######OpenITI# #META# المؤلف: نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي #META# comp: 1 #META# max: 407 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : جوهر النظام ¶ المؤلف : نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# bk: جوهر النظام لنور الدين السالمي #META# bkord: 222 #META# archive: 1 #META# الكتاب: جوهر النظام #META# cat: جوامع العقيدة والفقه #META# iso: جوهر النظام لنور الدين السالمي #META# bkid: 471 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# ### | CHECK جوهر النظام الجزء الأول # بسم الله الرحمن الرحيم # يقول عبدالله وابن عبده......المرتجي ألطافه من عنده # أحمدك اللهم كل الحمد......في حالة الرفد وغير الرفد # وأشكر المولى على آلائه......ثم صلاته لأنبيائه # وخص من بينهم محمدا......نبينا الذي أتانا بالهدى # واختص بالتبجيل والتعظيم......بين الورى من ربه العظيم # صلى عليه ربنا وسلما......وزاده جلالة وأنعما # ثم سلام الله تغشى الآلا......ومن على منهاجهم توالى # وصحبه الكرام خير صحب......عليهم أيضا كلام ربي # ما تليت آثارهم ودونت......وجليت أخبارهم وبينت # وبعد إن خير نظم بالغ......في الفهم مبلغا نظام الصايغي # فإنه حوى بيان الشرع......من واجب وجائز ومنع # وانصب في سهولة الألفاظ......وطاب حفظه لدى الحفاظ # لكنه لم يخل من أشياء......معيبة عند أولي الذكاء # كمثل تطويل بغير طائل......كذكره في النظم قول السائل # وذاك شيء دونه يستغنى......ومثل حشو ليقيم الوزنا # ومثل تكرار لغير معنى......ومثل مشكل يحير الذهنا # وجعله الشطر بشطر متصل......وكان حق مثله أن ينفصل # وعلق البيت بما يليه......من غير ما ضرورة تلجيه # إلا لذكر ما يجوز حذفه......وذاك منه ليتم كشفه # فقمت في إصلاح ما وصفت......مجتهدا وربي استعنت # أصلحته من غير ما استقصاء......لأنني عن المحل نائي # فكان نفس البعد بعض المانع......مع جملة الأشغال والموانع # وقد حذفت بعض أشياء منه......وزدته أشياء ليست عنه # بها يضيء (جوهر النظام)......كالبدر إذ يسفر في الظلام # ضممت فيه الحكم مع نسيبه......كضم ذي الحب إلى حبيبه # شرعت فيه ببلاد الله......فكان هذا من عظيم الجاه # وكل ما كان بناؤه قوي......من نظمه أوردته كما روي # لأن حالي لم يكن متسعا......لهدم ما رأيته مرتفعا # والغرض التحرير والإحكام......بجهدنا لا النقض والإبرام # فإن يوافق المراد فاشكر......وإن يخالفه فسامح واعذر # وإن رأى المنصف فيه خللا......يصلحه إن كان أهلا أو فلا # والعفو من إلهنا مأمول......فيما به نعمل أو نقول # كتاب العلم # العلم درك القلب مثل البصر.............يكون درك العين عند النظر ~~PageV01P001 وهو على الإطلاق محمود لما ms001...........جاء من الثناء فيه فاعلما # ولا يذم أبدا وإنما........... يذم ما كان شبيها بالعمى # وذاك جهل عندتا مركب...........صاحبه عن الهدى مجنب # من ثم كان العلم خير فائدة........... أرباحه عن كل ربح زائده # حامله يحيى به حميدا ........... وإن يمت يمت به سعيدا # يعيش في الناس عظيم الفضل......... ويرزق الفوز بيوم الفصل # والعلما قد جاء في الصحاح...........بأنهم في الخلق كالمصباح # وأنهم للأنبياء ورثه.......... ومن يكن أولى بشيء ورثه # وجاء أيضا في ذوي العلوم........... بأنهم للناس كالنجوم # لأنه لا شك للبصائر........... نور كمثل العين للظواهر # وهو حياة القلب مهما عدما........... فذلك القلب بميت وسما # تقوى به من ضعفها أبدان........... وضدها ضعيفة سمان # ونظر المؤمن في الكتاب........... زيادة له من الثواب # مدام ذي العلم به يوازن........... دم الشهيد وهو فضل باين # يلهمه الله الكريم السعدا........... ويحرمنه الأشقياء البعدا # وهو إمام والفعال يتبعه........... فعامل بدونه لا ينفعه # عليك بالتعلم طول العمر........... وجعله للحساب خير ذخر # فاطلبه في القرب والبعد معا........... ولو إلى الصين محلا شسعا # ولا تكن في البحث عنه خاملا........... حتى تكون للعلوم حاملا # وإن لقيت ماهرا ملازما........... فلا تفارقه ولا تراغما # واسأل ولا تمل أو تملا........... وإن عرفتها فأبد الجهلا # من أدب السؤال للعفيف...........أن يسأل العالم كالضعيف # لا يورث العلم من الأعمام........... ولا يرى بليل في المنام # لكنه يحصل بالتكرار........... والدرس في الليل وفي النهار # مثاله شجرة .... في النفس........... وسقيها بالدرس بعد الغرس # يدركه من كد فيه نفسه.......... حياته ثم أطال درسه # مزاحما أهل العلوم بالركب........... وطالبا لنيله كل الطلب # فالله قد أوحى إلى داود........... أن اتخذ نعلين من حديد PageV01P002 ثم ~~عصى منه وسر في طلبه...........حتى ترى بلاهما في مطلبه # وذاك تعظيم لشأن العلم...........إذ فضله يفوق كل حكم # وأنه لأفضل الأعمال........... مما عدا الفرض من الأحوال # ويرفع الله به أقواما........... حتى يصيروا قادة إماما # ويبلغ العبد بلا إنكار........... بفضله منازل الأحرار # والجهل يخفض الشريف العالي.......... لجهله بالقول والفعال # والعلم أبقى من لجين وذهب...........وإنه للمرء فضل وأدب # وهو ms002 لمن يحمله أنيس........... إن عدم الخليل والجليس # وعلم بأن العلماء قالوا........... الأغنياء لهم الأموال # وقد جمعوا الكنوز ألفا ألفا........... وقد جمعنا العلم حرفا حرفا # ولو بحرف واحد أعطونا...........ألفا من الأموال ما رضينا # وكيف يرضون وهل يستبدل...........فان بباق من يعي ويعقل # وهو مخالف لحال المال...........نماؤه بكثرة السؤال # والمال إن أنفقت منه شقصا...........لا شك أدخلت عليه نقصا # أنفعه ما كان في الأذهان........... وشره ما كان باللسان # لأن ما خلا الفؤاد منه........... فذاك جهل فيه فاحذرنه # والعلم والجهل هما ضدان........... فكيف في الفؤاد يجمعان # مثاله كالنار عند الماء........... هل يجمعان قط في إناء # طوبى لمن في علمه قد رغبا.......... لله والأخرى به قد طلبا # فأفضل العلم الذي قد عملا ........... به وكل الخير منه قد حصلا # وما خلا من عمل لا ينفع........... بل ضره باد على من يجمع # ومن أعانه الإله سهلا........... عليه فيه السعي حتى يحصلا # وقد رأيت الناس في زماني........... لا يطلبون العلم للمنان # لكن مباهاة لأهل العلم........... وحجه منهم لأهل الظلم # ويل لمن كان بهذا الحال.......... من العذاب ومن النكال # لا تطلبنه يا أخي للجاه........... ولا به للعلما مباهي # لأنما المراد منه العمل........... وصرفه لغيره مبطل # وعالم بعلمه لم يعملا ........... أشد في التعذيب ممن جهلا PageV01P003 ~~فاسأل الرحمن عفوا وتقى........... حتى أعيش في الهدى موفقا # كتاب أصول الدين # وهي أمور يبتنى عليها........... صحة ديننا فمل إليها # لا دين للمرء إذا لم يعرف...........ما كان منه لازما فلتعرف # واعتمدن ذلك بالدليل.......... في حالة الإجمال والتفصيل # فإن عجزت عنه فالاجمال...........ثم صحيح الاعتقاد قالوا # والاعتقاد هو جزم القلب........... بما تلقى به صفات الرب # يوصف بالصحة والبطلان...........كسائر الأحوال في الأديان # والاعتقاد عن دليل قد علم...........علم وإلا فهو تقليد وسم # وهو لدينا جائز ويمتنع........ إن لم يوافق الهدى الذي شرع # كذا اتباع القول حقا كانا.......... أو باطلات نحجزه إعلانا # لن هذا لم يبال أبدا........... أصاب فوزا أو مهممه الردى # ولا نناظر بكتاب الله...........ولا كلام المصطفى الأواه # معناه لم نجعل ms003 له نظيرا........... ولو يكون عالما خبيرا # شكرا لمرورك دفاتر ..ما تخاف عليه هو نشيط :شيطان: # باب التوحيد # معرفة الباري من العقول........... فكيف بالسماع والنقول # ولا يجوز جهلها لجاهل........... طرفة عين عند ذي الدلائل # ودرك ذاته محال وإنما........... يعرف بالوصف الذي قد علما # ونفس رب العالمين ذاته...........وذاته تفسيرها ثباته # يعني به نفس الوجود الواجب.......... فالذات لا تحد في التخاطب # فنحن بالوجود جازمونا...........وما عداه غير عارفينا # فنزه الله عن الأنداد........... وعن نظير وعن الأضداد # لأنه ليس كمثل الباري..........شيء من الأشيا فلا تماري # فهو قديم دائم لم يزل ...........ولا يزال باقيا فيما يلي # وباطل في حقه الأينيه........... والكم والتعليل والكيفيه # فلا تقل أين ولا كيف ول...........حيث ولا تصوبن من سألا # لأن هذا من صفات الحادث.........وهو تعالى غير ذى الحوادث # ومن يشبه بشيء منها...........فمفتر جل تعالى عنها # ما قدروه جل حق قدره........... معناه هم ما عرفوه فادره PageV01P004 ~~وذاك حيث أنكروا تنزيله..........ومثلهم من ينكرن تاويله # فإنهم قد شبهوه بالورى........... وجعلوا له أماما وورا # ونحو هذا من صفات البشر ........... سبحانه عن قول كل مفتري # تعلقوا بالمتشابهات ........... واعتقدوا للمتناقضات # وما دروا بأنها قد فسرت........... بمحكمات في الكتاب ذكرت # ألم يقل بأنها أم وما........... معناه إلا الأخذ باللذ أحكما # فكل متشابه يفسر........... بمحكم القول ولا يستنكر # فما أتى من ظاهر التشبيه ........... مفسر بالنفي للشبيه # ألم يقل ليس كمثل الله........... شيء فأين موضع الأشباه # في هذه الأية نفي المثل........... والكاف فيه زائده للوصل # وقيل ليس زائدا بل إنها........... كناية عنه بلازم النها # ويبقى وجه ربنا معناه ........... بقاء ذاته وما أولاه # ثم تعالى جد ربنا قل ........... عظمه وقيل مثل الأول # وقيل معنى قوله يداه ........... مبسوطتان هي نعمتاه # ويده فوقهم أي قوته ........... كذلك القفبظه ياذا قدرته # وقوله تجري بأعين فقد ........... فسر بالحفظ وغيره يرد # وممثله آية طه وهي في ........... موسى بعين تصنعن فاعرف # فرطت في جنب الاله فسرا........... رضاه أي تركت ما قد أمرا # وفسروا رضاه بالقبول........... وهو الثواب منه للمعمول # ومثله التفسير للمحبه ms004 ........... وفسروا ثوابه بالجنة # وقوله عن ربهم قد حجبوا........... معناه عن ثوابه إذ عذبوا # ولا يقال فيه أنه احتجب........... عن خلقه لكن خلقه حجب # أما تجليه تعالى للعلم........... فتلك آية أتته فانهدم # ومن روى أن الرسول قد رأى........... خالقه أعظم فيه الخطأ # قد قال لا تدركه الأبصار........... وأنه يدركها القهار # باب صفات الله تعالى # لا يوصف الرحمن بالأجسام........... ولا قعود لا ولا قيام # أشهد حقا أنه قدير........... فرد قديم قاهر بصير # ليس له في ملكه وزير........... ولا له في أمره مشير PageV01P005 وأنه رب ~~السموات العلى........... بالملك والقهر على العرش علا # شيء فما تشبهه الأشياء ........... لأنها من حقها الفناء # وواصف الرحمن بالزوال........... فهو أخو كفر وذو ضلال # ومثله من قال ذو الآلاء........... يشبه واحدا من الأشياء # من ثم لا يوصف بالسرور........... والفرح الظاهر بالأمور # كذاك الغم والحزن هما ........... ضد لما في الوصف قد تقدما # وإن وجدت مقتضاه ذكرا ........... في خبر فهو مجاز شهرا # إذ المراد لازم السرور........... من الثواب ومن الأجور # وإن أتى في وصفه التعجب........... فحمله على المجاز يجب # كقوله: ما أصبر الكفار........... اسمع بهم ابصر بهم جهارا # فذاك وصف منه قد جرى على.........وفق الخطاب في مقامات الاولى # ولم يرد حقيقة التعجب........... إذ علمه بذاك لم يستغرب # لكن لمثل حالهم نستغرب........... نحن لهذا حسن التعجب # والله لا يوصف بالفساد........... من كل شيء كان من العباد # فلا يقال إنه قد أفسدا ........... لما رأينا من فساد قد بدا # بل كله لحكمه وإن خفي........... ظهورها على الورى فلتعرف # وإنما يقال: مفسد لمن........... أفسد شيئا كان فيه مرتهن # وذلك المأمور والمنهي........... وربنا عن كل ذا علي # ولا يجوز في الصفات الأصل........... تعجب وجائز في الفعل # تقول في أفعاله: ما أحكمه ........... ولا تقل في علمه: ما أعلمه # لأنه يكون في التعجب........... إشارة إلى لطيف السبب # ولم يكن لوصفه أسباب........... حتى يقال: إنه عجاب # ولا أقول: إنه ممنوع........... لأنه جاء بلا مسموع # في آية من سورة الكهف أسمع........... في قوله أسمع به وأبصر # فإنه تعجب في ms005 البصر ........... والسمع وهو من صفات الكبر # ومشرك بالله ذي الجلال ........... واصفه حاشاه بالزوال # باب في ألفاظ الصفات # لم يزل الله قديرا عالما........... ونحو هذا جائز كن فاهما # وذاك لا يجوز في الأفعال........... لأنه حادثة الأحوال PageV01P006 ~~والله خير حافظا يجوز........... وهو محافظ فلا يجوز # فيما حكى الأصل ولست أمنعه........... وما به علل لست أسمعه # والمستعان بالإله الباري........... ليس يجوز قاله الهجاري # ويا غياث المستغيث فلا........... تجيزه جل إلهي وعلا # ويا دليل المتحيرينا........... كمثله عنه كذا روينا # وهكذا قد ارتدى بالكبريا ........... لأنه خلاف ما قد رويا # وهكذا يا سندي واختلفا........... في لفظة المنان أيضا فاعرفا # وفسروه هاهنا بالمنعم........... وقيل بالمعطي لكل النعم # فلا سبيل عندنا للمنع........... ثم جوازه أتى في الشرع # أما قليل الله إن عنى به........... تأكيد نفي جائز فانتبه # تقول: ما عندي قليل الله ........... تريد لا شيء ولا مضاهي # ولا يقال: الرأي للمنان........... لأنه من صفة الإنسان # ما شاءه خالقنا وشينا ........... ليس يجوز هكذا روينا # لأن ما قد شاءه الرحمن........... يكون لو لم يرد الإنسان # وقول سبحان بلام وألف........... فذاك لحن فاحش فدع وقف # ويعذر الجاهل إن أتاه........... والعرف في الأسماء لا نرضاه # ومن يقل: نسرق لولا كلبنا........... وهكذا نقتل لولا صحبنا # فقيل: شرك، والصحيح عندي ........... أن تنظر الأحوال عند القصد # وإن روي التشريك فيما قد روي........... فذاك تشريك بمعنى لغوي # أو أنه يقال فيمن يعتقد........... حقيقة القول بذاك المبتعد # من قال: كل بالإله لاحق........... يجوز إذ معناه بعث صادق # كذاك إن فسرته بالموت........... إذ اللحوق واقع بالفوت # ولا يضيق إن قال الزارع ........... لأنه في النص اسم واقع # كذا الرؤوف جائز وفسرا........... بشده الرحمة فيما أثرا # لا راحم أرحم منه جوزا........... للراحمين فليصف تجوزا # باب في أفعاله تعالى # والخير والشر من الحميد........... خلق وفعلان من العبيد # لكن فعل العبد كسب منه ........... وربنا الخالق فافهمنه # من عدم الإيمان بالقدر........... بخيره وشره فقد كفر PageV01P007 وهكذا ~~من حمل المعاصي ........... على الاله فهو عبد عاصي # والذنب لا شك من العبيد ........... لفعلهم لمل جاء بالوعيد ms006 # فان عفا عنا فمنه الفضل........... وإن به عاقبنا فعدل # وغن للشيطان فيه الوسوسه........... حين دعاه للشقا ووسوسه # وقد نهى رب العباد عنه ........... فلا يصح أن يقال منه # والخلق غير النهي فافهمنا........... فيخلق الشيء وينهينا # وما عدا ذلك سر معنا........... سؤالنا عنه ‘ ألا فامتنعا # وفسرت هداية الرحمن........... للخلق بالتوفيق والبيان # الجامعان صفة الايمان........... وليس للكفار غير الثاني # وتركه وشأنه خذلان........... فيأته من نفسه الحرمان # وضده التوفيق فالموفق........... تراه للخير معا يوفق # وقيل خلق قدرة العصيان........... هو الذي يعرف بالخذلان # وضده التوفيق والأصل أقتصر........... عليه والحق أرى فيما غبر # أقر بالبعث وبالنيران........... أنهما حق وبالجنان # وكتب الخلق لها تطاير........... يوم الجزا كل إليه طائر # يرى به كل الذي قد فعلا.......... والله عن أعمالنا لم يغفلا # وقيل تحت العرش قبل خزنت........... وقيل في أيدي الكرام أمنت # والذريات عندنا صواب........... عليهما قد يقع الحساب # يجزى بها فاعلها والعفو........... لتائب أو من عراه السهو # ومن يمت على الكبير عذبا........... وذاك في القران حكما وجبا # ليس له شفاعه من أحد........... من الورى حتى النبي أحمد # وأنه ذو المنصب الرفيع........... له لواء الحمد في الجميع # وأنه الشافع المشفع........... لكنه عن الشقي تمنع # لكنه في النار قطعا يخلد........... فهو بها معذب مؤبد # خروجهم في الذكر قد نفاه........... ربي فيا ويل لمن يلقاه # وعدم الخلود قول المرجئه........... إياك أن تسمعه أو تبديه # أولادهم في ذي الحياة تبع........... لهم وفي الأخرى الخلاف يرفع # فقال بعض أنهم في النار........... كمثل ابائهم الفجار PageV01P008 ~~وبعضهم قد قال في الجنان........... منعمون كذوي الإيمان # وقال بعض في الجنان خدم ........... فهم كولدان بها يستخدموا # باب خلق القرأن # والحق ما قالت به الأعلام ........... بأنه لربنا كلام # ووحيه وأنه تنزيله ........... سبحانه صح لنا دليله # لكن أقول الأحرف الملحوظه ........... في الكتب من ألسننا ملفوظه # بأنها مخلوقة للباري........... قلت كذا المعنى فلا تماري # لأنها مظروفة للأحرف ........... وكل مظروف حدوث فاعرف # وذاك غير علمه تعالى ........... وإن يكنه يعلمه كمالا # فالعلم والمعلوم ليس واحد........... كالضرب والمضروب قد تباعدا # وأنه في اللوح قطعا ms007 رسما........... كذاك أيضا في صدور العلما # وذاك مخلوقان هل تقول........... يحوي القديم حادث منقول # ومنكر لخلقه يختلف ........... فقيل فاسق وقيل نقف # ما لم يخط للذي قد قالا........... بضد ما قال فع المقالا # ونسب الأول للمغاربه........... والثاني للعمانيين قاطبه # وبعضهم يبرأ ممن أعتقد........... حدوثه والحق فيه أن يرد # لأنه قد جاء في الكتاب........... حدوثه بظاهر الخطاب # ومنكر خلق نبينا يجب........... تتويبه ومشرك إن لم يتب # وقتله يجوز كالمرتد ........... كذاك قال عند هذا الحد # ولم يقل في فطرة القران........... بمثل ذاك وهما سيان # لأن من أنكرها تأولا ........... فهو منافق وإلا قتلا # فتلك شبهه بها تستروا........... من ثم عند عدمها لم يعذروا # ووجهها أن الإله وصفه........... بأنه كلامه وعرفه # وكان في الكلام وصف ذات........... ووصف فعل بالمعاني ات # وليس هذا الوصف في النبي........... فزنهما بفهمك الذكي # باب في الإيمان # والعبد لا يستكمل الإيمانا........... إذا رأى لنفسه أثمانا # من لم ينل حظا من التواضع ........... يرمى به في أسفل المواضع # ولا يجوز القول أن المؤمنا........... زان فكن بالنهي عنه معلنا # لأنه نوع من الكفران ........... وه ينافي خصلة الإيمان PageV01P009 ~~وإنما الإيمان قول وعمل ........... ونية فهو على هذا أستقل # وهي له أجزاء أو شروط ........... وبانتفاها ينتفي المشروط # فيظهرن قولهم السديد ........... لا ينقص الإيمان بل يزيد # لأنه إن حله النقصان ........... داخله جميعه البطلان # ثم كماله بأن يوالي ........... وأن يعادي لذوي الضلال # وأن يكون ناطقا بالصدق ........... ملازما في عمره للحق # باب في الكفر # من لم يكن متقيا لله ........... فهو أخو كفر بلا اشتباه # لأنه ما بينهن منزله........... كذاك في القرآن ربي أنزله # وكشفه بأن تقسمنه........... للشرك والنعمه فافهمنه # والكفر في أصل اللغات التغطيه........... والشرك معناه يقال التسويه # فإن من يعبدغير الله ........... سوى به من ليس بالاله # وقد يجي شرك جحود إن جحد........... لوصفه أو حكمه أو لأحد # من أنبيائه وهذا أشكل........... وهو على الأمه أيضا أعضل # أما الذي نوعه في الأصل........... فليس من أحكام هذا الفصل # بل ذاك في التسميه المشاعه........... وهي جحود وريا وطاعه # أما الجحود الشرك بالرحمن ms008........... والثاني أن تعمل للإنسان # والثالث الطاعة للشيطان........... إذا أجابه إلى العصيان # أما النفاق فهو في السرائر........... وتاره يكون في الظاهر # فأول القسمين ما تقدما ........... في عصره عليه ربي سلما # فانهم يخفون نفس الشرك ........... ويظهرون القول بالتزكي # فكذب القران ما قالوه ........... لكن مرادهم به نالوه # ولهم في النار أسفل الدرك ........... وذاك موضع لمن في الله شك # صار الجزا موافقا للعمل ........... أخفوا فأخفوا في المضيق الأسفل # أما الذي يظهر فهو ينقسم........... لبدعه ولانتهاك قد علم # فكل من دان بما يخالف........... فتلك بدعه لها موالف # سواء ان حرم ما قد حلا ........... أو حلل الحرام حين ضلا # والانتهاك هو أن يفعله ........... وهو حرام في أعتقاده له # وذا إلى التوبه والرجوع........... أقرب والكل أخو التضييع PageV01P010 ~~من لم يتب فذاك المصر........... لأنه في الذنب مستمر # وشاهد الزور بعيد التوب........... مما أتى من زوره والحوب # من ثم قال بعضهم لا تقبل........... له شهاده وقيل تقبل # كذا الخلاف فيه هل يوالي........... وذاك كله إذا ما آلى # ويعجب القول هنا قبوله ........... وفي الولايات كذا دخوله # من قال إن المصطفى قد كتما........... شيئا من الوحي افترى وأعظما # ألم يقل أنذرتكم على سوآ........... وبلغ المنزل هل هذا أستوى # بلى لعمر الله قد بلغ ما........... جاء به من ربه وأحكما # وكاذب من ادعى علم غد ........... وإن علا منزله في الفرقد # لأنه غيب قد استاثربه ........... رب العلا فبان أصل كذبه # وإن يقل ذاك بعض الأنبيا........... في عصرها فذاك وحي أوحيا # فإنه سبحانه استثناه ........... في قوله إلا من ارتضاه # باب الولاية والبراءة # والحب والبغض من الأعمال........... وإن تكن مخفية الأحوال # وذاك باعتبار ما تتمره ........... من الفعال دون ما تستره # فإنما المستور فعل قلب ........... وهو سوى مقتضيات الحب # والحب للمؤمن من حقوقه والبغض للكفر من عقوقه # والكل واجب على من عقلا ويلزم الوقف عمن جهلا # وكل من أحببته في الله ........... فانصره في الدين ولا تضاهي # وذا هو الولاية اصطفاء ........... بين الوليين ولا خفاء # والاصطفا ما لم يشب بالكدر........... والمستراب فلا يوالي فذر # وقيل من وافق ms009 أهل الحق........... في ظاهر الفعل معا والنطق # يلزما حتما بأن نواليه........... إذ لم نكلف بالأمور الخافيه # وذا هو الأصح لكن ما سبق........... أسلم للضعيف من خوف الزلق # والحب والبغض في الأنام........... أوثق من باقي عرى الاسلام # ثم البراءه وحد السيف........... سيان حال الاهتدا والحيف # فلا تصح أبدا بدون ما ........... يوجبها كقتله إذ حرما # نبرأ ممن قد عصى مولاه........... ما لم يتب عن الذي أتاه # وهكذا نبرأ ممن بريا........... منا برأي فافهمن ما عنيا PageV01P011 ~~لأنه بذاك عاص آثم........... وهو به مخالف مراغم # ولاية النفس علينا فرض ........... وهي لمغروس الفلاح أرض # يلزم أن نصونها عن كل........... شين بقول كان أو بفعل # فهذه ولاية النفوس........... وصون ما فيها من المغروس # وقولهم لا تبرأن منها........... معناه في حبل التقى الزمنها # وغيرها إن وافق الصوابا........... توله حالا ولا ترتابا # كمثل إن شاهدت منه ذاكا ........... أو نقل العدلان ما هناكا # وقيل يجزي فيه نقل الواحد........... لأن هذا غير حكم الشاهد # لكنه من خبر الآحاد........... فليس موقوفا على الاشهاد # من ثم قالوا إنها من عبد ........... تجزي وما في ذاك نوع بعد # لأنه بالعدل الاعتبار........... سواء العبيد والأحرار # وهكذا من نساء تقبل ........... بشرط أن تكون ممن عدلوا # وذو العمى يبرأ ممن علما........... بكفره ولا يضيره العمى # لأنما العلم يكون بالبصر........... وبالسماع مرة وبالخبر # فالعين بعض طرق العلوم........... وبعضها بالعقل والمفهوم # فكيف يمنعن ثبوت الحكم........... لفقده بعض طريق العلم # لكنه يمنع موجب النظر........... ويبرأن بالخبر الذي أشتهر # كذاك أيضا يتولى من علم........... له ولاية على من قد رسم # واختلفوا هل تؤخذن عنه ........... فقال قوم نمنعنها منه # والقول بالأخذ هو الصحيح........... لأنه مخبر صحيح # فإن يكون عدلا فماذا يمنع........... من أخذ ما يقوله ويرفع # والطفل تابع بلا خلاف........... أباه في ولاية التصافي # واخيلفوا هل يتبعن أمه........... وذاك ما لم يبلغن حلمه # ويسع الناس جميعا جهل ما........... حرما إن دانوا به محرما # ما لم يكونوا أرتكبوه فعلا........... أو صوبوا الذي أتاه جهلا # ومن تولى كافرا فحكمه ........... كحكمه كذاك أيضا إثمه # ومن ms010 أحبه لمعروف صدر........... لا بأس إن كان لغير ما كفر # لكن جواز ذاك ما لم يفض........... لفعل محجور وترك فرض PageV01P012 ~~وألفة الأخيار تشغل الحكم........... بالقلب لا مثل الذي قد أجترم # والمستخف بالمقام الأفضل........... تنزع منه بركات العمل # أعني بذاك العلما لأنما........... قلوبهم فيها الكتاب رسما # فهي نظير اللوح حيث كانا........... كلاهما قد جمع القرآنا # كذاك غير جائز يقال........... للمسلمين الفضلا جهال # لأن فيهم خشية الرحمن........... يخشونه في السر والإعلان # وجاز في الولي يا مسكين ........... لأنه ترحما يكون # ولا يجوز حالة التنقيص ........... لأنه نوع من التنغيص # باب الولاية والبراءة # والحب والبغض من الأعمال ........وإن تكن مخفية الأحوال # وذاك باعتبار ما تتمره .......... من الفعال دون ما تستره # فإنما المستور فعل قلب .......... وهو سوى مقتضيات الحب # والحب للمؤمن من حقوقه .......... والبغض للكافر من عقوقه # والكل واجب على من عقلا .......... ويلزم الوقف عمن جهلا # وكل من أحببته في الله .......... فانصره في الدين ولا تضاهي # وذا هو الولاية اصطفاء .......... بين الوليين ولا خفاء # والاصطفا ما لم يشب بالكدر .......... والمستراب فلا يوالي فذر # وقيل من وافق أهل الحق .......... في ظاهر الفعل معا والنطق # يلزما حتما بأن نواليه .......... إذ لم نكلف بالأمور الخافيه # وذا هو الأصح لكن ما سبق .......... أسلم للضعيف من خوف الزلق # والحب والبغض في الأنام ..........أوثق من باقي عرى الاسلام # ثم البراءه وحد السيف ......... سيان حال الاهتدا والحيف # فلا تصح أبدا بدون ما .......... يوجبها كقتله إذ حرما # نبرأ ممن قد عصى مولاه .......... ما لم يتب عن الذي أتاه # وهكذا نبرأ ممن بريا .......... منا برأي فافهمن ما عنيا # لأنه بذاك عاص آثم ........وهو به مخالف مراغم # ولاية النفس علينا فرض .........وهي لمغروس الفلاح أرض # يلزم أن نصونها عن كل .......... شين بقول كان أو بفعل # فهذه ولاية النفوس .......... وصون ما فيها من المغروس PageV01P013 ~~وقولهم لا تبرأن منه ..........معناه في حبل التقى الزمنها # وغيرها إن وافق الصوابا ......... توله حالا ولا ترتابا # كمثل إن شاهدت منه ذاكا .......... أو نقل العدلان ما هناكا # وقيل يجزي فيه نقل الواحد ..........لأن ms011 هذا غير حكم الشاهد # لكنه من خبر الآحاد .......... فليس موقوفا على الاشهاد # من ثم قالوا إنها من عبد .......... تجزي وما في ذاك نوع بعد # لأنه بالعدل الاعتبار .......... سواء العبيد والأحرار # وهكذا من نساء تقبل .......... بشرط أن تكون ممن عدلوا # وذو العمى يبرأ ممن علما .......... بكفره ولا يضيره العمى # لأنما العلم يكون بالبصر .......... وبالسماع مرة وبالخبر # فالعين بعض طرق العلوم .......... وبعضها بالعقل والمفهوم # فكيف يمنعن ثبوت الحكم .......... لفقده بعض طريق العلم # لكنه يمنع موجب النظر .......... ويبرأن بالخبر الذي أشتهر # كذاك أيضا يتولى من علم .......... له ولاية على من قد رسم # واختلفوا هل تؤخذن عنه .......... فقال قوم نمنعنها منه # والقول بالأخذ هو الصحيح .......... لأنه مخبر صحيح # فإن يكون عدلا فماذا يمنع .......... من أخذ ما يقوله ويرفع # والطفل تابع بلا خلاف .......... أباه في ولاية التصافي # واخيلفوا هل يتبعن أمه .......... وذاك ما لم يبلغن حلمه # ويسع الناس جميعا جهل ما .......... حرما إن دانوا به محرما # ما لم يكونوا أرتكبوه فعلا .......... أو صوبوا الذي أتاه جهلا # ومن تولى كافرا فحكمه .......... كحكمه كذاك أيضا إثمه # ومن أحبه لمعروف صدر .......... لا بأس إن كان لغير ما كفر # لكن جواز ذاك ما لم يفض .......... لفعل محجور وترك فرض # وألفة الأخيار تشغل الحكم .......... بالقلب لا مثل الذي قد أجترم # والمستخف بالمقام الأفضل ........ تنزع منه بركات العمل # أعني بذاك العلما لأنما .......... قلوبهم فيها الكتاب رسما # فهي نظير اللوح حيث كانا ......... كلاهما قد جمع القرآنا PageV01P014 ~~كذاك غير جائز يقال .......... للمسلمين الفضلا جهال # لأن فيهم خشية الرحمن .......... يخشونه في السر والإعلان # وجاز في الولي يا مسكين .......... لأنه ترحما يكون # ولا يجوز حالة التنقيص لأنه نوع من التنغيص # ومن رأى وليه يأكل شي........ وقت الصيام وهو لم يدر لأي # فإنه يحسن فيه الظنا.............. كذاك ما أشبهه إن عنا # لأنه في دينه مأمون ............حتى يصح أنه يخون # وهكذا في المتداعيين ...........عن بعضهم والمتلاعنين # وبالوقف بعضهم قد قالا.........وبعضهم يبرأ منهم حالا # وشرطها على الختان أوقفا ....... فلا يصح أن تولى أقلفا # إذ لم يكن لمثل ms012 ذاك أهلا ......... كذاك إن مات فلا يصلى # أما إمام العدل والولاة ........... فوالهم وهكذا القضاة # لأنهم قد نهضوا للعدل ......... وعرفوا بين الورى بالفضل # وإن خفي حالهم وأشكلا ......... فقف ولا عبرة باللذ جهلا # وإن يكن من قبل ذا القيام......... قد شهروا بالفضل في الإسلام # فلا يجوز لفتى تولي ...........لأحد أن يتركن جهلا # كل دعاء للولي جائز .......... لأنه بالخير طرا فائز # ولا يجوز لسوى الولى.......... إلا إذا كان بدنيوى # لأنها تعطي لأهل الكفر ........ فليس في الدعا له من حجر # إلا إذا كان بذاك يظهر........ فساده فعند هذا يحجر # لأنما الحكمه في الجهاد....... لقطع ما كان من الفساد # ولا يجوز بالرضى والمغفرة....... لواحد من العصاه الفجره # لأنه يفضي إلى الغفران........ والفوز بالجنان والرضوان # والله لا يرضى عن الفساق ....... إلا بترك الفسق بالأطلاق # ولم يك استغفار إبراهيما ....... إلا لما وعده قديما # يظن أنه يتوب وترك......... ذلك بعد أن رآه قد هلك # أثنى عليه الله في كتابه...... وهكذا أثنى على أصحابه # وحثنا للإقتدا بالكل ........ فلا نوالي غير أهل الفضل # وحكمة الله بهذا ظاهرة...... أيغضب الله وأنت شاكره # ولا يقال لا يشق الله ....... عليك في غير الذي ترضاه PageV01P015 وقد ~~أجازوا أن يقال استحفظا....... في الكل والفرق أراه لحظا # وأن هذا كله قد ينصرف........ في هذه وفي التي تستقبل # وادع لمملوك الولي يسلما...... وأن يعافي إن يكن تألما # لأنه إلى الولي نفعه ....... وفي سواه لا يبين منعه # وقائل هذا من الأخيار.......... لا شك فيه أو من الأبرار # أو أنه من الرجال السعدا ...... أو أنه مبارك ربي هدى # فلا يجوز لسوى الولي ...... لأنه يختص بالتقي # وفيه وجه يستبين في هدى ....... ولفظة الأخيار لا تفندا # أما الهدى يكون في البيان ........ والخير في العرف له معاني # باب في بيان شيء من المعاصي # وهي على قسمين فالصغائر ...... معفوة إلأا إذا يكابر # فإنه يكون ذا إصرار........... وذنبه يعد من الكبار # وإنما يغفر نفس اللمم ....... عند اجتنابه الكبير فاعلم # وقي في صغائر الذنوب ....... بأنها من جملة الغيوب # قد خفيت لأنها لو عنيت ...... أفضى إلا ms013 ارتكابها إذ بينت # وقل بل معلومة للعالم ........ وذاك ما ليس من المظالم # مثاله اللطمة وهي إن لزم ...... أرش بها كبيرة به جزم # كذا من الكبير سوء الظن ........ بالمسلمين واتباع الضغن # من لم يكن بالمسلمين همه ........ فليس منهم في الذي يلزمه # من قال لا أرضى بما عليا ....... فللتبري منه هيا هيا # وهو حقيق عندنا بالخلع ........ لأنه مخالف للشرع # ومن أقر بكبير من زنى ........ أو غيره كالقتل ظلما لعنا # إلا إذا أعلن بالمتاب ........ وأنه النادم في الخطاب # من لم يغض عن الحرام بصره ..... تعمدا فتلك حال مكفره # وهذه وصية للكل ....... من الرسول لأخيه الفضل # لا تشركن بالإله شيئا ....... وإن قتلت أو حرقت حيا # وهكذا وترك الصلاة فاحذر....... تاركها خالقه منه بري # وهكذا أوصاه أن يطيعا ..........للوالدين فاحذر التضييعا # وأمر الرحمن بالإحسان ...... إليهما وذاك في القرآن # لو أمراك بالخروج مما ....... تملكه أمرهما أتما # وقد نهاه عن شراب الخمر ........ فإنها مفتاح كل شر PageV01P016 ولا تفر ~~أبدا من زحف .......... وكن مقيما ثابتا في الصف # وإن أصاب الناس موت أقم ....... فيهم وكن ذا خشية واستقم # ولا تنازع الأمور أهلها ......... نظمت معناها إذا لا كلها # لكن بحسب ما أتى في الأصل ....... ويختم الله لنا بالفضل # كتاب أصول الفقه # وهي قواعد على الإجمال.........لأخذ حكم الشرع باستدلال # فمن يمارسها يحصل ملكه ....... يدري بها مأخذه ومسلكه # يستخرج الحكمه من الكتاب ..... وهكذا من سنة الأواب # كذالك الإجماع فيما أجمعوا ........ كذالك القياس فيما فرعوا # وإنما تطلب من محلها ........ وتخطب الغاده عند أهلها # وذكروا في هذه المواضع ....... أنموذجا من نكت لوامع # فنثروها في بيان الشرع ...... وشكروها في معاني النقعي # فقسموا الخطاب للأخبار ...... والأمر والنهي فلا تماري # وناسخ أيضا ومنسوخ وما ....... يعم والخصوص كل علما # ومحكم ومتشابه ولا ......... يسع ذا الرأي بها أن يجهل # فكل حال يقتضي فعلا طلب ....... أمرا وإلا فهو نهي فجتنب # وإن يكن للإله فدعا ......... كقولنا ربي أرحمن وأسمعا # ولا تؤاخذنا بما جنينا ...... والأمر والنهي يخص الدونا # وللمساوي فالتماس نحو لا ..... تعصي الإله وإجتهد أن تعملا # وإن يكن لمن يفوق ms014 منزله ........ من الورى بخص بأسم المسأله # ويجب الفعل وطروا يستحب ...... ويحرمن تارة فيجتنب # ويكرها فالوجوب يأثم ........ تاركه إذ تركه محرم # وضده الحرم والذي أستحب ..... يثاب من يفعله حين ندب # وضده المكروه والمباح ....... ليس على فاعله جناح # والنسخ لا يكون في الوعيد ..... والوعد من خالقنا الحميد # لكنه في الأمر والنهي فقط ...... لأنه على المصالح أرتبط # كذاك في إخبار أيضا إمتنع ...... كي لا يرى فيه تناقض وقع # ومحال في معاني القلب ....... فكيف يأتي في معاني الرب # وينسخ الكتاب بالكتاب ....... وهكذا بسنة الأواب # وهكذا السنة بعض ينسخ ..... بعض وقيل الذكر ليست تنسخ PageV01P017 والأول ~~الصحيح والمشهور ..... والعكس مرجوح كذا مهجور # وإن أتى العموم والخصوص ..... في موضع يقدم المخصوص # لأنه أقوى دلاله وإن ........ كان طريق القطع في المتن زكن # وقيد المطلق بالمقيد ........ إذا هما قد وردا في مورد # وفسر المجمل في المبين ........ واعتبر الأحكام بالتبين # ورد ما كان أخا تشابه ....... لمحكم الآيات والمتشابه # وما أتى عن الرسول يقبل ..... وهو صحيح مرة ومرسل # والكل حجة فأما الأول ..... فهو الذي إلى النبي يصل # من ثقة لثقة والمرسل ...... فهو الذي منه الصحابي يهمل # مثاله نقل عن أبي الشعثاء ...... عن سيد الورى والأنبياء # وبعضهم لم يقبلن المرسلا ........ لكننا نخنار فيع الأولا # وإن أتى الصحيح بالتواتر ....... جاحده يكفر أي كافر # لأنه يوجب علما قطعا ....... والظن في الآحاد حكم شرعا # وفعله صلى عليه الله ....... يلزم أن نفعله كما هو # وإن يكن ندبا فذاك يندب ........ أو جهل الوصف فليس يجب # وكل هذا أسوة مستحسنه ......... وليس كالتأسي عندي حسنه # نقدم الحديث مهما جاء ..... على قياسنا ولا مراء # ونرجعن في بيان الحكم ....... عنه إلى إجماع أهل العلم # أو لك يكن فلاجتهاد البعض ...... لأن أخذ ذاك نوع فرض # والإجتهاد في زمان المصطفى .... حكاه عنهم بعض من قد سلفا # مثل اجتهاد في قضايا عمرا ..... إذ وافق الكتاب فيما نظرا # وكاختلافهم بمعنى الأمر ........ يوم قريظة صلاة العصر # وفي بني النضير بعض قطعا...... نخيلهم وبعضهم قد منعا # حتى أتوا للمصطفى فنزلت ...... آيتهم فصوبت وعدلت # وقد أجاز لمعاذ يجتهد ms015 ....... إن طلب النص لها فلم يجد # وليس في زمانه إجماع ........ إذ يرفعن بقوله النزاع # وإنما الإجماع بعد عصره ...... فينظرون في معاني أمره # ويذهبون فيه كل مذهب ........ ويرجعون للهدى المصوب # فيقطعون فيه حكما واحدا ....... ويرفعون الاحمال الزايدا # وحيث لم يتفقوا للقطع ........ فثم للنزاع أي وقع PageV01P018 لأنما ~~إجماعهم يكون ....... نوعا من الدين به ندين # لأنهم من الخطأ قد عصموا....... فلا ضلال في الذي قد جزموا # والحق في مسائل لخلاف ....... عند جميع القائلين وافي # لكنه ليس يجوز أبدا ........لغير عالم بها يجتهدا # لأنما له شروط تشترط ........ فلا صواب للذي لا يضبط # وإنما يرجح الأقوالا ......... من علم الحجة فيما قالا # وقيل من كان أخا اجتهاد ....... ورأيه رأي أولي الرشاد # وكان في نازلة قد اجتهد ...... فلا ضمان حين أخطأ ما قصد # قيل ولو خالف أقوال الورى ..... لكنني أستثني قاطعا جرى # لأنما محل الاجتهاد ...... مع انتفاء النص في المراد # وزلة العالم في فتوه ....... مرفوعة عنه وما أولاه # وذاك أن يخرج من لسانه ..... خلاف ما يقصد في جنانه # مثاله أن يعطين الأما ....... مع البنين ثلثا أتما # وإنما الضمان للذي عمل ...... بقوله إذ للخطا منه قبل # وجاهل أفتى فليس يغرم ...... إن خالف الحق ولكن يأثم # لأنه يعرف بالجهل فقط ....... وإنما يضمن في ذاك الوسط # لأنه غر الذي يسائل ....... بحاله وإنه لجاهل # ولا ضمان إن يكن لم يخرج ..... من قول كل العلماء الحجج # ولا يجوز الأمر بالسؤال ..... لغير موثوق به مفضال # وإن يكن قد حجر المسئول ..... أن يؤخذن بالذي يقول # فهذه ليس بفتوى منه ....... فلا يجوز أخذ قول عنه # إلا لمن قد أبصر الصوابا ..... فيه فأخذه به قد طابا # وإن يك العالم أفتى ورجع .... إلى سواه فهو رأي قد وقع # ولم يكن في الرأي نسخ أبدا ..... فاعمل ولكن بعد أن تجتهدا # أما الضعيف فعليه يرجع ...... إن رجع المقلد المتبع # ويعملن بأثر الأصحاب ....... إن لم يجد من يفت بالصواب # حتى يصح باطل وقيل لا ...... حتى يكون مبصرا معدلا # وقيل بل يعمل بالذي يرى ..... في كتب ثلاثة مؤثرا # لأنه من أحتمال ms016 الغلط ...... أبعد فالأخذ هنا بالأضبط # وخذ بما قال أولو الخلاف ..... إن لم تجد في كتب الأسلاف # من القواعد التي في المذهب ..... ( إن الأمور حكمها للأغلب ) PageV01P019 ~~وما به القلب قد اطمئنا ...... يصح أن يأخذه من ظنا # إن لم يخالف فيه حكم الظاهر .... فعنده لا حكم للسرائر # ثم القياس بعضه صحيح ..... وبعضه مستنكر قبيح # فالأول القياس في الفروع .... والثاني في الأصول والمشروع # من ثم قال فيه بحر العلم ..... مقالة راقت لأهل الفهم # من حمل الدين على القياس ..... لم يزل الدهر أخا التباس # ثم الصحيح بعضه جلي ...... وبعضه مستبعد خفي # أما الجلي ما بدا معناه ....... لكل ناظر إلى مبناه # مثل قياس أمة في الرق ...... بالعبد عند سريان العتق # وعكسه الخفي فهو ما اختفى ...... وهو الذي بالشبه إسما عرفا # لكثرة الأشباه من ثم ترى ..... فيه أختلاف العلماء ذكرا # فبعضهم يقول وصفه كذا ...... وبعضهم سواه وصفا أخذا # فينشأ الخلاف من هذين ....... من ثم تلقى الفرع ذا قولين # وقد يجي الخلاف من حيث الخبر .... يصح عند بعضهم فيعتبر # ولا يصح عند قوم فيجي ...... خلافهم من نحو هذا المنهج # كذاك مع تعارض الدلائل ..... يختلف الترجيح في المسائل # وإن قطعنا بوجود العلة ...... في الفرع هو ثابت القطيعة # أو وجدت ظنا فذاك الظني ..... كذاك إن كان الدليل ظني # وبعضهم ينكر للقياس ..... لما ذكرنا عن فتى عباس # من ثم قالوا لا يقيس أبدا ..... إلا امرو أعياه ما قد وردا # فيركنون للقياس عجزا ...... فكان هذا المنع من ذا حرزا # وذاك قول في سوى المنصوص ... عليه في التعليل بالخصوص # وذاك مثل علة الربا وما ..... كمثلها فيه الخلاف رسما # وحكموا العادة في أشياء ...... وهكذا الحكم بالاستقراء # وهكذا استصحاب حال الأصل .... وهذه تمام هذا الفصل # وها هنا قد بقيت أبواب ...... نأتي بها إن كمل الكتاب # كتاب الطهارات # أما الطهارات من الأنجاس ...... حكم يعم لجميع الناس # وجوبه قد جاء في الكتاب ......... وهكذا في سنة الأواب # وأجمع الناس على فرضيته ........ فمن هنا ثبوت معنى حجته # وعذروه أن يؤخرون إلى ........... وقت العبادات وبعض قال لا PageV01P020 ~~وقيل في ms017 للثبوت إذا تنجسا ........... ولم يكن يعرف منه النجسا # عليه أن يغسله جميعا ................. والاحتياط فيه لن يضيعا # وإن يكن قد عرف المحلا ........... فإنه يغسل ذاك غسلا # ومن ينجسن ثياب غيره .......... عليه أن يعلمه بضيره # ثم عليه غسلها وليرجع ........ إليه بالخلاص في المتضع # ومن رأى برجل نجاسه ......... وقد أصابت رجله أو رأسه # لم يلزموه علمه إلزاما ......... إلا إذا كان لهم إماما # وذاك لا يحتاج للنية بل ........ يكفي إذا زالت بوجه إن غسل # والزوك بعد الغسل إن بقى بها ..... فعرض عنه عفي فانتباه # أعني بذاك أثر المنجس ........ بعد زوال العين من ذا النجس # وليس للأبدان والثياب ...... طهر بضرب الريح والتراب # إلا إذ صار بحال العدم ........ فإنه يعدل للتيمم # وما عدا ذين من الأشياء ..... فالخلف ثابت بغير الماء # وقال بعض في الثياب تطهر ...... وأول القولين عندي أشهر # ودمعة العين بزاق الفم ..... بغض رآه كالمياه فاعلم # فتطهر العين من النجاسه ...... إن عركت بالدمع فيما قاسه # كذلك البزاق بالدم اختلط ..... وذاك ما لم يغلبنه فقط # ومثله المخاط والذي وجد ....... في الفم طعم الدم عفوه ورد # حتى يصح أنه به دم ......... والماء من غساله لا يحرم # أخرجه من فيه أو لم يخرج ....... فهو طهور ما به من حرج # وإن يزل بالماء دون دلك ........ أجزى وقيل شرطه بالعرك # وكل شيء أصله الطهاره ....... فهو على الأصل ترى اعتباره # حتى يصح أنه تنقلا .... كذا الكلام في الذي قد حللا # باب المياه # الماء مطلق وغير مطلق ...... والأول الطاهر بالتحقق # مطهر لغيره كماء ........ غيث يجيئنا من السماء # كذاك ماء البئر والعيون ...... يدخل تحت المطلق المصون # وغيره يكون طاهر وقد ...... وقد يكون غير طاهر فينتقد # فطاهر إذا خلا من نجس ...... وغيره يعرف بالمنجي # مثاله ماء به قد طهرت ........... به نجاسة عليه ظهرت PageV01P021 لكنه ~~أخر ماء تنظف ....... به النجاسات ففيه أختلفوا # وإن ترى في الماء أثر *** ..... فذلك الما طاهر في الكتب # وإن رأيت الكلب فيه قد نزل .... وكان الماء قل يعتزل # وهكذا إن ماتت العساله ..... في الماء لا يصلح للغساله # وإن يكن الميت فيه ms018 ضفدع ........ فلا ينجسنه فاستمعا # لو كان ذاك الماء في إناء ....... لأن هذي من ذوات الماء # وإن يكن محررا بالنار ....... فإنه ينجس فلا تماري # لأن ما الساخن من شيئين ...... وذاك الضفدع دون ذين # فالنار فيه زائد عن أصله ....... وواجب أن تنظرن في عدله # وإن كان طهره لأجل ذاك ......... فالسمك المقتول لا كذاك # والكل مائي فأين الفرق ...... فما أرى فرق هناك يحق # وقيل في البول إذا ما وقع ..... في الماء منه شرر فارتفعا # يكون حكم ذلك الشرار ......... بأنه من جملة الأطهار # إن كان ذاك الماء منه أكثرا ...... لأننا نغلبن الأطهرا # وطاهر المضاف مثل ما الشجر ..... من باقلا ونحوها فليعتبر # لا يتوضى منه للصلاة ....... إذ لم يكن مطهرا بالذات # وإن يكن يذهب عين النجس ....... وهكذا كل مضاف فسق # وقيل في الماء إذا ما استعملا ....... يجوز أن نجعله مغسلا # فلنغسلن به النجاسات معا ........ ولا نرى به الوضوء فاسمعا # وكل ماء كان في المقدار ...... كأربعين قيل في جرار # فه9و كثير طاهر لا ينجس ....... إلا إذا زاد عليه النجس # وذاك أن يغلبه في الوصف ...... باللون والطعم معا والعرف # وإن يكن يغلب في وصفين ........ أو واحد فالخلف في هذين # كذاك لا ينجس ماء النهر ....... لأنه الطاهر حين يجري # ما لم يغيره كما تقدما ...... في حالة الوفاق والخلف اعلما # وإن يكن قد خرق الإناء ...... من أسفل يطرح منه الماء # فحكمه كالجاري مهما اتصلا ..... جريانه ولا كذا إن فصلا # فجائز تغسل شيئا فيه ....... لأنه الجاري بلا تمويه # وإن يكن من أصله ينقطع ..... والفرع جار فهو جار ينفع # وفي السباع ترد الحيضانا ........ فالماء فيها طاهر ما كانا PageV01P022 ~~لها الذي تحمله وما غبر ....... لنا وبالكثرة بعض اعتبر # وهو كغيره من المياه ......... وينجسن بغالب الأشياه # فصل في ماء البئر # والبئر لا تفسد بالأنجاس ............... إن لم تكن تنزح في القياس # ونزحها قيل فراغ الماء ................ وقيل أن ينقص بالدلاء # والأول المعروف بالمستبجر ........ لأنه مشابه للأبحر # وغيره هو الذي نذكره .................. بالحكم فيما ها هنا نسطزه # فأنه ينجس فيما قيلا .................... بواقع فيه ولو قليلا # وذاك كالشاة ms019 ومثل الغول ................. لأن في الشاة محل البول # وذلك السؤر من الغيلان .............. رجس كذاك قال البيان # وإن رأيت قملة في البير ................... فحكمها الحياة في التقدير # حتى يصح موتها فحينئذ ............ تكون كالميتة حكما فانتبذ # وبالغوا فيما به قد جاءوا .............القمل والفيل بها سواء # وطهره أن تزعن النجسا ........ وتنزحن البئر حتى تيبسا # وإن تزد عن أربعين دلوا ....... فالنزح أربعون فيما يروى # وليس في الباقي عليك بأس ...... وقال بالخمسين دلوا ناس # ونزحها بدلوها المعتاد ......... لا بدلاء سائر البلاد # وإن تكن بئر لها دلوان ................ منهما صغير وكبير ثاني # تنزح عند بعضهم بالأكبر ............... وقال قوم نزحها بالأصغر # وبعضهم بأغلب الأحوال .......... وتطهر الدلو مع الحبال # بطهرها وهكذا المحال ............ وقيل لا والأول المقال # باب الطهارة بغير الماء # وتطهر الأرض من الأنجاس ............ إن زالت العين بلا التباس # بالشمس والريح وبالزمان ................ وبعضهم يقول الأولان # وإن تكن ريح بغير شمس ..... ........ فيه خلاف وكذا في العكس # والدرس إن أخرج في الدروب ......... وكان في الوطي بالدؤوب # وضربته الشمس والرياح ............... فطاهر وما به جناح # وتطهر الأرض من السماد .......... كذلك الزرع بسقي آد PageV01P023 وقال ~~بالآدين أهل العلم .......... وقيل بل ثلاثة في الحكم # كذلك المنزل مهما كسحا .......... ثلاث مرات وخبيثه انمحي # وواطىء نجاسة لا تطهر ............ بمشيه ولو غدت لا تبصر # لأنها في بدن الإنسان .......... فغسلها عبادة الأبدان # وقيل فيه غير هذا القول ......... والأول الشهير في المنقول # والمشى قد يطهر النعالا ......... بسبع خطوات إذا مازالا # وإن يكن لم تذهب النجاسة .............. فحكمها متبع إساسه # والسن للموسى للحديد ............. مطهر من غير ما تفنيد # وإن رجعت ولم تجدها فيها ............. فإنما تطهر بالذهاب # إن رجعت ولم تجدها فيها ............ فإنما مغيبها يكفيها # والخلف في القكن وفي الكتان ......... تنجسا فقيل يطهران # إن غزلا وبعضهم يقول ............ يطهر منهما هو المغسول # والجدر أن تبنى بطين نجس ......... فطهرها قد قيل مهما تيبس # من ظاهر وباطن وقيل بل ............. يكفي يباس ظاهر إذا حصل # وفاتح الجراب يلقى الفارا ............ فيه فليلقيه وما قد دارا # وما بقى فذاك طاهر كما .............. أتى بسمن جامد حين رمى # ومثله يقال أيضا في العسل ms020 ............. وكل جامد كذاك إن تسل # والمائعات حكمها تراق ........... لأنه داخلها الارهاق # كذا العجين جامدا أو مائعا ........... وممكن التطهير ليس ضائعا # وقال بعض طهره بالنار ............. كذلك اللحم فلا تماري # فبالشوا الأنجاس منه تذهب ......... وهو من العجين في ذا أقرب # صوغ اليهودي إذا ما أدخلا ......... في النار طاهر ولو لم يغسلا # وقبلها إن كان ذا أجوف ......... في طهره قيل بالاختلاف # والجلد للميتة مهما دبغا ............ فطاهر قد قال بعض البلغا # وقيل لا والأول المختار ........... لأنه أفتى به المختار # والملح والشمس له دباغ ............. وكل شيء دبغه ينساغ # وذاك شيء فيه عرف الناس ......... مختلف وما به من باس # فالغرض المقصود رفع الدسم .......... ونحو ذاك من بقايا اللحم ~~PageV01P024 قيء الصبي إن جرى في فمه .......... يطهر مهما مص ثدي أمه # والشرط أن يمصه ثلاثا ............... وثديها قد كسب الاحياثا # وطهره في غسله بالماء ............ لا بذهاب العين والفناء # باب أنواع النجاسات # والبول هو أنجس الأنجاس ......... وغائط يليه في القياس # وبعده فالدم فالجنابه ................. فسائر الأشياء المسترابه # وبول ما يؤكل لحمه أخف ............ من غير ه إذ كان فيه يختلف # أشد ذاك بول الأدمي ................ والجن ثم السبع الوحشي # قال أبو المؤثر بول الغنم ............. أهون من جمال الأمم # وهكذا خزق النعام المؤنس ......... أهون من خبث السباع النجس # ورخصوا في شرر الدماء ............ لو كان مسفوح بلا أمترا # و أخرون شددوا إن سفحا ........ وجعلوا الرخصة إن لم يسفح # وهكذا الخلف ببول الفار ............ ورجسه الأشهر في الأثار # و بعره أيضا ولكن أرخص ............ من بوله من ثم فيه رخصوا # و ستقذروا دخوله في الجر .............. ثم خروجه بغير حجر # بول العفاف قيل فيه ظاهر ............ وبعره كذاك وهو ظاهر # أسوار ما كان من السباع ........... منجس لكن بلا إجماع # إذ بعضهم قال لها ما حملت ............. بفمها رواية قد نقلت # وهكذا أيضا سباع الطير ............. وما الغراب فيه كالنسور # لأنه تعم فيه البلوى .................. والنسر نادر قليل يحوى # ثم الغراب يخلط المأكل .......... بطاهر بل يأكل المحلل # وحالت النسور عكس ذاك ......... فالخبث عادة له هناك # ومثله الرخمه فالتجتنب .......... في سؤرها وخزقها المجتنب # ومثله الغراب ms021 خزقه وهم ............ سليل محبوب يرخص فكتم # خزق الدجاج قيل والأهلي ......... من الحمام الخلف في المروي # وليس في الوحشي بأس وكذا ......... إن صين ذا الدجاج عن أكل الأذى # وحكموا في السؤر للأطهار .......... ما لم ترى الرجس على المنقار # واختلفوا في طهر سؤر الأقلف ........ والأكثر التنجيس فيه فاعرف ~~PageV01P025 ويظهر الخلاف في اغتساله ......... من بعد أن يزيل من قذاله # فمن رآه نجسا يلزمه ......... وبعضهم يقول لا يلزمه # كذالك الغسل على من أسلما ......... من بعد شرك فيه خلف علما # فقيل بالأسلام طهره ولم ............ يقل به البعض وللغسل إلتزم # قرض الأماحي نجس والأجدل ........... والفار فيه الأختلاف الأول # في مخطم السنور أيضا أختلف ......... فعند بعض بالنجاسه وصف # لأنه رطب يلاقي نجسا ........... ولم يكن ينشف حتى يبسا # وبعضهم يقول هذا الحال ........... به لكل خبث زوال # والضمج والقردان والمكون ............ ليس بها من نجس يكون # وكل شيء لم يكن به دم ............ فذاك بالطهر به قد حكموا # وقيل لا بأس بسؤر الأرنب ........... وبعره وأنه مثل الضبي # وجاء في بعر العفاف قول ......... بطهره كذاك منه البول # وختلفوا في رجس بعر الضفدع ......... وذاك من برية في ما معي # وإن تكن جاءت من المياه ........... فبعضها ببولها يضاهي # بل بولها أشد والقول ورد ........... بطهره إن كان من ماء نفد # ونجس إن جاء من صحراء ........ز وهكذا مباعد للماء # وحده ثلاث قحمات فإن ............. يقحمها منه فبري زكن # وهذه الأنعام والحمير .......... طاهرة أبعارها والسور # ومثلها البغال ثم الخيل ........... وإنما ينجس منها البول # وعرق المركوب مهما صين ....... عن الأذى بطهره يفتون # وما تمجه ذيول الأبل .......... رجس لمسه مكان المبول # كذلك الماء من الأكراش ......... وقيئها من الخلاف فاشي # لأنه مختلط بالبول .......... من ثم كان نجس في قول # لكنني أختار فيه الطهرا ... إذ لم يكن بول سوى في المجرى # وكل ما يخرج من إنسان .............. من والج الجوف إلى اللسان # فنجس وصرطه محرم ............. كذا من السباع أيضا يحرم # لأنه كخارج من دبرها .......... والحمر لا بأس بمس بعرها # كذاك ما يخرج من أضراسه ............... نتنا يقول البعض من أنجاسه ~~PageV01P026 لأنه من نتنه ms022 كالعذره وهو ........ وهو قياس ليته ما ذكره # كيف يكون مثلها والأمعا ........... قد غيرتها فاستحال الطبعا # أكل نتن حكمه النجاسه ............. كلا وربي لا نرى قياسه # بل الصواب فيه قول البعض ......... حيث غدا بالطهر فيه يقضي # والريق لا بأس به إذا جرى ............. من نائم في نومه قد غمرا # لأن ذاك طاهر مجتمع ........... عليه والمخاط ثم الأدمع # وعرق الأنسان أيضا طاهر .............. والمد مثله وهذا ظاهر # كذاك أيضا جلده لو احترق ............ بالنار والبعض برجسه نطق # ورجسه يعزى لقول الأكثر ............ وطهره الصحيح عند النظر # كذاك أيضا دبرة الحمار .......... يمسها والمد منها جاري # لا ينقضن طهره إلا الدم ............ وما سواه مسه لا يحرم # وإن يكن يخرج مخرج النجس ..... نجسه المخرج لو لم يحتبس # كرجل يخرج من قضيبه ........... مد نحثه على تجنيبه # لمخرج البول كذاك المني ........... رجس كذاك وديه والمذي # والرجس في الميتة من ذات الدم .......... والكلب والخنزير أصل فاعلم # وكلها محرم لعينه ......... لخبثه وما به من شينه # وقيل في معلم ****** .......... ليس بمنجوس للانقلاب # فنفهمن من قول هؤلاء ............. حدوث رجسه على الأعضاء # وإن تكن غير مذكى نجسه ......... لما به من حرمة مؤسسه # والجلد والشعور والأصواف .......... من ميتة في كلها اختلاف # كذلك الأوبار زالريش إذا .......... لم يبق فيه أثر من الأذى # وإن يكن من ذي حياة يؤكل ......... فطاهر لو في الحياة يفصل # وإن يكن في الريش لحم انقلع ......... فنجس نقله إذا انقطع # وعظمها كالجلد أيضا يختلف ............ فيه فعظم الغلب فيه ما سلف # باب المتنجسات # وكل طاهر يصيبه النجس .............فإنه ينجس ما منه لمس # إلا الذي قدمته في الماء................ فإنه مطهر الأشياء # وقيل في البول إذا ما وقعا ...........في الماء منه شرر فارتفعا ~~PageV01P027 فطاهر يقال ذاك الشرر .............بشرط أن الماء منه أكثر # وصفرة تخرج بعد الغسل ............وحمرة من خدش في رجل # فإنها طاهرة وقبل أن ............ يغسل فيها الاختلاف ينقلن # ومن أصابه بليل جرح ........... فطاهر حتى يصح السفح # وقملة يدرجها الإنسان ...........بظهره وهو إذن عرقان # فالظهر منه طاهر والأنمل ............ تنجس قيل وهو فرق مشكل # وإن يكن أخرجها من لبسه ............... واللبس ms023 رطب فاحكمن برجسه # وذاك إن أدرجها لتخرجا ...........وذاك عكس ما مضى مدبجا # ورجل يسرط بيضا فخرج ...........منجوفه كحاله حين ولج # فأصل ذاك البيض طاهر وما .......ينجس إلا القشر منه فاعلما # وإن بدا منكسرا فنجس ....... ....وقيل لو لم ينكسر منجس # لانه يكون مثل العذرة ..........فذاته في ذا المقال قذره # حكم مداد ذي الصبا إذ يكتب ..... حكمن الطهارات ولا يستغرب # وجسد المشرك حين ييبس .......... فكل ما لاقاه ليس ينجس # إلا إذا كان الذي لاقاه ............ رطبا فذاك نجس نراه # وإن تكن رطوبة في جسده ........... ينجس ما لا قاه في معتمده # قيل ولو نظف للبنان .............. بالغسل وطهره إن يسلما # وإن أصيبت هرة في البر ....... والدة فاحكم له بالطهر # لأنه تحتمل الولاده ........... في غيره وانتقلت كالعاده # وباقر الدوس إذا تبول .......... فحكمه في التبن إذ يشول # والحب فهو طاهر نقول ........... لأنه من شأنه النزول # واللحم إن يشوي بجمر العذره ........... فلزقت به فذاك قذره # وقيل لا كذلك الدخان .............. منها فقيل نجس يبان # أما دخان العود ان تنجسا ........... فطاهر ما لم يؤثر دنسا # وما بدهن المسك من جناح ............. وأنه من جملة المباح # وسائر الأدهان إن تنجست ............. فلا يجوز بيعها إذ نجست # وقيل بل يجوز حين يشترط ........... وقيل بل على ثقاتنا فقط # والنخل إن يسقى بماء العذره ............ فجائز للناس أكل الثمره ~~PageV01P028 كذلك النابت في الأقذار .......... يحل مهما كان من أشجار # إن نالت العروق منها الأرضا ............ أولا فذاك يرفضن رفضا # وبعضهم شدد في النخيل ........... إن سقيت بمائها العليل # قلت كذاك في الذي يليه ............. وذلك الأليق في التنزيه # والطهر في الأحكام عندي أظهر ........ لأنه قد أستحال الأثر # وجائو خياطة اليهودي ......... مالم ينل بريقه المعهود # وهكذا غسالة الثياب .......... ومنعه أدنى إلى الصواب # وهكذا إن كنز الجرابا ......... يكون عندي نجسا مرابا # وجوزوا شراءنا للتمر .............. منه إذا لم لم نعلمن بالحجر # باب في الأذان والإقامة # وبدخول وقتها تؤدى ........... يقدمن الأبدى ثم الأبدى # واتخذ المؤذن الأمينا ........ يعلم وقت فعلها يقينا # لا يأخذ الأجر على الأذان ......... ويجعل الأصبع في الآذان # وقيل إن قام وهو يمشي ............ فإنه ms024 يكره دون فحش # والخلف في أذانه وهو جنب ...... وفي اكتفائهم به نص الكتي # وما على من اكتفى من بأس ...... إن الأذان لاجتماع الناس # ومثله قد قيل في الإقامة ...... لأنها تابعة أحكامه # فقيل سنة وقيل فرض ............. وثقة يشرط فيها البعض # فإن يكن ليس بهذا الوصف ........ أسرها الامام فيما يخفي # ولا دليل عندنا لهذا ........... إني أرى قائله قد هاذى # يظن أن الأحتياط فيه ........ وهو فساد حيث لا يدريه # فكان منه سبب انصراف ........ من بعده عن سنة الأسلاف # فجعلوا إمامهم مقيما .............. إذ كان فيه ثقة سليما # وقبلوا الأذان ممن حضرا ......... فبدلوا سنة سيد الورى # إذ كان في سنته من أذانا ......... فهو يقيم وعليه صحبنا # حتى أي من جهلوا المسنونا ............ وهم للاحتياط يدعونا # فبدلوا وليتهم ما بدلوا ... ........ ورسخت بقلب من لا يعقل # حتى ادعاها سنة واحتالا ........ على ثبوتها بما قد قالا # وهو لعمري جدل محرم ........... لأنه يقول ما لا يعلم PageV01P029 وأنه ~~ساع لهدم السنة ........... بجهله كفى بهذا محنه # لو كان سنة كما قد زعما ............. لم تفتن أسلافنا والعلما # كيف تكون سنة مخالفه ......... لما عليه العلماء السالفه # وفعله صلى عليه ربه ............ مشتهر مضى عليه صحبه # والخلفاء الراشدون أجمع .............. إلى انتهائهم عليه أجمعوا # ولا تؤذن الفتاة لأحد .......... ولا تقيم فهو منع للأبد # لأن ذاك صفة الرجال .......... لا من صفات ربة الحجال # وإن خفض صوتها الثمين .......... مخالف لحاة التأذين # و لا أذان لا و لا إقامة ........... على النسا كذاك لا إمامه # وجائز خروجها للمسجد ............ بشرط أن لم تتعطر فقد # صلاتها في البيت أعلا فضلا ........... وقعر بيتها بذاك أولى # ومن تعدد الأذان معنا ....... لأنه خلاف ما قد شرعا # فقوله لا بأس أن تؤذنا ............ في المسجد اثنان ليس بينا # وهكذا ثلاثة أو أكثر ........... قلت وفعل ذاك عندي منكر # لو كان خيرا لم يفت محمدا .......... وصحبه ولم يكن تعددا # وإنما يؤذن المؤذن ............. ثم يقيم وبذاك يعلن # وجاء في التثويب بالفلاح ............ زيادة تخص بالصباح # وذاك بعد أن يؤذننا ............ لعله من نام يوقظنا # والخلف في معنى الفلاح اشتهر ........ فقيل أنه أراد الظفرا ms025 # وقال قوم إنه النجاة ............ وآخرون إنه الحياة # وقال قوم إنه السعادة .......... وكلهم قد قصدوا مراده # والخلف لفظي وأما المعنى ......... فأنه الفوز غداة يعنى # باب التوجيه # وإنما التوجيه ذكر خصا ........... بأول الصلاة فيما نصا # قبل الدخول وهو قول الأكثر ......... أو بعده وليس بالمشتهر # وإنه في قول بعض فرض ......... وسنة قد قال أيضا بعض # وهو الصحيح والهلاك يلزم ........... لتارك الفرض كذاك يأثم # وذاك محتاج إلى دليل ............ وما إلى التهليك من سبيل # وهل يعيد تارك التوجيه .......... من بعد أن أحرم لا يأتيه PageV01P030 ~~لأنه تيقن الدخولا ........... والشك لليقين لن يزيلا # وجهت وجهي للذي قد فطرا ....... أقبلت للقبلة حيث أمرا # وقيل بل قصدت بالكليه .......... إليه بالأفعال بعد النية # معنى حنيفا مستقيما فسرا .......... وهو من الأضداد فيما ذكرا # لأنه في الأصل نفس الميل .......... فالمستقيم مال نحو الأعدل # مال عن الجمهور إبراهيم .......... إلى الهدى وذاك مستقيم # إذ لم يكن موحدا سواه .......... كان حنيفا في رضى مولاه # تبارك اسمه تعالى جده .......... علا وجل شأنه ومجده ة # باب تكبيرة الإحرام # تكبيرة بها المصلى يدخل ........... صلاته ويحرم المحلل # تحريمها التكبير نص الخبر ........ لم يدخلن ما دام لم يكبر # فلا ينوب عنه ذكر أبدا ............. لأنه النص الذي قد وردا # والضم في تكبيرة الإحرام ....... يفسد الصلاة عن أعلام # فضم اسم الله ضما بينا ........... ولا تشمه ولا تسكنا # وقيل في تسكينه لا يسع ........... من أحسن الضمة منه يمنع # من زاد بين الباء والراء ألف ....... فإنها يعيدها ولا يقف # ثم القيام موضع التحريم .............. كذلك القعود للتسليم # فكل من أحرم في القعود ........... إحرامه من جملة المردود # إلا إذا ما كان ذا اضطرار ........... فضره من جملة الأعذار # باب الاستعاذة والقراءة # وبعد هذا فاستعذ بالله ........... سرا من الرجيم والملاهي # واختلفوا في نقضها عليه .......... إن كان قد أسمعها أذنيه # وبسملن وأت بالمثاني ........ وفي صلاة الليل بالقرآن # في الركعتين الأولين وكذا ........ في الفجر إن كنت إماما محتذى # واقتصرن في صلاة الظهر ...... على المثاني وصلاة العصر # وحيث يقرأ الإمام سرا ........... فالحمد تكفيه إذا ما يقرا # وحيث يجهرن عليه يبدي .......... قراءة ms026 القرآن بعد الحمد # ويسمع المأموم للقرآن ........... وإنما يقرأ للمثاني # ويقرأ الجميع حيث انفردا ......... ولم يكن يتبع فيه أحد PageV01P031 ~~وسورة الحمد هي المثاني ........ لأنها تقرأ في الأركان # ثثنى من الصلاة كل ركعه ........... وذاك من تعضيمها ما أرفعه # وقيل معنى الحمد هو الملك ......... وغيره في القلب عندي يزكو # لأنما الحمد هو الثناء ......... على الجميل وهو السناء # وبسملن عند كل سورة ........... من حيث ما البسملة المسطوره # وتلزمن في الحمد في الصلاة ....... لأنها البعض من الآيات # ولا يجوز ترك بعض الحمد .......... والنقض في تاركها بالعمد # وتركها لا ينبغي في السور ............ و لا أرى بأسا على المقتصر # ومن يكن لم يحسن القرآنا .......... في وقته يسبح الرحمانا # ومنعوا تكراره للحمد ............ وللتحيات بمعنى العمد # ونقضوا صلاة ذا المكرر ............ وعذروا الناسي هناك فاعذر # باب الركوع # فرض الركوع في كتاب الله ........جاء به الأمر بلا اشتباه # فاركع بتعظيم لذي الجلال...........وكن لدى الركوع ذا اعتدال # وضع يديك فوق ركبتيك ..........فإن تركت قيل لا عليك # وسبح اسم ربك العظيم ..........ومثل ذاك الذكر بالتعظيم # وهو على قول بعض العلما ............لانما المقصود أن يعظم # والأول الصحيح لا سواه ...............لانه رواه من رواه # واختلفوا في منتهى الركوع ..........فقيل بالقيام للخضوع # وقيل بالهوية للسجود .............والخلف فيه الخلف في الحدود # فحيثما تم الركوع دخلا ...........حكم السجود إليه انتقلا # ومن هناك الخلف جاء بعده ............في سمع الله الكريم حمده # من الركوع أو من السجود ........... والأول الراجح بالتأكيد # وهوية السجود في الحدود.......... أقول إنها من السجود # وسمع الله لمن قد حمدا .............. يعيد من يتركها تعمدا # ويعذر الناسي فلا يعيد ........... كذلك التكبير والتحميد # لأنه من سنن الصلاة ............ والترك للأركان نقص آتى # باب السجود # وإنما السجود فرض أيضا ......... فتركه يوجب حتما نقضا PageV01P032 جاءت ~~به أوامر الكتاب ............ وفسرته سنة الأواب # وإنه لحالة تقرب ............... لله فالعبد هناك أقرب # فاسجد على السبعة من آراب ........ من غير كف الشعر والثياب # أولها جبهته المصونه ......... وبسجود أنفه مقرونه # وباليدين ثم الركبتين ........ والقدمين اثنين بعد اثنين # فهذه السبعة والذي ترك ........... منهن شيئا في سجوده ركك # فتارك ms027 الجبهة لا صلاة له ............ بلا خلاف عندنا فننقله # كذاك من يرفع رجليه معا ............ والخلف في واحدة إن رفعا # ومن يكن لم يستطع أن يسجدا ........ فإنه يومي ولا يقعد سدى # وإن يطق أن يسجدن بالأنف .......... فإنه يفعله ويكفي # وقيل بل يرجع للايماء ............. وهكذا في سائر الأعضاء # ومن رأى وعوثة في الحال ......... حول لليمين أو الشمال # وقيل لا يحولن ويمتنع ............ أن يسجدن فوق ما لا ينزع # كالصوف والريش مثل الشعر ......... والجلد مع عظامها والوبر # وجائز يلبسه المصلي ........ أو يقفن عليه إذ يصلي # وهكذا المعادن الأرضيه ......... من نحاس أو من الفضيه # كذلك المحروق كالرماد .......... والجص والنورة في الجماد # لأنه قد استحال مطلقا ............. عن حاله الذي عليه خلقا # قد كان أرضا والرماد حطبا .......... فصار بالتحريق شيئا عجبا # وقيل في القرطاس نبت الأرض .......... لا بأس فيه بسجود الفرض # لكن إذا كان به بسم الله ......... فبادر الفارش بالمناهي # لأنه ليس من التعظيم .......... فاحكم على الفاعل بالتحريم # وما سوى ذلك من كتاب ........... يجوز إلا آية الكتاب # وإن تعذر المكان الطاهر ........... يومي ولا يسجد وهو الظاهر # وهكذا قد قيل في الركوع ........... وقيل يبحني إلى الخضوع # فينتهي بذاك دون الأرض ........... وقيل يسجدن لأجل الفرض # وعند من يقول بالإيماء .............. يصلي واقفا على سواء # وقيل بل يؤخرن الفرضا ........... حتى يلاقي للسجود أرضا PageV01P033 وهو ~~مقال خالف الظواهرا ........... ولا أراه في الصواب ظاهر # لأنه يقضي بفوت الفرض .......... والنص شرعا بسواه يقضي # وسبحن في السجود الأعلى ........... فإن ذاك بالسجود أولى # فأنت في تذلل الدنو .................. وهو في تعزز العلو # وجائز بصفة العظيم ..................... إذ كله من لازم التعظيم # والأول المنقول في الأخبار ......... والثاني من نتائج الأفكار # أقل ما يجزي من التسبيح .......... ثلاث مرات على الصحيح # وقيل تجزى مرة والأول .......... فيه عن المختار قول ينقل # وينه عن نقر السجود أنه ............ من شأن من نافق فاتركنه # باب القعود للتشهد # ثم القعود وهو للتشهد .......... ركن من الصلاة ياذا فاقعد # فتارك القعود حتما تنتقض ............ صلاته لأنما مما فرض # وذكره وهو التحيات اختلف ......... فيه بفرض أو بسنة وصف # فقيل لا نقض ms028 إذا ما قعدا ................ حتى ولو لم يقل التشهدا # وهو ضعيف والصحيح النقض ......... لو لم نقل بأن ذاك فرض # لأن من المنون ما ينتقض ........... بتركه تعمدا ما يفرض # واختلف المشددون أيضا ............ في القدر الذي يكون فرضا # فقيل بعد الطيبات يمضي ............. لا يلتفت من بعدها لنقض # وقيل ينتهي إلى رسوله .............. وهو مقال ظاهر دليله # وقيل لا إلا إذا ما سلما ............. كمثل ما تكبيرها التحريم # فالنقض بالحادث قيل يلزمه ......... إن كان عمدا أو خطا لا يؤثمه # وكل من رخص إنما عنا ............. بذاك حيث كان عذرا بينا # وخرج الخلاف حال العمد .............. أبو سعيد الفقيه المهدى # والخلف فيه الخلف في التسليم ......... هل كان للركن أو التتميم # فإنه ركن على التشديد ...............ز ودونه في عكسه البعيد # باب التسليم # وسلمن يمنتة ويسرى ............. تسليمتين والشهير وترا # وأول القولين عن ضمام ............ والثاني عن بقية الأعلام # وكلهم قد أكتفى بمره ............. وهو حديث لا نطيل ذكره PageV01P034 ~~ويقصد الخروج بالتسليم ........... وحل ما كان من التحريم # ويمسح الغرة باليمناء ............. وتركه قيل من الجفاء # وفعله قل الدخول أيضا .............. من الجفاء فارفضنه رفضا # كذاك من لا يتبع المؤذنا ............ من الجفا فاتبعه حين أذنا # ومن نسي التسليم حتى قاما............. يسلمن بعد ذا قياما # وانصب إلى ربك وارغبنا ................ إليه في حصول ما تمنا # فإن ذاك موقف عظيم ............ يجيب من شاء به الكريم # وانقلن للنفل لو قليلا ................. عن موضع الفرض كذاك قيلا # باب سجود السهو # وبيوجب السهو لأجل الجبر ........ بعد السلام سجدتين فادر # فيهدمان عمل الشيطان .......... ويرغمانه ويخزيان # فيعفر التراب فوق رأسه ......... لهدم ما بناه من أساسه # يقول واويلاه قد أضعت ..........أمرت بالسجود فامتنعت # والآدمي قال قد أطلعت .......... أوامر الرب وقد سمعت # فكان في ذاك رضى الرحمن ........ والويل والخيبة للشيطان # فافعلهما ممتثلا للأمر ............ مسارعا لجبر ذاك الكسر # ولا تلفظ بكلام يذكر ............ به عن النية قوم عبروا # لأنه جبر لما تقدما ......... والقول فاصل هناك فاعلما # لأنما النية بالفؤاد .............. لا بالتلفظات والتعداد # وفي السجود سبحن الأعلى .........وقيل يستغفر حين زلا # وقال قوم يسجدن بعد أن ............ يتحين قبل أن يسلمن # وقيل ms029 إن سها بنقص سجدا .......... قبل السلام لا إذا ما زيدا # وساجد من بعد أن يسلما ............ قيل يسلما حين تمما # وقيل ما عليه من سلام ............... لكنه يحمد للتمام # ومن سها إمامه وما سها .......... فما عليه قيل يسجدن لها # لأنما يتبعه في عمله .......... لا في خطائه و لا في زللة # وإن يكن تابعه في وهمه ............ فحكمه يكون مثل حكمه # ومن سها خلف الإمام وحده ......... فقيل يعفى بالصلاة عنده # وقيل لا بد من السجود ............ وهو دليل نصه المورود PageV01P035 إذ ~~لم يفرب الدليل أبدا ........... بين جماعة ومن تفردا # باب حكم تارك الصلاة # والجهل بالصلاة حكما يسع ............ إلى دخول الوقت ثم يمنع # يلزمه أن يعرف الكيفية ............ من وصفها وشرطها والنية # فالفعل لا يمكن دون علم .......... ولا يكون سائغا في الفهم # ووقتها المحدود وقت فعلها ............ ووقت ضيق تركها وجهلها # فتارك الصلاة حتى خرجا ............ تعمدا في الكفر قطعا ولجا # ما لقي الله بذنب أعظما .............. من تركها تعمدا تجهما # ما بين تركها وبين الكفر ......... حد إذا لم يتب وقيل يضربنا # ويجعل الضرب عليه مرسلا .......... حتى يصلي أو إلى أن يقتلا # فإن يمت بالضرب مات كافرا .......... وكل من يضرب كان ظافرا # وقيل لا يقتل حتى يجحدا .......... وجوبها و لا أراه أبدا # فإنه يفضي إلى التهاون ............ بأعظم الشعار في المدائن # وقاتل الصديق من قد منهه ........... من الزكاة والجميع تبعه # والكل ركن والصلاة أعظم ............ لأنها هي الشعار الأعظم # وأنها لديننا عمود ............. فما البنا إن ذهب العمود # باب نوا قض الصلاة # وإن في الصلاة أشيا تمنع ................ فتنقض الصلاة حين تقع # فبعض ذاك عارض قلبي ................... والبعض منه عارض قلبي # وبعضه للفعل أيضا نسبا ................... فالعارض القلبي أن ينقلبا # وذاك أن ينوي تركها وأن ..............يحول الفرض إلى بعض السنن # وقيل إن نوى ولم يترك فلا .............. تفسد والفساد إن تنقلا # وقيل إن لم يقصد المصلي ........... تأدية الفرض بذاك الفعل # عليه أن يكفرن ويبدلا ................ وقيل يجزية المتاب مثلا # وهكذا من أشغل الجنانا ........... بغيرها لا خطا نسيانا # وفهمك الحساب وصف ناقض ......لأنه لا شك فيه عارض # وليس للإنسان ms030 إلا ما عقل ......من الصلاة هكذا البعض نقل # فمن يكن صلى على حضور ........فإنه أعظم للأجور PageV01P036 ولا صلاة ~~للذي قد غفلا ..........عهنا جميعا فليقم ليبدلا # وإن عثرته غفلة للبعض..........فالخلف في مقدار حد النقض # أكثرها قيل وقيل ركعة ...........وهو أشد ما رأيناه معه # كذاك من عن دينه يرتد .........وعن يقينه فلا يعتد # لأن هذا ناقض للطهر ..........وقاطع أيضا خصال الأجر # وإن يكن في حال الإرتداد ...... مضى عليه الوقت بالعناد # فلا عليه بدل أن أسلما ........لكن عليه أن يحج فاعلما # لأنه ركن من الإيمان ........يلزمه كسائر الأركان # وليس يجزيه إذا ما أدى ........لحجه من قبل أن يرتدا # لأن ذاك الحج ركن السابق ........ةذا الأخير ركن هذا اللاحق # كذاك من عارضه الإغماء .........قيل ومن عارضه الرياء # لكن إذا استرسل فيه لا إذا ........نفاه عن فؤاده ونبذا # والشك حيث لا يكن يعلم ما ........صلى فإنه يعيد فاعلما # كيف يصلي وهولا يعلم ما ........أداه والفرض عليه لزما # وإن يكن يغلب في خياله ............ شيء بنى عليه في أفعاله # فغالب الظن هنا يعتبر ............. ومن بنى عليه فيها يعذر # وإن يكن خلف الإمام سجدا .......... لسهوه وللإمام قلدا # والشك من بعد التمام يحظر ............ فذاك عفو والإله يغفر # وشكه في الحد بعد فعله ........... يكون في شكه في أصله # لا يرجعن له بنفس الشك .......... وإنما يرجع عند الترك # إلا إذا ما شك في الإحرام .......... قيل يعيده إلى التمام # لأنه بذاك فيها يدخل .............. فهل ترى الشك له يدخل # وإن طرا عليه في حال الأدا ......... فلا يجاوزه بشك أبدا # ومن يكن قد صار في القرآن ......... لا يرجعن بالشك للمثاني # وقيل يرجعن للسجود .............. من شك فيه حال القعود # ويرجعن للتحيات معا ............ إن شك في إتيانها حال الدعا # ما لم يكن سلم والبعض يرى .......... مضيه و لا يعود القهقري # وقل لو سلم ثم شكا ............. يعيدها إلا إذ ما انفكا # وهو ضعيف والصحيح عندي ......... أن يلغي الشكوك بعد الحد PageV01P037 ~~فهذه العوارض القلبيه ............ ودونك العوارض القوليه # تكلم اللسان لا بذكرها ........... فإنه ينقضها بأسرها # فمن يقل آمين ms031 في الصلاة ........... فإنها تبوء بالبتات # كذلك القنوت وهو أعظم .......... لأنه طال به التكلم # وكان قبل النسخ للكلام ........... مؤثرا عن سيد الأنام # وذاك وقت قد أبيح مطلقا ............. فيها للكلام فانتفى ما أطلقا # فنسخته آية الخشوع .............. وصار ذكره من المسموع # وحين عم الاختلاط والفتن ........... أحيي وقالوا إنه من السنن # وهو من السنة لكن نسخا ............ أفاده من في العلوم رسخا # والأخذ بالمنسوخ قطعا يمنع .......... إذ لم يكن من بعد ذاك يشرع # فهو من البدعة حتما مثل ما ......... قال بذاك بعض من تقدما # ومن يصلي خلف من يؤمن ........... أو يقنتن النقص فيها بين # وإن يكن لم يعلمن بحاله ................. فإنه يعذر لإستحلاله # وقانتين في الصلاة يعني ............. به القيام بحضور الذهن # وقيل بل بعني به التطويلا .......... فيها من القيام فيما قيلا # ولا تخافتن في الصلاة ............. كذاك لا تجهر بالنغمات # معناه لا تتركها حياء .............. و لا تكن مصليا رياء # وقيل ذاك في صلاة الأجر ......... يكون بين سرها والجهر # وقد أتى الترخيص في أمور ......... تسبيحه التحميد والتكبير # تهليله وإن عطست فاحمد ............. لكن بلا جهر و لا تمدد # كذلك التسليم فيها خطأ ........... عن ركعتين إن يكن قد أخطأ # وقد حكي في ذلك الإجماعا ........ لكنني أحكي به نزاعا # واللحن مطلقا لديها يحذر ............ وبعضه ينقض حين يذكر # من ذاك كسر لام العالمينا ........... كذاك أن تضم منها النونا # كذاك أيضا فتح لام ملك ...........لأنه بالفتح لفظ ملك # كذاك فتح دال يوم الدين ............ لأن ذاك اسم هذا الدين # وإن كسرت الكاف من إياكا .......... فالقبح كله أتى هناكا PageV01P038 ~~وإن ضممت التاء من أنعمتا ......... لنفسك الإنعام قد نسبتا # فهذه نواقض الألحان ............. وضبطها التعكيس للمعاني # فكل لحن أفسد المعنى نقض .......... والعفو في سواه قام ونهض # وضم نون العالمين أهون .......... كذاك كسر لامها إذ يلحن # وهذه نواقض الأفعال ............. من كل ممنوع من الأحوال # نذكرها الأول ثم الأولا .......... حتى يكون في السياق أمثلا # فناظر بعينه نحو السما ............ في نقضها جاء اختلاف العلما # ويستحب نظر المصلي ........... حال القيام من مقام الرجال # لموضع السجود لا يعداه ........... وليحذرن أن تغمضن عيناه ms032 # فإن يغمض لا بعذر تفسد ............ وقيل لا تفسد وهو أجود # وقيل لا بأس إذا لم يكن ........... مغمضا في الكل فافهم وافطن # وكره البعض بلا فساد ........... والكل من قول أولي الرشاد # وإن يخف شيئا على العينين ........ لا بأس أن يغمض الجفنين # وفاتح من عينه للعرق ............ يصلين بدمه مستلقي # ما دام للعقدة لم يحلا ............ كذا فتى الصقر يقال صلي # وبعض أصحاب النبي الفضلا ........ نهى فتى العباس حين سئلا # وقيل لا بأس على المصلي ......... أن يخرج الذرة إذ يصلي # يخرجها باليد من عينيه .......... إن خاف بأسا وكذا أذنيه # وواجب في الوجه من الكشف .......... ومن ضرورة يغطي الأنف # كمثل ريح نتن يأتيه ........... وكذباب يدخلن فيه # وإن يكن تعمدا استنشاقا ........... فالنقض لازم له استحقاقا # وفاتح فاه لاخراج الجشا ........ فقيل لا نقض عليه ولا اجتنابه # والنفخ في العمد وفي الخطا معا ......... ينقضها لو للجشاء وقعا # لأنه مما نهينا عنه ........... لا كونه تكلما أو منه # لأنما الكلام ما يؤلف ........... من الحروف لمعان تعرف # ويكظمن الفم في التثاؤب ............ ويترك التماطي في الجوانب # فمن تماطى في الصلاة عمدا ......... تفسد حيث كان ذاك قصدا # لتركه لواجب الخشوع ............ وتركه فيها من الممنوع PageV01P039 ~~والضحك نوعان فمنه ينقض ............ صلاته وطهره إذ يعرض # ويسمعن صوته والآخر ........... ينقضها فقط وهو الكاشر # وقيل من بزق في الصلاة .......... يدفنها من غير نقض يأتي # لا يبصقن في قلبة المصلي .......... يجعلها إن شاء تحت الرجل # ومن جشا فحمد الرحمانا ........... قيل بدا فسادها إعلانا # وقيل من لم يقلد العمامه ........ في حلقه ليس به ملامه # إلا إذا شاء خلاف السنه ............. فالخلف قيها جاء فاحفظنه # كذاك من لم يستر المتنين ........... من ظهره فالخلف في قولين # كذاك من يقلب الحصاء ........... في نقضها الخلاف أيضا جاء # وقد أسا بفعله من حركا ........... خاتمه تعمدا لو أدركا # وليسلن يديه لا يكفتهما .......... و لا على خاضرة يضعهما # لأنما ذلكم اختصار ........... وقد نهى عن فعله المختار # وقيل من يكفت في الصلاة .......... ينهى ويحبرن بالغلطات # إن انتهى كان وإلا عوقبا ........... بما اقتضاه رأى من تنصبا # وإن يكن إحليله قد ms033 انتشر ........... يمسك حتى يسكنن منه الذكر # وفيه قد قال أبو عثمانا ............ يمضي ولكن يذكر النيرانا # وإن يكن ظن خروج البلل ........... قيل له ينظره بالمقل # وإن يكن بالليل أجرى الذكرا ........ بيده في فخذه مختبرا # يفعل ذاك من وراء الثوب ......... ويلمس الموضع عند الريب # فإن رأى شيئا أعاد ومضى .......... إن لم يجد شيئا هناك عرضا # ورخصوا في ذاك للتبين .............. حتى يكون الفعل عن تيقن # و لا أقول ينظرن أو يلتمس .......... بل يمضين ويتركن الملتبس # والشك في الناقض عفو نقلا .......... معناه عن نبينا متصلا # وقد نهى المختار عن صلاة من ......... يدافعن الأخبثين فاسمعن # ومثله عند أولى الذكاء .................... كمن يصر ذاك في الكساء # وقيل من صلى وركبتاه ................ بارزتان نقضها جزاه # إن لم يكن عذر له بحال ............ وذاك هو أكثر القوال PageV01P040 لأن ~~ركبتيه من عورته .......... سترهما يلزم في سترته # وإن يكن لجنبه قد وقعا ............ بلا اختيار فهو عفو فاسمعا # يبني على صلاته ويرجع .......... يصنع ما قد كان فيها يصنع # وقد نهى فيها عن التربع .......... وهو تفرشخ القعود الأوسع # وهكذا نهى عن الإقعاء ............. أو يلصقن الفخذ بالأحشاء # ومن رأى حال الصلاة رجلا .......... يقتل إنسانا له قد جهلا # فإنه مخير في الشرع ............. ما بين حفظها وبين القطع # لأنه يمكن أن يكونا ........... بالحق والباطل يقتلونا # وذاك إن لم يستغث وينصره ......... إذا استغاث من عدو يقهره # ويقطع المسبح التسبيحا ............. من من مطر أو من صياح صيحا # أو من هلاك نفسه أو ماله ............ وكل ما قد كان من أمثاله # كذاك إن رأى سواه يهلك ............... فإنه نجاته يستدرك # ينجيه لو وقت الصلاة فاتا ............. لكنه يستأنف الصلاتا # قلت إذا خاف فوات الوقت ........... يفعل ما يمكنه أن يأتي # لو لم يطق منها سوى الإيماء ......... يومي ويذهبن للإنحاء # وقيل للمرضع إذ تصلى ........... ترضع ابنها لخوف الشغل # ومن يخف من حية أو عقرب ......... فإنه يقتله وينصب # باب اللباس # ويلزم المصلي ستر العورة .........وتركه ينقض عند القدرة # ومعدم الثياب فليصل .........كذاك عاريا لفوت الفعل # قيل يصلي قاعدا ويستر .............. عورته بما عليه يقدر # من شجر يجعله عليها ms034 ............ أو من تراب جره إليها # ويومين راكعا وساجدا ............ وهي صلاة من يصلي قاعدا # وقيل بل يصلي وهو قائم ........... لأنما القيام ركن لازم # وهو وإن دنا من الصواب ........... مخالف لهيئة الآداب # من ثم مال أكثر الصحاب ........ إلى قعود معدم الثياب # وواجد الثياب فليستكملا ........... لباسه لا سادلا مشتملا # فالسدل في الشرع نهينا عنه ............ كذاك الاشتمال فاحذرنه # لا سيما مشتمل الصماء ........... وهكذا ننهى عن احتباء PageV01P041 أقل ~~ما يجزي من الأثواب ............. ثوب وما زاد فللثواب # إن كان ذاك ملكه أو عاريه ............ فيستعيره ولو من جاريه # قيل ولو أمانه مختصا ............ صلى به ويضمنن النقصا # وإن يقل صاحبه بعد الأدا .......... ذا نجس فليقلبن وليعدا # إن كان في الوقت وبعد الوقت ........... لأنه في قوله كالمفتى # وقيل إن صدقه أعادا .......... إن غلب الظن به وزادا # ولا يعيد إن يكن متهما ........... بأنه في قوله قد وهما # وقيل لا يصلين بثوب .............. من لا يواليه لخوف الريب # لكنه في الاختيار والسعه .......... والاضطرار حالة موسعه # وثوب ذات الحيض لا بأس به ......... ولا بثوب جنب في جنبه # لو كان فيه منهما نوع عرق ........... ما لم يكن ينجس قد التزق # و لا تصل بثياب قذره ................وموضع الأنجاس منها طهره # وهكذا الابريسم الممتنع .........على الرجال لبسه لا يسع # وهكذا ثوب به يصور ............. تمثال ذي روح فذاك يحجر # وإن يكن نحو يد ورجل ............. فلا أرى بأسا على المصلي # والرأس فيه معدن الروح يرى ....... فامنعه إن كان هناك صورا # وجائز غير ذوي الأرواح .......... كصورة الأشجار والنواحي # وصورة الرمال والجبال ........... وكل ما كان بهذا الحال # والثوب إن يشري من المجوسي .......... فغسله أطيب للنفوس # وقيل بالترخيص في المقموط ........ والغسل في منشوره المبسوط # وما ذكرناه من المعاني ............. يكون في توسع الإنسان # وجائز في الاضطرار بالنجس ....... وبالحرير وبكل ما لبس # إن لم يجد سواه ولييمم ........ منجسا للاحتياط فاعلم # وقيل بالحرير لا يصلي ........... في الاضطرار وهو غير عدل # ومن يصلي وهو ذو ارتياب ......... مع ذاك في نجاسة الثياب # قد علم الخبث بها وشكا ......... هل زال فالخلاف قيه يحكى # وذاك إن صح بأن ms035 الغسلا ........... قد كان للثوب وبد صلى # أما إذا لم يعلمن بغسله ........... فالنقص فيها لازم لفعله PageV01P042 ~~والحسن البياض في اللباس ........ وغيره ليس به من باس # لو صبغ الثوب بزعفران ......... والورس فيما قيل والشوران # لا بأس إن صلى به الرجال ........ فرضا ونفلا هكذا يقال # قلت إذا أفضى إلى التشبه ........ بلبس ذات الخدر فالمنع به # وقد أتى النهى بنص الخبر ....... أن يلبس الرجال للمعصفر # فكيف بالمزعفر المذكور .......... إني أرى هذا من المحجور # من سرة المرء إلى ركبتيه ....... يستره إذ ذاك من عورته # ويستحب ستره لصدره ......... إلا الذي أخرج للضروره # الوجه والكفان فاعلما ......... وما عدا هذين تسترنا # والوجه لا يست في الصلاة ........... و لا في الاحرام من الميقات # وكل ما جاز من الحلى ........... ففي الصلاة فاسمعن وامتنع # فالذهب الممنوع للرجل ........... لا يمنعن من ربة الحجال # وجائز بالفضة البيضاء ............ في حلية الرجال والنساء # وللرجال كله محجور ........... عسجده القليل والكثير # فقوله في الخاتم المذهب .......... بقدر الدرهم نوع عجب # لا نحفظنه عن المختار .......... ولا عن القادة في الآثار # وربما يوجد ذكره ولا ............ يذكر من قد قاله أو نقلا # ولو علمناه لكان فيه ............ لنا مقال في الذي يرويه # إذ ليس ما قيل جميعا يقبل .......... إلا الذي عن النبي ينقل # أو كان أصله من الكتاب ......... ينزعه فهم أولي الألباب # ولا يصلي بالنحاس والشبه .......... وهو من المكروه فلتجتنبه # كذلك الحديد في ا لآثار .......... لأنه حلية أهل النار # والخلف في الصلاة في النعال ....... جاء على ثلاثة أقوال # ثالثها الجواز في الضروره .......... ولا أرى الإجازة المحصوره # لأنه جاء عن المختار ......... جوازه في غير الاضطرار # لكن نعال الناس في ذا اليوم ......... مخالف نعال تلك القوم # فذي النعال ترفع الرجلين ......... عن السجود فوق أصبعين # فيمنعن من أداء الفرض ......... خلاف نعل لاصق بالأرض PageV01P043 من أجل ~~هذا قيل في حال الضرر .......... يجوز دون الاختيار المعتبر # هم نظروا إلى اختلاف الحال .......... من اللباس ومن النعال # ولا أرى للمانعين مطلقا ........ سوى الذي ذكرته تعلقا # وإن خلعت النعال فاتركنها ............ على اليسار لا تيمننها # لأنما اليمين موضع الملك ......... فاحترمن جانبه ms036 حيث سلك # وموضع اليسار للشيطان .......... أحق بالتضييق والهوان # فالنعال والبصاق مهما عنا ......... نحو اليسار عنه يرمينا # باب الستره # ويؤم باتخاذ السترة ................ حال الصلاة بينه والقبلة # لأنها منع من القواطع ............ وليس شيء خلفها بقاطع # وليدن منها خوف أن يحول ........... ما بينه وبينها المخذول # لا بأس إن دقت ولكن ترفع .......... شبرين أو ثلاثة فتمنع # على اختلاف جاء في مقدارها ............ محددا في الطول من أشبارها # وآخر القولين هو الأشهر ........... من ثم قد مال إليه الأكثر # وإن تكن في الغلظ كالجدار ........... تكون أقوى ثم كالحظار # ومثل ذاك من يصف الحجرا ......... أمامه اثنتين أو فأكثرا # والحجر الواحد إن لم تجد ........... سواه يجزي لأدا التعبد # والخط عند عدم الجميع .......... قدامه كاف عن التضييع # وقد يقال حجر لو صغرا .......... أولى من الخط ولو قد كبرا # والخلف في النهر الكبير ذكروا ......... هل يسترن والصحيح يستر # ولم يرى ذلك في الصغير ............. والفرق عسر غاية التعسير # وكل ما كان من الأمور .......... فستره فيه لدى المرور # إلا الكنيف قيل سترتان ...........وفرجه بينهما للدان # إحداهما جداره والأخرى ....... ستره من صلى فنال الأجرا # وقال بعض العلما جدار ........... يجزي وقيل يجزين حظار # ومقصد لكل يكون واحدا .......... فلا أرى للخلف معنى زائدا # فالأولون اعتبروا جداره ......... والآخرون أهملوا اعتباره # ومن يكن صلى لغير ساتر .......... فإنه يكون كالمخاطر # لأن أشياء هناك تقطع ...........إلا إذا بفسحة توسعا PageV01P044 الكلب ~~والخنزير ثم القرد ........ومشرك وأقلف يعد # وجنب وحائض ونفسا ...........تقطع إن لم يكن قد تنفسا # خمسة عشر أذرعا قيل وذا ...........يكون حدا للذي بعد ذا # من واجه الإنسان بالتعدي .......... فإنه ينقض دون الحد # وقيل لا ينقض فوق سبعة .............وقيل بل ينقض دون عشرة # وقيل بل ثلاثة من أذرع ............حد له وبعدها لم يقطع # كذاك من قابل نارا تشتعل ...........لأن ذاك بالمجوس أمثل # والجمر والسراج لا بأس به ...........ما لم يرد نوعا من التشبه # كذاك من صلى إلى المقابر .......لأنما تعظيمها للكافر # وسائر الأشياء ليس يقطع .........إلا إذا دون السجود يقع # من ذلك المسلم غير الجنب ........ونحوه من حيوان طيب # قيل ms037 كذالك ضبع وثعلب ..........والذئب أيضا كذلك الأرنب # يأثمن من يكن قد مرا ...........بين يديه عامدا تجرى # وللمصلي قيل أن يقاتله .........لأنه الشيطان أو يماثله # باب صلاة الجماعة # والاجتماع دائنا مطلوب ............في الدين وهو الهدى محبوب # من ذاك الصلاة في الجماعة ...........فإنها من أحسن البضاعة # واختلفوا فقيل فرض عين .............تلزم كل واحد بالعين # وقيل إنها على الكفاية ................وقيل سنة لها عناية # فجار مسجد فلا تصلي .............في غيره إلا صلاة النفل # فإنها تسن في الأبيات .............لطلب الإخفاء والإخبات # من لازم الصلاة في الجماعة .........فنحره ملئه بالطاعة # وفضلها أعظم بالإطلاق............وتركها علامة النفاق # من ثم قالوا أنها رفيض ...........لو دمعه من خوفه يفيض # ومن هنا قالوا **** الحال ......بتركه الفضل من الأعمال # لم يذر المختار خير البشر .......سائله وهو ضرير البصر # بل قال فيه أجب النداء ..........ولم يكن يعتبر العماء # فالفاتح البصير أولى وأحق.......أن يلزم فعلها إذا أنطلق # يؤدبه إمام الأدب ........كما اقتضاه نظر المؤدب # المصطفى هم بأن ينطلقا ........إلى بيوتهن لكي يحرقا PageV01P045 وأغلظ ~~المقال فيهم منكرا .........أفعالهم وهو حديث شهرا # واظب عليها وأتخذها عادة ........فإنها من أفضل العبادة # وصلينها خلف كل بر .......وفاجر مع عدم الأبر # ولا تمل لمن يقول صل ........منفردا أن لم يجد ذا عدل # فإنه مخالف للسنة ............والحق في الأول فاتبعنه # فصل الإمام في الصلاة # وعند الاختيار و الإمكان .......... يقدم الأفضل في الإيمان # ومن ذو الأحلام والاداب......... يقدم الأقرأ للكتاب # فإن تساووا فالذي يكون .......... أعلمهم بما هو المسنون # فان تساووا فالذي تقدما ......... منهم إلى الهجرة حين أسلما # فان تساووا قدموا الأسنا ........ فإن تساووا من يفوق حسنا # هذا هو الترتيب عند المكنة ......... وغيره مخالف للسنة # وإن رأيت جائرا تقدما ........... بالقهر صل خلفه وانتظما # و لا تقل له تقدما أنتا ......... كيلا تكون أنت قد قدمتا # ومن له قد كره الجماعه .......... فأمهم فهو خلاف الطاعه # لأنهم أولى بأن يقدموا ........ من علموه أنه مقدم # وصاحب السلطان في سلطانه ........ أحق بالصلاة من أعوانه # وصاحب المنزل في منزله .......... أولى لأنهم اتوا من أجله # والأمي لا ms038 يصلين بالقارى .......... وهكذا البادي بذي القرار # ولا يصل قاعد بقائم ........... وقيل جائز بغير اللازم # وقيل إن كان إماما جازا ........... ومطلقا بعض رأى الجوازا # والخلف في مسافر بحاضر ........... والحق في الجواز أي ظاهر # لكنه يتم ما عليه ............. يبقى و لا يقصرها لديه # فالمصطفى صلى بأهل مكه ............ قصرا وحثهم على التكمله # وهكذا أعمى يصلينا .............. بمبصر فيه الخلاف عنا # والقول بالجواز هو الأقوى ............. لما عليه من دليل يروى # وأعرج إن كان قد تمكنا ............. من السجود فليصل معلنا # وإن يكن لم يتمكننا ............ فالخلف فيه هل يقدمنا # والعبد بالحر ومن تيمما ............. بمن توضى فيه خلف العلما # وقيل في مشتمل بمرتدى ............ فاسدة وبعضهم لم يفسد PageV01P046 ولا ~~تؤم امرأة برجل ........... في فرضها قيل وفي التنفل # وبالنساء تتنفلنا ............. ولتك وسط الصف بينهنا # وجائز قيل صلاة ال***ى ............. بمثله أيضا وكل أنثى # لكن عليه يتقدمنا .......... عن صفهن لا كمثلهنا # فصل أحكام الإمام في الصلاة # ومن يكن إمام قوم ينوين .......... بأنه لهم إمام مؤتمن # وأنه الإمام للجميع ............ من حاضر أو غائب سريع # وإن نوى يصلين ببعض ......... فدخل الباقون تحت الفرض # فالداخلون ما عليهم بدل ........... لأنهم قد أمروا أن يدخلوا # وفي وقوفه أمام الصف ........... مساويا خير أمور الوقف # وقيل لا بأس إذا ما ارتفعا ......... مكانه عن صفهم واتضعا # وقيل يعلوهم ولا يتضع ............. وقيل بل جميع هذا يمنع # و لا يكن عنهم ورا حجاب ........... فيكره الوقوف في المحراب # وإن يكن سجوده فيه فقط ........... فلا عليه أبدا من ذا شطط # وفضلها في أول الوقت اشتهر .......... فلا يؤخرنا لينتظر # وإن يكن لمانع تأخرا ............ ينتظرونه لثلث غبرا # وهو حتى يبقى ثلثان معا ............. ينظرهم إن كان عذر وقعا # وليرع في التخفيف والتطويل .......... لحالة الضعيف والعليل # ويمضين على صلاته متى ............. ضاعت صلاة من وراءه أتى # ولا يضره فساد من ورا .......... لكن فساده يضر إن طرا # فقطعها بغير عذر مفسد ............. عليهم والعذر ليس يفسد # وجنب أم ولما يدري ............ حتى أتم الخلف فيه يجزي # قيل عليهم أن يعيدوا ويرى ............. بعضهم بأنه حكم جرى # وإن يكن حال الصلاة التبسا ............ عليه ms039 يسألن من به اتسا # ويأخذن بقولهم إن قالوا ............... صحيحة أو جاءها الإعلال # وإن يكونوا عددا لا يتفق .............. في السهو لا يسألهم بل ينطلق # أقل ذاك سبعة متفقه ............. وقيل خمسة وفيهم الثقه # وإن يكن سها يسبحونا ............ له وإن عي فيفتحونا PageV01P047 وقال ~~قوم إن سها يجهر له ........... بفعله الذي قد سها أن يفعله # وكرهوا التسبيح وهو فاسد ......... إذ قد أتى به الدليل الوارد # لكنه يكره للنساء ............ فللنسا التصفيق للإخفاء # وإن يكن أمامهم أصما ...........لم يسمع التسبيح حين عما # فقيل يمضون ويتركونه ............ وقال بعض بل يحركونه # وذاك للصلاح ما فيه حرج ........... وقيل يبدلن من له عرج # فصل في أحكام المأمومين # وإن يكن المأموم فردا صفا ............. حول الإمام في اليمين صفا # و لا يصفن على الشمال ................ فإنه من أقبح الخصال # ولا يصفن ورا الإمام ............. أخشى عليه عدم التمام # وإن يكونوا اثنين أو فأكثرا ........... تأخروا عنه وقاموا في الورى # صفوا وراءه على استواء ........... بلا اعوجاج وبلا التواء # وليرصنوا الصف ولا يفرجوا .......... إن فرجوا الشيطان فيهم يلج # وإن يك الصبي بين اثنين .......... فلا أرى نقصا على هذين # ولا يصفوا ثانيا من قبل أن ........... يتم ذا الصف الذي يقدمن # والفضل في الصفوف للمقدم ......... وعكسه صف النساء فاعلم # فالفضل في الأخير حيث كانا ............ عن الرجال أبعد المكانا # فهن يصففن ورا الرجال ......... بلا تعطر و لا خلخل # وليتباعدن قليلا عنهم ............ سبعة أذرع يكن منهم # والخلف هل على النسا صفوف ......... والقول بالصف هو المعروف # قيل ذاك في أداء الفرض ........... والنفل يجزي بانفراد البعض # ويقف ال***اء صفا متحد .........بين الرجال والنسا منفرد # لأنه ليس من الرجال .......... ولا من النسا ء للإشكال # وكلهم في تبع الإمام ........... لا يسبقونه إلى التمام # يكبرون بعد ما يكبر ........... وهكذا والأركان حين تذكر # ومن يكن أصم فليحرم إذا ........... ما أحرم الناس إذا درى بذا # وإن يكن لم يدر فليمسك إلى .......... أن يركعوا وليدخلن وليبدلا # يبدل ما فات من القرآن ........... بعد تمام سائر الأركان PageV01P048 ~~وكذا إذا سها المصلي ............. عن استماع الذكر إذ يصلي # فإنه عليه قيل يبدله ms040 .......... من بعد ما تم الإمام يفعله # وإن يكن مستمعا للبعض ............ أجزاه ذاك لأداء الفرض # إن يكن مستمعا لم يسمع .......... شيئا فما عليه بأس فاسمع # لأنما المفروض الإستماع ........... له إذا يقرأ لا السماع # لا يقرأ المأموم غير الحمد ........... واختلفوا في زائد بالعمد # وإن يكن زاد على النسيان ............ فليس فيه النقص بالقرآن # والنقص مهما ركع المأموم ........... قبل الإمام عندهم معلوم # وهكذا السجود مهما سجدا ........... قبل إمامه كذا إن قعدا # وإن يكن إمامه قد سبقه ............ بفعل حد قيل نقض لحقه # وإن يكن في آخر الحد لحق .......... فلا يكون ناقصا بما سبق # وإن يكن من بعد ما قد دخلا .......... ها عن الصلاة حتى كملا # وسلم الإمام فليقم إلى ............... ذاك الذي عنه سها وليبدلا # وإن هم قد سابقوا الإماما ............. وقبله صلوا فلا تماما # وذاك إن كان الإمام صلى ............. جماعة من بعدهم وولى # وقيل لا نقض بما قد جاءوا ........... لكنهم بفعلهم أساءوا # وما لنا تتبع المساجد .............. لا نترك الأقرب للأباعد # إلا إذا كان لعذر حصلا ............ ولم يكن يخرب هذا مثلا # باب المساجد # وها هنا باب أرى أن أذكره .............. في بابه والأصل عنه أخره # ذكره كسائر الأصحاب ............. فيما لحكم الوقف من أبواب # لأن غالب الكلام ثما ............ في حكم ماله وما قد لما # وها أنا لحكمه أقدمن ............ وحكم ماله له أوخرن # حتى يكون الكل مع مناسبة............. ليسهلن أخذه لطالبه # فينبغي لمن يخط البلدا ............ يقدمن للصلاة مسجدا # يعمره من قبل أن يعمروا ........... لأن هذا للإله يعمر # يبنونه بقدر البلاد .............. وما بها من كثرة العباد # يوسعون أو يضيقونا ............ وهكذا أيضا يوسطونا PageV01P049 و لا أرى ~~في كثرة المساجد .......... فضلا لما فيها من التباعد # والواحد الجامع للأصحاب ............. أحق بالفضل وبالثواب # يبنونه ولا يزخرفونه ........... والنقش في المحراب يكرهونه # لا تنقشنه ولو مجانا ............. لأنه زخرفة عيانا # وحرضن فيه على التصوين ..........من التشاريف مع القرون # وفضلها من بعد أن تعمروا ........ فضل عظيم قدره لن يحصرا # ذكرها القرآن في مواطن ............ أعظم بها ذكر للمعاين # وأذن الاله في كتابه ........ أن ترفعن بالذكر في جنابه # وإنها قيل نجوم ms041 الأرض ........... لما بها من طاعة وفرض # زوارها زوار ربى حكما .......... لأنها له تضاف إسما # وصح فيمن قلبه تعلقا .............. به من الفضل إذا ما أنطلقا # وبشر الكاسح بالأجور ............ إذ كسحه قيل مهور الحور # ومخرج مثل نوى أو تمر .......... منها فلا ضمان فيه يجزى # وهكذا ما كان مثل ذاكا ............. لأنها لم تعمرن لذاكا # وما أذى العين من الأنام .......... يقال يؤذي مسجد الإسلام # كذلك الطريق حيث أعتبر .............. بأن يطير فيضير البصرا # وهو وإن كان اعتبارا ندرا .......... يكون في بعض الزمان ضررا # وجاء لا ضر و لا ضرارا......... قاعدة نبنى بها آثارا # فكن له منزهنا عن كل ما ............ يقذيه وادخل بابه مسلما # وقدمن في الدخول اليمنا...........وأخر اليسرى وبسملنا # وفي الخروج قدم اليسرا ........... والعكس في الكنيف حكما سارا # ومنزل المسكن قدمنا ............. عن يدخلن أو تخرجن اليمنا # وجنبنه صبيا يخشى .............. منه النجاسات إذا ما يغشى # كذلك المجنون إذ لا عقل له ......... يمسكه عن فعل ما قد فعله # وربما يبول فيه يوما .............. فتملأ الفؤاد منه لوما # وإن يكن قدر ذاك في زمن ......... فطهره ذنوب ماء يسكبن # ومن يكن زال بسكر فهمه .......... فذاك كالمجنون أيضا حكمه # يطرد لو وقت الصلاة دخلا ........ إذ لا صلاة للذي لم يعقلا PageV01P050 ~~وحائض ونفسا وجنب ............ ومشرك وأقلف يجنب # لأنهم تلوثوا بخبث .......... فنزه المسجد عن تلوث # وجنب لم يجدن الماء .......... في غير مسجد إليه جاء # فليتيمم للدخول إن دخل ......... ويخرجن الماء نحو المغتسل # وذاك من مقاصد التنزيل ......... يدخل تحت عابر السبيل # والضيف فيه جائز ينزله .......... ويدخلن فيه ما يأكله # واللحم لا تدخله طريا ........... وتدخل المطبوخ والمشويا # وقيل بالترخيص في المذكى ........ من دون غيره مقالا يحكى # وينهى أن يباع أو أن يشترى ........ فيه وأن ينشد ضال نفرا # والسيف لا يسل فيه أبدا ........... إلا لحاجة روينا نهيا # وهل لنا أن ننفذ القضاء ........... هناك فالخلاف فيه جاء # ولا يقام الحد فيه أبدا .............. وفيه إجماع لديهم وردا # وينشد الشعر ولا يغنى .......... به وذاك أن يصوتنا # والريح لا تخرجها اختيارا.......... فيه و لا بأس بها اضطرارا # ويكرهن دخول ms042 شخص جائي .......... من غائط جاء بلا استنجاء # ويسرجن فيه بالسراج ............ ليستبين سنن المنهاج # وفي قيد النار قيل منع .......... ورخصة إن كان فيها نفع # فتنفع المساجد عن دثاره ......... قيل ولو للنفع في عماره # وهل لنا نركز فيه النصبا ......... لكى نعقلن فيه القربا # ليشرب العمار أو من يعكف ......... فيه لكيلا يخرجوا فيه اختلف # واختلفوا في العمل اليسير ......... لقاعد فيها عن التقصير # كسفة والفتل للحبال ........... ونحوها من سائر الأعمال # فقيل جائز لمن ينتظر ........... وقال قوم آخرون يحجر # لأنها للعمل الأخراوي .............. تبنى فلا تجعل للدنياوي # وجائز وضع المتاع فيه .......... إن حصل العذر بلا تكريه # أما البزاق فيه ذنب يغفر .......... بالدفن إذ ذاك له مكفر # لا تأخذ القمل من الثياب .............. وتدفننه فيه بالتراب # وجائز في الخط إن تربته ........ بتربه إذ فيه قد كتبته # ولا تجيء من خارج تتربه ......... فإن فعلت فهو فعل نعتبه PageV01P051 ~~وصرحة المسجد منه تحسب .......... من ماله تعمر حين تخرب # وجائز تحويل هذي الصرحة .......... منه إلى موضع تلك الصفة # إذا أقتضى ذلك فهم الباني ............. ودربه من أقرب المكان # وجائز بنظر العدول ............ توسيعه في العرض أو في الطول # ورفعه عن حاله إن شاءوا ........... وكل ما يطلبه البناء # من كوة يكون للنسيم .............. أو بقعه تكون للمقيم # حريمه قيل ذراعان فقط ............. وقيل بل ثلاثة له تخط # وقال قوم بثمان عشره ............. وبالثمانين أناس ذكره # وإن يكن قد أحدث الكنيف .......... بعد الحريم فهو المصروف # لأنه بريحه أذاهم ............ و لا يحل أبدا أذاهم # وإن يك المسجد حادثا فلا ........... يصرف لكن يصرفن ريح البلا # وإن يشأ مالكه أزاله ............ تطوعا وفضل ذاك ناله # ومن بنى المسجد في المغصوب ...... نهدمه كذاك في الدروب # وهكذا أرض السبيل أيضا .......... كذا الصوافي حكمهن أرضا # والأرض تبقى للذي يليها ............... أصلا فلا يزيلها ما فيها # فمسجد الضرار حيث بنيا ................... لغير تقوى بالحريق كويا # وقال قوم حكمه كالمسجد ............. ويضمنن الأرض هذا المعتدي # ولا أرى هذا من الصواب ........ لبعده من محكم الكتاب # وقيل أحكام المصليات ........... مثل بيوت الله في الصفات # في كل ما يحجر أو يباح ............ لأنها موقوفة مباح ms043 # والأرض مسجد لمن لم يجد ......... في حاله ذلك نفس المسجد # كما يكون تربها مطهرا ........... وهي كرامة لنا فلنشكرا # وذاك من كرامة المختار ............ مع ربه صلى عليه البارى # والحمد لله على إنعامه ............ به وبالتفصيل من أحكامه # باب صلاة السفر # فصل في الجمع والإفراد # والله قد من على العباد ............... تفضلا بالضرب في البلاد # وزادنا فضلا بأن قد يسرا .......... إذا سفرنا نجمعن ونقصرا # فالقصر ركعتان بالسواء ............. في الظهر والعصر وفي العشاء ~~PageV01P052 والفجر والمغرب يبقيان ............ كما هو فليس يقصران # والجمع ضم هذه للأخرى ............. من الصلاتين عشا أو ظهرا # إن شاء أن يقدم العشاء ............. أو أخر المغرب مهما شاء # والظهر والعصر كذاك أيضا ........ فقدمن أو أخرن الفرضا # وقدمن لا غير يوم عرفه ............ وأخرن ذلك بالمزدلفه # والجمع جائز لأجل المطر ......... لكن بلا قصر كما في السفر # كذاك إن كان سحاب سترا .......... معرفة الأوقات عمن نظرا # ومستحاضة إذا لم ينقطع ............. عنها ومبطون وبول مندفع # كذاك الرعاف مهما اتصلا ........... والريح إن من الدبر تسلسلا # كذاك من كان بأنواع المرض ........... ملتبسا يتبعه إذا نهض # وليس في الصلاة بالتكبير ............ جمع له إذ ليس بالعسير # إلا إذا كان مريضا في السفر ........ فيجمعن فيه لعلة السفر # والخلف في النقض إذا تكلما ........... بينهما والحق قول قدما # قالوا فلا نقض عليه إن نطق ........ وهم بالاتباع أولى وأحق # قد علموا السنة والكتابا ............. وجمعوا الفنون والأبوابا # والوتر جائز بأن تقدمه ............ مع العشا في المغرب المقدمه # فيجمعن ويصلي واحدة ........... وإن يؤخر فثلاثا زائده # وقال بعض كله سواء ............ وذاك في الأسفار لا سواء # وما لذا التفصيل من دليل ............ وليس للآراء من سبيل # وتفردن إن تشا أو تجمع ............ فالجمع والإفراد كل يسع # والفضل للمقيم في الإفراد .......... والجمع في المجد في الترداد # وفيه قول لا يجوز يجمعن .......... من في بلاد قد أقام وقطن # وكان في صدر الزمان أفردوا ......... وتركوا الجمع الذي يعتمد # فحض بعض العلماء الفضلا .......... على الذي أهمل كيلا يهملا # فاندفع الناس إلى جمعهما ............ ونسى الإفراد حتى عدما # فها أنا أقول إن الأفضلا ............... إحياء ما عن النبي نقلا # فالجمع ms044 والإفراد كل يعمل ............. في حده وذاك هو الأفضل # فصل في حد السفر PageV01P053 وحد ذاك قدر فرسخين ............. لخارج في ~~أحد النوعين # في طاعة أو في مباح كانا .......... لا باغيا أو قاصدا عدوانا # ونحو عبد آبق وناشز ............... فالقصر فيهم قيل غير جائز # وقيل جائز لأن السفرا ............... يعمهم وحكمه لم يحجرا # والأولون قصدوا التضييقا ............. والآخرون نظروا التحقيقا # وإن قصدت السفر المحدودا .............. قصرت إذ تجاوز الحدودا # وذلك المعروف بالعمران ............. وقيل فيه بمقال ثاني # يقصر إذ يخرج من محله ............. وهو ضعيف فاسد من أصله # وقيل لا يصلي ركعتين ............... إلا إذا تعدى فرسخين # وأول الأقوال قول الأكثر ............ وهو صحيح ثابت في النظر # وهو الذي جاءت به الأخبار ......... بأنه يفعله المختار # وإن خرجت ناويا بالقصد ............ والحد ما عليك أن تعتبرا # وإن عراك الشك في حد السفر ........ فالحكم للتمام أصلا معتبر # وراكب البحر يريد السفرا ............ من حين ما يركبه فليقصرا # ولو رسى مركبه في البحر ........... لأنما البحر خلاف البر # والعمران النخل والحيطان ......... وما الزروع عندهم عمران # وذلك الحد لقصر من رحل ........... يقصر ما لم يك فيه قد دخل # ويقصر البادي إلى أن يسمعا ......... أصوات حيه إذا ما رجعا # فصل الأوطان # ووطن الإنسان حيث يسكن ........... وتطمئن نفسه ويوطن # يراه خير منزل لا يخرجه ............... منه سوى أمر عظيم يزعجه # كجائر يخاف من صولته .......... وضرر يلحق في عيشته # وللرجال وطن أو أكثر ............... إلى ثلاثة بها يستأثر # وقيل ما شؤوا من الأوطان ........... وهو خلاف الحكم للنسوان # فإنها ليست تزيد أبدا ............... عن وطن يمنعها الترددا # إلا التى قد شرطت لها سكن ........... واتخذت بلاد زوجها وطن # فإنها في الموضعين واطنه ............ فهي تتم حيث كانت ساكنه # إذ لم يكن لزوجها المشترط .......... بإذنه فيه الخلاف قد ضبط ~~PageV01P054 فقيل إن كان لها قد أذنا ................ في موضع تصلين وطنا # ووطن البداة حيث نصبوا ............ عمودهم للسكن حيث انقلبوا # وقيل إن وطن الرعاة ............. أغنامهم في وسط الفلاة # ووطن الولاة حيث استعملوا ........... لأنه يلزمهم أن يعلموا # وما لهم عن أختيار نقله ............ إلا إذا ما عينوا لمدة # ووطن الشراة حيث حملوا .......... سيوفهم ms045 إن نزلوا أو رحلوا # ووطن السياح في عصيهم ........... إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم # كذلك الملاح أيضا وكنه .......... سفينة إن كان فيها سكنه # والحيق مثل البدو في الأوطان ....... إذ لم يقروا قط في مكان # وضابط الكل بأن الوطنا ........... يكون حيث القلب منه سكنا # وربما يلزمه أن يوطنا ........... وقلبه مروع ما وطنا # كمن عليه طاعة الإمام ............ فعنده يصلي بالتمام # وامرأة تتبع حكم بعلها ........... في داره توطن دون أهلها # والعد مع سيده إن يرحلن .......... وإن أقام مثله يصلين # كذلك الصبي يتبعنا ............ والده من حيث يسكننا # وهكذا في الوصف والتقدير .......... صلاة عبد الولد الصغير # كذلك الصلاة للمدبر ............ مثل صلاة السيد المدبر # لأنه وماله جميعا ............. ملك له فليكن المطيعا # وإنما يزول عنه الملك ........... بموته وحكمه ينفك # وإن يكن مسافر قد اشترى ........ عبدا يتم فعليه يقصرا # ويتبعن من له قد اكترى .......... إن لم يكن لمدة ذاك الكرى # وهكذا يتم إن قال له ............. سيده أقم كما أنزله # ورجل مسافر تزوجا ........... مقيمة لا تقصرن أو تخرجا # تخرج حتى تبلغن السفرا ......... وترجعن بعد ذا وتقصرا # وهي بهذا الحال ضد العبد .......... فالعبد يتبعن بعد العقد # وإن يكن تزوج المقيم ............ سافرة فإنها تقيم # من بعد أن ساق إليها مهرها ........ وقيل بعد أن يحوز ظهرها # وقل في الصبي أنه يتم .......... في بلد أدرك فيه محتلم PageV01P055 و لا ~~كذاك مشرك قد أسلما ............. في سفر بل يقصرن ليغنما # لأن ذا أخو بلاد كانا ................ بنفسه لا تابعا إنسانا # وإن يكن حال الصلاة بلغا ........ أعاده لطهرها ليبلغا # لأنها صارت عليه فرضا ............ وفعله السابق نفل يرضى # والفرض لا يقوم بالتنفل ............ من هاهنا قيل بوصف البدل # وتتبع الإناث حكم الوالد ........... حتى تفوز بالحليل الوارد # لو بلغت لأنها لم تستقل ........... بنفسها من دونه فترحل # فصل في حكم القصر # وفعله يلزم من قد سفرا .............. ولم يكن في ذلكم مخيرا # لو كان بالتخيير كان المصطفى ........ أسبقنا على التمام والوفا # ولم يتم أبدا في سفر ........... كيف لنا نقول بالتخير # فمن أتم وهو في حال السفر ........ عليه أن يبدلها قولا شهر # وبعضهم ألزمه ms046 يكفرا ........... لأنه خالف ما قد أمرا # وقيل قد أسا وما عليه ........... شيء ولكن لا يعد إليه # وذاك أنه أتم اللازما ............. وزاد بعده فكان سالما # وإن يصل موضع التمام .......... قصرا يكفرن بالإرغام # وذاك إن لم يدرك الإعاده ........ فإن أعادها فلا زياده # وإن نسيت للصلاة في السفر ......... ثم ذكرتها وأنت في الحضر # عليك أن تصلين تماما ............ وهكذا من نسى الإتماما # يصلينها إذا ما ذكرا ................. في سفر صلاة قصر وانبرا # وإن يكن قد فسدت فأبدلا .......... كمثل ما قد لزمتك أولا # وذاك أن الناسى تلزمنه ........... في حال ما أدرك فيه ذهنه # و لا كذاك من عليه فسدت .......... فإنها تلزمه كما أتت # وبتمام هذه الأحكام ............... يتم باب القصر والتمام # باب صلاة الجمعة # والأصل قد أخره كغيره .............. ولا أرى الصواب في تأخيره # لأنه قصر صلاة الظهر ............... فهو على ذا سبب للقصر # لها شروط ولها أحكام ................... فمن شروط ذلك الإمام # يؤتى إليها من مكان شاسع ............ لكي تصلى في مكان جامع PageV01P056 ~~من فرسخين واجب إتيانها ........... ومن ثلاثة ليعلا شأنها # ومن يكن آواه ليل مدلهم ............... في أهله يسعى إليها محتشم # وقيل لا يلزمه أن يسعى .............. إن كان قد جاوز عنها جمعا # لأنها لا تلزم المسافرا ............ وإنما تلزم شخصا حاضرا # فمن أجاب من بعيد كان له ........... أجر يرى عند الآله منزله # تلزم قادر على الحضور ............. يسعى إليها وإلى البكور # لا تلزم العبد ولا النساء ......... ولا المجانين ولا ال***اء # و لا صبي قبل حد الحلم ....... و لا مريض مبتلى بسقم # ومن يكن من هؤلاء صلى .......... عندهم حاز بذاك فضلا # تصلى في المصر الذي قد مصرا ...... ولا تصلى في المسافى والقرى # وفي زمان المصطفى تقام .......... في موضع وهو لها إمام # وهم من العوالى ينتابونها .......... وهي قرى هناك يعرفونها # وبعضها وراء فرسخبن .......... تزيد فوق ذاك بالميلين # لو كانت الجمعه مثل غيرها ......... صلوا هناك وكتفوا بخيرها # وفي زمان عمر الفاروق ............. أمصارها معلومة التحقيق # مدينة ومكة والكوفه ............ وبصرة ومصرها المعروفه # والشام أيضا وعمان واليمن .......... و لا تصلى قيل قط في عدن # لأنها ليست من ms047 الأمصار ........... بل إنها جديدة العمار # ومثل هذى من عمان مسكد ......... فالمتأخرون فيها شددوا # وهكذا نزوى إذا ما ماولى ............. عنها الإمام قيل لا تصلى # وإنما تقام في صحار ........... لأنها سابعة الأمصار # وإنما تقام منذ أسلمت ........... فيهل فلا تزال عنها وتبت # كان بها الإمام أو واليه ............ أو لم يكن للأمر من يليه # هذا هو المعروف من أقوالهم ........... وغيره المفهوم من أحوالهم # لأنما التمصير حال يعرض .......... فيستقيم تارة ويمرض # وهذه صحار بعد العزة ......... وبعد ما كان بها من قوة # صارت كأدنى بلد يعتبر ........... ومسكا مكانها قد عمروا PageV01P057 ~~والبصرة الغراء كانت قفرا .......... صيرها الفاروق بعد مصرا # ومكة كانت قبيل عمرا ........... من القرى لكنها أم القرى # مصرها الفاروق فيما مصرا ........ أقام للجمعة فيها منبرا # ومن هنا كان النبي يقصر......... فيها ليالي الفتح ثم يأمر # يأمر أهلها بأن يتموا ............ في جمعة وغيرها ذا الحكم # فيجب اعتبار هذا المعنى.......... وتركه لا يستقيم ذهنا # وانما عينها الفاروق ............ لأنها في عصره تروق # ولم يكن في ذلك الزمان .......... كمثلها شيء من البلدان # لو كان ذا التعيين مما وقفا ......... عينها لنا النبي المصطفى # وإنما المراد مصر جامع .......... يسعى إليه حاضر وشاسع # يقيمها به الإمام القائم ............ أو عامل الامام إذ يقاوم # يخطبهم من بعد ما يؤذن .......... ثم يقيم ذلك المؤذن # ثم يصلون مع الإمام .............. وهو خطيبهم إلى التمام # يصلين ركعتين جهرا ......... وسورة من بعد حمد يقرا # والخطبة الغراء قامت عندهم .......... عن ركعتين فلذلك لم يتم # فهي على هذا المقال شطر ............ وقيل شرط لازم وأخبر # فيجب استماعها ويهجر ............ ما يشغلن والكلام يحجر # ومن يكن ألغى يقال يخرج ........... ويلجن من بعد فيمن يلج # وفاته بذاك فضل السابق ............ لأنه يكون مثل اللاحق # وإن يكن من بعد ما قد أحرما ........... ساروا جميعا قبل أن يسلما # يتم ركعتين بالتحرى ............. وقيل أربعا صلاة الظهر # ووقتها بعد الزوال حالا ........... فتمنعن البيع والجدالا # وكل شاغل عن الحضور ......... لأنه من جملة المحجور # وإن يكن قبل الزوال أدنا ......... فالحجر للشراء ليس بينا # لأنما النداء في وقت العمل ......... فكيف يدعون لوقت ما دخل ms048 # وقيل بالترخيص في ذا اليوم ........ لأجل غائب نأى أو نوم # ويكره التخطى للرقاب ............ لأنه أذى على الأصحاب # بل يجلسن حيث ما قد وجدا ........ لو كان ذاك في محل بعدا PageV01P058 ~~ويؤمرن أن يبكرنا ......... ذاك من بعد اغتسال سنا # وها هنا قد بقيت أحكام .............. نتركها طال بنا الكلام # لأن أصل النظم لم يستوفى ......... فكم أوفى ثم كم أوفي # باب التطوع # فصل في الوتر # ثم التطوعات منها المحض ............ ومنها ما يقال فيه فرض # فالوتر قيل واجب وأنه ............. إن فاتهم يوما فيبدلونه # وهو ثلاث ركعات يفصل ......... ما بينها وقيل ليس يفصل # يقرأ في الكل مع المثاني ............ بمتيسر من القرآن # وركعة تجزيك عند العجز ............وقيل فيها إنها لا تجزي # ووقته بين العشا والفجر ......... متسع يدريه من لا يدري # وينبغي له يقدمنه .............. كيلا ينام ثم يتركنه # وإن يكن فوته بالعمد .............. عليه تكفير أخي التعدي # وذاك مبنى على الوجوب ............ وهو مقال لفتى محبوب # ولا يصلي الوتر في جماعه .......... ومن يصليه فقد أضاعه # إلا إذا ما كان في قيام ............... قيام شهر الفضل والصيام # فإنه يتبعه في ذاكا .............. يصلين مثله كذاكا # ومن يكن صلى القيام مفردا ............ أفرده كذاك فيما أفردا # وجائز يصلى فوق الراحله ............ وهو دليل من يقول نافله # فصل في السنن # وركعتان بعد فرض المغرب .......... يصليان دائما في القرب # وركعتان عقب العشاء ........... ريحانتان لذوي الصفاء # وركعتان قبل فرض الفجر ............. بعد طلوعه لنيل الأجر # وقيل نصف ليلها الأخير .............. وقت لها للفعل والتقدير # و لا أراه ثابتا وإنما ............... تأولوا الكتاب حيث أبهما # قالوا بإدبار النجوم عينت ........... قلنا بفعل المصطفى قد بينت # وهذه آكد مما مرا ............. فهي من التأكيد حكى الوترا # تبدل إن فاتت وما تقدما ............... لا يبدلان بدلا محتما # وكل من فاتته حتى صلى ........... فريضة الفجر لعذر حلا # أخرها إلى طلوع الشمس ........... وهو مقال شاهر في الأنس PageV01P059 ~~لنهي المصطفى عن الصلاة ............... في هذه الأحوال والأوقات # وقال بعض أنه ياتيها ............... بعد صلاة فجره يقضيها # وقيل بل يفعلها أداء ............. في وقتها ذلك لاقضاء # وأنه كمن يؤخرنا .............. بعض صلاته ليدركنا # فصل في صلاة ms049 الضحى # وهي صلاة أول النهار ............. بعد ارتفاع الشمس في المقدار # بقيد رمح قدروا وذكروا .............. قبل إنتصافه لمن يؤخر # وأفضل الوقت لها يقال ............. في حال ما قد ترمض الفصال # أقلها قد قيل ركعتان .............. لمن أراد الفضل يجزيان # وقيل في أكثرها اثنتا عشر .........ولم يرد بزائد عنها خبر # بل جاء في أصح ما قد نقلا .......... صلى ثمانا وعليها عولا # وذاك في مكة عام الفتح ............. في بيت أم هانىء للنجح # فقوله ليس لها من غاية ............. فيما عرفناه من الرواية # ليس بشىء غير إن كان عنى ......... بذاك قولا عن فقيه بينا # وكثرة الصلاة خير وضعا ............ لكننا ننقل ما قد شرعا # وهذه لها من الفضائل ............ ما زاد وصفه على النوافل # ومن يصليها من الفضائل .......... ما زاد وصفه على النوافل # ومن يصليها فقد أصابا .............. صلاة داود ومن أنابا # فصل في صلاة العيدين # وهي ركعتان بالتكبير ............. في ضحوة الأضحاء والفطور # فيخرج الإمام للمصلى .............. وصف من وراءه وصلى # يقرأ بالحمد وما تيسرا .............. جهرا وذاك بعد كبرا # وللتكبير وجوها ذكروا ............. جميعها طرق لمن يكبر # فمن يشا كبر فيها سبعا ............ ومن يشا كبر أيضا تسعا # ومن يشا يكبرن إحدى عشر .......... ومن أراد فثلاثا مع عشر # وهذه أقصى الوجوه فاعلما .......... وفعلها من بعد ما قد أحرما # يكبرن الخمس ثم يقرا ............. والباقي يفعلنه في الأخرى # فالخمس بعد أن قرا والباقي ........... بعد ركوعه بلا شقلق # هذا هو الحال لمن قد كبرا ............. أقصى التكبير على ما ذكرا ~~PageV01P060 ون يكن مع الإمام دخلا ............. ففاته التكبير حين اشتغلا # فقيل في لموجود عن منير .......... لبس عليه بدل التكبير # وبعد ما تم الإمام ينصب ............ مواجه القوم قياما يخطب # فيفتح الخطبه بالتكبير ............. وبالثنا للواحد الكبير # ثم يصلين على المختار ........... وآله وصحبه الأبرار # ويأمرنهم بما قد أمرا .............. ويعظنهم بما تيسرا # يبينن لهم في الخطبة .......... إن كان في الفطر معانى الفطرة # وإن يكن في يوم الأضحى بينا ........ حكم ضحاياهم وما تعينا # وهذه الخطبة قيل تلزم ............ وقيل لا وفعلها ملتزم # وليكن الخطيب حرا ذكرا ................. و لا يضر العبد مهما أمرا # وإن يكن ms050 لم يأمرن مولاه ........... قيل يعيدها إذا نهاه # لأنها الطاعة لا تقوم ............... بفعل من بفعله مأثوم # فصل النفل # والنفل فضله كله مندوب ............... وفعله لربنا محبوب # لاسيما في الثلث الأخير ............ فأجره يوصف بالكثير # إذ ينزل الأمر إلى السماء ........... يدعو إلى الاقبال والدعاء # هل من فتى مستغفر فيغفرا ............ له وهل من سائل فيشكرا # ناشئة الليل صلاة قاما ............. لها بليل بعد ما قد ناما # وهي على العدو أقوى وقعا ........... وللمصلى فهي اعلى نفعا # فكثرن إن شئت أو فاتضعا .......... فإنه خير هناك وضعا # كذا قيام رمضان فضله ............ فضل عظيم لا ينال مثله # فخذ بخط وافر تلقاه ................ غدا إذا ما عدموا لقاه # تاركه قيل عليه البدل ............. وفيه قول ما عليه يبدل # لكنه قيل **** الحال .............. وليس يبرأ منه في مقال # يصلى في مسجد الجماعة .......... لكي يكون للهدى أشاعه # وسائر النفل فصلينه ............. في البيت مفردا وأخفينه # فإنه نور هناك يسطع .......... وفعله جماعة متسع # لنه صلى عليه الله ........... صلى جماعه بمن أتاه # فانظر مبيت البحر عند خالته .............. وما به أرشد من هدايته ~~PageV01P061 حوله من جانب لجانب ............... فنال منه أفضل المناصب # وقيل في القيام أيضا ينفرد ............. إن كان يحسن الصلاة منفرد # و لا أراه في الصحيح يذكر ........... وهو خلاف ما عليه عمر # والمصطفى كان بهم قد صلى ............ لكنه خاف عليهم كلا # فتركه ذلك عليهم شفقه .................. وفعله الآن إلينا صدقه # وصورة النفل تصلينا ................ كمثل ما في الفرض تفعلنا # وجائز تقتصرن فيه ............ تصلينه بلا توجيه # وتقرأ الحمد فقط إن شئتا ............... وإن تشا سبحت واكتفيتا # ولإن تشا صليت بالإيماء ...............وبالتراب مع وجود الماء # وقائما وقاعدا ومضطجع ............ وراكبا وماشيا ومضطلع # وتعلن القرآن أو تخفيه ............. فهذه الوجوه طرا فيه # وكل حاله تكون أكملا ............ يكون أجرها هناك أجزلا # لقاعدة نصف صلاة القائم ............. وهكذا عن النبي الهاشمي # ومن يضيع فرضه لم يقبل ......... منه إذا ما جاء بالتنفل # لأن هذا تابع للفرض .............. كذاك من عليه فرض يقضى # فإنه يقدم القضاء ................ عن نفله الذي به قد جاء # وقيل لا بأس إذا ما صلى .......... لكنما الاول فيه أولا # فضل سجد ms051 القرآن # وإن قرأت أية السجود ............ فواجب تسجد للمعبود # لو كان في صلاته قراها .......... فرضا ونفلا لازم أداها # وأنها تكون مثل حد ............. منها فلا يترك بالتعدى # من هاهنا قيل عليه نقض ............. بتركها وقيل ليس نقض # ويسجدنها بلا تضييق .............. من كان ماشيا على الطريق # وهي لها مواضع في الذكر ........... أذكرها مرتبا فلتدر # في آخر الأعراف مهما تقرا ........ والرعد والنحل وكذاك الإسرا # ومريم والحج والفرقان ............ والنمل والسجدة فيها شان # كذاك في صاد إذا ما تتلو ............ وفصلت لحكمهن تتلو # فهذه مواضع السجود ................. وقيل فيها غير ذا المعدود ~~PageV01P062 وفي وجوبها على الإنسان .............. دلاله لعظم القرآ # فصل في قضاء الفوائت # وفعلها في وقتها أداء ............. وبعد وقتها هو القضاء # وإن يكن في الوقت لكن الخلل .......... في فعله السابق كان ذا بدل # فهي إعادة لما قد فعلا ............... وحكمها كمن يصلى أولا # لكنه عيدها فرادى ................ من كان في الوقت لها أعادا # إن كان في جماعة صلاها ............ فانتقضت من حين ما أتاها # إذ كرهوا تكرار الجماعة .............. في المسجد من أجل ما اضاعه # والوقت فيه درجات تحصل........... أفضلها الأول ثم الأول # فأول الوقت رضى الرحمن ............. ووسطه الرحمه للإنسان # والعفو في أخره مذكور .............. وسبب العفو هو التقصير # وإن يكن أخرها عن وقتها ................ تعمدا فكفره بفوتها # فليتدارك أمره بالتوب ............... ليمحين ما به من حوب # وليبدلن وليكفرنا .......... كفارة عساه يغفرنا # وإن يكن قد فات بالنسيان ............ أو غفلة تعرض للإنسان # أو بمنام ستر الحداقا ............. يصلين حين ما أفاقا # ما لم يكن في حاله الممنوع ..........فإن يكن أخر للطلوع # وإن يكن في الوقت نام عنها .............. فبعضهم يكفرن منها # ولا أقول بالذي رآه ............. إن كان قد نام لما يغشاه # لأنه المختار قد نهانا ........... نصلين ونومنا يغشانا # بل نرقدن حتى يزول عنا .......... عن فوات الوقت نحذرنا # وما على المجنون قط بدل .......... ولو أفاق ثم صار يعقل # إلا صلاة جن فيها بعدما .............. دخول وقتها عليه احتكما # فانه يبدلها إن عقلا ............... كذاك حال البرء أيضا جعلا # كذلك الحائض مهما عنا ................ بعد دخول الوقت تبدلنا # إذ سبب الوجوب قد تحققا ............ وهو ms052 دخول الوقت حين حققا # ومن رأى في ثوبه جنابه .......... لم يعلمن به متى أصابه # فقيل خمس صلوات يبدلن ............. وقيل بل واحدة وتجزين # خاتمه في الأوقات PageV01P063 المنهي عن الصلاة فيها # ينقسم الزمان في المصالح ............. لصالح لها وغير صالح # وهذه الصلاة من أعلى القرب ............. لها زمان ليس فيه تستحب # وزمن تحجر فيه مطلقا ................ ما أبلغ الحكمة ممن حققا # والمنع مطلقا رواه من روى .......... حال الطلوع والغروب واستوى # وذاك في الحر الشديد تقف ........... في كبد السماء حتى تحرف # فهذه ثلاثة الأوقات ............. تمنع حتى الدفن للأموات # كذلك الصلاة ليست تقضى ............ فيها ولو كانت وجوبا فرضا # فمن عليه واجب ينتظر ............... زوال وقتها الذي قد حجروا # وهو يزول كمال الحال ............... من الطلوع ومن الزوال # كذلك الغروب فافهمنا ............... والحال من ذلك يعرفنا # وقيل في الجمعة وقت الاستوا ......... لا بأس بالنفل هناك لا سوى # ويذكرون علة التشديد ............. هيجان تلك النار في الوقود # وأنه في جمعة الصلاة ............... يكون مثل سائر الأوقات # وهكذا بعد صلاة العصر .............. وهكذا بعد صلاة الفجر # كذاك بعد أن تصلى الوترا ............ وبعضهم لم ير هذا حجرا # والمصطفى أدرى بحكم الشرع ......... فلا أرى الترخيص عند المنع # فمن أراد ينتفلنا .............. يصل ما شاء ويوترنا # ويجعل الوتر ختام العمل ........... وذاك من فعل تام الرسل # صلى عليه ربه المنان .............. ما ظهر الصواب والبطلان # كتاب الصوم # من العبادة التي تقدم ................. عن غيرها الصيام حين يلزم # وهو من الأركان للإسلام .......... وجنبه يكون للأنام # وأنه لله حيث يخفى ............... وأجره لصائميه وفى # فالصوم لي أنا أجزي عنه ............ قول صحيح عنه نرفعه # وذاك مشعر برفع الشان ........... وأنه منه على مكان # وقد أتى في الصوم والقرآن ........... أنهما للعبد يشفعان # يقول فيه الصوم للجبار ............. منعته من شهوة النهار # ويذكر القرآن أن منعته ........... من نوم ليله وما أطعته PageV01P064 ~~يعني به أمتناع هذا العبد ............ بما حواه من عظيم الوعد # وقيل فيمن ذنبه لا يغفر ............ في رمضان فمتى يكفر # لأنه شهر به الذنوب ................ تمحا لمن لربه يتوب # وذا من الترغيب في مكان .......... فلازم الطاعات للغفران # باب انقسام الصوم إلى واجب ms053 وغيره # وعين الإله للصيام ............ شهرا من الشهور كل عام # وذاك شهر رمضان المنتخب ........ وما عداه الصوم فيه مستحب # إلا صيام الشك والعيدين ...........فإنه محرم في ذين # وقيل إن صوم يوم الشك ............. مكره نحكيه فيمن يحكى # كذلك الخلاف في التشريق ........... في صومها قولان بالتحقيق # والأصل في الشك له كلام .......... غير الذي مر به النظام # في صوم يوم الشك بعض خيرا ........ وبعضهم أحب لي أن أفطرا # وبعضهم أحب لي صياما ........... وأن أصلي ليله قياما # هذا الذي قد قاله في موضع .......... وغيره في موضع فاستمع # صيام يوم الشك في السحاب ........... أحوط فيما قد روى أصحابي # لكنه في الصحو قيل ينظر ........... وصول من سافر حتى يحضروا # وذاك في رابعة النهار ............. يكون فيها مرجع السفار # وقد نهى النبي عن صيامه ............. رواه من رواه في أحكامه # فكيف يندبن أو يخير ................ فما أرى الصواب فيما يذكر # إلا إذا كان سحابا ينتظر .......... إلى وصول من يجىء بالخبر # فصل الصوم المستحب # ويستحب صوم يوم عرفه ............. لغير من يكون فيها وقفه # كذاك صوم العشر أيضا فاعلم ...... وصوم عاشوراء من محرم # وصوم ست متواليا .............. من بعد عيد الفطر مذكورات # وهكذا أيضا ثلاث البيض .......... تذهب بالغل وبالتمريض # ومن يكن قد لازم الصياما ........... فيها فمثل من يصوم العاما # وهكذا يقال شهر الصبر ...........ز في صومه قيل عظيم الأجر # وذاك شهر رجب وذكروا ......... له أحاديث به تؤثر # لكنها ضعيفة الاسناد ............ وبعضهم بوضعها ينادي PageV01P065 ~~والمصطفى أكثر ما يصوم ........ في شهر شعبان وذا معلوم # جاءت به صحائح الأخبار ........... فليس في ثبوته مماري # وبعضهم قد استحب صوما ........... من أشهر تعرف يوما يوما # ولم أجد أصلا للاستحباب ............ سوى عموم الفضل في ذا الباب # والعبد يستأذن في التطوع ............ سيده إن يأذنن أو يمنع # كذلك المرأة تطلبنا ............ من زوجها في ذاك يأذننا # لأن حقه عليها أعظم ........... لأنه الواجب والملتزم # وما على الزوج بأن يستأذنا .......... زوجته في ذاك حكما بينا # إلا إذا ما كان يضعفنا ......... عن حقها فلا يضيعنا # باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان # وكل شيء فله أسباب .............. حتى ms054 المباح وكذا الإيجاب # والصوم والإفطار بالهلال ......... أو انقضاء مدة الليالي # وهي ثلاثون تمام الشهر ........... إن لم تصح رؤية للبدر # وشاهد يجزي لصوم الناس ........ والفطر عدلان بلا التباس # وقيل بل في الكل شاهدان ......... للصوم والفطر معدلان # وقيل يجزي شاهد معدل ............ في الموضعين وهو قول يقبل # لأنه حق لرب الأرض ............. فيقبلن فيه قول المرضي # ولاختلاف مطلع الهلال .......... تختلف الأحوال من شوال # فهؤلاء عندهم صيام ............. وهؤلاء أفطروا وقاموا # وذاك معنى ما روى مقالهم ......... ( لكل قوم يا أخي هلالهم ) # باب صفة الصوم وما يجوز فيه # والصوم إمساك عن المفطر ........ من فجره لليله المستر # بنية بيتها من ليلته ............ فلا يصح مع ترك نيته # وإن يكن قد صار في النهار ....... وحول النية للإفطار # لكنه لم يأكلن أو يشربا ............. فقيل إن صومه قد وجبا # لأنه أصبح ذا صيام ......... و لا أبريه من الآثام # والأكل والشرب مع الجماع ........... هن المفطرات بالإجماع # والخلف في التفطير بالمعاصي ........ وهو على التحقيق عبد عاصي # ويستحب الصوم في الأسفار ........ وجاءت الرخصة بالإفطار PageV01P066 قد ~~قال رب العرش أن تصوموا .......... خير لكم فذا هو المفهوم # إلا إذا كان جهاد يخشى ........ في الصوم ضعفا عن عدو يغشى # أو كان يخشى منه ضعف الحال ......... فيستحب الفطر للقتال # ونحوه وربما تعينا ............ وجوبه إن كان ضرا بينا # فالمصطفى شدد عام الفتح .......... لمعرض عن قوله والنصح # وذاك حيث أمر الرجالا .......... بالفطر حتى يظهروا النزالا # ومن أراد عملا بالفطر ........ فلينوه قبل طلوع الفجر # ومن يكن أراد في غد سفر ............ يخرج قبل الفجر إن شاء فطر # وإن يكن أصبح في بلاده .............. لا يفطرن في اليوم في إبعاده # ويفطرن إن شاء بعد ذاكا ............. ما دام في أسفاره هناكا # يصوم ما شاء ويفطرنا ............ فإنه في ذا يخيرنا # وفيه قول إن يكن قد أفطرا ......... فلا يصوم بعده فيهدرا # لان صوما بعد فطر في سفر........... لا يستقيم هكذا بعض نظر # وقيل صوم بين فطرين كلا ........... صوم فلا بد له أن يبدلا # وقال بعض إن ما قد صاما ........... يكون في الحكم له تماما # وأنه يبدل ما قد ms055 أفطرا............ وهو صحيح عدله قد ظهرا # وللمريض الفطر كالمسافر ....... ... إن كان للصيام غير قادر # وذاك أن لا يستطيع يأكلا .............. في ليله ما يكفين مثلا # أو كان بالصيام يزداد المرض ....... فيفطرن حتى يزول ما عرض # وقد أجاز الفطر للحوامل .............. والمرضعات جملة الأوائل # واشترطوا الخوف من الوقوع ......... وقلة الدر على المرضوع # لكنها بعدد الأيام ............ تطعم ذا الفقر من الأنام # وذاك من مال أبي الصغير .......... تأخذه المرضع للتكفير # كذلك الشيخ علاه الهرم ............ فضره يفطر لكن يطعم # وإن يكن مسافر قد أفطرا .......... ترخصا وكان قبل نذرا # فهل له يصوم أو يكفرا ........... عن اليمين حيث كان مفطرا # فمذهب الأصحاب يمنعنا .......... إن كان بالصوم يكفرنا # لأن هذا الوقت ليس يقبل ......... إلا صيام الفرض حين يفعل PageV01P067 ~~ومن يصم سواه فيه بدلا............. ما شرع الآله فيما نزلا # فما له إلا صيام يفرض ............ أو فطره لعارض غذ يعرض # باب الفطور و السحور # ويجب الإفطار بالأفول ........... لآكل وتارك المأكول # فيذهب الصوم بوقت المغرب ........ وذاك معنى ما أتى عن النبي # فينبغي التعجيل للفطور .......... وهكذا التأخير للسحور # فهم على الفطرة مهما امتثلوا ........ وخالفوا السنة مهما بدلوا # فيسع التأخير ما لم ينفلق ........... ضوء الصباح وبذاك ينغلق # وذلك الخيط الذي قد ذكرا .......... رب السماء وهو فجر ظهرا # وذاك معنى ما عن البحر نقل ......... كل إلى أن لا تشك وامتثل # لان حكم الليل قالوا باقي ............ حتى يبين الصح بانشقاق # فالشك في طلوعه لا يمنع ............. ما كان فعله لنا يتسع # ومن يكن يمنعه احتياط ............... أو شك فهو رجل محتاط # وجائز ترك المباح قطعا ......... لخوف أن يصادن منعا # وينبغي للصائم الإفطار ............. على طعام لم تمس النار # يأكل تمرا أو من المياه ............. يحسو ثلاثا وهو فضل الله # فإن هذا كان من أفعال ........... نبينا الهادي من الضلال # ومن يكن على حرام أفطرا ........... فقيل لا نقض ولكن وزرا # باب نواقض الصوم # وينقض الصوم بلا نزاع ............ بالأكل والشرب مع الجماع # وذاك في العمد وأما الناسي ........... فقد أتى فيه اختلاف الناس # وبعضهم شدد في الجماع .......... لو ناسيا بعدم اتساع # وقيل من أصبح ms056 ذا جنابه ............ أصبح و الإفطار قد أصابه # وإن يكن لرأسه قد غسلا .......... ورجه أجزاه أن لا يبدلا # وقيل من جامع وقت الصوم .......... زوجته تحرم بعد اللوم # وذا لهتك حرمة الصيام ..............وقيل لا تخرج بالحرام # وإن يكن أمذى بمس ذكره ......... فقيل يقضيه وبعض يعذره # وإن زنى رب الصيام ليلا ......... أو شرب الخمر ولو قليلا # فما عليه النقض لكن يأثم ......... وإثمه في ذا الزمان أعظم PageV01P068 ~~وذوق ما مر من الطعم .............. وما حلا يحل الصيام # من غير أن يسيغه الإنسان ........ وإنما تعرفه اللسان # وكيلة الدقيق لا بأس به .............. وهكذا علاجه لتربه # لو دخل الغبار في الخيشوم .......... ومثله الدخول في الحلقوم # لكنه يؤمر باللثام ............. وذلك الحزم على التمام # وأكل ما لم يك بالمعتاد ............ في الأكل كالذباب والجماد # من ذهب وفضه وجلد ............. ينقض إن أدخله بالعمد # كذاك إن كان له طريق ............ غير طريق حلقه يضيق # وذاك إن كان انتهى للجوف ............ من دبر وأذن أنف # وقبل المرأة ليس يولج ............للجوف شيئا فلها تولج # تدخل فيه إن تشا الدواءا ........... لكي تزيل مرضا وداءا # وذاك هو الحقنه الموصوفه .......... إن لم تكن عندكم معروفه # ويولجن في الجوف ذاك الدبر ......... من ثم الاحتقان فيه يحجر # ومن يكن يصنعه في صومه .............. قيل عليه بدل ليومه # وقيل ما مضى وقيل تلزمه ........... مع القضا كفارة تسلمه # وذا هو القول الذي أراه ............... ومثله كل الذي ضاهاه # ومن توضى لصلاة فسبق .......... لجوفه الماء متى له استنشق # ولم يكن زاد على الثلاث ................ مستنشقا كفعله العباث # وهذه الشروط فيما ذكروا ........... تبنى على مقاصد تعتبر # وإن يكن أقام وسط الماء ............ أو كان قد رطب الرداء # يريد أن يقوى على الصيام .........ز قالوا مكره على الأنام # فالمصطفى قد صب قوق الرأس ........ ماء من الشدة وسط الناس # وذاك في مسيره للفتح ............. فهذه حجتنا للصح # واختلفوا في النقض بالمعاصي ....... من قوله أو فعلة للعاصي # والأكثر النقض بنحو الكذب ............. وغيبة المؤمن فلتجتنب # ومثلها كبائر الذبوب ................ كقذف المحصنات بالعيوب # والكذب إن كان به صلاح ........... لا ينقضن إذ هو المباح # وناظر فرجا حراما عمدا ms057 ............ يفسد صومه بما تعدى PageV01P069 ~~وبعضهم يعذره عن البدل ............ وهو الخلاف قام ونزل # باب بدل رمضان # وكل من أفطره لعذره ............ يلزمه قضاء ذاك الفطر # فالله قد رخص حين رخصا ........... وأوجب القضاء فيما لخصا # فلتقضه متصل الأيام ............ بنية القضاء فيما لخصا # ولا تقدمن عليه نذرا .............. و لا تكفرن يمينا مرا # إلا إذا كان نذرا عينا ............ فإنه يصوم ما قد عينا # والنفل أيضا لا يقدمنا ............ وذا بالاحتياط يعرفنا # ومن يكن أخره حتى دخل .......... من قابل كفر أيضا وبدل # وفيه قول أن لا يجب ........... وهو إلى أبي سعيد أعجب # ومن يقم وراثه بصومه ....... لكبر أضعفه عن رومه # فيجعل الصيام فيهم متصل ......... وليس يجزي أن يكون منفصل # يصوم هذا مع فطر هذا ......... بقدر الميراث يهم هذا # ولم يكن لبعضهم أن يطعما .......... وأن يصوم والآخرون فاعلما # وإن أرادوا كلهم أن يطعموا ............ عنه فقيل إن ذاك لهم # فجابر أفتى بهذا وبذا ......... لواحد في سنتين فشذا # وما على الاقلف فيما صاما ........... من بدل حين غدا تماما # لكن عليه بدل للحج ............... ولم أكن في ذاك بالمحتج # إذ لست أدري فارقا بينهما ............ فالصوم والحج لمن قد أسلما # وأنهم قد جعلوا الأقلف في ............ أحكام أهل الشرك والتعسف # ما باله قيل له الصيام ............... من دون حجة ولا إسلام # وإن يكن في حال عذر يجب ........... ثبوت هذين له ويندب # ويمكن التفريق من ذا الفج ............ لضيق صوم واتساع الحج # و المستحاضات إذا أكلنا .............. في رمضان منعه جهلنا # فإنها تبدل ما قد أفطرت ........... لجهلها الذي به قد عذرت # وبعض أهل العلم قال شهرا .......... تصومه فوق الذي قد مرا # وأول القولين عندي أظهر .......... ولا أرى للثاني أصلا يذكر # باب فطرة الأبدان # وشرع الإله للصوام .............. زكاة فطر طهرة الآثام PageV01P070 وقيل ~~إن صومه لا يرفع .......... إلا بها فهو بها مشيع # قياله من قدر خطير ............. لقدر الصاع من الشعير # فلتخرجن في صباح العيد ............ عن جملة الأولاد العبيد # وكل من كان من العيال ............ تعوله من جملة الأموال # وهو الذي تعوله بالحق ............ لا كل من في البيت من ذا الخلق # صاع ms058 عن النفس من الطعام ......... من أوسط المأكول في ذا العام # فالبر والشعير والزبيب ............ والتمر والأقط هنا عجيب # والأرز في هذا الزمان يجزي ............. فالفضل إن أخرجت صاع أرز # لأنه في ذا الزمان النكد .......... صار طعام الناس في ذا البلد # وتلزمن بدخول الفطر ........... وقيل لا بل بطلوع الفجر # ويظهر الخلاف فيمن ولدا .......... في الليل قيل الفجر هل عنه أدا # ووالداه إن كان يلزمه ............. عولهما حكما فذي تلزمه # والخلف هل يفطرن عن زوجته ..... .... قيل نعم لأنها من عولته # وقيل لا لأنها مكلفه ........... بنفسها فلتخرجن ولتنصفه # وقيل إن كانت بحد الفقر ............. يخرج عنها لطلاب الأجر # وقيل بل يدفعها إليها ........... لتخرجن واجبا عليها # وغائب من أهله لا يدري ......... لا يخرجون عنه يوما فطرا # حتى تصح عندهم حياته .......... لعله حل به مماته # وعبده الآبق ليس يخرج ........... عنه وقال آخرون يخرج # وقيل من أوصى له بعبد ............ وصية ثابتة في العقد # ومات من أوصى قبيل الفجر ........ فيلزم الموصى له بالفطر # وإن يكن لم يقبل الوصية .......... فهي على الوارث بالكلية # وفطرة العبد على من صارا ........ له إذا كان اشترى خيارا # وإن يكن ببعض مال رهنا ............ زكاته تلزم من قد رهنا # لأنه مالكه والمرتهن ........... ليس له سوى الذي به ارتهن # كتاب الجنائز # وكتب الآله عز وعلا ............. على عباده الفنا وعدلا # فألزم الحي حقوقا تلزم .......... بموت من مات وهو مسلم # يغسلونه ويكفنونه............. وبعد أن صلوا فيدفنونه PageV01P071 ~~يشيعونه إلى أن يصلا ........... لداره التي لها تحولا # فالقبر قصر المؤمن الموفي ........... وسجنه الدنيا لضيق الكف # يمنع فيها نفسه عن شهوته .......... ويتجرعنها بغصته # باب غسل الميت # وينبغي لغاسل الأموات .......... أن يعلم الكل من الصفات # وكيف غسل الشهدا والمحرم .......... وذي السقام والغريق فاعلم # وهكذا منقطع الأعضاء ........... يعرف كيف غسله بالماء # أما الشهيد إن يكن في المعركه ......... مات فلا تغسلنه واتركه # ويغسلن إن يكن قد حملا .......... حيا ومات بعد هذا مثلا # وتنزع الاخفاف والدروع ........ عنه كذا برنسه المنزوع # وفي ثيابه يزملنا ........... علامة بالفضل تشهدنا # ولا يزاد كفنا سواها ........... إلا إذا لم تكفه تراها # وصلين عليه وادفننه ........... مستغفرا ms059 له وراض عنه # ومن يكن في بغيه قد قتلا ......... فلا تصلين ولا تغسلا # ومحرم مات فلا يطيب .......... ووجهه ورأسه لا يحجب # لأنه كذاك يبعثنا ............. ملبيا فلا تغيرنا # وغسل الغريق لا يكفيه ............. عن ذاك ماء يغرقن فيه # والميت إن كان أخا احتراق ........... صب عليه الماء باندفاق # من غير عرك مع مرور الماء ......... إن خفت من تقطع الاعضاء # وقيل إن غسله بخرقه .......... تمرها على جميع الجثة # كذلك المجذور أيضا والدنف ........ من مرض تخافه أن ينشطف # وذا الجذام بالتراب يمما ......... إن لم يكن هناك ممن جذما # غسل النسا أولى به النساء ......... كذلك الرجال الأتقياء # وامرأة ماتت مع الأجانب ........... صب عليها الماء من الجوانب # كذلك الفتى مع النساء ............. يرجع منهن بصب الماء # والزوج فليغسل الزوجات ........ ويمنح الغسل مع الفتاة # والاختصاص من ذوي المحارم ......... ليس له في الناس من مزاحم # وللنسا غسل الصبي جائز .......... إلا إذا حد الصبا يجاوز # وهكذا صبية صغيره ............ مع الرجال لم تكن بالعوره PageV01P072 ~~وغسلها أولى به النساء ........... فما الفتى وهذه سواء # كذلك ال***ى مع ال***ات ......... فإن عدمن فإلى الإناث # لكنها تكون ذات محرم ............. منه كذا الرجال عند العدم # والسقط فاغسلن و لا تصل ....... عليه والبعض يقول صل # والخلف في الثلاثة في المذهب...... في حائض ونفسا وجنب # فقيل غسل واحد يجزيهم ......... وقيل بل غسلان حتما فيهم # فواحد لحدث الحياة .......... والثاني هو غسل للممات # ولم يجىء عند النبي أبدا .............. شيء من التفصيل حتى يقتدا # بل جاء غسل واحد للعبد ........ من غير تفصيل بهذا الحد # مع كثرة البلوى بهذا الحال ......... من النساء ومن الرجال # وقيل في الميت إذا ما وجدا ......... ناحية عن قبره منفردا # فلا يعاد غسله بل يكتفى ............. بغسله الذي له قد سلفا # وقيل في الميت إذا ما خرجا ........... غائطه من بعد ما قد أدرجا # فلا يعاد غسله ويغسل .......... ذاك الذي من بطنه ينفصل # والعبد ما عليه للأموات ......... غسل ولا شيء من الحالات # والمستحب أن يلى للغسل .......... من ذكر أو غيره ذو عدل # لا يكشفن سترا و لا يحدث .......... بما يراه ms060 عند ذاك يحدث # أحق من يقوم في الأنام ........... بذاك فيه هم أولو الأرحام # قيل ولو كان القريب جنبا .......... أو حائضا يغسله ذا قربا # وما على الغاسل مهما سقطا ........ ماء بأنف الميت حين غلطا # والغسل للميت بلا خفاء .......... كالغسل من الجنابة الأحياء # يوضينه على الأعضاء ............. ثم يعم جسمه بالماء # لكن يقال عفوك اللهما ........... عند وضوء الميت حتى تما # وحامل لم يعلمن موت ابنها ........ لا حرج في غسلها ودفنها # ودافن ميتا بغير غسل ........... يلزمه المتاب من ذا الفعل # إلا إذا ما كان ميتا مشركا ....... فما له حق بما قد أشركا # لكنه يدفن تحت التراب ......... لا يؤذين الناس مثل الكلب # وإن رأيت ميتا لم تعرفه .......... وما له علامة معرفه PageV01P073 فاحكم ~~له بحكم أهل الدار ......... من جملة الإسلام والكفار # ويغلب الاسلام عند الخلطة......... فامنحنه كل ما لنا من خطة # إلا الولايات فإنها اصطفا .......... لا تمنحن إلا الذي قد عرفا # باب التكفين # وكفننه بعد ما غسلته ............ وطيبنه بما حصلته # تأخذ قطنا وذريرة معا ...........تحشو بها منافذا وموضعا # مواضع السجود منه فاعلم ............ وتبدين بوجهه المكرم # وبعد ذا فاجعله في الأكفان ......... إن كان من قطن ومن كتان # أو كان من صوف ولا يكفن .......... في الثوب من إبريسم يكون # وللنسا جاء الجواز فيه ......... وقيل أيضا فبه بالتكريه # وكل ما جازت به الصلاة ......... جاز به يكفن الأموات # من ثم قالوا في اقل الكفن ........... ثوب يوارى منه كل البدن # وقيل في أكثره ثلاثه .......... إزاراه القميص واللفافه # وزاد بعض فوقها عمامه ......... فهذه أربعة تمامه # وستة قيل فلا تجاوز .......... عنها فما جاوز غير جائز # لأنما تضاعف الثياب ........... في الميت مكروه بلا ارتياب # وإن يكن زاد على المحدود .......... بغير إذن الوارث المعهود # يضمنه لأنه إسراف ............. وهو لأمر المصطفى خلاف # وينهى عن أن يخرق الأكفانا ......... فإن أتاه قيل لا ضمانا # وعللوا بأنه ما فيها ............. للعبث نفع هكذا يمليها # فوق القميص فالإزار يجعل ........... وضد هذا بالفتاة يفعل # لأنما الحالة في الممات ............ تخالف الحالة في الحياة # وإن عليك الثوب قد تعسرا ........... فكفننه بما تيسرا # مثل بساط ms061 إن يكن أو شجر ......... أو السمة أو صخبر أو أذخر # من ماله يؤخذ هذا الكفن ......... لو لم يكن أوصى به يكفن # لأنه من حقه يقدم .............. عن حق وارثيه حين يحكم # وقيل من أوصى بأن يكفنا .......... بكفن من ماله قد عينا # فلا يكون ثابتا إذا ................ يعين الوارث هذا فاعلما # لكننى أراه ثابتا إذا ............... ما كان دون ثلث مقدار ذا ~~PageV01P074 لأنه فيها له التوسع ............... بثلث المال فكيف يمنع # وهكذا إن كان للصلاة ............ عين إنسانا من الثقات # صلاته أولى بها الولي .......... وبعضهم قال هو الوصي # وهكذا في الدفن والتطهير ............. بالاختلاف الوارد الشهير # كتاب الصلاة على الميت # وهي خلاف هيئة الصلاة ............ فما بها شيء من الصفات # تشبه حال الرجل الشفيع ............. بلا سجود وبلا ركوع # وإنها شفاعة للميت ........... لعله يحضى بستر الزلة # اركانها التكبير لا سواه .......... والحمد والدعاء لا تنساه # ويجعل الميت تجاه القبلة ............. يستقبلن الرأس من امراة # وقف على المرء حيال صدره ......... وكيفما صنعت جاز فادره # ومن يكن إمامه قد سبقه .......... فما عليه بدل إذ لحقه # وقيل من صلى بلا طهور ........ فليس في ذلك بالمأزور # والطهر أولى في الجميع وأحق ........ وقيل لازم هناك مستحق # وقيل لا تصلى خلف فاسق .......... وما أنا في ذاك بالموافق # فأنها لا شك دون الفرض........... كيف لنا بمنع هذا نقضي # والفرق محتاج دليل ........... وما لذاك قط من سبيل # وقيل من صلى على جنازه ........ وكان يقرأ من كتاب حازه # صلاته جائزة وبعض .............. أجاز أن يقضى بذاك الفرض # والخلف في جوازها في المسجد ......... بالمنع والجواز في تردد # وقيل في الطريق لا تؤدى .......... أو موضع من المناهى عدا # وهل على القبر لنا نصلى ......... فالمنع والجواز عند الكل # ويتبع الصبي في الصلاة .......... أباه في الحياة والممات # فلا تصلي لصبي ماتا .......... أبوه في الشرك غدا وباتا # وقاتل لنفسه كذاكا ............ إلا إذا كان خطا هناكا # وقيل إن كان لعذر محتمل ......... صلى عليه وهو قول قد قبل # ومن يمت بالحد في إصرار ....... فهو حقيق بعذاب النار # ولا تصلين عليه أبدا ............. إلا إذا أقلع ما قد بدا # فصلين ms062 عليه مهما تابا ......... لعله يحضى بهذا الثوابا PageV01P075 ومن ~~يمت بصلب أهل الظلم ........ صلى عليه لو رمى بالإثم # وقيل لا تصلين عليه .............. ولست أدري ما بنى عليه # وهي فريضة على الكفاية .......... وقيل سنة إلى ذي الغاية # باب دفن الميت # وقيل من كرامة الأموات ........... أن يدفنوا بسرعة تواتي # لا ينبغي لجيفة أن تحبسا .......... ما بينهم وقد كوتهم بالأسا # وتكره العجلة في المسير .......... بالميت إذ يحمل في السرير # وكرهوا أن تتبع الجائز ........... بالنار بل عند الظلام جائز # وليمشين وراءها المشيع .......... وإن يقدموا فليس يمنع # إلا لمن يشيعنها راكبا ............. تأخيره قيل يكون واجبا # ويكره الكلام حتى يدفنا ........... وقيل لا بأس إذا ما طينا # وقيل من بعد الصلاة جازا ......... وذاكر الله كثيرا فازا # إن دفن الميت ولم يغسل ............ لا ينبشن لأجل ذا المغسل # وهكذا إن كان في أكفانه ........... دراهم لا ينبشن من شانه # وهكذا في أكثر الأقوال ........... لا ينبشن القبر لأجل مال # ويضمن الدافن ما قد غابا ............ دراهما قد كان أو ثيابا # باب القبر # والقبر من كرامة المنان ............ يستر فيه عورة الإنسان # لم يجعل الإنسان كالبهائم ......... يلقى على الصحراء للحوائم # قد حار قابيل الشقي إذ قتل ........... أخاه ظلما بئس ما كان فعل # لم يدر كيف يستر يوأته ............. حتى أراه الله فيه آيته # فبعث الغراب يحفرنا .......... حفرا أخاه فيه يدفننا # فكان هذا أصل هذا القبر .......... واستعملوه في مرور الدهر # والشق واللحد يجوزان معا ........... والفضل في ثانيهما قد جمعا # لأن رب العلمين قدره ............ لخير خلقه علا ويسره # في بقعة مات بها والأنبيا.......... كذاك يدفنون فيما رويا # وأنهم في غيرها لا يقبروا ........ إجماع أهل العلم فيه يذكر # وذاك تشريف لهم على الورى ......... خصهم به الذي لهم برى # ويدخل الميت بعد الحفر ......... من جهة الرجلين باب القبر PageV01P076 ~~وقيل لا بأس إذا ما قبروا ......... إثنان في قبر لعذر حضرا # وهكذا ثلاثة وأكثر ............ جوازه للعذر أيضا ذكروا # ودافن ميتا بأرض الصافيه ......... تلزمه التوبه من ذي الداهيه # والنبش للميت لا يلزمه .......... فيما عرفناه وما نعلمه # لكن عليه مثل ما قد أتلفا .......... من ms063 أرضها يجعله لها وفا # والماء إن لرش قبر حملا .......... لا يجعلن في غيره إن فضلا # وفضله يرد فوق القبر ......... لأنه به أحق فادري # أو أنه يجعل في أشياء ......... يجوز فيها مثل ذاك الماء # ولا يجوز الكسر للأواني ........ على القبور لبيان الشان # لأنه إضاعة للمال ............. وقد نهانا عنه ذو الجلال # وشددوا في المشي بالنعال ........ على القبور لاحترام الحال # من هاهنا سن لها التسليم ........... فالشان في أحوالهم عظيم # ويجب الصبر مع المصاب ......... فلا يجوز الشق للثياب # ولا يجوز اللطم للخدود .......... ولا الدعا بالويل والحقود # ولا الدعا بالموت والذهاب ......... لرجل مستتر الجناب # إلا إذا ما كان شخصا فاسقا ......... ومؤذيا منافقا مشاققا # يبيح حكم الشرع سفك دمه .......... فذا الدعاء مثله في حكمه # وليس بعد القبر حتما دار .......... لذي الشقا تؤويه إلا النار # وبعده لمن أطاع الباري .........جنة عدن يالها من دار # أما عذاب القبر والتنعيم ........... فالخلف فيه عندهم مرسوم # ولم يصح القول بالإنكار ......... عمن عرفناه من الأخبار # فجابر ومسلم والعلما.......... يروون في الاثبات قولا محكما # جملة آثار عن المختار ........... تثبته فكيف ذا التماري # منكره مقلد للوهم ........... وزاعم في ذاك شر الزعم # يقول إن الميت لا يحس.......... بألم لجسمه يمس # لأنما الاحساس بالحياة ............ ولا يكون قط في الممات # قالوا ولا حياة قبل الحشر ............. قط لمن كان حليف القبر # وهذه الأوهام منها يعجب ............ كل امرىء بالوحي لا يكذب ~~PageV01P077 لأنه من جملة الغيوب ........... وعلمه لنا من المحجوب # فهو من الأمور الأخرويه .......... فيلزم الإيمان بالقضيه # وهو نظير البعث والحساب .......... والنار والجنة والثواب # والرب قادر على ما شاء ............ فيلزمن قبول ما قد جاء # والمشركون مثل هؤلاء ........... يستبعدون البعث للأعضاء # فأبطل القرآن ما قد ذكروا ......... وأثبت الحق الذي قد أنكروا # هم ضربوا الأمثال في استباده ......... فقرب المعنى على لإيجاده # إذ لم تكن نشأتنا الجديده .......... أشد من نشأتنا البعيد # بل هذه أقرب بل وأهون .......... والكل في حق الإله هين # فمنكر العذاب في القبور ........ تشبثا بتكلم الأمور # يشابه استدلال هؤلاء ............ والكل باطل على سواء # كتاب الزكاة # وجعل الإله للأموال ............ طهارة تحصل في ms064 أحوال # وهي الزكاة بالنصاب تجب ........ وهو حدود للوجوب تضرب # والمال ما ليس به افتخار .......... لأنه إن لم يزك نار # لأكنه إذا يزكى كانا .......... عونا على طاعة من أحيانا # بالصدقات تكشف الغموم .......... عن الفتى كذلك الهموم # فضيلة في الصدقات حاضره ....... بالأجر يحظى ربها في الآخره # وقيل إن خيرها ما أبقى ......... غنى روى عن النبي الأتقى # وخيرها ما كان في الأرحام ......... إن فقروا كانوا اولى إسلام # وقال في التشديد والتحذير ........... ولا تزال أمتى بخير # ما لم يروا ما أمنوه مغنما .........ثم زكاة المال عنهم مغرما # فلا تكن عن الأجور راغبا .......... ولا لشىء من زكاة طالبا # وقيل من يملك قوت يومه ........ والصدقات يسألن من قومه # جاء وفي الوجه به كدوح ......... في الحشر ما بين الورى تلوح # فاحرص على الخيرات والأوامر ...........واهرب عن الزلات والمناكر # باب النصاب ولوازمه # وجعل الله لكل قدرا ........... وسببا لحكمه مقدرا # من ذلك النصاب في الزكاة ....... فأنه أصل لواجبات # وهي تكون في صنوف المال ........ لا في الفصوص لاولا اللآلى PageV01P078 ~~وإنما تكون في الثمار ......... والنقد والمتجر للتجار # وإبل وبقر وغنم ........... فهذه أصنافها فلتعلم # لأن هذا كان مال العرب .......... عند نزول فرضها المرتب # وذكر الإله حلي البحر .......... ولم يقل فيه زكاة تجرى # أما الثمار فهي التمور .......... والبر والزبيب والشعير # والسلت وهو أقشر الشعير ........ وقيل حب العلس النضير # قلت الصحيح إن هذا العلسا ........ وع من البر بقشر اكتسى # وأنه قد قيل بر صنعا ............ فلا يعد في الحبوب نوعا # والذرة التي بها يقتات ........... زمثلها الحبوب والأقوات # كالدخن والسهوي والقطانى .........وقيل لا تلزم في ذا الثاني # وليس في الرمان شيء يذكر .......... كذلك التين كذاك السكر # ومن يقل من حامض الرمان ......... فقوله يفضى إلى البطلان # لأنه ليس له مستند ............ فليت شعرى أي شىء يقصد # فما له أصل من الكتاب .......... ولا له من سنة الأواب # ولم يقله أحد ممن سلف .......... فكيف نرضاه لنا من الخلف # وكل صنف فله نصاب ........... يكون من حصوله الإيجاب # ففي الثمار خمسة الأوساق .......... وفي النقود خمسة الأواقي # والذهب الأحمر مهما وصلا ....... عشرين مثقالا ms065 ودونه فلا # وخمس ذود في نصاب الإبل ......... والبقر المأخوذ للتمول # والأربعون في نصاب الغنم .......... من أي نوع كان منها فاعلم # والمجر المشهور بالنماء ......... فرع في الصفراء والبيضاء # نصابه وشرطه المأخوذ ......... مثلهما والقدر المنفوذ # والوسق ستون من الأصواع ........... فهي ثلاث من مئين الصاع # وأربعون درهما أوقيه .......... زمئتان خمسها فضيه # والحول في الجميع طرا يشترط ......... إلا الثمار فبدركها فقط # باب زكاة الثمار # ويجب العشر في الثمار ........... إن سقيت بالسيل والأنهار # والبغل أيضا وهو ما لم يسقى ......... لأن أرضه تبل العرقا # ونصف عشر ثمر الأموال ........... فيما سقى بالغرب والدوالى PageV01P079 ~~والزرع إن أسس بالأنهار .......... ثم سقي من بعد بالآبار # فهو على التأسيس بالزكاة ........... وقيل بالإدراك للغلات # وقال قوم فيه بالحساب ......... بعدد الأيام للشراب # والقول بالإدراك فهو أعجب ........ لأنه به الزكاة تجب # وقيل من أطنى نخيلا بسرا......... فأكلوها رطبا وبسرا # ليس بها شيء من الزكاة .......... وقيل فيها عشر الغلات # وقيل إن كان سواه تمر ........... باق له ففى الجميع العشر # وإن تكن قد ثمرت فتلزمه .......... زكاتها بلا خلاف نعلمه # ما أطعم الصارم فيه مختلف ........ فيه الزكاة قد رأى بعض السلف # إن كان قد كيل وإن لم يكل ............. فما به شيء مقال الأول # وقال بعض في كلا الوجهين ....... ليس به شيء بغير مين # وقيل في الوجهين منه تؤخذ ........ زكاته والعشر منه ينفذ # وأجرة الدواس والجزاز ............ وأجرة الشائف والقزاز # جميعها فيها الزكاة تلزم ........... تخرج بعد أن تزكى الأسهم # والخلف في الصارم يخرجنا ............ في هذه الوجوه فافهمنا والزرع من ~~بعد الدراك تلفا ............. وكان بالنصاب يوما قد وفا # فتؤخذ الزكاة من باقيه ............ لو قل والتالف ليس فيه # وإن يكن قد اتلفوه وغرم ........ دراهما فيها النصاب مستتم # فقيل ما عليه أن يسلما ........... زكاتها وبعضهم قد ألزما # ومن له زراعة مدركا ........... زكاته تحمل فيما ملكا # وليس في الصوافي عشر يدفع ........ إلا على العامل أو من يزرع # إن بلغت حصته النصابا ........... لأنه ملكا له قد ىبا # وليس في الزراعة الذمي .......... لأنها طهارة التقي # وإن يكن في تلكم الثمار ........... عذق من النخلة للبيدار # زكاتها ms066 في أكثر الأقول ........... محمولة على جميع المال # وامرأة خالطت الحليلا ........... في مالها ودفعت نخيلا # يفعل فيها كيفما يشاء ......... فماله ومالها سواء # يجمع كل واحد من جهته .......... ويحملن في زكاة غلته PageV01P080 كذلك ~~الأولاد مع أبيهم .......... إن كان في مقامه يحويهم # وكل قوم أصلهم سواء ........... في مزرع فحكمهم سواء # فيؤخذ العشر من الجميع .......... من غير تقسيم ولا توزيع # ومن كرا أرضا بحب سميا .......... من أرضه كيلا به قد عنيا # زكاتها قيل على من زرعا ........... ليس على الأجرة شيء شرعا # وإن يكن أقعدها بخمس ........... من زرعا أو ربع أو سدس # زكاتها من الجميع تخرج ........... لأنما الشركة فيها تلج # والأرض مهما غصبت تعشر .......... وقبل لا والغصب معسى يحجر # ومسلم باع لأهل الشرك ......... أرضا فقيل دائما تزكى # وقال قوم لا تزكى بعدما ........... بيعت لأنها تخص المسلما # باب زكاة النقود والتجارة # وتجب الزكاة في النقود .......... جميعها والمتجر المعهود # على سواء تجمعن طرا .......... وتخرجن فضة ويبرا # ويحملن بعضه لبعض .......... لكى يؤدي منه حق الفرض # ويخرجن منه ربع العشر .......... من فضة وذهب ومتجر # وقد مضى نصاب كل واحد ...... وهاهنا أذكر حكم الزائد # ما زاد فوق المائتين درهما ........ فما به شيء إلى أن يقحما # فينتهي لأربعين فإذن .......... في كل أربعين درهم حسن # وعشرة الفضة في المقدار ........كمثل مثقال من النضار # في كل عشرين من المثاقل ......... نصيف مثقال إلى تكامل # وإن تكن زادت عليها أربعه ........ فعشر دينار تضمه مه # وهكذا تصنع فيما زادا ........ حتى يفوت الحصر والتعدادا # وإن يكن دينا على ملى ............ فحكمه كحاضر سني # تزكه مع ما تزكي ذهبا ........ أو فضة إن كان دينا وجبا # وما عليك من زكاة عنه ..........إن كنت في حد الإياس منه # و لا زكاة في صداق الغانيه ........ من قبل أن تقبضه علانيه # وإن يكن دين عليك حضرا ........ فارفع له من الزكاة قدرا # وذاك في المضروب يرفعنا ...... والخلف في الحلى يرفعنا # فقيل كالدراهم المضروبه ........ ترفع في غير زكاة العين # وقال قوم أنه لا يرفع ........... شيئا من الزكاة مما يشرع PageV01P081 ~~وكل شيء يشترى للفائدة ......... فيه الزكاة ms067 نحو هذي قاعدة # من الثياب أو من السلاح ......... أو معدن أو جوهر وضاح # أومن أصول أو عروض تشترى ...... أو حيوان إن أراد المتجرا # فهذه زكاة الاكتساب ........... دل عليها محكم الكتاب # وذاك طيبات ما اكتسبنا ......... ننفق منها حين ما احتسبنا # باب زكاة الماشية # وفي المواشي غنما وإبلا ........ وبقرا حق الزكاة حصلا # وكل صنف فله مراتب .........يكون من تعدادهن الواجب # وفي الإبل الخمس تكون شاة ........ والعشر شاتان هي الزكاة # وكل خمس فلها شاة إلى ......... أن تبلغ العشرين عدا كملا # وإن تزد خمس فبنت سنة ......... بنت مخاض تدعى في التسمية # وإن تزد على الثلاثين بست ........ بنت لبون بنت عامين كست # وإن تزد عشر ففيها تجب ........ بنت ثلاث حقة تلقب # وفي بعير صاحب الستينا ........ جذعة لأربع سنينا # وإن تزد ستا على السبعينا .......... لبوتان حقها يقينا # وإن تكن إحدى وتسعين عدد ....... فحقتان فرضها حكما ورد # ومائة من بعدها عشرونا ......... وواحد ثلاثة لبونا # وبعدها في كل أربعينا ........ لبونة والحقة للخمسينا # لو بلغت من الألوف عددا ........ وهكذا الباقر فيما وردا # وإنما تختلف الأسماء ........ والسن والحكم بها سواء # وليس في قتوبة المعامل ....... شيء ولا في البقر العوامل # وإنما تكون في السوائم ........ لا في الغلوفات من البهائم # وفرضها في سنها المذكور ......... من الإناث لا من الذكور # إلا مخاضا عدمت فيكفي ......... ابن لبون ذكر في الوصف # وليس فيما بين ذي الاعداد ......... فريضة تنقل بالإسناد # ذكر زكاة الغنم # في الأربعين الشاة شاة تلزم ........... وتكفين حتى تزيد الغنم # تزيد واحدا على العشرينا .......... ومئة شاتين يأخذونا # ومائتان بعدهن واحده ............... فيها ثلاث من شياه زائده # في أربع من المئين أربع ......... من الشياه تؤخذن وترفع PageV01P082 ~~وبعدها شاة لكل مائة ........... حتى تفوت حصرها من كثرة # وقيل أربع الشياه تلزم .......... واحدة مع ثلاث تعلم # لا تؤخذن أكولة وربما ........... وسخلة والفحل حيث ألبا # وشارف وحزرات الناس ..........وتؤخذ الوسطى من الأجناس # وهي التي تصلح للتضحية ........... وتعرف في الأسنان بالثنية # والجذع السمين قيل يصلح ............ إذا رآه المسلمون أصلح # وإن تكن جميعها سخالا ............ فالأخذ منها جائز كمالا # وقيل لا يجوز إلا ms068 ما فرض ......... كذلك الخلاف فيما قد مرض # وليس فيما بين الرتبتين ........... فريضة بين الفريضتين # باب إنفاذ الزكاة # وهي على صنفين صنف حولي ......... إنفاذه عند تمام الحول # كذهب وفضة ومتجر ......... وغنم وإبل وبقر # والثاني بالحصاد وهو الثمر .......... والخلف في تعجيل كل ذكروا # فتدفعن للإمام العادل ......... عند وجوده بحكم عادل # يجعلها فيما به قد أمروا ......... من المساكين وجنس الفقرا # وعامل لها وفي الرقاب ........... وغارم لا مسرف مرتاب # وفي سبيل الله كالجهاد ......... وابن سبيل نازح البلاد # وفي المؤلفين للإسلام ......... قوم إليهم حاجة الإمام # وقيل سهم هؤلاء نسخا ......... من بعد الإسلام فينا رسخا # بآية في محكم من السور .......... من شاء فليؤمن ومن شاء كفر # وأظهر الفاروق هذا الحكما ....... في زمن الصديق حتى تما # وقيل إن سهمهم معلق .............. بحاجة الإمام وهو أوفق # فينتفى عند إنتفاء المعنى ........ز ويبقى مع بقائه ويعنى # ومن عنى بدول الأيام .......... أجازه لحاجة الإمام # تقبض مع مواضع الأموال ......... يسعى إليها مصطفى العمال # إلا النقود والذي تفرعا ...... منها فيأتون بها لمن سعى # ومن أبى من دفعها إليه ......... بحقها قاتلهم عليه # ولا تصح أبدا جبايه ............ إلا لمن كانت له حمايه # وحدها أن يحمى البلادا .......... ويمنعن الظلم والفسادا PageV01P083 ~~وذاك دفع بعضهم عن بعض ......... وما عليه من أقاصى الأرض # لكنه يدافعن بهم ......... ويجهدن وينصحن لهم # وما له أن يبعث العمالا ........... إلا إذا عاما حمى كمالا # إلا الثمار قيل يبعثنا ......... لو كان في المصطاح يدركنا # والخلف مهما أكل الجابونا ........ من الزكاة حين ما يجبونا # بغير إذن من لهم قد أمرا ......... فقيل جائز وقيل حجرا # وليس للإمام إذ تقهقرا ........ عن الصواب أخذها من الورى # ولا يجوز أبدا تشير ........... بأخذها فإن ذاك جور # كذاك إن أعطوك مما جمعوا ........ منها فإن ذاك منه يمنع # وزك ما قد أخذ الجبار ........ من بعد ما قد كتله إذ جاروا # وإن يكن من قبل كيل أخذا ......... فما عليك عنه يوما تنفذا # وزك كا يبقى من الأموال .......... من مبلغ الصاع أو المكيال # وفي زمان الجور كل ينفذ .......... زكاته وذاك هو المنفذ # إلا إذا ما ms069 اتفقوا وقدموا ........ حبرا بانفاذ الزكاة يعلم # يجعلها في الموضع المشروع ........ فإنه جامعة الجميع # يكون في حكم الإمام لهم .......... فيدفعونها ويجزى عنهم # وذاك قبل زمن التضييع .......... قد كان في الأشياخ للربيع # ومن تولى أمرها تخيرا ......... فيدفعنها لخير الفقرا # يقدم الأفضل ثم الأفضلا ......... ومذهب الحق على من عدلا # وقيل بل تخص أهل الورع ....... من دون من عصى وأهل البدع # فليس تعطى أبدا لعاصي ......... لأنه يقوى على المعصي # وليس تعطى لذوي الخلاف ....... مع وجود صحبنا العفاف # وقيل من يدفعها لمسلم .......... لو عاصيا مبتدعا لم يغرم # وليس تعطى في شراء مصحف ......... ولا بناء مسجد مشرف # وكفن الميت ولا في دينه ......... ولا لحج البي أهل دينه # وقيل بل يحج منها ذو غنا ........ للمسلمين وكذاك ذو عنا # والضيف من زكاته لا يطعمه ......... إلا إذا بدفع ذاك يعلمه # وقيل لا يلزمه الإعلام ......... وذلك التمر أو الطعام # أما الذي يحتاج للعلاج ....... كالأرز إذ يحتاج للانضاج PageV01P084 ~~واللحم إذ يحتاج للذباح ....... وبعده يحتاج للإصلاح # فدفع ذا ونحوه تبديل ....... لواجب عينه الرسول # فالفرض غير ما لهم قد دفعا ....... فلا أجيز مثل ذا أن يدفعا # للضيف حق غير ذى الزكاة ........ جاءت به الأخبار عن ثقات # وفي زمن المصطفى مفروض ...... والفرض مع عماله مقبوض # أما الذي جاء في الآثار ......... من الجواز عن ذوى الأبصار # فذاك للإمام أو عماله ........ لا للذي يدفعها من ماله # وقيل لا يعطى من الزكاة ......... من كان ذا يسر وذا أقوات # ولا لمن أهل الغنى تعوله ...... لأنه كمثل من يعوله # و لا مكافاة عن الأموال ........ و لا محابا لأجل حال # والخلف في إعطاء من أبانا ......... من ولده عن عوله عيانا # فقيل إن أبانه من أجل أن ...... يعطيه منها فليس يجزين # وهكذا عطية الزوجات .......... لا يعطيها الزوج من الزكاة # وقال بعض أنه يعطيها ........ لغير ما يلزمه إليها # ودفع بعضها إلى البيدار .......... يجوز إن كان أخا افتقار # ومن له في التجر ربح يكفى ........... لا يعطي والخلف إذا لم يكف # ومن رأى شعار الافتقار .......... في أحد أعطاه للشعار # وما عليه لازما أن يسأله ms070 .......اخاف إن يسأله أن يخجله # وإن يبن من بعد ذا غناه............ فلا ضمان عندهم يغشاه # لأن علمه إلى الباريه ............ لكن عليه رده إليه # ومشتر شيئا من الأصول ......... نسيئة بالدين فوق حول # قيل له من الزكاة يأخذ ......... يقضى به عما اشترى وينفذ # ووجهه لأن ذاك غارم ......... وسهمه من الزكاة لازم # قلت ولكن ينبغي أن يشترط ......... بأنه غير مكاثر فقط # وقد أتى النهى عن التأثل .......... بها فلا تعطى لذى تأثل # وقيل من زكاته قد خلطا .......... في ماله تعمدا لا غلطا # وقام يعطى الفقراء منها ........... شيئا فشيئا ونواه عنها # فجائز إن كان من أعطاه ........ من أهلها والخلط لا نراه # وتارك الزكاة أعواما ولم ......... يدر الذي ضيعه وقد ندم PageV01P085 ~~فالبعض أقصى الظن قالوا يتبع ..... وهو صواب عدله لا يدفع # وبعضهم قال زكاة عام .......... تجزيه عن ذلك التمام # ومن يكن قد شك هل أخرجها ......... فلازم عليه أن يخرجها # وإن يكن قد شك بعد الوقت .......... فلا عليه عند كل مفتى # لا تقبل الزكاة من الصبي ......... إلا برأى ذلك الولى # من والد أو من وصى كانا ......... أو من وكيل أظهر الإحسانا # فيلزم الولد أن يخرجها ........... والخلف في سواه إن أخرجها # يلزمه قد قيل في الآثار .......... وبعضهم قد قال بالخيار # وبعضهم قد قال لا عليه .......... و لا له يتركها لديه # يحفظها له إلى أن يبلغا .......... ويخبرنه بها مبلغا # ويلزم اليتيم أن يصدقه ......... فيما به أخبره وحققه # وفيه قول إنها لا تلزمه ........ عند الذي إنفاذها يلزمه # لأنه في فعله قد ضيعا ....... فقوله باقية نفس ادعا # و لا توكل لفتى لا يخرج ........ زكاة ماله فذاك حرج # كفى بهذا أن يكون خائنا ....... فلا تكن لخائن معاونا # إلا إذا إنفاذها تشترط ........ وهو يجيز ذاك أو يسلط # خاتمه في الجزية # والمشركون منهم الحربي ........ ألدهم ومنهم الذمي # والكل يأتي ذكره في بابه .......وهاهنا نذكر بعض مابه # فالمشرك الحربي مهما قدما ........ إلى بلادنا وناله الحمى # يؤخذ منه العشر من أمواله ....... لا طهر لكن لصون حاله # وقيل بل نأخذ مثل ما أخذ ........ سلطانهم ممن بأرضه نفذ ms071 # وهي عقوبة لهم بمثل ما ........... قد فعلوه في الذي قد أسلما # ومن يكن في ذمة الإمام .......... أو غيره من شوكة الإسلام # تؤخذ منهم جزية الصغار .......... بحد ما نراه من مقدار # و لا زكاة أبدا عليهم ....... إن الزكاة للذين أسلموا # طهارة لماله من الخبث ......... وحجة لحاله عن الحدث # فأين ذا الكافر من ذا الحال ....... لا تحسب الزكاة غرم مال # وحين ما أبى نصارى تغلب ........ من جزية الصغار في المنقلب # وطلبوا أن يدفعوا الزكاة ......... ودونها توعدوا الشتاتا PageV01P086 ~~صالحهم أمير المؤمنينا ....... بضعفها في حق المسلمينا # وهي سياسة أراه الله ....... صوابها وخيرها أعطاه # وتدخل المجوس تحت الذمة ........... إذا أقروا بصغار الجزية # سنتهم في ذاك كالكتابي ........... وقيل هم كانوا اولى كتاب # فضيعوه خاب من قد ضيعا ........... وبالضياع عنهم قد رفعا # كذلك اليهود والنصارى ............. قد ضيعوا فهاهم حيارى # لهم من الإنجيل والتوراة ............ عدة نسخات محرفات # لا يعرفون أيها المنزل ............ فأمرهم في ذاك أمر مشكل # إن آمنوا بالكل كانوا في غلط ........... أو تركوا الجميع كانوا في شطط # والحق واحد وليس يدرى ......... عندهم فيصدوه جهرا # فكان حظهم من الكتاب .......... ضلالهم عن سنن الصواب # فنسأل الله بقا القرآن ............ فينا إلى انقضاء ذا الزمان # ونسألنه بأن يوفقا ............. أمتنا على المعالى والتقى # وأن ينلنا من الإيمان .......... أوفر حظ ومن الإحسان # واختم لنا اللهم بالخيرات ........... فأنت ربى واسع الهبات # كتاب الحج # الحج من شرائع الإسلام ........... للمستطيع ظاهر الإلزام # قد ابتلى الله به العبادا ........... إن عرفوا أو جهلوا المرادا # تعبدا علينا الامتثال ............ وما لنا التنقير والجدال # مواضع عظمها وأوجبا ............ تعظيمها وفي الوصول رغبا # جعلها مناسكا للأمة ........... وموجبات الحصول الرحمة # فمن يعظم تلكم الشعائرا ........... حاز من التقوى لباسا ساترا # ونال أجرا وثوابا وافرا .......... وصار عبدا طائعا وشاكرا # ومن تولى عنه فالله غني .......... وإنما يضر نفسه الدني # باب الاستطاعة # من لطفه لم يوجبنه مطلقا ............ وإنما أوجبه وحققا # على غنى موسر بالزاد ........... له وللأهلين والأولاد # مع الأمان ووجود الراحله ......... فهذه فيه شروط حاصله # بعد قضاء الدين والضمان ........... عما جنى في سالف الزمان # إن وجد المذكور في ms072 أشهره ........... عليه يسعى لتمام أره PageV01P087 ~~أشهره شوال مع ذي القعدة ........... والعشر السابقات من ذي الحجة # ويبدأ الخارج بالإخلاص .......... ومن حقوق الناس بالخلاص # وبعده يكفر الأيمانا ......... ويصل الارحام والجيرانا # خروجه في أول النهار .......... يوم الخميس جاء في الآثار # وبعد هذا يقصد الطريقا ........... لحجة ويصحب الرفيقا # فإنه قد جاء في الرفيق .......... مقدم أيضا على الطريق # يوسع الزاد لكى يتسعا ........... خلقه فيعطين أو يمنعا # وجائز ركوب هذا البحر ........... للحج والجهاد قطعا فادر # وكرهوه لالتماس الفضل ......... و لا أرى صواب هذا الفصل # فالله بالفلك علينا امتنا ............ بفضله فكيف يمنعنا # لتبتغوا من فضله قد قالا ............فالمنع لا أرى له مجالا # وإن سبيل البرقد تعذرا ............ ولا يطيق البحر يوما عذرا # لأنه من جملة المخوف ............ في حقه والدين للرءوف # فينوي الحج متى استطاعا ............ ولا يقال إنه أضاعا # وقيل للمرأة أن تحجا ............. من مهرها لو زوجها قد ضجا # وتقضي منه دينها إن حضرا ......... وفطرة الأبدان فلتفطرا # لأنه من مالها المقدر ............ فزوجها ليس له من غير # وإن تكن لم تجدن محرما ........ يسعها القعود عند العلما # والخلف في إلزامها الوصية .......... مع وجود المال في القضية # والعبد إن حج وبعد حررا ............ فالخلف في إجزائه قد ذكرا # كذلك الصبي في صباه ............... إن حج قيل حجه أجزاه # لو كان من بعد البلوغ استغنى ......... ووجد الزاد وكل معنى # وقيل بل عليه بعد الحلم ............ يحج وهو فرض كل مسلم # باب النيابة في الحج # من وجد استطاعة عليه .......... بالفور أن يعجلن إليه # هم أبو حفص بضرب الأجل ......... وجعل جزية على التمهل # لأنه يشعر بالتهاون ......... وهو علامة الضلال البائن # وبعضهم جوز إن تمهلا ........... من سنة لسنة لا مهملا # فإن غشاه الموت ضاق وقته ...... وناب عنه إبنه أو أخته PageV01P088 يوصي ~~به كمثل دين الخلق ............ كذاك في المثال دين الحق # بل أنه أحق بالقضاء ........... لأنه لأغنى الأغنياء # وقد أتت نيابة القريب ........... في فعله من سنة الحبيب # فليس للإنكار معنى يقبل ......... بعد الذي عن النبي ينقل # لكنما ذلك حيث يعذر .......... لا حيث ما تهاونا يؤخر # وأكثر الناس يؤخرونا .......... وأنه كالدين ms073 يزعمونا # وهم لعمر الله مغرورونا ........ بزخرف القول مخادعونا # ولا ينوب عن سواه قبل أن .......... يؤدين ما عليه يلزمن # فقد نهى عن ذلك المختار .......... ورخصوا لمن به اضطرار # ولا ينوب الطفل حتى يبلغا ....... ويصلحن أن يرى مبلغا # وامرأة تنوب عن أبيها ........... وهكذا تنوب عن أخيها # كذلك العمى عن البصير ......... كذلك العبد مع الأجير # وخارج بالحج عن سواه .......... فنسي الاسم لذاك ما هو # يجزيه إحرام له بالنيه ........ عنه وفيه يبلغ الأمنيه # وذاك فيما بينه وربه ........ والحكم شاهدان عند صحبه # ومن عليه حجج أوصى بها .......... تؤدى بالترتيب في حسابها # في كل عام حجة وقيلا ............ لا بأس أن تقضى جميعا حولا # باب العمرة # زيارة البيت على التمام .......... من الطواف ومن الإحرام # في سائر العام تسمى عمره ......... فتعمر البيت وتحيي ذكره # فضل من الله على العباد .......... لا يعدم البيت من الترداد # والسعي من لوازم الأفعال ......... ما بين ركعتيه والإحلال # وهي لعمري حجة صغيره .......... وعندها فضائل كثيره # فقيل سنة وقيل تجب ......... وقيل لا وجوب لكن تندب # والخلف هل لنا نكررنها ........ في سنة فقيل نفردنها # في كل عام عمرة كالحجة ......... وقيل بل كررن في سنة # من عمرة لعمرة يكفر ............ ما بين ذاك والذنوب تغفر # معنى حديث في الربيع وردا ............ يجزون في عامها التعدد # والأمر في الكتاب بالإتمام ........ يستلزمن تكرارها في العام # باب الإحرام PageV01P089 وذاك أمر لا يكون أبدا ............. إلا لمن ~~تنسكا قد قصدا # ولا يصح نسك إلا به ........... فهو الطواف من إيجابه # وهيئة الإحرام في الأحوال .......... تخالفن هيئة الإحلال # في مأكل وملبس وفعل ...... لا يلبس الاخفاف غير النعال # وإن يكن لم يجد النعلين .......... فيقطعن من كعبه الخفين # كذلك المخيط أيضا يمنع ......... إلا النساء فلها لا يمنع # وهكذا لا يلبس المزعفرا ........... ولا مورسا و لا معصفرا # ويكشفن الرأس والوجه معا ............ فانه عن ستر ذاك منعا # وتكشف المرأة وجهها فقط .......... و لا تغطيه فإنه غلط # كذلك الحرير تمتنعا .............. والطيب أيضا لا تقربنا # كذلك الحلى أيضا يمنع .......... وقرطها من أذنها فتنزع # والكحل للمحرم لا بأس به .......... إن كان ذاك خاليا ms074 من طيبه # ويحمل الطيب أخو الإحرام .......... إن كان للبيع بلا ملام # وذاك إن لم يلصقن بجنبه ............. ولا يناله بفضل ثوبه # ولا يجوز أبدا لمحرم ............. يراجع الزوجة فاسمع وافهم # و لا له يزوج النساء ............. أو يتزوج غادة حسناء # قد أفسد الحج بذاك العام ............ من جامع المرأة في الإحرام # وحجة من قابل تلزمه ........... بها قضاء للذي يهدمه # نهى إله العرش ذو الجلال ......... عن رفث والفسق والجدال # وهي الجماع والمعاصي والمرا .......... في الحج منها يافتى كن حذرا # واعتزلن الطيب والنساء ............ واترك بذاك اللغو والمراء # والشعر لا بأس به إن كان أنشدا .......... لو كان في ذكر النساء وردا # و لا يقص ظفرا ولا شعر ............... منه ولا يؤثرن فيه أثر # وقد روى عن بحرنا الفهامه ........... لا بأس للمحرم بالحجامه # والشعر لا يحلق تحت المحجم ....... إن شاء أن يسلم من حكم الدم # وإن آذثه ضرسه أبانها ........... وفدية تلزمه مكانها # وماله أن يعقدن عقدا ........... ورخصوا في الكيس أن يشدا # كذلك الكسر يجبرنه ............ والرأس من ضر يغطينه PageV01P090 ويحلقنه ~~إذا أذاه ............... وفدية تلزمه إن أتاه # وأن يمن سواه قد غطاه ............. لا بأس إن كان بلا رضاه # وما له أن يتعرضنا ............. للصيد مطلقا فيقتلنا # إلا إذا ما كان صيد بحر ............. فإن حله أتى في الذكر # وأكل صيد البر في الإحرام .......... عندهم من جملة الحرام # وجائز أن يذبح الأهليا ............. ويأكلن لحمه هنيا # من غنم أو من دجاج كانا .......... ويأكلن بيضه عيانا # لنه ليس من الصيود .............. لا يدخلن في جملة المحدود # ويقتل المحرم سبعا تذكر ........... حداءة والكلب مهما يعقر # وعقربا وحية غرابا .............. وقيل يرمى إن أتى الركابا # وفأرة وسبعا أتاه ........... ومثلها قيل الذي آذاه # والباغي إن أتاك فادفعنه ........... لو كنت في الدفاع تقتلنه # وما عليك حرج من ذاكا .............. عن الهلاك ربنا نهاكا # لله در الشرع ما أكرمه ............ قد رفع البأس وقد كرمه # والذل لم يشرع لنا في موطن ......... فما الذليل عندنا بمؤمن # عنيت ذلا قد نهينا عنه ............ فالحلم والتقاة ليس منه # ذكر بدء الإحرام # وقاصد لنسك الإسلام .............. لا يعدون مواضع الإحرام # لا ms075 يعدونها وهو غير محرم .......... فإن تعدى قيل فيه بالدم # يلملم ميقات أهل اليمن ........... وذو حليفة لكل مدنى # وجحفة أيضا لأهل الشام .......... وقر لنجدها التهامى # وذات عرق للعراق ولمن .......... أتى إليها لو أتى من اليمن # كذاك في بقية المواضع .............. لمن أتى من أهل وشاسع # ومن يكن محله بالقرب ............ من مكة ن أهل يلبى # ومن يكن بمكة مقامه ............. من مكة لا غيرها إحرامه # فاحرم من البطحا أو الميزاب ........ أو المسجد الجن مع الأصحاب # وإن يشا العمرة يقصدنا .......... للحل ثم فيه يحرمنا # وبعد ذا يطوف ثم يسعى ........... فيجمعن الموضعين جمعا # فالموضعان الحل ثم الحرم ........جمعهما في النسكين يلزم PageV01P091 فإن ~~بلغت موضع الإحرام ......... فاحرم ولب خالق الأنام # وادهن بدهن ما به من طيب ......... واغتسلن بالماء للتطيب # من بعد أن تصلى ركعتين .............إن لم يكن فرض بذاك الحين # وإن يكن فرض فأحرمنا ........... من بعده وذاك يجزينا # أما اللزوم لا لزوم فيه ............ لو نجسا أو جنبا يكفيه # إذ ليس من لوازم الإحرام ....... طهارة الأبدان بالتمام # كذلك الوقوف والمشاعر ......... و لا تطف إلا وأنت طاهر # من ثم كانت النساء الحيض ....... لا تمنعن من كل فعل يفرض # إلا الطواف فإلى أن تطهرا ......... ويحبسن لها المكارى إن طرا # والبس إزازا ورداءا طهرا .........لم يلبسا من بعد ما قد طهرا # واتصبن ملبيا تذكر ما ......... قصدته من نسكيك محرما # بحجة أو عمرة أو بهما ......... فأنت قارن مضيف لهما # فمفرد بالحج ما عليه ........... إلا تمام حجه لديه # فلا ذباح لا و لا صياما ........ علي فيه لا و لا إطعاما # ومفرد بعمرة لا يلزمه ......... سوى الذي من فعله يلتزمه # ما لم يكن في أشهر الحج اعتمر ....... ثم أحل بعد ذاك واستقر # يفعل ما شاء إلى أن حجا .......... في عامه وبالتلبي عجا # فذاك ذو تمتع مشتهر ......... يلزمه هدي هناك ينحر # إن لم يجد يصوم عشرا كامله ......... ثلاثة في الحج قبل القافله # وسبعة بعد الرجوع تلزم .......... وذاك عن تمتع ملتزم # كفارة التلذذ المحدد ............ إن لم يكن مجاورا للمسجد # والخلف في الهدى على من قرنا ........ ولا ms076 أرى اللزوم شيئا بينا # والخلف في السعي وفي الطواف ....... فقيل سعى وطواف كافى # وقيل بل يلزمه إثنان ............. من الطواف وكذا سعيان # لأنه للنسكين جمعا .............. فواجب فعلهما مجتمعا # ومن يكون نائبا في الفعل .............. فحكمه في اك حكم الأصل # ومن يكن قد أحرم الصبيا ......... فما جناه يلزم الوليا # باب الطواف # ومن يدر بالبيت للتعبد ................. سبعا فذلك الطواف فاعبد ~~PageV01P092 يكون فيه الذكر والتسبيح ........... والطهر فيه شرطه الصحيح # وهو إلى فرض ونفل ينقسم .......... مثل الصلاة لكن جوز الكلم # فالفرض فعله لحال العمرة ........... وبعد إحلال لحال الحجة # والنفل ما عداهما فيندب ............ لمن هناك يفعلن ويرغب # يكثر في الدعاء بالالحاف ......... بالركن والميزاب والطواف # وجائز يحفظ بالأنامل ........... عد الطواف وحصى الجنادل # وباللسان أى ذاك يفعل ............. وجائز لطائف يشتمل # وما به قد جازت الصلاة ........... جاز الطواف قد روى الثقات # وغيره إعادة الطواف ............. تلزمه قيل بلا اختلاف # ولا يجوز أن يطوف عاري ........ في فعل ذاك غضب الجبار # واشرب إذا ما شئت في الطواف .......... فالحكم في ذلك غير خاف # وفي الطواف تبتدى بالحجر ........... وتختمن به تمام الأثر # فتجعل البيت على اليسار .......... حتى تتم سبعة الأدوار # واستلم الركن ولا تزاحما ........ أشر إليه إن ترى تزاحما # وصل ركعتين في المقام ........تكون للطواف كالختام # وتارك الركوع يرجعنا ............ ما دام بالقرب ويركعنا # فإن مضى فقيل حجه فسد ......... وقيل بل يلزمه دم فقد # باب السعى # والسعى بين المروتين يلزم ............ فرضا وقيل سنة فيها دم # محله بعد الطواف الواجب ........ فمن يقدمه فغير صائب # عليه أن يعيده من بعد .............. طوافه فيظفرن بالرشد # تخرج من باب الصفا وتبتدي ......... به إلى المروة سبعا تفتدى # فتحسب المسير والرجوعا ........... شوطين حتى تكمل التسبيعا # تهرولن في المسيل المنحدر ........... وتمشين فيما عداه مستقر # وما على النساء أن تهرولا ............ لكنها تؤمر أن تعجلا # كذلك المريض إن لم يقدر ........... فإنه بالعذر أولى فاعذر # ومن نسى فلم يهرولنا ............ فقيل بالنسيان يعذرنا # كذاك من تركه لجهله ............. بأنه المسنون عند فعله # ومرمل في سعيه جميعا ........... جهلا فقيل لا نرى التضييعا PageV01P093 ~~وإن يكن أساء في أفعاله ........... فالنقض لا يدخل ms077 في أعماله # وجائز تسعى وأنت راكب ........... والفضل للمشاة فضل واجب # باب الإحلال # وذاك معنى خالف الإحراما ............ يباح ما كان به حراما # ومن النسا وصيد غير الحرم .......... والأكل واللباس طرا فاعلم # يكون بعد السعي للمعتمر ......... وبعد نحو للنسيك الأكبر # والصيد والنساء يمنعان ............ قبل الطواف للمحل الثاني # والطيب قال فيه بعض العلما .......... كمثله وقيل لم يحرما # ومن يسق للهدي حين اعتمرا ......... فذاك لا يحل حتى ينحرا # وقارن يقيم في إحرامه ............ ويعمل الحج إلى تمامه # وإن يكن لم يسق الهدي له .......... يجعله تمتعا إهلاله # والحلق والتقصير للشعور ........... يبيح ما كان من المحجور # وذاك كالتسليم للمصلى ........ يخرج من تحريمها للحل # فالحلق أن تستقصين الشعرا ........ وفضله على سواه اشتهرا # والثاني أن تقصرن طوله .......... وتبقين كحالها أصوله # وليس للنساء إلا الثاني .......... فالحلق لا يكون في النسوان # تأخذ منه قدر أصبعين .......... لأربع أصابع اليدين # وأيمن الشقين قدمنا ........... في الحلق والقبلة وجهنا # وأصلع الرأس يمر الآله ........... في رأسه وكان ذا إحلاله # باب عرفة والمشاعر # ومن يكن أحل من عمرته ............. بحجة يحرم من مكته # فقيل إن رأى هلال الحج ............. يهل في الحال بذاك الحج # وقيل بل يهل يوم الترويه ............. عند الخروج لمنى و التهنئه # يحرم عند بيته من بابه .............. وإن يشا في البيت من ميزابه # وهو الشهير وعليه العمل ........... ثم يودعن ثم يرحل # وذا الوداع بطواف الصدر ............ يعرف في عرفهم المشتهر # واقصد منى وصل فيها الظهرا .............. والعصر ثم هكذا والفجرا # تصلى فيها الصلوات الخمس ............. وكن بها إلى طلوع الشمس # و لا تجاوزن للمحسر ............. قبل الطلوع بل له فانتظر PageV01P094 ~~وامض وأنت دائما تلبى ........... حتى توافي عرفات القرب # وبعد أن تزول صلينا ............. جمعا بها و لا تؤخرنا # فصل عند الناس واسمعنا ..........خطبته إن قام يخطبنا # وكن إلى غروب في ابتهال .......... وفي دعاء كامل الأحوال # فإنها عشية مباركه ............ ليس لها في الحسن من مشاركه # فأخرة تبهج من تأملا .............. وتمنح الخيرات فيها العلا # من فضلها والكل فضل الله ........... بأهلها ملائكا يباهى # فاحرص على الخيرات في ذا اليوم ...... وسارعن في لحاق القوم # فأسأل الرحمن ms078 من خير نزل ........ فيها وأن يجعلنى ممن وصل # والله حسبى وعليه المتكل ........... فلم يخيب من على الله اتكل # وكرهوا الصيام ممن يقف .........لأنه عن الوقوف يضعف # والطهر فيها مستحب فاعرفا ......... وجائز لحائض أن تقفا # والنفساء مثلها والجنب ........... والطهر إن أمكن فهو أوجب # و لا وقوف للذي قد سكرا ......... حتى مضى النهار وهو مادرى # وإن يكن درى ولو قليلا ....... فذاك يجزيه على ما قيلا # وعرفات للوقوف موضع ...... جميعها وأصلها متسع # وأرضها تضم الواقفينا ........ ثم الحصاة للعمانيينا # وعرنه ليس لنا بموقف ......... موقف إبليس بها لا تقف # موضعها المعروف دون عرفه ....... إذا جهلت فاسألن من عرفه # و لا فض قبل غروب الشمس ........ فهدينا مخالف للرجس # مخالف لما عليه العرب ........... فإنهم لا ينظرون تغرب # وسر و لا تصل قبل جمع ....... وصلين بها صلاة الجمع # تجمع فيها للعشاءين معا ......... من غير فاصل هناك وقعا # وبت وصل الفجر فيها بغلس ...... وقف على المشعر إن نلت نفس # واذكر هناك الله ذكرا واسعا ......... تلقاه عند الله يوما نافعا # وقبل أن تطلع الشمس فاقطع ....... محسرا إلى منى ثم ارتع # وارم بها جمرتها الكبيره ....... سبعا لكل رمية تكبيره # واذبح وانحر فمنى للمنحر .......... واحلق وقصر ان تشا للشعر PageV01P095 ~~وامض تزور البيت ثم تسعى ......... وارجع و لا تبت هناك قطعا # فغنما هذي الليالي لمنى ........... والدم يلزمن من بات هنا # والدم قيل يلزمن من حلقا ........ ثم إلى رمي الجمار انطلقا # كذاك عن أخر ما قد قدما ............ أو قدم الأخير يذبحن دما # باب رمي الجمار # ومن تمام النسك المختار .............. للناسكين الرمي للجمار # وهي مواضع أعدت بمنى .......... ثلاثة موضعها قد بينا # بنوا عليها نقصا تعرف ........... وكلها بعد الزوال يقذف # ووقته إلى مغيب الشمس .......... وجمرة العقبة ترمى أمس # قبل الزوال قبل أن تحلا ........ وسائر الأيام ترمى الكلا # وجائز أيضا بلا نزاع ............. بالليل رمي خائف وراعي # فالرمي والذبح معا والنحر ........ تفعل في نهارها والنفر # ومن نسى إلى الغروب يقضى ....... ما قد نسى من فعل هذا الفرض # يرمي غدا عن يومه وأمس .......... وذاك يجزيه إذا ما أنسي # وينبغي ms079 لمن رمى الجمارا ........ يكبر الله به جهارا # كل حصاة عندها تكبيره ........... ويحمد الله مع الأخيره # ومن رماها بثمان حصلا ........ بالسبع والأخير جهل أهملا # والحجر السبعين هيئنا .......... مثل حصى الخذف يقدرنا # يلقط كله من المزدلفه ......... وتغسلنه لكي تنظفه # وجائز إن كان من أرض الحرم ........ من أى موضع يكون محترم # ومن مسيل الوادي ترمينا .......... كمثل ما المختار يفعلنا # وجائز ترمي وأنت راكب ....... وجائز ينوب فيه النائب # إن كان من ضرورة قد نابا ......... فإنه فى فعله أصابا # أما الطواف لا يطاف عنه ......... إن مرض القريب فاحملنه # وطف به وهكذا يركب ......... وإن يمت يطوف عنه الأقرب # وبمعنى ثلاثة الأيام ........... مرتبع المبيت والمقام # ويكفى يومان لمن تعجلا ......... وكان قبل الليل منها رحلا # وإن أتى الليل عليه وجبا ......... عليه أن يتمها مستوعبا # وأول النفرين هو الأول .......... والفضل في الأخير ليس يجهل # باب وداع البيت PageV01P096 وبتمام هذه الأشياء ............. يتم حجه ~~على استيفاء # لكن عليه أن يودعنا .............. للبيت مهما شاء يرحنا # يطوف سبعا ويصلينا ............. عند المقام ثم يدعونا # حتى يكون البيت أدنى عهده .......... و لا يبع أو يشترى من بعده # وشدد القائل حيث أوجبا ............ دما على من بعده قد شربا # وتارك الوداع عمدا يذبح ........... كفارة تجبره وتصلح # وما على تاركه لعذر ............. كحائض ومرض من جبر # باب الفدية والجزاء # ومن جنى يلزمه الجزاء ........... أو لوث الإحرام فالفداء # يلوث الإحرام حلق الرأس ........... لو كان من ضرورة أو بأس # ومثله في الرأس أيضا تغطيه ........... أو لبس المخيط مثل الأقبيه # أو ليس الأخفاف عند النعل ............... أو قطع الأظفار قبل الحل # أو يدمين الجسد المحرما ................... أو يقطعن الشعر المكرما # فهذه ونحوها ممنوعه ............. تلزم فيها الفدية المشروعه # يصوم أو يطعم أو ينتسك ........ بذبح شاة ليتم النسك # ومتمتع من الافاق ............. عليه هذى لازم الإهراق # من لم يجد يصم ثلاثا قبل أن ......... يعود والسبع إذا أم الوطن # وقاتل للصيد وهو محرم ........... أو كان صيدا قد حواه الحرم # عوقب بالجزا بمثل ما قتل ............ بحكم عدلين على هذا المثل # أو عدله من الصيام وانظرا............. في صفة العدل الذي ms080 قد ذكرا # أشكل معناه على من سبقا .......... وحلة الربيع حين وفقا # ينظر في المثل من الأنعام ......... كم قدره مع قدر الطعام # عن كل مد يجعلن يوما ............. حتى يكون عد ذاك صوما # وقيل في الثعلب شاة تجب .......... على الذي لقتله يرتكب # والكبش قيل في جزاء الضبع ....... وقبضة الطعام غرم الضفدع # والصد والجراد قيل بري .......... يحرم والبعض يقول بحرى # ومن يرب الهر والعقابا......... يلزمه جزاء ما أصابا # ولا يكون حكما في الصيد ......... إلا ولي عن سليل زيد PageV01P097 ~~والحكمان من ذوي الإيمان .......... بعضهما بعضا يواليان # وواسع تأخيره حتى يجد .......... عدلين يرضى حكمهم ويعتمد # والحرم الممنوع يحرمنا ........... أشجاره إلا الذي يستثنى # وذلك الأذخر وهو الصخبر ............. لأنه به البيوت تعمر # وفي الدعاميص وفي الحماض ........ ترخيص بعض العلماء ماض # وقيل بالترخيص للدواء ......... بقدر الحاجة كالنساء # وكل ما كان من الزروع .......... للناس فهو ليس بالممنوع # لكنه ليس بوادي زرع .......... فحرثهم ملازم للمنع # كقطع أشجار وذاك ممتنع ........ والأرض دون قطعها لا تتسع # وحرم المدينة الزهراء ............... جاء عن المختار في الأنباء # وما الجزا في صيدها بملتزم ........... وقيل بل لها احترام لا حرم # وأول القولين في الربيع ........... مؤثر عن سيد الجميع # فمكة حرم إبراهيم .............. وهذه محمد الكريم # علهما صلى إلهي كلما ............. ترنم الورق كذاك سلما # باب النحر # والنحر يوم النحر يندبنا ............ من عهد إبراهيم أمر سنا # كان الفداء للذبيح المصطفى .......... إذ سلم الأمر وكل قد وفا # وبقيت من بعده فيالها ........... مزية قد نالها من نالها # وأكد المختار هذى السنة ..............وذو تمتع فلتلزمنه # وكل ما سيق لنحو الحرم ........ من إبل وبقر وغنم # فذاك هدى لازم أو يندب ............ وبعد أن قلد فهو يجب # يصير بالتقليد هديا واجبا ......... يبدله إذا رآه عاطبا # لأنما محله الموصوف ........ للنحر هو الحرم المعروف # وكل ما كان من الجزاء ........ للصيد أو من سائر الدماء # فهو محله الذي يعتبر .......... وليس يجزى دونه إن نحروا # أما ضحايا الناس في الأمصار ....... مدوبة وهى من الشعار # ينحرها من بعد أن يصلى .......... لكي يحوز بالذباح فضلا # فليس للذابح قبلها سوى .......... لحومها كان قديدا ms081 أو شوا # لا يسبقن إمامه في نحره........... لكى يفوز بعظيم أجره PageV01P098 ~~وينبغي أن يذبحن بيده .......... ويجوز سواه مثل ولده # وحيث كانا ذبحها شعارا .......... لا يذبح اليهود والنصارى # وينبغي لذابح الضحايا ............. يطعم منها ثلثها البرايا # وجائز أن تدفع الضحية ......... إلى فقير واحد عطيه # وجائز ياكلها جميعا ......... ما لم يكن سببها التمتيعا # وذو تمتع وذو قران ......... ياكل ثلث لحمه الهتان # أما جزاء الصيد والدماء ............ للفقراء دون الأغنياء # يدفعه لا يأكلن منه ............ إلى ثلاثة فيجزي عنه # فصاعدا ودونهم لا يمضى .......... وآكل منه عليه يقضى # فقيل يقضى مثل ما قد أكلا .......... وقيل بل جميعه قد بطلا # دم القتاة أكله للبعل ......... إن لم يكن تفاوض ذو حل # إن كان ذا فقر وأما دمه ........ فليس للزوجة حتما طعمه # وباتفاق في الضحايا جزى .......... ثنية ودونها لا يجزى # وقيل بل يجزيه بنت سنة ............ والضأن قيل يجزى ابن ستة # وذاك في السمين لا سواه ........... لنظر الصلاح م رآه # و لا تجوز عندنا الشرماء ......... ضحية كلا ولا الخرماء # وهكذا الجذعاء والعضباء ......... قد قيل والعوراء والعرجاء # و لا يجوز أن يضحى بالظبا .......... وكل وحش هكذا فاجتنبا # لأنها من هذه البهائم ............. تكون دون الصد والحوائم # فلا أقول بجواز التضحية .......... ببقر الوحش لأجل التسميه # لأنما الأحكام بالمعاني .......... منوطه لا بالمقال العاني # وما على الحجيج من جناح ........... في بيعهم لأدم الأضاحى # وبيع شحمهن حتما فاحجر............ وقيل بالجواز عند الضرر # وما يكون قرية للخالق .......... فلا يبدلن بالدوانق # فيالها تجارة ربيحه ............ لمن أتى بنية صحيحه # كتاب الاعتكاف # و الإعتكاف سنة فضيله .......... عطية من ربنا جليله # لازمها المختار كل عام ............ في وسط وآخر الصيام # وهو لزوم الشيء والإقبال ........... عليه والفضل له أحوال # موضعه في مسجد تقام ......... فيه الصلاة وله إمام PageV01P099 يدخله قبل ~~غروب الشمس ......... ويخرجن بعد الغروب الممسى # يتم ما ينويه وهو صائم .......... والصوم في المختار شرط لازم # وقال قوم بل يصح دونه .......... والفضل فيه ثابت يرونه # ولا يجوز يعملن بأجرة ........... إلا لقوت نفسه والصبية # وأهله وكل ما يلزمه ............ من قومه بأجرة يطعمه # و لا يجوز يخرجن ms082 منه ............ وجائز للشيء يلزمنه # فيخرجن لحاجة الإنسان ......... بلا خلاف من أولى العرفان # ويحضر الجمعة حيث تلزمه ....... وليعد المريض حيث يعلمه # ما لم يلج قد قبل تحت سقف ......... وقيل بالترخيص في ذا الوصف # وجائز يشيع الجنازه ........... والنصر للملهوف قد أجازه # كذاك نصر راية الإسلام .......... وليعد الفائت بالتمام # لكن عليه أن يكون متصل ............ بفعله الأول غير منفصل # والطيب لا بأس به للمعتكف ....... ويكره البيع له فليعترف # ورخصوا أن يشتري طعاما ......... لمن عليه قوته إلزاما # ويفسد اعتكافه إن وطئا ........ ويلزمنه عودة مبتدئا # وهكذا تلزمه مغلظه ............. عقوبة التضييع فيما استحفظه # وقيل لا تعتكف المطلقه ........... ما بقيت في عدة معلقة # و لا تبيت الليل في مكان ........ عن بيتها في الخوف والأمان # كذاك لا تحج أيضا نفلا .......... والفرض لازم يعم الكلا # وتخرجن لصلة الجيران ........... وليعادة المريض العانى # عن كان من ارحامها والتعزيه ....... تعزهم وهكذا في التهنئه # وهكذا تخرج يوم العيد ......... لأنه مجتمع العبيد # فالاجتماع فيه أمر شرعا .......... يورث خصم الدين منه فزعا # إذا رأى الكثرة في الإسلام .......... يبوء بالخيبة والآثام # كتاب النذور # النذر إلزام الفتى لنفسه ............. ما ليس لازما له في نفسه # وهو لله ومن قد قالا .............. نذرت فليوف له تعالى # لو لم يسم الله في مقاله .......... لأنه المقصود في أحواله # ومن به يقصد غير الله .......... فنذره من جملة المناهى PageV01P100 ~~ويلزم الوفاء بالنذور ............. إلا إذا ما كان بالفجور # قد مدح الموفون في القرآن ......... في هل أتى حين على الإنسان # والنذر بالعصيان طرا يحجرا ........... به الوفا والخلف هل يكفر # عذره بعض وبعض ألزما ........... مرسلة بالعقد حين انبرما # وهو كالظهار يلزمنا ............... مع أنه زور يكفرنا # والقائلون أنها لا تلزم ................ ينفون أصل العقد حيث يأثم # فصوم كل الدهر من ذا الحال ......... والصوم في العيدين والليالى # وكل نذر كان للشيطان ........... فذاك حجر واضح البطلان # وإن يكن للجن فالفقير ................. يحوزه وهكذا القبور # وناذر بمن حل يسرج .............. به على القبرفقيل يخرج # وبعضهم للفقرا قد حكما ......... به وذا هو الصحيح فاعلما # لأنما السراج للقبور ................. من جملة الممنوع والمحجور # ويخرجن فيه قول أنه .......... لا ms083 يثبتن شيء فيلزمنه # وهكذا في أكثر الأقوال ............ في النذر للقبور بالأموال # وفيه قول أنها للفقرا ........... وأحوط القولين ما تأخرا # والراجح البطلان حيث نذرا ......... شيئا به الوفاء حتما حجرا # وناذر لأفضل البلدان .......... يحمله لمكة الرحمن # لأنها أم القرى بالنص ......... ومن يعد فضلها لا يحصى # وناذر يصلين في مسجد ........... فحيل بينه وبين المسجد # فبالصلاة حوله يبر .......... إذ مانع الدخول فيه عذر # وناذر بركعات عدة ......... فلم يطق فليفرقن ماحده # يصلينها حسب ما يطيق ........... وإن يطق فيمنع التفريق # وناذر يصلين الليلا ............. أو النهار عرضه والطولا # قيل عليه يقضين الفرضا ........... لأنه يدخل تحت الإمضا # و لا أرى هذا من السداد ............. إذ لم يكن ذاك من المراد # والفرض معلوم فيخرجنا ........... كذاك وقت المنع يحجرنا # والنذر واقع على سواهما ......... وغير هذا لا أراه لازما # وناذر بأن يصوم عاما ........... من السنين عددا تماما PageV01P101 فإنه ~~يبدل شهر الصوم ............. والفطر والنحر لكل يوم # كذاك قال الأصل وهو مشكل ..... إذ لم يكن في النذر هذا يدخل # فهو نظير ما مضى من قول ......... في النذر بالصلاة كل الليل # وهاهنا قد نقص المقدما ............. بقوله من بعد ما تقدما # لكنه لا يبدل الصياما ............ للشهر مهما قال هذا العاما # وأنه يبدل يوم الفطر ............... والنحر قد قيل بغير شجر # فلا يفيد قول هذا العام ......... إخراج ما يستلزم الكلام # إن كان واجب القضا فيجب ......... في الكل أو لا فسواه يحسب # وناذر بأن يصوم يوما .............. معينا بلإسمه مرسوما # فلم يصم حتى يفوت اليوم ............ تلزمه كفارة ولوم # والاختلاف بينهم في البدل ............ كالخلف في القضا بالأمر الأول # وعاجز فيه عن الصيام .............. يفتونه في ذاك بالإطعام # وقيل في الإطعام يجزى القادرا .......... أيضا و لا أراه قولا ظاهرا # وقيل في الصوم ينوب النائب ......... بالعجز وهو في المقال صائب # والحق لائح على مداره ............ والأصل قد بالغ في إكاره # ومن يمت من قبل أن يؤديه ........ فيلزم الوارث قيل يقضيه # وقيل لا يلزم والأول .............. أفتى به المختار فيما ينقل # أمر من يسأله أن يقضى ............ ومنه علم نفلنا والفرض # وهو المراد من مقال الكدمى ......... إن علموه ms084 لا إذا لم يعلم # مسافر صلى صلاة نذر .......... يذكرها قيل صلاة سفر # وهكذا قد قيل في التنفل ......... و لا أراه لازما في المقول # وناذر بطاعة ثم بدا ........ له بأن يترك ذاك أبدا # يلزمه الوفا وبعض يجعله ......... كالحنث في اليمين فيه مرسله # وناذر قال برأس غنم .......... يجزيه في الوفاء جدي فاعلم # وقيل لا يجزيه إلا الوسط ........ وهو ابن عامين ثنىيشرط # والضان يجزيه من الأغنام ....... لأنها جنس لدى الأحكام # هذا إذا أجمل حين نذرا ........... وإن يعين يلزمن ما ذكرا PageV01P102 ~~وذابح شاة لذر وقعا .......... فأكل السباع منها قطعا # فما عليه بدل لذاكا ........... إن كان قد حدد ما هناك # وإن يكن قد أهمل التحديدا .......... قيل عليه يذبحن جديدا # وناذرا عين شاة ولدت .......... فإبنها يتبعها حيث أتت # وليس للناذر شيء فيه ......... وقال قوم إنه يليه # لأنه غير الذي قد نذرا .............. به فلا يتبعه فيما جرى # والحق في إتباعه بأمه .............. كالهدي إذ شابهه في حكمه # وناذر يهدي إلى فلان ........... هدية إن عوفي الفلاني # فانه يبرأ حين أهدى ............. إليه لو لم يقبلن المهدى # وناذر ليعطين زيدا ........ من حب أرض حدها تحديدا # فيه اختلاف إن يكن أعطاه ............ زكاتها وذاك ما سماه # ومن يرعى القصد عند النذر ....... لم يكتف بذاك عند البر # ومن يكن خدمته قد أهدى .......... للبيت يهدى أجر ذاك المهدى # وقيمة النفع إذا أهداه ............ للبيت يرسلنها تلقاة # وقائل مالى لبيت الله ........... يحمله طرا لبيت الله # هذا هو المعروف في الآثار ............ وهو حق هذا الاعتبار # لكن عرف الناس قد تحولا ......... فالهدي في التحريم ذاك استعملا # يقول قد أهديته للكعبة ............ يريد لا أناله بجهة # و لا يريد هديه للبيت .......... وذاك كاليمين فيما يأتى # لأنه قد حرم الحلالا ............. عليه أن يكفرن إرسالا # كقائل جميع مالى صدقه ......... فموجب اليمين فيه حققه # لأنه لم يرد التصديقا ........... وإنما أراد أن يستوثقا # وقال بعض يخرجن العشرا .......... منه لمن يرى عليه فقرا # وناذر بنفسه يديها ............ بدنة من بيته يأتيها # كذاك قال وأنا لا أعرف ......... ما أصل هذا فله أستكشف # وقد فدى الذبيح وهو المصطفى ........ بذبح ms085 كبش وبه كان الوفا # كتاب الأيمان # عقد به يمتنع المكلف ................. عن فعل ما يقصد هو الحلف # يكون حقا وهو اليمين ............. بالله أو صفاته تكون PageV01P103 ~~وباطل وهو بغير الباري ............ كحالف بالخق والأحجار # إذ لا يجوز الحلف بالآباء ........ و لا بشيء غير ذي الآلآء # والخلف فيمن قال قد أقسمت ............ ولم يقل بالله قد علمت # ومثل أقسمت أرى حلفت ......... وقيل دون ما بها وصفت # و لا يمين ينعم وإن قصد ........ بها اليمين قيل فيها ما اعتقد # وفي معاذ الله خلف ذكرا ......... وأنها ليس يمينا شهرا # وفي لعمر الله قطعا قسم ....... وهي حياة الله قطعا تعلم # لعمرك المعروف في الخطاب ...... وهو الذي قد جاء في الكتاب # فقوله هل جائز لعمري ......... قال نعم وقد أتى في الذكر # ليس بقول سالم من الغلط ........ فاحذر و لا تتابعن من غلط # وقوله قد أقسم الرحمن ........... به فما له به برهان # فالله رب العرش يقسمنا .......... مما يشا والعبد يمنعنا # بالليل والفجر وبالشمس وما ......... أشبهه في الذكر ربي أقسما # فهل ترى للعبد هذا قسما ....... فسقط احتجاجه وانهدما # وقيل لا شيء على من حلفا .......... بحرمة الدين و لا بالمصطفى # والكتب والرسل وإن يكن يقصد ..... بذاك ربهن فهو ما عقد # وكل حالف له ما أضمرا .......... إلا إذا حلفه قاضي الورى # فإنما النية في ذي المسئله .... لذاك القاضى الذي قد حمله # وقد أتى في اللغو في الأيمان ......... عفو من الرحمن في القرآن # فيشرطن القصد بالجنان ............ وهو دليل القصد في الأيمان # فلا أرى اعتبار لفظ أبدا ............ في الحنث حتى ينوين ويقصدا # وظاهر اللفظ اليه تنصرف ........ يمينه إلا إذا ما ينحرف # والعرف أولى من لغات تهجر ........ إذ قلما على الفؤاد تخطر # وحالف لا يأكلن الرطبا ........... فليأكل البسر إذا ما رغبا # والعكس مثله لأجل الإسم ......... مختلف فاختلفا في الحكم # والأصل قد فرق حيث منعا ........... تارك بسر يأكلن ما أينعا # وقال في الخل وفي الدبس معا ......... يأكله مؤل عن التمر اسمعا ~~PageV01P104 وقال يشربن حل السمسم .............ز مؤل عن السمسم أيضا فاعلم # وهو من التناقض المعلوم .......... لصاحب المعقول ms086 والمفهوم # فالدبس في ذلك مثل الرطب .... تحولا كذاك بالتقلب # والحل سمسم وقد تحللا............ فبان عنه القشر حين انفصلا # والمخ غير اللحم أما ذا الشوى ......... لحم فيحنثن إلا إن نوى # والبيض والجبن من الإدام ......... والأصل قد رخص في الأحكام # فالعرف هو الأصل في ذا الباب ...... لأنه المعروف في الخطاب # ومن عن الحليب إلى يشرب ....... سمنا كذاك العكس أيضا يجب # وقيل من آلى بأن لا يأكلا .......... قيظ عمان بعضه قد أكلا # يكون في ذلك حانثا لما ........ أتى من جنس الذي قد رسما # وحالف عن أكل هذا الشيء ....... عن ذوقه إذا ما هيى # يلزمه حنثان حين أكلا .......... لأنما الوصفان فيه دخلا # وحالف عن أكل مال الخلق ....... لا يحنث ببيت مال الحق # ومال هذا الناس ليس يدخل ......... فيه المساجد التى تمول # وحالف لا يدخلن البحرا ......... يحنث حيث يدخلن لو شبرا # وهكذا إن ركب السفنا ............. يحنث فليكفر اليمينا # وحالف لا يسكنن السفنا ........ فلا يرون في السفين مسكنا # إلا إذا ما ركب الزوجان ....... فيها وكانا يتجامعان # وحالف عن أكل صيد البر .......... جميعه وأكل صيد البحر # وكان في الأنهار والاودية ...... صيد فلا يدخل في التألية # وذاك بالعرف الذي لهم طرا ........... فالبحر لا يعم هذي الأنهارا # وحالف بأنه لا يزني .......... لا يحنثن بعبث فيمنى # إذ الزنا في الوصف غير العبث ....... كذاك في الحكم وفي التلوث # والأرض ف البساط تدخلنا ....... إسما وفيها الحنث يلزمنا # قلت ولكن تدخلن تجوزا ........... فليزم الحنث إلا إذا ما قصده # وحالف عن اكل حب ذكره ......... وبعده في أرضه قد بذره # لا يحنثن بأكل هذا الثمر ............ لأنه قد استحال فانظر # ورفع الأصل عن الضياء ............ ثبوت حنثه لذى الإفتاء PageV01P105 و ~~لا أراه بالصواب يبنى ........ لن هذا غير ذاك الحب # فحالف ليضربن زيدا ........ فيضربن أبنه الوليدا # فهل تراه حانثا بذاكا ............ فالبدر والغلة مثل ذاكا # وحالف بالواحد الجليل ........ لا يشتري شيء من النخيل # فباع من بعد لزيد نخلا ......... ثم استقال البيع منه أصلا # فانه يحنث فيما ذكرا ........... وهو على قول هناك شهرا # لنه قد قيل في الإقاله ........... بيع وقيل ms087 فسخ ما قد ناله # والعرف لا يجعلها في التسميه ........ بيعا فلا حنث بهذى التأليه # وحالف لا يلبسن نعلا ......... فقطع الأكثر منها فعلا # لا يحنثن بلبس ذاك البعض ......... لأنه ليس بنعل مرضى # والبعض لا كالكل في التسمية ........ والحكم أيضا عند أهل الفطنة # وقيل من على خروج حلفا ........... إلى بلاد حدها وعرفا # يبر في الخروج لو لم يصل .......... وذاك باعتبار لفظ المجمل # أما إذا نوى الوصول لزمه ......... ان يصلن مثل ما قد فهمه # وقيل في جماعة قد حلفوا ......... عن فعل شيء ثم فيه اختلفوا # يفعله البعض والبعض أمسكا ........ فالحنث لازم لمن لم يمكسا # وحالف لقتل نفس برا .......... قد قيل مهما يقتلن الذرا # لأنه نفس وذاك حيث لم .......... يكن له قصد هناك ملتزم # وآية الضغث لأيوب النبي ......... تقرب الحق لهذا الذهب # وحالف لا يحضرن فرحا ........ لأخته سخطا لها أو ترحا # فمات من بعد أبوه وحضر .......... مأتمه لا حنث فيه قد ذكر # لأنه لنفسه قد حضرا .......... ليس لها والحق فيه ظهرا # أما الشريف فمطيع الله ......... ومن له في الناس نوع جاه # وحالف بأنه شريف ........... لا يحنثن إن كان ذا الموصوف # وعندنا العاصي هو الوضيع ...... لأنه لدينه مضيع # أكرمكم بالنص أتقاكم فلا.......... تنظر إلى تعظيمهم للسفلا # وحالف بالله ما الرمان .......... فاكهة تلزمه الأيمان # وفيه قول أنها لا تجب ............ والحق في الأول عندى أقرب PageV01P106 ~~وحالف لا يركبن طريقا ......... تغيظ إنسانا له صديقا # وبعد أن مات الصديق مرا ........ بها فقيل الخلف لا يعرى # وحالف ليضربن ذاكا .......... فمات فالحنث أتى هناكا # وهكذا جميع ما يفوته .............. من فعله الذي له توقيته # وحالف بالله أن قد صلى ......... فالحنث أن يغشى الفساد الفعلا # لأنها ليس صلا ثما ........... قلت وفي العرف بذا تسمى # وليس يخلو من مقال أنه .......... لا يحنثن بذاك فاسمعنه # وحالف ليتركن الواجبا ......... أو يعصين الله جهرا خائبا # فالحنث فيه لازم بحاله .......... لأنه الحرام من أفعاله # وقيل من آلى عن السلام ......... على أناس أو عن الكلام # فالحنث لا يلزمه إن كلما ............ بعضهم وهكذا إن سلما # وحالف لينسفن الجبلا ........... أو ليصعدن ms088 للسموات العلا # أو نحوه من كل ما تعذرا ............... عليه فالحنث عليه اشتهرا # في حاله يحنث دون ريب ............ وهكذا أيضا يمين الغيب # كحالف بأن هذا وقعا ............وهو لم يعلم ولما يسمعا # وما به أخبرنا القرآن .......... أو الرسول فهو العيان # كالوصف للجنان والنيران ............ من ثم كان ذا من الإيمان # ومن هنا القطع بهذا المذهب .......... بأنه الحق الذي عن النبي # لا يحنثن حالف بذاكا ........... وإنما سواه لا هناك # باب الكفارات # من فضله سبحانه علينا ........... أن شرع التكفير واليمينا # فحالف عن فعل شيء فيرى ........ سواه خيرا فله يكفرا # لا تجعل اليمين شيئا مانعا ...........عن فعل ما تكون فيه طائعا # يجزيك أن تكفر عنها ............. وتحرز الثواب أيضا منها # ثلاث كفارات في الكتاب .......... تاركها يهلك بالعقاب # كفارة اليمين باسم البارى ......... والقتل فيما جاء والظهار # وجاء في كفارة الصيام ............. مؤثرا عن سيد الأنام # قول صحيح غير أن لم يشتهر ........ فلا هلاك فيه كالذي شهر # وقيست الصلاة في ذا الحكم .......... على الصيام عند أهل العلم ~~PageV01P107 من ثم كان الصوم عن الثقات ........... آكد من كفارة الصلاة # وهو مخير لدى الأحكام ....... في العتق والصيام والإطعام # وقيل إن العتق فيها أولى ........... وأول القولين عندي أعلا # والاختلاف هل له أن يطعما .......... يوما وأن يصوم يوما فاعلما # وما لقاتل هنا إطعام .......... لكنه العتق أو الصيام # وذاك عن لم يجدن الرقبه .......... يصوم شهرين لما قد ركبه # وتلزم المخطىء دون العمد ........ فالعمد فيه قود للحد # وقاتل العبد عليه غرمه ............ فقط والتكفير لا يلزمه # وقيل عن عزان نجل الصقر ........ بأنه التكفير فيه يجزي # وما على من قتل الذميا ........... كفارة إذ لم يكن تقيا # كذاك لا تخيير في الظهار ........... فالعتق أولا فلا تماري # فالصوم فالإطعام إن لم يستطع ............. صوما فهذا حكمه الذي شرع # والأصل في كفارة الأيمان ............ مرسلها المذكور في القرآن # وألحقوا بها المغلظات ........... إذ غلظ الناس التأليات # من ثم قد أنكرها أناس .......... إذ لم يكن يثبتها القياس # فالأصل في النزاع هل كمثلها .......... يكون ذا القياس مثل أصلها # وصفة الإرسال تحلفنا .......... بالله عن فعل الذي قد عنا ms089 # وهو مباح فعله فترغب ......... في فعله والحنث فيه يجب # والله ق خير في الإطعام .......... والعتق والكسوة للأنام # إلا الصيام فهو بعد العدم .......... والصوم يومان ويوم فاعلم # والعتق معلوم وم شا يطعمن ......... فعشرة من أهل فقر يقصدن # وهكذا يكسوهم إن شاء ........ فيعط كل واحد كساء # أقله للرجال الإزار ............ وهكذا للمرأة الخمار # ومن يشا الإطعام إذا العشره .......... قبل الزوال وعشاء أثره # أوسط ما يطعمه لأهله ............ من تمره وبره ومثله # ومن دعا المسكين حتى أكلا ....... من الغدا وعن عشاه نكلا # فإنه مقدارها يعطيه ............. من الطعام حسب ما يكفيه # وقال بعض وقعة مأدومه ......... تجزيك في بياننا مرسومه PageV01P108 وليس ~~يجزيك الصبي حيث لم ....... يستوف ما يأكله ولو فطم # وجائز بالكيل يعطى بعدما ......... يفطم يعطى قوته متمما # أو تدفعن نصف صاع البر ......... لكل فرد منهم للفقر # وزد ربيع الصاع إن دفعتا ........ من الحبوب ذرة أو سلتا # وثلث الصاع من الأرز ............. لكل واحد يقال يجزي # وإن دفعت الدخن فادفعنا .........ز صاعا لكل واحد معنا # وان تشا فقومن البرا .......... وادفع بها من الحبوب طرا # وليس يجزي دفع نفس القيمه .......... وقيل فيه رخصة مرسومه # وامرأة الفقير تعطى منها .........ز فما زواجه بمغن عنها # وامرأة الغني ليس تعطى ......... لأن حقها عليه خطا # وجائز تعطى الفقير في السفر ...... حتى لو كان غنيا في الحضر # وإن يكن أوصى بها فتؤخذ ......... من ثلث المال وهو المنفذ # وقيل بل من أصله وذان ........ في كل حق كان للمنان # ومن يقل مهما سكنت يثربا ......... أو زرت عمرا أو هجرت قطريا # فإنه من ساكنى النيران ......... او أنه من عابدي الأوثان # أو كافر بالله أو بالرسل ........... او بالقرآن المحكم المنزل # وكلما قد يجب العذاب .......... لمن أتاه وبه يصاب # تلزمه كفارة المغلظه ............ إذ قال قولا فاحشا وغلظه # وقائل أن الإله خصمه ............. فإنما تغليظه يلزمه # والمقت والتقبيح إن آلى به ........ واللعن له من ربه # أو غضب الله عليه إن فعل .......... أو عاهد الله فخان ونكل # أو كان في قطع الحقوق آلى .......... تغليظه صار له مآلا # كذاك قيل لاعن البهائم ............ مغلظ ms090 وقيل غير لازم # وقيل ما عدا العهود ما بها .......... مغلظ مهما أتى العبد بها # وحالف بحجج كثيره ............. فعاقه عن فعلها الضروره # قيل عليه فعلها لزوما ........... وقيل بل يجزيه أن يصوما # يصوم شهرين لكل واحده ........ لو بلغت من الألوف الزائده # وقيل للجميع شهران فقط ......... وقيل بل صوم ثلاث يشترط # وقال بعض إنه يتوب .......... وما عليه بعده وجوب PageV01P109 وهذه مسئلة ~~مستوره .......... تبذل للتائب من ضروره # وما لصائم هنا إفطار .......... وإن يكن ألجاه الاضطرار # لأنها عقوبة المغلظه ......... تناسب التشديد فيما غلظه # ويجزه الإطعام مهما شاء ......... أو شاء الاعتاق أو الاعطاء # وصائم أربعة تماما ........... عن اليمينين فلا ملاما # وبعضهم قد قال حتى يفصلا .......... بنية بينها ويعزلا # ومن عليه عشر كفارات ........ جميعها تكون مرسلات # قيل له أن يعقد الصياما .............عنهن شهرا كله تماما # وهكذا يجوز أن يفرقا .......... صيامها أو يطعمن أو يعتقا # كل ثلاثة من الأيام ............. على حيالها من الصيام # ولا يفرق الثلاث أبدا .......... كيلا يكون أهمل التعددا # والله يغفر الذنوب مطلقا ....... لنا وللإخوان ممن سبقا PageV01P110 ### | AUTO جوهر النظام الجزء الثاني # كتاب الأطعمة # باب أحكام صنوف الحيوانات # وقد أحل الله الطيبات ........... فضلا وحرم المخبثات # فطيب المأكول والمشروب ........ محلل ليس به حوب # وإنما يحرم منه الضرر .......... والنجس الخبيث ثم المسكر # والدم والميتة والخنزير ............ والضاريات الوحش والطيور # وهي من السباع ذات الناب ........ كالأسد والفهود والنسور # عن قتل نحلة وقتل الصرد ........ ننهى وقتل ضفدع وصفرد # ونهيه عن قتلهن دلا ........... بأن ذاك لا يحل أكلا # إذ لا سبيل أبدا لأكله........... إلا طريق ذبحه وقتله # وسائر الطيور كالحمام ........... ليس به شيء من الحرام # والحشرات من ذاوات السم .......... وغيره مكروهة في الحكم # والخيل والبغال والحمير ....... في لحمها خلافهم مذكور # والله قد قال لتركبوها ............. وزينة ما قال تأكلوها # قلت كذاك ذكر الركوبا ......... في صفة الأنعام والمشروبا # وذكر المأكول منها أيضا ........ فذكر بعض لا ينافي بعضا # وإنما يذكر وصف الأغلب .......... وذكره لا ينفي ما لم يغلب # وهذه الأنعام حل مطلقا .......... إن ذكيت والصيد مهما لحقا # وكل واحد إذا ما نفرا .......... ذكاته بالرمي ممن كبرا ms091 # خنزيرة قد نتجت عناقا ............ فأكلها حل لمن قد ذاقا # لكنها تحبس كالجلاله ......... ليستطيب أكلها الأكاله # لو أن شاة نتجت خنزيرا ............ كان حراما أكله محجورا # والصيد منه الحمر الوحشيه ......... وي التي توجد في البرية # قصيرة الأذناب والظهور ....... ولونها السواد في المأثور # وفي عمان ليس شيء منها ....... فيما روى لى من سألت عنها # بل بينها توجد والحساء ......... قد قاله بعض أولى الذكاء # قيل ومنه ضبع وثعلب ........... فأكله في ذا المقال طيب # والضب أيضا جائز حلالا.......... وبعضهم لم يدر فيه القالا # والخلف في الغيلم قيل بري......... وقال بعض من صيود البحر PageV02P001 ~~فلا تحل في المقال الأول......... ميتتها وجائز فيما يلي # وأغلب الحالين بعض ذكرا......... وهو من الحق على متن الذرى # لكنني أقول مهما وجدت .............ميتة في البر حتما ألقيت # وإن تكن ميتة في البحر............فحكمها كحكم ميت بحري # وما الكلاب عندنا حلال............ولا السنانير كما يقال # لأنها من السباع الضارية........ وبعضها أحلها علانية # كذاك أيضا لبن الكلاب.......... إن لم يكن قد مس للإهاب # وإنني من ذاك في عجاب...... ولست أدري أصل هذا الباب # لم ينجس الجلد لشيء فيه....... من ذاته لكن لما يأتيه # تلك الرطوبات التي في اللحم.... أهلت الجلد لهذا الحكم # كيف يحل أصل هذا النجس....... مع حرام فرعه المنجس # هذا من التناقض المعقول........ لا يستقيم قط في العقول # وكل ما كان به انتفاع........ محللا فجائز يباع # وإن يكن محرما فلا يحل ......... لأنه من الحرام منتقل # فلا يجوز البيع للقرود......... ولا الأفاعي ولا الأسود # وهكذا في سائر السباع........... وأمهات السم كالأفاعي # وبيعك السنور قيل حل............ لنفعه وقيل لا يحل # كذلك الثعلب فيه اختلفا......... فبيعه على مقال سلفا # وقيل أن بيعه حرام............. بائعه تلحقه الآثام # وهو مقال من لأكله منع........ وفي مقام الاختلاف متسع # باب الاصطياد # والاصطياد مرة بالشبك.......... وتارة بالرمي عند الدرك # وتارة بالكلب والعقاب.......... معلمات وصف الاكتساب # يمتثل الأمر إذا أمرته......... وينتهي عنه إذا نهيته # لا يأكل الصيد ومهما أكلا.......... منه فإنه حرام حظلا # لأنه لنفسه قد صادا.............. بنهشه قد بلغ ms092 المرادا # وإن يكن علمه المجوسي........ فصيده من جملة المنجوس # وإن يكن صاد المجوسي يوما....... بكلب مسلم يكون حرما # فصيده وذبحه سواء.......... ولا تحل هذه الأشياء # ويذكر المسلم اسم ربه........ في رمي سهمه ووس كلبه # وهي ذكاته إذا ما مات....... من قبله ولا تقول فات PageV02P002 وما رمي ~~ببندق لا يؤكل....... ما لم يذك وكذاك الجندل # ومن رمى صيدا وقد أوهاه......... وبعد ذاك غيره رماه # وعاق الموت برمي الثاني........... فطالب الأخير بالضمان # لأنه برميه قد قتله.............. وهو مال غيره قد حصله # وقيل في الصيد إذا ما وقعا....... في شبك ثم له قد قطعا # فهو لمن يصيده من بعد......... لأنه صيد هناك يعدو # وإن يكن لم ينطلق من الشبك..... فذاك محكوم به لمن شبك # فالظبي إن كان به حبال.......... لو كان بالصحراء لا حلال # لأنه علامة الإمساك......... مرجعه يكون للشباك # كذلك الدجاج مهما احتمل....... ففي القرى يكون مما أهلا # وحكمه إن كان في الصحاري....... كحكم باقي الصيد في القفار # وكرهوا بأن تصاد الحائمة......... على المياه وكذاك النائمة # في حال شرب كان أو منام....... ولا نرى ذاك من الحرام # وقيل إخراج فروخ الطير ........ حل وما في فعله من ضير # وذاك رزق ساقه مولاه........ من عف عنه فهو ما أولاه # وقاتل لكلب صيد يغرم......... لأهله كمثل ما يقوم # لأنه قد فوت إنتفاعه........ فالغرم لازم لما أضاعه # باب الذباح # والحيوان نعمة المنان ........... جاد به الرحمن للإنسان # يركبه ويأكلن لحمه .............. ويشربن دره ودسمه # ويلبسن شعره وجلده ........... ويوعين جلده ما عنده # فهو أثاث البيت عند الحاضر ...... وهو وعاء الزاد للمسافر # و لا يحل أكله إلا إذا .......... ذكاه حتى يذهبن منه الأذى # وحيوان البحر حل ميتته ...... فالاصطياد نفسه تذكيته # فهو الطهور ماؤه والحل ........ ميتته صح بهذا النقل # والسمك الطافي أرى النبيا ........ عنه نهى فكن له أبيا # وهو الذي قد صار فوق البحر ...... ذا نتن والنهي لا لحجر # ثم الذكاة تشمل الذباحا ........ والنحر والرمي معا صراحا # والاصطياد بالجوارح التي ......... قد علمت وهي التي قد مرت # وكل واحد له موضوع ......... فالنحر ms093 في البدن وهو المشروع PageV02P003 ~~وذاك في لبتها تماما .......... على ثلاث تنحرن قياما # إن وجبت جنوبها أي وقعت ....... في الأرض سلخت وبعد قطعت # والنحر والذبح معا في البقر .......... والذبح منطوق به في السور # وسائر الأنعام والبهائم ........ يكون فيها الذبح عين اللازم # والذبح في الجيد بطول الرقبة ...... بقطع أوداج وقطع القصبه # ولا يحل قطع كل الرأس ...... وما به على الخطأ من بأس # و لا يجوز الذبح من قفاها ........... وكل من يفعله ألقاها # وإن تكن شريطة لم يقطعا ........ حلقومها فأكل ذاك منعا # لأنها ذبيحة الشيطان ......... والشاة إن كان لها رأسان # فذبحت من واحد أجزاها .......... إن كان موتها بها يغشاها # وذابح بهيمة مقموطه ........ بحبلها وهي به مربوطه # فإنها في الحكم ليس تحرم ....... وتركها فيما أراه أسلم # وذابح طيرا له قد أمسكا ........ خوف أضطراب منه أو أن يهلكا # فجائز لأنه قد قصدا ........... معنى صحيحا ما أراد الأعتدا # وذابح طيرا وقد رماه ........ في النار حيا حرمه يغشاه # وذابح بمدية مسمومة ....... فهي حرام عندنا مذمومة # لأنه قد قيل أن السما ....... لقتلها عون فصارت حرما # تذبحها بذا الحديد القاطع ....... ونحوه من كل جنس قاطع # كذا الحجارة التي تفريها ........ وهي الصرابيخ لمن يرويها # وكرهوا ذلك باللجين ........ والذهب المعروف باسم العين # و لا يجوز الذبح بالزجاج .......... و لا بعود جاء في المنهاج # كذاك بالضروس والأظفار ......... وتلك حالة عن الكفار # وهكذا شغرافة النخيل ........ قال فلا تؤكل في ذا القيل # وذبحة بمدية لم تغسل ........ فيه اختلاف العلماء الأول # و لا أراه لازما والمصطفى ...... قد نحر البدن مرارا فاعرفا # بحربة واحدة ما ذكرا ......... بأنه غسلها إذ نحرا # يذبحها مستقبلا للقبلة ........... وغيره مخالف للسنة # وأكلها ليس به من باس ....... لو كان في ذاك خلاف الناس # ويستحب باليمين الذبح ........... وبالشمال ذبحه يصح PageV02P004 ويذكر ~~أسم الله في التذكية ........ بلغة العرب وبالهندية # وكل أسم كان للاله ........ يصح ذكره بلا اشتباه # من قال عند ذبحه سبحانا ....... ربي كفاه كيف ما قد كانا # لا ينفع الذكر على الذبيحة ......... إلا من الذابح خذ تصريحة # إلا إذا واطى لذكر البارى ........ سواه ms094 أجزاه بلا إنكار # وليس يجزي ذابحا شاتين ........ إن سمى في الأولى من الثنين # وذابح ولم يسم تحرم .........وإن تكن لغيره يغرم # وآمره سواه يذبحن له ........فأمر المأمور خلا يكفله # فإنه يأكلها إن شاءا .......... لأنه بذبحها قد جاءا # وغاضب وسارق قد سرقا ......... بهيمة ذبحها وانطلقا # في ذلك اختلاف أهل العلم ......... وهل يجوز أكل هذا اللحم # فقيل جائز وقيل يحرم ........ وفي الجميع ضامن فيغرم # وبعضهم شدد في المسروقة ........ لكنني لست أرى تفريقه # وتذبح اليهود والنصارى ........ إن ذكروا اسم ربنا جهارا # ولا يجوز من ذوي الأوثان ....... ولا المجوس أعبد النيران # وكل مرتد عن الإسلام ........ ذباحه حتما من الحرام # والذبح قيل جائز من صبي ....... لأنهم قيل ذوو كتاب # وأخرس اللسان مثل الأعجم ..... ذباحهم قيل من المحرم # لأنه لا يستطيع الذكرا ..... وترك ذاك يورثن الحجرا # وجائز ذبيحة العميان ...... إن أحسنوا وذبحة العريان # وهكذا من جنب إذا ذبح ...... لأن شرط الطهر فيه ما وضح # وذبيحة السكران ليس تؤكل ...... وهو الذي من سكره لا يعقل # لان ذبحه كنهش السبع .......... هما سواء كله لم يشرع # وموضع الذباح يغسلنا .......... إن لم يجد ماء ييممنا # كذاك قيل والإله أعلم ....... وليرم منها كل مامس الدم # وقد مضى في آخر التيمم ....... بحث له يشتاق ذو التعلم # ونفخها ليسلخ الإهابا .......... لا غيره قد قيل لن يعابا # لكن عليه يخبرن من شرى ...... بفعله كيلا يكون غررا # لأنها بنفخه تكون .......... مبيضة كأنها السمين # وإن وجدت في بطنها سخال ....... ميتة فأكلها حلال PageV02P005 لأنها ~~تابعة لامها ....... ذكاتها ذكاتها في حكمها # وإن تكن ذبحتها وانطلقت ...... وضمها الظلام ثم لحقت # فقيل لا تؤكل إذا لا تدري ........ ماذا أصابا بذاك الستر # لعل غير الذبح قد لاقاها ........ وذاك إن ميتة يلقاها # وقيل لا يؤكل لحم حمله ....... ذو الشرك واختفى لئلا يبدله # وذاك من معاني الاحتياط ........ ويدخلن تحت الاسنباط # باب منافع الحيوانات ومضارها # والحيوان لانتفاع خلقا .........ومنه ما يكون ضرا يتقى # لحكمه يكون ذاك الضرر ....... وحكم الإله لا تنحصر # لكننا نؤمر بالدفاع ........... فنقتل الحيات والأفاعي # وكل مؤذ للأنام فاقتل ........ و لا تخف ms095 في الله لوم العذل # وقاتل الحية في الآثار ....... كقاتل شخصا من الكفار # وانها فرض على من قدرا ....... يلزم من صادف أن لا يدبرا # وتارك القتل لخوف الثار ...... يوجب تركه عذاب النار # من قال لا أقتلها بغير ....... أجر فما في قوله من خير # ويعطى أجر مثله وإن طلب ........ زيادة فالخلف فيها قد وجب # فقيل لا يزاد فوق المثل ....... وإن وعدته بذاك البذل # وقيل من بزائد قد أجرا........ يلزم إن كان غنيا وسرا # وما على الفقير شيء يلزم ........ وترك أخذ الأجر رأسا أسلم # وحرقها بالنار إن تعذرا ........ سواه لا بأس به فيما نرى # كذلك الدبيان والعقارب ........ وكل مؤذ وهو قول صائب # ولا يجوز الحرق بالنيران ........ للقمل والجراد والصيبان # لانها عذاب رب الخلق ......... وليس للعباد نفس الحرق # لكن له أن يشوي الجرادا ..... إن كان أكل لحمه أرادا # وليس ذاك أبدا تعذيب ......... لكنه للحمه تطيب # ورميك القمل إذا ما كانا ........ حيا أراه يافتى عصيانا # في قتله الطاعة قيل تحسب ....... ونبذه للهم قيل سبب # قتل الكلاب عبثا عنه زجر ....... خير الورى وقيل بل به أمر # إلا لصيد يقتنى أو ضرع ......... وقيل مثل ذاك كلب الزرع # فهذه ثلاثة لا تقتل ....... إذ نفع أهلها بهن يحصل PageV02P006 وجائز قتل ~~الكلاب السود ...... بلا اختلاف نهم موجود # ويعقر السنور إن أضرا ....... على أناس كي يكف الضرا # ويرجع الأمر إلى أربابه ......... إن علموا فانهم أولى به # وعقره تقلم الأظفار .......... منه لكى ما ينتفى الضرار # وإن قتله لدى أقرب ........ من عقره الذي به يعذب # وما لأهله به منافع .......... من بعد ما تقطع الأصابع # وجائز لرجل أن يطعما ........ هر سواه في مقال العلما # إن لم يكن يحبسه عن ربه ....... بذاك والبعض يرى المنع به # ورجل كان له حمار ......... يعرفه بأنه عقار # أطلقه في موضع وعقرا ....... يلزمه الضمان فيما ذكرا # وهكذا رب الدجاج يؤمر ........ بحبسه إن بان منه الضرر # وإن يكن أفسد حرثا ضمنا ....... صاحبه من بعد ما تعينا # وحبسه حل لرب الزرع ........ بعد امتناع ربه في الشرع # ويمنع البادي من المقام ........ حيال زرع ms096 الناس بالأغنام # لخوف ضرها وأم الجرب ........ تمنع من خلاط ما لم يجرب # إن أكل الكلب حروث الناس ....... فما على أربابه من باس # وإن يكن قد أكل الطعاما ....... فغرمه يلزمه تماما # وكل من كان له جواز ......... في أرض قوم فله أجازوا # يدخل ما شاء من البهائم ......... وغيرها وهو له كاللازم # فر من المجذوم في كالفرار .... من أسد يوجد في الأخبار # ويمنع المجذوم في الأحكام ......... مجالس الخلق من الأنام # و لا يمس الماء أعلى الناس ........ لو كان في النهر لخوف الباس # والخلف في المجذور قيل يعزل ....... وقال قوم إنه لا يعزل # قالوا فليس ذاك في الأحكام ....... مساويا لصاحب الجذام # والموجبون عزله قاسوه ....... عليه والكل له وجوه # والضرس إن زادت كذاك الأصبع ..... لخوف ضر جائز أن تقلع # ولا يجوز عند غير الضرر ........ قيل ومن يفعله لم يعذر # لا بأس أن تخصى فحول الغنم .... وفيه تكريه يقال فاعلم # وذلكم يكره للجمال ..... والخيل والحمر بلا جدال # كذلكم إن خصي السنور ...... جوازه عن بعضهم مذكور PageV02P007 كسر جناح ~~الطير أن يطيرا ...... لا عبثا حل فكن خبيرا # وقابض طيرا يقال يمنع ....... إرساله للأكل مما يزرع # والهيس بالحمير والجمال ...... والزجر كله من الحلال # لأنها مخلوقة للنفع ..... فإن أطاقت ما به من منع # وجائز أن يركبوا على البقر ....... ويحملوا إن رغبوا بلا ضرر # والضرب في رؤوسها لا يصلح ..... لأنها برأسها تسبح # وكل من قد يملك البهائما ......... ولم يكن بالعدل فيها قائما # يجبر أن يبيعها كمثل ........ جبر طلاق امرأة من بعل # وامرأة قد دخلت نار لظى ....... بهرة أخبرنى من قد مضى # قد ربطتها والطعام منعت ....... عنها فما أقبح ما قد صنعت # ولم تدعها من خشاش الأرض ...... تأكل عند طولها والعرض # أنظر أخي تعرف المعاصي ........ بأنها مهلكة للعاصي # باب الأشربة # ثم الشراب منه ما قد حجرا ...... وهو الذي قد صار خمرا مسكرا # كذاك ما يضر مثل السم ....... فأنه محرم في الحكم # فالخمر أصل المسكرات مطلقا ..... وكل مسكر بها قد ألحقا # والسم أصل أمهات الضرر ...... فكل ضر مثله فاعتبر # ومن هنا أختلافهم في ms097 الزئبق ...... محلل وقيل لا لتتقي # لأنه قيل من السموم ........... ونافع لمرض معلوم # والسم قيل بيعه محجور ....... لمن يقال ضره محذوز # وقيل في الخمر إذا ما حولا ....... خلا بما عن عينه تحولا # يحل شربه وذاك خل ....... وقال قوم فه لا يحل # وكل ما استعمل للشراب ....... من النبيذ يلقى في الإرهاب # لا في مزفت و لا في الجر ..... و لا جذوع ثقبت بالنقر # و لا بقرعة لأن ماذكر ........ يخاف منه السكر عند المعتبر # ومن هنا نهى النبي عنه ....... وما نهاك عنه فاحذرنه # ينبذ في جلود تلك الشاء ........ لا في جلود الباقر الكحلاء # و لا الجمال إذ بهذا يسرع ....... له الفساد إذ به قد يوضع # فهو نظير الجر في الموجود ....... ومثله مضاعف الجلود # والخل لا بأس به في الجر ...... لأنه يراد لا للسكر # فيلقى فيه الملح عند صنعته ........ وذاك شيء ما حق لشدته PageV02P008 ~~وقيل ما لوقته من حد ........ إلا إذا طاب كذاك عندى # وإن عرته فورة يمهل .......... إلى سكونها وبعد يؤكل # وإن يكن زاد على ما طلبا ........ منه وصار مسكرا وانقلبا # يعالجن ذلك الاسكارا ........... حتى يرى الاسكار عنه سارا # ويبقى من بعد حلالا ما به .......... بأس على وفق مراد ربه # والبنج والافيون ثم التتن ......... محرمات شربها مستهجن # لأنها معروفة بالسكر .......... فالسكر في الوصف زوال الفكر # وهو تغير على العقل طرا ......... فعد ما أحدث ذاك مسكرا # فقول من خالفنا من المذهب ....... في التتن الخبيث لم يصوب # قال بأنه مرقد و لا ......... يسكر قلت أذهب التعقلا # والغرض المشروع من ذا الباب ....... حفظ عقولنا عن الذهاب # لو لم يصح سكره لكانا ........ محرما لضره عيانا # فمائة وبعدها عشرونا .......... من علل في ذاك يذكرونا # يصفر اللون ينتن الفما ........ يسود الأضراس أيضا فاعلما # ويورث السل مع الوباء ......... ويخرق الكبد من الاحشاء # ويورث الجذام ثم البرصا ....... ومن له بشرب ربه عصى # يفتر الشهوة في الجماع .......... ونحو هذا سائر الانواع # بعدها طرا يضيق الحال ....... ويكتفي ببعضها العقال # وحرموا أيضا لأجل الضرر ....... أكل التراب ثم أكل الحجر # كذلك النورة وهي حجر ....... فزادها ms098 التحريق معنى يحجر # وقيل بيع الموميا حرام ......... ولست أدريه فلا ملام # وعللوا ذلك بالنجاسة ........... يعرف ذاك من درى أساسه # وفي اليهودي اذا ما غمسا ...... يديه في السمن له قد نجسا # فإنه يجبر أن يغرم ما ........ ضيعه لربه وحرما # قيل وهل يباع ذاك السمن ......... على اليهود فيه خلف بين # وقهوة البن التى تستعمل ....... فيها خلاف العلماء ينقل # وقد ورد التحريم في الآثار ....... في ذاك عن ساداتنا الأخيار # ولهم في ذلك اعتبار .......... تلوح في غرته الأنوار # وذاك أن السفهاء جعلوا ........ ذلك عادة عليها عولوا PageV02P009 ~~فاستعملوها في مقام اللهو ........ مكان خمرهم بهذا النحو # يدار كاسها ككاس الخمر ....... وسميت باسمها في الذكر # كخمرة وقهوة وكاس ........ في هيئة سائغة للحاسى # تشبها منهم بشرب المسكر ....... وهي أمور منعها لم ينكر # نفس التشبه الحرام لا سوى ....... فذا هو المانع لا نفس الهوى # لله ما أطول ذاك النظرا ........ في قطع مادة الفساد إن طرا # وبعد أن طال الزمان واختفى ....... مراد ما عناه من قد سلفا # قام أناس ما دروا بالأصل ........ يستبعدون قول غير الحل # وذاك حيث ادرس التشبه ........ وصار وجه الحل فيها أوجه # ورب شيء يحرمن بوصف ....... وينتفى المنع بنفى الوصف # له نظائر من الاحكام .......... يفوت حصرها إلى التمام # كتاب النكاح # ثم النكاح سنة المختار ......... والمرسلين صفوة الأبرار # إن كنت من إخواننا تزوج ....... لتحرز الدين من التعوج # إن النكاح يكسرن النظرا ........ ويحفظن الفرج عما حجرا # وشهوة الجماع أقوى شهوة ...... وكسرها يحتاج أعلى قوه # وفتنة الناس على الأزمان ....... أكثرها من شهوة النسوان # فكم صريع للغواني قتلا ........ وكان بالنفس شحيحا أبخلا # تقوده شهوته فيطمع ......... في امرأة وهو عليها يصرع # ياعجبا من هذه الأحوال ....... أين العقول معشر الرجال # من استطاع أن يعيش عزبا ...... فذلك الفوز له قد وجبا # قد استراح من معاناة النسا ...... وارتاح من قول لعل وعسى # وهي طريقة المسيح قد وفا ...... بها ولكن غيرها المصطفى # فمات عن تسع وحث أمته ........ على الزواج كي يصيبوا سنته # ولهم بذا الزواج أربع ........ وبالتسرى كيف شاءوا أجمعوا # ومن رأى بزوجة غناء .......يجوز أن ms099 يزيد مهما شاء # وليس كالأكل إذا ما شبعا ...... فأكله من بعد ذاك منعا # لأنه نوع من الاسراف ........ وكثرة التزويج للعفاف # لكنه يمنع أن يزيدا ...... إن خاف أن يعوج أو يحيدا # في آية من الكتاب وارده ....... إن خفتم الا تعدلوا فواحده PageV02P010 ~~كذاك أو ما ملكت أيمانكم ....... إن خفتم التضييع في أحراركم # لله ما أكرم هذا الشرعا ....... وما أتمه علينا نفعا # أرشدنا لأحسن المراشد ...... ودلنا لأسلم المقاصد # باب المرآة التي يرغب في نكاحها # وزوجة المؤمن في دنياه .......... زوجته قد قيل في أخراه # وان يكن جملة فالأخرى ......... زوجته وهي بذاك أحرى # كذاك قال وهو عندي غلط ....... لأنه في البعل هذا يضبط # وذاك في الأزواج إذ تعاقبوا ...... في زوجة يحوز تلك العاقب # أما الفتى مع جملة الزوجات ....... فهي له في غرف الجنات # نبينا زوجاته في الدنيا ......... جميعها زوجاته في الحسنى # وهن أمهات المؤمنينا ......... تحريمها عليهم يقينا # وهي له من الخصوصيات ....... وكم له في ذاك من صفات # وتنكح المرأة للجمال ........ ودينها أو حسب أو مال # نور على نور إذا ما كانا ........ دين ومال وجال بانا # وإن ظفرت بذوات الدين ...... فإنها بركة اليمين # وانكح إذا ما شئتها كعوبا ....... ضاحكة مضحكة لعوبا # ولودة وهي التي تأهلت ........ للنسل لا عن وقته ترحلت # سودا ولود خير من حسناء ...... عقيمة لو نالت السماء # واحذر نكاح م تراها هندره ....... قصيرة ذميمة ولهبرة # طويلة مهزولة وشبهره ....... بذية زرقا أتت مفسره # كذاك أيضا فاحذر الغضوبا ....... قطوبة وجانب الرقوبا # وهي التي تراقب المماتا ....... لتأخذ المال إذا ما فاتا # كذا لفوتا قلبها قد طارا ...... معلق عنك بمن قد سارا # قد طلقت أو مات عنها بعلها ...... يلفتها عن الضجيع نسلها # واحذر عجوزا طعنت في السن ..... فإنها الموت بدون طعن # كأنها الضبع مع الإقبال ....... وآلة حدباء في المثال # وكل ما ذكرته إرشاد ....... لما به ينتفع العباد # والله قد أباح أن تزوجا .......... من الأيامي فافهمن الحججا # يقال أيم لذات الخدر ....... من ثيب عزباء أو من بكر # باب المرأة التي لا يجوز نكاحها # وتحرمن من النساء الأم ............ وأصلها وفرعها ms100 الملم PageV02P011 ~~وخالة وعمة أخت الأب ......... وجدة إن تبعدن أو تقرب # والأخوات وبنات الإخوة ........... إلى انقراض هذه المرتبة # وبنته وبنت أبنه معا ............. وكل ما من تين قد تفرعا # وبنت زوجة إذا ما دخلا ......... بأمها والأم لو لم يدخلا # وما علا من ذاك أو ما سفلا ......... فكله محرم قد حظلا # وهي الختونة التي قد ذكروا ....... وهي التي بالصهر قد تفسر # وزوجة الأب وزوجة الولد ........ فكله محرم على الأبد # والجمع بين الأخوات حرما ............ ومثله حكم الرضاع فاعلما # إن الرضاع ملحق بالنسب ........ في حكمه قد صح من قول النبي # ومن زنى بها عليه يحرم ......... نكاحها والأمهات تحرم # وهكذا بنتاها قياسا ......... على ربائب له قد قاسا # وهكذا التي زنى أبوه ........ بها أو ابنه فجنبوه # قيل ولو زنى بها من بعد ....... تزوج بالأب أو بالولد # فإنها بذلك الزناء ........... حرم على الآباء والأبناء # والجمع بين امرأة وامرأة ....... ولدها ليس به من حرمه # وهكذا زوج الفتى وابنته ....... من غيرها ظاهرة إباحته # وقيل بل تكره والبعض يرى ....... بأن هذا الفعل منه حجرا # والحرم في نكاح المشركات ......... لمسلم إلا الكتابيات # فإنه تزويجها حلال............. وذاك في الصلح على ما قالوا # وإن تكن حربية فيمتنع ......... لأنما السبي لها يوما شرع # وإن تكن ذمية قد ملكت ........ تزويجها مثل التي قد أشركت # فإنها والسامريات معا .......... والصابئيات حرام منعا # كذا المجوسيات أيضا فاعلم ........ فكل ذا محرم للمسلم # ويشرط المسلم إن تزوجا .......... من الكتابيات شرطا أبلجا # تغسل عنا الحيض والجنابة ........ وتأخذ الشعر للاستطابة # ولا تعلقن عليها صنما ........ وتترك الخنزير لو تلحما # فهذه من أصلها إلى انتها ........ أخرجها أولو العقول والنهى # وبعض ذاك يقتضي استحبابا ........ وبعضه قد يبلغ الإيجابا # والجمع ما بين بنات العم ........ فيه خلاف عندهم في الحكم PageV02P012 ~~والقول بالجواز للجمهور .......... والمنع لا يفضي إلى المحجور # بل جابر يكرهه تخوفا ........... من القطيعة التي قد وصفا # لا تجمع المرأة عند الخاله ......... أو عمة ولا أرى حلاله # تريكة الأجداد فافهم منى ........ نكاحها حرم على ابن الإبن # والحل في تريكة الربيب ........ قد قال قوم فيه بالتصويب # وقال قوم إنه ms101 مكروه .......... وذاك عندهم هو التنزيه # وكرهوا زوجة زوج الأم ........ بغير تحريم لها في الحكم # حليلة الخال لإبن الأخت .......... حل بالتكريه فيها أفتى # وأم ابنه من الرضاع .......... جائزة عندي بالإجماع # وما رآه المسلمون حسنا ........ فهو يكون دائما مستحسنا # فضلا من الله لهذي الأمة ....... لأنهم أهل الهدى والفطنة # وأنه لم يك بعد أحمدا ........... قط نبي فرزقنا ذا الهدى # لم نجتمع قط على ضلال ........ فالحمد لله على ذا الحال # باب عقد التزويج وشروطه # وإن رغبت في فتاة تخطب .......... فدعها حتى يتركن من يخطب # فخطبة المرء على ما خطبا ......... أخوة بالتحريم فيه انقلبا # كذاك لا يساومن في سومه ....... إذ ذاك داعي بغضه ولومه # صح عن المختار هذا الحكم ...... فاستخرج الحكمة منه الفهم # ووصفوا الخاطب بالإيمان ........ لأنه أخوه في الأديان # فخطبة الكافر والمصر ......... لا تقتضى الوصف بهذا الحجر # لأن كفره أفاد البغضا .......... فهجره في الشرع حتما يرضي # هذا الذي نفهمه من قالهم ........ وهو صواب ظاهر من حالهم # فأنهم كانوا أولى تصلب ......... وغيرهم ينعت بالتقلب # وحيث إن الانقلاب شاهر ........ في ذا الزمان فالصواب الظاهر # فنأخذن من الحديث الظاهرا ....... ونمنع الحالين منعا شاهرا # لأنه داعية التقاطع ........... فيفشلوا بذا عن المدافع # وحيثما تمت أمور الخطبة ........ فقم هناك لتمام العقدة # وشرطه العقد بلفظ يفهم ........ منه المراد وبه يحتكم # يفهمه الولي والزوج معا ....... والشاهدان وكذا من سمعا PageV02P013 زوجت ~~أو أنكحت أو ملكت ....... قد جوزوا والخلف في أخطبت # وفي المحيض والنفاس يعقد ....... والحمل فيه باطل لا يعقد # لأنها في عدة لا تخرج ....... إلا بوضع الحمل حين يخرج # وينظر العقد في الدمين ......... بوطئه الطهر من الحالين # وجائز تقبيله وشمه ....... ونومه معها كذاك ضمه # والخلف في الصبا وفي الجنون ..... وعقدة أقرب للمسنون # واذكر زواج المصطفى لابنة ...... صديقنا تعرف وجه السنة # وقس على ذلك من لا يعقل ..... إن كان للصلاح فيها يعمل # ومثل ذاك أخرس وأعجم ....... والدين سهل ما به تأثم # وقيل إن زوجها أبوها ........ صبية لا غير يتلوها # بل لليتيمة يكون الغير ......... وقيل للكل إذا تغير # فالعقد في حال الصبا صحيح ...... حتى تحله ms102 فتستريح # للأب من قبل بلوغ الأمر ....... وبعد ذاك فإليها النكر # والجد إن زوج بنت الولد ........ فالمنع من تغييرها لم يوجد # وجائز تعلم التعبيرا ..........إن لم تكن قد تحسن التغييرا # وإن تكن سمته زوجا عندما .......... تغيرن منه قيل لزما # ولا أراه لازما إذ فيه .......... حكم بنفس اللفظ والتمويه # ونعلمن مرادها والمعنى ........ واللفظ قالب لذاك يبنى # أنأخذ القشر ونلقي اللبا ......... ونرتضيه ما رزقنا قلبا # والخلف هل تجبر للمعاشره ....... حال الصبا إذا أطاقت صاغره # وإنني اقول تجبرنا .......... وذاك في الصلاح يحسبنا # وإن تكن قد غيرت من بعد ......... دخوله يمنحها بالنقد # وإن يكن قبل الدخول الغير ........ فلا لها شيء هناك يذكر # قد كان تزويجا وبالنقض انفسخ ..... فهو كريح هب حينا ونفخ # وهل تحل بعد ذاك أمها ........ فقد جرى على الخلاف حكمها # وإن يكن تزوج السكران ....... فقد عرى تزويجه البطلان # وجدد التزويج حين عقلا ....... إلا إذا بزوجه قد دخلا # فدعه في ذلك كيف انقلبا ......... وذاك إن لمسكر قد شربا # ويثبت الطلاق دون فكر ......... وهي عقوبة لهذا السكر PageV02P014 وهل له ~~المتعة في التزويج .......... بحالة كانت عن التحريج # كانت مباحا أول الإسلام ........ ونسخت في سائر الأيام # ومن أباحها يقول ما ثبت ........ نسخ لها والحق أنه ثبت # بآية الميراث عند الأكثر ....... وفي حديث كان يوم خيبر # عن متعة النسا ولحم الحمر ....... نهى النبي المصطفى في الخبر # وشرطه الرضى من الزوجين ........ والمهر لو كان بدرهمين # وقيل بل أربعة الدراهم ........ أقله لا دونها في اللازم # وهو مقيس بنصاب القطع ........ لسارق وحده في الشرع # وما ارتشاه الأب حين فنا ....... من جملة الصداق يحسبنا # له حلال دون باقي الأوليا ......... أوضحه أهل العلوم الأتقيا # وإن تزوجت بلا صداق .......فذلك الحرام باتفاق # وهبة الفرج لا تحلل ......... وهي من الزنا نوعا يجعل # وامرأة للمصطفى قد وهبت ...... نفسا وذاك من خصوصه ثبت # خالصة من دون المؤمنينا ....... له ترى الفرق به مبينا # وقد نهى عن الشغار المصطفى ....... وهو القياض بالنساء فاعرفا # وذاك إن كان بلا صداق ........ فالنهى بالتحريم باتفاق # وإن يكن عند صداق عينوا ....... فذلك التنزيه فيه ms103 بين # وخلق الكرام لا يقبله .......... لما به من حالة ترذله # واستأذن الغادة يستحب .......... ليظهر البغض ومن تحب # وتفصح الثيب عن هواها ........ وسكتة العذراء من رضاها # كذلك الضحك كذلك البكا ......... حيث ترى لنكر منها مسلكا # لأنها يمكنها تقول .......... لست أريده فما العويل # وفي رضى القلب ثبوت العقد ...... لو كان في النطق به لم تبد # فما لها من بعده إنكار ........ وعند ربي تظهر الأسرار # ولا يصح النكر دون نطق ........ وذاك من بعد ثبوت الحق # ومن أردا امرأة وترغب ........ عنه فهل له بذاك يكتب # قيل له ذلك للتودد .............. إن لم يكن يضرها في الجسد # ولا أحله لمن لم يعرف ........ مقدار ما ينفع في التصرف # ثم الكتابة التي قد ذكرت ........ لا أعرف الوجه بها لو شهرت PageV02P015 ~~حادثة في جمعنا المعهود .......... وأصلها قد كان في اليهود # والله قد أغنى العباد عنها .......بأدعيات يستجاب منها # وحيثما قل اليقين في الورى ..... قاموا لزخرف لهم قد سطرا # يرون الانفعال منه علما ......... وهو لعمري الجهل مدلهما # ومتعاطي العلم بالمغيب ......... فقم إليه مسرعا وكذب # وهو من الكهانة المعلومة ......... وحالها بين الورى مذمومه # كقوله في مدنف مضطر ......... ضرره في البيت أو في القفر # وهكذا من يصرع الإنسيا ......... ويدخلن في جوفه جنيا # يخبره عن حادث يسأله ........ عنه فذا في المنع أيضا مثله # وهكذا من يدعي شيطانه ........ وكل ما ذكرته كهانه # وشاهدان لازم في العقد .......... وباطل بدون هذا الحد # وإن أتى بشاهد فشاهد ........ فالخلف قيل وارد في العاقد # وأشهر الأقوال ليس يصلح ...... والجمع من معنى الحديث يرشح # وفاعل لذاك فليجدد ......قبل الدخول عقده في عدد # فشهرة النكاح قطعا تطلب ....... وقيل بالدف عليه يضرب # وقوله بأنه في ذا الزمن ........ يمنع لا أراه في رد السنن # فما أبيح في زمان المصطفى ........ فذلك المباح حتما فاعرفا # وإن يكن فورا عن التشبه ....... في ضربه بحال أهل السفه # فذاك أمر لا يعم غير من ....... نواه بالقصد له إذ يضربن # فمن عرفنا منه نفس الطرب ........ في ضربه قلنا له لا تضرب # إخفاؤه لو بالشهود يكره ........ لما عليه من أمور ms104 تكره # ومن هنا حث على الوليمه ......... ولو بشاة عنده سليمه # وواجب إجابة الداعي إلى ....... وليمة العرس فلا تهملا # وصفة الشهود أن يكونوا ....... في العقلا ليس بهم جنون # بلغ أحرار ذوو إسلام .......... فلا يجوز العبد في الأحكام # ولا الصبي وكذاك المشرك ....... شهادة الجميع ليس تسلك # وهكذا شهادة العميان ......... لا تقبلن قط في الأعيان # وجائز أن يحضروا مع غيرهم ...... لكي يصيبوا طرفا من خيرهم # وهكذا حضورهم في الرد ....... يجوز مثل ما مضى في العقد PageV02P016 هذا ~~هو المراد من ذا المعنى ..... ... لا أنه بالعمى قد يستغنى # كما يفيد ذاك لفظ الأصل ........ وهو مقال ماله من أصل # وشاهدان شهدا لرجل ........ وامرأة بأنه لها ولى # وواحد يريدها تزويجا ............ فلا نرى جوازه تخريجا # وإن يقل والدها زوجتها ........ فالخلف فيه هل لنا نثبتها # والأصل قد أعجبه أن تطلبا ........ صحته من غيره لو غضبا # ثم الولي من جملة الحدود ........ فلا نكاح دونه للخود # كرامة من ربنا تعالى .......... ومنة خض بها الرجالا # فهم على النسا قوامونا ......... فضلا وهم لهن ينفقونا # ورغبة المرأة ليس تؤمن ........ في ذاك أن تجر ما يستهجن # من هاهنا لم يلزم الوليا .......... تزويجها إن لم يكن مرضيا # كمثل بقال وكالحجام .......... وحائك والمولى في الإسلام # وغير هؤلاء كل أكفا ............ وقيل حتى يستوون وصفا # في نسب وحسب وحال .......... وهو بعيد ظاهر المحال # والأب أولى من جميع العصبه ....... وبعده الولا بوصف المقربه # يزوج الأقرب ثم الأقرب ......... بحسب الميراث فيهم يحسب # وإن يزوج الولي الأبعد .......... فالخلف في ذلك عنهم يوجد # وليس للأحرام من ذا الباب ........ شيء سوى ما كان للأصحاب # وقيل إن كان أخ من أم ......... زوجها أيضا لحال العدم # وقيل بل جماعة الإسلام ...... أولى بها في نظر الحكام # أبو سعيد استحب الجمعا ......... بينهما وهو أتم نفعا # وثابت إن زوج الوصي ....... في قومها لو كره الولي # وصيه التزويج لا تكون .......... إلا من الوالد إذ يبين # وما عداه من جميع الأوليا .......... ليس لهم في ذاك جعل الأوصيا # وإن يكن وكل في حياته ........ بأن يزوجن من بناته # ليس له أن يأمرن سواه ms105 ........ يزوجن فافهمن معناه # وإن يكن أقامه مقامه ......... في ذاك فليعط له أحكامه # وولد زوج أمه وقد ........ أنكر ذاك إخوة فلا يرد # فالابن في ذاك يقال أقدم ........ لكن أخوها عند هذا أكرم PageV02P017 ~~وقيل بل أخوتها أولى بها ........ لأنهم من قومها وصلبها # وإن يكن ليس لها من أحد ...... يلي الزواج فأمير البلد # وإن يكن زوجها الغريب ........ عن أمرها فذاك لا يطيب # يفرقن بينهم وقيلا ............ نسكت مهما فعل الدخولا # وبعضهم يراه مكروها فقط ........ لو كان بالولي أمرها ارتبط # إن عدم الولي فالسلطان ........... هو الولي وكذا الإخوان # جماعة من طالبي الصلاح ....... فيملكون العقد للنكاح # وما لهم ذلك حتى يشهدا ........ عدلان أن ليس ولي وجدا # أو أنه لها ولي غابا ......... بحيث كان أبعد الذهابا # وأنها لم تك عند بعل ......... ولم تكن في عدة في الأهل # فهاهنا يصح أن يزوجوا ......... لأنه قد استبان المنهج # وصح للإمام مهما رغبت ........ يزوجن نفسه وقد ثبت # والخلف في القاضي فقيل مثله ....... وقيل لا هو صواب كله # ومن زنى بامرأة فلا يلي ......... تزويجها في قولنا برجل # وهكذا لا يشهد النكاحا ........ لها ولا نعرفه مباحا # لكن في تزويجها يوكل ........ من كان ما يعرف منها يجهل # باب الأمور العارضة # على العقد بعد صحته # والعقد بعد أن يصح تعرض .........عليه أحوال بها ينتقض # كالفسخ بالتغيير والخيار ....... والخلع و الإيلاء والظهار # كذاك إذ يملكها أو تملكه .......... وملكه لها التسري مسلكه # وملكها له ينافي حلها .......... فيخرجن أن يكون بعلها # وكالزناء الشاهر المعلوم ......... والارتداد المحض والتحريم # والموت والطلاق والكل له ....... في بابه بسط يريك حله # ونذكر الخيار بالآفات ....... كالعفل والرتق من العاهات # وكالجنون والجذام والبرص ...... فهذه بها الخيار قد يخص # والنخش أيضا وهو ريح الأنف ......... قد فاح منها بخبيث العرف # والعفل لحمة تسد الموضعا ........ والرتق تلقاه به مرضعا # يحتاج أن يشق للإيلاج .......... وسنة تمهل للعلاج # والزوج أولى أن يعالجنا ......... والأم والأخت إذا أحسنا PageV02P018 ~~وبعدهن سائر النساء .......... ممن يكن يحسن للدواء # وقيل إن برص الفتاة .......... يوجد في البنين والبنات # وهكذا الأحمر ثم الأسود ........ في النسل لو طال الزمان ms106 يوجد # فاختر لنفسك الجمال والشرف ...... فالعرق دساس رواه من السلف # والرتق مهما أنكرته تحلف ........ بأنها لذاك ليس تعرف # وامرأة غايطها والبول .......... من موضع تزويجها محظول # كذاك أيضا قيل حكم الخنثى ........ وهو الذي لا ذكر أو أنثى # وبعضها أيضا معيب في الذكر ....... كذاك مخصي ومجبوب الذكر # كذلك العنين لكن ينتظر ........ عاما لكي يعالجن ما فتر # وخمسة في البعل عيب قالوا ........ حجامة حياكة يقال # والعبد والكافر والبعض يرى ........ لارد إلا في الذي قد كفرا # ورجل بالشرك قد تكلما ......... جهلا فزوجه بذا لم تحرما # لأنه لم يقصدن الكفرا ........ فحاله كمستحل أمرا # وامرأة قد شرطته لا إلى ....... وقت فإن شرطها قد بطلا # وهكذا لها الخيار إن نكح .......... بلا رضاها أمة بها سنح # وبالدخول يبطل الخيار .......... إن علمت ولم يكن إنكار # وإن يكن بغير علم منها ......... فحكمها لم يتحول عنها # تختار مهما علمت وإن يكن ........ جامعها من بعد علم يبطلن # وأمة إن أعتقت قد قيلا ......... لها الخيار تترك الحليلا # تختار لو كان الحليل حرا ........ وقيل بل إن كان عبدا جرا # و لا خيار في التسرى قطعا ...... لأنها ليست بزوج شرعا # وحرة تكون تحت عبد ....... فيعتقن لاخيار عندي # وقال قوم بل لها الخيار ........ وتركه عندي هو المختار # وإن تكن مملوكة فلا لها ....... والبعل فاق أن يكن مثلها # وابن الزناء فيه قول لا يرد ........ وقيل بل يرد لو كان عقد # كذلك الأقلف لكن إن ختن ....... قبل الدخول فهو تزويج قمن # وقيل بل يجددن العقدا ........ وذلك الأحوط حين عدا # ويقع الخيار بالأفرنج ..........إن كان فيه أو بذات الغنج # وقيل لا خيار لكن يمنع ....... من وطئها لضرر قد يقع PageV02P019 وتحرم ~~المرأة بالزناء ........ والوطء في الأدبار والدماء # اعني بذاك الحيض إذ تعجلا ....... صار الجزاء عكس ما تأملا # وجابر ومسلم توقفا ........ كذلك الربيع أيضا فاعرفا # وإن يكن في دبر قد غلطا ........ فلا يحرمنها ذاك الخطا # وهو عن الربيع أيضا حفظا ....... يا حبذا من للعلوم حفظا # وإن يكن عاينها حال الزنا ....... فإنها تحرم منه فافطنا # وهكذا إن عانته فاعلما ........ والسر من ذلك ms107 لم يحرما # وهكذا إن شهد الشهود ......... لو لم تكن أقيمت الحدود # لأنما الشهود أصل الحد ....... والكشف هو السبب المعدى # والحد إن كان فذاك أقبح ......... لأنه على الزناة أفضح # وامرأة بابن الحليل قد زنت ........ أو بأبيه منه سرا قد دنت # فلا يحل معه المقام ......... لها ولو لم تظهر العلام # وتفتدى بمالها فإن أبى ......... فقيل تبعدن منه هربا # قلت وبالهروب منه يظهر ...... بأنها الناشز والمستكبر # ومالها إن تظهر البراءه ........ من نفسها لا أرى آراءه # تقيم ثم تطلب الغفرانا ........... من ربها وتحذر النيرانا # وما الصبي عندهم كالرجل ......... ففرجه كأصبع منه اجعل # وإن تكن دانت لوطء الضبع ......... ونحوه فهو حرام فاسمع # وامرأة جامعها إنسان ......... تظنه حليلها فلان # وبعد لما علمت أنكرت ......... عليه والزوج به قد أخبرت # فلا نرى يلزمه التصديق ........ لها وإن صدق لا يضيق # وجائز يمسكها في حكمنا ......... لن هذا لم يكن مثل الزنا # ومن يكن قد واعد الخليله ....... فاحشة جاءته بالحليله # جامعها بنية الزناء .......... فالخلف في تحريم تلك جائي # ومن له من النساء جاره ........ جميلة فاجرة مكاره # إذا أتى زوجته وذكرا ........ جارته لما اشتهاها نشرا # فالخلف في زوجته قد ذكرا ........ والفعل في الكل حرام حجرا # وإن تكن قد وطئت بالقهر ....... فليس في الزناء في ذا الأمر # بل جائز له بأن يمسكها .......... لكنه يؤمر أن يتركها PageV02P020 حتى ~~تحيض بعد ذلك النكد ........ كي لا يشاركه في نفس الولد # وإن أقر الزوج بالزناء ........ مع زوجه تحرم في الإفتاء # وبعضهم قال يكذب نفسه ........ قبل الجماع ثم يمسك عرسه # وقيل لا تحرم لو لم يكذب ........ وهو مقال سائغ في المذهب # وإن تكن قد سألته يوما .......... عن الزنا وهو يراه لوما # قال نعم ذلك أيام الصبا .......... فقيل لا بأس بذاك وجبا # وإن رماها بالزنا يستغفر ........ وهكذا إذا رمت تستغفر # وأيهم من قوله يتوب ....... مقامه مع خله يطيب # وإن يكن إلى الإمام رفعا ........ يحدها لقذفه إذ وقعا # وإن تكن قد رفعت عليه ........ فبابه لعانها لديه # وحكمه فصله عز وجل ......... في سورة النور بصدرها نزل # ورجل رأى فتاة تركب ......... شيئا ms108 من الضباع ثم يرغب # يريد أن يأخذها فالخلف في ....... جوازها والحق في التعفف # وإن يكن جامع أجنبية ........ بخطا فالخلف في القضيه # بعض يرى الأخذ لها حلال ....... من بعده وقال ناس لا لا # وامرأة قد ادعاها اثنان .......... وليس للجميع من بيان # فقيل للحاكم باتفاق ........ أن يجبر الكل على الطلاق # وجائز يستأنف التزويج ......... بمن تشا وما به تحريج # باب ما يباح بصحيح العقد # ويستباح بصحيح العقد .......... ما كان ممنوعا له في الحد # من ذلك الجماع وهو أعلى ........ مراده به يكون حلا # والمس في الكتاب فالجماع .......... مذهبنا المختار لا الإجماع # فعند الشافعي في الملامسه ...... قول سوى مقالة الاشاوسه # يقول إن ذاك نفس اللمس .......... فيوجب الوضوء نفس المس # و لا نرى ذاك من الصواب .......... إن الكنى من شيمة الأعراب # إدخاله في فمها مباح .......... وقيل إن ذاك لا يباح # بل تحرمن زوجة الإنسان ........ بذلك الفعل على الزمان # وجعلوه مثل وطء الدبر ......... وذا القياس فاسد في النظر # هب إن ذاك فعله محرم .......... فما الدليل أن زوجا تحرم # وجائز يجامع الزوجات ......... أو زوجة يجيئها مرات PageV02P021 ويغسلن ~~بعدهن غسلا ........ والاستنجاء بينهن أولى # أنفع للعود إذا ما عادا ....... ونفع أكل التين أيضا زادا # وجعله في إبطها لينزلا ......فيه اختلاف العلماء نقلا # والراجح الجواز إذ لم يكن ........ كعابث بكفه المستهجن # وهي حرثه ولا يمتنع ........ مما عدا العجز هناك موضع # وينبغي ينظرها إن سبقا ....... إنزاله يوما إلى الحب لديها أقرب # وجائز جماعها في النهر ...... في حال الاغتسال تحت الستر # وللرجل صولة لا تفتر ......... كصولة الشجاع حين تبدر # ياحبذا من بالحلال كسر ........ صولته وضده قد خسرا # ياشهوة أعقبت الخسرانا ........ وأورثت صاحبها النيرانا # أنت لعمر الله فتنة الورى ..... وأنت فيهم أشد خطرا # ومن لأفخاذ النسا تعودا .......... فذاك لا يفلح عندي أبدا # ماء الحياة صب في الأرحام ........ من هاهنا يضر بالأجسام # هو نور عينيك ومخ الساق ......... فكن له محافظا وواق # وفي العجوز ضر هذا أعظم ....... جماعها سم رماه الأرقم # وهكذا يضر حال الامتلا ......... فجنبن نفسك هذاك البلا # إن جهل الشبان هذا الضرا ........ يدرونه إذا ms109 الشاب مرا # وإني من ذاك في انهماك ........... يا رب سلمني من الهلاك # باب الصداق # والصداقات نحلة النساء ........ لكنها واجبة الأداء # يدفعها الزوج إلى زوجته .......... وتخرجن بذاك من ذمته # وإن يكن قد قبض الوليا ........... بأمرها كان إذا مقضيا # وإن يكن بغير أمر ضمنا ........ إلا إذا وصوله تيقنا # والخلف في ضمانه إن دفعا ......... إلى أبيها مهرها قد رفعا # وإن تكن صبية فسلمه ........... لها فأتلفته قيل غرمه # وقيل لا وذاك إن أخبرها ........ بأن ذاك هو ما أمهرها # وضامن إن لم يخبرنها ......... فيغرمن بالقطع ذاك عنها # والزوج بالنكاح أولى وهو من ....... بيده عقد النكاح فاعلمن # وعفوه المذكور في الكتاب ........ مزيدة عن قدر الإيجاب # وعفوهن عنه إسقاط لما .......... قد كان بالعقد عليه لزما PageV02P022 ~~وذاك نصف المهر والنصف يجب ....... عليه بالدخول حين يقترب # وبعدما أرخى الحجاب إن جحد ....... فقولها يكون هو المعتمد # وقبل أن يرخى الحجاب يقبل ...... مقاله وهو عليه العمل # وهكذا يقبل قوله إذا ......... كان بالدخول في المحيض والأذى # وفي النفاس ونهار الصوم ....... والاعتكاف لحرام الحوم # فإنها إن ادعت إلماما .......... عليه هاهنا ادعت حراما # وقبل أن يدفع مهرها فلا ......... تجبر أن تتركه ليدخلا # وإن تكن قد مكنته يوما ......... فما لها النشوز عنه دوما # ويبقى مهرها عليه دينا .......... وبخسها حرم عليه دينا # وإن تكن لنفسها قد منعت ....... إلا إذا مهره قد دفعت # وأعسر الزوج يؤجلنا ........ شهرا لكل مائة يؤنا # وهي من الدراهم المعدوده........ وليس من قروشنا الموجوده # فمائة عندهم عن عشرة .......... من هذه القروش عند الخبرة # وهكذا إلى انقضاء ستة .......... من أشهر وذاك نصف سنة # وبعدها تجري عليه النفقة ....... بالرغم أو يتركها مطلقة # ورجل لإبنه تزوجا ........ فكره الأبن وعنه خرجا # فإنه يلزمه الصداق ........... ويلزم الإبن لها الطلاق # وهو على القول الشهير في الأثر ..... إن به أباه أولى وأبر # وإن يك استثنى رضاه فاعلما ....... فكره الأبن فذاك انهدما # لأنه أوقفه عليه ........ ولم يكن يرضى به لديه # والشرط في النكاح والصداق..... يثبت عندهم على اتفاق # وذاك إن كان بحال العقد........ والخلف فيه قبل هذا الحد # فعند قوم لا ms110 يكون لازما ........ ما لم يكن لعقده ملازما # وآخرون أثبتوه حتما .......... إذ لم يك العقد لذاك هدما # وهو من السداد حيث يعلم ......... وبالرشاد فعله ملتزم # يثبت الشرائط المعلومة ........ ويذهب الخدائع المذمومة # والشرط بعد العقد ليس يلزم ....... وإنما ذلك وعد يعلم # والمؤمن الموفي بما قد وعدا .... وذو النفاق من بغدره ارتدى # ورجل يشرط إن مات فلا ....... عليه شيء من صداق أجلا PageV02P023 فإنه ~~يثبت وذاك الشرط .......... إن مات عنه مهرها ينحط # وإن يكن بالضد فالصداق ....... باق لمن يرثها يساق # وشرطه يبطل لا محاله ......هذا الذي في هذه قد قاله # وعل وجهه بأنه غدا ........... لغيرها من حين وافاها الردى # وامرأة قد شرطت بأنها ......... تلي طلاق نفسها قيل لها # ورجل قد أبرته زوجته ....... من الصداق لطيب بهجته # بشرط أن لا يتزوجنا .......... فالشرط والبرآن يبطلنا # ورجل يخطب للفتاة ......... قالت له خذني وخذ ما تأتي # تريد ما ساق لها من مهر ...... يأخذه قبل تمام شهر # إن نكثت من بعد في الوعود ....... فإنها كمثل غرس العود # إما جنى منه الثمار والرطب ...... صاحبه أو ناله كل العطب # لكنها توصف بالنفاق ......... لخلفها للوعد والميثاق # وإن تكن قد أعطت الحليلا ....... ثمارها وقتا لها طويلا # عن طيبة من نفسها فما لها ........ ذلك لكن تأخذن مالها # وإن يكن لذاك منها طلبا ........ فالاختلاف في الرجوع وجبا # أما الصداق إن تكن قد أبرأت ........ بمطلب منه رجوعها ثبت # وجائز إن اشترى صداقا ........ زوجته لو لم يشا الطلاقا # لأن فيه تصلح العطيه ....... كذلك الشراء في القضيه # وقال قوم لا يجوز البيع ....... و لا العطا ويبطل الجميع # وظاهر الكتاب في النساء ........ يبيح أكل ذاك بالإعطاء # إن طبن نفسا لكم عن شيء ....... منه فأكله من الهنى # وامرأة قد أشهدت لعمروا ......... بما على الزوج لها من مهر # وأبرأت حليلها من مهرها ......... والزوج فك نفسه من قهرها # لا يلحق الزوج الذي قد شهدا ....... له بذاك عندنا حرى # لأن إعطاء الذي في الذمة ...... لا يثبتن قبل قبض مثبت # وحيثما أبرأت الحليلا .......... أسقطت الضمان فيما قيلا # لكن لها الرجعة في المذكور ....... إن علمت ms111 بهذه الأمور # لأنه لم يك طيب الخاطر ......... وإنما كان بجهل حاضر # وقيل من بامرأة قد ملكا .......... على الجميع ماله قد ملكا PageV02P024 ~~ليس له من ماله يبيع ......... بلا رضاها قاله الجميع # لأن كل ماله صداق .......... لها وذاك هو الانطلاق # وفي الصداق تثبت الجهاله ....... إذ ليس كالعقود في ذى الحاله # لأنه يجوز أن لا يفرضا ........... ومهر مثلها لها مهما مضى # وإن يكن قبل الدخول طلقا .......... متعها بما رأى واتفقا # بحسب الحال من اليسار ............ وغيره من حالة الإعسار # وما عليا عدة فتذكرا ............. لكونها عن الدخول أثرا # وإن يسمي فهو ما سماه .............وربع الدينار منتهاه # وقيل لو بخاتم حديد ........ كناية عن عدم التحديد # وفي الكثير لو إلى قنطار .......... عبارة عن عدم انحصار # وقلة المهر عليه أرشدا .......... نبينا وهو منار الاهتدا # وقلة المهور في الزوجات ....... بركة جالبة الخيرات # من جملة الأسباب للفجور ........... بين الورى هو غلا المهور # فتشتهي الرجال وهي لم تجد ......... ويشتهي النساء وهو لم يجد # فتحمل الشهوة بين الصنفين .......... على ارتكاب مفضح وشين # واختلف الأشياخ في القنطار ........ فقال قوم مائتا دينار # وألف ينار وقيل ألف .......... قد جاء في الآثار هذا الوصف # وقال قوم ملء جلد ثور ........... وكله من ذهب منير # وأربعون درهما فضيه .......... هي التي تعرف بالأوقيه # وخمسة الدراهم النواة ............. وذاك في اصطلاح من قد ماتوا # قد بقيت آثارهم محبره ......... وبقيت لغاتهم معتبره # وإن يكن أمهرها نخيلا .......... وكان وصف نخلها مجهولا # واختلفوا في صفة القضاء ........ فأمر وصفه للأذكياء # العارفين بأمور المال ........... في دراهم رخيصه والغالي # وإن على عبد تزوجنا ........... فبان حرا فليؤدينا # يؤدين قيمة الغلام .......... لو كان مملوكا على التمام # وإن يكن والدها عبدا وقد ........ تزوجت على شرائه فقد # ومات قبل يشتريه سلما .......... قيمة لو كان حيا قوما # وامرأة لنفسها قد قتلت .......... فمهرها عن زوجها قد أبطلت PageV02P025 ~~في قول بعض من أولى الصواب ....... وبعضهم قد قال بالإيجاب # ولا صداق للتي تريد ......... من بعد إسلام لها يعد # و لا صداق عندنا لغانية ......... في الحكم إن صح عليها زانية # والبعض منهم للصداق أوجبا ...... لأجل ما ms112 من حالها قد ركبا # ورجل لامرأة قد ختنا ....... برأيها فلا صداق عندنا # وامرأة قد ضيعت صبية ........ بأصبع فالمهر في القضيه # ورجل قد نكح الغلاما .......... فمهر ثبت له تماما # ورجل آوى إلى محله ......... وامرأة نائمة في رحله # واقعها يظنها الحليله ......... فما له من الصداق حيله # وقال قوم إنه معذور ........... لأن فعلها هو المحجور # وناكح لامرأة بالقهر ........... يلزمه لها أداء المهر # وهكذا صبية لم تدرك ........ لو أنها قد طاوعت في المسلك # إذ لم يكن لها رضى يعتبر ........ كذاك أيضا أمة لا تنكر # لأنها ليس لها تصرف ........ في نفسها والسيد المصرف # وامرأة قد طاوعت فمالها ........ مهر عليه إذ أباحت حالها # وذاك أن تطيعه فيرفعا .......... رجليها والمنع له أن تمنعا # وإن تكن قد طاوعته فوقع ........ في العجز فالصداق هاهنا ارتفع # إذ لم يكن دبرها أشدا ......... من فرجها حين ه تبدى # وإن يطلق زوجة وكتما ....... ومسها فمر ثان لزما # لأنه في حكم من خادعها ........ كأنه بالرغم قد واقعها # ورجل يأمره إنسان ........ يطأها يلزمه الضمان # وإن يكن المأمور عبد الآمر ......... أو ابنه وهو له كالقاهر # فيلزمن الآمر الصداق ......... إن غضبت فهو لها استحقاق # وإن يقل في لفظه لرجل ...... زوج فلانا والصداق قبلى # فإنه يلزمه الصداق ......... إن مات أو صح لها الطلاق # وإن تكن صبية وماتت .......... قبل الدخول فالمهور فاتت # في قول بعض والذي أقول .......... بأن مهرها هنا مبذول # وإنها في ذاك كالكبيرة ............ لصحة التزويج في الصغيرة # وكونها لها الخيار بعدما ......... تبلغ لا يحط ما قد لزما PageV02P026 ~~لأن ذا الخيار بعد لم يقع ......... فحبل ذا التزويج قبله انقطع # لأي شيء ننظر الخيارا .......... وحكم ذا التزويج أصلا سارا # باب معاشرة الأزواج # وعشرة الأزواج بالمعروف ........ واجبة بشرطها الموصوف # وعند ما تزوج الإنسان ......... لامرأة يشترط الإحسان # دل على ذا محكم الكتاب ......... يفهمه منه أولو الألباب # وهكذا في سنة المختار .......... جاءت به صحائح الأخبار # وبالضعيفين لقد أوصانا .......... محمد خير الورى إحسانا # العبد والزوجة فاعلمنا ......... وماله بالقول يؤذينا # وأنها في يده أمانه .......... فليحذر التضييع والخيانه # وكل واحد من الزوجين ....... له على الآخر ms113 حق عين # لهن مثل ما عليهن أتى ......... والفضل للرجال حكما ثبتا # وما لكل فيه أن يحيفا ......... إذا رأى قرينه ضعيفا # فإن يشا امسكها وإن يشا ........ سرحها بغير ضر قد غشى # ومن يؤد الحق كان أعظما ........ مرتبة لو القرين أجرما # وإنني يعجبني أن يصبرا ........ على أذى زوجته كي يؤجرا # فالمبتلى أيوب لما صبرا ......... نال من الله مقاما أكبرا # رد إليه أهله وزادا ............ ونال من رضوانه المرادا # وبع أن أدى إليها المهرا ......... فوطؤه لم تلف عنه عذرا # لو أنها فوق الجمال راكبه ....... ليس لها تمنعه مطالبه # وتنصحنا له وتحفظنا ........... لبيته والضر تدفعنا # تربين أولادها وتصلح ......... فاسده وهو مقام مربح # فإنه الجهاد للنساء ............. مؤثرا في كتب الأنباء # وخدمة البيت يقال ساعة ......... منها لقصد بره والطاعة # أفضل من ألف من الأعوام ....... تعبد فيها خالق الأنام # والكل نفل غير أن الفضلا ......... مراتب لو كان ذاك نفلا # فإنه قد قيل ما عليها ........ تخدمه لكنه إليها # وأنت إن نظرت سيرة السلف .......رأيته من اللزوم مزدلف # مضى زمان الفضل فيه الرجل ....... وزوجة الكل منهم يعمل # والشرع قد حرض كل واحد ......... على القيام وعلى التعاضد PageV02P027 ~~ولم يفضل بين ما يلزمها ......... من خدمة البيت ولا يلزمها # ولم يقل عليه أن يخدمها ......... أو يطبخن عنها كي يكرمها # وفي الكتاب الأمر بالتعاون ........ في البر والتقوى على المعاون # وقد أخذنا من جميع ما وصف ....... بأن ذاك بالوجوب متصف # وقدر الواجب لا يحد ......... كذلك الحقوق إذ تعد # كصلة الأرحام بر الوالد ......... وصلة الجار وحق الوافد # فكلها يوصف بالوجوب ......... وحدها من جملة الغيوب # وقال قوم يسع الإنسانا ........ أن لا يطا زوجته زمانا # وذاك عن لم يقصد الضرار ........ ولم تكن تطلبه جهارا # وإن تكن قد طلبت إياه .......... يلزمه إن شاء أو أباه # في أربع الأيام قيل مره ........ أخرج هذا القول قاضي البصره # وهو العماني على التحقيق ......... قضى به في حضرة الفاروق # فاستحسن الفاروق ذاك النظرا ...... ومن هناك صار قاضي عمرا # وبعضهم قال بكل شهر .......... وقيل لا لكن لكل طهر # وقيل إن جامعها في العمر .......... واحدة لم ms114 يلزمن بالقهر # وذاك كله إذا استطاعا ........... جماعها وشاء الامتناعا # لحالة في نفسه لاضررا ........ لها فإن ضرها قد حجرا # وإن يكن لم يستطع نكاحا ......... لعجزه فعذره قد لاحا # فمرة من عمره تكفيها ............ في أشهر الأقوال منهم فيها # وذاك فرع للمقال الآخر .......... وضده التفريع للأواخر # فمن رأى وجوبه في الأربع ........ فإنه في الترك لم يوسع # وهكذا القول بكل شهر ........... وهكذا القول بكل طهر # فان كل قائل بقول ......... تلزمه فروع ذاك القول # وإنما لم تذكر الفروع .......... لأنه خالفها الجميع # وكان بعض العلماء يتبع ........ بعضا فمن هناك لم يفرعوا # وامرأة أرادت الإنصافا ......... من زوجها لما رأته حافا # فما عليه عند قاض أبعد .......... لكن عليه عند قاضي البلد # وامرأة لزوجها المجذوم .......... مطيعة في فعله المعلوم # تمنع أن تخالط النسوانا ...... مخافة الضر الذي قد كانا PageV02P028 لا ~~ضرر ولا ضرار قالا ....... نبينا وقد روى إرسالا # ويلزم الزوجة أن تتبعا .......... حليلها ولو مكانا شسعا # إلا إذا سار بلاد الشرك .......... أو دار فسق وأتتنا تشكى # فإننا نمنعه من حملها .......... مخافة الجور لبعد أهلها # وهكذا نخاف الافتتانا .......... مما هناك من ضلال بانا # وهكذا إذا نوى ضرارا ......... لها فلا تتبعه إن سارا # لو أنه لبلد حلال ............. فالضر ممنوع بكل حال # وحيثما أدى إليها الواجبا ......... طاعته تكون فرضا واجبا # وما لها زيارة لأهلها ............ بغير إذن صادر من بعلها # فإنها بذا تكون ناشزا .............. وإن يحف كان الخروج جائزا # وإن تكن بإذنه قد خرجت ......... يلزمه رجوعها إن طلبت # وإن يكن بغير إذن رحلت .......... فما عليه ردها إن أقبلت # وإن يكن خلفها في داره ....... وطول المغيب في أسفاره # إن خرجت قيل لها المؤونه ......... وأنهم بذاك يلزمونه # إلا إذا كان لها تقدما ........... عن الخروج فهنا لن يلزما # وامرأة قد غزلت لزوجها ...... ثوبا وكان قطنه من عندها # قال لها ضميه فهو يرضى ......... فهو لها إن مات قبل القبض # والزوج في مال الفتاة يعمل ........ فما له العناء حين يرحل # وولد يعمل في مال الأب ......... فما له عنه عنا في المذهب # ومن أراد يركبن بحرا ............. وخافة الزوجة منه ضرا ms115 # وطلبت طلاقها أن يجعلا ......... في يد إنسان إذا ما طولا # كان لها ذلك خوف الضرر ......... والضر مصروف لدى المعتبر # وامرأة سكنى لها قد شرطت ......... في بلد فحيث شاءت سكنت # فكل ذاك بلد مشروط .......... لكنه ليس لها تحوط # وقيل إلا أن يكون ضرر ........ عليه فالسكنى هناك تحجر # وما لزوجة صيام نفل .......... إلا بإذنه لخوف الشغل # وجائز بدون إذن الرجل .......... صيام نذر وصيام البدل # وهكذا كفارة تلزمها ............ والإذن في غير الذي يلزمها # وامرأة قد نشزت تذكر .......... عقوبة الجبار ثم تهجر PageV02P029 يهجرها ~~الزوج إذا ما ناما ......... ويقطعن في شأنها الكلاما # لعلها تترك للترفع .......... بسبب الهجران عند المضجع # فان أبت فالضرب كان جائزا ........ حتى تقول لست يوما ناشزا # يضربها ضربا يكون نافعا ......... لدائها لا كاسرا أو صادعا # ولا يؤثرن فيها أثرا ........... ليس يزول كالذي قد حجرا # فيمنع الكاسر والمؤثر ........... وصادع للعظم حين يصدر # وهو الذي يعرف بالمبرح ......... وما سواه للنشوز أبح # وقوله بالضرب بالكلام ........ وقيل بالمسواك والأقلام # ليس ن الصواب في قبيل ......... ولا دبير غير نفس القيل # ففي الكتاب ذكر التخويفا ........ أعني به التوعيظ والتعنيفا # وذكر الهجران في المضاجع ......... وبعد ذاك الضرب للتمانع # والضرب بالكلام ليس يفسر ......... في لغة العرب التي تعتبر # وبالسواك ضربها والقلم ......... يزيدها نوعا من التهكم # وقد تعالى الشرع عن كل عبث ..... فاتبع الأصل ودع ما قد حدث # وجائز أن يهجرن العاصيه ......... لعلها أن ترجعن علانيه # لو أنها قامت بحق البعل ....... لأنها عصت إله الكل # لكنه يؤدين الواجبا ............ لها وإن كان لها مجانبا # وإن تكن نساؤه تعددت .......... فالعدل بينهن لازم ثبت # يعدل ما استطاع ويغفو الله ...... عن غير ذاك إن يكن أتاه # فالميل كل الميل حتما حجرا ...... وهو الذي يطيق فعله الورى # يجعلها في ذاك كالمعلقه ........ لا هي زوجة و لا مطلقه # من لم يكن بين النساء عادلا ...... فشقه يأتي غداة مائلا # علامة له على انحرافه ......... فأسأل الرحمن من ألطافه # وقيل لا قسمة في النهار ........ لأنه في الأشغال جاري # وقيل بل عليه يقسمنا .......... لأنه بهن يخلونا # وماله يجمع الأياما ......... فيقعدن مع ms116 هذه أياما # ويقعدن مع هذه كذاكا ....... إلا إذا طرا رضين ذاكا # لكنه يقسم حسب ما ورد ........ في الشرع يوما ثم يوما لايزد # يفعلها المختار حتى في السقم ....... بمثلها من يقصد العدل قسم ~~PageV02P030 وإن تكن أديت ذاك الفرضا ........ فجائز توفرن البعضا # توفرنها بالعطا والكسوة ........ لا في حقوقها ولا في العشرة # لأنه بماله أولى وما ......ز عليه شيء من فوق ما قد لزما # ولم يمل في ذاك كل الميل ...... فذا هو الأصل لهذا القول # وقسمة الجماع لا تلزمه ....... بينهما وقيل بل تلزمه # لا يرجعن لهذه إلا إذا ......... أصاب هذه على هذا الحذا # وذا المقال عند أهل المغرب ........ أكرم بهم أئمة في المذهب # وأول القولين للمشارقه ........ أسفارهم بذكر ذاك ناطقه # وعللوه أنه لم يستطع ........ لذاك دفعا إن يشا أن يمتنع # كأنه عندهم مما عفى ......... وأنه المعفو عنه فاعرف # لأنه ما تعم البلوى ......... به وفي الأخبار لما يروى # باب النفقات # ومن حقوق الزوجة الإنفاق ............ ومسكن وكسوة تساق # يسكنها من حيث ما قد سكنا ........ من وجده لكي تطيب مسكنا # وماله يضيقن عليها ......... ليذهبن ببعض ما لديها # وصفة الإنفاق في حال السعه ....... وحال الضيق لها موزعه # فلا يكلف الإله نفسا .......... فوق الذي من وسعها قد أمسى # يلزمه لذاك أن يبيعا ........... من الأصول إن يكن مطيعا # ولا يبيع ذاك للمطلقه ......... و لا لوالد إذا ما أنفقه # لكنه يكون دينا لازما ........... لها إلى أن يجد الدراهما # وقبل أن يطلبها لم يحكم .......... بها إلى أن تطلبن فاعلم # لأنه يحتمل التسامحا .......... ويطلبن من لم يكن مسامحا # وكل من يعجز عن إنفاق ....... زوجته يؤخذ بالطلاق # إن طلبت ذلك من زوجته ....... والحق واضح عليه حجته # ومن له مال هناك مشتبه ........ فأبت المرأة أن تنفق به # فذاك محكوم عليه ينفق ....... من غيره أو أنه يطلق # وقيل لا إن لم يكن حراما .......... محضا فلا يلزمه إلزاما # والزوج إن قال أنا أعطيها ....... قوتا من الطعام ما يكفيها # قيل لها في ذلك الخيار.......... وما تشاؤه وما تختار # وامرأة تعتل تحت رجل .......... عليه ما يصلحها من علل ms117 PageV02P031 وهكذا ~~ما لم يكن بد لها ......... منه عليه لازم يوصلها # وما له تحتاج من مؤونه ........ أو القيام الكل يوجبونه # واعلم بأن النفقات تأتي ........ بحسب الأحوال والأوقات # فحالة المعاش قد تغير ......... وحاكم الدار لها يعتبر # ومن هنا القاضي يكون للنظر .......... أشد منه حاجة إلى الأثر # ووصفها في سالف الأزمان ..... على خلافها بذا الزمان # وهكذا تكون في بعض البلد ........ على خلاف بعضه إذا بعد # فالعيش في عمان والسواحل ........ مختلف الأحوال والمآكل # وفي عمان في الزمان الأول ....... قد حددوا للبسها والمأكل # فمن تمر بوزان نزوى ......... وربع صاع الحب أيضا يروى # وفي زمن البر يكون برا ........ وذرة إن الزمان حرا # والصاع إلا ربع من رطب ...... والبسر منان فلا تستعجب # من أوسط الثمار كل ذاكا ......... في كل يوم يدفعن كذاكا # ودرهمان لادام شهر ........ يلزمه أيضا لذات فقر # وزد غنية هناك درهما ........ لأن أدمها يكون أنعما # في كل جمعة لغسل الرأس ..... ونحوه بزنة الكياس # كياس نزوى وهو دهن علما ...... وقيل لادهن لها فلتعلما # وما عليه يوم عيد الفطر ...... صرب لها تذخره في الجر # وهكذا في النحر ما عليه ....... يضحين بل ذلكم إليه # وما لناشز عليه نفقه ......... حتى تعود وتتوب مشفقه # وكسوة المرأة قيل بحسب ........ حالتها من الغناء والحسب # وقيل بل بحسب الرجال ........ من سعة المال وضيق الحال # وأول القولين هو الأكثر ..... لكنني إلى الأخير أنظر # لأنه لظاهر الكتاب .......... أقرب وهو ظاهر الصواب # وكسوة المثل من النساء ........ تعطى على مقال هؤلاء # وإن تصالحا فذاك أقرب ........ وإن تحاكما عليه تجب # ستة أثواب بكل عام .......... درعان جلبابان بالتمام # ثم الإزار والخمار والردا ....... عن الخمار عوض إن وجدا # أما إزارها فهو المئزر ......... وما عليه صبغة قد ذكروا # والصبغ للجلباب والدر معا ....... فيه أختلاف بينهم قد وقعا PageV02P032 ~~والدرع بالقميص يعرفنا ....... ببضعة الساق يحددنا # ومالها عليه ذيل تسحبه ....... فإن تشا من مالها تقربه # وأنها مثل جلابيب البلد ........ تعطي و لا تنقص بل ولا تزد # وقال بعض طوله سداسي ......... ستة أذرع يكون كاسي # وإنما القميص بالساق يحد ........ لأن تحته الإزار معتمد # فيستر الإزار ms118 م لم يصل ........ لستره القميص من ذى الأرجل # والثوب للصلاة فيه اختلفا ....... أوجبه بعض وبعض قد عفا # وما عليه منظف الصلاة ......... فالأرض مسجد المصليات # وما لها عطر ولا وروس ......... إلا إذا طابت به النفوس # وإن كساها الزوج دون حكم ....... فهو لها في قول أهل العلم # وإن تمت فهو من الأثاث ....... يقسم بين جملة الوراث # وإن كساها كسوة دون طلب ....... ورجعت تطلب منه ما وجب # قيل لها ذاك الذي كساها ....... وتفرضن كسوة سواها # وقيل بل يحسبها عليها ......... إن لم تكن عطية إليها # وكسوة الحكم إذا ما احترقت ....... فالخلف في إبدالها أو سرقت # فبعضهم ألزمه أن يبدلا ....... وبعضهم لم يلزمنه بدلا # لكن عليه يبدلن ما أنفقا .......... عليها أن يسرق أو أن يحرقا # وذاك عندهم بالاتفاق ......... إن لم تكن هي سبب الإحراق # ولازم يجعلها في مسكن ........ بمثلها يليق عند الفطن # لا فيه خوف من عدو لا و لا ........ هناك وحشة تكون مثلا # وخادم يخدمها إن كانت ........ عادة أهلها كذاك بانت # فإن أخذه لها وقد علم ....... بذاك داع لالتزامه الخدم # وإن يكن أنفقها بحكم .......... ما غزلت فهو له في الحكم # بشرط أن يعطيها القطن وفي ....... قول بأن غزلها لها اعرف # وإن يكن واحدة قد طلقا ....... أو اثنتين فعليه ينفقا # ما بقيت في عدة التطليق........ والخلف في الكسوة بالتحقيق # وإن يك الطلاق بائنا فلا ....... يلزمه إنفاقها عند الملا # وهكذا عندهم المختاره ....... بحادث صارت به مختاره # وهكذا قد قيل فيمن تحرم ....... عليه بالفعل الذي يحرم PageV02P033 وذات ~~حمل فعليه ينفقا ........ في هذه الوجوه قولا مطلقا # وإن تكن مميتة فابعد ...... من ذاك لو كان هناك ولد # وبعضهم أوجبه للحامل ........ ولو مميتة بحكم عادل # تأخذه من مال ذاك الهالك ...... لأنه مثل الضمان الدارك # وأول القولين هو الأشهر .......... وهو الذي مضى عليه الأكثر # ومالها إن مات دهن تأخذ ...... إلا إذا أوصى به فينفذ # ومن يفكر في معاني النص ........ يمنعه إن أوصى وإن لم يوص # باب إلحاق الولد # والعقد يجعل النسا فراشا ........له الذي تلده ما عاشا # فهو له أبن وإن ms119 جاءت به ....... من غيره وذاك حكم ربه # فالابن للفراش فيما أخبرا............ نبينا والزاني يعطي الحجرا # وإن أقرت أنه لغيره ....... أو أشبه الغير لدى تصويره # فكل ذاك ما به اعتبار ...... وللفراش حكم المختار # وان تكن جاءت به من قبل ....... ستة أشهر بتم الشكل # وكان حيا فهو قبل العقد .......تخرج منه قيل دون نقد # لأنها بنفسها غرته ....... وهي على العمد لها أوطته # وقيل بل لها الصداق يلزم ....... لأجل ما استحل مما يحرم # والابن لاحق بها فقط ......... وأمره عن الفتى ينحط # وبعد ستة الشهور يلحقه ..... ... حتى ولو ظن بأن لا يعلقه # وأول الستة منذ عقدا ........ وبعضهم منذ الدخول حددا # ورجل سافر ثم رجعا ....... فوجد البيت ذاري جمعا # وقالت الزوجة هؤلاء .......... منك فيعطي أول الأنباء # وذكر الإجماع فيه الأصل ........ وأنه قال بذاك الكل # وما بقى منهم ففيه اختلفا ......... ألحقه قوم وقوم قد نفى # وكلما قد أنتفى عن الأب ...... فلاحق بأمه في النسب # وامرأة لازمت الخليلا ........ يلحقه ابنها كذاك قيلا # إذا أقر أنه منه جرى ......... و لا كذاك من أباحت للورى # فإنها تكون مثل المزبله ...... كل خبيث فله محصله # وبعد أن تخرج منه يلحق ...... لسنتين أبنها ويعلق # فإنه في نادر الأحوال ....... تقيم عامين على حمال # وذاك إن علامة الحمل ترى ....... ولا ترى للحيض فيه أثرا PageV02P034 وإن ~~تكن قد خرجت من عدته ...... فلا أرى الإلحاق من قضيته # لأنه بذاك يستباح ....... تزويجها وهو لها مباح # فخرجت عن حكم ذاك الرجل ....... فكيف تلحقنه بالأول # بل ما أتته بعد ذا بمدة ........ تحتمل الحمل بعيد العدة # فهو لها فيما أراه لا له ....... عدتها قد قطعت حباله # وذا هو القول به أقيد ........ مطلق أقوال هناك توجد # وأمة المرء تضاهي زوجته ...... في الافتراش إن تكن سريته # ومدة استبرائه للأمة ........ تتركها كعدة للحرة # ولا لحوق بعد الاستبراء ......... لصحة التزويج والإعطاء # وهو خلاف ما عليه الأكثر ...... فعندهم يلحقه لو ينكر # ما لم يملك فرجها إنسانا ....... أو يخرجن من ملكها عيانا # ومدة العدة والاستبرا....... تقطع حكمها الذي قد مرا # وليس للحوق قط مستند ....... سوى الذي ms120 يعرف من حال الولد # ومن مقامة ببطن الأم ......... فيلحقونه بهذا الحكم # وهو من العادة حكم مستند ..... وهي من الظن على أقصى الأمد # تسلمنها إذا لم يوجد ........ معارض لحكمها المؤيد # وهاهنا عارضها مامرا .......... من عدة الحرة والإستبر # فنثبت اللحوق إن لم ينقطع .......حكم الزواج باعتداد شرع # وننفينه إذا ما انقطعا......... بذلك الوصف الذي قد شرعا # فبانقضاء ذاك نعلمنا........ بأن بطنها له ما جنا # فأين موضع اللحوق قل لي ........ هذا مقالي متحرى العدل # فإن تراه للصواب أهلا .......... فهو من الله الكريم فضلا # وإن يكن ذاك المقال غلطا ........ فأطلب الرحمن غفران الخطا # ما قصدنا إلا اتباع الرشد ......... والغي ما كان أخي من قصدي # وإن أقر رجل بولد ........ من زوجة أو أمة له قد # ليس له من بعد أن ينفيه ........... وليحذر الشيطان أن يغويه # وأمة بين أخي كفران .......... وسلم ملازم الإيمان # فولدت كلاهم ادعاه ........... له فذو الإسلام ما أولاه # فيلحقن به وبعض قد يرى ......... بأنه بينهما مقدرا # وامرأة كان لها زوجان ......... موحد وكافر جحداني PageV02P035 كلاهما ~~يطأها فولدت .......... فهو لذي الإسلام حكما قد ثبت # وذاك تقدير إذا وقعا........ عن جهلها بأنه قد منعا # والأولياء متعددونا .......... يزوجونها و لا يدرونا # ومن له ابن وعبد جهلا ......... أيهما سليله وأشكلا # قال هما في الحكم وارثاه ........ لأنما كلاهما إبناه # لأنها تغلب الحرية........ على سواها فافهم القضية # فالعبد قد ينال يوما عتقا ....... والحر لا يمكن أن يرقا # باب الحضانة # وهي عبارة عن التربية ......... لولد من ذكر أو ابنة # قد شرعت لحفظ هذا النسل ........ عن الهلاك لبقاء الشكل # وحكمت الباري اقتضت لذاكا....... لو شاء لم يوقع الهلاكا # لكنه قد وضع الأسبابا........ ليقضي الثواب والعقابا # فتارك الأسباب حيث تجب ........ عليه فهو عنده معذب # وقائم بها يثاب حتما ......... وحكمة الله أتم حكما # من هاهنا رغب في البنات ..... بكونها للنار ساترات # فمن بلي بهن ثم أحسنا ....... كن له منها حجابا بينا # لكنه قد تخرق الحجابا ......... كبيرة إلا إذا ما تابا # فلا تقل إن المتاب حاجب ........ وهاأنا اليوم إليه آيب # فحصل الحجاب دونهنا ........ لأن هذا ms121 قول من تعنا # فالحجب ليس بينها تنافي ........ وكل ما زاد فغير خافي # فاثنان أو ثلاثة أو أربعة ........ عن واحد أعظم حتما منفعة # إلهي فاجعل بينني وبينها ....... بعدا وحجبا ليس تحصيها النهى # والأم لا يلزمها تربية .......... لو لم يجد والدة مربيه # إلا إذا شاءت فذاك يندب ......... ورزقها على أبيه يجب # حتى إذا ما عقل الخيارا........... نجعله قد قيل حيث اختارا # إلا إذا تزوجت فإنما .......... أبوه أولى عند ذاك فاعلما # وقال قوم أمه أولى به ....... في كل حال وهو من صوابه # إن كانت الأم به مأمونه ........ وألزموا والده المؤونه # والأم مهما عدمت فقدمن ....... جدته أم أبيه تحضنن # وأم أمه تقدمنا .......... عن عمة أخت الأب اعلمنا # وقدم العمة قبل الخاله .......... وكل عم يسبقن أخواله PageV02P036 واحكم ~~لأمه إذا ما طلقت ......... بأجرة الرضاع مهما أنفقت # لكل شهر درهمان وإذا ........ كان غنيا فثلاثة لذا # وذاك في العصر القديم حيثما ....... كان ريالنا يضاهي درهما # لرغد العيش ورخص السعر ..... وعكس هذا كان في ذا العصر # فينبغي لحاكم الزمان ......... أن يمعن الأنظار في المعاني # وذاك غير أجرة الرباء ........ فإنها بقدر العناء # فإن تصالحا وإلا نظرا....... حاكمهم وما رآه قدرا # وثلث الإنفاق يعطي بعدما ....... يكون من رضاعة قد فطما # حتى يوافي خمسة الأشبار ...... فنصفها يعطي بلا إنكار # وإن يكن لستة قد وافا ......... بثلثيها عندهم يوافي # وبالبلوغ يكمل الإنفاق ....... وذاك تقدير بما يطاق # أخرجه بعض أولى العقول ....... بحب الوسع من المعقول # وإن يكن للطفل مال وجدا ...... فقيل منه ينفقن أبدا # إن كان ذا أب وإن لم يكن ...... وقيل بل على أبيه فافطن # وبعد أن يبلغ ذلك الصبي ...... ففرضه يزول عن حكم الأب # يلزمه أن يطلب المعاشا .......... لنفسه وزوجة ما عاشا # إلا البنات فلهن ينفق ......... حتى يزوجن بمن يتفق # وإن يطلقن ففيه اختلفا ........ أوجبها قوم وقوم قد نفى # والابن إن لم يستطيع يكتسب ....... إنفاقه على أبيه يجب # لو كان وارثا له سواه ......... يلزم ذاك كله أباه # وبعد موت الأب يجعلنا .......... بحسب الميراث يقسمنا # والبعد إن كان له ينوبا ........ من حرة من أين ms122 ينفقونا # أمهم لكونهم أحرارا .......أولى بهم تنفقهم جهارا # وسيد العبد فما عليه ......... شيء وأمر ذاك لا إليه # وقيل للأم بأن تستعملا ........ صبيها ولو أبوه كفلا # لأنه قيل لها ما للأب ......... من ابنه وقيل لا فانتخب # فإن تشأ تستعملنه عند من ......... يمنعها يلزمها تستأذنن # ويلزم الوالد في الإعطاء ........ عدل إلى البنات والأبناء # بحسب الميراث فيهم يقسم ....... عطاه والأم كذاك يلزم # وقيل لا يلزمها والأول ...... عندي هو القول وهو الأعدل PageV02P037 وإن ~~يكن لفقره أعطاه ........ شيئا فلا يلزمه سواه # لأنه لم يقصد الإيثارا........ فلا يقال أنه قد جارا # وإنما يمنع أن يؤثرن ........ بعضا على بعض هناك فاعلمن # وولد مال أبيه يسرقن ........ فليس للوالد أن يعوضن # لأن أبنه له قد ظلما ......... ولا يبيح ظلمه أن يظلما # ولم يكن عليه من تسوية ....... لسائر الوراث مثل الزوجة # وذاك أن سائر الوراث ........ مختلفوا الأحوال في الميراث # والإرث للأولاد ثابت فما ........ نالوه بالعدل عليهم قسما # وحيثما كان الزمان دائرا ....... فالحق للوالد صار آخرا # فيلزم الإبن بأن يقوما ......... بوالديه واجبا محتوما # فينفقن عليهما إن عجزا ....... ويمنحن الكل أحسن الجزا # يبيع لو من ماله إن لم يجد ......... سوى الأصول في مقال قد وجد # كمثل بيعه لإنفاق الولد .......... قبل البلوغ وهو معنى متحد # وقد مضى قول بغير ما ذكر ....... وذا هو الصحيح عندي فاعتبر # وقيل للوالد أن ينزعنا ......... مل ابنه إن داع قد دعى # كالدين والتزويج والحج وما ...... يريد أن يأكله ليسلما # وبعضهم قد قال بالتحريج ....... في النزع للحج والترويج # وبعضهم يمنع ذاك مطلقا ........ فما له إلا الذي قد أنفقا # وابن أبي جابر يمنعنه ......... وكان باللص يسمينه # والضر بالإبن حرام أبدا ........ فمن أجاز لا ضر هناك منعه # وإنما يجيزه عند السعه ....... فإن يكن ضر هناك منعه # وشرطوا في صحة انتزاعه ........ حاجة والد إلى متاعه # واختلف المجوزون إن نزع ....... مال أبنه وهو مريض هل يقع # فمن يجز تصرف المريض ....... أجازة والعكس في النقيض # واختلفوا في الأم بعض جعلا ....... كالأب حكمها أن تأكلا # وهو مقال للربيع يوجد ...... وآخرون فرقوا وشددوا # والجد مثل غيره ms123 فليس له .......... من مال ابن الإبن حتما مأكله # ومن يكن في يده مال صبي ........ فجائز يدفعه إلى الأب # قد قيل لو لم يوصفن بالثقة ......... لأنه أولى به في الحجة PageV02P038 ~~وابنه من كسبه وأطيب ....... ما يأكل الإنسان مما يكسب # ويعرف البلوغ في الصبي ......... إذا انتهى لسنة البهي # خمسة عشر من سنين ذكرا ....... وبعضهم يقول سبع عشرا # وبنبات الشعر المعتاد........... والحلم المعروف في الأولاد # في نومه يرى الجماع والأثر ........ يراه بعد النوم فيما قد نظر # والحيض في الفتاة والحمل معا ...... بها يعلق الخطاب أثره # باب الرضاع # وحرمة التزويج بالرضاع ............ ثابتة في صحة الإجماع # قد ذكر الكتاب منها طرفا .........ز وبين الباقي النبي المصطفى # ونقل الإجماع عنه ما ورد ......... فهو صحيح ليس فيه ما يرد # وإن يكن أفضى خلاف النظر ....... بينهم في حكم بعض الصور # فذلك الخلاف ليس يقدح ......... في وصف ما صح وما قد صرحوا # وصح في الأخبار من قول النبي ......أن الرضاع حكمه كالنسب # يحرم القليل منه مثل ما ......... كان الكثير أبدا محرما # وإنما يكون في الحولين ......... فلا رضاع بعد بين اثنين # وإن يكن قبلهما قد فصلا ....... فحكمه كمثل لو لم يفصلا # وذاك أن يبلغ جوفه وإن ......... ألقاه بالقيء فغاب ودفن # وإن يكن من بعد حولين رضع ....... فلا رضاع عندهم هنا يقع # وراضع للبن من زوجته ....... فليس يفضي حاله لحرمته # إلا إذا ما أرضعته قبل أن ........ يفطم هاهنا عليها يحرمن # ولبن المرأة للزوج فمن ......... يرضع منها فهو أبنه إذن # وكالرضاع شربه الالبانا .......... والخلف فيما دخل الآذانا # و لا يباع لبن النساء ......... في السوق خوف شركة الأبناء # إذ يجهلون الأم من سواها ........ وهاهنا الفساد قد تناهى # وجائز للأم أن تبيعه ....... إن علمت بذلكم رضيعه # إذ هاهنا الفساد عنها ارتفعا ......... لصحة العلم بمن قد رضعا # وأثبت الأشياخ بالإجماع ........... شهادة المرأة بالرضاع # من قبل تزويج ولو ذميه .......... وبعده فعدله تقيه # وبعد أن يدخل فالعدلان ........ عن بعضهم في ذاك يشهدان PageV02P039 ودون ~~ذاك لايفرقنا .......... بينهما خوف اتهام ظنا # وللنسا غوائل لا تدري .......... وربما صادف منها غيرا ms124 # وإن يكن قد انتفى الريب فلا ....... أرد قولها وإن قد دخلا # كامرأة قاصية قد ادعت .......... بأنها بذلكم ما سمعت # وصدقت مقالها الدلائل ............ والحال شاهد هناك عادل # وقيل في شهادة الأحوال ........ أعدل من شهادة الأقوال # وامرأة قالت لزيد أرضعت ........ وبعد ذا عن قولها قد رجعت # فقيل في رجوعها لا يقبل .......... وبعضهم قال الرجوع يقبل # لأنها قد أبطلت مقالها ......... بنفسها حيث ادعت ضلالها # ومن يقل بغيره يقول ......... رجوعها ليس له محصول # إذ قولها الأول حجة وما ...... قالت به من بعد دعوى فافهما # والبكر إن قالت رضعت الولدا ........لا يقبلن من غير أن تحددا # تقول قد أرضعته مني لبن ......... لأن ماء ثديها لا يحرمن # وهو خلاف ما عليه الثيب .......... إذ ماؤها مثل حليب تحلب # وقيل إن لبن الخنثاء .......... في الحكم لا كلبن النساء # لكنني أقول فيه مشتبه .......... فيمنع التزويج عند المنتبه # و لا يبيح خلوة بهنا .......... ومثله إظهار حليهنا # ولبن عند السفا قد طرا .......... كلبن عن النكاح صدرا # وأمة قد أرضعت للسيد ........ جميع ما كان له من ولد # فبيعها حتما له حلال ............ فإن يمت فهاهنا يحال # إذ ورثوها من لهم قد أرضعت .... يستخدموها والبيوع منعت # فإن يبيعوها فقيل يبطل ......... وقيل لا يبطل حين فعلوا # وأشهر القولين هو الأول ........ ومن مضى منا عليه عولوا # كتاب الفراق وأنواعه # يكون بالطلاق والخيار ........... والخلع والإيلاء والظهار # وها أنا أذكرها جميعا ............ مفصلا موزعا توزيعا # أقدم السابق ثم السابقا ............ حتى يكون وضعه موافقا # باب الطلاق # أما الطلاق فهو لفظ يوجب ........ فراق زوجه فلا يقرب # فنية الإنسان بالطلاق ........... بغير لفظ منه والعتاق PageV02P040 لم ~~يثبتا في الحكم حتى يقعا ........ بنية قد قيل واللفظ معا # وقيل من بباله قد خطرا .......... طلاق زوجات له إذ بطرا # فلا عليه عندنا طلاق ............ ولا عليه يجب الصداق # وهو طلاق النفس لا يؤثر ........ إلا إذا عن قصده يعبر # وكاتب طلاقها فأسفا .......... تطلق قيل إن لذاك عرفا # وقيل بل تطلق اذ قراه .......... والأصل فيه العدل قد يراه # واختلفوا في لفظه المحدود ......... فقيل ما دل على المقصود # وقيل ما ms125 نوى به الطلاقا ......... لو كان لا يستلزم الفراقا # لو قال سبحان إلهي ونوى ....... به الطلاق فله أيضا حوى # ولا أراه من صواب القول...... ولست أرضاه يرى من ولي # والقائلون لفظه محدود ....... تقسيمه عندهم موجود # إلى صريح وكناية قسم .......... عندهم ولفظ كل قد علم # أما الصريح فهو لفظ جعلا ...... من أصله لذاك وضعا نقلا # وليس يحتاج لقصد فيه ......... بل نطقه عندهم يكفيه # لأنه لذلكم قد وضعا ........ فقوله لم ينوه نفس ادعا # أما الكنايات إذا ما شاءا ......... بها الطلاق جدد النواء # فإن يقل لم أنوه يصدق ........ لأنه لأنه المأمون فيما ينطق # فان يخن فنفسه قد خانا .......... وما على الزوجة شيء كانا # وذاك أن اللفظ في الكناية ......... معناه غير ظاهر العبارة # فهو به يريد غير ما وضع ........ له لمعنى حاصل في المستمع # من هاهنا سمي كنايات وما ........ معناه إلا الاستتار فافهمنا # كحبلك اليوم على غاربك ......... واحقى بالأهل مع طالبك # وهكذا إن قال قد تركتك ......... أو إنني ياهذه خليتك # وهكذا إن قال أنت مني ......... بريئة فهو إذا مكني # وهكذا اعتدى ورأسك استري ..... عني وقد نزعت عنك فانظري # أما الصريح فهو قد طلقتك ......... واختلفوا إن قال قد فارقتك # فقيل من عبارة التصريح ...... وكنية قيل على الصحيح # وان عرف الناس في ذا اليوم ...... إلى الصريح يقربن ويومي # من قال طا أو طال ثم تركا ...... للنطق بالقاف وعنه أمسكا PageV02P041 ~~فقيل إن زوجه لا تطلق .......... حتى يتم القاف حين ينطق # لأن هذا لايدل حتما ......... عليه لكنه نفهمنه فهما # وإن يكن شاء به الطلاقا ....... وحذف القاف هنا اتفاقا # فانه يلزمه ما قد نوى .......... لأن لفظه لمعناه حوى # والاختصار في الكلام وردا ........ والاكتفاء اسه مقيدا # و طالق أنت بفتح التاء ......... مخاطبا لها على أستهزاء # تطلق منه والخطاب جاءا ......... على صنوف تقتضي الذكاءا # تخاطب الأنثى بلفظ الذكر ........ وعكسه لنكتة في النظر # من قالت أنت طالق لا طالق ...... أو زاد بل فهي منه طالق # وقوله بذاك ليس نافعا .......... من بعد ما كان الطلاق واقعا # لأنه الإنشاء للطلاق ........... فما رجوعه له بواقي # وللرجوع ms126 منهج موجود ......... من شاء فهو المنهل المورود # في عدة يردها إليه ........... بحسب الحال الذي عليه # وان يكن طلقها من قبل أن ........ يطأها فلا رجوع فاعلمن # إلا إذا ما جدد النكاحا ........... فإنها كغيرها مباحا # وقسم الطلاق في الأحكام .......... لسنة وبدعة اللئام # فسنة طلاقه مستقبلا ............ لعدة النساء حين حللا # يكون لطهر لها ما ما مسا .......فيه فإن مس حراما أمسا # كذاك في الحيض وفي النفاس .... من قبل طهرها وغسل الرأس # ومن يطلق فهو المبتدع ...... طلاقه وهو عاص يقع # توبته بأن يراجعنا ........ حتى تحيض ثم تطهرنا # فإن يشا من بعد ذاك طلقا ....... ووافق السنة يوما واتقى # وجائز طلاقها في الحمل ...... بوضعه تدخل تحت الحل # نفهمه من مقتضى الخطاب ....... إذ ذكر العدة في الكتاب # عدة ذات الحمل حتى تضعا ...... فاستلزم التطليق أن يتسعا # وقد تكون بدعة في النطق ....... وهو طلاق بخلاف الحق # وهي أمور عدها لا يحصر ....... أشياخنا لبعضها قد ذكروا # من ذاك أنت طالق ثلاثا ......... فإنها تطلق حين عاثا # تطلق بالثلاث عند الأكثر ........ وقيل بل واحدة في النظر PageV02P042 ~~لأنما الثلاث إيقاع علم ......... ثلاث مرات بفعل لا الكلم # فالقول لا ينوب عن أفعال ........ كالضرب لا يكن بالمقال # فذكره الثلاث في الإنشاء ...... عندهم يكون كالهباء # وهكذا قد جاء عن ثقات ...... من قال أنت طالق مرات # وبعضهم يرده للنية ........... واحدة إذا خلا من نية # ثم ثلاث أكثر الطلاق ........ وقيل ثنتان على الإطلاق # وذاك إن قال لها طلقتك ....... يا هند أكثر الطلاق فاشتكى # فتطلق الثنتين في المروى .......... عن قاضي مصرنا أبي على # وكالثلاث حكم من طلقها ........ حاكمنا بالعجز أن ينفقها # ليس له بكرهها من رجعة ......... لكن له تزويجها بالرغبه # من أجل ذاك بالثلاث شبها ....... لا غيره فافهم وكن منتبها # وهو معنى قول من قد قالا ....... واحدة تطلق لا جدالا # فالخلف لفظي وأما المعنى ....... متحد إذ لا سواه يعني # وذاك أن حاكم الإسلام ....... يحكم بالعدل على الأنام # وردها مخالف لحكمه ....... ملازم لضربها وإثمه # فكلما طلقها القاضي رجع ......... لردها الزوج متى الضر انقطع # وإن يطلقها بعد الشجر ......... فكالثلاث وبعد ms127 الحجر # وعدد الرمال كذا النجوم ......... وكل ما أفراده تقوم # لأنما أفراده تنزل .......... منزلة الأعداد فيما أجملوا # فتقع الثلاث قال البحر ........ وما بقى فهو عليه وزر # وفيه قول أن ذاك واحده ........ كما مضى في ذكر تلك القاعدة # وإن يكن ليس له من عدد ...... كملء بيت أو بملء المسجد # أو ملء ثوب أو قفيز طلقت ........ واحدة إن لم يكن يقصد ثبت # لأنه يظهر في التعظيم ........ مخالفا لعدد النجوم # وإن نوى الثلاث قيل تطلق ........ بها ولكن ما عليه اتفقوا # واحدة إن قال في المقاله ......... ما طلعت وغربت غزاله # لأنما التأبيد لن يفيدا ........ فيما علمنا عددا معدودا # وإن يقدم كل ما تعددا .......... طلاقها حيث الطلوع وجدا # كذا الغروب فافهمن المعنى ....... واحدة واحدة فتفنى PageV02P043 وآلة ~~الشرط إذا ما كررا ........ وعلق الطلاق فيما ذكرا # تعدد الطلاق مثل الشرط ........ كإن تقم وإن تسر للخط # تطليقه من قبلها تطليقه ......... تمضي اثنان فافهم الدقيقه # من قال أنت طالق ثلاثا ....... إلا اثنتين فله مالاثا # وهي لها تطليقة تمتثل .......... وقول ‘لا ثلاثا يبطل # ومن يكن مستثنيا للكل .......... لا ينفعه برأي الكل # إلا إذا استثنى الأقل كان له ........ ما أخرج استثناه وحوله # من قال أنت طالق مطلقه ......... فهو اثنتان عنده معلقه # من قال أنت طالق يا طالق ....... واحدة وهو مقال صادق # إلا إذا كان بذاك قد نوى ........ زيادة فالاعتبار بالنوى # و طالق عيناك أو يداك .......... تطلق فيما قيل أو أذناك # وهكذا في سائر الأعضاء ...... إذ لك يك الطلاق ذا أجزاء # في طالق أمس اختلاف العلما ....... نفاه قوم وسواهم ألزما # لأن أمس قد مضى لا يدرك ........ طلاقه بذاك ليس يسلك # والمثبتون ألغوا التقييدا ........... وأثبتوا طلاقه المفيدا # من قال للزوجة طالق اسمك ........ ياهذه وقد تركت جسمك # فالاسم لا يطلق لكن جسمها ..... وذاتها دل عليها إسمها # وطالق لسنة الطلاق ........ فإنها تطلق بانفاق # وطالق أنت طلاق السنة ......... تطلق بعد طهرها من حيضة # إن كان قد جامعها ولم تحض ....... من بعد أن جامعها حتى رفض # وان يكن في طهرها ما مسها ....... فإنها تطلق حين حسها # ومن على ms128 الصبيان يوما مرا ..... وابنه فيهم ولما يدري # فقال أم واحد مطلقه ......... تطلف زوجه مقالا وثقه # لأنها هي التي قد يقع ......... طلاقها لها إذا ما يوقع # والجد والهزل سواء هاهنا ....... كان بالصريح نطقا أعلنا # ومثله من أيقظته خدنته ....... بذاك ظن أن تلك زوجته # فقال أنت طالق فتطلق ......... زوجته للقصد فيما ينطق # وليس كالوهم ولا كالغلط ......... فإنه المرفوع دون شطط # فمن أراد أن يقول أنت ....... أصلحتني فقال قد طلقت PageV02P044 لا غلط ~~عليه والذي رفع ........ عن جابر بالتا مكان الطا وقع # لا غلت قال وتلكم لغه ......... لذلك المعنى أتت مبلغه # لا أن جابر كما قد زعما ....... لا يستطيع النطق بالطا فاعلما # فإن تشأ ذاك فطالعنا ........... كتب اللغات فيه تعرفنا # فإنهم قالوا بان التاء ....... في غلط الحساب فرقا جاء # وجابر أطلقه مجازا ............. وقيل فيه لغة قد حازا # وشيخه البحر إلى هذا سبق ......... فإنه لا غلت بها نطق # ومثله قد جاء في الموجود ...... عن شيخه أيضا فتى مسعود # فجابر لشيخه قد تبعا ........ لا زال يقفوا إثره متبعا # وإن يطلق ساهيا أو ناسيا ......... قيل الطلاق صار منه ماضيا # وأحفظ الخلاف في النسيان ........ ومثله السهو لدى المعاني # ومثله المجبور حتى طلقا .......... فالخلف في طلاقه قد أطلقا # والعفو واقع عن الجميع ......... من الإله الواحد السميع # وفي الطلاق إن يعلقنا ......... فذك التعليق قسمنا # لغائب لم يدر كيف حاله ......... وذاهب معدومة أحواله # وممكن يدري ولكن يمنع .......... وقوعه الشرع فليس يقع # وممكن يجوز فعله معا ......... وتركه على سواء شرعا # وكل واحد من الأقسام ........... يخصه حكم من الأحكام # فإن يعلقه بفعل جائز ............ كقوله إن سرت للمجائز # فأنت مني طالق فإنها .......... تطلق منه وكذا نظيرها # وإن يعلقه بممكن منع ......... وجوده الشرع فحالا قد يقع # كقوله من قال إذا لم أشرب ........ خمرا فأنت طالق فاجتنب # فإن شربه لذاك حجرا .......... فيقع الطلاق حين ذكرا # وقيده يلزمه الإلغاء......... إذ في اعتبار قيده إغراء # يحمله على شراب الخمر ..... لتسلمن له ذوات الخدر # وان بمعدوم يعلقنا ........... فإنها بالحال تطلقنا # كقوله من قال إذا شربت .......... فإنها تطلق ثم تذهب ms129 # إذ يقع الطلاق والتعليق ........ يلغي فلا يعلق التطليق # ومثله الشرط الذي لم يقدر....... على وقوعه صنوف البشر PageV02P045 كإن ~~صعدت للسما فأنت ...... طالقة والبحر إن شربت # فالشرط في هذه الوجوه يهدر ....... لكن طلاقها إذا يعتبر # وإن يكن بغائب قد قيدا .......... فالخلف في طلاقها قد وجدا # كقوله إن شاء جبرائيل ......... فطالق أو شاء ميكائيل # وهكذا إن شاءت البهيمة........ إذ لم تكن مشيئة معلومة # فالغيب فيها أبدا معهود ........ والخلف في طلاقها موجود # وأكثر المقال فيها تطلق ........ وبعضهم بالوقوف عنها ينطق # ومن يقل إن كنت ملعونا كما ...... قلت فأنت طالق تحكما # فقيل غيب أمره لم يدري .......... وربه أولى بذاك أمرا # لكنني أقول إن كان مصر ........ في حاله تطلق من حين ذكر # لأنه الملعون حكما ظاهرا ........... أو لا فلا طلاق عندي صائرا # وإن أكن أنا قليل العقل ......... فأنت طالق مقال النذل # فإنها تطلق إذ لم يعطا ......... منه سوى قليل حين يعطى # وكامل العقل عديم المثل ......... وأكثر الناس قليل عقل # وقول هذا النذل دلنا على ....... قلة عقله بما قد فعلا # وقائل إن مت فأنت طالق ......... تطلق في الوقت رواه صادق # وذاك شرط باطل هباء ....... فمن هنا صح له الإلغاء # وبعضهم لشرطه يعتبر .......... بموته طلاقها يقدر # تكون بعد موته مطلقه ......... أحكامها أحكام من قد طلقه # فإن يكن طلاقها رجعيا ......... تأخذ من ميراثه هنيا # فهي كذات رجعة قد ماتا ........ عنها فتعتد لمل قد فاتا # أو بائنا فتمنع الميراث ............ وذك إن طلقها ثلاثا # وبعضهم قد أبطل الجميعا .......... وللطلاق لم ير الوقوعا # فاعتبر الشرط معا والحالا ........... فمن هناك قال ما قد قالا # وطالق شئت فتلك تطلق ......... إذ لم يكن شرط به يعلق # وإن يقل إن شئت فهي إن تشا........ في مجلس القول فأمرها مشى # وإن تقم ولم تشا وشاءت ........... من بعد لاطلاق فيما جاءت # وطالت إذا ولدت ذكرا ........... فولدت خلقا خفيا منكرا # لم يدر أهو ذكر أم أنثى .......... فتلك شبهة عليها تحثى PageV02P046 ~~طلاقها سلامة للرجال ........... وذلك الحكم لكل مشكل # وطالق في رمضان تطلق ........ أول فجر منه حين يشرق # وقيل بل ms130 عنده دخول الليل .......... منه وذا القول إليه ميلى # والأصل ما للمقال الأول ......... ولا أرى تصويبه من الجلي # لأن ليل رمضان منه ......... فالشهر بالهلال نعرفنه # وقيل فيمن بالطلاق حلفا ........ أن يفعل اليوم كذا وما وفى # لايطا الزوجة حتى يفعلا ......... في يومه ما قاله ممتثلا # والخلف إن وطئها فقيلا ........ تفسد والبعض يرى التحليلا # وقيل إنها من الإيلاء ......... فهي كحكمه على سواء # وحلف الطلاق نوع معصية ........ فاعله ليس له من تزكية # لأنه بغير ربي أقسما ........... فهو لغير ربه قد عظما # وذاك من ركاكة الإيمان .......... إذ آثر المخلوق في الإيمان # وليس من لفظ الطلاق يبنى ........ لامن صريحه ولا المكنى # لكنه نوع من التعليق ........... إن جاء بالتعليق في التطليق # وإن يكن أرسله كالقسم ........ بحرفه فهو يمين المقسم # كقول زيد بطلاق هند .......... زوجته إن كذا ما عندى # والخلف في طلاقها إن حنثا ......... والقول بالطلاق مما أحدثا # فرع على الطلاق بالنيات .......... وهو من المرجوح كيف يأتى # إذ غاية اليمين أن تلزمه .......... كفارة الحنث إذا ما التزمه # فكيف يلزمنه ما حلفا ............ به ولم يقل علي فاعرفا # أما ولو قال علي تحرم ........... هند فقيل إن هذا يلزم # لأنه ألزم نفسه وما .......... ألزمه خلاف ما لم يلزما # فقوله علي أن أصوما ........ شهرا من العام له معلوما # خلاف قوله لدى الأقسام ........ بالحج بالصلاة بالصيام # فقوله السابق إلزام وما .......... من بعده طرا يسمى قسما # ثم الطلاق حل ما قد كانا ........ منعقدا فحله قد بانا # فإن يجيء من بعد استثناء .......... فذاك بعد حله هباء # فطالق إلا إذا لم ترحلي ......... عني فأنت في المحل الأول # من حينها تطلق وهو غيرما ........ مر من التعليق عند العلما PageV02P047 ~~فذلك التعليق أمر أوقفا ....... على سواه إن أتى أو صرفا # وذا رجوع المرء عما كانا ......... فيدخل النذور والأيمانا # لا يدخل النكاح والطلاقا ......... ولا الظهار لا ولا العتاقا # كذاك لا يدخل في الإقرار ......... لأنه يكون كالإنكار # لكنه يدخل في المقر به ......... كعشرة من مئة فلتنتبه # لأنه بيان ما أقرا ........ به وذا خلاف ما قد مرا # ومن أجاز في الطلاق أستثنى ms131 ....... فقد أراد مثل هذا المعنى # وذاك مع تعدد الطلقات ......... يكون الاستثناء فيها آتى # كأنت طالق ثلاثا إلا ....... واحدة فالاستثناء حلا # أو أنه أراد ما يقيد ......... وهو بالاستثناء اسما يعهد # فاتحد الإسم وأما المعنى ....... مختلف وقد أحار الذهنا # وغلط الأفهام من ذا الباب ........ يفوت عده عن الحساب # وباختلاف الإصطلاح يقع ........ في الوهم من يظن أن لا يقع # فنسأل الله ثبات القدم ........... ونسأل المنان حفظ القلم # باب الخلع # الخلع أن يقبل من زوجته .........عن نفسه رغما على زوجته # وهو مع الفداء والبرآن ..........مختلفات اللفظ لا المعان ي # ولا اختلاف العتبار اختلفا ........تعبيرهم والقصد منهم عرفا # لو قععدا في مجلس واتفقا .........يثب لو قد غلطا إذ نطقا # دلالة الحال على المعاني .........أدل من دلالة اللسان # ومثله شراؤها الطلاقا .............منه على شيء له اتفاقا # وإن يكن قد اشترى أبوها ..........طلاقها فالخلف أصبحوها # فقيل خلع وأناس قالوا ...........ليس بخلع وهو المقال # إلا إذا كان بأمرها اشترى ..فإنه كنفسها حين شرى # وفيه قول أنهه لا يثبت .........وإنما الأول عندي أثبت # كذاك إن قال صبية فما ........ يصنعه الوالد كان محكما # تزويجه يمضي ومهما خالعا ......يجري وكل ما يكون صانعا # وإن تكن بنفسها تولت ...........ذاك قيل تخرجن بطلقة # لأن فعلها يرد دونه ........فذالك الصداق يلزمومه # وقيل هذا الخلع موقوف إلى .......بلوغها تتمه أولا فلا PageV02P048 ~~والخلف في مراهق هل يمضى ......... كبالغ وقيل ليس يمضى # وإن تكن قد دفعته يوما .......... عن بعضها فنال منها غرما # فقيل خلع والصحيح أنه ........... ليس بخلع هكذا يروونه # ويستحب الخلع بعد الطهر ........ من حيضها قيل جماع يجري # وإن يكن خالعها في مرض ....... بمطلب منها وبالمهر رضى # ومات قيل إنها تعتمد .......... كمثل من قد طلقت تعد # وقيل عدة الوفاة تلزم ......... لأن ذاك الخلع ليس يلزم # وذاك من تصرف المريض ......... قد قيل بالتصحيح والتمريض # كذاك إن خالعها السكران ........ أو مكره جبره السلطان # ففي وقوعه خلاف العلما ......... كل بما بان له تكلما # فقائل بأنه لا يثبت .......... إذ لم يكن عن اختيار ينبت # وقائل بأنه يكون .......... إلا إذا خالعها ms132 المجنون # أو الصبي فهناك يمتنع ........ إذ سبب التكليف عنهما رفع # وحكمه مثل الطلاق البائن ......... وقيل فسخ للنكاح البائن # وهو مقال لفتى عباس ......... وجابر بن زيد النبراس # لو كان قد خالعها مرارا ........ يجوز في قولهما جهارا # وبالثلاث لا يقيدنا ........... عندهم كمن يطلقنا # وكل من يجعله طلاقا ............ فبالثلاث قيد الإطلاقا # والله ربي ذكر الفداء ............ في آية الطلاق نصا جاء # وهو دليل أهل هذا القول ....... مستنبطا من محكم التنزيل # والمتأخرون صححوه ......... واعتمدوه حين رجحوه # بنوا عليه أكثر الفتاوي ........ وجعلوه للفروع حاوي # وسكتوا عن المقال الأول ......... وهو من الصحة أعلى منزل # والبحر مثل اسمه قد جمعا ....... علما وجابر لذ1ك قد وعى # ما حالة الأفهام مع أفهامهم ..... لا يبلغ العقل إلى مرامهم # والفرق بين الفسخ والطلاق ...... يعرفه من للمعالى راقى # فالفسخ إخراج كأن لم يكن ........... وذا الطلاق حل ذا المعين # تبقى بقية مع الطلاق ......... تابعة لزوجها المطلاق # ولا كذاك عند هذا الفسخ ........ فحالة الفسخ كحال النسخ PageV02P049 وما ~~لزوجها إليها مرجع .......... كرها على القولين حين يخلع # وإن يكن عن إذنها يختلف ........ فيه وعندي للرجوع ضعف # ومنهج التجديد عندي أسلم ........ إن شاءها وهو السبيل الأقوم # لأنه عن كان فسخا فهو في ......... أوج من الظهور غير مختفى # وإن يكن من الطلاق فهو من .....طلاقها البائن حتما فاستبن # وإنها بنفسها لأملك ....... فليس للرجعة ثم مسلك # والخلع يعقب الطلاق الرجعي ........ ولا يجي الطلاق بعد الخلع # لأن في الرجعى من طلاقه ....... بقاء الاعتداد في وثاقه # لذاك إن خلعها يقال ......... أخذ الفدا منها له حلال # وإن يكن طلقها وسترا ........... واختلعت منه بما قد أمهرا # كان عليه أن يرد المهرا .......... لأنه خادعها وغرا # ومالها من غير طيب الأنفس ........ ليس يطيب كيف بالتدلس # لا يجب الإنفاق للمختلعه ......... إلا لحامل إلى أن تضعه # ولا لها أرث إذا ماماتا .......وإرثه منها كذاك فات # ولا يجوز الأخذ للصداق ......من زوحة قالوا على شقاق # لأن ذاك أخذه بهتان ........جاء به عن ربنا البيان # لكن إذا كانت هي المشتاقة ....فأخذه حل من المنافقة # وإن تكن خافت من العصيان ......فيه ms133 لرب العزة الديان # فإنها تسلم من أن تأثما ......كذاك في القرآن ربي حكما # وذاك خوفها بأن لاتقدرا ......على القيام بالحدود فانظرا # وامرأة من زوجها تختلع .....من الأذى وما بها يضيع # يلزمه رد الذي قد عينه ......إذا أقامت بأذاه البينة # وخلعها ماض وهي أملك ......بنفسها وردها لا يملك # كذاك الحكم إذا ما أختلعت ......من زوجها لأجل ما قد جوعت # وأن تكن تبرأت لأجل .........جماعة فأحكم له بالحل # لأنها حرث له ويأتي .......لحرثه إن شاء أي وقت # إلا إذا ما قصد الضرارا ......فقاصد الضرار ممن بارا # وإن يكن قد بان منه ضرر ......بها فخلعها هناك يحضر # يخففن عنه ويدفعن الضرر .....لا ضر في الإسلام جاء في الخبر # وفدية المرأة بعض منعا ......ولو كان من غير إذى قد رفعا PageV02P050 وهو ~~خلاف ظاهر الكتاب .......كذا خلاف سنة الأواب # فإنه صح عن المختار ......كذاك في صحائح الأخبار # وبعضهم أجازها وقدرا ......ذاك بالصداق ليس أكثرا # وبعضهم اجاز فوق المهر ......لظاهر الكتاب دون نكر # المانعون لهم التأويل ........لخبر جاءت به النقول # والخلع إن كان على حرام .......كان له شراره في الأحكام # وقيل فيمن خالع لحليلة ......شرطا على أن ترزق السليلة # إن لها النقض بلا اختلاف.....ولا له نقض عن الاسلاف # لأنه المجهول في الأحكام ......ولو أتى بعدد الأيام # باب الخيار # ثم الخيار منه ما يكون ......من غير قصد وله فنون # وقد مضى بيانه فيما مضى ......فيما على العقد الصحيح عرضا # ومن ما يكون عن قصد إلى .......تخييرها وهو الذي قد نزلا # في آية الاحزاب ربي أمرا .......محمدا نساءه يخيرا # فأخترنه وكان ذاك شرفا ........لهن حيث لم يردن الاضعفا # فالله والرسول الأخرى معا ........آثرن حيث قد تركن الطمعا # ومن له سابق حظ أدركه ........فضلا وذاك أن يصيب مدركه # ومن يجاهد في الإله وفقا .....إلى رضاه وارتقى حيث ارتقى # يا نعمة العين لمن يوفق .......لذاك والإله هو الموفق # وذاك أن الزوج يجعلنا ........لها الخيار كيف تنظرنا # تختاره أو نفسها فإن تكن ......تختاره تبقى على حال زكن # وذاك حالها الذي ms134 تقدما..........لأنه عن حكمه لن يصرما # وإن تكن لنفسها تختار .......تخرج منه وهو الخيار # تكون بائنا وقيل رجعى .........وأنني أراه شبه الخلع # أراه فاسخا للنكاح حيث جعلا .....ذلك لأختيارها أن تفعلا # لكنه بغير ما فداء .........ويشبه التغبير للنساء # بحيث نالت الخيار بعدما .......كان عليه بابه معتجما # وذاك أن تقول تلك الغيد .......اخترت نفسي لا له أريد # باب الظهار # وجعل ظهر زوجه عليه .......... كظهر أمه كذا أختيه # هو الظهار وهو تعبير ورد ........ عن شدة التحريم حين ما نقد # وموضع الركوب في البهائم ........ ظهورها فكان ذا كاللازم PageV02P051 ~~فالظهر قد كنى به غيره ......... كي لا يكون القبح في تعبيره # فكل ما أورث هذا المعنى ........ فهو ظهار إن يكن قد يعنى # ومثله إن قال مهما جئتك ......... أكون آتيا لأمي فاتركي # بل هذه أصح في التقبيح ......... فهي مع الظهار كالصريح # وأصله في الجاهلية الأول ........ ووصفه بالزور في الذكر نزل # فيلزم المؤمن ترك الزور ......... ويتداركن بالتكفير # من لطفه سبحانه أن جعلا .......... كفارة وأمدا مؤجلا # أجله من الشهور أربعه ......... لعله يدركن مربعه # فإن مضت ولم يكفرنا ......... بانت بذ1ك عنه فاسمعنا # وصار واحدا من الخطاب ....... في أخذها إن كان غير آبي # وإن يكن قبل مضي الأجل ........ كفر عاد في المحل الأول # وماله من قبل أن يكفرا .......... يطأها فتحرمن إذا جرى # وذلك المس الذي قد ذكرا ......... في محكم الكتاب حين فسرا # ومسها في سائر الجنب فلا ..........بأس به فإنه قد حللا # ولا يمس الفرج منها ويرى .......... بعض بأن مسه لم يحجرا # وأنها في ذلك الوقت كمن ......... قد طلقت رجعية لمن فطن # فوقته الذي له قد أنظرا .......... يكون عدة لها مقدرا # من ها هنا ليس عليها بعده ........ من أجل يلزم أن تعتده # كذاك أيضا أجل الإيلاء ......... فالحكم فيهما على سواء # وأجل الظهار في الإماء ........ مثل الحرائر من النساء # لأنها زوجته حتما ولا ......... ظهار في سرية قد جعلا # لقوله سبحانه في قد سمع ........ يظاهرون من نسائهم رفع # فافهم التخصيص بالحرائر ......... وما الإماء مثلها في الظهار # إذ لم تكن تسمى بالنساء ......... مع ms135 الاضافة لهولاء # فإن أضيفت النسا إلينا .......... أزواجنا يراد دونهنا # من ها هنا الزوجة لو كانت أمه ......... تدخل في أحكامها المقدمه # والحكم في الإيلاء كالظهار ......... لا يوجد الإيلاء في السراري # لأنه سبحانه قد ذكره ......... يؤلون من نسائهم في البقرة # فذا الدليل عين ما تقدما .......... يفهمه من للمعاني أحكما PageV02P052 ~~وحيث شارك الظهار الإيلاء ....... في هذه وما حوى التأجيلا # وما حوى أيضا من الخطاب ........ لم يفرزوهما لدى الأبواب # فجعلوا البابين في ترجمة .......... وإنما أفردته لنكته # فذاك باب مفرد وهذا ........... باب فبان جعله أفلاذا # مع أنه في أكثر الأحوال .......... لا يتشاركان في أحوال # يفهم ذاك كل من أتقن ما ......... حوى من البابين علما فافهما # ومن يقل كأمه في المنزله ......... فلا ظهار عندنا في المسأله # لأنه لم يقصد التحريما ........ به ولكن قصد التكريما # وهو مقال مخطر والأسلم ........ سواه فيما يسع التكلم # ظهار ذات الزوج من حليلها ....... يلزمها كفارة في قيلها # لكنها ليس عليها وقت ........ ووطيه لها فلا ينبب # وإنما تلزمها الكفارة ......... لأجل ذاك الزور في العبارة # فقولها أنت علي كأبي ........ كقوله كأمه في الكذب # والله قد أوجب أن يكفرا......... عليه حين بالمقال للتكفير # فذا هو الأصل لهذه المسئله ......... لكنني فيما أراها مشكله # إذ الظهار ليس للنساء ......... لكنه يخص هؤلاء # فالخلع والطلاق والظهار ......... يختص بالرجال والخيار # وهكذا الإيلاء فافهمنا ........... لأنها للعقد تتبعنا # وليس للنساء في ذا أثر ........... فلا أقول أنها تكفر # وبالرجال قصد الخطاب .......... في حكم ذاك وهو الصواب # وليس للقياس ثم مدخل ......... وإن يكن قالوا به وعولوا # لأنما العود إليها موجب .......... لذاك لا مقاله إذ يكذب # لو لم يكن أراد يرجعنا .......... ليس عليه أن يكفرنا # ثم يعودون لما قد قالوا ........ بهذه يرتفع الجدال # فصل كفارة الظهار # والله قد فصل في القرآن ............ كفارة الظهار بالتبيان # فأوجب العتق لمن قد وجدا .......... والصوم بعده لمن لم يجدا # وبعده إطعام ستين فتى ........ من المساكين بمقدار أتى # وذاك إن لم يستطع يصوم .......... يلزمه إطعامه المعلوم # يمنحهم بأكلتين فاعلما ......... في يومهم إذا أراد يطعما PageV02P053 ~~وإن يكن أراد أن يفرقا ......... برا فللإثنين ms136 صاع مطلقا # والأرز ثلث الصاع للمسكين ......... وذاك عندهم عن أكلتين # يجعله في فقراء بلده ......... فهم أحق بجميل مدده # وإن يكن لم يكملن العدد ........ وفاه من جيرانه لا يبعد # وهو من المندوب لا سواه ....... فليجزه في غير ما حاذاه # والصوم شهران بلا انفصال ........ يلزم من كان فقير الحال # وصائم التكفير للظهار .......... ليس له الافطار بالنهار # لأنه قد قيل لا يسافر .......... صائمها وهو مقال شاهر # وذاك خوف الفصل والتتابع ........ شرط وما لشرطه مدافع # والعتق وهو أول الخصال ........ يلزم من كان غني المال # فان يكن يملك عبدا أعتقه ......... أو اشترى من ماله وأطلقه # بفضلة المال عن العيال .......... يبتاعه لو بالثمين الغالى # ورجل كان له إماء .......... والنخل والأرض معا والماء # ودينه يستهلك الجميعا ......... فلا عليه العتق كن سميعا # لأن دين الناس أولى وأحق ....... أن يقضى أولا لأنه سبق # ومن له سرية يطاها ........ في بيته ليس له سواها # فقيل يجزيه الصيام عنها ........ وقيل بل عليه يعتقنها # وظاهر الكتاب يوجبنا ........ هذا الأخير ويؤيدنا # وواجد للعتق قبل أن يتم ........ صيامه يعتقه ويلتزم # وبعد أن يتم صومه فما .......... عليه عتق لو أصاب مغنما # ومعتق نصفا له من عبد ........ عن الظهار ليس يجزي عندي # وقيل بل يجزيه إذ يلزمه ........ سهم شريكه له يغرمه # وآخر القولين قيل أكثر ........ لكنما الأول عندي أظهر # لأن من أعتق نصفه بلا ........ رأي شريكه أراه بدلا # لأنه على الشريك قد عدا ........ والغرم جبر لايزيل الاعتدا # كدية المقتول بعد القتل ......... كيف يكون مجزيا لفعل # وعتق من دبر ليس يكفي ........ إذ ليس بالكامل عند الوصف # وهكذا شراء من قد دبرا ........ للعتق لا يجزي على ما ذكرا # وذاك قول ما نعى الرجوع ....... لأن بيعه من الممنوع PageV02P054 وإن ~~نجوز الرجوع فيه ............ فهاهنا يقال بل يكفيه # ومن يكن في بطن أمه فلا ........ يعتقه عن لازم تحملا # ومن يكن أعتقه فولدا .......... قبل مضي الأجل اللذ حددا # فإنه ينفعه لكن لزم ......... إطعامه عليه حتى يحتلم # وأن يكن أعتقه تنفلا ......... فالخلف في إطعامه قد نقلا # وإن يكن أعتق عبدا وظهر ..... بأنه من قبل ms137 حر مقتهر # فهو كمن لم يعتقن أصلا ........ عليه أن يستأنفن الفعلا # وهكذا إذا أشترى عبدا بما ........ يحرم وهو كالربا فلتعلما # لأنه أعتق عبد الغير ......... فلم يزده غير نفس الضير # وليتحر كامل الأعضاء ......... فهو الذي يوصف بالإجزاء # فليس يجزي عتقه للمقعد ........ ولا لأعوج ومقطوع اليد # ولا لمجنون ولا مجذوم ......... ولا لمجبوب ولا مصلوم # ولا لأعمى وأجيز الأعور ........ وهو الذي بفرد عين ينظر # كذلك الأصم إن الصمما ......... لا يمنعن الاكتساب فاعلما # والخلف في الأقلف مهما أعتقا ........ لأنه مخالف أهل التقى # وأنه متهم الإيمان ......... عندهم بالترك للختان # والخلف هل يشترط الإيمان .......... في معتق الظهار قد أبانوا # وآيها في الذكر جاءت مطلقه ....... فتقتضى الإجزاء ممن أعتقه # لو كان مشركا سليم الحال ......... والوصف بالإيمان للكمال # باب الإيلاء # وهو عبارة عن اليمين ........ من زوجة لذلك التمكين # يقال آلى إن يكن قد حلفا ........ بالله لا يقرب منها فاعرفا # دليله يؤلون من نسائهم ....... ولا كذاك الحكم في إمائهم # عنيت بالإماء السريات ......... لانه يختص بالزوجات # وبقياس ظاهر قد ألحقوا ....... بها حروفا تدري فيما نمقوا # كقوله إن لم أسر للمسجد ......... فأنت مني طالق فلتبعد # كذا إذا لم وكذا إن وإذا ......... حين اقتضى منع الجماع مثل ذا # وضبطوا ذلك فليراعا ....... كل يمين منعت جماعا # ومن تكن زوجته في قرية ........ فأل لا يدخلها لنكتة # فإن وفا بما قد حلفا ...... إلى تمام الأجل اللذ عرفا PageV02P055 قيل ~~تبين زوجه إذ فيه ........ إيلاؤه عنها بما يخفيه # وقيل لا إن لم يكن قد أشترط ......... لها سكونا وبه قد ارتبط # لانما الإيلاء في القران ......... عن النساء لا عن البلدان # لو كان في الشرط عليه سكنى ........ يمكنه إتيانها لمعنى # تترك شرطها لما أرادا ......... أو تأته ليبلغ المرادا # فهو بذاك الحال قد بر القسم .......... ونال منها ما أراد والتزم # فإن عرفت ذلك التأويلا ....... أخرجتها عن حكم هذا الإيلا # وإن يكن مكنيا عن زوجته ........ بدارها فحكمها لنيته # إذ الكنايات من الكلام .......... صنف يحوز الشرط في الأحكام # وعل ما قال بما تقدما ........... رآه قد أراد هذا فاعلما # وشاهد الحال دليل قاضي ms138 ........... فلا يصح أن نلوم الماضي # وإن يكن من قبل أخذها حلف ........ لا يأتينها ففيه يختلف # فقيل بالأخذ لها يلزمه ......... إيلاؤه وقيل لا يلزمه # وهو الصحيح وبه قد جاء ...... معنى الحديث فاترك المراء # فانه قد قال لاظهارا ......... قبل النكاح فانتفى جهارا # وإنما الإيلاء في ذا المعنى ........ مثل الظهار وبه يثنى # وأجل الإيلاء في القران ....... أربعة من أشهر الزمان # يمهل فيها عله يذكر ......... فيرجعن لوطئها ويشكر # تلزمه كفارة اليمين ......... وقد مضى في ذكرها تبييني # وهو مصدق إذا ما قالا ....... كفرت عنها ففهم المقالا # وان يقل إن لم أسر صحارا ........ ايلاؤه ينحط حين سارا # فإن يسير من قبل تلك الأربعة ....... ينحط عنه فليواف مربعه # ونصفها قد قيل في الإماء ......... وقيل بل كسائر النساء # وهو من العموم في الأساس ........ وأول القولين بالقياس # ومقتضى العموم هو الأكثر .......... وغيره دل عليه النظر # وبعد أن تخرج من ذاك الأمد ....... حل زواجها لمن لها ورد # وصار زواجها من الخطاب ........لا يتقدمن على الأصحاب # إلا التي ببطنها حمل فلا ........ تخطب حتى يخرجن مكملا # وذاك هو الحكم في المسائل ....... لكل بائن من الحوامل PageV02P056 باب ~~في المفقود والغائب # إن حوادث الزمان جمه ........ وكل حادث فيعطى حكمه # من ذلك الغائب والمفقود ......... حكمهما في كتبنا موجود # ولم يكن من ذاك في عصر النبي .... شيء لضيق الحال والتقلب # كان اجتماعهم لشد الحبل ....... والافتراق ماله من أصل # وتحت أمر المصطفى ورايته ..... كانوا حريصين على هدايته # والافتراق لاختلاف الاهوا .......تسلك نحوا وأخوك نحوا # لا تعرفنه متى ما غابا ........ كذاك لا تدريه حين آبى # وفي زمان عمر فقد وقع ....... أول ذاك حين ما الحال اتسع # في رجل قد أخذته الجن ...... ورد بعد أن تقضى السن # فكان ذاك سبب الكلام ....... في الفقد فاعرف موضع الاحكام # فاجتهدوا وبينوا ووضحوا ....... وحكم ذاك كله قد شرحوا # نفهم بعضه وشكلنا ........... بعض وكل ذاك نقبلنا # لعلنا بفضلهم وعلمهم ......... فأين علم من أتى من بعدهم # نتهم النفوس فيما أشكلا ........ ونعرف الفضل لأرباب العلا # وأعمش العينين ليس ينظر ........ مقدار ما ينظره من يبصر # والفرق بين ms139 غائب ومن فقد ....... يدري لأن الأصل غير متحد # فغائب من غاب دون سبب ...... يعرف إلا باختفاء المذهب # والفقد أن تراه في الحريق ....... أو أنه في الماء كالغريق # ومثله من ركب البحر إلى ........ دار فغاب علمه إذ رحلا # أو أنه يطاردن السبعا .......... وبعد أن طارده ما رجعا # أو أنه قد غاص في الأهوال ........ وكل مخطر كهذا الحال # فأربع من السنين أجله ....... ينظر حي أم أتاه أجله # وذاك عد الأربع الجهات ........ لعل ذكره بهن يأتي # وحكمه في زمن التأجيل ...... حكم الحياة يعطى بالتفصيل # يكون وارثا وموروثا إلى ....... أن ينقضي الوقت الذي قد أجلا # وهكذا الإنفاق يلزمنا ........ من ماله لمن يكفلنا # وقيل زوجه تزاد فاسمع ........ أربعة الشهور فوق الأربع # وفوقها عشر من الأيام ....... تنفق في ذلك بالتمام # لأنها لأجله تحتبس ......... في ذلك الوقت ولا تعرس PageV02P057 والأصل ~~في الزوجية البقاء ....... فكيف لا ينالها الإعطاء # والأصل مال للمقال الأول ......... لكونه الأكثر عند الأول # وها أنا أميل للأخير ......... لما أرى من أصله المذكور # وبعد تم الأجل المقدم ....... يحكم قاضيا له بالعدم # ويأمر الولي بالطلاق .......... ليخرج الحال عن الشقاق # تعتد عدتين للوفاة .......... وللطلاق خشية الفوات # وكله للاحتياط الكامل ......... ويقسم المال بقسم عادل # وبعد ذاك كله يجوز ........... تزويجها بمن به تفوز # وإن أتى الأول يوما فادر ......... خير فيها أو أقل المهر # عني مهره ومهر الثاني ........ زهز من الترغيب في مكان # ما باله لم يعط إلا الأحقرا ....... ما ذاك إلا كي يشاها فانظرا # فان يردها فله تعتد ......... بعدة الطلاق لو تمتد # وذاك من خوف اختلاط النسل ...... والقول بالحيضة نوع عدل # لأنه بها يبين الرحم ....... خلوه وغير ذا لا يلزم # لكنني لم أحفظنه لأحد ........... فانظر ولا تأخذه إلا بسند # وإن يكن أختار الصداق عنها ..... فليس للأخير بد منها # تقيم عنده بذاك العقد ......... فهذه أحكام ذات الفقد # ويسع الحاكم أن لا يدخلا ........ في ماله وواسع إن دخلا # وإنني يعجبني الدخول ....... له وغيري هكذا يقول # وزوجة المفقود إن تزوجت ...... بعد انقضاء فقده وابتهجت # من غير تطليق من الحكام ..... ولا الولي قيل بالتمام ms140 # وقال بعض لا يتم أبدا ......... لأنه منها كمثل الاعتدا # قلت ولكن إن تعذر الحكم ...... فالأخذ بالرخصة وجه ملتزم # مخافة الضراء والإضرار ........ ونفيه يعلم باضطرار # ومدة الغائب في الأحكام ......... قيل ثمانون من الأعوام # مذ ولد الإنسان لا مذ غابا ....... وقيل مذ غاب نرى الحسابا # وقيل بالسبعين وهو مغربي ....... وقال قوم مائة فلتحسب # وقال بعضه حكمه الحياة ...... حتى يصح بعدها الممات # وهو على ذا القول ليس يحكم ..... فيه بشىء والإله أعلم # وفيه أقوال لها تركت ......... وهي غير ماله ذكرت PageV02P058 وامرأة ~~الغائب إذ تقول ........ قد صح عندي موته فقولوا # قيل لها تزوجن يافتى ......... وقيل لا لأنه ما ثبتا # وقولها بذلك ادعاء .......... وعله يحملها اشتهاء # وقائل إن فلان ماتا ..... وإنني دفنته إذ فاتا # فعندهم بقوله لا يحكم ........ وماله بقوله لا يقسم # وان أرادوا نبشه من قبره ...... جاز لأجل ما أتى من خبره # لكي يطيب قسمهم لماله ....... هذا الذي أبداه في مقاله # وإنني أقول إن الخبرا .......... في مثل ذا يجوز أن يعتبرا # وأنه يبنى على التصديق ........ وتركه نوع من التضييق # وهذه الأخبار في الأنام ......... عن واحد تؤخذ في الأحكام # يرفعها الفرد عن الفرد إلى ........ أن تصل المختار ما بين الملا # فيجب الحق به والأيدي ......... تقطع به توجب نفس الحد # فكيف يلغى هاهنا والقلب ....... يصدقنه فأين اللب # وان يكن متهما في الخبر ......... فمثله لم يك بالمعتبر # فالغيب والفقد به لا يحكم ....... إلا إذا ما أمره يستعجم # فلو رأينا آية الممات ......... بأي حالة من الحالات # جاز لنا الأخذ بها ونحكم ....... بها إذ المراد منها نفهم # وليس ذا الباب كمثل الحكم ........ بين الخصوم عند أهل الفهم # لو كان كل حالة تحتاج ....... لشاهدين ضاقت الفجاج # والدين يسر ما به من عسر ....... فكيف ذا التضييق في ذا الأمر # كتاب أحكام المماليك # باب تزويج المماليك # ثم النكاح في المماليك كما .......قد كان في الأحرار حكما فاعلما # لا فرق إلا في أمور تنذر .......وها أنا أكشقها وأذكر # من ذاك أن أمره للسيد .......فلا نكاح دونه لأحد # أما العبيد من إناث وذكر .......فما ms141 رضاهم هاهنا بالمعتبر # لو كرهته فعليه تجبر .........إذا أطاقت وهو المعتبر # والمالكون إن تعددوا فلا ....... يصح دون الاخذ منهم أولا # لأنهم في حكم فرد واحد .......وذاك لاشتراك ملك الناقد # وأن يزوج بعضهم تجهما ........يصح إن باقيهم قد تمما # وإن يطلق بعضهم أو خالعا .........فإنه يكون منه واقعا PageV02P059 لكنه ~~للشركاء يضمن ..........ما التفتوا في ذاك وهو بين # والعبد إن طالب ذاك السيدا .......بأن يزوجنه واجتهدا # قيل عليه أن يزوجنه ..........وقيل لايلزمن فأعلمنه # وليس للعبد بأن ينتصرا ........من ماله إذا أبى أو نفرا # إلا إذا حاكمه فحكما ..........بذلك القاضي وبعد ظلما # فهاهنا يصح الأنتصار ........لأنه قد ظهر البوار # وقبله يحتمل التمسكا ..........برخصة فلا يقال هلكا # والحكم بت ذاك الاحتمالا ........وصير الاخذ له حلالا # لأنه يلزمه ينقاد ..........لذاك الحكم الذي يراد # وجائز بأن يتم السيد .........عقدا بدون إذنه قد عقدوا # وإن يكن قد دخل العبد فلا ........يصلحه الإتمام إذ تعجلا # لانما الدخول قبل الصحة .......يقضي عليهما بوجه الحرمة # فهو كمن واقعها من قبل .........تزويجها فأين وجه الحل # وأمة بغير أذن السيد .........تزوجت برجل في البلد # وأعتفت من فبل يدخلنا ........وتممت فذاك يفسدنا # وذاك من وجهيين أما الأول .......فأصله الفساد لا يحول # والثاني تزويج بغر ماولي........فهو على البطلان لم ينتقل # ورجل زوج حرا بأمة ........لغيره قد غره وكتمه # أولادها البينين ثم جاء ..........سيدها ليأخذ الأنباء # فقيمة الأولاد يلزمنا ........ذاك الذي غر فيغرمنا # وإن يكن أخبره بالأمر ........ينحط عنه الغرم دون الوزر # والرق في الأولاد حتما لازم ......لأنه على الزناء قادم # وجائز تزويجن عبده ........بأمة له ويعط نقده # وبعضهم يمنعه من أجل ........أن الجميع مال هذا الفحل # فالزوج والزوجة والصداق ......جميعهم في ملكه يساق # فماله يزوجن ماله ...........بماله ولا أرى أعتلاله # لأنما الطلاق بالصداق ........يكون للزوجة باستحقاق # فهو للزوجة من ذا الشأن .......وسلبه منها مقام ثاني # وأمة عبد لها قد خطبا ........في عدة حين لها قد رغب # فالنهي في ذاك للأحرار .......دون العبيد جاء في الآثار # وأمة تطلب من مولاها .....تزويجها أو أنه يغشاها ms142 PageV02P060 يلزمه في ~~الحكم أن يختار ......ما شاء ويرفع الضرارا # وأن أبى وبيعها أراد ........كان له ويحذر الفسادا # ورجل أمة قوم بضعا ...... من بعد تزويج بشرط وقعا # بأن منها أول الأولاد ........حر وصح الشرط بالأشهاد # فولدت أثنين في بطن معا .......فيعتقان لاصطحاب جمعا # لكنه عليهما نصف الثمن .......لسيد الأم بتقويم حسن # تسعون من بعد البلوغ فيه .......وإن وفى أبوهما يكفيه # وليس للعبد من الحرائر .......سوى أثنتين في المقام الشاهر # لأنه في ذاك نصف الحر .....وقيل مثل الحر أيضا يجري # وأربعا من الإماء يجمع .......بلا خلاف هاهنا فيرفع # والخلف في تحليله للحره ........فقيل لا يزيل وجه الحرمة # وأكثر الاقوال بل يزيلها .....لأنه في حكمها حليلها # وحرة وأمة قد جمعا .........حر وبالطلاق يوما ودعا # طلق تلك الأمة المشئومة ......وردها للحالة المعلومة # للحرة الخيار حين ارتجعا ........لأنه مثل نكاح وقعا # فقلت لا أرى الخيار هاهنا .......لأنه بني على ذاك البنا # خلاف تزويج له يستأنف .......فهاهنا له الخيار يعرف # واسي للعبيد باتفاق........شيء من الإيلاء والطلاق # ولا الظهار والخيار إلا .......بأذن مالك لهم تولى # وذكروا أن خيار الأمة .....مثل الطلاق باتفاق الأمة # وعل وجه ذاك لما خيرا .........كأنه ملكها ما ذكرا # وطلقتان للإماء تقطع ........ليس له من بعد ذاك يرجع # وحيضتان عدة المطلقة .......منهن للتنصيف مع من حققه # وذاك أن الحكم هذى الأمة ........في ذاك تعطى نصف حكم الحرة # وطلقة وحيضة لا تقسم ......فجعلت اثنتين يامن يفهم # من ذاك أن عدة الوفاة ........لهن نصف عدة الحرات # شهران مع خمس فصح النصف ......فأفهم فقد أتاك مني الكشف # وجائر قيل طلاق الرجل ........زوجة عند ابنه في المثل # وهكذا تزويج مملوكاته .........ح لله أن شاء من ذاته # وذاك مبني على قول سبق ..... في أن مال ابنه له بحق # والعبد إن بأذن مولاه عقد ........عليه عقد للنكاح ونقد PageV02P061 وبقي ~~البعض من الصداق .........في ذمة البعض على استيثاق # وبيع ذاك العبد قيل تعطى ......من ثمن العبد ولا تخطى # وقيل يبقى لازما للعبد ..........يقضيه إن حرر للتصدي # وسيد العبد له أن ms143 يدخلا ........منزله بغير أذن حصلا # ما لم يكن منفصلا بزوجة .......فيه فيمنعن هنا لنكتة # وذاك خوف الكشف للعورات ....وكشفها من المحرمات # ورجل لأمة قد أعتقا ........لوجه ربي مخلصا وصدقا # فما له تزويجها بنفسه ......لأنه مثل رجوع أمسه # وكل ما كان لوجه الرب ......لا يدنو منه أبدا بالقرب # لأن حظه من الثواب ........يمنعه من ذاك الأرتكاب # وأن يكن أعتقها لينكحا .......فهاهنا معنى الجواز وضحا # قلت وفي الوجهين لست أمنع .......لما عليه من دليل يرفع # فاعله يفوز بالأجرين ..........في خبر جاء عن الأمين # والمصطفى صفية قد أعتقا ........ثم بها على الزواج انطلقا # تراه يقصدن غير الله ........في كل فعل منه لا تضاهي # وأن يكن أعتقها وكتما ........وبعد عتقه النكاح علما # فلا يجوز ذالك الكتمان ........وبيدها التم والبطلان # لأنها بالنفس منه أملك ........فذالك الكتمان ليس يسلك # معتقة لها أب مملوك ........ثم أخ محرر صعلوك # تزويجها أولى بها أخوها .......ما دام في الملك يرى أبوها # باب التسرى # وهو الاستمتاع بالإماء ........ لكنه من بعد الاستبراء # فالملك لليمين أقوى حبلا ........ من النكاح من هناك حلا # يكون فيه نفس ملك الرقبة ...... وفي النكاح متعة مستصحبه # والفضل للإله في الجميع ........ لأنه نوع من التوسيع # فمن يشا ذلك فليستبري ......... بحيضتين لتمام الأمر # وقيل تكفى حيضة والأول ........ أكثر لكن الأخير أعدل # لأنما المراد كشف الرحم ........ وهو بذاك حاصل فلتعلم # وفي حديث السبي في الحوائل ..... حتى يحضن بالمحيض الحاصل # وذاك ليس يقتضي تكرارا ........ فكيف توجبنه مرارا # والاحتياط غير معنى اللازم ....... بل فعل الاحتياط شأن الحازم ~~PageV02P062 وخمسة وأربعين يوما .......... إن كان نفس حيضها معدوما # وقيل يجزي دون هذا الحد ........ والقول بالعشرين أدنى العد # وهو على القول الأخير يبنى ........ لأنها كحيضة في المعنى # والخلف في البكر إذا تيقنا ....... بأنها بكر هل استبرا هنا # وفي صغيرة وقد رباها ......... في بيته فأدركت مداها # وفي التي أخذها من أنثى ........ فالاختلاف في الثلاث يحثا # وأشهر القولين الاستبراء ........ وهو بالاحتياط فيه جاءوا # حجتهم قالوا فان السنه ........ جاءت به فلا تبدلنه # ومن يقل بغيره يراه ......... جاء لمعنى وانتفى معناه ms144 # وذلك استكشاف نفس الرحم ........ وقد عرفناه بلا توهم # ومعتق يوما لمن تسرى ........ جاز له التزويج دون استبرا # كذاك زوجه إذا اشتراها ........ فما عليه هاهنا استبراها # لأن ماءه الذي تقدما ....... فالإبن ابنه بكل منهما # لكنها لغيره تعتد .......... بأي عدة لها تعد # وحكم الاستبرا كحكم العدة ....... لحرة إلى تمام المدة # وقيل في مملوكة قد نظرا ........ سيدها لفرجها إذا بطرا # لشهوة وهي صبية فلا ......... يكون وطؤها له محللا # ولست أدري وجه هذا المنع ....... وعله عقوبة للدرع # وهو على ذا لا يصح غير أن ........ يبنى على قول الذي يشددن # يوجب الاستبراء للصغيره ..... وإن تكن عذراء مستطيره # يجعله عقوبة التعجيل ........ وليس هذا كله عندي جلي # وقائل لأمة إن باعك ........ مولاك يوما فأنا أبتاعك # ثم اشتراها فله يطاها ....... ولا يضر وعده إياها # وليس مثل الحرة المذكورة ...... بل هذه مملوكة مقهوره # سرية قد عاينت مولاها ........ يزني فقيل ماله يطاها # من بعد ذاك وأناس قالوا ........ بأن وطيها له حلال # ومن زنى لغيره بأمة .......... فجائز شراؤها للخدمة # ولا يجوز أن يطاها أبدا .......... لأنه بفعله قد اعتدى # سرية أولدها أولادا ......... يجوز بيعها إذا أرادا # وإن يكن لغيره الإبن فلا ......... إلا إذا ما استغنى عنها أولا ~~PageV02P063 لأنه بابنه شفيق ............ دون سواه وهو التفريق # وأمة دبرها للأجر ......... ما دام حيا فله التسري # لأنها مملوكة في الحال ........... فحكمها في ذاك حكم المال # ويمنعن إن قال أنت حره ........ يوم أموت وطؤها بالمره # لأنها أول ذاك اليوم ......... تكون حرة بدون لوم # وذاك يوم نجهلنه فلا ........ يكون وطؤها لذا محللا # قلت ولفظ اليوم للوقت يرد ........ من غير تحديد بحد قد وجد # فإن عناه فله معناه ......... ووطؤها لا يمنعن إياه # وقيل من أمته قد دبرا .......... على سواه وطؤها قد حجرا # لأنه لم يدر موت الغير .......... فموته يوقعه في الضير # لأنما بموته تحرر.......... وهو يغيب تارة ويحضر # يفترقان غالب الأحوال ......... ويكفى نفس النوم في الليالي # سرية طلقها فتعتق .......... منه بذا وقيل ليس تعتق # وقال بعض إن نوى عتاقا ........ تعتق وهو قيد الإطلاقا # وهو مراد جابر بن زيد .......... لو ms145 أنه أهمل نفس القيد # لأنه قد جعل الطلاقا .......... تجوزا عنى به العتاقا # ونية المجاز تشرطنا .......... في صحة المجاز حيث عنا # وقال قوم إنها تستخدم ......... لكنه لوطئها لا يقدم # خوفا من الشبهة في الفروج ........ فالورع الكامل في الخروج # باب استخدام العبيد # والله قد فضل بعض الخلق ....... وقد أذل بعضهم بالرق # وهو ابتلاء منه للصنفين ........ ليشكروا ويصبروا لذين # والعبد إن قام بحق الرب ......... وحق سيد له مربى # كان له أجران حيث صبرا ........ للطاعتين وهو عبد شكرا # وسيىء الملكة فيما نسمع ........ لا يدخل الجنة فيما يرفع # فالعبد مهما طلب التعليما ........ كان على سيده لزوما # وذاك حيث العلم فيه يلزمه ........ والندب في سواه مهما يعلمه # وليس للعبد بأن يصوما ........ نفلا بدون إذنه لو يوما # لا سيما إن كان في الصيام ........ ضعف عن الخدمة والقيام # وهكذا ليس يصلي النافله ......... بدون إذن حيث كانت شاغله PageV02P064 ~~وجائز أن يحضر الجماعة ........ في الفرض لا في غيره من طاعة # لأنما حضورها شعار .......... يحضره العبيد والاحرار # وقيل لا يحكم للعبيد ......... براحة لو كان يوم العيد # ومالهم قيلولة النهار ........... إلا بإذن السادة الأحرار # لكن له أن يستريح ليلا .......... وذاك حق يلزمن المولى # فما له بعد العشا يستخدمه ......... إلا بطيب نفسه إذ يكرمه # وجاز إن أراحه مقدارا ......... خدمته أراحه نهارا # كذاك قيل ولأهل الباطنه ......... في هذه الرخصه نفس ساكنه # فإنهم بالليل يزجرونا .......... وبالنهار الزجر يتركونا # ووقع الريب بهذا الحال ........ على الإمام الكامل المفضال # سليل عبد الله غسان الفتى ........ إذ ذكر العدل ومابه آتى # وأن عدله ملا أماكنه .......... ولم بنل منه عبيد الباطنه # وذاك منه رضي الآله ......... عنه مقام الخوف ما أعلاه # أو أنه لم يرى نفس الرخصة ....... فرأيه الأخذ بقول الشدة # وليس للمملوك يخدمنا ...... لغير مولاه بليل جنا # لأنه وقت استراحه فإن ........ يخدم فإن فعله له يهن # وماله في الحكم أن يستعمله ....... بما يراه عاجزا أن يعمله # باب كسب العبيد # والعبد للمولى وما يكتسب ...... فأكله له حلال طيب # فانظر إلى قول الإله فيه ........ تلقاه لا يملك ما يأتيه # وما أتى العبد من ms146 الثمار ........ عند حصاد النخل والأشجار # ولم يكن يعرفه مولاه ......... من أين جاء فهو حل جاه # حتى يصح أنه حرام ......... والأصل حله فلا يلام # وذبح ما صاد فيمنعنا ........ إلا بإذنه ويحرمنا # لأنه قد صار ملك السيد ........ ذابحه بدون إذن معتدي # وإن يكن قد أطلق الإباحة ....... فهاهنا لا نمنعن ذباحه # كذاك إن رأى فساد المال .......... فذبحه باب من الحلال # وفي زمان المصطفى قد كانا ........ وبحلال أكلها أفتانا # وما أستحق العبد بالوصيه ....... من غير مولاه أو العطيه # فأكثر الأقوال أنه له .......... وليس للسيد أن يأكله PageV02P065 إلا ~~برأي ذلك العبد في ........ قول مولاه يكون فاعرف # وإن يبعه وله مال فذا ....... لذلك البائع إن شا أخذا # وإن يكن أعتقه فقيلا ........... يكون حكمه كمثل الأولى # وقيل للسيد ما قد بطنا .......... من ماله خلاف ما تبينا # وذاك أن ظاهر الأحوال ........ عتاقه بظاهر الاموال # والنفس بالمخفي لا تطيب .......... لأنه عن علمها محجوب # باب أدب العبيد # وحيث كانت طاعة المليك ....... واجبة له على المملوك # فتركه الطاعة يوجبنا ......... له عليه أن يؤدبنا # لأنه العاصي بلا محاله ......... وأكثر الفساد في ذا الحاله # وقال في الأصل مقالا فاعلم ......... لا يضرب العبد إذا لم يخدم # لكن على ترك الصلاة يضرب ....... ونحوها وذاك حين يجب # وإنني من ذا المقال أعجب ........ مع أنني أقول فيه يضرب # وقدر الضرب الذي يزدجر ......... به مولاه له يعتبر # وقيل يضربن على الأدبار ....... ولا يجوز ذاك في الأحرار # وإن يخف إباقه يباح ........ تقييده وما به جناح # وهارب له يحورنا ......... لعله بذاك يرجعنا # ولا يجوز لفنى أن يطعمه ........ في حالة الإباق أو أن يكرمه # قيل ولو مات بذاك جوعا ..... إلا إذا ما قصد الرجوعا # باب العتق # وأمر الإله بالتحرير ......... وعد المعتق بالأجور # وذكر الكتاب فك الرقبه ........ وأنه مثل أقتحام العقبه # من علينا مرتين بهم ......... ملكهم ومرة عتقهم # ونعم الإله لا تزال ......... مبسوطة ومالها زوال # والشكر للنعمة يوجبنها ........... وكافر النعمة يحرمنها # والشكر أن يؤدين الواجبا ......... ويقضي الحقوق والمآربا # والكفر عصيان الإله بالنعم ....... ومن عصاه مستحق للنقم # والعتق بالألفاظ والأحوال ...... يكون فالأول ذو ms147 المقال # وذاك أن يقول قد أعقتكا ......... أو أنت حر وكذا حررتكا # ومن يقل لعبده ياحر ......... ولم يرد عتقا فلا يضر # وإن يحاكمه فقيل يحكم ........... بمقتضى اللفظ وما يلتزم PageV02P066 ~~لأن ذاك ظاهر الإطلاق ............ وعكسه دعوى على العتاق # والحكم بالظاهر لا بالقصد ........ والقصد بين ربنا والعبد # وإن تقل لله قد سرحتكا ......... فالعتق ظاهر فخل عبدكا # ومن يقل لله أنت يا فتى ........ لا يوجب العتق لمن به أتى # ومن يقل أنت لوجه الله .......... فالعتق ظاهر بلا اشتباه # وإن يقل أعتقك الإله ........ فالخلف في انعتاقه رواه # والقول بالعتق لديه أوثق ........ قلت وهو بالمقام أطبق # وإن يخف عليه من سلطان ....... فقال حر فبه قولان # وجزم الأصل بقول العتق ........ وهو كما ترى وفاق النطق # وإن يقل هذا أخي أو صاحبي ........ أو ولدي فالعتق غير واجب # وذاك إن خاف عليه وكذا ......... إن قاله تلطفا ونحو ذا # فالقصد عندنا هو المعتبر ........ واللفظ قالب له يقدر # ولفظه الحر بها يعبر ......... عن حده الإنسان إذ يؤمر # كذلك العتيق قد يراد ........... به القديم فله المراد # أعني إذا ما قاله لعبده ......... وقد نواه يعطي حكم قصده # ومن يقل في اللفظ إذ يقر ........ كل غلام لي قديم حر # يعتق من حال عليه عام ........ ودونه لا يعتق الغلام # بالحول يستحق هذا الوصفا ....... وآية العرجون تعطي الكشفا # فإنه من بعد حول يستحق .......وصف القديم وبه هذا لحق # وذا القياس فيه عندي نظر ........وقدم الأشياء لا ينحصر # فبعضها يقدم في أيام ........قلائل والبعض في أعوام # ولا أرى كالعرف فيها ضابطا .......فان ضبطت العرف صات قاسطا # فأعمل الفكر هنا وأجتهدا ..... فعامل الفكر يصادف الهدى # وقائل بعض غلامي حر ........فالعتق في جميعه يمر # كذاك إن اعتق منه اصبعا .....فالعتق واقع على العبد معا # لأنه لايجتزا وهوا .........بالسريان يعرفن ويروى # وإن يكن له شريك فيه .........يقوم العبد بما يأتيه # ويغرمن للشريك سهمة ........ويطلب الإله يغفر إثمه # لأنه مال سواه أتلفا ......بذلك فالإثم مع الغرم لفا # وإن يكن لا يعرفن الحكما ......فخطا يدفع عنه الإثما PageV02P067 وإن يكن ~~أعتق عبد الغير ms148 .....بغير إذنه فما من ضير # لأن عتقه يكون باطلا ......لا يذهبن ما كان قيل حاصلا # كذلك الغاصب ليس يجزي ......عتاقه إذ ذاك نوع حجر # ورجل قد اشترى مغصوبا .......وكان عنه أمره محجوبا # أعتقه يريد نفس القربة ......ففي توبه خلاف الأمة # فبعضهم أمضاه حيث كانا .....غيبا وبعض قد رأى البطلان # وقيل من بعض العبيد أعتقا .....ولم يسم أيهم إذ نطقا # إن العبيد كلهم أحرار ...........في حكمنا وماله إنكار # من قال يوم أشترى فلانا..فإنه محرر إعلانا # ثم اشتراه قيل ليس يعتق .......كذلك المرأة منه تطلق # وأول القولين هو الأكثر .......وهو الذي دل عليه البر # وإن يعلق العتاق يعتق .........عند وقوع مابه يعلق # كقوله أن جاء زيد يوما.........فأنت حر لا تخاف لوما # فإنه عند مجئ زيد يوما ........يعتق لاعتبار هذا القيد # وامرأة قالت عبيدي عتقا.......إن لم أصل في غد فاتفقا # أن أصبحت والحيض قد أتاها ....فالعتق في عبيدها يغشاها # ومشتر من رجل عبيدا ثم استراب بيعه الجديدا # قال لهم من كان منكم حرا ...... فلينصرف ولا يخاف ضرا # فالكل قالوا إنهم أحرارا ........ولم يصح منهم إقرار # فملكهم حجر بهذي الصفة إلا بإقرارهم أو حجة # من قال أن جاء سليلي حيا ....كان عبيدي عتقا عليا # فإن أتى ميتا فما من عتق .......يلحقهم وأنهم في الرق # لأنه لم يوجد القيد ولا........عت قمع انتفائه تحصلا # وقائل إن ولدت غلاما .......مملوكتي فذاك حر داما # فولدت أثنين قيل عتقا ......كلاهما بل من قد سبقا # ووجهه الخلاف في غلام .....وفي احتمال أوجه الكلام # فعند قوم يقتضي الإطلاقا ......وبعضهم لوحدة قد ساقا # للأوليين أول القولين .......والأخرين لاثاني دون مين # ثم من التعليق نوع يذكر .....يقال للعبد به مدبر # وذاك أن يعلقنه على ......وفاته أو موت بعض العقلا # فالعبد مملوك قيل الأجل ......وبعده يكون حرا فاقبل # وإن يدبره على شخصين .......خدمته بينهما نصفين PageV02P068 ومات واحد ~~فلا ينعتق .......ويخدم الثاني إلى أن يحلق # وإن يكن مدبرقد قتلا ......مولاه للعتق وقد تعجلا # فحقه حرمان ذاك العتق .......وأن يكون دائما في ms149 الرق # كمثل من قد قتل الموروثا ......فالمنع صار حكمه المثبوتا # ورجل كاتب عبده انعتق .......من حين ما كاتبه العتق استحق # لو عجز العبد عن الوفاء........فالعتق لا يشرط بالأداء # وذاك أن العبد يشتري نفسه ......من سيد العبد بما كيسه # فعند ملك نفسه ينعتق .....وهو خلاف ما به يعلق # فإنه إن قال أن أديتا .........فأنت حر لا إذا أديتا # فلا يحررن من قبل الأدا .......إذ كان بالأداء قد تقيدا # وهو مراد القوم في المكاتب .....فالخلف راجع إلى التخاطب # فصورة الكتابة المذكورة ........معهم خلاف ما لنا في الصورة # فعرفنا يجعلها بيعا وما .......قد صوروه فهو شرط لزما # وذا هو التحقيق تنفينا .......به الخلاف وتحررنا # والعتق قد يكون بالأحوال .....ومرة يكون بالأفعال # فالحال أن يملك الأنسان ......أباه أو أما له تصان # كذلك الإخوة والأبناء .......ملكه البيع أو الشراء # فإنهم بذاك يعتقونا .......وهو حق لهم يرونا # كذالك الأخوال والأعمام .....وكل من نكاحه حرام # ولا كذاك الصهر الرضاع .....فملك ذين فيه الاتساع # لكن ذا الرضاع لا يباع ......لحرمة الرضاع الامتناع # فإن يبعه رد ذاك البيع ......وقيل لا يرده المبيع # وقيل إن بيع ذي الرضاع .....يجوز فالمنع بلا إجماع # وإن قد ورث الرضيعا ......سواه ليس بيعه ممنوعا # والعبد إن أسلم قبل السيد .....فالحكم بعتقه دوام الأبد # لو أسلم المولى فذاك حاله ......فملكه من بعد لا يناله # وان يكن اسلامه بالقرب ....... فبل فراق العبد دار الحرب # فإنه يدركهم كالحكم ......... في الزوج والزوجة في التسمي # وأصله في خبر بالطائف ........ يوم ثقيف في الحصار الكاشف # عن النبي فيه قول يذكر ........ فيمن أتانا منهم محرر # من يتقي الله يلاقي مخرجا ....... فالعبد بالتقوى إلى ذا خرجا ~~PageV02P069 وحيث كان عتقه بحق ........ فلا يعود أبدا للرق # وإن يكن سيده ذا ذمه ........ لا يعتقن منه لتلك الذمه # لكنه بيعه علينا يجبر ......... كيلا يرب مسلما من يكفر # وسريان العتق قد تقدما ........ وبابه العتق بحال فاعلما # لأنه من جملة الأحوال ....... ودونك العتاق بالأفعال # من ذلك المثلة يقطعنا ........ يدا أو الأنف فيجذعنا # أو عينه يقلعها أو ذكره ms150 .......... يقطعه كذاك مالا أذكره # فإنه بذا الفعال يعتق .......... عقوبة ورقة لا يلحق # وأمة له وفيها رغبا ......... وأذنها للحلى يوما ثقبا # فقيل في تحريرها بذاكا ........ خلف ولا عتق أرى هناكا # لأنه لم يقصد التمثيلا ......... وانما قد قصد التجميلا # أراد معنى صالحا فكيفا ....... يعاقبن بعتقها ويوفا # لو كان ذا التثقيب مثلة لما ........ كان الخليل أمرا بع اعلما # فقيل إن سارة قد ثقبت ....... عن أمره هاجر يوما فثبت # فكان ذاك أصل هذا الفعل ...... ثم استمر فعله في الكل # وأمة له أراد يأمر .......... بخفضها فليس فيه ضرر # لأن ذاك سنة وفيه .......... كرامة لزوجها النبيه # وسيد رأى بعبده ألم .......... فجاء بالنار إليه ووسم # فقيل إن عبد ينعتق .......... وقيل لا عتق بذاك يلحق # وهو الصحيح إذا أراد العافيه .... ليس لنا بالعتق أن نكافيه # والحرق المعتق لا لمعنى ........ إذ ذاك مثله فيعتقنا # باب الولاء # وهو اتصال يبق بعد العتق ............ كنسب الإنسان عند الحق # قال النبي الهاشمي العربي ........... إن الولاء لحمه كالنسب # لا بيع فيه ولا فيه هبه ........... فهل سمعتم من يبيع نسبه # فيعقل المولى ويعقلنا ......... عنه كمثل من يناسبنا # وذلك الولاء لمن قد أعتقه ......... والشرط فيه باطل لو أطلقه # قد اشترت عائشة بريره .......... مع الولا إليهم مصيره # فأبطل المختار ذاك الأمرا ....... وزجر المشترطين زجرا # وقال في جملة ما نطقا .........إن الولا لمن لها قد أعتقا PageV02P070 ~~وأم المؤمنين هي المعتقه ........ صار الولا لها بما قد حققه # وتلك سنة عليها ينبني .......... كل ولاء لعتيق بين # والخلف في المسلم إن أعتقه ........ ذو شرك قيل في ولائه له # وأنه تحت الحديث داخل .......... لأنه المعتق والمحامل # وقال قوم إنما ولاه .......... للمسلمين الكل أولياه # وأنه لم يجعل الرحمن .......... لمشرك في مسلم سلطان # ما جعل الإله من سبيل ...... للكافرين موضع الدليل # وفي مكاتب فبعض قالا ......... يليه من كاتبه إجمالا # لأنه في حكم من أعتقه ........ وإن يكن بعوض أطلقه # وقال قوم إن يكن من كاتبا ......... كمعتق ذا كان مالا طالبا # فهو شبيه البيع لا محاله .......... فذا هو الوجه لذى المقاله # وإنني بما مضى أقول ...... لا ms151 يقطعن ولاءه المبذول # لأن منه الفضل في المكاتبه .......... وهو كعتق لظاهر واثبه # فأخذ المال من العبد على ....... عتاقه كرده من حللا # والكل معتق لأجل غرض ........ فلم يكن للانقطاع مقتضى # وامرأة قد أعتقت ولاها ........ز لقومها من دون من ولاها # والعبد إن من حرة قد ولدا ...... فإنها تجر ذاك الولدا # يتبعها إلى مواليها وإن ......... يعتق أبوه فإليه يرجعن # وإنما كان لأمه تبع .......... في صورة الأولى لحال متسع # وذاك أن العبد لا يجر ........ شيئا وإنما يجر الحر # وحيثما صار أبوه حرا ......... ضم إليه حاله وجرا # والدعوى في الأنساب والولاء ......... مهدورة إلا لمعنى جائى # وذاك أن يدعى الميراثا .......... بذاك أو يدعى الأحداثا # وذاك أن دية الخطاء .......... تجعل في الأنساب والولاء # وليس في الولا إذا ما أنكر ....... يقضى بأيمان على من أنكرا # لكنه بالبينات يحكم .......... ان عدمت فلا ولاء يلزم # وهو كمثل نسب الإنسان ......... ليس به شيء من الأيمان # كتاب العدد # وتلزم العدة زوجة الفتى ........ مطلقا أو كان عنها ميتا # أو خرجت بالخلع والخيار ........ فالاعتداد في الجميع جاري PageV02P071 ~~إن كان من بعد الدخول كانا ....... ومطلقا إن بالممات بانا # وقد مضى العدة للنساء ........ من الظهار ومن الإيلاء # وهاهنا أذكر باقي العدد .......... وهي على توزيعها في عدد # وأنها للزوج حق نصا ......... بذاك الكتاب حيث خصا # فما لكم على المطلقات .......... قبل الدخول عدة تواتي # فقوله فمالكم دليل ......... أن لهم إن وقع الدخول # وقيل حق للإله وهو ......... لا ينفين السابق المقوى # لأنه لله حق من جهه ........ وزوجها من جهة موجهه # فالله قد ألزمها إياها .......... لأجل زوجها إذا أتاها # فهو نظير قود في القتل ........ فالحق لازم لأجل الكل # وبعد أن يدخل إن تقاررا ........ بعدم المس وما تناكرا # فقيل لا عدة تلزمنها ......... وقيل لا تعذر حتما منها # وإن تناكرا فتلزمنا ......... قولا ولا سواه نعلمنا # والقول قولها إذا ما دخلا ..... بأنه قد مسها وفعلا # يلزمه لها الصداق أجمع ........ وقوله ما مسها لا يسمع # وأمرأة يرتد عنها الرجل ......... عدتها مثل الطلاق تجعل # وقيل في التي زنت تجتنب ....... كعدة الطلاق لا تقرب # وهو ms152 احتياط عن وجود الحمل ........ من غيره فيها بذاك الفعل # وقيل فيمن جامع الجبار ......... رغما فحيضة لها مطهار # خوفا من الحمل ومهما وجدا ....... حمل فحتى تضعن الولدا # وقيل ذاك في التي لم تتصل ....... بحبل زوج وأرادت تحتمل # وذات زوج فلذاك البعل ........ إتيانها ولو بيوم الفعل # وهو مقال يلزمن جريانه ......... فيمن زنت وعندنا بيانه # لأن إبنها الذي تحصله ......... من الزناء للفراش نجعله # حكما من المختار في الإلحاق ....... كيف لنا أن نمنع التلاقى # وذاك إن لم يقع اللعان .......... بينهما فللعان شان # وعدة الآيس والصبية ........ ثلاثة الأشهر نفس العدة # وهكذا من لم تكن تحيض .......... خلاف من عاودها المحيض # وان تكن صبية مراهقه .......... بسنة في الأحتياط واثقه # ثلاثة عدتها والباقي ......... خوفا من الحمل الذي يلاقي PageV02P072 ~~خطبتها في التسة الشهور ......... عندهم ليس من المحجور # كذاك لا يلحقها المطلق ......... لأن ذا للاحتياط يلحق # وقال بعض بالثلاثة فقط ......... مالم بين حمل بها فيشترط # فعدة الحامل حتى تضعا ........ من هذه وغيرها فاستمعا # إلا مميتة قبيل الأجل .......... قد وضعت تؤمر بالتمهل # عدتها الأبعد من حاليها ......... من وقتها ووضع ماعليها # أربعة الأشهر عند عشر ........ من الليالي وقتها لتدري # ونصفها للأمة الملوكه ......... وهذه الطريقة المسلوكه # وقال قوم وضعها يحلل ........ نكاحها لو لم يتم الأجل # دليلهم حديث الأسلمية ......... وصحبنا خصوه بالقضية # وقولنا ينقل عن على .......... وعن فتى عباسنا العلى # وحامل في بطنها اثنان ......... تخلص عند وضعها للثانى # وهكذا ثلاثة أو أكثر ......... لأنما الجميع حمل يذكر # ""حتى يضعن حملهن "" قالا ............ رب العلى فأدخل الإجمالا # لو وضعت بهيمة فتخلص ....... به وقيل إنها لا تخلص # وأول القولين عندي أقرب ........ لأنه حمل ولا يستغرب # وعل أرباب الأخير اعتلوا ........ بأن ذاك علة لا حمل # وذات حيض بثلاث حيض ........ إن طلقت ودونها لا تنقضى # وهي التي تذكر بالأقراء ........ فالقرء هو الحيض في الإفتاء # وقيل إن القرء نفس الطهر ......... لا الحيض والأول أقوى فادر # وإن تكن ذات محيض فانقطع ........ فالاختلاف في اعتدادها وقع # فقيل بالمحيض لا سواه ........ عدتها لو لم تكن تراه # تنظر إلى الإياس ثما ........ تعتد بالشهور حين تما ms153 # وقيل عامين وقيل عاما .......... تعتد ثم تأخذ الغلاما # وهو مقال عمر الفاروق ......... وجابر ومسلم التوفيق # فهي كمثل من يراهقنا ......... تعتد للحوطة مثلهنا # فتدخلن في اللواتى لم تحض ........ إذ دمها بالانقطاع قد رفض # وسبق ذاك الدم ليس يمنع ....... من جعلها منهن حين يقطع # فهذه الآيس ذات دم ........ كانت وصار حيضها للعدم PageV02P073 فانتقلت ~~عدتها للأشهر ........ وسبق ذاك الدم لم يغير # وقطعة بسائر الأسباب .......... كقطعة بالسن والأحقاب # وقيل إلا مرضعا ينقطع ........ عنها فذاك شأن من قد ترضع # فيستحيل دمهن لبنا ........... يكون للإبن إذا بينا # فهو دم منتظر الرجوع ........ بعد فصال ذلك الرضيع # فلا يشابه الدم المنقطعا ............ بسبب غير رضاع وقعا # وإن تكن عدتها الشهورا ......... فطلقت من شهرها أخيرا # فقيل لا تحسب ما قد بقيا .......... من ذلك الشهر الذي قد فنيا # وقيل بل تحسبه والأول ....... عليه عند من مضى المعول # والأخذ بالثاني يجوز مثل من ...... يعترض الأيام للصوم افهمن # والحيض مهما أدرك الصبيه ........ قبل انقضاء العدة الشهريه # فإنها تعتد بالمحيض ......... وما مضى من جملة المفرفوض # كذاك من قد طلقت وماتا ........ تعتد عدة التي قد فاتا # وذاك إن كان الطلاق رجعى ....... ومات في العدة عند الجمع # ولا كذاك بائن ومن مضت ......... عدتها لأنها قد انقضت # وقيل لا عدة للصبية ........ من ذا الصبا إن جاءت المنيه # وهكذا إن للنكاح غيرا ...... لو كان بالعرس عليها اشتهرا # وأصله القول بأن ذاكا ........ وقف إلى أن يصل الدراكا # وإنني أقول حيث يقع ......... تزويجهم فالاعتداد يتبع # إن الدخول واعتدادها معا ......... كل على التزويج قد تفرعا # إن ثبت التزويج يوما تبعت ........ أحكامه طرا وإلا منعت # أما ثبوت بعضها مع منع ........ بعض فباطل بحكم الشرع # لا نقبلن ذاك ممن كانا ........ والحق قد أظهرته إعلانا # رسالة سميتها الإيضاحا ......... أوضحت فيها حكمها إيضاحا # سرية قد مات عنها السيد ....... كعدة الطلاق قيل تقعد # وعدة الوفاة إن دبرها ........ وذاك حيث إنه حررها # ولست ادري أصله ولا أرى .......... ذلك من مقاله معتبرا # لأنما العدة للوفاة ......... في حكمها تختص بالزوجات # وهذه سرية إن تركا ........ جماعها أو كان عنها هلكا ms154 PageV02P074 ففي ~~الجميع حكمها الاستبرا ......... وليس الاعتداد فيها يجرى # وإن تكن قد دبرت أو حررت ....... بموته فبالطلاق اعتبرت # لأنه أدركها التحرير .......... فهى إذن كطالق تصير # باب أحكام العدد # وكل عدة لها أحكام .......... بها على نسائنا الإلزام # فتخرج الذمة الدميه ......... وهكذا المملوكة الكليمه # لأن تين ليس من نسائنا ......... بل من عدونا ومن إمائنا # على المماليك اتباع السيد ........ كيف لنا نقول ها هنا اقعد # وهو خلاف الحكم في الحرائر ...... لزومها البيت بحكم ظاهر # ليس لها الخروج حتى تخلصا ........ ولا له يخرجها تخلصا # وجائز إخراجها إن فعلت ......... فاحشة وذاك مثل إن زنت # ومثله يقال إن آذته ......... لسانها بالشتم إن رأته # وإن يكن طلقها رجعيا .......... فتلبس الحرير والحليا # وتكحلن عينها النجلاء ....... وتدهنن وجهها الوضاء # لعل من طلقها يعود ......... إذا أرادها بوجه الرجعه # ليس لغيره بأن يخطبها .......... ولا يعرضن ولا يطلبها # فإنها بذاك قيل تحرم ........ على الذي يخطبها ويأثم # وهو عقوبة لما تعجلا ........... فهو كمنع إرث من قد قتلا # وإن تكن قد منعته إذ خطب ........ ولم تجبه فالزواج لم يعب # وهكذا إن خطبته وهو لم ....... يجب إلى ما طلبته واحترم # فجائز أن يتزوجنا .......... بها وذاك لا يحرمنا # وإن تكن صبية فتحرم ............ بوعد ذاك الوالد المعمم # وقيل لا تحرم والمقدم .......... أكثر ما قالوه فيما حكموا # وهو أشد للفساد سدا ......... فاحذر هذيت تترك الأشدا # وإن يقل عند انقضاء العدة ...... فأخبريني بتمام المدة # فأخبرته ما عليه حرج .......... وجائز له بها التزويج # كذاك قيل وهو عندي أشبه ......... بحالة التعريض وهو يكره # بل لا يجوز في المطلقات ....... وجائز له بها التزويج # ومن يعرض في الطلاق فكمن ...... في عدة الموت لها يصرحن # وذاك محجور إلى أن يصلا ....... محله الذي له قد أجلا PageV02P075 وقبل ~~أن تتم يمنعنا ........... من أختها أن يتزوجنا # وهكذا عمتها والخاله ............ وكل من كان بهذى الحاله # وجائز يخطب من ذكرنا ......... قبل تمامها إذا أردنا # وإن تكن بائنة فقيل له ..... تزويجها والبعض قال ليس له # لأنه له بها تعلق .......... وذا بالاحتياط عندي أوفق # والأخذ بالسابق لا يضيق ....... وربما أيده التحقيق # لأن ms155 ذا تعلق لا ينفع ....... شيئا فكيف للزواج يمنع # ومن يكن ذا أربع فاستبدلا ...... ببعضها الى الخلوص مهلا # كيلا يكون جامعا لخمس ....... لأن من طلقها في الحبس # وإنها في حكم زوجة له ...... مأوى وإنفاقا وما ماثله # وبانقضائها تصدقنا ........ لأنها بها تؤمننا # ولا يحل كتمها لذاكا ........ قد جاء في الكتاب معنى ذاكا # أقل ما تصدقن فيه ......... من عدد الأيام إذ تقضيه # تسع وعشرون وعند قوم ........ تسع وشهر عده باليوم # وأصله أعتبار ما للطهر ...... وحيضها من قلة وكثر # أقله في أكثر الاقوال ........ عشر من الأيام عند أهله # وهي ثلاث حيض فما انتقضت ...... إلا بشهر عند تسع قد مضت # والقائلون بالمقال الأول ....... يلغون عشر الطهر عنها فاحفل # فهي ثلاث حيض تخللت ......... طهرتين فهي من هناك قبلت # فأول العدة إذ تحيض ......... وآخر أعتدادها المحيض # وحيضة في وسط الطهرين ........ فذاك وجه أول القولين # وقبل غسلها بأخرى الحيضة ....... يمنح من طلقها بالرجعة # كذاك حامل وإبنها خرج ........ منها سوى الرجلين قيل لا حرج # له يردها بهذا الحال ........... بشاهدى عدل من الرجال # وليس للنساء في ذا مدخل ......... كذاك في التزويج ليس تدخل # وليس يجزي دون شاهدين ...... وبعضهم بشاهد أمين # وهو مقال قد أتى عن مسعده ........ نجل تميم وسواه بعده # فغيره من سائر الاصحاب ........ جميعهم لم يرض بالجواب # فهو به منفرد والأمر ........ بشاهدي عدل يقول الذكر # فنحن حيث أمر القرآن ........ لا حيث ما قال لنا فلان PageV02P076 والخلف ~~في العدل على أقوال ....... أرجحها المستور في الاحوال # لا يظهرن سوى الجميل منه ........ كذاك لا ينقل أيضا عنه # وباطن الأمر لرب الأمر ...... ليس لنا التفتيش عما يجرى # وهو من الله امتنان ظاهر ...... وهو على العبد حجاب ساتر # فالعبد في ستر الإله يسعى ........ قياله سترا أتم نفعا # وحكمه الاشهاد نقل ما جرى ..... وأنه قد ردها وابتكرا # فيرفعون ذاك للمردوده ....... لتعلمن في أمرها شهوده # وإن تكن حاضرة للرد ......... فقيل يجزي دون هذا الحد # بمحضر الشهود المسلمينا ......... دون العدول قيل يكتفونا # وإن يكن راجعها وجاها ....... وصدقته حين ما أتاها # ومكنته قيل لا يضيق ........ وقيل بل حقها ms156 التفريق # لأنها تعجلت من قبل أن ....... تسمع حجة الرجوع فافهمن # وقوله بأنه قد ردها ....... بنفسه يكون دعوى عندها # وإن يقل بحقها رددت ......... فلانه حسب الذي قد كنت # فقيل حق غير ما قد سبقا ....... كمثله يلزمه أن تصدقا # وقيل لا يلزم غير الأول ......... لأنه مراده بالمقول # وهو الذي يظهر في التحقيق ...... إذ لم يرد تعدد الحقوق # يقول قد راجعت أو رددت ....... فلانه ووصلها أردت # وإن يجدد النكاح كانا ....... أقوى من الرد لها أركانا # ويلزم المميتة الإحداد ......... في مدة العدة لا تزاد # لا تلبس الحي ولا المعصرا ........ كذلك الطيب عليه حجرا # كذلك الدهان والخضاب ........ وكحل عينها لها يعاب # وتلزمن بيتها لذاكا ........ لا تخرجن ما لم ترى هلاكا # إن خرجت لحاجة فترجع ........ يضمها عند الصلاة الموضع # ليس لها قط صلاة الخمس ....... إلا ببيتها مقام الحبس # وإن تكن صبية فيؤمر ......... وليها يأمرها ويزجر # يمنعها أن تلبس الحليا ......... أو تاخذن عطرها الذكيا # كمثل ما يأمرها بالطهر ......... وبالصلاة ومعاني البر # وقوله في الأصل في القضيه ....... ولا أرى هذا على الصبيه # لو جعلت في رجلها خلخالا ......... يبنى على قول به قد قالا PageV02P077 ~~يقال في تزويجها موقوف ........ وهو مقال عندهم معروف # فإن يمت ينتظر البلوغ .......... إن رضيت تعتد لا تزيغ # وقد مضى ترجيح قول الصحة ...... فيلزمن به ثبوت العدة # من ثم قد قدمت الاعتدادا ......... ولا أرى الوقوف لى مرادا # وذات جنة توفى عنها ......... مثل صبية فيأمرنها # يأمرها الولى بالإحداد ......... وهكذا يأمر باعتداد # ومن تكن في الملك لا تحد ...... ونصف حرة لها تعتد # وقيل في البائن بالطلاق ........ تمنع حتى الكحل ي الحداق # ولا أرى له من الصواب ......... وجها فأعزوه إلى الإيجاب # وإن يكن ندبا فيمكننا ........... وهو بهذا الحال يقربنا # ولا أرى ثبوته في الكل ....... لأنه فيما عديم الأصل # فهذه أحكام تلك العدد ........ ومن إلهنا لطيف المدد # كتاب الحيض والنفاس # وذكره هنا طريق القدما .......... من العمانين طرا فاعلما # ومن هنا قد رتب الرتيبا ........ عليه شيخنا أبو يعقوبا # وذاك لاعتبار حال العدد ........ فإنه الأصل لها في المدد # فبانقضاء الحيض والنفاس ........ يزول ms157 عنها حكم الالتباس # باب الحيض # فالحيض دم جاء من فتاة ......... قد بلغت تسعا من السنوات # ومن موضع الجماع يخرجنا ....... وهو من الصحة يحسبنا # لأنما طبيعة النساء ......... رطوبة تنصب بالدماء # تدفعه حرارة الطبيعة ....... في وقته بحكمه بديعه # فهو دم لكن يخالف الدما ........ حكما ووصفا مخرجا وحكما # فلونه يكون ذا تلون ....... وضبطه بالوصف أقوى ممكن # يضبط بالريح لأنه أذى ......... فمنتن الريح هو الحيض إذا # وجاء في الحديث أنه أسس ......... أي منتن الريح خبيث ونجس # وإن أتى من خارج عن الرحم ...... لم يك ذاك حيضه فتلتزم # بل أستحاضة وذا إن تنبجس ........ به عروق وله حكم نجس # على فم الفرج عروق تذكر .... ... تشابه الحيض متى تنفجر # من هاهنا شق لها من اسمه ........ لشبه لون دمها بدمه # وليس تعطى حكمه بل تعطى ....... أحكام طهر ولذاك توطى PageV02P078 وبعضهم ~~يقول تغسلنا ......... له إذا ما شاء يأتينا # فلا يطاها عند فورة الدم ...... ويجزه غسل الصلاة فاعلم # وذاك أن تغسل له استحباب ....... كرامة له ولا إيجاب # وإن يكن من مخرج البول جرى ........ فإن ذاك مرض بها طرا # وذاك حكمه كبول سالا ......... ويغسل الموضع حين زالا # كذاك دم قد أتى لحامل ........ إذ لم يك المحيض في الحوامل # ما جعل الإله في النساء ......... في حالة حيضا وحملا جائى # لأن ذاك للجنين قوته ........ فيخرجن عنه ما يفوته # وذاك بعض الحيض يعطى اسمه ...... ويلزمن عليه يعطى حكمه # وما أتى من خبر نفاه ........ فهو على الغالب لا سواه # وإن أتى الآيس بعد ما انقطع ........ دم كحاله التي بها ارتفاع # فبعضهم يقول حيض تدع ........ به الصلاة وأناس منعوا # وهؤلاء جعلوه داءا ......... بعد الإياس يطرق النساءا # وهو من الحيض أراه أقربا ........ إذ حالها يمكن أن ينقلبا # لأنما يرفعه يباسها .......... بكبر السن وذا إياسها # ويمكن الصحة أن تعودا ........ كحالها ولم يكن بعيدا # إن سلم العود فإن الحالا ....... يعود قد روى لنا أمثالا # ويلزم المرأة أن تميزا ........ بين الدماء فتكون احرزا # وقيل لا يلزمها والأول ....... أظهر في جنابها إذ تعمل # لأنما لها به أحكام .......... من ذلك الصلاة والصيام ms158 # وهي إذ لم تدر ما التفريق ........ فحال أمرها بها يضيق # لا تدري كيف تفعلن بالدم ........ تصلي أو تصوم أم لم تصم # وبالبيان تعرف الطريقا ......... مبينا محققا تحقيقا # وصفرة أو حمرة تأتيها ........ في وقتها فالخلف جاء فيها # فقيل حيض وأناس قالوا .......... ليس بحيض بل هو اعتلال # إلا إذا ما جاء قبلها الدم ........ فحكمه تعطى على ما حكموا # كذلك الكامن في الارحام ......... لا يعطي حكم الحيض في الأحكام # لكنه يتبع ما تقدما ......... من قاطر الدماء حكما فاعلما # والحيض لا يكون إلا قاطرا ....... ليس لها تفتش السرائرا PageV02P079 وهو ~~يدوم في النسا أياما .......... أقله ثلاثة تماما # وإن يكن قبل الثلاث انقطعا ........ فعندهم ليس محيضا وقعا # بل ذاك داء وأناس قالوا ......... بأنه الحيض و لا جدال # أقله مع هؤلاء ليله ........ ويومها و لا أرى دليله # وقيل دفعه أقل ذاكا ........ لما رووا من خبر هناكا # إن أدبر الحيض فصلينا ......... أو أقبل المحيض فاتركنا # رويتها ملخصا للمعنى .......... واللفظ لم يوافقن الوزنا # فعلق الأحكام بالإقبال ......... كذاك بالإدبار في الأحوال # ولم يكن يعتبر الأياما ........... فهذه حجتهم تماما # وهو قوى غير أنه ذكر ......... أيامها في غير ذلك الخبر # فينبغي أن نجعل النساء ...... موزعات باعتبار جاء # فمن تعود الليالى حكما ........ بذاك والبعض لها حكم الدما # بحسب العادة في الصنفين ........ وذا هو الجامع للقولين # وعشر أيام مع الليالى ........ أكثره في أكثر الأقوال # وقيل خمس مع عشر أكثره ..... وقيل غير ذا ولا نعتبره # والطهر لا يكون إلا عشرا ....... فصاعدا والدون ليس طهرا # فكل دم جاء بعد عشر ......... من طهرها فهو محيض يجرى # وهو مقال شيخنا الربيع ............ وليس بالمقال للجميع # لكنما العمانيون نقلوا .......... عنه قوله به قد عملوا # من هاهنا تلقى الفروع تبنى ........ في كتب الشرق لهذا المعنى # ولأبي عبيدة العلامه ........ قول فننثرن هنا أعلامه # كل دم يجيئها من قبل .......... وقت محيضها به تصلي # لأنه في حكم الاستحاضة ........ وذاك عنده بحكم العادة # والاحتيال للنسا مباح ......... في قطعه عنها ولا جناح # وذاك إن لم تخش منه أمرا ......... فقد يكون الاحتباس ضرا # باب أحكام الحيض # ويرفع ms159 الحيض الصلاة عنها ........ ويمنع الصيام حالا منها # لكنها تقضى الصيام حتما ........ ولا قضاء للصلاة حكما # وإن أتاها الحيض بعد ما دخل ..... وقت الصلاة يلزمنها البدل # لأنه توجه الخطاب ....... به إليها وكذا ألإيجاب PageV02P080 وإن تكن قد ~~طهرت من قبل ....... خروجه فإنها تصلي # وتمنع المسجد لا تدخله ........ والمس للمصحف لا تفعله # كذلك القرآن لا تقرأه .......... وإن تكن خافت فما يدراه # وجائز لها تبسملنا ........... تبركا أو تتعوذنا # وجائز دخولها في المسجد ........ لضرر فإن يزل لا تقعد # ويمنع الوطء فإن وطأها ....... فقد أتى الكبير إذ أتاها # وليس ي هذا اختلاف أبدا ......... بل فيه للأمة إجماع غدا # مستندا على معانى الآية ......... وما أتى في ذاك من رواية # يبرأ من فاعله إن لم يتب ..... والوقف عنه من أغاليط الكتب # مسئلة قد قالها من قالا .......... ونظم الأصل بها المقالا # رأى اختلاف العلما في زوجته ....... فظن أن خلفهم في فعلته # فقال لا يبرأ من حليلها ......... لأن الاختلاف في تحليلها # هيهات ليس ذا المقال حقا ........ بل حقه ورا البحور يلقى # هناك شيئان فأما الفعل ......... محرم به يقول الكل # والثاني تلك الزوجة المفترشه ....... والخلف في بقائها مفترشه # فقيل إنها عليه تفسد .......... وهو عن العمانيين يوجد # عقوبة الفعل الذي تعجلا ......... فهو كمن موروثه قد قتلا # وبعضهم يرى بقاءها له .......... وهو أبو نوح وتدرى حاله # كذاك موسى وهو موسى الأول ........ وقومنا عليه أيضا عولوا # والأصل عن أسلافنا نفاه ......... وهو موجود وما دراه # كذاك ابن النضير في مقاله ....... يبين غير عارف بحاله # لأنه عزاه للجهول ............ وبعده قد قال في التحليل # بأنها تحل بالدينار .......... في قول ذاك الجاهل الممارى # وهو مقال جاهل بالحال ........ إذ ليس ذا الدينار للإحلال # وإنما ذاك تكفير لما ........... أتاه من ذنب عليه أثما # مثاله كفارة الإفطار ........... في رمضان الأكل بالنهار # فذلك التكفير لا يحلل ......... مأكوله إذ كان فيه يأكل # لكنه كفارة للذنب .......... وذلك الدينار عن ذا القرب # وزوجة الانسان لايؤثر .......... في حلها الدينار ذا يكفر PageV02P081 ثم ~~أبو الشعثاء قد توقفا ........ ومسلم كذا الربيع فاعرفا # كذاك محبوب فهل تراهم ........ قد جهلوا ms160 الحكم بما أتاهم # كلا ولكن وقفوا من أجل ما ........ رأوا من الحوطه فيه فاعلما # إذ الدليل لم يكن مفرقا ......... بينهما فيجعلوه موثقا # وإنما فرق من قد فرقا .......... لجعله باب المعاصي مغلقا # رأوا بأن فتح هذا الباب ....... بين الورى يفضي إلى العطاب # لأن غالب الروى يخشونا ........ فراقها والرب لا يخشونا # فعاقبوه بفسادها لكى ............. ينسد باب الفحش عن ذاك الفتى # واستنبطوا حجته أن جعلوا ........ ذلك مثل إرث من قد يقتل # أيضا وفي الأصول أن النهى قد ....... يفضى إلى فساد ما فيه ورد # من هنا تشجعوا وفرقوا ......... وحصل المطلوب حين وفقوا # وفرعوا عليه أشيا تذكر ......... في جملة الفروع مما أثروا # من ذاك لا تحرم حتى تدخلا........ حشفة القضيب طرا فاحفلا # لأنما التقا الختانين بذا ........ وهو الذي يوجب أحكام الأذى # بالإلتقا تعلق الأحكام ........ وليس دون الالتقا حرام # وينبغي لطالب المباشره ....... يحذر فرجها بأن يباشره # يأمرها أن تجعلن عليه ........ كخرقة تمنعه لديه # وشأنه إن شاء ما عداه ........... ويحذرن أن يقربن إياه # إذ الدخول من وراء الثوب ........ مثل دخول دونه في الريب # فالأكثر منهم قد فرقوا ...... عمدا به والبعض لا يفرق # وما عليه في الخطا من حرج ........ إن كان ظنهم بأن لم يلج # وإن يكن جامعها في الطهر ........ وعنده رأي المحيض يجرى # فانه ينزع حالا عنها ......... وحالة الإخراج يمنحنها # فإن أقام بعد مارآه .......... فهو كمن بالعمد قد أتاه # وقولها الحجة مهما كذبا ....... قالها فللحرام ارتكبا # وإن تكن قد عودته تكذب ........ فلم يصدقها وشاء يقرب # وبعد أن مضى رأى الدماء ...... فالخلف في فسادها قد جاء # فقيل لا تفسد وهو أقرب ......... لأنها قد عودته تكذب # وأنها حجتها قد أسقطت ........ بكذبها وماله تعودت PageV02P082 وإن وطاها ~~حالة الإسكار ..... فالخلف أيضا في الفساد جارى # وإن يكن قد قذف الجنابه ....... في فرجها تعمد أصابه # ولم يمسها بنفس الذكر ......... فقيل تفسدن عليه فانظر # قد شبهوا ذلك بالجماع .........ز وهو من الحوطة في اتساع # وفي القياس نظر لا يخفى ...... إذ لم يتم الاشتراك وصفا # وإن يكن جامعها بالعمد ......... وبعده قابلها بالجحد # وحاكمته عند قاضي ms161 البلد ......... وحلفته أنه لم يعمد # فانه قيل عليها تفتدى......... منه بما تملكه من سبد # فإن أبى تمتنعن منه ....... عند الجماع لا تقربنه # وان تكن لم تستطع دفاعه ........... فما عليها فوق الأستطاعه # ومالها أن تقتلنه قطعا .......... لعله يرى بقاها شرعا # خلاف من قد طلقت بالبت .......... وأنكرت وجاءها ليأتي # فإنها تدفعه ولو قتل .......... إن لم يكن يرجع عما قد عمل # ومالها بالاغتيال تقتله ........ لأنما لها الدفاع تفعله # كذاك قيل وهو قول ظاهر ........ وينبغي فيه مقال آخر # فإن حبسه لها وجعلها ........ منزلة الزوجة إضرار لها # وذاك بغى منه واعتداء ........ فقتله ليس به هباء # لكنها تستره إن يلزما ......... حكم عليها وكذا أن ترما # وشرطه يطلقن مرارا ....... مفرقات ويجى الإنكارا # وان يكن قال بها في لفظه ........ واحدة فالخلف في القضيه # و لا يجوز عند ذاك يقتل ....... لعله فيه برأي يعمل # وإن وطاها في المحيض وجحد ..... قيل لها تعاشرنه إن رقد # لأنها زوجته في الظاهر ......... وذا المقال لم يكن بالشاهر # لكنما الصحة فيه تلمح ......... وعامل بالرأي لا يجرح # والوطي في الأدبار عمدا مفسد ....... والاختلاف بالخطا مقيد # فبعضم أفسدها ولو خطا ........ ما به عن النبي ضبطا # قد قال أدبار النسا حرام ....... عليه من إلهنا السلام # قلوا وإن كان حراما أفسدا ........ أن الخطأ الفاعل أو تعمدا # قلت ولكن قد أتى في العفو ........ عن المخطىء في خطأ وسهو PageV02P083 ~~وإنما أفسادها عقاب ......... وما على المخطىء ما يعاب # وراكب الفروج بالحرام ........ هو الذي يبوء بالآثام # وها هنا مسائل تقدما ....... نظيرها فنقطع التكلما # باب النفاس # وهو دم يخرج عند الولد ........... كالحيض إلا في مزيد الأمد # فانه بالأربعين حدا ......... أكثره والعشر أدنى عدا # وقيل بل أكثره ستونا ........... وقيل بل أكثره تسعونا # وفي أقله أقاويل ولا .......... نذكر كل ما به قد نقلا # وللنسا في ذلك اعتياد ........ تلتزم الفتاة ما تعتاد # وكل ما أتى من الدماء ...... في وقتها فهو نفاس جائى # وإن تكن قد ولدت بهيمه ....... أو لحمة قبيحة ذميمه # وعندها قد جرت الدماء ........ فهو نفاس ما به مراء # وإن تكن قد ولدت من غير ms162 ما ........ دم فطاهرا تكون فاعلما # والغسل للصلاة حتما واجب ....... وهو من السنة حكما واجب # إن سال دم بعد أن ينقطعا ....... أو لم يسل فبعدما أن تضعا # وقبل أن يخرج ذاك الولد ....... ليس لها عن الصلاة تقعد # وقال بعض بانفقاء الهادي ....... وقيل إن تركز للميلاد # وهو من التخفيف يقربنا ......... والله بالعباد يلفظنا # وحكم ذات الحيض والنفاس ...... قد استوى عند جميع الناس # في كل حال دون ما اختلاف ..... في موضع الإجماع والخلاف # وفي النفاس قالت الأعلام ......... حيض ولكن زادت الأيام # ووطيها فيه حرام مثل ما ...... في الحيض من أحكامه تقدما # وبعض من أفسدها هناكا ........ فلا يقول هاهنا بذاكا # وذا المقال في القديم أكثر ....... والمتأخرون منه استنكروا # وبالغ الشيخ أبو نبهانا ........ أنكره على الضيا إعلانا # وإنما المصيب في ذاك الضيا ....... وإن يكن أكثرهم ما رضيا # لن نص الذكر خص الحائضا ...... وصارفي النفاس معنى عارضا # وفي النفاس الوطي لا يحل ........ وأنه قال بذاك الكل # وأنه يروى عن المختار ......... محمد صلى عليه البارى # وإنما الخلاف في إفسادها ........ عليه بالإتيان في ميلادها PageV02P084 ~~وليس ما نص عليه الذكر ..... في شدة الأمر كحكم يطرو # وإن يكن عن النبي نقلا ......... فهو من الآحاد وصفا جعلا # وإن يكن في ذلكم إجماع ......... فغاية الإجماع الامتناع # للنص سر وله خصائص ......... ولم تكن لغيره الخصائص # كتاب البيوع # وشرع البيع لنا تعالى ......... لحكمة صيره حلالا # لو لم يحل البيع في الأشياء ...... ضاق علينا واسع الفضاء # نحتاج للشيء فلا ندركه ......... لأن غيرنا غدا يملكه # وبيعه صار لنا سبيلا ........... وكان حكم ذلك التحليلا # والبيع منه جائز ومنه ما ........ يكره والبعض غدا محرما # وها أنا أذكره جميعا .......... لكنني أقدم الممنوعا # لان فعله حرام فوجب ......... على العباد فعله أن يجتنب # وبعده المكروه فالمباح ............ إذ لم يكن في فعله جناح # باب الربا # وحرم الربا للإبتلاء .......... من ثم أخفى علة الرباء # وشدد القول به تشديدا .......... وأغلظ الوعيد والتهديدا # حرب من الله لمن لم ينته ........ فليأذنن بحربه أو ينته # وهو يجىء قيل من أبواب ......... وعدها سبعون في الحساب # أقلها في شدة ms163 الحرام .......... كمن أتى الأم بلا احترام # وذو الربا مردودة أعماله ....... لو كان قيراطا حواه ماله # إذا درى به وذاك مبطل .......... لأنه من الكبير يجعل # ويمحق الله الربى ويربي ........ للصدقات في كلام الرب # وذلك الإمحاق إذهاب لما ........ ينمو ويربو أي يزيد في النما # ويحبس المشرك إن تبينا ........ بيع الربا منه مقالا بينا # كذلك اليهود والنصارى ......... فقد نهوا عن أكله جهارا # وقد نهوا عن الربا فأكلوا ......... وبخهم به الكتاب المنزل # وتأبي يأخذ رأس ماله ......... وما يزيد ليس من حلاله # وإن يك المربى عليه معسرا .... يلزم ذا الحق له أن ينظرا # والنص جاء في صنوف ستة ....... في ذهب بذهب أو فضة # والبر بالبر وفي الشعير ........ بمثله والتمر بالتمور # والملح بالملح وطورا قالا ....... ما أختلف النوعان بع حلالا PageV02P085 ~~فهذه الأنواع لاتباع ........ بعضا ببعض وهو الإجماع # إلا إذا يدا يكون بيد .......... مثلا بمثل بعضها لم يزد # وإن يزد بعض ففيه اختلفا ....... لو حاضرا بحاضر من سلفا # فالبحر عبد الله وابن عمرا ....... وجابر تلميذهم لم يحجرا # وصحبنا أيضا ليه عولوا ........ فلا ربا إلا إذا يؤجل # وذاك معنى قد رواه البحر ....... يرفعه وفيه ذاك الحصر # فوجب الأخذ به في الفتوى ....... كيلا نضيع الدليل الأقوى # لأنه إما مبين لما ........ قد كان في سواه حكما مبهما # أو ناسخ لمقتضى التسوية ......... في حاضر بحاضر في الصفقة # وفي القرآن ذكر الانتظار ........ في رد رأس المال في الأعسار # والانتظار للنسيئة اقتضى ......... إذ لا انتظار للذي كان مضى # وأجمع المخالفون طرا ........ يجعل ما زاد ربا وحجرا # ونقلوه عن أبي سعيد ......... من الصحابه أولى التمجيد # ونقلوه عن ولد الفاروق .......... رجوعه للقول بالتضييق # وزعموا بأن الإجماع انعقد ........ عليه وهو عندنا حتما يرد # والخلف جاء من وجوه أخرى ...... ما بين أشياخ العلوم تطرى # فبعضهم قد قصر الربا على ....... مواضع النص ولم يعللا # لأنه لم يذكر التعليلا ...... نبينا إذ ذكر الدليلا # فهو تعبد ولسنا نعقل ..... معناه والجمهور فيه عللوا # فاستنبطوا علته بالفهم ........ بالكيل أو بالوزن أو بالطعم # وقيل الاقتيات مما يدخر ......... لامل بطيخ ومالا يدخر # لانما المذكور ms164 بالخصوص ....... أنواع الاقتيات في النصوص # وذكر النقدين إذ هما إلى ........ ذاك وسيلة بها توصلا # فالاعتبار بمنافع الورى ......... في الاقتيات إن يكن مدخرا # وإن يكن يسرع للفساد .......... فما الربا فيه بحكم بادى # وبعض أهل العلم فيه حددوا ......... بكونه قبل الثلاث يفسد # وقيل إن علة الرباء ......... جنسية الشيئين بالسواء # فلا يباع حجر بحجر ......... لأنه جنس لدى المعتبر # كذلك القرطاس بالقرطاس ......... وذاك كله ببيع الناسى PageV02P086 وقيل ~~إن جملة الادهان .......... جنس كمثل الحل والاسمان # فإنه قد قيل لا يباع ......... هذا بذا وقيل بل يباع # لأنه جنسان ليس جنسا ......... فجائز أن ينقدن أو ينسا # كذاك بيع الشحم بالأبان ......... ليس به باس مدى الزمان # كذلك الحوت بحب علما .......... لأنه جنسان عند العلما # وقيل من باع الكسيف والسمك ....... نسيئة بالحب والتمر هلك # لانما جميعه مطعوم .......... فالطعم هو جنسه المعلوم # وأنه جنس بعيد لا أرى .......... ثبوته فيمنعن ويحجرا # واللحم جنس فلحوم الغنم ....... بغيرها ليس تباع فاعلم # ولا يباع حيوان أبدا ......... بحيوام أمدا ممددا # لأن ذاك إن يكن من نوع ..... فالبيع حجر للربا الممنوع # أو كان من نوعين فالبيع منع ....... لغيبة الثاني الذي به تبع # ووهم الأصل هنا فجوزا ......... بيع بعير بشياه جوزا # نسيئة وذك وهم قد سرى ....... له من ابن النضر حيث ذكرا # ولم يكن جوازه ابن النضر ........ إلا يدا ولم يجز في الصبر # والصائغي أن ظنه في النسئه ...... فمن هناك قد أتته التخطئه # وبعد أن كتبت ما كتبته .......... فما حكاه الصائغى وجدته # بعينه في بعض أسفار الأول ......فالعذر من توهيمه حالا حصل # ويشتمل الملح نبات الأرض ......في قول بعض دون قول بعض # وهو من الجنس البعيد أن يقع ......فلا أرى المنع به يوما وقع # فهذه الأنواع أدنى منه ..........والبيع فيه ليس نمنعه # من ذلك الفضة بالنحاس ......والصفر بالحديد بالقياس # والثوب بالطعام والزبيب ...... بالزيت واللحم كذا يطيب # كذلك اللحم بتمر وهما .....في رأي قوم دون قوم حرما # لأن قوما يجعلون الطعم ........وصفا لهم فيثبتون الحرما # وبعضهم يجعل ما يكال .......جنسا إذ الكيل له اعتلال # فالاختلاف في الفروع يبنى ms165 .....على اختلاف لهم في المعنى # وكل قائل بوصف يجعله ......جنسا له فيطعمن ما يشمله # وربما قد جاء الاختلاف ......بقربها أو بعدها الأصناف PageV02P087 فينشأ ~~الخلاف عند صنف ........عند مقالهم بذاك الوصف # إذ بعضهم يعتبر البعيدا ......وبعضهم يجعله بعيدا # مثاله الشحم مع الألبان ........فاشتركا في الوصف يطعمان # لكن الاشتراك من بعيد ......فالمنع فيه ظاهر التبعيد # كذاك بيع لاقطن بالكتان ........لأنه تباعد الجنسان # كذالك الثوب بحب ما به ......بأس لبعد جنسه من قربه # ولا يجوز الحب بالمبسل .......نسيئة وهو مقال الكل # وذاك لاتفاقه في العلل.... في الوزن والكيل وطعم المأكل # وأنه المقتات والمزكى ......... فلم يكن فيه خلاف يحكى # فهو نظير التمر بالحبوب ......كذلك الحبوب بالزبيب # وهو كتمر بتمور بيعا ......ومثل حب بحبوب توعى # وفي جراب بجراب تمرا ......وهكذا يجري بجري برا # خلف عن الأشياخ بعض حلله ....وأنه كالقرض حكما جعله # لأنه ليس بزائد على ..........ما كان أعطى فلذاك حللا # قلت ولكن صورة البياع .....هي التي تقضي بالامتناع # وإن يكن قد جعلوه قرضا .....فالقرض لا بأس به فيمضى # وقيل بيع القت بالسماد ......نسيئة يحلق بالفساد # لأنه لا سلف فيعرفنا ........ولا السماد ثمنا فيوصفنا # أما الربا فليس هذا من بابه .....إذ لم تكن أوصافة حتما به # وحيث كان العبد ملك السيد .......فلا ربا بينهما لأحد # لانما العبد وماله له ...........فهو بماله يزيد ماله # وحيث كان الاختلاف في الولد......هل لأبيه أيضا ورد # كذاك أيضا فرعوا عليه .......قولين في أربابه لديه # والإبن إن أربى على والده .....فالمنع في الطارف أو تالده # وان يكن قد اقتضى الإطلاقا .... كلامهم فمنعه اتفاقا # لأن مال الوالد المسمى ......... يكون من غير رضاه حرما # بلا خلاف فهو مثل غيره ........ من الورى في خيره وضيره # والصائغي في الربا قد ذكرا ..... مسئلة يلزمنا أن ننكرا # يذكرها في رجل قد أشترى ........ جريا بجربين لضر حضرا # فقال لا بأس ولكن يعلم ......... بائعه بأن ذاك يحرم # وأنه ليس له إلا الجري ....... قال حفظت ذاك عن حبر جرى PageV02P088 ~~وهكذا الأحام في التمور ......... وغيرها في سائر الأمور # يعلمه عند ms166 حضور المده ....... بأنه ليس له ما حده # إن صح منه الأخذ كان المشتري .... منه بريا وأنا منه بري # وفي كتاب واضح الآثار ........ موجودة في القول لاتماري # رفعها الشيخ سليل درع ....... محمد منه حليف الشرع # قال وقد وجدتها بعينها .......... بخطه قد سلمت من مينها # وأنت تدري أن الاضطرارا ....... ليس يسوغ الربا اعتبارا # لانا فعل الربا مثل الزنى ....... في كل حال لا يكون حسنا # وما لنا نقيسه بالميتة ............ والدم والخنزير في الضرورة # مع أن الاستثناء فيها نصا ........ فهو لها بذاك حكم خصا # وذاك أن الاضطرار يحصل ....... بحي لاشيء هناك يؤجل # والبيع لا يكون إلا في البلد ..... فهو لمأكول البلاد قد وجد # يلزمهم أن يطعمو جهرا ........ ويدفعوا عنه الأذى والضرا # فإن أبو كان له بالقهر .......... يأخذه لا بالربا والحجر # والجرى فوق حاجة الضروره ...... من ثم تدرى أنها منكوره # ومن يكن أبى له يخاصم ....... صاحبه أو ترجع الدراهم # وفي القصاص منه والمحالله ....... خلف عن الأشياخ بعض قال له # لانه حق له في الذمه ......... ينحط بالقصاص والتبرئه # وقيل لا ينحط إلا بالأدا .......... لانه المفهوم م معنى الهدى # لكم رؤوس مالكم لاتظلموا ......... نرى بردها الكتاب يحكم # والحل والقصاص ليس ردا ...... فكيف نتركن هذا الحدا # قلت ولكن يثبت الإحلالا ......... "" وإن تصدقوا "" فعي المقالا # لأنه في آية الربا وما ......... أراد الا الحل مما لزما # لأنه من بعد الإعسار ذكر ........ ومثله القصاص أيضا فاعتبر # ورد رأس المال لا يستلزم ....... منع السقوط وهو شيء يفهم # لأنا المراد منع الزائد ........ على الرؤوس دون حل الزائد # فمن أحله فقد تصدقا ........ ونال من ذاك الثواب وارتقى # باب مناهى البيوع # وحيثما حرم ربنا الربا ........ فقد أباح البيع حكما طيبا PageV02P089 ~~لكنه نهى عن أشيا فيه ........ فجانب النهي ولا تأتيه # وكان أهل الشرك قبل المصطفى .... لهم بيوع ولها الشرع نفى # والآن صار ذكرها ولم ......... يذكره في الأصل إذا فيلتزم # وإنما أذكر ما منه تعم ......... بلو العباد وبه أتم # لا يمدح البائع للبضاعه ........ ولو بها الوصف الذي أذاعه # لأنما الشارى بذاك يرغب ..... وربما زاد على ما يطلب ms167 # وإن يك الشارى بنفسه سأل ...... فجائز يخبره بما حصل # ولا يزيد فوقه من خبر ........... لأنه إن زاد كان مفترى # والكذب ممنوع فمهما كذبا ...... في نعتها فلحرام ارتكبا # ولا يحل أخذ مال مسلم .......... بخدعه أو باحتيال مؤلم # لأن ذاك ليس طيب نفس ......... ولا يحل دون طيب النفس # ومن هناك قد نهى خير البشر ....... أمته عن بيعهم بيع الغرر # وذاك بيع ما اختفى واستترا ........ ولم يرى أحواله من اشترى # كالتمر في الظرف بدون نقش ....... وكل مستور كذاك يمشى # نهى عن النجش وذاك أن تزد ...... في سلعة ولم تكن لها ترد # وعن مصراة المواشي قد نهى ........ وذاك أن يكون قد حينها # فيعظم الضرع فيحسبنا ......... من يشترى بأنها للبنى # فمن هناك ثبت الخيار .......... له إلى ثلاثة يختار # فإن يشا الرد يرد صاعا ........ معها من التمر لما أضاعا # فذلك الصاع عن الدر بدل ........ ومثل هذا الحكم ينفى للحيل # وهكذا الثمار قد نهانا ......... عن بيعها حتى نرى ألوانا # تصفر أو تحمر وهي حال ....... فيها يزول عنها الاعتلال # فنأمن العاهة والفسادا .......... من كل ما كان لها معتادا # و لا اعتبار بجوائح تجى ...... ولا بحادث قليل في المجى # والزهو فيها هو الاحمرار ....... وهو الدرك وهو الاصفرار # وبيع ما لم يدركن ممنوع ........ ونقض ذاك عندنا مشروع # وإن يكن أدرك بعض منها ....... فالنقض في الأخير يلزمنها # وقال بعض إن يكن قد أدركا ...... جماعة النخل ظناه سلكا # فيعطى للأقل حكم الأغلب ........ لكثرة الألوان والتقلب PageV02P090 وقيل ~~إن بدا به قارين ......... سبع فذاك دركا يكون # وذاك في اعتبارهم لا يحصل ....... إلا إذا الزهو بها يسترسل # ولا أرى التحديد بالقارين ........ والشرع قد حدد بالتلوين # وقد نهى عن التلقى للسلع ........ فالمتلقى فعله الشرع منع # وذاك أن يلقاهم فيشترى ........ قبل الوصول طالبا للمتجر # وهو نوع من بيوع الغرر ......... لجهلهم بسعره والقدر # وقد نهى عن بيع حاضر لمن ........ جاء من البدو يرديد يظعنن # وذاك رفق بالعباد إذ شرع ....... من ثم الاحتكار فيهم قد منع # لنقمة ينتظر المحتكر .......... وهو الذي قوت الورى يدخر # ينتظر الغلا به والناس........قد ms168 عمهم من عدم ذاك اللباس # لا يرحم المضطر إذا رآه.......ولا يؤاوي جائعا أتاه # فدرهم يزداد في السلعة.......أغلى لديه من حليف خلة # وقد نهى أيضا عن المحالقة.........وهو كرا الأرض بزرع حاقله # يزرع قطعة له وأخرى........لصاحب الأرض تكون أجرا # فقد يسدان كليمها وقد........يسد بعض وسواه لا يسد # وقد يكون فيهما الغطاب......فيشملن جميعه الذهاب # هذا محل النهى لا سواه......والآن متروك فلا نراه # فبقي النهي ومعناه اختفى......فمن هناك ف بالمراد اختلفا # وكره الأشياخ بيع المصحف.....وأجرة الكاتب أيضا فاقتف # وما شراها عندنا مكروها.....بل يستحب ذاك فاشتروها # وذلك التكريه للتنزيه........لا غيره من صفة التكريه # وكرهوا بأن يبيع النارا ......لأن فيها الانتفاع صارا # وحاجة الناس إليها بادية......فبيعها من الأمور الدانية # والما ءفي الآبار لا يباع......إذ فيه طرا للورى انتفاع # وبيعه يفضي إلى التضييق......على الورى لواسع الطريق # وبيعك الماء من الأنهار......فيع اختلاف العلماء جاري # وهو سواء يابس ويجري.....لأنه لم يدر ماذا يشري # فبعضهم يبطله والبعض.....يقول ما في بيع هذا نقض # وهو الذي مضى عليه العمل.....والنقل في الآثار قول ينقل # وعمل الناس وفتوى العلما.....يكاد أن يجعل هذا عدم PageV02P091 وكانت ~~الأنهار من قديم .....قبل النبي لامصطفى الكريم # ولم يرد في بيعها قط خبر......مع أنها مال له قد استقر # وجهل مائها الذي في الأصل .....ليس يضر مثل هذا الجهل # لأنه قد قامت البلاد ........على الذي من جريها يعتاد # والناس لا تطلب إلا المنفعة ......والانتفاع شرعا لم نمنعه # والأعتبار لجاهلة بما.......في الأصل هذا النهر مقدار ما # يشبه أنواعا من الغلو ......فلا نعد مثل هذا النحو # وكل ما كان حرما يمنع ....بياعه كعذرة تجمع # كذلك الميتة والخنزير .....والدم بل كذلك المحجور # والبيع للمغصوب ليس يثبت .....ما دام مغصوبا وقيل يثيت # وذاك أن بيعه من غصبا ....لا غاصب على التعدي وثبا # وأكثر القولين قول المنع .....لعجز من قد باعه عن بدفع # لا يستطيع دفعه للشاري .......وقدرة التسليم شرط جاري # أيضا ومن وجه لو ms169 لم يغصب .....فنفسه ببيعه لم تطب # وربما رخص من قيمته ......وكل ما ذكرت من حجته # والكدمي قال بالترخيص .....لأنه من ملكه المخصوص # قلت ولكن ليس ذاك يكفي .....ما لم يكن شروطه مستكفي # فهذه الثمار ملكه ولا .....يبيعها إلا بوصف حصل # والعبد ملكه ومهما أبقا .....فبيعه ليس يصح مطلقا # وثله أيضا جميع ما أتى ....بأنه في البيع شرط ثبت # فسقط التعليل بالملك فقط ......وما بني عليه هاهنا سقط # والعبد لا يباع للكفار ......... مخافة الفتنة والإكفار # وإن يكن منهم فلا جناح ........ بيعه لأنه مباح # لأنما المحذور منه ارتفعا ........ وبيعه المحاربين امتنعا # لأنه يزيدهم في القوة ........... فهو نظير البيع للأسلحه # وقيل جائز يباع أيضا ......... في البدو عبد يتركن الفرضا # فما جفاء البدو يبلغنا .......... مع فعل من للفرض يتركنا # وان يكن من الأباضيينا ......... فلا يباع في المخالينا # مخافة الفتنة والضلال ......... وبعه إن كان من الضلال # و لا يباع أبدا محررا ......... ومن يبع حرا بعبد كفرا # يكون مثل من له قد قتلا ....... لأنه عن الوجود ارتحلا PageV02P092 فارق ~~أهله وأموالا له ......... ووطنا كان له أهله # وصيرة لا يطيق أمرا .......... ولا يرد عنه يوما ضرا # فمن بلى ببيعه وتابا ......... يطلبه من حيث كانا غابا # يبذل فيه مالديه عزا ........... من وماله وماله استفزا # ويستعين بالورى في مطلبه ...... أو يذهبن عمره في طلبه # لا يعذرن بدون هذا أبدا ........ إلا إذا ما وأغلق الفدا # وبعد أن مات فيعتقنا ......... عبدا لعل الله يرحمنا # فربه أولى به من بعد ......... وحكمه في الخلق لا يرد # ومن يكن قد اشتراه وهو حر .... لم يدره وهو بذاك لم يقر # لكنه بملكه يقر ......... فذاك ضامن عليه الوزر # أعني بذاك من يباع يا قتى ...... والخلف في ضمانه إن سكتا # فبعضهم ألزمه الإنكارا ........ وبعضهم قد حطه جهارا # وإن يكن لعبده قد دبرا ....... فالخلف في جواز بيعه جرى # وأكثر القول مع الأصحاب ...... يباع في الدين عن الذهاب # لأنه في حالة المملوك ........ والدين لازم فلا يلوك # ووردت بمثله آثار ......... جاءت بها عن النبي الأخبار # فإنه بمثلها قد حكما ........ في رجل ms170 عليه دين لزما # ولا يباع عندهم في غير ....... دين لما فيه من التغيير # لأنما التدبير عقد صدرا ....... والرب بالوفا بها قد أمرا # قد قال "" أوفوا بالعقود "" ويرى .... بعضهم الرجوع عما دبرا # لأنه وصف له أن يرجعا ........ عنه وذاك إن يكن لم يقعا # لأنه قبل وقوع الأمر .......... يكون مملوكا وغير حر # وبائع أخاه بالرضاع ......... يرد لكن ليس بالإجماع # وقد مضى في آخر العتاق ..... ما فيه من خلف أو تفاق # باب أركان البيع # وخمسة أركانه عند الشرا .......... العقد والبائع والذي اشترى # والرابع المبيع ثم الثمن ......... خامسها وذاك شرط بين # فيخرجن به العطا إذ لا ثمن ...... عند العطا إلا ثواب ذي المنن # لكن حضور ذاك لايشترط ....... بل عقده يصح حيث يضبط # إلا إذا ما اتخذ الجنسان .......... فإنه لابد يحضران PageV02P093 لأنه ~~إن غاب يدخلن في ........... حكم الربا وذاك غير مختفى # والثمن المعهود أما الذهب ......... أو فضة وغيرها قد يذهب # وان تكن تدعى مثمنات.......... فالإسم لايدفع نفع الذات # فجائز أن تشترى الأصول ......... بالتمر أو بنحوه أقول # ومن عليه ذهب يجوز .......... يقضى دراهما بها يفوز # ولم يكن من الربا لأنه ........ إسقاط حق كان يلزمنه # وليس الإسقاط كمثل البيع ........ فيدخلن في حكمه الممنوع # ومثله عندي قضاء التمر ........ ونحوه عن فضة وتبر # وان يكن حين اشترى قد ادعى ........ تسليم ما اشترى به لم يسمعا # والقول في ذلك قول البائع ......... إلا بعدلين لدى التدافع # وإن يكن قد قبض المبيعا ........ فكن لقوله إذا سميعا # حينئذ يحضر رب السلعة ........ بينة أو يرضى بالأليه # وقيل بل في الحالتين يحضر ....... من اشترى بينة تقرر # وحيث قلنا القول قول أحد ....... فمع يمينه تكون فقد # ومن يكن قد باع شيئا واحد ...... بثمنين غائبا وناقدا # فقيل مكروه وقيل فاسد ......... وقيل جائز له معاضد # كنصف ثوب باعه إلى أجل .... والنصف حاضر بكفه حصل # وإنما الممنوع أن تدفع له ....... شيئا بقيمتين أيا فعله # فقيمة النقد أقل قدرا ......... وأخذ الشيء له لينظرا # هذا هو الممنوع يلزمنه ....... أقل قيمتيه يدفعنه # قيل وأقصى الأجلين يعطى ......... عقوبة لبائع قد أخطا # وان يكن ms171 نفس المبيع يدرك ....... يرد للبائع لا يستملك # والعلم بالمبيع والأثمان ......... يثبت بيعه على الإنسان # لو اشترى بألف دينار رسن ....... وكان عالما بمقدار الثمن # أو كبة من غزل قد اشترى ........ بمائة الدينار أثبت الشرا # أثبته الشيخ فتى محبوب ........ إذ لم يكن من جملة العيوب # لعلم ذاك الشارى أم ما اشترى ..... لا يسوى مما يدفعن العشرا # فهو كحكم المعطى للأموال ........ أليس ذا العطا من الحلال # لكنه يشبه أن يكونا .......... ذا سفه إن لم يكن مجنونا PageV02P094 ~~ومثله الحاكم يحجرنا ......... عليه والتبذير يمنعنا # أن المبذرين في القرآن ........ ذكرهم من إخوة الشيطان # وحيث كان العدل في منع الفتى ....... من ذاك فالأقرب أن لا يثبتا # أنأمرن بمنعه ونقضى .......... بأن بيعه بذاك يمضي # وللمثبتين أن يقولوا ......... نثبته لأنه معقول # وكان قبل الحجر حاصلا فلا ........ نقوى على النقض وقد تحصلا # فالنقض عندهم يكون ثمره ..... للحكم إن كان عليه حجره # والغبن في المجهول لا سواه ........ إن باعه لا يدري ما يسواه # ثم ادعى في ذلك الجهاله ......... فإنه ينقض في ذا الحاله # ان كان غبنا فاحشا إلى سنه ...... وذاك ان صدقه من غبنه # وإن يكن أنكره فالبنية .......... بينهما وهي أمور بينه # إن عدمت يحلفن المنكرا ........وبعد عام لا يغبن الشرا # لأنما الأشياء في الأزمان ........ تزداد من زيد ومن نقصان # والغبن الفاحش مالا يغبن ........ بمثله من الأمور يحسن # وحده بعضهم بالعشر ........... في الأصل أو بخمس مقدر # وفي العروض قيل ربع القيمة ......... أو ثلث قد قيل عند السيمة # وبعضهم قد فسر العشر بأن ....... عن عشرة يأخذ درهما حسن # فيغبنن تسعة الأعشار ........ وهو بيان مجمل الآثار # حجته بأن نفس العشر ......... ليس بغبن فاحