الكراهة لقوله صلى الله عليه وآله ~~في حديثين آخرين لا بأس وهذا إذا لم يخرج من النفخ حرفان وإلا ففيه ما مر ~~والتنخم والبصاق روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة ~~فاعلم أنك بين يدي الله تعالى فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل ~~صلاتك ولا تمتخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فإن قوما PageV00P337 # عذبوا بنقض الأصابع وهو أصواتها يقال نقض أصابعه ضرب بها لتصوت وروى إن ~~النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ النخامة بثوبه ويشترط فيهما أن لا يخرج ~~معهما حرفان وإلا ففيه ما مر والتأوه بحرف وأصله قول أوه عند الشكاية ~~والتوجع والمراد هنا النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان والأنين ~~به أي بالحرف الواحد وهو مثل التأوه إلا أن الأنين للمريض والتأوه للأعم ~~منه وإنما كره كل منهما لقربه إلى الكلام مع عدم تمييز الحرفين منه وإلا ~~أبطل لقول الصادق عليه السلام من أن فقد تكلم وقد تقدم الكلام فيه ومدافعة ~~الأخبثين أو الريح لما فيه من سلب الخشوع ولقول النبي صلى الله عليه وآله ~~لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين وكذا مدافعة النوم للاشتراك في العلة ~~وقيل أنه المراد بالسكر في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وإنما ~~يكره إذا كانت المدافعة قبل الصلاة والوقت متسع أما لو عرضت في أثناء ~~الصلاة أو كان الوقت ضيقا لم تكره لتحريم قطع الصلاة ووجوب الاشتغال بها مع ~~الضيق نعم لو عجز عن المدافعة أو خشى ضررا جاز القطع وقد روى عبد الرحمن بن ~~الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام حين سأله عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه ~~وهو يستطيع الصبر عليه أيصلى على تلك الحالة أو لا فقال إن احتمل الصبر ولم ~~يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر قال في البيان ولا يجبره يعنى مدافعة ~~الثلاثة فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى الكراهة باحتياجه إلى التيمم ~~نظر ويحرم ms666 قطع الصلاة الواجبة اختيارا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ~~والنهى للتحريم خرج منه أخرجه الدليل فيبقى الباقي ويجوز للضرورة كقبض ~~الغريم وحفظ النفس المحترمة من التلف أو الضرر كالصبي الذي يخاف وقوعه في ~~النار أو البئر وانقاذ الغريق وقتل الحية التي يخافها على نفس محترمة ~~واحراز المال المخوف ضياعه وقد تقدم جواز القطع عند خوف ضرر الحدث مع ~~إمساكه ومثله ما لو ظن سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه واعلم إن القطع يجئ ~~فيه الأحكام الخمسة فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعين عليه فإن ~~استمر حينئذ بطلت صلاته للنهي المفسد لها ويستحب كالقطع لاستدراك الأذان ~~والإقامة وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة وقد تقدما وللايتمام ~~بإمام الأصل وغيره كما سيأتي يباح لاحراز المال اليسير الذي لا يضر فواته ~~وقتل الحية التي لا يظن آذاها ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي ~~بفواته قاله في الذكرى واحتمل التحريم وقد سبق تحريمه في غير ذلك قال في ~~الذكرى وإذا أراد القطع فالأجود التحلل بالتسليم لعموم وتحليلها التسليم ~~ولو ضاق الحال عنه سقط ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الاثم ~~لان القطع سائغ والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة وكذا يجوز ~~الدعاء في أثناء الصلاة قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو متشهدا ~~بالمباح للدين والدنيا لعموم قوله تعالى أدعوني استجب لكم ولن النبي صلى ~~الله عليه وآله دعا على قوم ولقوم قائما وقال ادعوا الله في سجودكم فإنه ~~قمن (ضمن خ ل) أن يستجاب لكم وعن الصادق عليه السلام كلما كلمت الله به في ~~صلاة الفريضة فلا بأس به ولا يجوز الدعاء بالشئ المحرم فتبطل به الصلاة ولو ~~جهل تحريم المدعو به ففي بطلان الصلاة به نظر من عدم وصفه بالنهي وتفريطه ~~بترك التعلم ورجح في الذكرى الصحة وقطع المصنف بعدم عذره ولا يعذر جاهل كون ~~الحرام مبطلا لتكليفه بترك الحرام وجهله تقصير منه وكذا الكلام في سائر ~~منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن ms667 المنافاة ويظهر من الشيخ في ~~التهذيب أن الجهل بالحكم عذر وكذا يجوز رد السلام على المسلم لعموم قوله ~~فحيوا بأحسن منها أو ردوها والصلاة غير منافية لذلك وليكن الرد بالمثل ~~فيقول لمن قال سلام عليكم كذلك ولا يقول وعليكم السلام وإن جاز في غيرها ~~لرواية عثمن بن PageV00P338 # عيسى عن الصادق عليه السلام وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال دخلت على ~~أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك ~~فقلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له أيرد السلام وهو في الصلاة فقال نعم ~~مثل ما قيل له وهذا الخبر يقتضى عدم انحصار الجواب في سلام عليكم لوروده في ~~القرآن وعلى تقدير الرد به لا يجب أن يقصد به القرآن للاطلاق ولتجويز غيره ~~مما لا يتصور فيه قصد القرآن وخالف ابن إدريس في اعتبار المثل فجوز الرد ~~بقوله عليكم السلام خصوصا مع تسليم المسلم به لعموم الآية واستضعافا بخبر ~~الواحد والأصحاب على خلافه ولا يقدح في المثل زيادة الميم في عليكم في ~~الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس لأنه أدون ويجب على المجيب إسماعه ~~تحقيقا أو تقديرا لأنه المفهوم من الامر ولو رد غيره اكتفى إن كان مكلفا ~~وفى الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان مبنيان على إن أفعاله شرعية أو ~~تمرينية وحيث كان الراجح الثاني لم يكتف بجوابه أما غير المميز فلا إشكال ~~في العدم ولو كان المسلم مميزا ففي وجوب الرد عليه نظر أقربه الوجوب ولو رد ~~المصلى بعد قيام مكلف آخر قال في الذكرى لم يضر لأنه مشروع في الجملة وتوقف ~~في استحبابه كما في غير الصلاة والأجود جوازه واستحبابه لعموم الأوامر إذ ~~لا شك أنه مسلم عليه مع دخوله في العموم فيخاطب بالرد استحبابا إن لم يكن ~~واجبا وزوال الوجوب الكفائي لا يقدح في بقاء الاستحباب كما في غير الصلاة ~~فان استحباب رد الثاني متحقق اتفاقا إن لم يوصف بالوجوب معللا بالأمر و لو ~~اشترطنا في جواز الرد قصد القرآن كما ms668 يظهر من الشيخ أو عللنا جوازه في ~~الصلاة بأنه قرآن صورة وإن لم يقصد كما ذكره بعض الأصحاب فلا إشكال في جواز ~~رد المصلى بعد سقوط الوجوب والمراد من الجواز في العبارة معناه الأعم وهو ~~الشامل ما عدا الحرام فإن الرد على تقدير مشروعيته واجب لا جائز بالمعنى ~~الأخص لعموم الامر المقتضى للوجوب فلو ترك الرد أثم وهل تبطل الصلاة قيل ~~نعم للنهي المقتضى للفساد ويضعف بأن النهى عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثر ~~فيها وربما قيل أنه إن أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت لتحقق النهى ~~عنه وهو ممنوع لان الامر لا يقتضى النهى عن الأضداد الخاصة بل عن مطلق ~~النقيض وهو المنع من الترك وقد تقدم الكلام فيه فالمتجه عدم البطلان مطلقا ~~ولو حياه بغير السلام كالصباح والمساء ففي جواز رده نظر من الشك في كونه ~~تحية شرعا واستقرب الشهيد في البيان الوجوب بلفظ السلام أو الدعاء أو بمثله ~~مع قصد الدعاء وأوجب المصنف رد كل ما يسمى تحية لظاهر الآية وجوز الرد لفظ ~~المحيى وبلفظ سلام عليكم وكذا يجوز التسميت بالسين والشين للعاطس وهو ~~الدعاء له عند العطاس بقوله يرحمك الله قال أبو العباس الاختيار بالسين ~~لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والحجة وفى الصحاح كل داع لاحد بخير فهو ~~مسمت وإنما استحب لأنه دعاء وقد عرفت جوازه في الصلاة وإن لم يرد به هنا نص ~~خاص والامر بتسميت العاطس عام فيتناول حالة الصلاة لعدم المنافاة وتردد فيه ~~في المعتبر ثم جعل الجواز قضية المذهب بعد إن جوز التسميت وجعله حمد الله ~~تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع العطاس وتردد في ~~الدعاء له وهل يجب على العاطس الرد إذا سمت نظر من الشك في كونه تحية شرعا ~~لأنه في الظاهر دعاء وعلى كل حال فجوابه مشروع في الصلاة أيضا والمراد هنا ~~أيضا معناه الأعم فإن التسميت مستحب خصوصا إذا حمد العاطس الله تعالى وكذا ~~يجوز على وجه الاستحباب الحمد لله ms669 والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ~~عند العطسة من العاطس و سامعه للعموم الشامل لحالة الصلاة ولقول الصادق ~~عليه السلام في رواية الحلبي إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله ~~وسأله عليه السلام أبو بصير أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي ~~صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة قال نعم PageV00P339 # وإن كان بينك وبين صاحبك اليم المطلب الثاني في السهو والشك السهو غروب ~~المعنى عن القوة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة بحيث يلحظ الذهن عند التفاته ~~إليه وذهابه عن الخزانتين معا يطلق عليه النسيان والمراد بالسهو هنا ما يعم ~~الامرين والشك تساوى الاعتقادين المتضادين وتكافؤهما وقد يطلق السهو على ~~الشك لاشتراكهما في العبارة ولكون السهو سببا في الشك غالبا فأطلق اسم ~~السبب وقد استعمله المصنف في قوله لا حكم للسهو مع غلبة الظن بأحد الطرفين ~~بل يبنى على الطرف الراجح لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في ~~الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه وعن الصادق عليه السلام إذا ~~وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف ولأن ~~تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ودفعا ~~للعسر وتنقيح المسألة يتم بمباحث أ إنك قد عرفت إن السهو زوال المعنى عن ~~القوة وارتفاعه عن البال والشك تساوى الاعتقادين المقتضى لحضورهما بالبال ~~وتردد الذهن بينهما بحيث لا يرجح أحدهما ومن المقرر إن الظن ترجيح أحد ~~الامرين على الاخر ترجيحا غير مانع من النقيض وغلبته قوة هذا الترجيح ولا ~~يخفى حينئذ إن السهو لا يجتمع مع الظن لتضادهما في الحضور القلبي وعدمه ~~والمعية تقتضي الاجتماع فأما الشك فإنه وإن شارك الظن في حضور متعلقهما ~~بالبال لكن شرط الشك تساوى الاعتقادين والظن اختلافهما وترجيح أحدهما على ~~الاخر فلا يتحقق بينهما أيضا الاجتماع الحقيقي لكن يمكن فرض اجتماعهما بضرب ~~من التجوز فإن الشك يعرض أولا ثم يجب على الشك التروي فإن غلب و ترجح عنده ~~أحد الطرفين بعد ms670 إن كانا متساويين عمل على الراجح فباعتبار إيصال الشك ~~بغلبة الظن في زمان قصير وترتب أحدهما على الاخر في حضور واحد متصل جاز ~~التعبير عنهما بالمعية فيكون في العبارة مجاز إن أحدهما استعمال لفظ السهو ~~في الشك والثاني جعله الشك مجامعا لغلبة الظن بأحد الطرفين ب أن في قوله لا ~~حكم لهذه المسألة ونظائرها حكما بذلك فإن الحكم بعدم الحكم حكم وهو يناقض ~~ظاهرا عدم الحكم وتوجيهه إن الحكم المنفى ليس هو مطلق الحكم بل حكم خاص وهو ~~الحكم المبحوث عنه في هذا الباب من سجود السهو والاحتياط ونحوهما وهو لا ~~ينافي ثبوت حكم آخر لها ويدل على إرادة الخاص سياق الكلام ومبحثه ج إنه ~~اعتبر في سقوط الحكم غلبة الظن وقد عرفت أنه أمر آخر وراء الظن وهو يقتضى ~~عدم الاكتفاء بمطلق الظن والنص يدل على الاكتفاء به لما تقدم من تعليق ~~البناء على وقوع الوهم والمراد به هنا الظن وهو مطلق ترجيح أحد النقيضين ~~ولو أريد به معناه المتعارف وهو الطرف المرجوح لم تكن حقيقته مرادة إجماعا ~~فيصار إلى المجاز وهو القدر الراجح مطلقا أو إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ~~وهو أول مراتب الرجحان والاكتفاء به في البناء يستلزم الاكتفاء بما هو أقوى ~~منه بطريق أولى وكان من عبر بالغلبة تجوز بسبب إن الظن لما كان غالبا ~~بالنسبة إلى الشك والوهم وصفه بما هو لازم له وأضاف الصفة إلى موصوفها بنوع ~~من التكلف د معنى عدم الحكم مع غلبة الظن العمل على الطرف المظنون من غير ~~أن يرتب عليه ما يأتي من الاحكام كما نبهنا عليه فإذا غلب ظن الشاك مثلا ~~بين الثلث والأربع بعد التروي على الثلث بنى عليها وأكملها ركعة ولا احتياط ~~أو على الأربع بنى عليها كذلك ولو كان الشك بين الأربع والخمس فغلب ظنه على ~~الخمس بطلت صلاته إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد وإن غلب على ~~الأربع سلم ولا يجب عليه سجود السهو و إن تساوى الاحتمالان فسيأتي حكمه ه‍ ~~لا ms671 فرق في ذلك بين الأوليين والأخيرتين ولا بين الرباعية والثلاثية ~~والثنائية فإذا حصل الشك في موضع يوجب البطلان كالثنائية وغلب الظن على أحد ~~الطرفين بنى عليه وإن PageV00P340 # تساويا بطلت حتى لو لم يدر كم صلى وظن عددا معينا بنى عليه وإنما تبطل ~~الصلاة مع تساوى الاحتمالات في الاعداد وقد نبه عليه في رواية صفوان عن أبي ~~الحسن عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ~~وأراد بالوهم الظن كما مر وهو المستعمل في النصوص وكذا لا فرق في ذلك بين ~~الأفعال والركعات وكذا لا حكم لناسي القراءة أو ناسي الجهر أو الاخفات في ~~مواضعهما أو ناسي بعض القراءة مثل قراءة الحمد وحدها أو السورة وحدها حتى ~~يركع فإن نسيان ذلك كله لا يبطل الصلاة ولا يوجب تلافيا لعموم رفع عن أمتي ~~الخطأ و النسيان وسأل منصور بن حازم الصادق عليه السلام فقال صليت المكتوبة ~~ونسيت إن أقرأ في صلواتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود فقال له ~~بلى فقال تمت صلاتك وناسي صفة القراءة كالجهر والاخفات يعذر بطريق أولى ~~ومقتضى عطفهما على ناسي القراءة إلى أن يركع أنه لو ذكر قبل الركوع رجع ~~إليهما والمسألة موضع إشكال والذي جزم به المصنف في النهاية أنه لا يرجع ~~إليهما إذا ذكرهما بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع وهو حسن لكنه استدل ~~على ذلك بأن النسيان في أصل القراءة عذر ففي كيفيتها أولى وهذا الدليل ليس ~~بشئ ولا يستلزم المدعى لان نسيان القراءة إنما يكون عذرا مع ذكرها بعد ~~الركوع لا قبله فلحوق الكيفية بالأصل يوجب العود إليها قبل الركوع والأولى ~~الاستدلال على عدم العود بخبر زرارة المتقدم في صدر الباب وهو قول الباقر ~~عليه السلام لما سئل عن رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ~~ينبغي الاخفات فيه فقال عليه السلام إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى ~~فلا شئ عليه وقد تمت صلاته فإنه يدل بظاهره على عدم ms672 وجوب العود إليهما ~~مطلقا وإلا لم تتم الصلاة بدونه ولكان عليه شئ وقد حكم عليه السلام بخلاف ~~ذلك وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب وكذا لا حكم لناسي ذكر ~~الركوع أو الطمأنينة فيه أي في الركوع حتى ينتصب من الركوع لان عليا عليه ~~السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته وسئل الكاظم عليه ~~السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده قال لا بأس بذلك ولا لناسي ~~الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه أي في الرفع حتى يسجد أو الذكر في ~~السجدتين أو السجود على مجموع الأعضاء غير الجبهة وإنما قيدنا بذلك لان من ~~جملة الأعضاء الجبهة ولا يتحقق السجود بدونها فنسيانها في السجدتين يبطل ~~الصلاة فلما جعله المصنف مما لا حكم له علم أنه يريد بالأعضاء غيرها أو ~~ناسي الطمأنينة فيهما أي في السجدتين أو ناسيها في الجلوس بينهما ولم يذكر ~~حتى انتقل عن محله وكذا لا حكم للسهو في السهو لقول الصادق عليه السلام في ~~حسنة حفص ليس على السهو سهو ولأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا ويطول ~~التدارك ويستلزم مشقة وحرجا منفيين وفسر بأن يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو ~~طمأنينة أو غيرهما مما لا يتلافى لو كان في الصلاة وكذا لو سها في صلاة ~~الاحتياط عن ذلك أو سها عن تسبيح السجدة المنسية أو عن السجود على بعض ~~الأعضاء عدا الجبهة حتى تجاوز محله فإنه لا يجب فيه سجود السهو وإن وجب لو ~~كان في غيرها وربما استعمل السهو هنا في الشك كما استعمل الشك فيه كما تقدم ~~وفسر بأن يشك في وقوع السهو منه أو في وقوع الشك أو يتحقق الوقوع ويشك في ~~كون الواقع له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه ولو انحصر فيما يتدارك كالسجدة ~~والتشهد أتى بهما جميعا لاشتغال ذمته وعدم يقين البراءة بدونه ولو انحصر ~~فيما يبطل وما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان للشك فيه وأصالة الصحة و هو ~~خيرة البيان ms673 أو يشك في عدد سجدتي السهو أو عدد الاحتياط أو في أفعالهما قبل ~~تجاوز المحل فيبنى على فعل المشكوك فيه إلا أن يستلزم الزيادة كما لو شك هل ~~سجد اثنتين أم ثلثا أو صلى في الاحتياط ركعتين أم ثلاثا فإنه يبنى ~~PageV00P341 # على المصحح ولو سها عما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد وتجاوز محله ~~قضاه لكن لا يسجد له ولو تيقن فعل أو ترك ما يبطل كالركن بطل وليس منه ما ~~لو شك في فعل كالركوع والسجود فأتى به فشك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة لان ~~عوده أولا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو وإنما اقتضاه أصل الوجوب مع ~~أصالة عدم فعله وكذا لو تيقن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعل وشك هل فعل ~~موجبه أم لا فإنه يجب عليه فعله لأصالة عدمه وكذا لا حكم للسهو أعني الشك ~~الحاصل للامام أو الشك الحاصل للمأموم إذا حفظ عليه الاخر بل يرجع كل منهما ~~إلى يقين صاحبه لقول الصادق عليه السلام ليس على الامام سهو ولا على من خلف ~~الامام سهو وقول الرضا عليه السلام الامام يحفظ أوهام من خلفه وكما يرجع كل ~~منهما إلى يقين صاحبه كذا يرجع إلى ظنه مع كون الاخر شاكا وكذا يرجع الظان ~~إلى يقين الاخر لأنه أقوى ولأن الظن يطلق عليه وهم في استعمال الشرع كقوله ~~عليه السلام إن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليها ونحوه وقد قال عليه السلام ~~الامام يحفظ أوهام من خلفه بمعنى أن المأموم يترك وهمه ويرجع إلى يقين ~~الامام وتوهم عدم رجوع أحدهما إلى الاخر هنا لان الظن قائم في هذا الباب ~~مقام العلم فكانا متساويين شرعا فاسد لان اليقين لا يحتمل النقيض والظن وإن ~~غلب يحتمله فيرجع إلى المعلوم وقيامه مقامه عند عدم الأقوى رخصة من الشارع ~~فإذا وجد اليقين لا يعدل عنه ولما ذكر من الأدلة والضابط أن الشاك منهما ~~يرجع إلى الظان والمتيقن والظان يرجع إلى المتيقن دون الظان لتساويهما ولا ~~فرق في ذلك كله ms674 بين الأفعال والركعات ولا يشترط عدالة المأموم ويكفي في ~~الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان ~~عدلا على الأصح نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه لكنه ليس من ~~هذا الباب ولو اختلف الإمام والمأموم فإن جمع شكهما رابطة رجعا إليها كما ~~لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلث والأربع فيرجعان إلى ~~الثلث لتيقن الامام عدم الزيادة عليها والمأموم عدم النقصان عنها وكذا لو ~~انعكس لعين ما ذكر واختار بعض المتأخرين في الأولى وجوب الانفراد واختصاص ~~كل منهما بشكه مع موافقته على الصورة الثانية ولا وجه له ولو كانت الرابطة ~~شكا كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الثلث والأربع والاخر بين الثلث ~~والأربع سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما لتيقن الاخر الزيادة عليهما وصار ~~شكهما معا بين الثلث والأربع وهو رجوع الرابطة أيضا ولا فرق مع رجوع ~~الرابطة بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه كما لو شك أحدهما بين ~~الثلاث والخمس بعد السجود والاخر بين الاثنتين والثلث فيرجعان إلى الثلث ~~ولا تبطل صلاة من تعلق شكه بالخمس وكذا لو كان شك كل منهما منفردا بحكم كما ~~لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلث والأربع والاخر بين الثلث والأربع والخمس ~~فإنهما يرجعان إلى الشك بين الثلث والأربع ويسقط عن أحدهما ما اختص به من ~~حكم الاثنتين وعن الاخر ما اختص به من حكم الخمس وهو سجود السهو ولو لم ~~يجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه كما لو شك أحدهما بين ~~الاثنتين والثلث والاخر بين الأربع والخمس ولو تعدد المأمومون واختلفوا هم ~~وإمامهم فالحكم ما بيناه في الرابطة وعدمها فيرجعون جميعا إليها إن وجدت ~~كما لو شك أحدهم بين الاثنتين والأربع والاخر بين الثلث والأربع والثالث ~~بين الاثنتين والثلث والأربع فيرجعون جميعا إلى الأربع لتيقن الأول عدم ~~الثلث فيرجع إليه فيه وتيقن الثاني عدم كونها اثنتين فيرجع إلى ما اتفق ~~عليه وهو الأربع ولو لم يجمعهم رابطة كما ms675 لو شك أحدهم بين الاثنتين والثلث ~~والاخر بين الثلث والأربع والثالث بين الأربع والخمس تعين الانفراد لكن هذا ~~الفرض لا يتفق إلا مع ظن كل منهم انتفاء ما خرج عن شكه لا مع تيقنه فإن ~~تيقن الأولين عدم الخمس ينفيها PageV00P342 # وتيقن الأول عدم الأربع ينفيها فلا يمكن فرض شك الثالث على هذا الوجه ~~ومتى حكم بالانفراد فإن حفظ الامام شيئا عمل بمقتضاه ولو لم يعلم شيئا بطلت ~~صلاته وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم وكذا لو تعين الانفراد وبقي من ~~المأمومين من لم يحفظ شيئا ولو حفظ بعض المأمومين وشك البعض الاخر والامام ~~رجع الامام إلى من حفظ والمأموم الشاك إلى الامام ومقتضى قوله إذا حفظ عليه ~~الاخر إن سقوط حكم السهو عن الإمام والمأموم مختص بالشك لا بالسهو الموجب ~~للسجود بل لو انفرد أحدهما بما يوجبه بأن تكلم أو ترك ما يوجبه اختص بحكمه ~~لدوران المسبب مع السبب ولقول أحدهما عليهما السلام ليس على الامام ضمان ~~وقول الصادق عليه السلام وقد سأله منهال القصاب أسهو في الصلاة وأنا خلف ~~الامام فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب وذهب الشيخ رحمه الله إلى عدم ~~وجوب السجود على المأموم لو انفرد بموجبه حالة المتابعة وهو مذهب المرتضى ~~ونقله عن جميع الفقهاء إلا من شد وتبعهما الشهيد رحمه الله في الذكرى و ~~البيان لعموم الخبر السالف وأجاب عن حجة المصنف بالخبر الأول بأن الخاص ~~مقدم وعارضه بقول علي عليه السلام الامام ضامن وعن الثاني بحمله على ~~الاستحباب توفيقا والتحقيق إن خبري الضمان تساقطا وبقيت المعارضة بين خبري ~~منهال وحفص إلا أن منها لا مجهول وحديث حفص حسن فلا عدول عنه فينبغي العمل ~~به خصوصا مع ما ادعاه السيد رحمه الله وذهب الشيخ أيضا إلى أن الامام لو ~~اختص بموجب السجود وجب على المأموم متابعته فيه وإن خلى عن السبب لأنه ~~متبوع ولترتب صلاة المأموم على صلاته في التمام والنقصان ولقول النبي صلى ~~الله عليه وآله ليس عليك خلف الامام سهو الامام كافيه ms676 وإن سها الامام فعليه ~~وعلى من خلفه ومختار المصنف هنا من عدم وجوب المتابعة أجود لعدم الدليل ~~الصالح للمشاركة فإن الواجب على المأمومين اتباعه حالة كونه إماما لا مطلقا ~~والخبر من مرويات العامة ومع ذلك فهو ضعيف عندهم ولا ريب إن متابعة الشيخ ~~هنا أحوط وكذا لا حكم للسهو مع الكثرة لقول الباقر عليه السلام في صحيح ~~محمد بن مسلم إذا كثر عليك السهود فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك ~~الشيطان وروى زرارة وأبو بصير في الصحيح فلا قلنا له الرجل يشك كثيرا في ~~صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلنا له كثر عليه ذلك ~~كلما أعاد شك قال يمضى في شكه ثم قال لا تعود أو الخبيث من أنفسكم نقض ~~الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا ~~يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال ~~إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم والمرجع في الكثرة إلى ~~العرف لعدم تقديرها شرعا وقيل يتحقق بالسهو في ثلث فرائض متوالية أو في ~~فريضة واحدة ثلث مرات والظاهر أنه غير مناف للعرف وفى حكمه السهو ثلثا في ~~فريضتين متواليتين وربما خصها بعضهم بالسهو في ثلث فرائض لقول الصادق عليه ~~السلام في رواية ابن أبي عمير إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلث فهو ممن ~~يكثر عليه السهو وهي غير صريحة في ذلك فإن ظاهرها أن المراد وجود الشك في ~~كل ثلث بحيث لا يسلم له ثلث صلوات خالية عن شك ولم يقل أحد بانحصار ~~الاعتبار في ذلك والمراد بالسهو هنا ما يعم الشك كما مر ومعنى عدم الحكم له ~~معها عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك ~~في فعل وإن كان في محله بل يبنى على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك ~~في عدد الركعات حتى لو أتى بما شك ms677 فيه بطلت صلاته لأنه زيادة في الصلاة ~~عمدا وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في ~~عدم البطلان كما أنه لو ذكر الفعل في محله استدركه ولو سهى عن فعل يتلافى ~~بعد الصلاة وفات محله فلا بد من تلافيه وإنما تؤثر الكثرة بالنسبة إليه في ~~اسقاط سجدتي السهو مع احتمال عدم وجوب القضاء ومتى حكم بثبوتها بالثلاثة ~~تعلق الحكم بالرابع ويستمر إلى أن يخلو من السهو والشك PageV00P343 # فرائض يتحقق بها الوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ وهكذا وحيث حكمنا ~~بالرجوع إلى العادة لم يعتبر فيه التوالي مع تحققها كما لو تكرر في فريضة ~~معنية من الخمس أياما أو في فعل واحد من فريضة فلو سها عن أربع سجدات من ~~أربع ركعات في فريضة واحدة وتخلل السهو التذكر قضا السجدات جمع وسجد ست ~~سجدات لا غير وأطلق المصنف رحمه الله في التذكرة وجوب ثماني سجدات وهو أما ~~بناء على اعتبار كونه في ثلث فرائض أو على إن سقوط الحكم مع الكثرة للحرج ~~والعسر ولم يحصل في الفريضة الواحدة لأنه لم يفعل موجب السهو للثلاث قبل ~~حصول الرابع ليتحقق العسر فإذا حصل الرابع وجب له حكمه لأنه سبب فلا يتخلف ~~عنه مسببه وبعد فعل موجب الثلث بعد الفراغ لا يسقط ما قد وجب وتظهر فائدة ~~التعليلين فيما لو حصلت الثلاث في فريضة والرابعة في ثانية واحتمل الشهيد ~~في الذكرى الاجتزاء بسجدتين محتجا بدخوله في حيز الكثرة وليس بظاهر إذ ~~اللازم من دخوله في الكثرة لزوم ست سجدات أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في ~~الثالثة أما الحكم بالاثنتين فلا يظهر له وجه هذا كله إذا لم يذكر السجدات ~~حتى سلم ولو ذكر قبله عاد للأخيرة وقضا ثلثا وسجد لها وهل يعتبر في مرات ~~السهو التي يتحقق معها الكثرة أن يكون كل منها موجبا لشئ ليتحقق الحرج مع ~~فعل موجبها أم يكفي حصول السهو مطلقا وجهان من إطلاق النص وعدم المشقة ~~وتظهر الفائدة فيما لو غلب على ms678 ظنه أحد الطرفين في العدد أو بعضه بحيث لا ~~يسلم منه ما تحصل به الكثرة أو كان الشك بعد الانتقال عن المحل ومثله ما لو ~~شك في النافلة أو سها بما يوجب السجود في غيرها ولو نسي الحمد وذكر في حال ~~قراءة السورة أي بعدها قبل الركوع أعادها بعد أن يقرأ الحمد ويفهم من قوله ~~أعادها وجوب إعادة السورة التي قرأها بعينها وليس متعينا بل يتخير بين ~~إعادتها وقراءة غيرها لوقوعها فاسدة فساوت غيرها ولو ذكر الركوع قبل السجود ~~وبعد إن هوى له ولم يصل إلى حده رفع إلى حد القائم ثم ركع ولا يجزيه الهوى ~~السابق لأنه نوى به السجود فلا يجزى عن الهوى إلى الركوع ولا تجب الطمأنينة ~~في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين الحركتين المتضادتين وتحقق ~~تمام القيام يقتضيان سكونا يسيرا واعلم إن القيام للركوع إنما يتحقق وجوبه ~~إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام بحيث كان هويه بنية السجود أو ~~بنية غير الركوع أما لو فرض أنه هوى للركوع ثم نسيه قبل أن يصير على هيئة ~~الراكع لم يتجه وجوب القيام ليهوى عنه إلى الركوع لحصوله من قبل بل يقوم ~~منحنيا إلى حد الراكع خاصة إن كان نسيانه بعد انتهاء هوى الركوع وإلا قام ~~بقدر ما يستدرك الفائت منه ولو كان نسيانه بعد تحقق صورة الركوع ففي العود ~~إلى باقي واجباته من الذكر والطمأنينة والاعتدال عنه قائما إشكال من عدم ~~فوات محلها وتوهم استلزامه زيادة ركوع إذ حقيقته الانحناء على الوجه ~~المخصوص وما زاد عليه واجب آخر والاشكال آت فيما لو كان النسيان بعد إكمال ~~الذكر وقبل الرفع ويقوى هنا القول بوجوب القيام لا غير لأنه الفائت فيقتصر ~~عليه من غير أن يقوم منحنيا وعدم جواز العود في الأول لما ذكر وكذا يرجع في ~~العكس وهو ما لو ذكر أنه نسي السجود قبل أن يركع فإنه يعود له على المشهور ~~سواء كان المنسى السجدتين أم أحديهما وذهب جماعة من علمائنا إلى بطلان ms679 ~~الصلاة بترك السجدتين وإن ذكر قبل الركوع مع حكمهم بالعود إلى الواحدة قبله ~~ويضعف بأن المحل إن كان باقيا عاد إليهما وإلا لم يعد إلى الواحدة وكذا ~~يعود قبل الركوع لتدارك التشهد والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ~~وأبعاضهما ولا يضر الفصل بين الصلاة وبين التشهد وفى جواز الاقتصار على ~~المنسى من الصلاة أو من إحدى الشهادتين أو ما دونهما نظر نعم لو كان المنسى ~~مما لا يستقل بنفسه كالكلمة الواحدة فلا إشكال في وجوب ضم ما يتم معه ~~الكلام إليها ومتى كان المنسى مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب ~~قبلهما أما لو كان المنسى PageV00P344 # أحديهما فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى واطمأن بنية الجلوس الواجب ~~للفصل لم يجب الجلوس قبلها أيضا لحصوله من قبل وإن لم يكن جلس كذلك وجب ~~الجلوس لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه وجوز الشيخ في ~~المبسوط تركه لتحقق الفصل بين السجدتين بالقيام ويضعف بأن الواجب ليس هو ~~مطلق الفصل بل الجلوس على الوجه المخصوص ولم يحصل ولو شك هل جلس أم لا بنى ~~على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى ~~السجدة مع استمرار الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى السجدة مع ~~استمرار الشك يصير في محله فيأتي به ومثله ما لو تحقق نسيان سجدة وشك في ~~الأخرى فإنه يجب عليه الاتيان بهما معا عند الجلوس وإن كان ابتدأ الشك بعد ~~الانتقال ولو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب لتوهمه أنه سجد سجدتين فنوى ~~الاستراحة ففي الاكتفاء بها وجهان أحدهما لعدم التنافي وجهي الوجوب والندب ~~فلا يجزى أحدهما عن الاخر ولقوله صلى الله عليه وآله وإنما لكل امرء ما نوى ~~والثاني الاكتفاء لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله وذلك يقتضى ~~كون هذه الجلسة للفصل فلا تعارضها النية الطارية بالاستراحة لوقوعها سهوا ~~وقد حكم الأصحاب بأنه لو نوى فريضة ثم ذهل عنها ونوى ببعض الأفعال أو ~~الركعات ms680 النفل سهوا لم يضر لاستتباع نية الفريضة ابتدأ باقي الأفعال وبه ~~نصوص عن أئمة الهدى كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في رجل قام ~~في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها ثم ~~قال عليه السلام وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ من أول صلاته وسأله ~~معاوية عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في ~~النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه ودخول هذه ~~المسألة في ذلك ظاهر بل هو من باب مفهوم الموافقة كما ذكره الشهيد و اختاره ~~في قواعده لكن يبقى هنا بحث وهو أنه قد سلف في ناسى الركوع ولما يسجد أنه ~~يجب عليه القيام ثم الركوع لسبق الهوى بنية السجود فلا يجزى عن الهوى ~~للركوع ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام هنا لاقتضاء نية الصلاة الترتيب ~~بين الأفعال فيقع الهوى السابق للركوع ويلغو نية كونه للسجود ولكن الجماعة ~~قطعوا بوجوب القيام مع حكم كثير منهم بالاجتزاء هنا بجلسة الاستراحة والفرق ~~غير واضح فإن قيل مقتضى العمل استتباع النية الخاصة لعموم وإنما لكل امرئ ~~ما نوى فيجب العمل به إلى أن يقوم الدليل على خلافه كما في نية المندوب ~~للنص الخاص وكفاية نية واجب لواجب آخر لا نص عليه فلا يجزى عن غير ما نواه ~~قلنا وقوع مندوب خارج عن الصلاة عن واجب داخل فيها يقتضى إجزاء واجب منها ~~عن واجب آخر سهوا بطريق أولى لان ما دخل فيها أقرب إلى الحقيقة مما خرج ~~وكذا الواجب أقرب إلى حقيقة الواجب الاخر من المندوب إليه فمفهوم الموافقة ~~يحصل هنا من وجهين بخلاف مسألة جلسة الاستراحة فإن مفهوم الموافقة التي ~~ذكرت تحصل من جهة واحدة وهي إجزاء المندوب الداخل في الصلاة عن الواجب فيها ~~وهو أقرب من إجزاء المندوب الخارج عنها عن الواجب الداخل فيها كما هو مورد ~~النص ولو كان جلوسه عقيب السجدة الأولى بنية الوجوب لا للفصل كما ms681 لو جلس ~~للتشهد وتشهد أو لم يتشهد ففي الاجتزاء به الوجهان ولا يخفى قوة الاجتزاء ~~بعد ما قررناه واختاره الشهيد أيضا واعلم أنه لو كان قد تشهد أو قرأ أو سبح ~~وتلافي السجود وجب عليه إعادة ما بعده لرعاية الترتيب ولو فرض أن المنسى ~~السجود الأخير وذكره بعد التشهد أعاده ثم تشهد وسلم وهذا على القول بوجوب ~~التسليم واضح لذكره في محله قبل الخروج من الصلاة ولو قلنا بندبه ففي العود ~~إلى السجود أو بطلان الصلاة لو كان المنسى السجدتين وقضاء السجدة الواحدة ~~إشكال من أن آخر الصلاة على هذا التقدير التشهد فيفوت محل التدارك ومن ~~إمكان القول بتوقف الخروج من الصلاة حينئذ على فعل المنافى أو PageV00P345 # التسليم فما لم يحصلا لم يتحقق الخروج من الصلاة وربما قيل بمجئ الاشكال ~~وإن ذكر بعد التسليم ووجه قضاء السجدة حينئذ أو بطلان الصلاة بنسيان ~~السجدتين ظاهر للخروج من الصلاة بالتسليم قبل تداركهما ووجه التدارك عدم ~~صحة التشهد والتسليم حيث وقعا قبل تمام السجود لان قضية الأفعال الصحيحة ~~وقوعها في محلها مرتبة والكلام أيضا آت في نسيان التشهد إلى أن يسلم وعلى ~~هذا الوجه إن ذكر قبل فعل المنافى تدارك المنسى وأكمل الصلاة وإن ذكر بعده ~~بطلت الصلاة وإليه ذهب ابن إدريس في ناسي التشهد حتى سلم وفوات محل هذه ~~الاجزاء بالتسليم مطلقا قوى فيقضى منها ما يقضى وتبطل بما هو ركن وقد نبه ~~عليه المصنف بذكر بعض موارده في قوله ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وآله قضاها لأنها إن كانت من التشهد الأول فظاهر لفوات ~~محلها بالركوع وإن كانت من الثاني فللخروج من الصلاة بالتسليم وإن قلنا ~~بندبه كما ذهب إليه المصنف فقد فات محلها فتقضى بعد التسليم كما يقضى ~~التشهد على المشهور وأنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص وأجاب في ~~الذكرى بأن التشهد يقضى بالنص فكذا إبعاضه تسوية بين الجزء والكل وفى ~~التسوية بين الجزء والكل منع فان الصلاة تقضى ولا يقضى جميع إجزائها ms682 وكذا ~~مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى ~~واجباتها ولو قيل إن واجباتها خارجة عن حقيقتها وإنما دخلت تبعا التزمناه ~~في الصلاة على النبي وآله فإنها ليست داخلة في حقيقة التشهد ومفهومه وإن ~~أطلق على الجميع على وجه التغليب والتجوز ولازم هذا الدليل الذي ذكره ~~الشهيد رحمه الله وجوب قضاء الكلمة الواحدة بل الحرف الواحد من الصلاة ~~والتشهد ولا أظنه يقول به نعم ربما يظهر من ابن فهد رحمه الله في الموجز ~~وجوب قضاء جميع أبعاض التشهد فيسلم من الالزام ويبقى عليه المنع وعلى هذا ~~القول لو ترك بعضا لا يستقل بنفسه في الدلالة كنسيان الصلاة على آل محمد ~~خاصة وجب أن يضم إليه مما قبله ما يتم به فيضيف الصلاة على النبي إلى آله ~~وإن لم يكن نسيه بخلاف ما لو نسي إحدى الشهادتين فإنها مستقلة بالدلالة ولو ~~ذكر السجدة الواحدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما بعد الفراغ من الصلاة ~~ويسجد للسهو لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام إذا قمت في ~~الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد وإن لم تذكر حتى ركعت ~~فامض في صلاتك فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد ~~الذي فاتك وتنقيح المسألة يتم بمباحث أ تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهد ~~هو مورد النص ومشهور الفتوى كما قد عرفت فلا يقضى أبعاضهما لعدم الدليل إلا ~~الصلاة على النبي وآله على ما مر ولو كان المنسى إحدى الشهادتين احتمل قويا ~~وجوب قضائها لا لكونها بعضا من جملة تقضى بل لصدق اسم التشهد عليها فتدخل ~~في النص فهي أولى من دخول الصلاة على النبي وآله عليهم السلام وقد حكم ~~الجماعة بوجوب قضائها وأما السجدة فتمام ماهيتها وضع الجبهة على الأرض ~~ونحوها فلا تقضى واجباتها لو لو نسيت منفردة عنها قطعا ب تقييد الحكم ~~ببعدية الركوع لا يدخل نسيان السجدة والتشهد الأخيرين وقد عرفت إن حكمهما ~~كذلك على المختار ويدل عليه أيضا رواية محمد بن مسلم ms683 عن أحدهما عليهما ~~السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا ~~رجع إلى مكانه فيتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد وقال ابن إدريس في ناسي ~~التشهد الأخير أنه لو تخلل الحدث بين الصلاة وبينه بطلت الصلاة لان قضية ~~السلام الصحيح أن يكون بعد التشهد فوقوعه قبله كلا سلام فيكون حدثه قد صادف ~~الصلاة فتبطل ويضعف بأن التشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة ~~الصلاة والتسليم قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا ويقضى ~~التشهد للنص مع إن هذه الفتوى لا توافق مذهبه في استحباب التسليم فلو علل ~~بأن التشهد آخر الصلاة فيكون هو المخرج فإذا لم يأت به PageV00P346 # وفعل المبطل للصلاة فقد وقع قبل كمالها أمكن اللهم إلا أن يجعل الخروج ~~موقوفا عليه وإن لم يكن واجبا وما ذكره في التشهد آت في نسيان بعضه خاصة ~~ونسيان الصلاة على النبي وآله بطريق أولى لأنه آخرها الحقيقي عنده وقد ~~يتمشى إلى غير التشهد ج معنى القضاء هنا الاتيان بالمنسي سواء كان في وقته ~~أم في خارجه من باب فإذا قضيت الصلاة إلا القضاء المصطلح عليه وهو فعل الشئ ~~بعد وقته حتى يجب له نية القضاء فعلى هذا إن فعله في وقت الفريضة نوى ~~الأداء وإن فعله خارج وقتها نوى القضاء ولو كانت الصلاة مقضية تبعها فيه ~~ولو عبر بالتدارك بعد الصلاة كان أوضح د كون تدارك هذه الاجزاء بعد التسليم ~~هو المشهور وقد عبر في الخبرين السابقين بفعلهما بعد الانصراف وذهب المفيد ~~إلى قضاء السجدة المنسية من ركعة إلى أن يركع في الأخرى مع سجدات تلك ~~الركعة ومثله ذكر علي بن بابويه ولم نقف لهما على سند قال في الذكرى كأنهما ~~عولا على خبر لم يصل إلينا والعمل على المشهور نعم روى ابن أبي يعفور في ~~الصحيح عن الصادق عليه السلام إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعدما يقعد قبل ~~أن يسلم وليس فيه دلالة على مذهبهما بل ربما دل على ms684 استحباب التسليم وحينئذ ~~فيكون فعلها بعد الفراغ من الصلاة ه‍ وجوب قضاء التشهد مع سجود السهو ~~المشتمل على التشهد بحيث لا يتداخل التشهدان هو المشهور وذهب جماعة من ~~القدماء إلى إجزاء التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسى لظاهر ~~الجزء السالف حيث لم يذكر فيه غير تشهد واحد بعد السجود ونسبه إلى الفائت ~~وغيره من الأخبار الدالة على نحو ذلك ويجاب بأن سجدتي السهو يجب فيهما ~~التشهد كما سيأتي إن شاء الله والتشهد يجب قضاؤه كما مر والأصل عدم التداخل ~~وهل يجب الترتيب بين الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها الظاهر ~~العدم لاطلاق الأوامر وكونها واجبات متعددة بعد الفراغ من الصلاة فالقريب ~~إليها والبعيد سواء في الخروج وأوجب في الذكرى تقديم الاجزاء المقضية على ~~سجود السهو وتقديم سجود سهوها على السجود لغيرها وإن كان سبب الغير متقدما ~~على الاجزاء كالكلام في الركعة الأولى ونسيان سجدة في من الثانية أما الأول ~~فلكونها إجزاء فتقديمها أربط لها بالصلاة وأما الثاني فلان السجود مرتبط ~~بتلك الاجزاء فيتقدم على غيرها وموافقته في الأولى أحوط دون الثاني بل لو ~~قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق كان أولى ورواية علي بن أبي حمزة ~~السالفة صريحة في تقديم سجدتي السهو على قضاء التشهد لذكره له بعده عاطفا ~~له بثم المقتضى للتعقيب بمهلة وإذا ثبت جواز تقديم سجدتي السهو على الجزء ~~ثبت جواز تقديم بعض السجود على بعض بطريق أولى ويسجد للسهو في جميع ذلك ~~المذكور من قوله ولو نسي الحمد إلى آخره على رأى قوى لورود النص على بعضه ~~وخول الباقي في عموم روايات كقول الصادق عليه السلام في رواية سفيان بن ~~السمط تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان وقوله عليه السلام ~~في صحيحة الحلبي إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم ~~واسجد سجدتي السهو ووجه الاستدلال بها على تحقق الزيادة والنقيصة مع ورودها ~~في الشك فيهما دخول المدعى في المنصوص بمفهوم الموافقة وغير ms685 ذلك من النصوص ~~ويحتمل أن يريد المصنف بجميع ذلك من أول الباب وهو الذي فهمه الشارح الشهيد ~~رحمه الله إلا أن فيه خروج جملة من الباب عنه قطعا لا يناسب إطلاق القول ~~فيها كالسهو مع غلبة الظن والسهو في السهو وسهو الإمام والمأموم ومع الكثرة ~~ولا ضرورة لنا إلى ذلك فإن يبتدأ ما يتقدم قوله ونسيان الحمد إلخ من ~~المسائل الموجبة للسجود عنده يدخل بعد ذلك في قوله أو زاد أو نقص غير ~~المبطل سجد للسهو ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه الذي يصلح خبر ~~وقوعه فيه أتى به لأصالة عدم فعله وبقاء محل استدراكه كما لو شك في القراءة ~~أو في أبعاضها أو في الركوع وهو قائم أو في السجود أو التشهد وهو جالس ولا ~~فرق في وجوب الرجوع PageV00P347 # إلى القراءة عند الشك فيها قائما بين أن يشك في المجموع أو في بعض وإن ~~كان مشتغلا بما بعده لان القيام محل لجملة القراءة فيعود إلى الحمد لو شك ~~فيها وهو في السورة أو بعدها ويقرأ بعدها السورة التي قرأها أو غيرها وحكم ~~جماعة من علمائنا هنا بعدم العود إلى الحمد لصدق الانتقال عنها فيدخل في ~~عموم صحيح زرارة إذا أخرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ وهو متجه ~~لكن سيأتي إن شاء الله ما يدل على العود وأولى منه بعدم العود ما لو شك في ~~القراءة وهو قانت أو شك في السجود وهو متشهد أو في التشهد وقد أخذ في ~~القيام ولما يكمله لكن روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في ~~رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوى قائما فلم يدر أسجد أو لم يسجد فقال ~~يسجد فالعمل به متعين لأنه خاص ويدخل فيه التشهد بطريق أولى لأنه أقرب إلى ~~القيام من السجود و كذا يدخل فيه الشك في القراءة على تلك الوجوه وإن كان ~~قانتا بل وإن هوى إلى الركوع ما لم يتحقق مسماه وكذا الشك في الركوع ms686 ما لم ~~يسجد لان عود من لم يستو قائما إلى السجود مع إتيانه في بعض أفراده بمعظم ~~ركن القيام يفيد العود في المواضع الأخرى بطريق أولى فيكون مجموعها داخلة ~~في مدلول الحديث فيخصص عموم صحيح زرارة وقد بالغ المصنف رحمه الله وأعزب ~~فحكم في النهاية بعود الشاك في السجود والتشهد ما لم يركع كما يرجع الذاكر ~~لعدم فعلهما و يدفعه ما تقدم وصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ~~قال إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ~~كل شئ مما جاوزه ودخل في عزه فليمض عليه فإن رجع الشاك في الفعل في موضعه ~~وذكر بعد فعله إن كان قد فعله فإن كان ركنا بطلت صلاته لان زيادة الركن ~~مبطل مطلقا إلا في المواضع المتقدمة وليس هذا منها وإلا يكن ركنا فلا تبطل ~~بل يكون حكمه حكم من زاد سهوا ولا فرق في ذلك بين السجدة وغيرها خلافا ~~للمرتضى حيث أبطل الصلاة بزيادتها هنا ويدفعه قول الصادق عليه السلام لا ~~يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة وقد اختلف في مسألة من مسائل استدراك ~~الركن لشكه فيه في محله هل تبطل الصلاة عند ذكر فعله أم لا أشار إليها ~~المصنف تنبيها على الخلاف فيها وإن كانت داخلة فيما سبق بقوله ولو شك في ~~الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه أنه ركع قبل ذلك بطلت الصلاة على رأى ~~قوى لتحقق زيادة الركن لان الركوع لغة الانحناء وشرعا كذلك على الوجه ~~المخصوص والذكر والطمأنينة فيه والرفع منه أمور خارجة عن حقيقته لا يتوقف ~~تحققه عليها فيدخل تحت الأحاديث الدالة على بطلان بزيادة الركوع وذهب جماعة ~~من الأصحاب منهم الشيخ والمرتضى والشهيد في الذكرى إلى عدم البطلان لان ذلك ~~وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين ~~خلافه والهوى إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوى إلى السجود به ~~فلا تتحقق الزيادة بخلاف ما لو ms687 ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإن الزيادة ~~حينئذ متحققة لافتقاره إلى الهوى إلى السجود وقد تقدم البحث في إن نية ~~الصلاة ابتداء تقتضي كون كل فعل في محله ومن جملة ذلك كون هذا الهوى للسجود ~~وهي مستدامة فتكون في حكم المبتدأ فترجح على النية الطارية لسبقها ولكون ~~النية الثانية وقعت سهوا وقد عرفت إجزاء المندوب عن الواجب لو نواه سهوا ~~كما في ناوي الفرض ثم عزبت نيته إلى النفل سهوا وقد عرفت إجزاء المندوب عن ~~الواجب لو نواه سهوا كما في ناوي الواجب فيما لو نوى بالجلوس المذكور كونه ~~للتشهد وقد تحقق ذلك كله فيكون هذا من ذلك وفيه نظر لان فعل الركوع بقصده ~~يقتضى كونه ركوعا بل فعله بغير قصد تعيينه له لان إفعال الصلاة لا يجب لكل ~~واحد منها نية بخصوصه بل النية الأولى كافية نعم يشترط عدم الصارف عن ذلك ~~الفعل المعين ثم إنا لا ندعي أن الركوع هو الهوى على الوجه المخصوص حتى ~~PageV00P348 # بوجوب صرفه إلى السجود بزوال حقيقة الركوع بل نقول أن الركوع هو الانحناء ~~على الوجه المخصوص وهو أمر آخر وراء الهوى والمبطل هو تلك الهيئة لا الهوى ~~بنية الركوع وهي لا تزول بصرف الهوى إلى السجود ومن هنا يظهر الفرق بين هذا ~~الفعل وما عورض به من الأفعال الواجبة والمندوبة التي يؤدى بها واجب آخر إذ ~~ليس في تلك الأفعال مغايرة بحسب الصورة لذلك الواجب بل هي أفعال مثله وإنما ~~اختلفت بالنية بخلاف هذا الركوع فإنه مغاير للهوى وزائد عليه على وجه تتحقق ~~معه الركنية فلا يتأدى به فعل أضعف منه لا ركنية فيه بحيث يخرجه عن نظائره ~~من الأركان المبطلة للصلاة بزيادتها ولأن ذلك القدر من الركوع لو لم يكن ~~مبطلا للصلاة لم تبطل بالرفع منه لان الرفع منه ليس بركن قطعا ولا جزء من ~~الركن فإذا وقع سهوا لم يبطل الصلاة لان الهوى والانحناء قد صرف إلى هوى ~~السجود والذكر والرفع لا مدخل لهما في الركنية مع أن المخالف هنا ms688 لا يدعى ~~ذلك بل يعترف بأن الركوع هو الانحناء المخصوص لأنه كذلك لغة والأصل عدم ~~النفل وإنما يدعى صرفه إلى السجود وقد تحقق من ذلك أن القول بالبطلان هو ~~الحق وإن القدر المبطل هو الانحناء على وجه يتحقق معه صورة الركوع وإن لم ~~يسبح ومن ثم حكموا بأنه لو نسي الذكر في الركوع أو الطمأنينة أو الرفع منه ~~لم تبطل الصلاة بل قيل لا يوجب شيئا بخلاف نسيان الركوع وهذا لا ينافي ما ~~أسلفناه سابقا من إجزاء واجب منوى سهوا عن واجب آخر اقتضته نية الصلاة لان ~~الهوى وإن صرفناه إلى السجود فالمبطل هو تكيف المصلى بكيفية الراكع بعد ~~الهوى وإنما تخلف عن ذلك حكمهم السابق بوجوب القيام إلى الركوع لناسيه ثم ~~الاتيان به فإنه ليس هناك أمر سوى الهوى فعدم صرفه إلى هوى الركوع مع ~~كونهما واجبين متناسبين غير وجيه هذا كله إن شك في شئ من الأفعال في موضعه ~~وأما إن شك في شئ منها بعد انتقاله عن موضعه فلا التفات كما لو شك في ~~القراءة بعد الركوع أو فيه بعد السجود أو فيه أو في التشهد بعد الركوع أو ~~بعد القيام لاستلزام العود الحرج إذ الغالب عدم تذكر الانسان كثيرا من ~~أحواله الماضية ولصحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في ~~الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال ~~يمضى قلت شك في التكبير وقد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال ~~يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا ~~خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ واعلم إن في تحقيق محل رجوع الشاك ~~وعدمه التباسا على وجه لا يكاد ينضبط فإن مقتضى الحديث أنه متى دخل في فعل ~~لا يعود إلى ما قبله عند الشك فيه وهذا يتم في الشك في النية عند الشروع في ~~التكبير إن لم يوجب استحضارها إلى ms689 آخره وفى التكبير إذا شرع في القراءة ~~لكنه يقتضى أنه متى شك في القراءة وقد أخذ في الركوع وإن لم يصل إلى حده لا ~~يلتفت بل لو شك فيها وهو قانت لم يعد لان القنوت فعل مغاير للقراءة وكذا ~~القول فيما لو شك في السجود وقد دخل في التشهد أو في التشهد وقد أخذ في ~~القيام وهذا القول قد تقدم أنه لا يتم لمعارضة رواية عبد الرحمن بن الحجاج ~~عن الصادق عليه السلام لبعض مواده وإن أريد بالموضع المحل الذي يصح إيقاع ~~ذلك الفعل فيه كما هو الظاهر منه أشكل في كثير من هذه الموارد أيضا فإن ~~التكبير حالته التي يقع فيها القيام فيما لم يهو إلى الركوع هو قائم ~~والقراءة حالتها القيام أيضا فالأخذ في الهوى يسيرا يفوت حالته المجوزة ~~للقراءة فيلزم عدم العود إليها وكذا القول في التشهد بالنسبة إلى الاخذ في ~~القيام ويمكن تقرير النصين بوجه ثالث وهو أن يقال إن محمل كل فعل يزول ~~بالدخول في فعل آخر حقيقي ذاتي وهو الفعل المعهود شرعا المعدود عند الفقهاء ~~فعلا لها كالتكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد وأما ما هو ~~مقدمة لها كالهوي إلى الركوع وإلى السجود PageV00P349 # والنهوض إلى القيام فلبس من الأفعال المعهودة شرعا وإنما هو من مقدمات ~~الواجب فلا يعد الدخول فيها دخولا في فعل من أفعال الصلاة لا يعدها الفقهاء ~~أفعالا عند عد الأفعال فلا ينافي ذلك خبر زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في ~~غيره ولعل هذا هو السر في قوله عليه السلام ثم دخلت في غيره بعد قوله خرجت ~~من شئ إذ لو لم يكن هنا واسطة كان الخروج من الشئ موجبا للدخول في الاخر ~~فلا يحسن الجمع بينهما عاطفا بثم الموجبة للتعقيب المتراخي وحينئذ نقول إذا ~~شك في النية وقد كبر أو في أثناء التكبير لم يلتفت لما قررناه في باب النية ~~من عدم وجوب استحضارها فعلا إلى الآخرة وهو فعل حقيقي وكذا لو شك في ~~التكبير وقد شرع في القراءة ms690 أما في القراءة وقد أخذ في الركوع ولم يصل إلى ~~حده رجع لعدم الوصول إلى فعل من أفعال الصلاة وإنما هو مشتغل بمقدمة الواجب ~~الذي لا يتم إلا بها وكذا لو شك في الركوع قبل وضع الجبهة على الأرض وما في ~~حكمها أو في التشهد في أثناء النهوض أو في السجود كذل حيث لا تشهد بعده لان ~~الواجب الذاتي هو القيام الذي لا يتحقق إلا بكمال الانتصاب والنهوض إليه ~~مقدمة له والموجب للمصير إلى هذا التوجيه الجمع بين صحيحة زرارة المقتضية ~~لعدم العود متى خرج من فعل ودخل في غيره ومثله صحيحة إسماعيل بن جابر وخبر ~~عبد الرحمن بن الحجاج المقتضى للعود إلى السجود للشاك فيه متى لم يستو ~~قائما فإن النهوض ح ليس استواء في القيام لكن بقي هنا مواضع آخر يقع فيها ~~الاشتباه أحدها الشك في السجود وهو متشهد فإن مقتضى الجمع والتقرير عدم ~~الالتفات لان التشهد فعل محض وخبر عبد الرحمن مطلق في العود إلى السجود قبل ~~تمام القيام فيشمل ما كان بعده تشهد وما لم يكن وأيضا فبعض الأصحاب مثل ~~الشهيد رحمه الله ساوى بين الامرين في وجوب العود محتجا بخبر عبد الرحمن ~~ويمكن اخراج هذا الفرد من خبره وتقييده لما لو لم يكن بعد السجود تشهد ~~بقرينة قوله فيه رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوى قائما فلم يدر أسجد أو ~~لم يسجد فإن عطف الشك على النهوض بالفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة يدل ~~على عدم تخلل التشهد بخلاف صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر فإنهما دلتا صريحا ~~على التعميم خصوصا قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل كل شئ مما جاوزه ودخل ~~في غيره فليمض عليه وهذا بيان واضح الثاني الشك في القراءة وهو قانت فإن ~~مقتضى الصحيحين عدم وجوب العود ومفهوم قوله في خبر زرارة قلت شك في القراءة ~~وقد ركع فإن يمضى انه لو لم يكن ركع يعود فيدخل فيه ما لو كان قانتا وخبر ~~عبد الرحمن يقتضيه أيضا فإن العود إلى الفعل ms691 مع الشروع في واجب وإن لم يكن ~~مقصودا بالذات قد يقتضى العود مع الشروع في المندوب بطريق أولى ويمكن أن ~~يقال هنا إن القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الخبرين ولا ~~يكاد يوجد في هذا المحل احتمال أو إشكال الا وبمضمونه قائل من الأصحاب ~~الثالث الشك في الحمد وهو في السورة والذي يقتضيه المبحث وجوب العود إليها ~~لان القراءة فعل واحد فلا بد في الحكم بعدم العود إليها من الانتقال إلى ~~غيرها على الوجه المتقدم وذهب بعض الأصحاب إلى عدم وجوب العود بناء على ~~أنهما واجبان وشيئان مستقلان فيدخلان في العموم المتقدم في الخبر وما أبعد ~~ما بين هذا القول وبين ما ذهب إليه المصنف من وجوب العود إلى السجود عند ~~الشك فيه بعد القراءة ما لم يركع الرابع الشك في ذكر الركوع أو السجود أو ~~الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة بعد رفع الرأس منهما ~~وقد وقع الاتفاق هنا على عدم العود إلى هذه الأشياء مع أنه لم يدخل في فعل ~~آخر على الوصف الذي ذكر ويمكن التخلص منه بوجهين أحدهما منع كون الرفع ~~منهما ليس فعل مستقل بل لهما فعلان ذاتيان قد عدهما الفقهاء واجبين برأسهما ~~فيذكرون في واجبات الركوع رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل ورفع الرأس ~~من السجدة الأولى والجلوس بينها PageV00P350 # مطمئنا فلو تركه بطل حتى قال الشهيد في الرسالة الألفية بعد ذلك ولا يجب ~~الرفع من السجدة الثانية على ما يوجد في بعض النسخ وهو نص في الباب إن ~~الرفع من السجدة الثانية إلى التشهد أو إلى القراءة لا يجب لذاته بل مقدمة ~~لواجب آخر وكذا الهوى إلى السجود بعد القيام من الركوع والثاني إن هذه ~~الأشياء تستلزم زيادة الركن إن كانت في الركوع إذ لا سبيل إلى فعلها إلا به ~~وزيادة سجدة إن كانت في السجود وقد قيل في السجدة أنها ركن ومن ثم لو تحقق ~~بعد الرفع ترك هذه الأشياء لم يعد إليها فإذا ms692 فات محلها مع النسيان فمع ~~الشك أولى وفى عدم العود إلى استدراكها في السجدة الواحدة مع النسيان بنيته ~~واضح على ركنية السجدة وقد تقدم فيه جملة من الكلام في بابه وإلا فلو كانت ~~فعلا لم يمنع كما لا يمنع القراءة والقيام والتشهد من العود إلى السجدة وهي ~~واجبات متعددة يجوز رفضها لأجلها ولا ينافي ذلك عدم البطلان بزيادة السجدة ~~لخروجه بالنص وقد اغتفر زيادة الركن في مواضع فليكن هذا منها فرع لو عاد ~~إلى فعل ما شك بعد الانتقال عن محله على الوجه المقرر بطلت الصلاة مع العمد ~~مطلقا للاخلال بالنظم ولأنه ليس من الأفعال ويحتمل ضعيفا الصحة بناء على أن ~~عدم العود رخصة فيجوز تركها ولو حصل المصلى الركعتين الأوليين من الرباعية ~~وشك في الزائد فإن شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو أو ثلثا أو هل صلى ثلثا ~~أو أربعا بنى على الأكثر على المشهور وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ~~والمستند مع اتفاق أكثر الأصحاب عليه قول الصادق عليه السلام إذا لم تدر ~~ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على ~~أربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وروى جميل ~~عنه عليه السلام هو بالخيار إن شاء صلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا وليس في ~~مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الأصحاب أجروه مجرى الشك ~~بين الثلاث والأربع وذكر ابن أبي عقيل إن الاخبار به متواترة فكأنها في كتب ~~لم تصل إلى المتأخرين نعم يدخل في إطلاق رواية عمار عن الصادق عليه السلام ~~إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت إنك نقصت فإن ~~كنت أتممت لم يكن عليك شئ وإن ذكرت إنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ~~واعلم إن الشك المتعلق بالثانية وما بعدها في هذه الصورة وغيرها إنما تصح ~~معه الصلاة إذا وقع بعد إكمال الثانية لصحيحة الفضل إذا لم تحفظ الركعتين ms693 ~~الأوليين فأعد صلاتك ويتحقق إكمالها بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه ~~منها على الظاهر لان الرفع ليس جزءا من السجود وإنما هو واجب آخر هذا كله ~~إذا لم يرجح في نفسه أحد الطرفين وإلا بنى عليه من غير احتياط كما تقدم في ~~الرواية ولو شك بين الاثنين والأربع وأكمل ما بقي وسلم وصلى ركعتين من قيام ~~لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدرى أركعتان صلاته أو ~~أربع قال يسلم ويصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وفى معناها أخبار ~~أخرى وفى بعضها فإن كان صلى أربعا فهي نافلة وإن كان صلى ركعتين فهي تمام ~~الأربع وذهب الصدوق إلى بطلان الصلاة هنا وهو في مقطوعة محمد بن مسلم قال ~~سألته عن الرجل لا يدرى أصلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة ويمكن حملها ~~على من شك قبل اكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية ولو شك بين ~~الاثنتين والثلث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس على ~~المشهور لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فلم يدر ~~اثنين صلى أم ثلثا أم أربعا قال يقوم فيصلى ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ~~ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت ~~الأربع ومرسل ابن PageV00P351 # أبى عمير في قوة المسند عند الأصحاب وظاهر الرواية وجوب الترتيب بين ~~الركعات فيقدم الركعتين قائما لعطف ركعتي الجلوس بثم المفيدة للتعقيب وأكثر ~~الأصحاب على التخيير وربما قيل بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ولا ريب أن ~~العمل بمضمون الرواية أحوط وهل يجوز أن يصلى بدل الركعتين من جلوس ركعة ~~قائما ظاهر الأكثر عدمه وأجازه المصنف وربما قبل بتحتمه وقول المصنف هنا ~~أعدل لان الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته فيكون مدلولا عليه ~~بمفهوم الموافقة وأوجب من المتقدمين في هذا الشك صلاة ركعة من قيام وركعتين ~~من جلوس قال في الذكرى وهو قوى من حيث الاعتبار لأنهما ينضمان حيث تكون ~~الصلاة ms694 اثنتين ويجتزى بأحدهما حيث تكون ثلثا إلا أن النقل والاخبار تدفعه ~~وإنما خص المصنف وأكثر الجماعة من مسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النص ~~على ما مر ولعموم البلوى بها للمكلفين فمعرفة حكمها واجب عينا كباقي واجبات ~~الصلاة ومثلها الشك بين الأربع والخمس وحكم الشك في الركعتين الأوليين ~~والثنائية والثلاثية بخلاف باقي مسائل الشك المتشعبة فإنها تقع نادرا ولا ~~يكاد تنضبط لكثير من الفقهاء وهل العلم بحكم ما يجب معرفته منها شرط في صحة ~~الصلاة فتقع بدون معرفتها باطلة وإن لم يعرض في تلك الصلاة يحتمله تسوية ~~بينها وبين باقي الواجبات و الشرائط التي لا تصح الصلاة بدون معرفتها وإن ~~أتى بها على ذلك الوجه وعدمه لان الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به ~~يقتضى الاجزاء ولأن أكثر الصحابة لم يكونوا في ابتداء الاسلام عارفين ~~بإحكام السهو والشك مع مواظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه ولأصالة عدم ~~عروض الشك وإن كان عروضه أكثريا وفى هذه الأوجه نظر واضح وللتوقف مجال ولا ~~يعيد الصلاة لو ذكر ما فعل سواء كان بعد تمام الاحتياط أم في أثنائه وإن ~~كان الذكر في الوقت لأنه امتثل المأمور به على وجهه وهو يقتضى الاجزاء فإن ~~كان قد ذكر تمام الصلاة كان المأتي به احتياطا نافلة كما ورد به النقل وإن ~~ذكر النقصان كان مكملا للصلاة والحكم في غير الصورة الأخيرة واضح لان ~~المأتي به أما مطابق لما يحتمل نقصه أو قائم مقامه وأما في الأخيرة فإن ~~طابق المأتي به أولا للناقص كما لو تبين انها اثنتان وقد بدأ بالركعتين من ~~قيام صح أيضا واغتفرت الأفعال الزائدة وكذا لو ذكر أنها ثلاث وقد بدأ ~~بالركعتين من جلوس أو بركعة من قيام بدلهما ولو لم يكن المبدو به مطابقا ~~كما لو بدأ بالركعتين قائما ثم ذكر أنها كانت ثلاثا أو بدأ بالركعة قائما ~~ثم ذكر أنها كانت اثنتين أشكل الحكم بالصحة لاختلال نظم الصلاة ووجه الصحة ~~امتثال الامر المقتضى للاجزاء ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يسلم احتياط يذكر ms695 ~~فاعله الحاجة إليه لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح هذا إذا كان ~~الذكر بعد الفراغ ولو كان قبله فإن كان قبل الشروع أتم ما لم يكن قد فعل ~~المنافى عمدا وسهوا ولو كان في أثناء الاحتياط وكان مطابقا آخر كما لو تذكر ~~في أثناء الركعتين قائما أنها اثنتان مع احتمال البطلان مطلقا لزيادة الركن ~~وكذا يصح لو لم يكن مطابقا ولما يتجاوز القدر المطابق كما تذكر قبل الركوع ~~في الثانية من الركعتين قائما أنها ثلث أو تجاوز وكان قد قعد عقيب الأولى ~~بقدر التشهد ولو لم يكن جلس احتمل الصحة للامتثال والبطلان للزيادة وعلى ~~الصحة يترك ما بقي من إجزاء الركعة حيث ذكر ولو تذكر في أثناء الركعتين ~~جالسا أنها ثلاث فإن كان قبل ركوع الأولى لم يعتد بما فعله وقام فقرأ ثم ~~أكمل الصلاة ولو كان بعده ففي الصحة الوجهان وأشكل من ذلك ما لو تذكر بعد ~~الركعتين جالسا إن الصلاة اثنتان لزيادة اختلال النظم وليس الاحتياط في هذه ~~المواضع الحكم بالبطلان للنهي عن قطع العمل حيث يكون مشروعا بل الاكمال ~~والإعادة ولو ذكر ترك ركن PageV00P352 # من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف عددا كالصبح والظهر لعدم تيقن ~~البراءة بدونه وإلا تكونا مختلفتين عددا فالعدد كاف كالظهرين فيصلى أربعا ~~ينوى بها ما في ذمته وتتعين الفاتحة في الاحتياط لأنها صلاة منفردة ومن ثم ~~وجب فيها النية وتكبيرة الافتتاح ولا صلاة إلا بها وللأمر بها فيها في كثير ~~من الأحاديث الصحيحة والمطلق منها يحمل على المقيد وقيل يتخير بينها وبين ~~التسبيح لأنها إنما شرعت لتكون بدلا عن الأخيرتين على تقدير النقصان فيتخير ~~فيها كما يتخير فيهما والبدلية مطلقا ممنوعة بل من وجه دون وجه ومن ثم وجبت ~~النية والتكبير ويتخير بين القيام والجلوس ويعتبر فيها العدد والكيفية ولا ~~تبطل الصلاة بفعل المبطل عمدا وسهوا قبله لأنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا ~~لما عساه نقص من الفريضة إذ ليست جزءا حقيقة وإلا لما احتيج إلى استيناف ~~النية والبدلية لا تقتضي المساواة من ms696 كل وجه ولأصالة براءة الذمة من ~~التكليف بذلك وبالغ المصنف في المختلف والشهيد في الذكرى في إنكار ذلك بناء ~~على أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة فهو على تقدير وجوبه جزء من ~~الصلاة فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها حتى ورد وجوب سجدتي السهو ~~للكلام قبله ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت ~~أو ركعتين فقم واركع ركعتين والفاء للتعقيب وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ ~~الحدث وقد عرفت جواب البدلية والحديث إنما دل على وجوب الفورية ولا نزاع ~~فيها بل هي واجبة إجماعا كما ادعاه في الذكرى وإنما النزاع في أنه ~~لمخالفتها هل يأثم خاصة أو تبطل الصلاة مع فعل المنافى وهذا أمر آخر فإن ~~قيل الامر بالفورية يقتضى النهى عن ضده فتبطل المتأخرة للنهي عنها قلنا ~~النهى ليس عن نفس الصلاة بل عن التأخير فلا يدل على فسادها كما لا يدل ~~النهى عن تأخير الصلاة عن وقتها على فساد القضاء ووجوب الفورية بالزلزلة ~~عند الشهيد ومن تبعه على فسادها مع التأخير بل الاثم حسب وأيضا النزاع إنما ~~هو في تخلل المنافى بينه وبين الصلاة وما ذكروه يدل على بطلان الصلاة مع ~~الاخلال بالفورية مطلقا وهو لا يقولون به فعلم من ذلك الخبر إنما دل على ~~وجوب المبادرة بالاحتياط ونحن نقول به وقد تعجب المصنف في المختلف من ابن ~~إدريس حيث جوز التسبيح في الاحتياط ولم يبطل الصلاة بالحدث المتخلل فإنهما ~~حكمان متضادان لأن جواز التسبيح يقتضى كونه جزءا وعدم البطلان يقتضى كونه ~~صلاة منفردة وأجيب بأن التسليم جعل الاحتياط حكما مغايرا للجزء باعتبار ~~الانفصال عن الصلاة فلا ينافي تبعيته في باقي الاحكام والتحقيق إن الاحتياط ~~صلاة مستقلة روعي فيها البدلية عما يحتمل نقصه من الصلاة والأصل في الصلاة ~~المستقلة عدم ارتباطها بالسابقة إلا فيما دل عليه الدليل ويبنى على الأقل ~~في النافلة لو شك في عددها ويجوز البناء على الأكثر والأول أفضل وحكمها في ~~السهو عن الأفعال و الأركان والشك فيها في محله وبعد ms697 تجاوزه حكم الفريضة ~~والظاهر أنه لا سجود للسهو فيها لو فعل ما يوجبه لو كان في الفريضة ولو ~~تكلم ناسيا أو شك بين الأربع والخمس بعد السجود أو قعد في حال قيام أو قام ~~في حال قعود و تلافاه على رأى أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأى سجد ~~للسهو في جميع ذلك أما وجوبه للكلام ناسيا فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ~~الصادق عليه السلام وأما الشك بين الأربع والخمس فلصحيحة الحلبي عنه عليه ~~السلام إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد ~~سجدتي السهو فيهما تتشهد فيهما تشهدا خفيفا وروى عبد الله بن سنان عن علي ~~عليه السلام إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد ~~تسليمك ثم تسلم بعدهما وأما القعود في حال قيام وبالعكس فلرواية عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ولصحيحة الحلبي السابقة وروى سفيان بن السمط عنه ~~عليه السلام أسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان فالأجود ~~PageV00P353 # حينئذ وجوبهما لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلتين وكذا للشك في الزيادة أو ~~النقيصة كما دلت عليه صحيحة الحلبي واختاره المصنف في غير هذا الكتاب وفى ~~المسألة أقوال منتشرة هذا أجودها وهما أي سجدتا السهو سجدتان بعد الصلاة ~~وإنما ثنى الضمير مع عدم سبق ما يقتضى التثنية لتوسطه بين مثنى ومفرد ~~أحدهما تفسير لصاحبه وكونهما بعد الصلاة هو المشهور بين الأصحاب وقد دلت ~~عليه الروايات السالفة ولا فرق بين كونهما لزيادة أو نقيصة وربما نقل عن ~~بعض الأصحاب أنهما قبل التسليم للنقيصة وبعده للزيادة ويفصل بينهما بجلسة ~~لتحقق التثنية ويقول فيهما بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد أو ~~يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رواه ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه مرة يقول فيهما الأول ومرة ~~أخرى الثاني ولا يستلزم ذلك سهو الامام لجواز كونه إخبارا عن حكمه فيهما ~~وفى ms698 بعض عبارات الحديث بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وفى ~~المرة الأخرى بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي إلخ والكل مجز ~~ويتشهد بعد ذلك تشهدا خفيفا و يسلم للحديث المتقدم والمراد بالتشهد الخفيف ~~ما اقتصر فيه على أقل الواجب وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ~~رسول الله وهذا القدر مجز هنا وإن لم يخبر به في غيرهما ولو تشهد بغير ~~الخفيف صح أيضا ولعله أزاد به التخفيف على المصنف بتخصيص أوجز الافراد وذهب ~~المصنف في المختلف إلى عدم وجوب شئ فيهما سوى النية والسجدتين محتجا برواية ~~عمار حين سأله هل فيهما تسبيح أو تكبير فقال لا إنما هما سجدتان فقط إلى إن ~~قال ولا فيهما تشهد بعد السجود وأجاب عن حديث الحلبي بحمله على الاستحباب ~~وجوابه ضعف سند حديثه وصحة ما دل على الأذكار فلا يعارضه الضعيف مع إمكان ~~حمله على التقية خاتمة من ترك من المكلفين بالصلاة مستحلا أي معتقدا حل ~~تركها وكان التارك ممن ولد على الفطرة الاسلامية قتل من غير استتابة لأنه ~~مرتد بسبب إنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة ولقوله صلى الله عليه وآله ~~بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وأقل مراتبه حملة على الاستحلال وإذا قتل ~~لم يصل عليه ولم يدفن في مقبرة المسلمين وماله لوارثه المسلم هذا إذا كان ~~رجلا ولو كان امرأة لم تقتل بتركها بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب ~~أو تموت لقول الباقر والصادق عليهما السلام المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن ~~تابت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها وفى إلحاق الخنثى بأيهما نظر من ~~الشك في الذكورية التي هي شرط القتل ودخوله في العموم وإنما خرجت المرأة ~~بدليل خاص ولو أبدى المستحل شبهة محتملة في حقه لعدم علمه بالوجوب كقرب ~~عهده بالاسلام أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الاسلام قبل وكذا لو ادعى ~~النسيان في أخباره عن الاستحلال أو الغفلة أو أول الصلاة بالنافلة بعد إن ~~أطلق لقيام الشبهة ms699 الدارئة للحد و كذا لو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ~~ويؤمر بالقضاء فان استحل تركه فكالأداء وفى حكم استحلال الصلاة استحلال شرط ~~مجمع عليه كالطهارة أو جزا كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة ووجوب ~~الطمأنينة و لو كان التارك المستحل مسلما عقيب كفر أصلى استتيب بأن يخبر ~~بعد إظهار الندم والعزم على عدم العود باعتقاده عدم وجوبها ويفعلها فلو ~~أخبر ولم يفعل عزر ولو فعل ولما يخبر لم تتحقق التوبة كما لا يحكم بإسلام ~~الكافر لو وجد مصليا سواء كان في دار الاسلام أم دار الكفر وإن سمع تشهده ~~فيها ولا يكفي في توبة تارك الصلاة إقراره بالشهادتين لان الكفر لم يقع ~~بتركهما فإن امتنع تارك الصلاة مستحلا مع كونه غير فطري من التوبة قتل ~~لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية وإن لم يكن التارك مستحلا عزر ~~فإن عاد إلى تركها ثانيا عزر ثانيا فإن عاد ثالثا PageV00P354 # عزر وقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلثا لما روى عنهم عليهم السلام إن ~~أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وهذه من جملتها وقيل يقتل في الثالثة وهو ~~مروي أيضا إلا أن قتله في الرابعة أحوط للدماء ولا يسقط القضاء عن التارك ~~سواء كان مستحلا أم غير مستحل وسواء قتل أم لا لعموم الأوامر الدالة عليه ~~كقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها خرج منه الكافر ~~الأصلي فيبقى ما عداه ولأنه يجبر على الأداء حال ردته فكذا على القضاء وهذا ~~فيمن تقبل توبته ظاهر أما من لا تقبل توبته لكون ارتداده فطريا فإن قتل بقي ~~القضاء في ذمته إلا أن يقضى عنه الولي أو غيره وإن لم يقتل لهرب أو عدم ~~نفوذ الاحكام وغيرهما وتاب فهل تكون توبته فيما بينه وبين الله تعالى ~~مقبولة المشهور العدم لحكم الشارع بعدم قبولها ظاهر أو إجرائه مجرى الميت ~~فيما يتعلق بماله ونكاحه وقبول توبته باطنا قوى وإلا لزم أما عدم تكليفه أو ~~تكليف ما لا يطاق وكلاهما باطل وكل دليل دل على قبول ms700 توبة العصاة آت فيه ~~ولعموم قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا أثبت لهم إيمانا بعد ~~كفر وهو شامل لذي الفطرة وغيرها وهو اختيار الشهيد رحمه الله وثبوت باقي ~~الاحكام عليه من القتل وغيره حسما لمادة الجرأة على الارتداد وصيانة ~~للاسلام وكل من فاتته فريضة يومية أو غيرها مما تقضى سواء كان فوتها عمدا ~~أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة عن الاسلام وجب عليه القضاء ~~لقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وقوله صلى ~~الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها والسكر إذا كان ~~سببه باختيار المكلف وعلمه يساوى النوم في زوال التمييز ويزيد عليه ~~بالعدوان فيكون أولى بالقضاء ولو تناوله غير عالم بإسكاره أو إكراه عليه أو ~~اضطر إلى استعماله دواء فهو في حكم الاغماء لظهور عذره نعم لو علم كونه ~~مسكرا لكن ظن اختصاصه بوقت خاص (أو قدر خاص صح) فتناوله على غير ما ظنه لم ~~يعذر لتعرضه للسبب مع احتمال عذره وهذا الحكم وهو وجوب القضاء على كل من ~~فاتته فريضة ثابت على كل حال إلا أن تفوت الفريضة بصغر أو جنون سواء كان ~~مطبقا أو دوريا بحيث استوعب زمان الجنون وقت الصلاة أو إغماء على الأشهر ~~وإن كان الاغماء بتناول الغذاء المودى إليه مع عدم علمه بكونه مؤديا أو حيض ~~أو نفاس أو كفر أصلى لا عارضي كما في المرتد أو عدم المطهر من ماء وتراب ~~فإنه لا يجب القضاء في جميع المواضع أما الأولان فبالاجماع ولقوله صلى الله ~~عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة وعد الصبي والمجنون وإنما وجب القضاء على ~~النائم مع دخوله معهما بنص خاص وقد عرفته فيحمل رفع القلم عنه على عدم ~~المؤاخذة على تركه ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله وإلا وجب عليه ~~القضاء كالسكران وأما سقوطه مع الاغماء فمستنده مع الشهرة الاخبار ~~المتظافرة كقول الصادق عليه السلام حين سأله أبو أيوب ms701 عن الرجل أغمي عليه ~~أياما لم يصل ثم أفاق أيصلى ما فاته لا شئ عليه وقوله عليه السلام عنه ما ~~غلب الله عليه فهو أولى بالعذر منه ولأن زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس ~~مستندا إليه وروى أنه يقضى آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن ~~أفاق ليلا وعمل به بعض الأصحاب ويمكن حمله على الندب توفيقا بين الاخبار ~~ومصيرا إلى المشهور رواية وفتوى وإنما يسقط عنه القضاء مع تناوله الغذاء مع ~~عدم علمه بكونه موجبا له كما ذكرناه أو مع اضطراره إليه أو مع تناوله كرها ~~وإلا وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله وأما عن الحائض والنفساء فبالاجماع ~~والاخبار وقد تقدم في بابه والظاهر أنه لا فرق هنا بين كون سببهما من الله ~~أو من قبل المرأة كما لو تسبب بالحيض أو بإسقاط الولد بالدواء والفرق ~~بينهما وبين السكران والمغمى عليه إن سقوطه عنهما ليس من باب الرخص ~~والتخفيفات حتى PageV00P355 # يغلظ عليهما إذا حصل بسبب منهما إنما هو عزيمة بخلاف الآخرين ووجوب قضاء ~~الصوم بأمر جديد فرع لو طرأ سبب مسقط على سبب غير مسقط كما لو طرأ الجنون ~~أو الاغماء أو الحيض أو النفاس على الردة أو السكر ففي تأثير الطارئ فلا ~~يجب قضاء أيامه وجهان من عموم الأدلة على السقوط بتلك الأسباب ومن صدق ~~الارتداد على الحائض والنفساء حقيقة وعلى مجنون والمغمى عليه حكما وكونه ~~أسبق السببين فيعمل عمله والأصح سقوط القضاء وأما سقوطه عن الكافر الأصلي ~~فبالاجماع وقوله تعالى قل للذين كفروا الآية وقوله صلى الله عليه وآله ويجب ~~أو يهدم ما قبله ولا يلحق به الفرق الكافرة من المسلمين كالخوارج والنواصب ~~بل حكمهم حكم غيرهم في أنهم إذا استبصروا لا يجب عليهم إعادة ما صلوه صحيحا ~~ويجب قضاء ما تركوه أو فعلوه فاسدا وقد ورد ذلك عن الباقر والصادق عليهما ~~السلام بطرق متعددة منها ما رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن ~~يسار عنهما عليهما السلام في الرجل يكون في بعض ms702 هذه الأهواء كالحرورية و ~~المرجئية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل ~~صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه ~~إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير ~~موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وهذا الخبر كما يدل على عدم إعادة المخالف ~~للحق ما فعله من ذلك يدل على عدم الفرق بين الفرق المحكوم بكفرها وغيرها ~~لان من جملة ما ذكر فيه صريحا الحرورية وهم كفار لأنهم خوارج ويعتبر في عدم ~~الإعادة كون ما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا لاقتضاء النصوص كونه ~~قد صلى وإنما تحمل على الصحيحة ولما كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرائط ~~عندنا حمل الصحيح على معتقده ولو انعكس الفرض بأن كان قد صلى ما هو صحيح ~~عندنا لو كان مؤمنا فاسد عنده فالظاهر أنه لا إعادة عليه أيضا بل ربما كان ~~الحكم فيه أولى واحتمل بعض الأصحاب هنا الإعادة لعدم اعتقاده صحته ولأن ~~الجواب وقع عما صلاه في معتقده واعلم إن هذا الحكم لا يقتضى صحة عبادة ~~المخالف في نفسها بل الحق أنها فاسدة وإن جمعت الشرائط المعتبرة فيها غير ~~الايمان وإن الايمان شرط في صحة الصلاة كما إن الاسلام شرط فيها إذ لو كانت ~~صحيحة لاستحق عليها الثواب وهو لا يحصل إلا في الآخرة بالجنة وشرط دخولها ~~عندنا الايمان إجماعا ولأن جل المخالفين أو كلهم لا يصلون بجميع الشرائط ~~المعتبرة عندنا وقد وقع الاتفاق ودلت النصوص على بطلان الصلاة بالاخلال ~~بشرط أو فعل مناف من غير تقييد وما ذكروه هنا من عدم وجوب الإعادة عليه لو ~~استبصر لا يدل على صحة عبادته في نفسها بل إنما دل على عدم وجوب إعادتها ~~وأحدهما غير الاخر وحينئذ فعدم الإعادة تفضل من الله تعالى وإسقاط لما هو ~~واجب استتباعا للايمان الطارئ كما سقط عن الكافر ذلك بإسلامه فإذا مات ~~المخالف على خلافه عذب عليها ms703 كما يعذب الكافر فإن قيل الكافر يسقط عنه قضاء ~~العبادة وإن كان قد تركها وهنا إنما يسقط عنه إعادة ما فعله صحيحا دون ما ~~تركه بل يجب عليه قضاؤه إجماعا وذلك يقتضى الصحة قلنا هذا أيضا لا يدل على ~~الصحة بل إنما دل على عدم المساواة بينهما في الحكم شرعا فلا يدل على ~~مطلوبهم ولعل الموجب للفرق بينهما بذلك إن الكافر لا يعتقد وجوب الصلاة ~~فليس عنده في تركها جرأة على الله تعالى فأسقط ذلك الاسلام بخلاف المسلم ~~المخالف فإنه يعتقد وجوبها والعقاب على تركها فإذا فعلها على الوجه المعتبر ~~عنده كان ذلك منه كترك الكافر بخلاف ما لو تركها فإنه قادم على الجرأة ~~والمعصية لله تعالى على كل حال فلا يسقط عنه القضاء مع دخوله في عموم من ~~فاته فريضة فليقضها كما فاتته ويؤيد ذلك حكمهم بعدم إعادة ما صلاه صحيحا ~~بحسب معتقده وإن كان فاسدا عندنا واستشكالهم في عدم إعادة ما فعله صحيحا ~~عندنا مع فساده عنده ولو كان السبب هو الصحة كان الجزم بهذا الفرد أولى من ~~عكسه ومما يدل PageV00P356 # على أن عبادته ليست صحيحة وإنما لحقت الايمان تبعا ما رواه علي بن ~~إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ ~~دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا لك الفداء كنا نقول بقول وإن الله ~~من علينا بولايتك فهل يقبل شئ من أعمالنا فقال أما الصلاة والصوم والحج ~~والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما وأما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما ~~حق أمرء مسلم وأعطيتماه غيره فجعل عليه السلام لحوق هذه العبادة لهما بعد ~~الايمان على وجه الاستتباع للايمان فإذا لم يوجد المتبوع زال التابع مع إن ~~الاخبار متظافرة بعدم صحة أعمال من لم يكن من أهل الولاية من جملتها ما ~~رواه الصدوق بإسناده إلى علي بن الحسين لو إن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ~~ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ثم لقي ms704 ~~الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا وقد أفردنا ليتحقق هذه المسألة ~~رسالة مفردة من أرادها وقف عليها وقد استشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء ~~عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان فكيف تجزى عن العبادة ~~الصحيحة وهذا الاشكال مندفع بالنص الدال على السقوط وإنما لم يعذروا في ~~الزكاة لأنها دين دفعه المدين إلى غير مالكه كما أشار إليه في الخبر وليست ~~العلة هدم الايمان ما قبله كهدم الاسلام لأنه لو كان كذلك لم يفترق الحال ~~بين ما فعلوه وما تركوه ولا بين الزكاة وغيرها كالكافر ولأن الكافر يجب ~~عليه الحج إذا استطاع دون المخالف وفى خبر سليمان بن خالد ما يوهم الهدم ~~لأنه قال للصادق عليه السلام إني منذ عرفت هذا الامر أصلى في كل يوم صلاتين ~~أقضى ما فاتني قبل معرفتي فقال عليه السلام لا تفعل فإن الحال التي كنت ~~عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة والاجماع واقع على عدم العمل بظاهره ~~فإن ما تركه المخالف يجب عليه قضاؤه إنما الكلام فيما يفعله وقد أوله ~~الأصحاب بأن سليمن بن خالد كان يقضى صلاته التي صلاها فأسماها فائتية ~~باعتبار إخلاله فيها بما أخل به من الشرائط والأركان وهذا الحديث يؤيد ما ~~قلناه من أن الصلاة فاسدة ولكن لا يجب قضاؤها مع إن في سند الحديث ضعفا فلا ~~يصلح دليلا على الهدم بقي في المسألة بحث آخر وهو إن الأصحاب صرحوا هنا بأن ~~المخالف إنما يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده كما قد بيناه وتوقف جماعة ~~منهم فيما صح عندنا خاصة وفى باب الحج عكسوا الحال فشرطوا في عدم إعادة ~~الحج أن لا يخل بركن عندنا لا عندهم وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد ~~رحمه الله وأطلق جماعة منهم عدم إعادة ما صلوه وفعلوه من الحج وكذلك النصوص ~~مطلقة وإنما حصل الاختلاف في فتوى جماعة المتأخرين والفرق غير واضح وأما ~~سقوط القضاء عن عادم المطهر فلعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر ~~جديد ولم ms705 يثبت هكذا استدل عليه المصنف في المختلف ومن الأول ظاهر لان ~~القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها ~~وجودا ولا عدما وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا و الامر الجديد حاصل ~~وهو قوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولا ~~يشترط في تسميتها فريضة تعيين المفروض عليه بل هي فريضة في الجملة ومن ثم ~~لم ينسها إلى مفروض عليه في الخبر ويدل عليه أيضا قول الباقر عليه السلام ~~في خبر زرارة إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم إنك إذا ~~صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت فابدء بالتي فاتتك الحديث ودلالته أوضح ~~من حيث أنه لم يسمها فريضة بل علق الحكم على الصلاة خرج من ذلك ما أجمع على ~~عدم قضائه فيبقى الباقي فإن قيل قوله فذكرتها يدل على أن الخبر مخصوص ~~بالناسي أو به وبالنائم لان فاقد الطهور ذاكر للفريضة قبل دخول وقت الأخرى ~~فيكون هذا الخبر مثل قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها ولا ~~نزاع فيه قلنا لا نسلم أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر ~~بل يمكن فرضه PageV00P357 # وإن استمر العلم سلمنا لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد ~~وجود المطهر وذكرها في وقت أخرى فيجب عليه حينئذ قضاؤها للامر به في الحديث ~~ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره لعدم القائل بالفرق سلمنا لكن الخبر يتناول ~~الناسي والنائم وغيرهما فيعود الذكر إلى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب ~~التخصيص به ويؤيد ذلك ما رواه زرارة أيضا عن الباقر عليه السلام فيمن صلى ~~بغير طهور أو نسي صلوات أو نام قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا ~~أو نهارا فذكر فيه الناسي والذاكر ثم علق الامر بالقضاء على الذكر ويدل ~~عليه أيضا ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام إذا نسي الرجل صلاة أو ~~صلاها بغير طهور وهو مقيم أو ms706 مسافر فذكرها فيقض الذي وجب عليه لا يزيد على ~~ذلك ولا ينقص الحديث ووجه الدلالة قوله عليه السلام صلاها بغير طهور فإنه ~~يشمل بإطلاقه القادر على تحصيل الطهور والعاجز عنه ومتى وجب القضاء على ~~تارك الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق أولى وقد تقدم ~~البحث عن هذه المسألة في باب التيمم وهذا القدر متمم لما هناك وقد ظهر ~~منهما إن وجوب القضاء هنا أرجح ويقضى في السفر ما فات في الحضر من الصلوات ~~تماما اعتبارا بحالة الفوات وكذا يقضى في الحضر ما فات في السفر قصرا لقول ~~النبي صلى الله عليه وآله فليقضها كما فاتته وروى زرارة عن الصادق عليه ~~السلام في رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر قال يقضيها كما فاتته ~~إن كانت صلاة سفر أدائها في الحضر مثلها وروى زرارة أيضا عن الباقر عليه ~~السلام إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم فليقض أربعا مسافرا ~~كان أو مقيما وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما ولو ~~نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة اليومية صلى ثلث صلوات ثلاثا أي مغربا ~~معينة وأربعا مترددة بين الظهر والعصر والعشاء واثنتين ينوى بهما الصبح ~~فيدخل ما في ذمته من الخمس في الثلاث يقينا ولا ترتيب بين الثلث لان الفائت ~~واحدة لا غير ويتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات والحكم بالاجتزاء ~~بالثلث هو المشهور ورواه علي بن إسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال من نسي صلاة من صلاة يؤمه ولم يدر أي صلاة هي صلى ~~ركعتين وثلثا وأربعا وخالف في ذلك أبو الصلاح فأوجب قضاء الخمس لتوقف ~~الواجب عليها ووجوب الجزم في النية وجوابه إن الواجب يمكن تأديه بالثلث كما ~~مر والتعيين إنما يجب حيث يمكن وهو مفقود هنا مع أن الجزم لا يتحقق في ~~النية بفعل الخمس أيضا إذ يحتمل في كل واحدة أن لا تكون هي فيحصل التردد ~~وإن أريد الجزم ms707 بفعل العدد المنوي وإن لم يكن هو الفائت في نفس الامر من ~~باب مقدمة الواجب فذلك حاصل على تقدير الاكتفاء بالثلث ولو كانت الفائتة من ~~صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا لما تقدم ~~وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم محتجا بحجة أبى الصلاح وإنما ~~وافق في الأول للنص والاجماع وادعى إن إلحاق هذه بالحضر قياس وأجيب بمنع ~~القياس بل هو إثبات حكم في صورة لثبوته في أخرى مساوية لها من كل وجه وذلك ~~يسمى دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة كما في تحريم التأفيف وما ساواه أو زاد ~~عليه هذا إن استدل بالحديث وإن استدل بالعقل وهو البراءة الأصلية لم يرد ما ~~ذكر مع إن الحديث ليس من قسم المتواتر بل الآحاد وهو لا يعمل به والاجماع ~~الذي ادعاه على الأولى إن أراد به اتفاق الكل فهو ممنوع لما عرفت من مخالفة ~~أبى الصلاح وإن كان لعدم اعتباره خلافه لكونه معلوم الأصل والنسب فلا يقدح ~~في الاجماع كان دليلنا هنا أيضا الاجماع لان المخالف هنا كذلك فلا يقدح فيه ~~ولو فرض أنه عين فلا ريب في الصحة عند القائلين به وعلى المشهور يحتمل ~~العدم لأنه تعيين ما لم يعلمه ولا يظنه بخلاف الترديد فإنه مشتمل في الجملة ~~على ما يظن وبخلاف الصبح PageV00P358 # والمغرب لعدم إمكان الاتيان بالواجب من دونهما وتردد الشهيد في الذكرى ~~والظاهر إن ذلك مجز بطريق أولى لدخول الواجب فيه وكونه أقرب إلى صفة الفائت ~~والأصل في ذلك إن العدول عن التعيين إلى الترديد هل هو رخصة وتخفيف على ~~المكلف أو هو لمصادفة النية أقوى الظنين فعلى الأول يجزى التعيين بطريق ~~أولى وعلى الثاني لا يجزى والخبر يحتمل الامرين ولو جمع بين الترديد ~~والتعيين كان طريقا إلى البراءة حتما وربما احتمل البطلان به لعدم استفادته ~~به رخصة وعدم انتقاله إلى أقوى الظنين ويندفع بأن الذمة تبرأ بكل واحد ~~منهما منفردا أو بأحدهما في الجملة على اختلاف القول فكذا منضما ولو تعددت ~~الفائتة المجهولة قضى كذلك ms708 ثلثا ثلثا أو اثنتين اثنتين حتى يغلب على ظنه ~~الوفاء تحصيلا للبرائة وكذا الحكم لو نسي عدد الفائتة المعينة كررها حتى ~~يغلب على ظنه الوفاء هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين وإلا وجب كما لو علم ~~انحصار العدد المجهول بين حاضرين فإنه يجب قضاء أكثر الاعداد المحتملة فلو ~~قال أعلم أنى تركت صبحا مثلا في بعض الشهر وصليتها في عشرة أيام فنهاية ~~المتروك عشرون فيجب قضاء عشرين وكذا لو قال والمتروك عشرة أيام يقينا ~~لدوران الاحتمال بين فوات عشرة وعشرين وما بينهما وللمصنف هنا وجه بالبناء ~~على الأقل لأنه المتيقن ولأن الظاهر إن المسلم لا يترك الصلاة واعلم إن ~~الاكتفاء بغلبة الظن في قضاء الفريضة لم نجد به نصا على الخصوص والظاهر من ~~الجماعة أيضا أنه لا نص عليه نعم ورد ذلك في قضاء النوافل الموقتة فروى ~~مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام إن على نوافل ~~كثيرة فقال أقضها فقلت لا أحصيها قال توخ والتوخي التحري وهو طلب ما هو ~~أحرى بالاستعمال في غالب الظن قاله الجوهري وروى عبد الله بن سنان عنه عليه ~~السلام في رجل فاته من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال ~~يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه قال في الذكرى ~~وبهذين الخبرين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها يقضى حتى ~~يغلب الوفاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وفيه نظر لان كون النوافل ~~أدنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها والاكتفاء بالأمر الأسهل فلا يلزم منه ~~تعدية الحكم إلى ما هو أقوى وهو الفرائض كما لا يخفى بل الامر في ذلك ~~بالعكس فإن الاكتفاء بالظن في الفرائض الواجبة الموجبة لشغل الذمة يقتضى ~~الاكتفاء به في النوافل التي ليست بهذه المثابة بالأولى ولو نسي الكمية ~~والتعيين بأن فاته صلوات لا يعلم عددها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى ~~يعلم دخول الواجب في الجملة التي صلاها لتوقف ms709 يقين البراءة وتفريغ الذمة ~~بعد يقين اشتغالها عليه ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى تحصيله يقينا لتوقف ~~تحصيل الواجب وهو الترتيب عليه فيجب العدد الزائد من باب المقدمة كما يجب ~~تكرار الفرائض في الواحدة المجهولة فيصلى الظهر قبل العصر وبعدها أو يصلى ~~بالعكس العصر قبل الظهر وبعدها لو فاتتا أي الظهر والعصر من يومين ولم يعلم ~~السابقة فتكون زيادة الواحدة طريقا إلى تحصيل الترتيب يقينا لان هنا ~~احتمالين كون الفائت الظهر ثم العصر وعكسه فإذا حف أحديهما بفعل الأخرى ~~مرتين حصل الترتيب على الاحتمالين ولو فاته مغرب من يوم ثالث و اشتبه أيضا ~~صلى تلك الثلاث قبل المغرب وبعدها فيحصل الترتيب بسبع فرائض وينطبق على ~~جميع الاحتمالات الممكنة وهي ستة كون الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب وتوسط ~~المغرب بينهما على هذا الترتيب فيهما وتقدمها عليهما وكون الفائت العصر ثم ~~الظهر ثم المغرب وتوسط المغرب بينهما على هذا الوجه وتقدمها عليهما فهذه ~~ستة احتمالات والترتيب حاصل بالسبع على جميعها ولو أضيف إليها عشاء صارت ~~الاحتمالات الأربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة بسبب زيادة الرابعة في ~~الاحتمالات السابقة وهي ستة ويحصل الترتيب معها بخمس عشرة فريضة بأن يضاف ~~إلى السبع المتقدمة عشاء متوسطة PageV00P359 # بينها وبين سبع أخرى مثلها ولو أضيف إلى ذلك خامسة كالصبح فالاحتمالات ~~مئة وعشرون حاصلة من ضرب خمسة عدد الفرائض في أربعة وعشرين ويحصل الترتيب ~~بإحدى وثلثين فريضة بتوسط الصبح بين الخمس عشرة متقدمة و متأخرة ولو أضيف ~~إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين حاصلة من ضرب عدد الفرائض في ~~الاحتمالات السابقة وصحة الترتيب من ثلث وستين فريضة ولو كانت الفوائت سبعة ~~صارت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالا والصحة من مائة وسبع وعشرين ~~فريضة وعلى هذا القيام والضابط في ذلك أن تكرر العدد على وجه يحصل الترتيب ~~على جميع الاحتمالات الممكنة في الفرض ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ~~ذكر وأسهل وهو أن يصلى الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة ~~عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ms710 ثم يختم بما بدأ به فيصلى في الفرض الأول ~~الظهر والعصر ثم الظهر أو بالعكس وفى الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم ~~يكرره مرة أخرى ثم يصلى الظهر و في هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد ~~وفى الثالث يصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويكرره ثلث مرات ثم ~~يصلى الظهر فيحصل الترتيب بثلث عشرة فريضة وفى الرابع يصلى الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء والصبح أربع مرات ثم يختم بالظهر وله أن يصلى أربعة أيام ~~متوالية ثم يختم بالصبح إذ لا يتعين ترتيب في هذا الضابط في جميع الصور وفى ~~الخامس يصلى خمسة أيام أيضا ثم يختم بالصبح وفى السادس يصلى ستة أيام ويختم ~~بما بدا به وعلى هذا القياس فيصح الترتيب فيما لو كانت الفوائت سبعة بإحدى ~~وثلثين فريضة وهو أسهل من الأول جدا وانقص عددا وما جزم به المصنف من وجوب ~~التكرار لتحصيل العدد مع النسيان هو أحوط القولين في المسألة ووجه وجوبه ~~تمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة ولأنه لو جهل عين ~~الفريضة صلى اثنتين وثلثا وأربعا أو خمسا كما مر والوجه واحد وذهب جماعة ~~منهم الشهيد ره إلى سقوطه مع النسيان وهو الظاهر من مذهب المصنف في التحرير ~~والقواعد حيث جعل التكرار أحوط ووجه السقوط قوله صلى الله عليه وآله رفع عن ~~أمتي الخطأ والنسيان والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما وقوله صلى الله عليه ~~وآله الناس في سعة مما لم يعلموا ولأن الزائد حرج وعسر وهما منفيان وإن ~~التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال وإن الترتيب تخمين إذ لا يتعين محل ~~الفريضة حال النية من الفائتة الأخرى فيؤدى إلى تزلزل النية المأمور بالجزم ~~فيها ولأصالة البراءة وفى هذه الوجوه نظر فإن رفع حكم النسيان والمؤاخذة لا ~~يقتضى رفع ما وجب من باب المقدمة وكون الناس في سعة مما لم يعلموا لا يقتضى ~~كونهم في سعة مما يمكنهم فيه العلم وهو هنا كذلك إذ العلم ممكن على الوجه ~~المتقدم ms711 وكون بعض الزائد عسرا وحرجا لا يقتضى سقوط ما لا عسر فيه فإن صلاة ~~ثلث فرائض عن اثنتين أو سبع عن ثلث ليس فيه عسر ولا حرج وقد وجب مثله أو ~~أكثر منه في الفريضة المجهولة العين والتكليف بالمحال إنما يتم لو لم يحصل ~~العلم أما معه فلا وهو هنا كذلك فإن التكرار تحصيل العلم بل هو أقوى تحصيلا ~~له من الصلوات المحصلة للفريضة المجهولة وقد وجب تعددها بالنص والتخمين ~~بالمعنى المذكور وهو تزلزل النية المأمور بالجزم فيها يندفع بأن تحصيل ~~الواجب وهو الترتيب لما توقف على الفرائض المتعددة كانت كل واحدة منها ~~مجزوما بها في محلها لكونها كالمقدمة للواجب فتجب تبعا له ويتعين الجزم ~~فيها وهذا هو الجواب أيضا عن منع المجتزى بالثلث عن الفريضة المجهولة حيث ~~أنه لا جزم في الرباعية وبعد ذلك كله فالاعتماد على سقوط وجوب التكرار ~~لاستلزام الحرج والعسر مع كثرة الفوائت جدا قطعا فينتفى الوجوب فيها ومتى ~~انتفى في فرد وجب نفيه في الجميع إذ لا (فاتل؟) بالفرق بين القليل والكثير ~~والفارق بينها وبين الفريضة المجهولة هو النص على تلك وعدمه هنا فيرجع إلى ~~الأدلة العامة واختلف فتوى الشهيد رحمه الله في هذه المسألة فأفتى بسقوط ~~التكرار مطلقا PageV00P360 # في أكثر فتاويه وفى الذكرى استقرب أيضا لكن أوجب تقديم ما ظن سبقه لأنه ~~راجح فلا يعمل بالمرجوح وفى الدروس أوجب الصلاة بحسب الظن أو الوهم فإن ~~انتفيا صلى كيف شاء ولا ريب أنه أحوط وأولى منه التكرار ولو فاته صلوات قصر ~~وتمام كخمس فرائض مثلا فيها حضر وتمام لا يعلم عينه وجب عليه أن يصلى مع كل ~~رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه أي ترتيب الفائت سواء علم اتحاد أحدهما أم ~~تعدده فإن كل رباعية تمر به يجوز فيها القصر والتمام فلا يبرأ إلا بهما كما ~~لو فاته فريضة واحدة واشتبهت هل هي قصر أم تمام فإنه يجب عليه فعلها مرتين ~~كما لو اشتبهت الفائتة بين الصبح والظهر هذا إن أوجبنا الترتيب مع النسيان ~~وإلا ms712 أجزاه فعل الفائت كيف اتفق فلو كان خمس صلوات مثلا وعلم أن بعضها فات ~~حضرا وبعضها سفرا ولا يعلم قدر كل واحد منهما ولا ترتيبه وجب عليه يوم حضر ~~وثلث مقصورات مسافر معينة عن الظهر والعصر والعشاء ولو علم أن فيها صلاة ~~مقصورة اجتزأ برباعيتين مطلقتين بين الثلث و ثنائية مطلقة إطلاقا ثلاثيا ~~على المقصورات الثلث مع صبح ومغرب ولو علم أن فيها مقصورتين وجب عليه مع ~~الصبح والمغرب رباعية واحدة مطلقة إطلاقا ثلاثيا وثنائيتان مطلقتان ثلاثيا ~~وعلى الأول لو فاته ظهر وعصر واشتبه حضرا وسفرا ولا يعلم عينها ولا ترتيبها ~~وجب عليه ست فرائض ثلث رباعيات كما مر ومع كل واحدة مثلها قصرا ولو كان ~~معهما مغرب وجب على ما مر سبع فيجب هنا ثلث عشرة بتأخير المغرب عن ثلث ~~رباعيات ومثلها ثنائيات و تقديمها على مثل ذلك ولو كان معها عشاء أضاف إلى ~~الخمس عشرة التي منها ثلث عشرة رباعية ثلث عشرة ثنائية أخرى وهكذا ولو نسي ~~الترتيب دون العين كما لو علم فوات ظهر مقصورة وعصر تماما وجهل السابق ~~منهما وسط الرباعية بين ثنائيتين أو بالعكس ولو كان معهما مغرب قدم عليها ~~الثلث وأخرها عنها وهكذا وعبارة المصنف تحتمل إرادة هذا المعنى حيث ذكر ~~نسيان الترتيب ولم يتعرض لنسيان العين لكن لا يناسبه قوله صلى مع كل رباعية ~~صلاة سفر كما لا يخفى ويستحب قضا النوافل الموقتة بإجماع علمائنا استحبابا ~~مؤكدا وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل فاته من النوافل ~~ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته ~~فيكون قد قضى بقدر ما عليه قلت فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال ~~إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان ~~شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله مستخفا ~~متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه ms713 وآله ولا يتأكد استحباب قضاء ~~فائتة المريض لرواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله إني مرضت ~~أربعة أشهر لم أصل نافلة قال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب ~~الله عليه فهو أولى بالعذر فيه ويحمل على نفى التأكيد جمعا بينها وبين ما ~~رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في مريض ترك النافلة فقال إن ~~قضاها فهو خير له وإن لم يفعل فلا شئ عليه ويتصدق عن كل ركعتين بمد فإن عجز ~~فعن كل أربع فإن عجز فعن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار بمد فإن عجز فعن ~~كل يوم بمد استحبابا لو عجز عن القضاء ومستند هذا التفصيل رواية عبد الله ~~بن سنان السابقة قال فيها بعد ما تقدم قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل ~~يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم ليتصدق بصدقة قلت ما يتصدق قال بقدر ~~قوته وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي لها مد فقال ~~لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد ~~لكل أربع ركعات قلت لا يقدر قال مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة ~~أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل وما أجمله المصنف من المراتب غير جيد لما ~~قد عرفت من التفصيل PageV00P361 # في الرواية والكافر الأصلي يجب عليه في حال كفره جميع فروع الاسلام من ~~الصلاة والصيام وغيرهما لكن لا يصح منه في حال كفره وإن أوقعها على الوجه ~~المعتبر في أفعالها وكيفياتها غير الاسلام فإن مات على كفره عوقب عليها وإن ~~أسلم سقطت عنه تفضلا من الله تعالى للاجماع وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ~~تنتهوا الآية وقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يجب ما قبله فعلى هذا يكون ~~شرطا في صحة عبادته لا في وجوبها وخالف في ذلك بعض العامة فذهب إلى أنه غير ~~مكلف بالفروع مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه مكلف بالنهي دون الامر ويدل على ما ~~اختاره ms714 أصحابنا وجمهورهم دخولهم تحت الأوامر العامة كقوله تعالى يا أيها ~~الناس اعبدوا ربكم وأن اعبدوني وهو خطاب لبني آدم ولله على الناس حج البيت ~~وفويل للذين لا يؤتون الزكاة وكقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها ~~آخر إلى قوله مهانا جعل التعذيب المضاعف جزاء على الأفعال المذكورة ومن ~~جملتها القتل والزنا ولأنه تعالى قد أخبر بأنه يعاقبهم على تركها كقوله ما ~~سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولأنهم يحدون على الزنا والسرقة ~~فتناولهم النهى فكذا الامر والجامع تمكنهم من تحصيل ما به يحصل الاحتراز عن ~~المنهى عنه وترك المأمور به وهم يسلمون القياس مع الجامع والمسألة محررة في ~~الأصول وكما أن الاسلام شرط في صحة العبادة فكذا الايمان فمن مات مخالفا ~~عذب على العبادة كما يعذب الكافر وإن سقط عنهما القضاء بالاسلام مطلقا ~~والايمان إذا كان قد تعبد صحيحا عنده وقد تقدم الكلام في المسألة واعلم أن ~~حكم المصنف بسقوط الفروع المخاطب بها الكافر مع الاسلام عام مخصوص بما خرج ~~وقته من العبادات أو في حكم الخارج كما إذا لم يدرك من آخر وقت الصلاة قدر ~~ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة ويخرج من ذلك حقوق الآدميين فإن قضاءها من ~~جملة الواجبات وجل فروع الاسلام وكذلك حكم الحدث فإنه لا يسقط عنه بإسلامه ~~والله الموفق المقصد الثاني في صلاة الجماعة وفضلها عظيم قال الله تعالى ~~واركعوا مع الراكعين وأقل مراتب الامر هنا الندب المؤكد وعن النبي صلى الله ~~عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالفاء والذال المعجمة وهو الفرد ~~بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين وعن الصادق عليه السلام بأربع وعشرين ~~صلاة وعن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع ~~النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له وعن الصادق عليه السلام أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله هم بإحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون ~~الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع ~~النداء ms715 ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة وعنه عليه ~~السلام إن أناسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطؤا عن الصلاة في ~~المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في ~~المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم فتحرق عليهم بيوتهم ~~وعنه عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل بوجهه ~~على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة فقالوا لا ~~يا رسول الله فقال أغيب هم فقالوا لا فقال أما أنه ليس من صلاة أشد على ~~المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لاتوهما ولو حبوا ~~وعنه عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يصل ~~في المسجد مع المسلمين من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن ~~جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى ~~أمام المسلمين أنذره وحذره ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت ~~عدالته وعنه صلى الله عليه وآله ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقام فيهم ~~الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما تأكل الذئب القاصية ~~وعنه صلى الله عليه وآله ملعون ملعون ثلثا من رغب عن جماعة المسلمين وروى ~~الشيخ أبو محمد جعفر بن PageV00P362 # أحمد القمي نزيل الري في كتاب الإمام والمأموم بإسناده المتصل إلى أبي ~~سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتاني جبرئيل مع سبعين ~~ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك ~~هديتين قلت وما تلك الهديتان قال الوتر ثلث ركعات والصلاة الخمس في جماعة ~~قلت يا جبرئيل وما لامتي في الجماعة قال يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله ~~لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ms716 وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد ~~بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ~~ومائتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ألفين ~~وأربعمائة صلاة وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف ~~وثمان مائة صلاة وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة ~~آلاف وستمائة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة ~~عشر ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة ~~(ثمانية خ ل) وثلاثين ألفا وأربع مائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل ~~واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمان مائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو ~~صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم ~~يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام ~~خير من ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة وركعة ~~يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين ~~وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من مائة عتق رقبة والاخبار في ~~هذا الباب كثيرة خصوصا في الكتاب المومأ إليه وإنما ذكرنا هذه الجملة ~~وخرجنا عن مناسبة الكتاب تحريضا للجاهلين وتنبيها للغافلين ثم الجماعة ~~تنقسم إلى ما عدا المباح من الأحكام الخمسة كما هو شأن العبادة وذلك أنها ~~تجب في صلاة الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط المتقدمة المقتضية للوجوب و ~~تستحب في باقي الفرائض حتى المنذورة أداء وقضاء خصوصا الفرائض اليومية ولا ~~تصح في النوافل لقول النبي صلى الله عليه وآله لا جماعة في نافلة ولنهي ~~أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة رمضان وقد روى أن أهل ~~الكوفة حين نهاهم عن ذلك صاحوا وا عمراه وهذا الحكم عام في جميع النوافل ~~إلا صلاة الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط المعتبرة في الوجوب وقد سبقت ~~وفيما يأتي من ms717 إعادة الصلاة خلف الامام وألحق أبو الصلاح بها صلاة الغدير ~~فجوز الجماعة فيها وقواه الشهيد رحمه الله في بعض كتبه ولم نقف على مأخذه ~~وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا أحدهما الامام في غير الجمعة والعيدين لقوله ~~صلى الله عليه وآله الاثنان فما فوقهما جماعة وقول الصادق عليه السلام حين ~~سئل عن أقل ما تكون الجماعة رجل وامرأة ويكفي أن يكون أحدهما صبي مميز وأما ~~ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث الجهني حين سال النبي صلى الله ~~عليه وآله أنى أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي ~~بهم أفجماعة نحن قال نعم إلى قوله أنهم يتفرقون فأبقى وحدي فأؤذن وأقيم ~~وأصلي وحدي أفجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة فالمراد به إدراك فضيلة ~~الجماعة لطالبها فلم يجدها تفضلا من الله تعالى عليه ومعاملة له على قدر ~~نيته فإنها خير من عمله ويجب أي يشترط في الامام أمور أحدها التكليف فلا ~~تصح إمامة الصبي غير المميز ولا المجنون المطبق إجماعا وأما الصبي المميز ~~فكذلك عند الأكثر لنقصه بالصبا ولجواز إخلاله ببعض الأركان والأبعاض لعلمه ~~برفع القلم عنه ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن ~~علي عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم وإن ~~أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه وذهب الشيخ في أحد قوليه وبعض الأصحاب ~~إلى جواز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض لقوله صلى الله عليه وآله ~~مروهم بالصلاة لسبع فإنه يدل على أن صلاتهم شرعية ولرواية طلحة بن زيد عن ~~الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام ~~الذي لم يحتلم وأن يؤم وروى العامة عن عمرو بن أبي سلمة أنه أم قومه وهو ~~ابن سبع سنين أو ثمان وأجيب بضعف PageV00P363 # الأولى بطلحة بن زيد فإنه بتري والثانية عامية فالعمل برواية المنع أولى ~~لأنه المتيقن وإن كان في سندها كلام أيضا وإنما نمنع إمامته ms718 بالبالغ أما ~~بمثله فيجوز لتساويهم في المرتبة وهل يجوز إمامته بالبالغين في النافلة ~~التي تجوز الجماعة فيها استقر به في الذكرى لانعقادها منه وصحتها وليس ~~بواضح لاطلاق النهى ومعارضته بصحة الفريضة أيضا منه و انعقادها وجواز ~~اقتداء المفترض بالمنتفل واحترزنا في المجنون بالمطبق عمن يعتوره الجنون ~~أدوارا فإن إمامته في حال الإفاقة الموثوق بها جائزة وإن كانت مكروهة لجواز ~~فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان عروض الاحتلام له حالة الجنون بل روى ~~أنه يستحب له الغسل لذلك ولو عرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد ~~المأموم وثانيها الايمان وهو هنا أخص من الاسلام فيندرج فيه فلا يجوز إمامة ~~غير الامامي من المبتدعة سواء أظهر بدعته أم لا لأنه ظالم فاجر وقد قال ~~تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والاقتداء به ركون إليه ~~وقال النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن فاجر مؤمنا وسئل الباقر عليه السلام ~~عن رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه فقال هذا مخلط وهو ~~عدو لا تصل خلفه إلا أن تتقيه وثالثها العدالة وهي معتبرة إجماعا لما سلف ~~من الآية والخبر وروى الحسن بن راشد عن الباقر عليه السلام لا تصل إلا خلف ~~من تثق بدينه وأمانته وقيل للرضا عليه السلام في رجل يقارف الذنوب وهو عارف ~~بهذا الامر أأصلي خلفه قال لا وقد تقدم تعريفها مع الايمان في باب الجمعة ~~وتعرف بالعشرة الباطنة المطلعة على الحال وشهادة عدلين بها أو اشتهارها وفى ~~الاكتفاء بصلاة عدلين خلفه نظر من دلالته على التذكير وإمكان صدورها ظاهرا ~~لغرض من الأغراض وعدم الاعتماد عليها والأجود أنه إن تحقق الاقتداء به بحيث ~~أعتد المصلى بتلك الصلاة بأن لازمه في مجموع الوقت فلم يجده صلاها مرة أخرى ~~وعلم منه أيضا عدم القراءة خلف الإمام وبالجملة تحقق منه الاعتماد وغلبه ~~الاقتداء به كان تزكية وإلا فلا لكثرة وقوع ذلك ظاهرا مع عدم الاعتماد عليه ~~واكتفى بعض الأصحاب في العدالة بالتعويل على حسن الظاهر وإن لم تحصل ms719 العشرة ~~الباطنة وآخرون على الايمان إلى أن يعلم الفسق وهما نادران ولا اعتبار ~~بظهور العدالة مع إطلاع المأموم على الفسق بل لكل أحد في ذلك حكم نفسه ولا ~~يقدح فيها مخالفة الامام للمأموم في الفروع الشرعية إذا لم تخرق الاجماع ~~نعم لو ترك شرطا أو واجبا يعتقده المأموم كالمخالفة في القبلة ووجوب السورة ~~وإن قرأها على وجه الاستحباب لم يجز الاقتداء به وإن لم يكن ذلك قادحا فيها ~~وكذا لو صلى فيما يعتقد المأموم المنع من الصلاة فيه ورابعها طهارة المولد ~~بمعنى عدم الحكم ولو من المأموم بكونه ولد زنا فلا تجوز إمامته وإن كان ~~بمثله لقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا ~~يؤم الناس وقولهم عليهم السلام أنه شر الثلاثة ولا يلحق به ولد الشبهة ولا ~~من تناله الألسن مع حكم الشارع بلحوقه باب لأصالة سلامة النسب وخامسها إن ~~لا يشتمل على نقص بالإضافة إلى المأموم وهو شرط خاص لا يمنع من مطلق ~~الإمامة فيشترط أن لا يكون الامام قاعدا وهو يؤم بقائم وكذا من يتصف بباقي ~~المراتب بأعلى منه مرتبة لقول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحد بعدي ~~جالسا وقول علي عليه السلام لا يوم المقيد المطلقين لان القيام ركن فلا تصح ~~إمامة العاجز عنه بالقادر عليه كغيره من الأركان ولو عرض العجز عنه في ~~أثناء الصلاة انفرد المأمومون إن لم يمكنهم استخلاف بعضهم ولا يجوز لهم ~~الاتمام خلفه كما لا يجوز ابتداء ويجوز للعاجز إمامة مساويه إجماعا لا ~~الأعلى وإن كان بجزء من القيام مع اشتراكهما في الانحناء وهل تجوز إمامة ~~المفتقر في القيام إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه نظر من اشتراكهما في وصف ~~القيام ونقص مرتبة الامام واستقرب المصنف في النهاية الجواز وعدمه أوضح ~~ويشترط أيضا أن لا يكون الامام أميا إذا كان يؤم بقارئ والمراد بالأمي هنا ~~من لا يحسن قراءة PageV00P364 # الحمد والسورة أو أبعاضهما واحترز بالقارئ عما لو أم بمثله فإنه جائز مع ~~تساويهما في ms720 كيفية الأمية وعجزهما عن التعلم وعن الايتمام بقارئ أو أقل ~~منهما لحنا فلو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والاخر بعضا آخر لم يجز لأحدهما ~~الايتمام بالآخر أما لو أحسن أحدهما الفاتحة أو بعضها والاخر السورة أو ~~بعضها جاز ايتمام الثاني بالأول دون العكس للاجماع على وجوب الفاتحة في ~~الصلاة بخلاف السورة ولو إئتم جاهل الفاتحة مع علمه بالسورة بعكسه ثم ~~تعاكسا في الإمامة عند الفراغ من قراءة الفاتحة وهكذا في الركعة الثانية ~~بنى على جواز نقل النية من الانفراد إلى الجماعة فإن جوزناه احتمل هنا ~~الجواز والأخرس في معنى الأمي فيجوز أن يؤم مثله دون الناطق وإن كان أميا ~~ولو اشترك الأميان في الكيفية وقدر المأموم على التعلم لم يجز له الايتمام ~~وكذا يجوز إمامة اللاحن في قرائته سواء غير لحنه المعنى كضم تاء أنعمت أم ~~لم يغير كفتح دال الحمد و كذا لا يجوز إمامة المبدل حرفا بغيره بالمتقن ~~لقرائته الخالي عن اللحن والتبديل ويجوز إمامته لمثله مع اتفاق موضع اللحن ~~والحرف الموؤف إذا عجزا عن التعلم أو ضاق الوقت (ولو عجز اللاحن عن التعلم ~~أو ضاق الوقت صح) عليه وقدر على الايتمام وجب عليه لقدرته على فعل الصلاة ~~تامة ولو عجز الامام خاصة صحت صلاته لا غير ولو اختلف الموضع لم يصح مطلقا ~~وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قرائته أحال المعنى أم لم يحل في الحمد ~~والسورة إذا تعذر عليه الاصلاح ويفهم من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل ~~المعنى والمبدل هو الألثغ بالثاء المثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره كان ~~يجعل الراء غينا أو لاما والسين ثاء والحاء هاء ونحوه وفى وفى معناه الإرث ~~وربما خص الألثغ بمن يجعل الراء لاما والإرث بمن يلحقه في أول كلامه رتج ~~فيتعذر عليه فإذا تكلم انطلق لسانه فعلى هذا تجوز إمامته مطلقا لعدم المانع ~~وفى حكم الألثغ الأليغ بالياء المثناة من تحت بنقطتين وهو الذي لا يبين ~~الكلام والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية التاء والفاء وربما فسرا ms721 ~~بمن يكرر التاء والفاء بمعنى أنه لا يتيسر لهما الحرفان إلا بترديدهما ~~مرتين فصاعدا وعلى هذا لا مانع من إمامتهما لان ذلك زيادة غير مخرجة عن صحة ~~الصلاة نعم يكره للمتقن الايتمام بهما وفى حكمهما من لثغته خفيفة لا تبلغ ~~اخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله وكذا لا يجوز أن تؤم المرأة برجل ~~إجماعا ولقوله صلى الله عليه وآله لا تؤم امرأة رجلا وكذا تؤم خنثى مشكلا ~~لعدم العلم بأنوثيته أن يؤم خنثى بمثله لجواز اختلافهما في الذكورية ~~والأنوثية وكون الامام هو الأنثى ويعلم من ذلك إن الخنثى لا تؤم رجلا بطريق ~~أولى والحاصل إن الخنثى في حق الرجل كالأنثى وفى حق الأنثى كالرجل وصاحب ~~المنزل في منزله وصاحب المسجد وهو الامام الراتب فيه وصاحب الامارة من قبل ~~العادل في إمارته والهاشمي مع اجتماع الشرايط المعتبرة في الامام في ~~الأربعة وإمام الأصل مع حضوره جماعة أولى بالإمامة من غيرهم لو اجتمعوا مع ~~من يصح إمامته لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ~~ولا في سلطانه وقوله صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يؤمهم وهو شامل ~~للمسجد وغيره ولأن تقديم غيرهم ربما أورثت وحشة وتنافرا وأولوية الهاشمي ~~مشهورة بين المتأخرين و أكثر المتقدمين لم يذكروه قال في الذكرى ولم نره ~~مذكورا في الاخبار إلا ما روى مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي ~~صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها وهو على تقدير تسليمه غير صريح ~~في المدعى نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه ~~نعم فيه إكرام للنبي صلى الله عليه وآله إذ تقديمه لأجله نوع إكرام وإكرام ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته وأولوية الامام ~~الأعظم ظاهرة وأولوية الجميع في الجملة واضحة لكن لا إشعار في العبارة ~~لحكمهم عند الاجتماع وتنقيحه يتم بمباحث أ إمام الأصل أولى من غيره مطلقا ~~مع حضوره ولا يجوز لغيره التقدم ms722 عليه لان له الرياسة العامة ولقوله تعالى ~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم PageV00P365 # وهو حاكم على صاحب البيت وغيره وقد أم النبي صلى الله عليه وآله غسان بن ~~مالك وأنسا في بيوتهما ولو لم يحضر واستناب أحدا كان النائب أولى من غيره ~~لترجحه بتعيين الامام فإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي وعلى التقديرين ~~الترجيح حاصل وهو أولى من صاحب المنزل والمسجد والامارة بأحد الثلاثة الأول ~~مع عدم حضور الامام أو نائبه أولى من غيرهم وإن كان أفضل منهم إذا كانوا ~~بشرائط الامام بل قال المصنف في صاحب المنزل أنه لا يعلم فيه خلافا ولو ~~اجتمع صاحب المنزل أو المسجد مع صاحب الامارة كانا أولى منه على تقدير ~~أولوية الهاشمي فالثلاثة أولى منه وهل هو بعدهم بغير فصل أطلق الشيخ في ~~المبسوط وجعله بعض الأصحاب بعد الأفقه الذي هو متأخر عن الاقرار اختاره في ~~الدروس وهو أجود د أولوية الثلاثة المتقدمة ليست مستنده إلى فضيلة ذاتية بل ~~هي إلى السياسة الأدبية أقرب فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة وصار المأذون ~~أولى من غيره وإن كان أكمل منه وهل الأولى لهم الاذن للأكمل أو مباشرة ~~الإمامة تردد في الذكرى لعدم النص فإن قيل بالثاني فالأفضل للمأذون له رد ~~الاذن ليستقر الحق على أصله ولو قيل باستحباب الاذن للأفضل كان وجها ~~اقتصارا في مخالفة الأصل وعموم أدلة الأفضل على المتيقن وهو ما لو لم يأذن ~~ه‍ أولوية الراتب لا تتوقف على حضوره لو تأخر عن الحضور أو سئلوا ليحضر أو ~~يستنيب فإن تأخر الجواب لبعد المنزل أو غيره وخيف فوت وقت الفضيلة قدم ~~المصلون من يختارونه ومع الاختلاف تأتي المراتب وهل الحكم في أخويه كذلك ~~يحتمله للمساواة في العلة ولو حضر بعد أن شرعوا في الصلاة لم يجز القطع ~~ودخل معهم ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه لما فيه من اتفاق القلوب ~~مع تحصيل الاجتماع مرتين في الصلاة و سيأتي إن شاء الله جوازه ولا فرق في ~~صاحب المنزل بين المالك ms723 لعينه أو لمنفعته كالمستأجر والموصى له بمنفعته أو ~~الموقوف عليه على القول بعدم انتقال الملك إليه والمستعير لصدق اسم المنزل ~~في الجميع ولأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسه ولو اجتمع مالك رقبة الدار ومالك ~~منفعتها ملكا تاما كالمستأجر فمالك المنفعة أولى أما المستعير فالظاهر إن ~~المالك أولى منه لان تسلطه ليس بتام لجواز اخراج المالك له متى شاء ~~والإضافة وإن أمكنت بالنسبة إليه لكنها في المالك أقوى والمكاتب مطلقا مالك ~~فيقدم على المولى وفى العبد لو قلنا بملكه نظر وهو أولى من غير السيد قطعا ~~ولو لم يكن الامام الأعظم ولا نائبه ولا أحد الثلاثة رجع في تعيين الامام ~~إلى المأمومين فمن اتفقوا عليه فهو أولى وإن كان مفضولا فيكره لغيره التقدم ~~فإن اختلفوا قال المصنف في التذكرة يقدم اختيار الأكثر وأطلق الأصحاب طلب ~~الترجيح مع الاختلاف وعلى كل حال ليس للمأمومين أن يقتسموا ويصلى كل قوم ~~خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للاخر والحكم حينئذ أن يقدم ~~الأقرأ مع التشاح بين المأمومين على المشهور لقول النبي صلى الله عليه وآله ~~يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن ~~كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وعن ~~الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال يتقدم القوم أقرؤهم ~~للقرآن وذهب بعض الأصحاب إلى تقديم الأفقه لأهمية الحاجة إليه وتوقف ~~القراءة عليه وبأن القراءة محصورة والفقه غير محصور وقد قال النبي صلى الله ~~عليه وآله من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم ~~القيمة وحمل الخبر على أن القراءة في الصدر الأول كانت مستلزمة للفقه لأنهم ~~كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن تعلموا أحكامه قال ابن مسعود كنا لا ~~نتجاوز عشر آبان حتى نعرف أمرها وحينها وأحكامها فكان أقرؤهم أفقههم ويجاب ~~بأن حكمه صلى الله عليه وآله ليس مختصا بالصحابة والعبرة بعموم اللفظ ~~والمفروض علم القارئ بإحكام الصلاة ليصح الاقتداء به ms724 وما زاد عليه لا تتوقف ~~عليه القراءة والمراد بالأقرء الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة لمحاسنها ~~المدونة في علمها وإن كان أقل حفظا فإن تساووا في جميع ذلك (قدم الأكثر ~~حفظا فإن تساووا في جميع ذلك صح) فالأفقه في أحكام الصلاة فإن تساووا ~~PageV00P366 # فيها فالأفقه في غيرها لعموم الخبر السالف ولم يعتبر في الذكرى الترجيح ~~بالزائد لعدم تعلقه بالصلاة ويندفع مع ما سلف بأن المرجحات لا تختص بالصلاة ~~بل منها ما يتعلق بها كالقراءة ومنها ما هو كمال في نفسه يوجب التقديم ~~كالهجرة والسن والصباحة فليكن الفقه كذلك بل هو أدخل وأولى في باب الصلاة ~~لما مر من أفضلية الصلاة خلف العالم وهذا الترتيب هو المشهور وذهب بعض ~~أصحابنا إلى تقديم الأسن على الأفقه ونقله المصنف عن المرتضى ونقل عنه في ~~الذكرى تأخر الأسن عن الأفقه فإن تساووا في الفقه والقراءة فالأقدم هجرة من ~~دار الحرب إلى دار الاسلام قال المصنف أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته وقد ~~تقدم في الصلاة على الميت تمام البحث عنها فإن تساووا في الهجرة أو انتفت ~~عنهما فالأسن في الاسلام لا مطلقا فلو كان أحدهما ابن خمسين كلها في ~~الاسلام والاخر ابن سبعين لكن إسلامه أقل من خمسين فالأول أسن كذا قيده ~~الشيخ وتبعه الجماعة والخبر مطلق فإن تساووا في جميع ذلك فالأصبح ذكره أكثر ~~الأصحاب ونقله المرتضى رواية وعللوه بدلالته على مزيد عناية الله به ونفاه ~~المحقق في المعتبر إذ لا مدخل له في شرف الرجال والمراد به صباحة الوجه لما ~~ذكر في التعليل من مزيد العناية وربما فسر بحسن الذكر بين الناس لدلالته ~~أيضا على حسن الحال عند الله تعالى وقد روى إن الله إذا أحب عبدا جعل له ~~صيتا حسنا بين الناس وفى كلام علي عليه السلام وإنما يستدل على الصالحين ~~بما يجرى الله لهم على السن عباده فإن تساووا في جميع ذلك أو اشتركوا في ~~فقد بعضه كالهجرة فهل يقدم الأتقى والأورع قيل نعم واختاره المصنف في ~~التذكرة لأنه أشرف ms725 في الدين وأكرم على الله لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله ~~أتقيكم بل نوى تقديمه على الأشرف لان شرف الدين خير من شرف الدنيا وحينئذ ~~يمكن اعتبار ذلك في كل مرتبة ومما يرجح اعتباره في الجملة إن الصباحة قدم ~~بها لكونها من علاماتها فأولى أن يترجح بذاتها والمراد بالأورع الأقوى ~~التزاما واتصافا بصفة الورع وهو العفة وحسن السيرة وهو مرتبة وراء العدالة ~~تبعث على ترك المكروهات والتجنب عن الشبهات والرخص ويؤيد اعتبارها في ~~المراتب إن العدالة المعتبرة في الامام تقبل الشدة والضعف فكما يقدم الأكثر ~~فقها والأكثر قرآنا وغيرهما فكذا الأشد عدالة وحيث كانت العدالة معتبرة في ~~جميع المراتب كانت زيادتها مرجحة في الجميع ولأن الإمامة سفارة بين الله ~~تعالى وبين الخلق فأولاهم بها أكرمهم على الله وكلما كان الورع أتم كان ~~تحقق العدالة أشد ووجه عدم اعتبار ذلك عدم ذكر الاخبار والأصحاب له ولو ~~استووا في جميع ذلك أو حينما أمكن منه أقرع بينهم كما اختاره المصنف في غير ~~هذا الكتاب معللا بالقرعة في الأذان في عهد الصحابة فالإمامة أولى ويمكن ~~تعليله بالاخبار العامة في القرعة وربما قيل بترجح العربي على العجمي ~~والقرشي على باقي العرب و المنتسب إلى الأب راجح بعلم أو تقوى أو صلاح ومن ~~ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم بشرف آبائهم ونفى عنه في الذكرى البأس ~~ويجوز أن تؤم المرأة النساء في النافلة التي يجمع فيها إجماعا وفى الفرائض ~~على المشهور لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة بنت عبد الله بن ~~الحرث بن نوفل أن تؤم أهل دارها وكان النبي صلى الله عليه وآله يزورها وجعل ~~لها مؤذنا وعن الصادق عليه السلام لا بأس بإمامة المرأة النساء وروى علي بن ~~يقطين عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع ~~صوتها بالقراءة أو بالتكبير فقال بقدر ما تسمع وذهب جماعة من الأصحاب منهم ~~المصنف في المختلف إلى منع إمامتها في الفريضة لصحيحة الحلبي عن الصادق ~~عليه السلام قال ms726 تؤم المرأة النساء في النافلة ولا تؤمهن في الفريضة وصحيحة ~~زرارة عن الباقر عليه السلام في المرأة تؤم النساء لا إلا على الميت ومثلها ~~أخبار أخرى صحيحة وحملت على نفى الاستحباب المؤكد لا على مطلق الاستحباب ~~توفيقا بينها وبين ما تقدم وفى المعتبر حمل أخبار المنع على الندور و العمل ~~على المشهور بل ادعى المصنف في التذكرة عليه الاجماع ويستنيب المأمومون لو ~~مات الامام أو أغمي عليه من يكمل بهم الصلاة PageV00P367 # لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما بركعة ثم مات قال ~~يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ولو عرض للامام مانع عن الاكمال مع بقاء ~~رشده كالحدث استخلف هو من يتم بهم لما روى عن علي عليه السلام وجد أذى ~~فليأخذ بيد رجل فليقدمه وحق الاستخلاف هنا للامام فلو لم يفعل استناب ~~المأمومون لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وليس الاستخلاف ~~شرطا في الجماعة فلو تقدم أحدهم واقتدى به الباقون أو بعضهم صح وكذا لو ~~نووا الاقتداء بمعين وإن لم يعموه ولا فرق بين كونه مأموما مثلهم أو منفردا ~~لكن يكره استنابة من بقي من صلاته أقل منهم أو أكثر حذرا من الابهام كما في ~~اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ومتى كانت الاستنابة من المأمومين تعين ~~عليهم نية الاقتداء بالقلب من دون تلفظ وهي بسيطة لا يشترط فيها غير القصد ~~إلى الايتمام بالمعين وإن كان المستخلف الامام قيل لا يشترط النية لأنه ~~خليفة الامام فيكون بحكمه فكما لا يجدد معه فكذا مع خليفته واختاره المصنف ~~في التذكرة والنهاية ولا ريب إن التجديد أولى ثم إن كان العارض حصل قبل ~~القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد لنفسه جميع القراءة وإن كان في أثنائها ~~ففي البناء على ما وقع منها أو الاستيناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي ~~فارق فيها سواء كانت الحمد أم السورة أوجه أعدلها الأخير وإن كان الأول لا ~~يخلو من قوة وإن كان بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ففي الاكتفاء ~~بقرائته أو استيناف القراءة ms727 لكونه في محلها ولم يقرأ وجهان أصحهما الأول ~~ويكره أن يأتم حاضر بمسافر على المشهور لقول الصادق عليه السلام لا يؤم ~~الحضري المسافر والمسافر الحضري ومنعه جماعة من الأصحاب عملا بظاهر الرواية ~~وكذا يكره العكس وهو إيتمام المسافر بالحاضر للرواية ويظهر من المصنف في ~~المختلف عدمه وطعن في الرواية بضعف الطريق والكراهة مخصوصة بالصلاة ~~المقصورة فلا يكره في غيرها مع احتمال العموم عملا بإطلاق الرواية وكذا ~~يكره استنابة المسبوق في إكمال الصلاة لو انتهت صلاة الامام أو عرض له ما ~~يمنع الاكمال لقول الصادق عليه السلام إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ~~ينبغي له أن يستخلف إلا من شهد الإقامة ولاحتياج المسبوق إلى أن يستخلف من ~~يسلم بهم وكذا يكره إمامة الأجذم والأبرص على المشهور للنهي عنه في عدة ~~أخبار وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كرواية عبد الله ~~بن يزيد قال سألت الصادق عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ~~قال نعم قلت وهل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء إلا على ~~المؤمن ومنعه جماعة عملا بظاهر النهى وإمامة المحدود بعد توبته للنهي عنه ~~كذلك وبسقوط محله من القلوب ونقص منزلته بذلك وإن تاب والأغلف مع عدم تمكنه ~~من الختان لقول علي عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ~~ضيع من السنة أعظمها ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه وإن كان ~~منفردا ومن يكرهه المأموم لقوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا تجاوز صلاتهم ~~أذانهم وعد منهم من أم قوما وهم له كارهون وقال علي عليه السلام لرجل أم ~~قوما وهم له كارهون إنك لخروط بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة والواو ~~والطاء المهملة وهو الذي يتهور في الأمور ويركب رأس كل ما يريد بالجهل و ~~قلة المعرفة بالأمور قال المصنف في التذكرة والأقرب أنه إن كان ذا دين ~~يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والاثم على من كرهه وإلا كرهت ويمكن حمل ~~الكراهة على كراهتهم ms728 لكونه إماما بأن يريدوا الايتمام بغيره فإنه يكره له ~~أن يؤمهم وقد تقدم إن خيرة المأمومين مقدمة على جميع المرجحات وفى الخبر ~~إيماء إليه والأعرابي بالمهاجرين لقول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن ~~مسلم خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة والأبرص ~~والمجذوم والأعرابي حتى حين يهاجر وولد الزنا والمحدود وقول الصادق عليه ~~السلام في صحيحة أبي بصير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص ~~والمجنون وولد الزنا والأعرابي واعلم إن الأعرابي هو المنسوب إلى الاعراب ~~وهم سكان البادية وقد اختلف الأصحاب في كراهة إمامته أو تحريمها بسبب النهى ~~الوارد PageV00P368 # في الخبر واقترانه فيه بمن تكره إمامته ومن تحرم وحمل المصنف النهى على ~~الكراهة أوضح إذ لا ريب أن المراد به العدل منهم وهو يستلزم المعرفة لمحاسن ~~الاسلام وتفاصيل الاحكام المشترطة في الامام وحينئذ لا مانع منه ووجه ~~الكراهة حينئذ مع النص نقصه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم التي تستفاد من ~~الحضر كما مر التنبيه عليه في بحث الأقدم هجرة وأما من حرم إمامته كالشيخ ~~وجماعة فمرادهم مع ظاهر النهى بالأعرابي من لا يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل ~~الاحكام من سكان البوادي المعينين بقوله تعالى الاعراب أشد كفرا ونفاقا ~~وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أو من عرف منهم ذلك ولكن ~~ترك المهاجرة مع وجوبها عليه لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم ~~من ولايتهم من شئ فإنه حينئذ تمتنع إمامته لاخلاله بالواجب من التعلم أو ~~المهاجرة و المتيمم بالمتوضئين جمعا بين الأخبار الواردة فيه بعضها بالنهي ~~كقول علي عليه السلام حين عد جماعة نهى عن إمامتهم ولا صاحب التيمم ~~المتوضئين وبعضها بالاذن في ذلك كصحيحة جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام إمام قوم إصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه ~~الغسل أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم قال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم فإن الله ~~عز وجل جعل التراب طهورا مع أن في ms729 سند رواية المنع ضعفا وعمل بظاهرها بعض ~~الأصحاب فحرم إمامته إلا لمثله وإنما عبر المصنف بالمتوضئين دون المتطهرين ~~مع كونه أشمل بسبب دخول المغتسل فيهم تبعا للرواية كما سمعت ولأن للمتطهرين ~~يدخل فيهم المتيممون لان التيمم طهارة صحيحة بقول مطلق ولا ريب في جواز ~~إمامة التيمم لمثله وإن كان الأنسب التنبيه على محل الكراهة صريحا وهو ~~إمامة التيمم للمتطهر بالماء ولو علم المأموم فسق الامام أو كفره أو حدثه ~~بعد الصلاة لم يعد صلاته في الوقت ولا في خارجه على المشهور لامتثاله ~~المأمور به وهو الصلاة خلف من يظنه عدلا إذ علم العدالة في نفس الامر غير ~~ممكن وامتثال الامر يقتضى الاجزاء وسأل حمزة بن حمران الصادق عليه السلام ~~عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال لا بأس وروى ابن ~~أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان وبعض ~~الجبال فكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا ~~يعيدون وذهب المرتضى إلى وجوب الإعادة مع العلم محتجا بأنها صلاة قد تبين ~~فسادها لفوات شرطها وهو عدالة الامام فتجب الإعادة وبأنها صلاة منهي عنها ~~للأخبار الواردة بالنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق والنهى في العبادة ~~مفسد وقد عرفت جوابه إذ ليس الشرط العلم بالعدالة بل ظنها وهو حاصل والنهى ~~يختص بالعالم وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولو علم المأموم بذلك في الأثناء ~~وجب عليه أن يعدل إلى الانفراد بناء على عدم وجوب الإعادة عليه لو تبين ذلك ~~بعد الصلاة فإن استمر بطلت صلاته ومتى انفرد المأموم كان حكمه في الاكتفاء ~~بما مضى من القراءة وغيرها أو إعادتها والبناء ما مر فيما لو مات الامام أو ~~أغمي عليه واعلم أنه قد استفيد من ذلك أن صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ~~وهو ظاهر مع عدم سماع الشهادتين منه لان الصلاة من فروع الاسلام فلا يصير ~~مسلما بفعلها كالصوم والحج وغيرهما ولقوله صلى الله عليه وآله أمرت ms730 إن ~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماؤهم ~~وأموالهم إلا بحقها ولو سمع منه الشهادتان ففي الحكم بإسلامه وجهان وقد مر ~~البحث عن ذلك في الأذان ولو علم المأموم بذلك في الابتداء وجب أن يعيد ~~صلاته إن دخل معه لفسادها حينئذ ويمكن أن يريد بالإعادة هنا صلاته منفردا ~~وسماها إعادة باعتبار كونه قد أراد أن يأتم به قبل العلم ثم ترك ذلك بعده ~~وهو تجوز ضعيف وكيف كان فالعبارة ليست بجيدة ويدرك المأموم الركعة مع ~~الامام بدخوله معه قبل الركوع اجماعا وبإدراك الامام راكعا بحيث يصير ~~المأموم في حد الراكع قبل رفع الامام عنه على المشهور لصحيحة سليمان بن ~~خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فيكبر الرجل ~~وهو مقيم صلبه ثم يركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة وقريب منه ~~حسنة الحلبي عنه عليه السلام وذهب الشيخ رحمه الله إلى اشتراط PageV00P369 # إدراك المأموم تكبيرة ركوع الامام في إدراك الركعة لصحيحة محمد بن مسلم ~~عن الباقر عليه السلام قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة ~~فلا تدخل معهم في تلك الركعة وحمل على أن المراد بالتكبير نفس الركوع ويمكن ~~الجواب بمنع دلالته على عدم إدراك الركعة لو دخل حينئذ بل على أنه لا يدخل ~~معهم وجاز أن يكون تركه أفضل مع أنه يدرك الركعة لو خالف ونحن نقول بذلك ~~فإن ترك الدخول حينئذ معهم أولى خروجا من خلاف الشيخ والأخبار الصحيحة ولكن ~~إن خالف ودخل أدرك الركعة للخبرين السابقين فإنهما صريحان في ذلك مع أن فيه ~~جمعا بين الاخبار بخلاف ما لو عمل بالاخبار الثانية على الوجه الذي ذكره ~~الشيخ فإنه يلزم منه إطراح الأولى وجمع الشيخ بينهما بحمل إدراك الامام في ~~الركوع على إدراكه والمأموم قد صار في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع ~~الامكان مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك وما ذكرناه أولى وأوفق ~~للظاهر ولا يصح الايتمام ms731 مع وجود جسم حائل بين الإمام والمأموم الرجل بحيث ~~يمنع من المشاهدة للامام أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين في جميع الأحوال ~~وقيدنا الحائل بكونه جسما للاحتراز عن نحو الظلمة فإنها لا تمنع القدوة مع ~~علم المأموم بانتقالات الامام في ركوعه وسجوده ونحوهما وبكونه بمنع ~~المشاهدة عن مثل المحرم الذي لا يمنع مشاهدة جميع ما فيه فإنه لا يمنع صحة ~~القدوة على الأصح وفى قوله أو من يشاهده إشارة إلى أن مشاهدة المأموم لمثله ~~المشاهد للامام أو لمن يشاهده وإن تعدد كان وإلا لم يمكن القدوة للصفوف ~~المتعددة وخرج بقوله في جميع الأحوال عما لو منع الحائل المشاهدة في حالة ~~دون أخرى كالقصير الذي يمنع حالة الجلوس أو عكسه فإنه غير مانع وقيد ~~المأموم بكونه رجلا ليحترز به عن المرأة فإنه لا يقدح الحائل بينها وبين ~~الامام مع إمكان المتابعة ويجب تقييده بكون إمامها رجلا فلو كان امرأة ~~مثلها فكالرجل والخنثى كالمماثل لجواز كونها رجلا إن كانت مقتدية برجل ~~وأنثى إن كانت الأنثى مقتدية بها ومنع ابن إدريس من الحائل بين المرأة ~~والرجل عملا بالاطلاق والنص حجة عليه وكذا لا تصح القدوة مع علو الامام على ~~المأموم ولا مع تباعده عنه بغير صفوف مأمومين ولا تقدير للعلو والبعد بل ~~بالمعتد عرفا فيهما بحيث يسمى علوا وبعدا كذلك وللمصنف قول بتقدير العلو ~~بما لا يتخطى إعادة وهو قريب من العرف وفى بعض الاخبار دلالة عليه ويعتبر ~~البعد مع تعدد الصفوف بين الصف الأول والامام وبين كل صف وما بعده فمتى حصل ~~البعد في بعض بطلت صلاته وصلاة من تأخر عنه دون المتقدم ولو لم يتباعد صح ~~الجميع ما لم يؤد إلى البعد المفرط المؤدى إلى التخلف الفاحش عن الامام ~~بسبب تأخر علمه بانتقالاته ويشترط في صحة صلاة البعيد انعقاد صلاة المتخلل ~~بينه وبين الامام فلو كانت باطلة لم تصح صلاة المتأخر البعيد لعدم اتصال ~~الصفوف في نفس الامر ولو انتهت صلاة المتخلل قبل المتأخر لمفارقة ونحوها ~~انفسخت قدوة البعيد وإن انتقل ms732 بعد ذلك إلى القرب نعم لو انتقل قبل انتهاء ~~صلاة المتخلل ولم يستلزم الانتقال فعلا كثيرا أو استلزم وكان الانتقال ~~نسيانا استمرت القدوة وهل للبعيد التحرم قبل المتوسط يحتمل ذلك وهو الذي ~~استقر به الشهيد في البيان لان ذلك في حكم الاتصال لان المتخلل مأموم ~~بالقوة القريبة من الفعل ولأن الشروع في مقدمات الصلاة من الإقامة والدعاء ~~كالشروع في الصلاة ويمكن المنع لان خلو المتخلل من القدوة لو حصل في حال ~~استدامة قدوة المتأخر كما في صورة انتهاء القدوة أبطلها فلان يمنعها ابتداء ~~أولى لما تقرر من أن استدامة الشئ أقوى من ابتدائه فإذا كان طريان ضعيف عدم ~~القدوة وهو ابتداؤه من المتخلل على قوى قدوة المتأخر وهو استدامتها يوجب ~~بطلانها فلان يمنع القوى وهو المستدام الضعيف وهو مبتدأ المتأخر أولى ~~وإطلاق اسم المصلى على من يريد الابتداء مجاز كما يمكن إطلاقه على من انتهت ~~صلاته بسبب ما يؤل إليه وما كان عليه فلا ترجيح بل ربما قيل بترجح الثاني ~~فإن بقاء المعنى المشتق منه ليس شرطا في صحة الاشتقاق عندنا فيصح إطلاق ~~PageV00P370 # المصلى والمؤتم عليه على وجه الحقيقة دون من يؤل إليها وبالجملة فالمسألة ~~موضع إشكال وما اختاره الشهيد لا يخلو من وجه إلا أن الدليل العقلي لا ~~يساعد عليه ولو انعكس الفرض بأن كان المأموم أعلى بالمعتد لم يضر ولا عبرة ~~بتقدير العلو لو وقع إمامه لم يوجب تقدم المأموم على الامام أو إلى غيره لم ~~يوجب البعد لاطلاق النص نعم يشترط عدم إفراط العلو بحيث يستلزم البعد عادة ~~وكذا لا تصح القدوة مع وقوفه قدام الامام بحيث يكون عقبه متقدما على عقب ~~الامام أو أصابعه على أصابعه واكتفى الشهيد رحمه الله بالأعقاب خاصة فلا ~~يضر عنده تقدم أصابع المأموم مع مساواة عقبه لعقب الامام أو تأخره عنه كما ~~لو كانت قدم المأموم أكبر وما ذكرناه من اعتبارهما معا هو اختيار المصنف ~~ولو فرض تقدم عقب المأموم مع تساوى أصابعهما فظاهر الفريقين المنع لتقدم ~~العقب الذي هو المانع ms733 عند الشهيد والاكتفاء بأحد الامرين عند المصنف في ~~المنع وهو حاصل وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه ومقتضى تقييد ~~المصنف وغيره التقدم في الموقف يقتضى عدم اعتبار غيره من حالات الصلاة ~~كالركوع والسجود بل صرح المصنف في النهاية بأنه لا عبرة بتقدم رأس المأموم ~~في حالتي الركوع والسجود ويمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الاقدام ~~كما مر أما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم اعتبار حالهما مطلقا وينبغي ~~مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركعتين أو الاعجاز في حالة ~~التشهد ويعلم من تعليق المنع على وقوف المأموم قدام الامام عدم المنع من ~~مساواته وهو المشهور وخالف فيه ابن إدريس فأوجب تقدم الامام يسيرا عملا ~~بظاهر قوله صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام إماما ليؤتم به ويدفعه ظاهر ~~صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم ~~عن يمينه ولو لزم التأخر لذكره لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ~~المصنف ولأن التقدم لو كان شرطا لما أمكن اختلاف اثنين في الإمامة لان ~~المتقدم إن حصل فهو الامام وإلا بطلت الصلاة ورد بأنه لا اقتداء هنا حتى ~~يتأخر المأموم إذ الفرض وقوع الشك بعد الصلاة فلا يلزم بقاء التذكر بحالة ~~الموقف وبأن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا في صحة صلاة الامام فجاز أن ~~يقول أحدهما كنت إماما متقدما فصلاتي صحيحة دون الاخر ويستحب للمأموم ~~الواحد أن يقف عن يمين الامام مع تقدم الامام يسيرا ولا فرق في ذلك بين ~~اقتداء الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة ولو كان المأموم خاصة امرأة وقفت ~~خلفه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة أو استحبابا على القول الاخر وقد سبق ~~والخنثى كالمرأة المقتدية برجل فتقف خلفه لجواز الأنوثة وأن يقف العراة ~~المؤتمون بالعاري والنساء المؤتمات بأمرة في صفه أي صف الامام وفيهما وأن ~~تقف الجماعة من الذكور والمراد الاثنان فما فوقهما خلفه أي خلف الامام ~~بأجمعهم ويستحب كونه في وسط الصف وقرب أهل الفضل من الامام فان ms734 تعددوا ~~كانوا في يمين الصف ولو احتج إلى أزيد من صف استحب اختصاصهم بالصف الأول ثم ~~الثاني لمن دونهم وهكذا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ليلين أولوا ~~الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء وعن الصادق ~~عليه السلام ليكن الذين يلون الامام أولى الأحلام منكم والنهى فإن نسي ~~الامام أو تعايا قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنى من الامام ثم ~~يمينه وإعادة المنفرد صلاته مع الجماعة سواء كان معهم إماما أو مأموما لقول ~~النبي صلى الله عليه وآله إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وعن الصادق ~~عليه السلام أن الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلى معهم ولو صلى أولا ~~جماعة ففي استحباب الإعادة جماعة قولان أصحهما الجواز لعموم الأدلة خصوصا ~~مع اشتمال الجماعة الثانية على مرجح وهل يسترسل الاستحباب منعه المصنف في ~~التذكرة وجوزه في الذكرى وعموم الأدلة تدل عليه ولو كان أحدهما منفردا فلا ~~إشكال في الجواز تحصيلا لفضيلة الجماعة في الحاضر وربما استشكله ~~PageV00P371 # بعضهم وسيأتي وأولى الصلاتين أو الصلوات هي فرضه فينوي بالباقي الندب ~~لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج من العهدة ولو نوى الفرض في الجميع جاز ~~لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلى الغداة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى ~~ويجعلها الفريضة إن شاء ولما روى أن الله يختار أحبهما إليه وروى أفضلهما ~~وأتمهما ويكره وقوف المأموم الرجل وحده على المشهور بل يدخل في الصفوف مع ~~الامكان حيث وجد الفرجة ولو أمكن الوصول إليها بدون اختراقهم كان أولى ولو ~~لم يجد فرجة وقف وحده ولا يستحب له جذب واحد يقف معه لما فيه من حرمانه ~~فضيلة التقدم وإحداث الخلل في الصف ولو فعل لم يستحب إجابته ولا كراهة في ~~وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن معها نساء لان ذلك هو وظيفتها كما لا يكره ~~للرجل لو لم يكن دخوله في الصف ومنع ابن الجنيد من قيام الرجل وحده مع ~~إمكان الدخول في ms735 الصف من غير إذنه لما روى إن النبي صلى الله عليه وآله ~~أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وروى السكوني عن الصادق ~~عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله لا تكونن في العيكل قلت وما العيكل قال تصلى خلف الصفوف وحدك والخبران ~~ضعيفا السند ويمكن حمل الامر في الأول على الاستحباب والنهى في الثاني على ~~الكراهة جمعا بينهما وبين الأخبار الصحيحة كصحيحة أبى الصباح عن الصادق ~~عليه السلام في الرجل يقوم وحده فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ~~وتمكين الصبيان والمجانين والعبيد من الصف الأول بل يكره لغير أهل الفضل مع ~~وجودهم وإمكان إكماله بهم كما يكره لهم التأخر عنه ووجه تخصيص الكراهة ~~بتمكين الصبيان بناء على أن المكروه هو المرجوح بنص خاص وعلى اعتبار معناه ~~الأعم وهو كل ما رجح تركه كما يقتضيه التعريف الأصولي فالكراهة عامة لما ~~ذكرناه وإن كان قد يطلق على ما عدا الخاص خلاف الأولى وقد تقدم تحقيق ذلك ~~والتنفل بعد قول المقيم قد قامت الصلاة لما فيه من الشاغل بالمرجوح عن ~~الراجح ومنعه بعض الأصحاب ولا إشكال في التحريم لو كانت الجماعة واجبة وأدى ~~ذلك إلى فواتها والقراءة خلف الامام المرضى إلا إذا لم يسمع صوت الامام ولو ~~همهمة وهي الصوت الخفي من غير تفصيل حروف فيستحب له القراءة حينئذ على رأى ~~أما كراهة القراءة خلفه فلقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ~~وقول النبي صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ~~وإذا قرأ فانصتوا وقول الصادق عليه السلام من رضيت قرائته فلا تقرأ خلفه ~~وحمل الامر على الندب والنهى على الكراهة جمعا بينهما وبين ما دل على عدم ~~التحريم كصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يصلى خلف من ~~يقتدى به ويجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة فقال لا بأس إن صمت وإن قرأ وأما ~~استحبابها مع عدم السماع فلرواية عبد ms736 الله بن المغيرة عن الصادق عليه ~~السلام قال إذا كنت خلف من ترتضي في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ ~~وأن تسمع الهمهمة فلا تقرأ وحمل على الندب كما مر وصحيحة عبد الرحمن بن ~~الحجاج عنه عليه السلام أنه قال إنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت ~~فانصت وإن لم تسمع فاقرأ ومنع بعض الأصحاب من القراءة مطلقا لصحيحة زرارة ~~عن الباقر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام ~~يأتم به بعث على غير الفطرة والذي دلت عليه الأخبار وجمع به بينها و بين ما ~~خالفها وذهب إليه جماعة من الأصحاب ترك القراءة مطلقا إلا الجهرية إذا لم ~~يسمع ولا همهمته وأطبق الجميع على ترك القراءة في الجهرية مع السماع ثم ~~اختلفوا فذهب بعضهم إلى التحريم ووجوب الانصات وآخرون إليه مع استحباب ~~الانصات وهو الأصح وحيث ساغت القراءة فليقرأ الحمد والسورة في الأوليين ~~ويتخير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين وعلى القول المشهور من اختصاص ~~القراءة بالجهرية غير المسموعة ففي القراءة في أخيرتيها لاطلاق الامر ~~بالقراءة في الجهرية إذا لم يسمع PageV00P372 # أو إلحاقهما بالاخفاتية قولان أجودهما الأول وروى إن المأموم يسبح في ~~الأولتين أيضا من غير قراءة وهذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الاخبار ~~وأقوال الأصحاب في الجمع بينها وتحرير محل الخلاف إن الصلاة أما جهرية أو ~~سرية وعلى الأول أما أن يستمع سماعا ما أو لا وعلى التقديرات فإما أن تكون ~~في الأوليين أو الأخيرتين فالأقسام ستة فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في ~~الجميع للخبر المتقدم لكن ابن إدريس جعلها محرمة لظاهر الخبر وسلار جعل ~~تركها مستحبا ثم روى وجوبه واستثبت الأول وباقي الأصحاب على إباحة القراءة ~~في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول إن كانت القراءة جهرية ~~فإن سمع في أوليتها ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا لكن هل السقوط على ~~وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة ~~منهم المصنف في المختلف والشيخان عملا بظاهر ms737 الامر في قوله تعالى وإذا قرئ ~~القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقول أمير المؤمنين عليه السلام المتقدم ولقول ~~الصادق في رواية يونس بن يعقوب من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه والنهى ~~للتحريم والثاني الكراهة وهو قول المحقق والشهيد لما مر من صحيحة ابن ~~الحجاج وإن لم يستمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم لكن ظاهر أبى ~~الصلاح إن القراءة هنا واجبة وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والاستناد ~~فيه إلى ظاهر الامر المتقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وإن لم تسمع ~~فاقرأ والمشهور الاستحباب بحمل الامر عليه جمعا بينه وبين غيره وقد تقدم ~~وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها ظاهر جماعة الأول ~~لاطلاق الامر بالقراءة والمعروف منها في الأوليين ذلك وصرح الشيخ بأن ~~القراءة للحمد وحدها وأما الجهرية في أخيرتيها فيهما أقوال أحدها وجوب ~~القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح كما لو كان منفردا وهو قول أبى الصلاح ~~وابن زهرة والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ والثالث ~~التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم المصنف في ~~المختلف وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا ~~وهو الظاهر من كلام المصنف هنا وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها وهو ~~اختياره في القواعد والشيخ رحمه الله وثالثها سقوط القراءة في الأوليين ~~ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن ~~زهرة كما مر ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد ~~مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ولكل واحد من هذه الأقوال شاهد من ~~الاخبار وما تقدم طريق الجمع بينها وبين الصحيح منها ولم أقف في الفقه على ~~خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال ويجب على المأموم التبعية لامامه ~~في الأفعال مطلقا بمعنى أن لا يسبقه بالشروع فيها ولا بالفراغ منه بل إما ~~أن يتأخر عنه بحيث لا يشرع في فعل حتى يأخذ الامام في الشروع فيه وهو ~~الأفضل أو يقارنه وهو محصل للجماعة أيضا ms738 لكنه مخل بالفضيلة التامة وقد روى ~~أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأمن الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول ~~الله وجهه وجه حمار وهو تحذير وتخويف لمن يفعل كذلك أن يحول الله وجه قلبه ~~إلى وجه قلب الحمار الذي لا يعقل الأمور العقلية ولا يدرك الأذواق العلوية ~~والمعاني الغيبية وقال الصدوق رحمه الله إن من المأمومين من لا صلاة له وهو ~~الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ومنهم من له صلاة واحدة وهو ~~المقارن له في ذلك ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في ~~كل شئ فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ومنهم من له ثمان وأربعون ~~ركعة وهو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني ولا خلاف في ~~وجوب المتابعة في الأفعال كالركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وآله إنما ~~جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد ~~فاسجدوا وأما الأقوال فتجب المتابعة في التكبير اتفاقا وللخبر بمعنى ألا ~~يكبر قبله وهل له مقارنته قولان أجودهما المنع وهل يجب في غيره من أذكار ~~الركوع PageV00P373 # والسجود والتشهد قيل نعم للخبر واختاره الشهيد وعدمه وهو مختار المصنف ~~وهو الأصح للأصل ولأنه ليس بمؤتم فيها ولهذا لا يتحتم عليه ما يختاره ~~الامام من الذكر بخلاف التكبير إذ لا تتحقق القدوة بالشروع في الصلاة قبله ~~وللخبر و لأنه لو وجبت المتابعة لاشترط العلم بانتقالات الامام فيها في صحة ~~الجماعة كما في الركوع والسجود إذ ليست العلة في اشتراط ذلك إلا لمكان ~~المتابعة والاجماع على عدم وجوب اسماع الامام المأموم الأذكار فلو كلف ~~بالمتابعة فيها لزم تكليف ما لا يطاق نعم يستحب ولهذا استحب للامام اسماعها ~~المأموم وقد روى أبو المعزا عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى خلف إمام ~~فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس وهو من جملة الأقوال ولا قائل بالفرق ~~وقد حكم الأصحاب بموجبه وتقييد بعضهم الجواز بنية الانفراد بناء على مذهبه ~~من وجوب ms739 المتابعة فيه ولو كان كذلك لوجب على الامام البيان وكما تستحب ~~المتابعة أو تجب في الأقوال الواجبة فكذا في المستحبة كالقنوت إذا تقرر ذلك ~~فإن لم يتابع المأموم في الأفعال وتقدم على الامام في الركوع أو السجود أو ~~القيام عامدا بعد أن فرغ الامام من القراءة في صورة تقدمه في الركوع وبعد ~~أن فرغ المأموم من واجب التشهد في صورة تقدمه في القيام إن كان بعد التشهد ~~أثم واستمر متثاقلا حتى يلحقه الامام على المشهور فلو عاد إليه بطلت صلاته ~~لتحقق الزيادة عمدا والجاهل عامد وإلا يكن عامدا بل فعل ذلك ظنا أن الامام ~~قد شرع في الفعل أو نسيانا لم يأثم ورجع وأعاد ما سبق به مع الامام لرواية ~~محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام فيمن رفع رأسه قبل ~~الإمام قال يعيد ركوعه وعن الفضل بن يسار عن الصادق عليه السلام في الرجل ~~يرفع رأسه من السجود قال فليسجد ويحمل مطلقهما على الناسي لان الزيادة عمدا ~~مبطلة فلا يؤمر بالعود وجمعا بينهما وبين رواية غياث عن الصادق عليه السلام ~~في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيرجع إذا أبطأ الإمام قال لا وهل ~~عود الناسي على وجه الوجوب أم الندب ظاهر الأكثر الأول فلو ترك الرجوع ~~احتمل بطلان صلاته لان المعتبر إنما هو الثاني ولم يأت به متعمدا فيبقى في ~~العهدة وعدمه لأنه بترك الرجوع يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير ~~بل أخف منه لان فعله السابق لم يكن على وجه العمد وهذا هو الأجود واختار ~~المصنف في التذكرة عدم وجوب العود على الناس وإن كان جائز وربما استدل له ~~بمفهوم مكاتبة ابن فضال للرضا عليه السلام فيمن ركع لظنه ركوع الامام فلما ~~رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام فكتب يتم صلاته لا تفسد بما ~~صنع صلاته وهي بعيدة عن الدلالة ولا يجوز للمأموم المسافر إذا اقتدى ~~بالحاضر في رباعية المتابعة للحاضر في باقي صلاته بل يسلم ms740 إذا فرغ من ~~أفعاله الموافقة لصلاة الامام قبل الامام ولو تشهد معه ثم انتظره إلى أن ~~يكمل صلاته ويسلم معه كان أفضل ولو انعكس الفرض يخير الحاضر عند انتهاء ~~الفعل المشترك بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الامام فيقوم إلى ~~الاتمام وهو أفضل والأفضل للامام أن ينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به ~~فإن علم المأموم بذلك قام بعد تشهد الامام والمشهور عدم وجوب بقاء الامام ~~المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضى وظاهر ابن ~~الجنيد وربما حمل على تأكد الاستحباب وما ذكرناه من التفصيل آت في الصلاتين ~~المختلفتين عددا وصلاة المسبوق وإن لم يختلفا سفرا وحضرا فلو اقتدى مصلى ~~الصبح بالظهر فحكمه حكم اقتداء المسافر بالحاضر ومثله اقتداء مصلى المغرب ~~بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثة للتشهد والتسليم والأفضل له انتظاره به كما ~~مر وربما قيل بالمنع لاحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلى الصبح مع ~~الظهر والمسافر مع الحاضر فإنه يتشهد مع الامام ويضعف بأن ذلك ليس مانعا من ~~الاقتداء ومن ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء PageV00P374 # القدوة ويجب على المأموم بنية الايتمام وإلا لم تصح له الجماعة إذ ليس ~~لكل امرئ إلا ما نواه وهو موضع وفاق فلو ترك نية الاقتداء فهو منفرد فإن ~~ترك القراءة عمدا أو جهلا وركع بطلت صلاته وكذا لو قرأ (بنية الندب ولو قرء ~~بنية صح) الوجوب وتابع الامام في أفعاله ولم يتحمل المتابعة على وجه يخرج ~~عن كونه مصليا صحت صلاته وفاته ثواب الجماعة ولا يكفي عن نية الايتمام نية ~~الصلاة جماعة لاشتراكها بين الإمام والمأموم فليس فيها ربط بفعل الامام ~~بخلاف الايتمام ويجب كون نية الاقتداء بالمعين بالاسم أو الصفة ولو بكونه ~~هذا الحاضر ليمكن المتابعة فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تصح وإن اتفقا في ~~الأفعال وكذا لو نوى الاقتداء بهما معا ولو عين فأخطى تعيينه بأن نوى ~~الاقتداء بزيد فظهر أنه عمرو بطلت صلاته أيضا وإن كان الثاني أهلا للإمامة ~~أما لو نوى الاقتداء بالحاضر ms741 على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة القدوة ترجيحا ~~للإشارة على الاسم أو البطلان للعكس نظر ورجح المصنف البطلان وهو متجه ولو ~~صلى اثنان متساويان في الموقف ونوى كل منهما الإمامة بصاحبه صحت صلاتهما ~~وإن لم ينالا فضيلة الجماعة لاتيانهما بما يجب عليهما من القراءة وتبطل ~~الصلاة لو نوى كل منهما أنه مأموم بصاحبه لتركهما معا القراءة بنية الوجوب ~~حيث وكل ذلك إلى صاحبه وكلاهما مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام رواه ~~الكليني بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت أمامك وقال الاخر كنت أنا أمامك ~~فقال عليه السلام صلاتهما تامة قال فإن قال كل منهما كنت ائتم بك قال ~~فصلاتهما فاسدة ليستأنفا وفى سند الرواية ضعف لكنه منجبر بتلقي الأصحاب لها ~~بالقبول وعملهم بمضمونها وموافقتها للأصول وهذا الفرض يمكن اتفاقه في موضع ~~التقية إذا صليا خلف ثالث ظاهرا وإلا بعد الفرض لتوقف فعل كل منهما على ~~الاخر فيدور وربما استشكل الحكم بأن بطلان صلاة كل منهما مستند إلى إخبار ~~الاخر بعد الصلاة والحكم بصحتها وفى قبول كل منهما في حق الاخر حينئذ نظر ~~فإن الامام لو أخبر بحدثه أو عدم تستره أو عدم قرأته لم يقدح ذلك في صحة ~~صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجه شرعي ولا يتم الفرق بينهما بتحقق ~~الإمامة والايتمام في المخبر بالحدث ونحوه والحكم بالصحة فلم يقدح اخباره ~~بشئ لان ذلك لو كان شرطا لم تصح الصلاة في صورة إخبار كل منهما بالإمامة ~~ولا يخفى أن الاشكال في مقابلة النص غير مسموع خصوصا مع عمل الأصحاب بذلك ~~وعدم العمل (العلم خ ل) بالمخالف ويمكن مع ذلك أن يكون شرط جواز الايتمام ~~ظن صلاحية الامام لها ولهذا لا يشترط أن يتحقق المأموم كون الامام متطهر أو ~~لا متصفا بغيرها من الشرايط الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهرا وحينئذ إن ~~تحققت الإمامة والايتمام لم يقبل قوله في حقه كما في الحدث ونحوه وإن حكم ms742 ~~بهما ظاهرا ثم ظهر خلافه قبل قول الإمام لعدم تيقن انعقاد الجماعة والبناء ~~على الظاهر مشروط بالموافقة وهذا هو مقتضى النص في الموضعين ولو شكا فيما ~~أضمراه فقد أطلق جماعة البطلان (أيضا لعدم اليقين بالاتيان بأفعال الصلاة ~~على وجهها وفصل المصنف بقطع البطلان صح) إن كان في الأثناء لأنه لا يمكنهما ~~المضي على الانفراد ولا على الاجتماع وتردد فيما إذا شكا بعد الفراغ مما ~~ذكر ومن أنه شك بعد الانتقال ويشكل الأول بمنع عدم إمكان الانفراد عنده و ~~عند الأكثر إذا لم تكن الجماعة واجبة والثاني بأن الشك في المبطل بعد ~~الفراغ من الصلاة لا يقتضى البطلان فيتجه حينئذ أن يقال إن كان الشك بعد ~~الفراغ فلا التفات وإن كان في الأثناء وكان قبل القراءة تعين الانفراد لان ~~المنفرد إن كان إماما فالقراءة عليه واجبة وإن كان مأموما يجوز له الانفراد ~~وإن كان الشك بعد القراءة فإن كانا قد قرأ بنية الوجوب أو شكا في النية ~~اتجهت الصحة أيضا فينفردان وإلا اتجه البطلان للاخلال بالواجب ويحتمل ~~البناء على ما قام إليه (فإن لم يعلم ما قام إليه صح) فهو منفرد وقواه في ~~الذكرى وقوله أو الايتمام بغير المعين معطوف على كل أي وكذا تبطل الصلاة لو ~~نوى المأموم الايتمام بغير إمام معين كما لو نوى الاقتداء بأحد هذين وقد ~~تقدم الكلام ولا يشترط في انعقاد الجماعة نية الامام PageV00P375 # الإمامة للأصل ولعدم الاختلاف بين أفعال المنفرد والامام ولجواز الايتمام ~~في أثناء الصلاة وإن لم يعلم الامام ولا قائل بالفرق نعم يستحب له نية ~~الإمامة ليفوز بثوابه يقينا فلو لم ينوها احتمل عدم الثواب له عليها لعموم ~~وإنما لكل امرئ ما نوى فعلى هذا لو تجددت الإمامة بعد النية جدد الامام ~~نيتها بقلبه ولا يفتقر إلى ذكر باقي مميزات الصلاة نعم لو لم يعلم بالمأموم ~~حتى انتهت صلاته أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب ~~غيره وعدم تقصيره بل يحتمل فوزه بالثواب بدون النية وإن علم لتأدى ms743 شعار ~~الجماعة بما وقع واستناده إليه بسبب قيامه بالوظائف الدينية الموجبة لجواز ~~الايتمام ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة كالجمعة فإن الأولى حينئذ وجوب ~~نية الإمامة وكذا لو أعاد صلاته جماعة إذ لولاها لما شرعت له ويجوز اقتداء ~~المفترض بمثله وإن اختلفا في كمية الفرض كالصبح والظهر خلافا للصدوق حيث ~~اشترط اتحاد الكمية إلا مع تغير الهيئة كاليومية والكسوف والجنازة وليس له ~~متابعة مصلى الكسوف في ركوع واحد ثم ينفرد أو ينتظره حتى يسجد ولا متابعة ~~الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد ويقرأ لنفسه أو ينتظر فراغ الجنازة لما فيه من ~~الاخلال بالمتابعة واقتداء المفترض بالتنفل في المعادة من الامام كما مر ~~وفى صلاة بطن النحل من صلوات الخوف وفى الاقتداء بالصبي المميز عند الشيخ ~~رحمه الله واقتداء المتنفل بالمفترض عكس الأول في معيد الصلاة خلف مبتديها ~~والصبي خلف البالغ وكذا يجوز اقتداؤه بالمنتفل كما في المعادة منهما معا ~~وجماعة الصبيان والعيد المندوبة والاستسقاء والغدير على قول وقد تقدم فلذلك ~~لم يذكره هذا القسم هنا مع إن في جوازها في صورة الإعادة نظرا من شرعية ~~الجماعة في الجملة ومن عموم النهى عن الاجتماع في النافلة خرج منه ما دل ~~عليه الدليل فيبقى الباقي وعدم العهد بمثله وتوقف في الذكرى والاشكال بعينه ~~آت في ما لو صليا معا جماعة والجواز في الجميع متجه لعموم قول الصادق عليه ~~السلام إن الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلى معهم فإن الجماعة أعم من أن ~~تكون مبتدأة أم معادة وإن كان الظاهر هو الأول ولاشتمال الصلاة الثانية على ~~مزية لم تحصل في الأولى وكذا يجوز علو المأموم على الامام وإن كان على سطح ~~شاهق اجماعا ولقول الصادق عليه السلام وإن كان الامام أسفل من موضع المأموم ~~فلا بأس ولا يعتبر في العلو كونه لو امتد بعده إلى جهة الامام لم يوجب تقدم ~~المأموم عليه ولو امتد إلى ورائه لم يوجب البعد المفرط بل يعتبر على حاليه ~~وإن يكبر الداخل إلى موضع الجماعة الخائف ms744 فوت الركوع إن ترك تكبيرة الاحرام ~~إلى أن يصل إلى الصف ويركع ويمشي راكعا في غير حالة الذكر الواجب حتى يلتحق ~~بالصف بشرط أن لا يستلزم ذلك فعلا كثيرا وإن يكون تحرمه في موضع يجوز ~~الايتمام فيه ولو كان الانتقال إلى دبر القبلة مشى القهقري وكذا يجوز المشي ~~في غير الركوع وقد روى عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت ~~المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر ~~واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك ~~فإذا قام فالحق بالصف وتعبير المصنف والجماعة بالدخول تبعا للرواية ويتحقق ~~ذلك إذا أقيمت في مسجد وشبهه ولو كان في فلاة كان الدخول مجازا ويمكن تحققه ~~بوصوله إلى مكان يمكن فيه الايتمام بأن لا يكون بعيدا عادة ولا منخفضا ونحو ~~ذلك مما يمنع القدوة وينبغي أن يجر رجليه في حالة الانتقال ولا يرفعهما ~~للرواية والمأموم المسبوق من الامام بركعة فصاعدا يجعل ما يدركه معه من ~~الصلاة أول صلاته فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته فإن أدركه في الأخيرتين ~~احتسبتا له أوليين فيتخير في الباقي بين قراءة الحمد والتسبيح وكذا لو أدرك ~~ركعة قرأ الحمد والسورة في الثانية وتخير في الباقي وقد اتفق علماؤنا على ~~أن ما يدركه المأموم أول صلاته وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قال ~~ما أدركتم أو ما فاتكم فأتموا وروى زرارة عن الباقر عليه السلام إذا أدرك ~~الرجل PageV00P376 # بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر ركعتين قرأ ~~فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة فإذا سلم الامام قام فصلى ~~ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما تقرأ في الأوليين وخالف في ذلك بعض ~~العامة حيث زعم أن ما يدركه مع الامام آخر صلاته محتجا بقول النبي صلى الله ~~عليه وآله وما فاتكم فاقضوا وأجيب بحمل القضاء على الاتيان كقوله تعالى ~~فإذا قضيت الصلاة فإذا ms745 قضيتم مناسككم جمعا بينه وبين ما دل من الأخبار ~~الكثيرة على أن ما يدركه هو أول صلاته والمراد بما فات المماثل في العدد لا ~~في الكيفية أعني قراءة الحمد والسورة نعم خالف بعض أصحابنا في التخيير بين ~~الحمد والتسبيح في الباقي لمدرك الأوليين مع أخيرتي الامام وحتم قراءة ~~الحمد في ركعة لئلا تخلو الصلاة من الحمد ولا صلاة إلا بها والمشهور بقاء ~~التخيير وقد تقدم في خبر زرارة ما يدل عليه واعلم أن قيام المأموم للاتمام ~~بعد تسليم الامام لا إشكال فيه بل هو أفضل وإن قلنا بندب التسليم لأنه من ~~أفعال الصلاة في الجملة ولا يتوقف حينئذ على نية المفارقة لحصولها به قهرا ~~لكن لو فارقه بعد التشهد جاز أيضا لفوات الفعل المشترك الذي يمكن المتابعة ~~فيه وجوبا أو استحبابا وهل تتوقف المفارقة حينئذ على نية الانفراد يحتمله ~~لبقاء القدوة إلى آخر التسليم وإن لم يتابعه فيه بدليل استحباب الصبر إليه ~~فالمفارقة قبله كالمفارقة قبل التشهد وغيره ويحتمل عدم الانتقال إلى النية ~~لفوات محل المتابعة خصوصا على القول بندب التسليم ويؤيد الأول ما مر من ~~استحباب انتظار الامام للمسبوق إلى أن تكمل صلاته ثم يسلم به وانتظار ~~المأموم السابق لنقص صلاته إلى أن يتم الامام ثم يسلم معه ولولا بقاء ~~القدوة لم يكن له فائدة وهذا هو الأجود ولو دخل الامام في الصلاة وهو أي ~~المأموم في نافلة قطعها ليفوز بما هو أفضل منها وقطع النافلة جائز اختيارا ~~لكنه مكروه لغير غرض شرعي فإذا كان وسيلة إلى الأفضل زالت الكراهة بل استحب ~~القطع ولو دخل المأموم في الفريضة نقلها إلى النفل ويتمها ركعتين نافلة ~~ويدخل معه ليدرك الفضيلة والظاهر أن معنى الدخول الشروع في أفعال الصلاة ~~الواجبة والذي دل عليه الاخبار وعبر به جماعة من الأصحاب أن الحكم يتعلق ~~بالمأموم متى أقيم الصلاة فيكون المراد حينئذ بالدخول الاشتغال بمقدماتها ~~والتأهب لها وروى سليمن بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل ~~دخل المسجد فافتح الصلاة فبينما هو ms746 قائم يصلى إذ أذن المؤذن قال فليصل ~~ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا وروى سماعة قال ~~سألته عمن صلى ركعة من فرضه فخرج الامام فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ~~ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام وإنما وجب العدول إلى النفل حذرا من إبطال ~~العمل الواجب فإنه منهى عنه وإنما يكملها مع العدول ركعتين إذا لم يستلزم ~~فوات الجماعة كما لو كانت الفريضة ركعتين أيضا والمأموم في أولها فلو كان ~~كذلك قطع النافلة ودخل مع الامام لأنها بالعدول تصير نافلة وقد تقدم أنها ~~تقطع لادراك الجماعة وهل يشترط خوف فوت جميع الصلاة حتى لو أدركه قبل ~~التسليم أتم نافلته يحتمله لاطلاق الاخبار والأصحاب اتمامها ركعتين والأولى ~~تقييد ذلك بعدم فوات جزء من الصلاة لما مر من أن النافلة تقطع لادراك أول ~~الفريضة وتحمل الرواية على من لم يخف الفوات جمعا بينها وبين ما دل على قطع ~~النافلة والرواية تجامع ذلك أيضا لأنه فرض العدول عند الأذان والإقامة وفى ~~الأخرى عند خروج الامام إلى الصلاة وهذا الوقت يسع الركعتين والدخول معه في ~~أول الصلاة غالبا ولو كان المأموم قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي ~~الاستمرار للنهي عن قطع (الفريضة صح) والخروج عن موضع النص أو العدول إلى ~~النفل أيضا طلبا للفضيلة ولتساوي أجزاء الفريضة وخصوصا إذا لم يكن قد ركع ~~في الثانية فيهدم الركعة ويسلم أو قطعها استدراكا لفضل الجماعة ولأنها تقطع ~~لما هو دون الجماعة كالأذان والإقامة أوجه واستقرب المصنف في التذكرة ~~والنهاية الاستمرار اقتصارا في قطع الفريضة أو ما هو في حكم القطع على مورد ~~النص PageV00P377 # واعلم أنه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن لم يخف فوات أول الصلاة ~~لان قطع النافلة جائز لكن يكره مع عدم خوف الفوات ولو كان الداخل إمام ~~الأصل قطع المأموم الفريضة استحبابا ودخل معه وإن لم يخف فوت أول الصلاة مع ~~الاكمال على المشهور لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته وساوى ~~المصنف في المختلف بين إمام الأصل وغيره ms747 في عدم جواز القطع واستحباب العدول ~~إلى النفل لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ويضعف بأن العدول إلى النفل ~~وإن كان في الظاهر ليس إبطالا بل عدول من فرض إلى تطوع لكنه في قوة القطع ~~ومستلزم له لجواز قطع النافلة وبأن الفريضة تقطع لما هو دون ذلك بل لو قيل ~~بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات للمساواة في العلة كان حسنا ~~وهو ظاهر المبسوط وقواه في الذكرى ولو أدرك المأموم الامام بعد دفعه من ~~الركوع الأخير كبر وتابعه في السجدتين والتشهد فإذا سلم الامام قام المأموم ~~واستأنف التكبير بعد النية لمكان زيادة الركن والفائدة إدراك فضيلة الجماعة ~~وقيل لا يجب الاستيناف لان زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام ورواية ~~المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد ~~رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها يحتمل القولين والقولان آتيان في إدراكه ~~بعد الركوع غير الأخير ولو هوى المأموم بعد التكبير ولم يتابعه في السجود ~~لم يستأنف وكذا لو بقي واقفا حتى يسلم الامام أو قام إلى ركعة أخرى ولو ~~أدركه في السجدة الأخيرة فوجهان أيضا وأولى بالاعتداد هنا لان المزيد ليس ~~ركنا ووجه الاستيناف لان الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا وله التخيير ~~بين السابقين ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه فإذا سلم ~~الامام أتم المأموم ما بقي عليه من غير استيناف قطعا ويدرك فضيلة الجماعة ~~في جميع هذه المواضع للامر به في النصوص و الفتاوى وليس إلا لادراك الفضيلة ~~ولو استمر واقفا إلى أن فرغ الامام ثم شرع في القراءة صح أيضا بل هو مروي ~~وإن كان الأول أفضل وكذا القول لو لم تكن السجدة أخيرة فيجلس ويكمل معه ~~باقي الركعات أو يقف حتى يلحقه الامام والحاصل أن المأموم يدخل مع الامام ~~في سائر الأحوال فإن كان في الركوع أو قبله فقد تقدم حكمه وإن كان بعده فقد ~~عرفته ولو كبر والامام راكع فركع رجاء لادراكه راكعا فسبقه ms748 كان كما لو ~~أدركه بعد الركوع فيسجد معه ويستأنف وليس له قطع الصلاة قبل ذلك ويجوز ~~للمأموم الانفراد عن الامام في أثناء الصلاة حيث شاء في الجماعة المستحبة ~~على المشهور مع نيته بل ادعى المصنف عليه الاتفاق في النهاية مع أنه حكى أن ~~الشيخ قطع في المبسوط بعدم الجواز لغير عذر وحكم بفساد الصلاة ووجه الجواز ~~أن الجماعة لا تجب ابتداء ولا في جميع الصلاة فلا تجب انتهاء ولا في ~~الأبعاض حجة الشيخ قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وقوله عليه السلام الصلاة ~~على ما افتتحت عليه وإنما جعل الامام إماما ليؤتم به وجوابه القول بالموجب ~~مع بقاء النزاع فإن النهى ينصرف إلى الأفعال الواجبة والقدوة ليست منها ~~والعمل لم يبطل وإن الصلاة تستصحب حكم الابتداء ما لم تغير لأنها غير واجبة ~~وعلى المشهور تجوز المفارقة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط الدخول معه في ~~ركن فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع صح وسقطت عنه القراءة ~~لكن لا يدرك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم بل الأولى ~~لمريد ذلك ترك الايتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ ثم إن كانت المفارقة ~~قبل القراءة قرا لنفسه ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام أو ~~إعادة السورة التي فارق فيها أو استيناف القراءة من أولها أوجه أوجهها ~~الأول لان قراءة الإمام كافية عنهما ولو كان بعد القراءة ففي الاكتفاء ~~بقراءة الامام أو الاستيناف الوجهان وأولى بالاجتزاء هنا واختار في الذكرى ~~وجوب استيناف القراءة في الموضعين لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد ~~فعلى هذا الأحوط ترك الانفراد حالة القيام إذا لم يكن قبل القراءة لتعرضه ~~للمحذور على أحد الأقوال سواء أقرأ أم لم يقرأ وعلى ما اخترناه لو كان ~~الامام PageV00P378 # قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أول سورة لم يجز له العدول ~~عنها وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا إلا مع الانتقال إلى ~~الجمعتين وعلى القولين الآخرين له قراءة أي سورة شاء وتقييد ms749 المصنف جواز ~~المفارقة بالنية بمعنى أنه لو فارق لا مع النية أثم وصحت الصلاة مع احتمال ~~الفساد للنهي وكذا يجوز للمأموم التسليم قبل الامام لما رواه أبو المعزا عن ~~الصادق عليه السلام في الرجل يصلى خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك ~~بأس وهل يفتقر إلى نية الانفراد لا ريب فيه إن قلنا بوجوب المتابعة في ~~الأقوال لمساواته لغيره من الأفعال وبه صرح الشهيد رحمه الله في الذكرى وهو ~~واضح على مذهبه وأما من لم يوجب المتابعة فيها فالظاهر أنه لا يفتقر إلى ~~النية لانقطاع القدوة الواجبة بالقيام من السجود ويدل عليه إطلاق المصنف ~~والجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرض للنية وكذا الرواية بل لو افتقر ~~إلى النية لم يكن لذكره فائدة لدخوله في المسألة السابقة وقد اصطلح الأصحاب ~~على ذكره مع ذكرهم لجواز المفارقة مطلقا ووردت به الاخبار ولا فائدة فيه ~~إلا ذلك بل هو يؤيد عدم وجوب المتابعة في الأقوال كما مر وروى علي بن جعفر ~~عن أخيه عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد فيأخذه البول ~~أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع قال يسلم وينصرف والسؤال والسؤال عن ~~حالة العذر لا يدل على عدم الجواز بدونه المقصد الثالث في صلاة الخوف وهي ~~مشروعة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وبعده للآية والتأسي وفعل أمير ~~المؤمنين عليه السلام في صفين ليلة الهرير وقيل إن الحكم في حالة الخوف قبل ~~نزول قوله تعالى وإذا كنت فيهم الآية كان تأخير الصلاة إلى أن يحصل الامن ~~ثم يقضى فنسخ بصلاة الخوف ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وآله يوم الخندق ~~أربع صلوات ثم قضاها وقد مرت الرواية وصلاة الخوف أنواع أشهرها صلاة ذات ~~الرقاع صلاها النبي صلى الله عليه وآله وقيل إن الآية نزلت بها وقد اختلف ~~في وجه تسميتها بذلك فقيل لان القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود ~~كالرقاع وقيل كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود ms750 والخرق لشدة الحر ~~وقيل لرقاع كانت في ألويتهم وقيل إنه موضع مر به ثمانية نفر حفاة فتشققت ~~أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق هي على ثلاثة أميال من ~~المدينة عند بئر أروما وقيل موضع من نجد وهي أرض غطفان وشروط صلاة ذات ~~الرقاع أربعة أحدها كون الخصم في خلاف جهة القبلة إما في دبرها أو عن ~~يمينها وشمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة ~~لان النبي صلى الله عليه و آله إنما صلاها والعدو في خلاف جهة القبلة ~~وحينئذ لو كان العدو في جهة القبلة وأمكنهم أن يصلوا جميعا ويحرس بعضهم ~~بعضا صلوا صلاة عسفان وأسقط المصنف هذا الشرط (في غير هذا الكتاب صح) وجوز ~~صلاة ذات الرقاع أيضا لعدم المانع وفعل النبي صلى الله عليه وآله وقع ~~اتفاقا لا أنه كان شرطا ورجحه الشهيد رحمه الله وهو حسن ووجه الأول أن صلاة ~~عسفان ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع ~~بقاء حكم ايتمامه ومن انتظار الامام إياه وايتمام القائم بالقاعد كما هو ~~موجود في صلاة ذات الرقاع وثانيها أن يكون العدو ذا قوة يخاف هجومه على ~~المسلمين حال الصلاة فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم انتفت هذه الصلاة لعدم ~~الخوف المجوز للمخالفة المتقدمة وثالثها أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ~~الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة منهما العدو حالة صلاة الأخرى فلو لم يمكن ~~ذلك لم تتحقق هذه الصلاة وهذا الشرط إنما يعتبر لو انحصر عسكر المسلمين ~~فيهم فلو كان معهم قوم من الكفار يقاتلون معهم كالمؤلفة لا يصلون بحيث ~~يقاومون العدو حال صلاة المسلمين سقط هذا الشرط ولو افتقروا إلى مساعد من ~~المسلمين لا يقاوم العدو مستقلا سقط أيضا فيبقى الامام معهم من المسلمين من ~~تحصل به الكفاية ويصلى بالباقين إذا كانوا مثلهم PageV00P379 # أو أكثر بهذه الصلاة ورابعها عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين لتعذر ~~التوزيع حينئذ لان صلاة الخوف مقصورة وهذا الشرط يتم في غير المغرب وأما لو ms751 ~~احتاجوا فيها إلى الافتراق ثلث فرق أمكن وشرعت الهيئة على الأصح ولو شرطنا ~~في قصر صلاة الخوف السفر كما سيأتي القول به لبعض الأصحاب واحتيج إلى أربع ~~فرق في الحضر فكذلك ولو افتقر إلى زيادة عن الثلث في المغرب وعلى الأربع في ~~غيرها انتفت هذه الهيئة قطعا وهي أي صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا ~~كانت رباعية سواء صليت جماعة أم فرادى وحضرا على المشهور بين الأصحاب جماعة ~~وفرادى كما تقصر للسفر المجرد عن الخوف لظاهر الآية ولصحيح زرارة عن الباقر ~~عليه السلام صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف وذهب جماعة ~~منهم الشيخ وابن إدريس إلى اشتراط الجماعة في قصرها حضرا لان النبي صلى ~~الله عليه وآله إنما قصرها في الجماعة ويضعف بأن الوقوع لا يدل على الشرطية ~~فيبقى الخبر السابق سالما عن المعارض ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب اختصاص ~~قصرها بالسفر مطلقا اقتصارا على موضع الوفاق وأصالة اتمام الصلاة ويضعف بأن ~~الاقتصار مشروط بعدم الدليل وقد عرفته و كيفية صلاة ذات الرقاع أن يصلى ~~الامام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو ثم يقوم الامام ~~والجماعة إلى الركعة الثانية فتنفرد الجماعة ويقرؤن لأنفسهم ويخففون ~~القراءة والأفعال ويطول الامام القراءة في الركعة الثانية دون الأولى فيتم ~~الجماعة صلاتهم وهو قائم ويمضون إلى موقف أصحابهم وتجئ الطائفة الثانية ~~فيكبرون للافتتاح ثم يركع الامام بهم ويسجد وتقوم الجماعة فتصلى ركعة أخرى ~~ويطيل الامام تشهده فيتمون ويسلم الامام بهم ومستند هذه الكيفية رواية ~~الحلبي عن الصادق عليه السلام ولو لم ينتظر الامام الفرقة الثانية بالتسليم ~~جاز أيضا لصحيحة عبد الرحمن عنه عليه السلام وهل يجب على الفرقة الأولى نية ~~الانفراد عند القيام قيل نعم لوجوبه ووجوب نية كل واجب ولما تقدم من عدم ~~جواز مفارقة المأموم الامام بدون النية ويحتمل عدم الوجوب لان قضية ~~الايتمام هنا إنما هو في الركعة الأولى وقد انقضت وقواه في الذكرى وهو حسن ~~والأول خيرة الدروس وهو أحوط ولو نوت الفرقة الأولى الانفراد ms752 بعد القيام من ~~السجود صح لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها وإن كان استمرارهم إلى حالة ~~القيام أفضل لاشتراكهم في ذلك القيام فلا فائدة في الانفراد قبله وهل يفتقر ~~الثانية إلى نية الانفراد عند قيامهم إلى الركعة الثانية يحتمله لما مر وبه ~~صرح جماعة وهو الظاهر من كلام الشيخ حيث حكم بعدم تحمل الامام أوهامهم في ~~تلك الركعة مع حكمه بتحمله في غيرها وذلك عنده لازم للايتمام ونفى اللازم ~~يستلزم نفى الملزوم وظاهر الأكثر بقاء القدوة حكما وإن استقلوا بالقراءة ~~والأفعال والفائدة حصول ثواب الايتمام في جميع الصلاة ورجوعهم إلى الامام ~~في السهو ويدل عليه عدهم من جملة مخالفة هذه الصلاة لغيرها ايتمام القايم ~~بالقاعد وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال فصار للأوليين ~~التكبير و افتتاح الصلاة وللأخيرتين التسليم ولا يحصل لهم التسليم إلا ~~ببقاء الايتمام وكلام المصنف يدل على ذلك أيضا حيث حكم بأنه يسلم بهم وقد ~~تقدم في الجماعة ما يدل عليه في غير هذه الصلاة وهو استحباب تأخير الامام ~~التسليم لأجل المسبوق فيسلم به بعد فراغه وفى الصلاة الثلاثية وهي المغرب ~~يتخير الامام بين أن يصلى بالفرقة الأولى ركعة وبالفرقة الثانية ركعتين ~~وبالعكس وهو أن يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة فإن اختار الأول وهو ~~الأفضل انفردت الأولى بعد القيام إلى الثانية كما مر وعلى الثاني يفارقه في ~~حال جلوسه للتشهد بعد أن تتشهد ويبقى الامام جالسا إلى أن تحضر الثانية ~~ليفوز بالركعة من أولها ولو انتظرها حال قيامه في الثالثة صح أيضا وحينئذ ~~فتؤخر الفرقة الأولى المفارقة إلى أن ينتصب الامام قائما لعدم الفائدة قبله ~~وعلى التقديرين إذا جلس الامام للتشهد على الثالثة لا تنتظره الفرقة ~~PageV00P380 # الثانية إلى أن يتشهد ويسلم كما مر في الجماعة بل تنهض عند قيامه من ~~السجود فتتم الصلاة وينتظرها الامام قبل التسليم إلى أن تكمل فيسلم بها ~~وعلى القول الأول تتشهد معه ونهض لاكمال الصلاة بالركعة الأخيرة ثم يجلس ~~ويتشهد ويسلم بها وإنما كان هذا أعني صلاته بالأولى ركعة وبالثانية ms753 ركعتين ~~أفضل لأنه المروى من فعل علي عليه السلام فينبغي التأسي به ولرواية الحلبي ~~عن الصادق عليه السلام قال وفى المغرب يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ~~ويصلى بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ~~ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ ~~الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ~~ويقومون معه فيصلون ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون فيصلون ركعة أخرى ويسلم ~~عليهم ولأنه يستلزم فوز الثانية بالقراءة المتعينة وتقارب الفرقتين في ~~إدراك الأركان لاختصاص الأولى بخمسة أركان في الركعة الأولى والثانية ~~بثلاثة أركان في الثالثة وبركنين في الثانية وهما الركوع والسجود والقيام ~~مشترك بينهما وإن كانت جهة ركنيته إنما تحصل للثانية بخلاف الصورة الأخرى ~~فإن الأولى تستأثر بمعظم الأركان والأفعال وهو اختيار المعظم والمصنف في ~~التذكرة ورجح في القواعد الصورة الثانية وهي اختصاص الأولى بركعتين ~~والثانية بالركعة الأخيرة لصحيحة زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه ~~السلام أنه يصلى بفرقة ركعتين ثم يجلس ويشير إليهم بيده فيقومون فيصلون ~~ركعة ويسلمون وتجئ الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة ولئلا تكلف الثانية زيادة ~~جلوس في التشهد له وهي مبنية على التخفيف ويشكل بأن الرواية تدل على الجواز ~~لا على الأفضلية والتخيير لا شك فيه جمعا بين الحديثين المعتبرين والأفضلية ~~تحتاج إلى مرجح وهو موجود في الفرض الأول والاعتبار الثاني لا وجه له لان ~~الجلوس للتشهد لابد منه وهو يستدعى زمانا على كل فلا يحصل التخفيف بإيثار ~~الأولى به و لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة فإنها تجلس في ~~تشهدها الأول حيث لا يجلس الامام وعلى التقدير الاخر تجلس له حيث يجلس ~~الامام وهو على ما ذكروه في دليلهم نوع تخفيف ويجب على الطائفتين أخذ ~~السلاح إما على المقابلة فظاهر لتوقف الحراسة الواجبة عليه وإما على ~~المصلية فللأمر به في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم والأصل فيه الوجوب وهذا ~~هو المشهور بين الأصحاب وذهب بعضهم إلى الاستحباب وجعل الامر ms754 للارشاد ~~كأشهدوا إذا تبايعتم وهو مخالف للأصل لا يعدل إليه إلا لدليل وهو منفى ~~وآخرون إلى اختصاص الوجوب بالمصلين عملا بظاهر الآية ويندفع بأن غير المصلى ~~يدخل بمفهوم الموافقة لأنه المستعد للقتال وقد روى عن ابن عباس أن ~~المأمورين بأخذ السلاح هم المقاتلون والمراد بالسلاح آلة الدفع من السيف ~~والخنجر والسكين ونحوه ويلحق به ما يكن من الدرع والجوشن والمغفر ووجوب ~~أخذه ثابت مطلقا إلا أن يمنع شيئا من الواجبات المعتبرة في الصلاة كالجوشن ~~الثقيل والمغفر المانع من السجود على الجبهة فيجوز مع الضرورة لا بدونها ~~ولو لزم من حمله تأذى الناس به كالرمح في وسط الصفوف لم يجز إلا مع الحاجة ~~فينتقل حامله إلى حاشية الصفوف والنجاسة الكائنة على السلاح غير مانعة من ~~أخذه إن لم تتم الصلاة فيه منفردا كما هو الغالب في السلاح ولم يستلزم تعدى ~~النجاسة إلى غيره ولا يقيد الجواز بالضرورة ولو ترك المصلى أخذ السلاح في ~~موضع وجوبه لم تبطل صلاته لخروج الاخذ عن شروط الصلاة وأجزائها هذا كله إذا ~~أمكن الصلاة على هذه الحالة بحيث لا يشتد الخوف و يحوج إلى قتال الجميع ~~وأما شدة الخوف فالمراد به أن ينتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة والضابط ~~أن يتمكنوا من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف والمعانقة ~~كناية عن ذلك فيصلون حينئذ فرادى لبعد التمكن من الجماعة كيف ما أمكنهم ~~ركبانا ومشاة ويركعون ويسجدون مع الامكان وإلا فبالايماء ويستقبلون القبلة ~~مع المكنة وإلا PageV00P381 # فبحسب الامكان في بعض الصلاة وإلا يمكن الاستقبال بجميع أفعال الصلاة غير ~~التكبيرة فبالتكبيرة وإلا يمكن الاستقبال بشئ سقط لقوله صلى الله عليه وآله ~~في صلاة المطاردة يصلى كل منهم بالايماء حيث كان وجهه ويفهم من قوله يصلون ~~فرادى عدم جواز صلاتهم جماعة والأولى الجواز لعموم الترغيب فيها واشتراك ~~المانع بين الجماعة والفرادي هذا مع اتحاد جهة الإمام والمأموم ولو اختلف ~~جاز أيضا مع عدم تقدم المأموم على الامام صوب مقصده كما في المستديرين حول ~~الكعبة والفرق بينهم وبين المختلفين ms755 في الاجتهاد في جهة القبلة حيث لا يجوز ~~لأحدهم الاقتداء بالآخر إن كل جهة قبلة في حق المضطر إليها بخلاف المجتهدين ~~ومن ثم تجب الإعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه ولأن كل واحد من ~~المجتهدين يعتقد خطأ الاخر بخلاف المضطرين وتجوز الصلاة راكبا مع الضرورة ~~ويسجد على قربوس سرجه بفتح القاف والراء مع تعذر النزول ولو للسجود خاصة ثم ~~الركوب فلو أمكن وجب واغتفر الفعل الكثير كما يغتفر في باقي الأحوال ولو ~~كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع ما يصح عليه وجب وإلا سقط ~~ولو عجز عن الصلاة بالأركان ولو بالايماء بها سقطت عنه أفعال الصلاة من ~~القراءة والركوع والسجود وصلى بالتسبيح بأن ينوى ويكبر ويسبح عوض كل ركعة ~~والمراد باقي الركعة أعني القراءة والركوع والسجود وتوابعها سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو أي هذا التسبيح يجزى عن جميع ~~الأفعال والأذكار عدا النية والتكبير وفى وجوب التشهد والتسليم عند من ~~أوجبه نظر ولا ريب أنه أحوط وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه هذه ~~الصلاة ليلة الهرير الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو أمن الخائف في ~~الأثناء أي في أثناء الصلاة أو خاف فيه انتقل في الحالين إلى الواجب على ~~تلك الحال فيتم الامن صلاته إن لم يكن مسافرا ويتم أفعالها إن كان مؤميا ~~ويقتصر الخائف بعد الامن على ركعتين إن لم يكن قد ركع في الثالثة ويكملها ~~بالايماء لو اضطر إليه لوجود المقتضى للجميع ولا فرق في اتمام الامن بين أن ~~يكون قد استدبر وعدمه خلافا للشيخ ولو صلى صلاة الخوف لظن العدو فظهر الكذب ~~أو ظهر الحائل بينهما بحيث يمنع الهجوم أجزاءه وإن كان الوقت باقيا ~~لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة نعم لو استند الجهل بالحال ~~إلى التقصير في الاطلاع لم يصح للتفريط وخائف السبع والسيل والعدو واللص ~~ونحوها يصلى صلاة الشدة إن اضطر إليها فيقصر الكيفية والكمية لقول الباقر ~~عليه السلام في رواية زرارة خائف ms756 اللص والسبع يصلى صلاة الموافقة إيماء على ~~دابته ولو أمكن الصلاة بالأفعال إيماء وجب مقدما على صلاة الشدة والحق بمن ~~ذكر الأسير في أيدي المشركين إذا خاف من إظهار الصلاة والمديون المعسر لو ~~عجز عن إقامة البينة بالاعسار وخاف الحبس فهرب والمدافع عن ماله لاشتراك ~~الجميع في الخوف والحكم معلق عليه في الآية وهو يشعر بالعلية والتعليق ~~بالذين كفروا أغلبية وفيه نظر ومنع في الذكرى من قصر الأسير في تلك الحالة ~~مع عدم السفر ولا إشكال في جواز الايماء في الجميع مع الحاجة إليه والموتحل ~~والغريق يصليان بحسب الامكان ويجوز لهما الصلاة بالايماء مع العجز عن ~~استيفاء الأفعال ولا يقصران العدد إلا في سفر أو خوف الاختصاص قصر الكمية ~~بهما بخلاف الكيفية قال في الذكرى نعم لو خاف من اتمام الصلاة استيلاء ~~الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا ~~وهو حسن حيث أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى لكن في سقوط القضاء بذلك ~~نظر لعدم النص على جواز القصر هنا ووجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مر ~~والحاصل أن غلبة مطلق الخوف يوجب تطرق القصر إلى كل خائف ووجهه غير واضح إذ ~~لا دليل عليه والوقوف مع المنصوص عليه بالقصر أوضح المقصد الرابع في صلاة ~~السفر إعلم أن من الأحكام الشرعية ما يشترك فيه الحضر والسفر وهو كثير ~~PageV00P382 # كوجوب الطهارة والصلاة والزكاة والحج ومن الرخص إباحة الميتة عند المخمصة ~~وشرب الخمر لا ساعة اللقمة ومنها ما يختص بمطلق السفر كصلاة النافلة على ~~الراحلة وماشيا إن سمى مطلق المشي سفرا ومنها ما يختص بالسفر الطويل كترك ~~الجمعة والجمع بين الصلاتين وسقوط نافلة الظهرين اجماعا والوتيرة على ~~المشهور والافطار من الصوم وقصر الصلاة الرباعية في غير الخوف وهذا الفرد ~~هو موضع البحث هنا وقد تبين بذلك فساد ما قيل أن قصر الصلاة مختص بالسفر ~~الطويل اللهم إلا أن يشترط في الخوف السفر وقد تقدم الكلام فيه كما ضعف ~~قوله أن من خواص مطلق السفر ms757 الصلاة إلى غير القبلة مع الضرورة فإن ذلك غير ~~مختص بالسفر أيضا وقد أشار إلى المقصود بالذات بقوله يجب التقصير في الصلاة ~~الرباعية خاصة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها خاصة دون الثنائية والثلاثية ~~بالاجماع وقول أبى عبد الله عليه السلام الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ~~ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلث ركعات وإنما يجب التقصير بستة شروط أ السفر ~~إلى المسافة وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف ذراع ~~كل ذراع أربع وعشرون إصبعا كل إصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر وقيل ~~ست ولعل الاختلاف بسبب اختلافها عرض كل شعيرة سبع شعرات من أوسط شعر ~~البرذون وقد ورد تقدير المسافة بثمانية فراسخ معللا في خبر الفضل بن شاذان ~~عن الرضا عليه السلام قال إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ~~ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال ولو لم يجب ~~في مسير يوم لم يجب في مسير سنة لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو ~~نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لم يجب في نظيره وقد علم من ذلك أن ~~المسافة مسير يوم بسير الأثقال ولما كان ذلك يختلف باختلاف الأرض والأزمنة ~~والسير حمل على الوسط في الثلاثة فيعتبر في من الحيوان مسير الإبل لأنها ~~الغالب في القوافل روى ابن بابويه في الفقيه عن الرضا عليه السلام في حديث ~~أنه قال كان أبى عليه السلام يقول إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء ~~والدابة الناجية إنما وضع على سير القطار قال الجوهري بغلة سفواء خفيفة ~~سريعة وسفا يسفو سفوا أسرع في المشي وعلى هذا فيكفي السير عن التقدير وإن ~~اتفق قصوره عنه في نفس الامر عملا بظاهر الاخبار نعم لو اعتبرها بالتقدير ~~فإن وافق السير فواضح وإن اختلفا أمكن الاجتزاء بكل واحد منهما لدلالة النص ~~عليهما وتقديم السير لان دلالة النص عليه أقوى إذ ليس لاعتبارها بالأذرع ~~على الوجه المذكور نص صريح بل ربما اختلف ms758 فيه الاخبار وكلام الأصحاب وقد ~~صنف السيد السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس كتابا مفردا في تقدير الفراسخ ~~وحاصله لا يوافق المشهور ولأن الأصل الذي اعتمد عليه المصنف وجماعة في ~~تقدير الفرسخ يرجع إلى اليوم لأنه استدل عليه في التذكرة بأن المسافة تعتبر ~~بمسير يوم للإبل السير العام وهو يناسب ذلك قال وكذا الوضع اللغوي وهو مد ~~البصر من الأرض ويظهر من الذكرى تقديم التقدير ولعله لأنه تحقيق والاخر ~~تقريب ومبدأ التقدير من آخر العمارة في البلد المعتدل فما دون ومن آخر ~~محلته في البلد المتسع والمرجع في ذلك إلى العرف ويتعين في التقصير أحد ~~الامرين المسافة المذكورة أو أربعة فراسخ لمن رجع إلى محله من يومه لرواية ~~محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه ~~وقول الصادق عليه السلام بريد ذاهبا وبريد جائيا ولوجود المشقة التي هي ~~حكمة الترخص والظاهر أن اليوم هنا اسم لليل والنهار فيكفي عوده في ليلته ~~خاصة أو وقوعهما في يومه وليلته مع قصده ويدخل في الحكم قصد ما فوق الأربعة ~~دون ما قصر عنها وإن كرره أزيد من مسافة ولم يبلغ في العود حدود وطنه وهذا ~~الحكم أعني إلحاق قاصد أربعة فراسخ على هذا الوجه بقاصد الثمانية في تحتم ~~القصر هو المشهور بين المتأخرين ومستنده ما مر وإن فيه جمعا بين الاخبار ~~فإن في بعضها PageV00P383 # الاكتفاء بقصد أربعة مطلقا فتحمل على مريد الرجوع ليومه كما في خبر محمد ~~بن مسلم ولاطلاق هذه الأخبار وصحة بعضها واعتبار سند الباقية ذهب جماعة من ~~علمائنا كابني بابويه والمفيد وسلار إلى التخيير في القصر والاتمام لقاصد ~~الأربعة إذا لم يرد الرجوع ليومه ووافقهم الشيخ في قصر الصلاة خاصة ويدفع ~~ما تقدم من الجمع أنه في جملة منها أمر أهل مكة بالقصر في خروجهم إلى عرفات ~~وفى بعضها ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه مع أن الخروج إلى عرفة للحج ~~يستلزم عدم العود إلى مكة ليومه فلذلك جمعوا بينها وبين ما ms759 تقدم من اعتبار ~~الثمانية بالتخيير ورده المصنف بأن في بعضها تصريحا بتحتم القصر كخبر معوية ~~بن عمار الصحيح عن الصادق عليه السلام الذي فيه ويلهم إلى آخره فكان الجمع ~~بحملها على العائد ليومه أولى ويشكل بما قلناه من عدم عود أهل عرفة ليومهم ~~والاخبار صحيحة لا ينبغي إطراحها وجاز حينئذ حمل النكير بالويل على إنكارهم ~~أصل القصر مع ثبوت شرعيته كما قال في الخبر إن النبي صلى الله عليه وآله ~~كان يقصر إذا خرج إلى عرفة أو يقال إن القصر أفضل من التمام فكان الانكار ~~لذلك وهو متوجه وللشيخ قول آخر بالتخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ~~ليومه جمعا بين الاخبار أيضا وقواه الشهيد في الذكرى لكثرة الأخبار الصحيحة ~~بالتحديد بأربعة فراسخ فلا أقل من الجواز ويشكل بما مر من عدم اقتضائها ~~العود بل منافاة بعضها له فكان التخيير مطلقا أوجه وأدخل في الجمع مع إن ~~القائل به أكثر ولو جهل المسافر قدر مقصده وشك هل بلغ المسافة أم لا والحال ~~أنه لا بينة هناك تشهد بأنه بلغ المسافة أتم لأصالة عدم البلوغ واستمرار ~~الاتمام وعدم عروض ما يزيله ويتفتح المسألة يتم بمباحث أ اطلاق الشك ووجوب ~~الاستمرار معه على التمام في كلامهم مطلق يشمل من يقدر معه على الاعتبار ~~وغيره ومقتضاه أنه لا يجب الاعتبار بل يبقى على التمام إلى أن يتحقق ووجهه ~~العمل بالأصول المتقدمة وينضم إليها أصالة براءة الذمة من وجوب التقدير ~~ويحتمل الوجوب حيث يمكن لتوقف اليقين بفعل الواجب عليه وعلى الأول لو سار ~~إلى المقصد مع جهله ببلوغه يوما معتدلا بشروطه فظهر في آخر النهار أنه ~~مسافة بعد أن صلى الظهرين قصر العشاء ولو ظهرت المسافة في اليوم الثاني قصر ~~حينئذ وكان ما فعله صحيحا لامتثاله الامر المقتضى للاجزاء ولو دخل وقت ~~المقصورة ولما يصلها ثم تبينت المسافة قصر هنا قطعا وإن كان قد مضى حالة ~~الجهل بها مقدار الصلاة ولا يتأتى هنا الخلاف الآتي في اختلاف حالتي الوقت ~~بالاتمام والقصر لان تبين المسافة ms760 هنا كاشف عن المخاطبة بالقصر في نفس ~~الامر غايته أنه معذور لجهله ب اطلاق الجهل يشمل ما لو شك في المسافة وما ~~لو ظن عدم بلوغها أو ظن البلوغ فيجب الاتمام في الحالتين للأصل مع احتمال ~~العمل بالظن القوى لأنه مناط العمل في كثير من العبادات ج المراد بالبينة ~~هنا العدلان كما هو الظاهر منه عند الاطلاق في نظائره هذه المواضع فلا مدخل ~~في ذلك لشهادة النساء منفردات ومنضمات ولا بشهادة العدل الواحد مع احتماله ~~جعلا لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة والظاهر أن الشياع المتاخم ~~للعلم بمنزلة البينة بل ربما كان أقوى فيجوز التعويل عليه عند الجهل مع ~~احتمال العدم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن د لا يشترط في البينة هنا ~~أن يشهد عند الحاكم ويحكم بشهادتها بل يكفي في جواز العمل بقولها سماع ~~المكلف وإن كان حكم البينة من وظائف الحاكم ومثله البينة بالهلال بالنسبة ~~إلى الصوم والافطار والبينة بطلوع الفجر ودخول الليل حيث لا طريق له إلى ~~العلم وأشباه ذلك وهذا المحل من المواضع المشكلة في كلامهم والضابط للفرق ~~بين المقامين لا يخلو من خفاء ه‍ لو علم في أثناء السفر المسافة قصر حينئذ ~~لكن هل يشترط كون ما بقي مسافة أو يكفي كون الجميع مسافة يحتمل الأول لعدم ~~قصد المسافة فيما سبق وهو أحد الشروط فيكون بمنزلة المتردد في السفر إلى ~~المسافة كطالب الأفق PageV00P384 # ويضعف بأن المقصد معلوم وإنما المجهول قدره فإذا علم في الأثناء كشف عن ~~كونه قد قصد المسافة ابتداء فيثبت القصر حينئذ مع بلوغ الجميع وإن قصر ~~الباقي عن مسافة وهو أقوى ومثله ما لو سافر الصبي إلى مسافة فبلغ في ~~أثنائها أما المجنون فإن تحقق منه قصد كان كذلك وإلا فلا ولو تعارضت عنده ~~البينتان في بلوغ المسافة وعدمها ففي ترجيح أيهما وجهان أحدهما تقديم بينة ~~النفي لموافقتها للأصل من عدم البلوغ وبقاء الصلاة على التمام والاخر تقديم ~~بينة الاثبات لان شهادة النفي غير مسموعة ولجواز بناء النافية على ms761 الأصل ~~بخلاف المثبتة فإن طريقها لا يكون إلا بالاعتبار الموجب له بأحد وجوهه وهذا ~~يتم مع اطلاق البينتين أما لو كان النفي متضمنا للاثبات كدعوى الاعتبار ~~وتبين القصور انتفى الوجهان الموجبان لترجيح الاثبات وتحقق التعارض ولكن ~~أطلق المصنف تقديم بينة الاثبات و كذلك الشهيد رحمه الله ويمكن تنزيله على ~~الاطلاق كما يظهر من تعليلهم إما مع تحقق التعارض كما مثلناه فيمكن القول ~~بإطراحهما والرجوع إلى الأصل وهو التمام أو مراعاة الاحتياط لاستحالة ~~الترجيح من غير مرجح ولو تعارض البينة والشياع فإن أفاد الشياع العلم قدم ~~وإن تاخمه خاصة ففي ترجيحه احتمال ويمكن مساواتهما للبينتين أما خبر الواحد ~~فإنهما مقدمان عليه ولو قلنا بجواز العمل به هذا كله بالنسبة إلى الخارج عن ~~البينتين أما نفس البينتين فلكل حكم ما تعتقده فيقصر المثبت ويتم النافي ~~وفى جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان من حكم كل منهما بخطأ الاخر ظاهرا ومن ~~إمكان بنائهما على وجه لا يتحقق معه الخطأ ورجح الشهيد في الذكرى جواز ~~الاقتداء وهو قوى الشرط ب القصد إليها أي إلى المسافة بأن يربط قصده بمقصد ~~يعلم بلوغه المسافة وإنما اعتبر ذلك لان الشرط لما كانت المسافة وهي لا ~~تتحقق إلا بقصدها أو بلوغها اعتبر في الحكم بالانتقال عن حكم الأصل في ~~العبادة أحد الامرين إما قصدها أو الوصول إليها فالهائم وهو الذي لا يدرى ~~أين يتوجه وليس له مقصد خاص يبلغ المسافة وطالب الآبق الذي في نفسه العود ~~متى وجده لا يقصران وإن زاد سفرهما على مسافة لفقد الشرط ومثلهما مستقبل ~~المسافر إذا جوز الظفر به قيل المسافة وقد روى صفوان عن الرضا عليه السلام ~~عن الرجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى ~~بلغ النهروان قال لا يقصر ولا يفطر لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ وإنما ~~خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير والظاهر أن المعتبر قصد المسافة وإن لم ~~تكن شخصية فلو نوى السفر إلى أحد البلدين أو البلدان كفى كما لو ms762 قصد بلدا ~~معينا على رأس مسافة وشك أو تردد في الزيادة عليها لكن يشترط في القصد ~~المشترك اتحاد أصل الطريق الخارجة من بلده ليتحقق الخروج إلى المسافة ~~ويتفرع على ذلك ما لو قصد مسافة معينة فسلك بعضها ثم رجع إلى قصد موضع آخر ~~بحيث تكون نهايته مع ما مضى مسافة فإنه يبقى على القصر لصدق السفر إلى ~~المسافة المقصودة في الجملة وإن تغير شخصها مع احتمال زوال الترخص أن يرجع ~~لبطلان المسافة الأولى بالرجوع عنها وعدم بلوغ المقصد الثاني مسافة ولا فرق ~~في اشتراط قصد المسافة بين التابع والمتبوع فالزوجة والعبد والوالد إن ~~عرفوا مقصد الزوج والسيد والوالد وقصدوه ترخصوا وإلا فلا ولو جوزت الزوجة ~~الطلاق والعبد العتق وعزما على الرجوع متى حصلا فلا ترخص عند المصنف مطلقا ~~وقيده الشهيد بحصول أمارة لذلك ولا بنيا على بقاء الاستيلاء وعدم دفعه ~~بالاحتمال البعيد وهو حسن ويقرب منهم الأسير في أيدي المشركين والمأخوذ ~~ظلما فإنهما متى علما مقصد المتبوع وقصداه ولو بغلبة الظن على بقاء ~~الاستيلاء قصرا مع بلوغ المسافة وإن جهلا مقصدهم أو احتملا الخلاص احتمالا ~~قريبا أتما وطالب الآبق ومتلقى المسافر إلى بلد معين إن علما البلوغ إليه ~~فظاهر ولو غلب على ظنهما ذلك أو احتملا PageV00P385 # لقاءة قبله ففي قصرها احتمال ومقتضى ما تقدم القصر ويظهر من الأصحاب ~~التمام متى جوز الرجوع قبله وعلى كل حال فالهائم وطالب الآبق يقصران في ~~الرجوع مع البلوغ للمسافة لوجود المقتضى وكذا لو تجدد قصد المسافة في ~~الأثناء ولا يبنى على ما تقدم فلو عزم غير القاصد في الأثناء على الوصول ~~إلى موضع معين لا يبلغ من موضع القصد مسافة ثم يرجع بعده إلى وطنه أتم ~~ذاهبا وفى ذلك الموضع وتوقف الحكم بالقصر على العود كما لو لم يقصد أصلا ~~ولا يضم ما تجدد قصده إلى العود وإن اتصل به لان كل واحد من الذهاب والعود ~~له حكم بانفراده لا يضم أحدهما إلى الاخر - ج - - ج - عدم قطع السفر ويحصل ~~بأمرين بنية الإقامة عشرة ms763 أيام فما زاد عنها في الأثناء أي أثناء السفر ~~سواء وقع ذلك قبل بلوغ المسافة أم بعده فإنه يتم بعد ذلك وهو موضع وفاق ~~والنصوص في ذلك متطافرة عن علي وأهل بيته عليهم السلام فمنها رواية زرارة ~~في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت أرأيت من قدم بلدة إلى متى ~~ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم فقال إذا دخلت أرضا فأيقنت إن ~~لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج ~~أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضى شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن ~~أردت أن تخرج من ساعتك وقد علم من الخبر أنه لا فرق في موضع الإقامة بين ~~كونه بلد أو قرية أو حلة أو بادية ولا بين العازم على السفر بعد المقام ~~وغيره والمراد بنية الإقامة تحقق المقام في نفسه كما يقتضيه الخبر فيدخل ~~فيه من نوى الإقامة اقتراحا ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها ~~ومثله ما لو علق النية على شرط كلقاء رجل ورواج سوق فحصل الشرط ومقتضى ~~العشرة أن تكون كاملة فإن كانت النية في أول اليوم فظاهر وإلا فالظاهر ~~التلفيق من الحادي عشر بقدر ما فات من الأول ولا فرق في ذلك بين يومى ~~الدخول والخروج وغيرهما فيحتسب ما حصل فيه المقام منهما من العدد واستشكل ~~المصنف في التذكرة والنهاية احتسابها من العدد من حيث أنهما من تتمة السفر ~~وبدايته لاشتغاله في الأول بأسباب الإقامة وفى الأخير بالسفر ومن صدق ~~الإقامة في اليومين واحتمل التلفيق كما اخترناه أو بوصوله بلدا له فيه ملك ~~استوطنه ستة أشهر فصاعدا فيتم حينئذ وإن كان جازما على السفر قبل تخلل عشرة ~~للاجماع ولقول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن بزيع وقد سأله عن ~~الاستيطان فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر وروى عمار عن ~~الصادق عليه السلام لا يتم ولو لم يكن له إلا نخلة ms764 واحدة وفى حكمه اتخاذ ~~البلد دار إقامة على الدوام كما ذكره المصنف وكثير من الأصحاب ويمكن ~~الاستدلال عليه بالخبر السابق لصدق اسم المنزل عليه واللام كما يدل على ~~الملك يدل على الاختصاص بل هي فيه أظهر وحينئذ فيشترط فيه الاستيطان ستة ~~أشهر كالملك وكذا لو اتخذ بلدانا للإقامة على التناوب دائما وقد صرح المصنف ~~والشهيد رحمه الله وغيرهما باشتراط نية الدوام مع عدم الملك ولا معدل عنه ~~إلا أن الدلالة عليه غير واضحة ويشترط في الستة الصلاة فيه تماما بنية ~~الإقامة لأنه المفهوم من الإقامة فلا يكفي مطلق الإقامة وإلا التمام بسبب ~~كثرة السفر أو المعصية أو شرف البقعة نعم لا يضر مجامعتها لها وإن تعددت ~~الأسباب الحصول المقتضى ولا يشترط فيها التوالي للعموم ولا كون السكنى في ~~الملك ولا كونه له صلاحية السكنى لحديث النخلة فيكفي سكنى بلد لا يخرج عن ~~حدوده الشرعية وهي مبدأ الخفاء ويشترط كون الاستيطان بعد الملك لأنه ~~المفهوم منه ودوام الملك فلو خرج عنه زال الحكم بخلاف ما لو أجره أو رهنه ~~أو أعاده أو غصب منه ولو تعددت كفى استيطان الأول منها وملك الرقبة فلا ~~تكفى الإجارة وملك المنفعة بوصية وغيرها ولا الوقوف العامة مع دخوله في ~~مقتضاها نعم يكفي الخاص بناء على انتقال الملك فيه إلى الموقوف عليه ولو ~~تعددت الأملاك وخرج بعضها عن ملكه اشترط اتصاف الباقي بالوصف والظاهر إن ~~ملك مغرس الشجرة معها PageV00P386 # غير شرط بل يكفي ملك أحدهما وفى الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم ~~الملك ووجه العدم التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة فلو اكتفى بأقل ~~منها لم يحصل الغرض ويشكل بأن المبالغة على حسب المقام وجاز اختلافها ~~باختلافه وقد وقع مثله في قوله صلى الله عليه وآله تصدقوا ولو بصاع ولو ~~بنصف صاع وفى لفظ آخر ولو بتمرة وفى آخر ولو بشق تمرة واعلم إن الشهر حقيقة ~~في العدة التي بين الهلالين ويطلق على ثلثين يوما عند تعذر المعنى الأول ~~وحينئذ فإن تحقق التوالي في الستة ms765 أو بعضها بحيث تصدق العدة الهلالية كفت ~~وإن اتفق نقص الشهر عن ثلثين وإن تفرقت على وجه لا يتحقق فيه ذلك اعتبر ~~الشهر ثلثين يوما ولو توالت وكان ابتداؤها في أثناء الشهر الهلالي ففي ~~احتساب الجميع ثلثين ثلثين أو احتساب إكمال الأول خاصة بعد انقضاء الخمسة ~~وجهان أجودهما الثاني وكذا القول في غيره من الآجال وغيرها ولا فرق في ~~انقطاع السفر في محل ينوى فيه إقامة العشرة بين أن ينويها بعد وصوله إليه ~~أو عنده أو قبله ففي الأولين لا يعتبر المسافة بينه وبين موطنه بل يقصر في ~~الطريق وإن قل ويتم عند نية إقامة العشرة حيث وقعت بعد تجاوز حدود وطنه ولو ~~كان في نيته الإقامة في ابتداء السفر اعتبرت المسافة بين موطنه وموضع ~~الإقامة كما تعتبر بينه وبين الموطن الاخر أو الذي له فيه ملك فلو كان بين ~~مخرجه وموطنه أو ما أي الموضع الذي نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق ~~خاصة وأتم في الموطن وموضع الإقامة وإلا أي وإن لم يكن بين مخرجه وموطنه أو ~~ما نوى فيه الإقامة مسافة أتم فيه أي في الموطن أو موضع الإقامة ووحد ~~الضمير باعتبار عودة إلى كل واحد منهما على البدل أيضا أي كما يتم في ~~الطريق لان المقصد وإن كان يبلغ المسافة إلا أنه بسبب اعتراض أحدهما ينقطع ~~اتصال سفره فيصير في قوة المتعدد ولو كان له عدة مواطن في طريقه أو نوى ~~إقامة العشرة في عدة مواضع كذلك أتم فيها أي في المواطن وكذا في المواضع ~~التي نوى فيها الإقامة واعتبرت المسافة بين كل موطنين فيقصر في الطريق مع ~~بلوغ الحد في طريقه وهو المسافة خاصة أي دون الموطن و الطريق التي لا تبلغ ~~الحد ولو اختلفت الطريق بين المواطن وإليها فلكل واحدة حكم نفسها وكما ~~تعتبر المسافة بين كل موطنين كذلك تعتبر بين الأخير ومنتهى المقصد فإن لم ~~يبلغها أتم من الأخير إلى المنتهى وإن عزم على العود على غير تلك الطريق ~~لان لكل واحد من ms766 الإياب والذهاب حكما برأسه وقد ذكره المصنف في غير هذا ~~الكتاب وكذا القول فيما بين منتهى المقصد وموضع مقام العشرة ولا فرق في ذلك ~~بين ما نوى الإقامة فيه أو قبله واعلم أن منتهى السفر بين الموطنين على ~~تقدير بلوغ الطريق المسافة هو حدود الوطن الذي يصل إليه وهو موضع سماع ~~الأذان وروية الجدار كما يأتي وكذا مبدأ السفر عند الخروج منه إلى الوطن ~~الاخر وهذا لا إشكال فيه إنما الكلام في أن موضع نية الإقامة مع تقدمها ~~عليه هل يلحق بالوطن فينقطع السفر بما ينقطع به في الوطن فإنه يحتمل قويا ~~فيه ذلك أيضا لصيرورته بحكم بلده في وجوب الاتمام فيه واشتراط المسافة في ~~القصر بعد الخروج منه ولأن تلك الحدود في حكم البلد بل هي العلة في قطع ~~السفر وعدم ابتدائه في الخروج بالنسبة إلى البلد ويحتمل العدم لتعليق الحكم ~~في النصوص على السفر وهو شامل لهذه المواضع فإخراجها على خلاف الأصل في ~~البلد لا يوجب التعدية وهو في حال الدخول مسافر فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه ~~اسم السفر ومما يضعف كونها بحكم بلده من كل وجه أنه لو رجع فيها عن نية ~~الإقامة قبل الصلاة تماما أو ما في حكمها يرجع إلى القصر وإن أقام فيها ~~أياما وساوت غيرها من مواضع الغربة بخلاف البلد فدل ذلك على أن مجرد نية ~~الإقامة فيها قبل الوصول إليها لا يصيرها في حكم البلد مطلقا نعم يتوجه ذلك ~~في الخروج منها بعد الصلاة تماما لصيرورتها الآن في حكم البلد بكل وجه ~~فالوجهان في حالة الدخول والخروج غير متساويين في القوة والضعف الشرط د كون ~~السفر سائغا واجبا كان أو ندبا أو PageV00P387 # مباحا أو مكروها فلا يترخص العاصي بسفره وهو من كان غاية سفره هي المعصية ~~كتابع الجاير وقاطع الطريق والباغي والتاجر في المحرمات والساعي على ضرر ~~بقوم من المسلمين بل المحترمين وإن كانوا كفارا ومنه العبد المسافر لأجل ~~الإباق و الزوجة الخارجة لأجل النشوز أو كانت المعصية جزءا من الغاية كما ms767 ~~لو قصد مع ما ذكر التجارة أو غيرها وقد عد الأصحاب من العاصي بسفره مطلق ~~الآبق والناشز وتارك الجمعة بعد وجوبها ووقوف عرفة كذلك والفار من الزحف ~~ومن سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن التلف على النفس أو على ماله المجحف ~~وإدخال هذه الافراد يقتضى المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره لاشتراكهما ~~في العلة الموجبة لعدم الترخص إذ الغاية مباحة فإنه المفروض وإنما عرض ~~العصيان بسبب ترك الواجب فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة ~~الجمعة ونحوها وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية ~~بل الامر في هذا الوجوب أقوى وهذا يقتضى عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس ~~لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم ولا على مطلق ~~العاصي وإنما دلت على السفر الذي غايته المعصية كرواية حماد بن عثمان عن ~~الصادق عليه السلام الباغي والعادي ليس لهما أن يقصرا الصلاة ورواية زرارة ~~في المتصيد لهوا وبطرا ورواية إسماعيل بن أبي زياد عنه عليه السلام سبعة لا ~~يقصرون وعد منهم الرجل يريد بصيده لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل ~~وفى رواية عمار بن مروان عنه عليه السلام عدم تقصير العاصي لله ولرسوله ~~كطالب الشحناء والسعاية في ضرر على قوم من المسلمين وهذا الحديث وإن كان ~~صدره يدل على مطلق المعصية لكن عجزه يخص ذلك بما كانت غايته المعصية كما في ~~غيره وبالجملة فاللازم مما عده الأصحاب من عموم الافراد المنع لكل عاص بترك ~~واجب بفوت بسبب السفر ومن جملته تارك التعلم لكن في إدخاله نظر لعدم دلالة ~~النصوص على العموم واحترزنا بالعاصي بسفره عن العاصي فيه كما لو كان يشرب ~~الخمر في طريق سفر غايته الطاعة ويزني فإنه باق على الرخصة ولو رجع العاصي ~~عن نيته في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ فإن قصر الباقي منه بقي على ~~التمام ولو انعكس الفرض انقطع ترخصه حين النية ولو عاد إلى الطاعة ففي ~~اشتراط كون الباقي مسافة في العود إلى القصر ms768 أو البناء على ما سبق وجهان من ~~بطلان الماضي بتوسط نية المعصية ومن إن المانع كان هو المعصية وقد زالت وهو ~~الذي اختاره في الذكرى وينبغي أن يكون ذلك مع بلوغ ما مضى من سفر الطاعة ~~وما بقي مسافة أما لو لم يتم إلا بالجزء الذاهب في المعصية أشكل الفرق بينه ~~وبين الراجع إلى الطاعة بعد إن كان قد سافر إلى المعصية ابتداء وقد وافق ~~فيها على اشتراط كون الباقي مسافة وهذا هو الظاهر من التذكرة مع استشكاله ~~الحكم فيها ويقرب من ذلك ما لو رجع عن السفر في أثناء المسافة ثم عاد إليه ~~ولا يبلغ باقيه مسافة وقد قرب الشهيد في البيان العود إلى القصر اكتفاء ~~بالتلفيق مما مضى والحكم فيه أشكل مما هنا أما لو فرض عدوله في أثناء ~~المسافة إلى غير المقصد ورجوعه عنه اتجه الضم بناء على ما تقدم من أن ~~الاعتبار بقصد المسافة النوعية لا الشخصية وهي حاصلة هنا مع احتمال التمام ~~لبطلان القصد الأول وعدم بلوغ المقصد الثاني وكيف كان فهو أولى بالقصر من ~~الأولين والصائد لللهو عاص كما مر بخلاف الصائد لقوته وقوت عياله فإنه يقصر ~~الصلاة والصوم إجماعا والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأى لوجود ~~المقتضى وهو السفر إلى المسافة مع كونه غير معصية وانتفاء المانع إذ ليس ~~إلا قصد التجارة وهو أمر سائغ كالسفر للتجارة في غير الصيد فإنه غير مانع ~~إجماعا ولعموم الآية والاخبار ونبه بالرأي على خلاف جماعة من الأصحاب منهم ~~الشيخان حيث أوجبا إتمام الصلاة بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع مستندين في ~~ذلك إلى أخبار ضعيفة مع عدم دلالتها على المطلوب صريحا وقد روى معاوية بن ~~وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت ~~قصرت حكم عليه باتحاد الحكم فيهما وفى إذا معنى الشرط PageV00P388 # فيعم وفى صحيحة عبد الله عنه عليه السلام في الصيد أن كان يدور حوله فلا ~~يقصر وإن كان تجاوز الوقت فليقصر وترك الاستفصال دليل العموم ms769 الشرط ه‍ عدم ~~زيادة السفر على الحضر كالمكاري بضم الميم وتخفيف الياء وهو الذي يكرى ~~دابته لغيره ويذهب معها أي المعد نفسه لذلك فهو لا يقيم ببلد غالبا بل ~~الغالب عليه السفر والملاح بالتشديد وهو صاحب السفينة وطالب القطر والنبت ~~كالبدوي وطالب الأسواق وهو التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ~~ومثله الذي يتكرر إلى السوق الواحد مرارا من غير إقامة والبريد وهو الرسول ~~المعد للرسالة والضابط أن لا يقيم المسافر في بلده عشرة أيام ومستند ذلك ~~أخبار كثيرة عن الصادقين عليهما السلام كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ~~أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والراعي ~~والاشتقان لأنه عملهم وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ليس على ~~الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الحمالين وروى إسماعيل ~~بن زياد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال سبعة لا يقصرون ~~الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته والتاجر ~~الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ~~ومنبت الشجر الحديث وتسمية هذا النوع زائد السفر وكثير السفر حقيقة شرعية ~~بالشرائط المذكورة وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق ~~اللفظ إلى من اتصف بالشروط المذكورة فلا يرد عليه ما أورد المحقق في ~~المعتبر من انتقاضه بمقيم عشرة في بلد ومسافر عشرين فإنه يصدق عليه زيادة ~~السفر على الحضر مع أن فرضه القصر إجماعا قال بل الأولى أن يقال أن لا يكون ~~ممن يلزمه الاتمام سفرا كما تضمنته الروايات السابقة وما ذكره من الأولوية ~~غير ظاهر لعدم انحصار المتم سفرا في من ذكر فلا تكون العبارة مفيدة للمقصود ~~فإن العاصي بسفره وطالب الآبق مع تماديه في السفر وكل من لو يقصد المسافة ~~مع وصوله إليها أو قبل وصوله يصدق عليه أنه متم سفرا وليس مقصودا هنا إذا ~~تقرر ذلك فالمعتبر في لحوق الحكم هنا صدق اسم من ms770 ذكر في هذه الروايات على ~~من سافر وكذا من في معناهم إذ ليس في الاخبار تحديد بسفرات معينة بل الحكم ~~معلق على الوصف فيثبت معه كيف ما حصل وهو يتحقق في السفرة الثالثة التي لا ~~يتخلل بينها إقامة العشرة قطعا ولو صدق بأقل من ثلث ثبت الحكم أيضا وفصل ~~ابن إدريس بعد أن ردها إلى العرف فاعتبر الثلاثة في غير المكاري والملاح ~~والتاجر والأمير وحكم فيهم بالاتمام بمجرد السفر محتجا بأن صنعتهم تقوم ~~مقام من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره واستقرب المصنف في المختلف ثبوت ~~الحكم بالمرتين مطلقا فيخرج في الثالثة متما وهو الظاهر من عبارته هنا وفى ~~أكثر كتبه كما يرشد إليه قوله والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإن من ~~سافر مرة ولم يقم في بلده بعدها عشرة ثم سافر يصدق عليه ذلك وحيث لا دلالة ~~في النصوص على اعتبار عدد معين بل صدق الاسم توجه الاكتفاء بسفرتين خصوصا ~~لمتخذه صنعة لكن توقف الاتمام على الخروج إلى الثالثة أوضح خصوصا على ما ~~اشتهر من أن العلة الموجبة لذلك هي كثرة السفر وهو الذي نقله العلامة قطب ~~الدين الرازي عن المصنف والضابط حينئذ أن يسافر إلى مسافة ثلث مرات بحيث ~~يتجدد حكم الاتمام بعد كل واحدة من الأوليين ولا يقيم عقيب واحدة منهما ~~عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غير بلده مع نية الإقامة فإنه يصير في ~~الثالثة كثير السفر ويلزمه فيها الاتمام ويستمر متما إلى أن يقيم في بلده ~~عشرة أو في غير بلده مع النية فإذا أقام ذلك انتفى عنه الوصف ورجع إلى ~~التقصير في السفر وتوقف الحكم السابق على ثلاثة مستأنفة وهكذا وتتحقق تعدد ~~السفرات بوصوله من كل سفرة إلى بلده أو ما في حكمه فإن ذلك انفصال بينها ~~حسي وشرعي وهل تتحقق بالانفصال الشرعي خاصة كما لو تعددت مواطنه في السفرة ~~المتصلة بحيث يكون بين PageV00P389 # كل موطنين منها والاخر مسافة أو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرا ولما ~~يتمها ms771 وجهان من تحقق الانفصال الشرعي وهو أقوى من الحسى في أمثال ذلك ومن ~~ثم اشترطت المسافة ومن عدم صدق التعدد عرفا هذا كله إذا كان في نيته ابتداء ~~تجاوز الوطنين وموضع الإقامتين أما لو عزم على الوطن الأول خاصة فلما وصل ~~إليه عزم على الاخر فاحتسابها سفرتين أقوى وعلى التقديرين لا فرق بين كون ~~السفرة الثانية صوب المقصد أم لا ورجح الشهيد في الذكرى تعدد السفرات في ~~صورة الإقامة وإن لم تكن الإمامة في نيته ابتداء وفصل في الوطن فأوجب ~~التعدد مع تجدد قصد تجاوز الوطن بعد الوصول إليه والاتحاد مع قصد التجاوز ~~ابتداء وهو حسن والفرق بين موضع الإقامة والوطن إن نية الإقامة تقطع السفر ~~حسا وشرعا والخروج بعد ذلك سفرة جديدة بخلاف الوطن فإنه فاصل شرعا لا حسا ~~ولو كان الخروج بعد أحد الامرين إلى وطنه الأول بمعنى العود إليه ففي ~~احتسابه سفرة ثانية الوجهان وهل يشترط في فصل نية الإقامة الصلاة تماما أم ~~يكفي مجرد النية يحتمل الأول لتوقف تمام الفصل عليه ومن ثم كان الرجوع عن ~~نية الإقامة قبل الصلاة موجبا للعود إلى القصر وهو يدل على عدم تمامية ~~السبب الموجب للقطع ولما تقدم من أن الفارق بينه وبين الوطن هو قطع السفر ~~الحسى ولم يتحقق ووجه الثاني انتقال حكم السفر ومن ثم وجب الاتمام ما دام ~~كذلك وللرجوع حكم آخر وحيث أسلفنا أن المعتبر صدق اسم الكثرة والمعنى ~~الموجب كذلك فهو الحكم في هذه الموارد ولعل اعتبار الصلاة تماما أو ما في ~~حكمها أقوى بقي ها هنا بحث وهو أن الأصحاب رضوان الله عليهم قد عدوا في ~~كثير السفر البدوي الذي يطلب القطر والنبت والتاجر المنتقل من سوق إلى سوق ~~وجملة ما تقدم استنادا إلى الروايات التي دلت عليه بل تلك الألفاظ المنقولة ~~في عباراتهم هي لفظ الروايات وفى دلالتها على ذلك نظر بل الظاهر منها في ~~كثير من هذه الافراد أن الموجب تمامهم ليس هو كثرة السفر بل ولا صدق أصل ~~السفر وإنما هو ms772 عدم القصد إلى المسافة أو عدم صدق اسم المسافر عليه كما هو ~~الظاهر من حال البدوي والراعي والأمير الذي يدور في إمارته من بلد إلى آخر ~~والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق فإن هؤلاء لا يقصدون المسافة ~~غالبا وإن اتفق لهم سلوكها والاخبار إنما دلت على أن هؤلاء فرضهم التمام ~~والامر فيه كذلك لكن لا يتعين كونه لهذه العلة وإن أمكن في بعض أسفارهم ~~حصولها مما يدل على أن حكم المذكورين في الخبر ليس على وتيرة واحدة إن ~~الباقر عليه السلام عد من السبعة الذين لا يقصرون المتصيد لهوا والمحارب ~~الذي يقطع السبيل مع أن المانع من قصر هذين هو المعصية لا الكثرة وروى محمد ~~بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير ~~فليقصرا ومثله روى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام وقد اختلف في ~~تنزيلهما وعلى ما ذكرناه يمكن حمل الجد في السير على قصد المسافة قبل تحقق ~~الكثرة بمعنى أن سفرهما وإن كان أو لا إلى مسافة غير مقصودة لا يقصران فإذا ~~قصدا المسافة قصرا والجد كناية عن ذلك وحملهما المصنف في المختلف على أنهما ~~إذا أقاما عشرة أيام قصرا ولا إشعار فيهما بذلك وحملهما الشهيد رحمه الله ~~على ما لو أنشأ أحدهما سفرا غير صنعته كالتاجر يصير مكاريا أو ملاحا ~~والبدوي يحج فإنهم يقصرون وفى دلالتهما على ذلك نظر وفى المصير إلى الحكم ~~باحتمالهما ذلك إشكال لما قد عرفت من احتمال تنزيلهما على غير ذلك احتمالا ~~راجحا أو مساويا ومع ذلك يسقط اعتبارهما في الدلالة على حكم مخالف للأصل ~~الثابت بالدليل وهو التمام مع الكثرة وقد نزلهما الشيخ في التهذيب تبعا ~~للكليني رحمهما الله على أن المراد بجد السير جعل المنزلين منزلا فيقصرون ~~في الطريق ويتمون في المنزل ووجه مصيرهما إلى ذلك مع بعده في الظاهر حديث ~~آخر روياه في ذلك عن الصادق عليه السلام أن الجمال والمكاري إذا جد بهما ~~السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما ms773 في المنزل وهذا الحمل وإن كان ~~مخالفا PageV00P390 # للقاعدة المعروفة من الحكم إلا أن الطريق إلى إثباتها بسبب الأحاديث ~~المعتبرة سهل ولعل موجب الخروج عن حكم الاتمام هنا لزيادة المشقة بكثرة ~~السير وخروجه عن العادة وعلى هذا التنزيل الحكم مختص بمن ذكر في الاخبار ~~وهو الجمال و المكاري وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن مع احتمال العموم ~~لوجود المقتضى وعلى ما احتملناه من التنزيل يسقط الاستدلال وإذا تحققت ~~الكثرة لاحد هؤلاء استمر حكمها ما لم يقم في بلده عشرة أيام تامة سواء كانت ~~بنية الإقامة أم لا أو في غير بلده مع النية فإن أقام أحدهم عشرة كذلك قصر ~~وإلا أتم على المشهور بين الأصحاب وقد روى ذلك في المكاري عبد الله بن سنان ~~عن الصادق عليه السلام ومن ثم احتمل المحقق اختصاص الحكم بالمكاري وجعل ~~الباقين مع تحقق الكثرة على التمام وإن أقاموا عشرة والمشهور التعميم إن لم ~~يكن موضع وفاق فإن المحقق ذكر ذلك بطريق الاحتمال وهل يشترط في إقامة ~~العشرة التتالي أكثر الأصحاب على الاطلاق والظاهر أنه في إقامة بلده غير ~~شرط لصدق اسم العشرة وأصالة البراءة فيلفق ما وقع منها في البلد نعم يشترط ~~عدم تخلل المسافة إجماعا وقد صرح بهذا التفصيل جماعة منهم الشهيد رحمه الله ~~وأما العشرة التي في غير بلده فيحتمل كونها كذلك لما ذكرناه من العلة ولما ~~سيأتي من إن الخروج بعد الصلاة تماما إلى ما دون المسافة لا يؤثر في القصر ~~بل يبقى على التمام فهو حينئذ كبلده نعم يأتي على ما يختاره المصنف من أن ~~الخارج حينئذ يقصر ما لم يكن في نيته إقامة عشرة مستأنفة عدم التلفيق لان ~~ذلك كالخروج إلى المسافة لتخلل ما يقطع الإقامة فيكون حكمه السفر إلى ~~المسافة في انقطاع حكم السابق عليه إذا لم تكن عشرة وسيأتي بيان إن مطلق ~~الخروج مع نية إقامة العشرة غير قاطع لحكم الإقامة فيضعف دليل عدم التلفيق ~~لكني لم أقف على مفت به من الأصحاب نعم نقله بعضهم عن المحقق ms774 الشيخ على ~~رحمه الله وهو متوجه وحيث اشترط في إقامة العشرة في غير بلده نيتها لم يؤثر ~~وقوعها بنية مترددة وهو موضع وفاق لكن لو تردد كذلك ثلثين يوما هل تكون ~~بحكم العشرة المنوية أم لا الذي صرح بن ابن فهد في المهذب بل جعله المشهور ~~وقواه المحقق الشيخ على الأول وقطع الشهيد في الدروس باشتراط إقامة عشرة ~~بعد الثلثين وتبعه عليه في الموجز ولم أقف لغيرهم من ذلك على كلام نفى ولا ~~إثبات وإن كان الظاهر منهم عدم الاكتفاء بالتردد ثلثين والصحيح في ذلك ما ~~اختاره الشهيد رحمه الله لأصالة البقاء على حكم التمام حتى يتحقق المزيل ~~عنه ويوضح ذلك ما قد عرفته من أن السفر الموجب للتقصير ينقطع بمجرد الوصول ~~إلى بلد المسافر ونيته إقامة عشرة في غير بلده وسيأتي أنه ينقطع أيضا بمضي ~~ثلثين يوما مترددا فيها وهذه الثلاثة موضع وفاق ويعلم منها أن الثلثين ~~المتردد فيها في غير البلد بحكم نية الإقامة عشرا فيه وقد عرفت أيضا إن ~~كثرة السفر إنما تنقطع بإقامة عشرة في بلده أو في غير بلده مع النية وأنه ~~لا تكفى نية الإقامة بدون الإقامة بل لا ينقطع حكم الكثرة إلا بتمام العشرة ~~وعرفت أيضا إن التردد ثلثين يوما في حكم نية إقامة العشرة لا في حكم ~~إقامتها فيفتقر بعدها إلى إقامة عشرة كما يفتقر إليها بعد نية الإقامة عشرة ~~وهذا واضح ووجه الاكتفاء بالثلثين صدق اسم العشرة وزيادة إذ ليس في الخبر ~~التصريح بكونها منوية وإنما لم يكتف بالعشرة المترددة لا غير للاجماع على ~~عدم اعتبار الشارع لها بل إنما علم منه اعتبار الثلثين مع التردد فيختص ~~الحكم بها ولأن مضى الثلثين إذا كان شرطا في قطع حكم السفر وهو أضعف من حكم ~~كثرة السفر لما قد عرفته فلان يكون مجموع الثلثين شرطا في قطع الكثرة ولا ~~يكفي ما دونها أولى وجوابه يعلم مما قررناه فإن مضى الثلثين كذلك بحكم نية ~~الإقامة عشرا في غير البلد وهي غير كافية في قطع ms775 كثرة السفر إجماعا فكذا ~~يجب لما هو بحكمها وإنما اقتضى كونها بحكم النية الاكتفاء بعشرة أخرى بعدها ~~وإلا كان من المحتمل أن يقال إن التردد لا يقطع كثرة السفر وإن طال لعدم ~~النص وأصالة PageV00P391 # البقاء على حكم الكثرة بل هذا الاحتمال أوجه من احتمال الاكتفاء بالثلثين ~~المتردد فيها فإن إلغاء المناسبة بين حكم السفر وكثرة السفر يقتضى الاكتفاء ~~بمطلق العشرة إن عمل بمطلق الرواية ولم يقل به أحدا وتوقف حكم قطع الكثرة ~~على الإقامة عشرة منوية ولا تقطعها بدونه ورعاية المناسبة تقتضي اشتراط ~~العشرة بعد الثلثين فالقول بالاكتفاء بالثلثين المتردد فيها غير متجه فإن ~~قيل لما علمنا اعتبار الثلثين المتردد فيها وترتيب حكم قطع السفر عليها ~~وإقامتها مقام نية الإقامة اعتبرناها هنا مع صدق إقامة العشرة في الجملة ~~بخلاف العشرة المتردد فيها فإن الشارع لم يعتبرها بحال قلنا إنما اعتبرها ~~الشارع في حكم يكفي في اعتباره نية إقامة العشرة كما قد عرفته والامر في ~~المتنازع ليس كذلك فإن نية إقامة العشرة غير كافية إجماعا فكذا ما هو ~~بحكمها ولا يلزم من اعتبار الشارع لها في حالة اعتبارها مطلقا وإلا يقم ~~أحدهم عشرة على الوجه المتقدم أتم صلاته ليلا وهي وصيامه نهارا سواء لم يقم ~~أصلا أو أقام دون الخمسة أو أقام خمسة على رأى مشهور لصدق اسم المسافر على ~~من أقام دون العشرة فيلحقه الحكم وكقوله صلى الله عليه وآله هما سواء إذا ~~أفطرت قصرت وإذا قصرت أفطرت ونبه بالرأي على خلاف الشيخ وجماعة حيث ذهبوا ~~إلى أن من أقام خمسة فصاعدا إلى ما دون العشرة يقصر صلاة النهار ويتم الليل ~~والصوم لرواية عبد الله بن سنان قال المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة ~~أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وأجيب ~~بأن الحديث متروك الظاهر لتضمنه ما دون الخمسة وهم لا يقولون بتأثير ما ~~دونها وفيه نظر لان الخبر إن صح لم يضر موضع الخلاف منه خروج جزء آخر عن ~~صلاحية ms776 الاحتجاج والأصحاب قد احتجوا به على إن إقامة العشرة تقطع كثرة ~~السفر واحتمال اختصاص الحكم بالمكاري إنما نشاء منه لان البحث فيه عنه ~~وحمله المصنف في المختلف على سقوط نافلة النهار ولا يخفى بعده ولضعف جوابه ~~مال المحقق في المعتبر إلى العمل بمضمونه وموافقة الشيخ ونقل عن ابن الجنيد ~~القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة ما دون الخمسة كما دل عليه الخبر الشرط ~~وخفاء الجدران والأذان فلا يترخص المسافر قبل ذلك على المشهور بين ~~المتأخرين واعتبر أكثر المتقدمين أحد الامرين خفاء الجدران أو عدم سماع ~~الأذان وابن بابويه لم يعتبرهما معا واكتفى بمجرد الخروج من المنزل ووجه ما ~~اختاره المصنف من اعتبار الامرين معا صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت ~~وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام إذا كنت في الموضع الذي لا يسمع ~~فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك قبل ذلك والجمع بين الخبرين يحصل بالعمل ~~بمدلولهما معا والمتقدمون جمعوا بينهما بالتخيير وليس بواضح وعول ابن ~~بابويه على رواية مرسلة تدل على القصر إلى أن يعود إلى المنزل وهي مع ذلك ~~مجملة يجب حملها على المبين والمعتبر خفاء صورة الجدار لا شبحه وسماع صوت ~~الأذان وإن لم يميز فصوله ويعتبر فيهما الحاسة المعتدلة كما يعتبر الصوت ~~والبناء المعتدلان فلا عبرة بروية أعلام البلد كالمناير والقباب والقلاع ~~ولا بالأذان المفرط في العلو ولا بخفا المنخفضين والتمثيل بالأذان لأنه ~~أبلغ الأصوات غالبا فيقوم مقامه الصوت العالي ويقدر البلد المرتفعة و ~~المنخفضة معتدلة ويعتبر آخر الجدران والأذان ما لم تتسع الخطة بحيث تخرج عن ~~العادة فتعتبر المحلة وآذانها وحلة البدوي كالبلد بالنسبة إلى الأذان أما ~~الجدران فيحتمل تقدير بيته لو كان جدارا واعتبار رؤيته لقيامه مقامه وهو أي ~~خفاء الامرين نهاية التقصير بمعنى أنه يمتد عائد إلى أن يدرك أحدهما فيزول ~~حكمه ويصير كالمقيم على المشهور لصحيحة عبد الله بن سنان السالفة ولأن ~~اعتبار ذلك ms777 في الخروج إنما هو لكون ما دون هذا القدر في حكم PageV00P392 # البلد فلا يقصر فيه وخالف هنا جماعة حيث جعلوا نهاية التقصير دخول المنزل ~~استنادا إلى أخبار تدل على استمرار التقصير إلى دخول المنزل ولا صراحة فيها ~~بالمدعى فإن ما دون الخفاء في حكم المنزل خصوصا مع وجوب الجمع بينها وبين ~~ما تقدم من الدال صريحا على المشهور واعلم إن فائدة جعل خفاء الامرين شرطا ~~للقصر عدم جوازه قبله فلو أراد الصلاة قبل ذلك صلى تماما وكذا لا يجوز له ~~الافطار وبعد وصوله إلى ذلك القدر يتحقق الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ~~المشروط وهو القصر ثم يتوقف على تفصيل آخر وهو عدم مضى قدر الصلاة وشرائطها ~~المفقودة كما سيأتي وكذلك يشترط في جواز الافطار عدم زوال الشمس قبل الخفاء ~~على ما يجئ تفصيله انشاء الله تعالى وأما في العود ففائدته على مذهب المصنف ~~من وجوب التمام على من حضر قبل الصلاة وإن كان قد دخل الوقت عليه مسافرا ~~ظاهرة فيتم حينئذ متى وصل المواضع المذكورة والفائدة بالنسبة إلى الصوم أنه ~~لو وصل إلى ذلك المكان ولم يكن تناول سفرا وكان ذلك قبل الزوال وجب عليه ~~الصوم ولو كان ذلك بعد الزوال أو كان قد تناول لم يلزمه حكم الاتمام فكذا ~~في نهاية السفر إنما تظهر على بعض الوجوه وذلك هو المراد من الاطلاق بقي في ~~العبارة شئ وهو إن الضمير في قوله وهو نهاية التقصير لا مرجع له سابقا إلا ~~الخفاء في قوله خفاء الجدران ولا ريب إن الخفاء أمر ممتد من حين تجاوز موضع ~~سماع الأذان وروية الجدار إلى أن يعود بل كلما تمادى في السفر تأكد تحقق ~~الخفاء وهذا المعنى لا يصلح كونه مرادا لجعله نهاية التقصير فإنه وقت ~~التقصير وظرفه فكيف يكون نهايته وإنما النهاية آخر جزء منه وهو الجزء الذي ~~دونه بلا فصل يتحقق إدراك أحد الامرين وهذا ليس هو مفهوم الخفاء ولا يصح ~~إطلاقه على هذا الجزء خاصة كما لا يخفى ولا يصح توهم ms778 إن الخفاء على ما ذكرت ~~مجموع مركب من جميع الاجزاء الواقعة في ذلك الزمان والمجموع لا يتحقق إلا ~~بجميع أجزائه وهي لا تتم إلا ببلوغ أحدهما فيصح حينئذ إطلاق كون الخفاء ~~منتهى الترخص فإن هذا الامر وإن تم بالنسبة إلى النهاية يفسد في جانب ~~البداية فإن الخفاء كما هو معتبر في نهاية السفر بمعنى إن زواله يزيل القصر ~~كذا يعتبر في أوله بمعنى إن وجوده شرط في القصر بل شرطيته لا تتم حقيقة إلا ~~في الابتداء ثم تستمر إلى أن يزول وبالجملة فالمراد واضح وهو أنه ما دام ~~الأمران محققين فالشرط حاصل إلا أن تركيب العبارة غير مؤد للمقصود وكان ~~الوجه أن يقال وبانتهاء الخفاء ينتهى التقصير أو ما يؤدى هذا المعنى والأمر ~~سهل ومنتظر الرفقة بعد أن سافر يقصر مع بلوغه محلا يتحقق معه الخفاء ومع ~~الجزم بمجيئها أو الجزم بالسفر من دونها قبل مضى العشرة أو مع كون انتظاره ~~بعد بلوغ المسافة سواء علق بعد ذلك سفره الباقي عليها أم لا وسواء جزم ~~بمجيئها أم لا وإلا يحصل ما ذكرناه بأن أنتظرها قبل الخفاء مطلقا أو بعده ~~قبل بلوغ المسافة ولم يجزم بمجيئها قبل مضى عشرة أيام أو بالسفر من دونها ~~قبلها أتم وألحق في الذكرى بالعلم بمجيئها غلبة الظن به وهو حسن لان المصير ~~في مثل ذلك لا يكاد يستند إلا إلى الظن ولعل تعبير من عبر بعلم مجيئها يريد ~~به الترجيح الغالب المستند إلى القرائن وهو العلم بالمعنى الأعم إذ لا يمكن ~~فرض العلم الحقيقي بمجئ الغائب المختار أو يراد بالعلم العادي وهو لا ينافي ~~إمكان خلافه بحسب ذاته كما حقق في الأصول والحاصل إن منتظر الرفقة متى كان ~~في محل يسمع فيه أذان بلده أو يرى جداره يتم مطلقا لعدم شرط القصر وبعد ~~تجاوزه يقصر إلا أن يكون قبل بلوغ مسافة ويعلق سفره عليها ولا يعلم ولا يظن ~~مجيئها كما مر فإنه يتم حينئذ لرجوعه عن الجزم بالسفر إن كان الانتظار ~~طارئا ولو كان في ms779 نيته من أول السفر بقي على التمام إلى أن يجدد السفر بعد ~~مجيئها PageV00P393 # وحينئذ لا يفتقر إلى بلوغ محل الخفاء بالنسبة إلى موضع الانتظار وكذا ~~القول فيما لو جدد نية السفر من غير بلده وإنما اعتبرنا مجيئها قبل عشرة ~~أيام لأنه لو علم مجيئها بعدها أتم مع تعليقه السفر عليها لان ذلك في قوة ~~نية إقامة العشرة ابتداء ومثله ما لو لم ينو إقامة العشرة في أثناء المسافة ~~ولكن علقه على شئ لا يحصل إلا بعد العشرة وكذا القول فيما لو جزم بالسفر من ~~دونها مع عدم العلم بمجيئها ولكن علقه على مضى عشرة أو ما يتوقف على مضيها ~~وبما ذكرناه يعلم إن صور انتظار الرفقة تزيد على عشرين صورة تظهر بالتأمل ~~ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم صلاته وصومه وإن كان عازما ~~على السفر بعد ذلك وقد تقدم الكلام فيه وإنما أعاده ليرتب عليه ما بعده ولو ~~تردد في الإقامة قصر إلى مضى ثلثين يوما ثم يتم بعد ذلك إن اتفق له فعل ~~رباعية قبل السفر ولو صلاة واحدة وفى رواية أبى ولاد عن الصادق عليه السلام ~~يقصر المتردد إلى شهر ويحمل على الثلثين وإن احتمل النقص جمعا بينها وبين ~~ما روى عن الباقر عليه السلام من تعليق الحكم على الثلثين فإن المطلق يحمل ~~على المقيد ولو نوى الإقامة عشرا ثم بدأ له وعزم على السفر قصر أي رجع إلى ~~القصر بمجرد تجديد نية السفر ونقض الإقامة وإن لم ينشئ السفر ما لم يكن قد ~~صلى ولو فريضة واحدة على التمام فإنه حينئذ يستمر عليه إلى أن يخرج إلى ~~المسافة فإن عزم الإقامة والصلاة تماما بعدها يقطع السفر قطعا مستقرا ~~فيتوقف القصر بعده على سفر جديد يوجبه ولا يضم ما بقي من المسافة إلى ما ~~مضى منها بخلاف ما لو كان الرجوع عن الإقامة قبل الصلاة تماما فإنه يرجع ~~إلى القصر وإن لم يخرج ولا يفتقر إلى كون الباقي مسافة على الأقوى فإن ~~اشتراط المسافة بعد ms780 ذلك يستلزم التوقف على الشروع فيها كما هو مقتضى كل سفر ~~يقع ابتداء أو بعد انقطاع الأول بوطن أو نية إقامة العشرة مع الصلاة تماما ~~ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لاطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة تقطع ~~السفر فيبطل حكم ما سبق كما لو وصل إلى وطنه وبما اخترناه أفتى الشهيد رحمه ~~الله في البيان ومستند ما ذكر المصنف من التفصيل بالصلاة وعدمها رواية ~~الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنى ~~كنت نويت حين دخلت المدنية أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي ~~بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر فقال إن كنت دخلت المدينة صليت ~~بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها وإن كنت حين ~~دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدأ لك أن ~~لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم ~~تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهرا فأتم الصلاة وإنما علق ~~في الخبر العود إلى القصر بالخروج بعد الصلاة تماما من غير تقييد بقصد ~~المسافة لان أبا ولاد كوفي فخروجه من المدينة إلى بلده يوجب المسافة وإن ~~كان اللفظ مطلقا ولو أمكن على بعد كون خروجه إلى غير بلده وجب تقييده ~~بالمسافة كما ذكرناه لان انقطاع السفر قطعا مستقرا بحيث يتوقف العود إلى ~~القصر على الخروج يوجب ذلك ومن أطلق من الأصحاب القصر هنا بالخروج فكلامه ~~مشروط بذلك وقد صرح كثير منهم المصنف والشهيد باشتراط المسافة في الخروج ~~وصرح الجميع ب اشتراطها بعد الوصول إلى البلد والحكم واحد وقد تقدم الكلام ~~فيهما إذا تقرر ذلك فالحكم ورد في النص معلقا على صلاة الفريضة تماما ففيها ~~قيود ثلاثة الأول الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد إلى ~~القصر سواء كان قد دخل وقت أم لا وسواء خرج ms781 وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم ~~لا لان مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل وقطع المصنف في التذكرة بكون ~~الترك كالصلاة فيجب الاتمام نظرا إلى استقرارها في الذمة تماما وتبعه على ~~ذلك المحقق الشيخ علي واستشكل المصنف في النهاية الحكم وكذا الشهيد في ~~الذكرى ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضا كالجنون والاغماء فلا إشكال في ~~كونه كمن لم يصل ولو لم يكن صلى لكن صام يوما تماما فكالصلاة عند المصنف بل ~~أولى لأنه أحد الامرين المرتبين على المقام ويزيد كونه قد فات فيه وقت ~~الصلاة تماما ولو لم يخرج وقت الصلاة ففي الاكتفاء به مطلقا أو مع زوال ~~الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أو عدمه مطلقا أوجه من كون الصوم أحد ~~العبادتين المشروطتين بالإقامة وكل PageV00P394 # جزء منه كذلك فإن الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا فمجرد الشروع فيه ~~صحيحا يقتضى اتحاد أثر الإقامة في العبادة كما لو صلى تماما ومن عدم صدق ~~صلاة الفريضة ووجه التفصيل إن الخروج إلى السفر قبل الزوال يوجب إبطال ~~الصوم فليس منافيا له بخلاف الخروج بعده فإنه لا يؤثر فيه فأولى أن لا يؤثر ~~مجرد الرجوع عن الإقامة والأول مختار المصنف والأخير مختار الشهيد والشيخ ~~على والوسط متوجه لعدم الدليل الدال على المساواة بين الصوم والصلاة هنا ~~وكونه أحد الامرين المترتبين على الإقامة لا يوجب إلحاقه بها فإنه قياس محض ~~لا نقول به وإنما يصح التعليل لو كان منصوصا عند المصنف لا إذا كان مستنبطا ~~ويمكن توجيه الدليل على التفصيل بأن نقول لو فرض إن هذا الصائم سافر بعد ~~الزوال فلا يخلو أما أن يجب عليه الافطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الأول ~~للأخبار الصحيحة الشاملة بإطلاقها أو عمومها هذا الفرد الدالة على وجوب ~~المضي على الصوم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ~~الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف ~~النهار فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليتم ms782 يومه وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه ~~السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك ~~اليوم وسيأتي إنشاء الله تمام البحث في ذلك فقد تعين وجوب إتمام الصوم ~~وحينئذ فلا يخلو أما أن نحكم بانقطاع حكم الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال ~~وقبل الخروج أولا لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير ~~نية الإقامة وصحته وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثنى من الصوم المنذور على ~~وجه وما ماثله وليس هذا منه فثبت الأخير وهو عدم انقطاع الإقامة بالرجوع ~~عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر إذ لا مدخل للسفر في ~~صحة الصوم وتحقق الإقامة بل حقه أن يتحقق مع عدمه وقد عرفت عدم تأثيره فيها ~~فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وهو المطلوب فإن قيل ~~يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم وإن لم تزل الشمس ~~لان السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا عدا ما استثنى لا يتصور فيه ~~الشروع فيه فإذا شرع فيه لا يخلو أما أن يكون صحيحا أو باطلا ومن الأول ~~يلزم انقطاع السفر ومن الثاني عدم انقطاعه بالخروج أو الرجوع عن الإقامة ~~بعد الزوال لان ذلك لا يصلح مصححا لما حكم ببطلانه بل مؤكدا له وحيث ثبت ~~القطع بذلك ثبت بمطلق الشروع قلنا قد صار هذا القول قويا متينا لتحقق الأثر ~~الموجب لبطلان حكم السفر لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان والإزالة من ~~أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق ~~على الزوال ما رعى باستمراره إلى أن تزول الشمس فإذا رجع عن نية الإقامة ~~قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر وفيه بحث لأنه لا يلزم من بطلان ~~الصوم بنفس السفر بالرجوع عن نية الإقامة لعدم الملازمة وللنهي عن إبطال ~~العمل بصيغة العموم المتناول لهذا الفرد في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ~~فلا يكون تأثير السفر فيه ms783 قبل الزوال موجبا لتأثير الرجوع عن الإقامة لعدم ~~الملازمة وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في البقاء على التمام بالشروع في ~~الصوم مطلقا كما اختاره المصنف وينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضا بفوات ~~وقت الصلاة المقصورة على وجه يستلزم وجوب قضاءها لان استقرارها في الذمة ~~تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها إذ لا موجب للاتمام إلا ذلك فإن قيل هذا ~~الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرد النية لكن ~~التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الأثر على تقدير فوات الصلاة ~~إنما هو الحكم بوجوب قضائها تماما وهو أثر عقلي لا وجود له في الأعيان ~~والحكم في وجوب الاتمام بعد نية الإقامة كذلك فإنه بمجرد النية صار حكمه ~~التمام ولو كان ذلك في وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال ~~فعلها تماما وهذا الأثر صادر عن نية الإقامة مخالف لاثر السفر وإن لم يوجد ~~مقتضاه خارجا كما لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة قلنا فرق بين الأثرين ~~فإن وجوب التمام في حال فوات الفريضة مقترن بفعل الفريضة تماما بمعنى ~~استقرارها في الذمة كذلك ولو PageV00P395 # قدر عدم فعلها كان عقابه عقاب تارك الصلاة تامة فهو في قوة الوقوع بخلاف ~~الوجوب المتقدم على الصلاة فإنه وجوب مشروط بالبقاء على النية إلى أن يفرغ ~~من الصلاة أو يركع في الثالثة كما سيأتي ومتى رجع قبل الصلاة سقط الحكم ~~بوجوب إتمامها إجماعا فافترقا مع أنه لو قيل بأن الفارق بينهما الاجماع على ~~عدم البقاء في تلك الحالة بخلاف هذه كان كافيا لكن بقي اللازم من ذلك أنه ~~لو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة وقد شرع في الثالثة لم يؤثر ذلك ~~ويبقى على التمام لوقوعها بعد حصول أثر لا يصح بدون الإقامة ولا يشترط ~~الركوع في الثالثة وهو موافق لظاهر كثير من عبارات المصنف وفى بعضها اشتراط ~~الركوع في الثالثة القيد الثاني كونها فريضة فلو رجع بعد صلاة نافلة فإن ~~كانت ثابتة في السفر فلا ريب ms784 في عدم تأثيرها كنافلة المغرب وإن كانت ساقطة ~~كنافلة الظهر أو العصر فمقتضى الرواية عدم تأثير التعليق الحكم على الفريضة ~~فلا يصدق اسم المعلق عليه على ما فعل وهو مختار الذكرى ويحتمل قويا ~~الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة وما تقدم من الدليل على الاكتفاء ~~بالصوم آت هنا وهو مختار المصنف في النهاية ولو شرع في الصوم المندوب فإن ~~جوزناه سفرا لم يؤثر لعدم كونه من آثار الإقامة وإن منعناه احتمل ذلك أيضا ~~لعدم كونه صلاة فريضة بل هو أبعد من الصوم الواجب لمباينته لصلاة الفريضة ~~في وصفين بخلاف الواجب فإنه يخالفها في وصف واحد فمنع تأثير الصوم الواجب ~~يقتضى منع تأثير المندوب بطريق أولى ويحتمل قويا الاجتزاء به لما مر في ~~الصوم الواجب فإنه أثر لا يتم بدون الإقامة فهو أحد الآثار كالفريضة التامة ~~وجملة ما اشترك بين هذه الفروع إن اللازم أما منع الجميع نظرا إلى ظاهر ~~النص أو تجويز الجميع التفاتا إلى المشاركة في المعنى كما قد تحرر في الصوم ~~الواجب لكن لا فرق في الصوم المندوب بين كون الرجوع حصل فيه قبل الزوال أو ~~بعده لبطلانه بالسفر على التقديرين بخلاف الواجب القيد الثالث كون الصلاة ~~تماما فلا تأثير لصلاة المقصورة وهل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي ~~مطلق التمام يحتمل الأول لان ذلك هو أثر الإقامة بل هو مقتضى الرواية لان ~~السؤال وقع فيها عمن نوى الإقامة عشرا والثاني عملا بإطلاق التمام وتظهر ~~الفائدة في مواضع منها ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء ~~خرج الوقت أم لا ومنها ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف ~~البقعة أما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا إشكال في التأثير ولو ذهل عن ~~الوجه ففي اعتبارها وجهان من إطلاق الرواية حيث علق الحكم على صلاة الفريضة ~~تماما مع أن الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط ومن إن التمام كان سائغا ~~له بحكم البقعة فلم تؤثر نية المقام ومنها ما لو نوى الإقامة ms785 عشرا في أثناء ~~الصلاة قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ فإنه يحتمل حينئذ ~~الاجتزاء بهذه الصلاة لصدق التمام بعد النية ولأن الزيادة إنما حصلت بسببها ~~فكانت من آثارها كما مر وعدمه لان ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماما بعد ~~النية وقبل الرجوع عنها ولم يحصل والأول أقوى والتقريب ما تقدم ومنها ما لو ~~نوى الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى ~~الخروج فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب إعادتها وإن كان قد خرج الوقت ~~احتمل الاجتزاء بها لأنها صلاة تمام مجزية وعدمه لأنه لم يقصد التمام ولو ~~خرج قاصد المسافة إلى موضع يحصل فيه الخفاء المعهود ولم يكن قد بلغ المسافة ~~وصلى تقصيرا ثم رجع عن السفر انقطع سفره بمجرد الرجوع ولم يعد ما صلاه قصرا ~~لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يخرج في سفره الذي يريده ~~فيرجع عن سفره وقد صلى ركعتين تمت صلاته ولأنه كان فرضه القصر وقد أتى به ~~على وجهه وهو يقتضى الاجزاء ولو تردد عزمه في الذهاب فكالرجوع ولا فرق في ~~ذلك بين كون الوقت باقيا وعدمه خلافا للشيخ في الاستبصار حيث ذهب إلى وجوب ~~الإعادة مع بقاء الوقت تعويلا على رواية سليمان بن حفص المروزي قال قال ~~الفقيه وعنى به الكاظم PageV00P396 # عليه السلام لتقصير في الصلاة في بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا فإذا خرج ~~الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ثم بلغ فرسخين ورجع عما نوى وأراد ~~المقام أتم وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة وحملها الشيخ على بقاء ~~الوقت جمعا بينها وبين رواية السالفة لكن في سندها ضعف فلذا لم يعتبرها ولو ~~كان الرجوع أو التردد بعد بلوغ المسافة بقي على القصر إلى أن يقصد إقامة ~~عشرة أيام أو يمضى عليه ثلاثون يوما مترددا وهل يحتسب منها ما يتردده إلى ~~دون المسافة أو يسلكه من غير قصدها وإن بلغها نظر من وجود حقيقة السفر فلا ~~يضر ms786 التردد ومن اختلال القصد وتوقف في الذكرى ومع اجتماع الشرائط الستة يجب ~~وجوبا متعينا وهو معنى قول الأصحاب أنه عزيمة لا رخصة وهذا الحكم ثابت في ~~في جميع الاسفار والأمكنة إلا في أربعة أمكنة تفرد الأصحاب بكون المسافر ~~يتخير فيها بين القصر والتمام وهي حرم الله تعالى وحرم رسوله عليه السلام ~~والمراد بهما مسجدا مكة والمدينة لا مطلق الحرم ومسجد الكوفة والحائر وهو ~~مشهد الحسين عليه السلام وحده سور الحصرة فإن الاتمام في هذه الأربعة أفضل ~~من القصر ومستند الحكم أخبار كثيرة وردت عن أئمة الهدى عليهم السلام بذلك ~~منها رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مخزون علم ~~الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم ~~الحسين عليهم السلام وفى رواية عنه عليه السلام يتم الصلاة في المسجد ~~الحرام مسجدا لرسول عليه السلام ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام ~~والحق المرتضى وابن الجنيد مشاهد باقي الأئمة عليهم السلام ولم نقف على ~~مأخذه وهل الحكم مختص بالمساجد والمشهد مقدس أو يعم بلدانها ظاهر الاخبار ~~العموم والأول أولى لعدم التصريح بالزائد وكونه على خلاف الأصل والخروج ~~بالقصر من العهدة إجماعا إذ غاية الحكم التخيير فالقصر في البلدان مجز على ~~التقديرين بخلاف الاتمام ولو أتم المقصر وهو الذي فرضه التقصير عينا عالما ~~بوجوب القصر عامدا أعاد صلاته مطلقا في الوقت وخارجه للزيادة المنافية ~~ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا إن ~~كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ~~ولم يعلمها فلا إعادة ويعلم من هذا إن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب ~~التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد بل لا بد معه من نية الخروج أو ~~فعل ما به يحصل كالتسليم وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم ~~لوقوع الزيادة خارج الصلاة وقد تقدم في باب التسليم الإشارة إلى ذلك ولو ~~أتم المقصر ms787 ناسيا لم يعد لو ذكر بعد خروج الوقت وإنما يعيد في الوقت خاصة ~~على المشهور لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام حين سأله عن ~~مسافر أم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ووجه ~~دلالتها على الناسي من جهة الاطلاق ظاهر ومن جهة التحقيق أنه لا يجوز حملها ~~على العامد أو ما يعلمه ولا على الجاهل أو ما يعلمه لما مر في صحيحة محمد ~~بن مسلم فتعين حملها على الناس توفيقا بين الاخبار وذهب الشيخ في المبسوط ~~إلى الإعادة مطلقا لتحقق الزيادة المنافية والخبر حجة عليه وأوجب الصدوق ~~الإعادة على الذاكر من يومه خاصة لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ~~الواردة في الناسي وتحمل على الأول ويحمل اليوم على النهار لئلا يدخل ~~العشاء مع يومها بعد وقتها وإطلاق اليوم على النهار سائغ إن لم يكنه وفيه ~~مع ذلك توفيق بين الاخبار لكن يبقى هنا بحث وهو أنه قد تقدم إن من زاد ركعة ~~آخر الصلاة وكان قد جلس آخرها بقدر التشهد تصح صلاته كما مر وقد ورد به ~~النص وهو لا يجامع إعادة الناسي هنا مطلقا ولا في الوقت لأن المفروض أنه ~~تشهد على الثانية فضلا عن الجلوس بقدره فتكون الزيادة من أفراد تلك المسألة ~~إلا أنه لا قائل هنا بالصحة مطلقا وكان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها ~~هنا ولا سبيل إلى التخلص من ذلك إلا بأحد أمور أما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب ~~إليه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد ~~النص ولا يتعدى PageV00P397 # إلى الثلاثية والثنائية ولا يتحقق المعارضة هنا أو اختصاصه بزيادة ركعة ~~لا غير كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الأزيد كما عداه بعض الأصحاب أو ~~القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الاخبار لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع ~~اتحاد المحل وفى الحقيقة اتفاق الأصحاب هنا على الإعادة في الوقت يؤيد ما ~~عليه الأكثر هناك من البطلان مطلقا ms788 والله أعلم ولو أتم المقصر في حالة كونه ~~جاهلا بوجوب التقصير لا يعيد مطلقا على المشهور لصحيحة محمد بن مسلم ~~السابقة وخالف أبو الصلاح وابن الجنيد فأوجبا عليه الإعادة في القوت ولعله ~~استنادا إلى إطلاق صحيحة العيص السابقة ووجوب الجمع بين الأدلة يعين القول ~~بعدم الإعادة وربما أطلق بعض الأصحاب إعادة المتمم مع وجوب القصر عليه ~~مطلقا لتحقق الزيادة المنافية ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضى رحمه ~~الله على أخيه المرتضى من أن الاجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم ~~أحكامها فهي غير مجزية والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئة ~~وأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير ~~معذور وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره والقول به متعين واعلم إن ~~ظاهر النص والفتوى يقتضى أن المراد بالجاهل هنا الجاهل بوجوب القصر رأسا ~~فلو كان عالما به من وجه دون آخر فصلى تماما احتمل كونه ذلك لصدق الجهل ~~وعدمه لأنه عالم بالوجوب في الجملة ويتصور ذلك فيمن علم وجوب الاتمام لكثير ~~السفر مثلا ولم يعلم انقطاع الكثرة بإقامة عشرة أيام فصلى تماما ثم علم ~~وفيمن علم بالتخيير بين التمام والقصر في الأماكن الأربعة فاختار التمام ~~وصلى في موضع يعتقده منها ولم يكن أو يعلم عين الأربعة ولكن اشتبه عليه ~~حدودها ونحو ذلك وتوقف المصنف في ذلك كله في النهاية لو انعكس الفرض بأن ~~صلى من فرضه التمام وقصرا عامدا أعاده مطلقا كما مر ولو كان ناسيا فكذلك ~~لعدم فعل المأمور به على وجهه ولأن نقص ركعة فصاعدا مع تحقق المنافى مطلقا ~~موجب للبطلان ولو قصر جاهلا ففي الصحة وجهان أحدهما وهو المشهور العدم لان ~~الجاهل غير معذور بل قد يقال أنه أسوء حالا من العالم خرج منه ما تقدم للنص ~~فيبقى الباقي والثاني عدم إعادته مطلقا وهو اختيار الشيخ يحيى بن سعيد بناء ~~على استصحاب القصر الواجب وخفاء هذه المسألة على العامة فيكون عذرا ولما ~~رواه منصور بن حازم عن ms789 الصادق عليه السلام قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة ~~فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه الإعادة ~~وهو ظاهر في مدعاه لكن ربما حمل الضمير في تركه على القصر للمسافر وإن لم ~~يجر له ذكر في الرواية لأنه قد علم إن الجاهل معذور في التمام وفيه نظر ~~لأنه عدول عن الظاهر بغير سبب موجب مع إمكان القول باشتراك الجاهلين في ~~الرخصة للمشاركة في العلة بل خفاء الحكم في هذه المسألة أقوى من المسألة ~~السابقة ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلى الظهرين أتم الفرضين في السفر ~~إن كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرائط المفقودة ولو ~~كان السفر بعد مضى الظهر لا غير أتمها خاصة ولو كان أقل من ذلك قصرهما وكان ~~على المصنف إن يبين ذلك لأنه شرط لازم اتفاقا وكأنه تركه لوضوحه ويعتبر ~~الوقت من حين دخوله إلى أن يصل المسافر إلى موضع الخفاء لان ما دونه من ~~الحدود في حكم البلد وعلى هذا يمكن فرض كون الخروج في أول الوقت مع وجوب ~~الاتمام بسبب ذلك بل يمكن الخروج قبل دخوله بيسير ويمضى منه في قطع الحدود ~~قدر إداء الصلاة فيجب الاتمام ولعل هذا من الاعذار الموجبة لاهمال الشرط ~~فإن الغالب على من خرج بعد دخول الوقت أن لا يقطع حدود البلد الأبعد مضى ~~القدر المعتبر وكذا يجب الاتمام لو حضر إلى البلد أو ما في حكمه في الوقت ~~لكن هنا يكفي في وجوب الاتمام إن يبقى قدر الشرائط المفقودة وركعة لعموم من ~~أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت وما اختاره المصنف من الاتمام في ~~الموضعين هو المشهور بين المتأخرين وفى المسألة أقوال أخر منها القصر فيهما ~~ومنها القصر في الأول والاتمام في الثاني ومنها PageV00P398 # التخيير بين القصر والاتمام ومنها الاتمام مع السعة والقصر مع الضيق وسبب ~~الاختلاف تعارض الأخبار الصحيحة على وجه لا يكاد يجمع بينها ففي خبر محمد ~~بن مسلم عن الصادق عليه السلام اعتبار ms790 حال الوجوب فيهما فيتم في الأول ~~ويقصر في الثاني وضده في خبر إسماعيل بن جابر عنه عليه السلام فإنه اعتبر ~~حال الأداء فيهما فيقصر في الأول ويتم في الثاني وقال فيه فإن لم تفعل فقد ~~والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ويدل على التفصيل بالسعة والضيق ~~خبر إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام وفى الباب أخبار أخرى صحيحة ~~مختلفة والمسألة من أشكل الأبواب وكذا القول في القضاء بمعنى أنه لو فاتته ~~الصلاة في الموضعين قضاها تماما اعتبارا بحال الأداء لعموم من فاتته فريضة ~~فليقضها كما فاتته وفيه أيضا أقوال أخرى هذا أجودها ولو نوى المسافر في غير ~~بلده إقامة عشرة أيام أتم كما مر فلو خرج إلى أقل من مسافة بعد إن صلى ~~تماما عازما للعود إلى موضع الإقامة والإقامة عشرا مستأنفة لم يقصر في ~~خروجه ولا في عوده لانتفاء الموجب وهو قصد المسافة وانقطاع السفر الأول ~~بالإقامة وهذه المسألة موضع وفاق وإنما وقع الخلاف فيما لو لم يعزم على ~~العود وإقامة عشرة مستأنفة أما مع العود لا مع الإقامة أو مع عدمهما أو ~~لتردد فيهما أو في أحدهما أو مع ذهوله عن ذلك فالمصنف رحمه الله أوجب القصر ~~في الجميع من حين خروجه لبطلان حكم البلد بمفارقتها فيعود إليه حكم السفر ~~بل هو مسافر بالفعل وفصل الشهيد رحمه الله فأوجب القصر كما اختاره المصنف ~~مع عدم قصد العود إلى البلد والاتمام ذاهبا والقصر راجعا إليه إن قصده أما ~~الاتمام ذاهبا فلما مر من أن الإقامة تقطع السفر ويفتقر بعدها إلى قصد ~~المسافة ولم يحصل لان الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة وأما القصر في ~~العود فلانه قاصد إلى بلده في الجملة أما في السفر أو في سفر آخر والحال ~~أنه لم يقصد الإقامة عشرا واختلف كلامه في الموضع الذي قصده دون المسافة ~~فحكم في البيان بالاتمام فيه وهو الموافق لهذا الدليل الدال على الاتمام في ~~الذهاب ومقتضى كلام الدروس القصر فيه كالعود لأنه قال وإن ms791 نوى العود ولم ~~ينو الإقامة عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب ولا شك إن المقام في ~~المقصد يوما وأياما لا يسمى ذهابا ووجه القصر فيه غير واضح بل هو في حكم ~~الذهاب كيف كان لأنه في الذهاب أما أن يكون مسافرا سفرا يقصر في مثله فيجب ~~القصر في المقصد أيضا استصحابا لما كان ولعدم الخروج عن الحكم السابق بمجرد ~~المقام من دون أن يكون عشرا منوية وإن كان فرضه في الذهاب التمام كما اعترف ~~به فأولى أن يتم في المقام في المقصد لأنه أبعد عن اسم المسافر والحال أنه ~~لم يتجدد بعد الوصول ما يوجب القصر والتحقيق في هذه المسألة إن القولين ~~أعني قول الشهيد والمصنف لا يأتيان في جميع الموارد بل كل منهما يصح في ~~مادة دون أخرى وبأن ذلك إن هذه المسألة ليست من المسائل الأصول المنصوصة ~~على الخصوص ليتبع فيها حكم معين وإنما هي فرع على مسألة ناوي الإقامة عشرة ~~في غير بلده ومن ثم اختلفت فيها الأنظار واضطرب فيها التفريع وأول من ذكرها ~~الشيخ في المبسوط بلفظ وارد على جزئية معينة سالمة من كثير مما يرد على ما ~~أطلقه المتأخرون ونحن قد أفردنا لتحقيقها وذكر أقسامها وما يتم فيه قول كل ~~واحد من الأصحاب رسالة مفردة من أراد الاطلاع على الحال فليقف عليها غير ~~إنا نقول هنا خروج ناوي الإقامة عشرة إلى ما دون المسافة لا يخلو أما أن ~~يكون بعد الصلاة تماما أو ما في حكمها وهو موضع النزاع هنا وإن كان الأصحاب ~~قد أطلقوا الخروج وأما أن يكون قبله وعلى الثاني يرجع إلى التقصير بمجرد ~~العزم على الخروج وإن كان في نفسه تجديد إقامة العشرة بعد الرجوع وقد تقدم ~~الوجه في ذلك وعلى الأول لا يخلو أما أن يكون موضع إقامته على رأس المسافة ~~أو قبله وعلى الأول أما أن يكون في نهاية المقصد أو قبله وعلى التقديرين ~~أما أن يكون موضع الذي خرج إليه المفروض كونه دون المسافة إلى جهة بلده ~~التي ms792 أنشأ السفر منها أو مقابلا لها أو بين الجهتين وعلى تقدير كون الإقامة ~~قبل بلوغ المقصد لا يخلو أما أن يكون PageV00P399 # الباقي من موضع الإقامة إلى نهاية المقصد مسافة أولا فهذه أقسام المسألة ~~إجمالا وحيث قد ثبت أن ناوي الإقامة عشرا وقد صلى تماما يفتقر في عوده إلى ~~القصر إلى قصد مسافة ولو بالرجوع إلى بلده علم أن القولين لا يتمشيان في ~~جميع هذه الصور فإن الإقامة إن كانت قبل المقصد والباقي منه لا يبلغ ~~المسافة لم يتم القولان بل يجب عليه الاتمام إلى نهاية المقصد لانقطاع ~~السفر بنية الإقامة مع الصلاة تماما وتوقف القصر على مسافة ولم تحصل إلا ~~بالعود من نهاية المقصد إلى بلده ولا فرق حينئذ بين أن يرجع من موضع الخروج ~~إلى محله أو يستمر بخروجه إلى ما دون المسافة واصلا إلى المقصد لوجود ~~المقتضى للتمام في الموضعين وفى حكمه ما لو كانت الإقامة في نهاية المقصد ~~ولكن الموضع الذي خرج إليه إلى جهة بلده وفى نيته العود إلى موضع الإقامة ~~من دون الإقامة ثم الرجوع إلى بلده فإن قصد المسافة هنا لا يتحقق بالرجوع ~~من الموضع الذي خرج إليه إلى موضع الإقامة لأنه ليس عودا إلى بلده بل ضد ~~العود ولو كان موضع الإقامة على نهاية المقصد والموضع الذي خرج إليه مقابلا ~~لجهة بلده أو غير موافق لها في الجهة وعزمه العود إلى بلده بعد الرجوع من ~~دون إقامة عشرة فكلام الشهيد رحمه الله جيد دون كلام المصنف لتحقق قصد ~~المسافة من حين العود من الموضع الذي خرج إليه لأنه عائد إلى بلده وإن مر ~~على موضع الإقامة ولو كانت الإقامة في أثناء السفر وبين موضع الإقامة ~~ومنتهى المقصد مسافة وعزم على الخروج إلى ما دون المسافة ثم الوصول منه إلى ~~المقصد قصر في خروجه على القولين وصح حكمها هنا ولو خرج إلى الموضع المذكور ~~مترددا في الوصول إلى المقصد أو معلقا له على شرط لا يعلم حصوله كلقاء رفقة ~~أو تحصيل غرض أو سماع ms793 خبر ونحو ذلك مع جزمه بعدم العود إلى موضع الإقامة لم ~~يصح القولان بل يبقى على التمام لانقطاع السفر السابق وعدم تجديد قصد ~~المسافة لأن المفروض كون المقصود هنا ما دون المسافة وقس على ما ذكرناه ما ~~يرد عليك من فروع المسألة والضابط أنه يبقى على التمام إلى أن يتحقق له قصد ~~مسافة ولا يضم ما بقي من الذهاب إلى العود كما مر تحقيقه في أصل المسألة ~~ويستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة ثلثين مرة سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر جبرا لما نقص منها روى ذلك سليمن المروزي ~~عن العسكري عليه السلام بلفظ الوجوب ويحمل على تأكد الاستحباب إذ لا قائل ~~بالوجوب ولم يقيد المصنف الصلاة بالمقصورة بناء على نقص صلاة المسافر وإن ~~كانت تامة الركعات والرواية مصرحة بالقيد وهي مستند الحكم وقد تم بذلك كتاب ~~الصلاة وبه تم الجزء الأول من كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ويتلوه ~~في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة واتفق الفراغ منه يوم الأحد ~~الثاني و العشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاث مائة بعد الألف من ~~الهجرة ولقد سعيت كل السعي وجهدت كل الجهد وبذلت غاية العناية والاهتمام في ~~تصحيحه وتنقيحه وعلقت على بعض المواضع حواشي حسبما يقتضيه الوقت سيما ~~الحاشية الطويلة في باب نية الصلاة مع ضيق المجال واضطراب البال وسوء الحال ~~وتفرق الخيال وألحقت بباب القبلة رسالة المحقق الحلي التي كتبها للمحقق ~~الطوسي في مسألة استحباب التياسر عند إشارة الشارح إلى هذه الرسالة وما جرى ~~بين المحققين رحمهما الله في تلك المسألة فجاء بحمد الله فقيد المثل عديم ~~النظير ولا أرى نسخه تعدله في الصحة سوى نسخة الشارح فأرجو أن لا يوجد فيه ~~غلط فيلحقني به من العلماء سخط ومقال شطط وأنا العبد المذنب العاصي أحيير ~~الطلبة وأصيغرهم عبد الرسول عفى عنه وغفر له ثم لم يتفق الشارح ره شرح ما ~~بعد الصلاة أصلا فما وجدني هذا المجلد تمام ما ms794 برز من أصل الكتاب فلا ~~تغفل.# PageV00P400 #####ENDNOTES# ms795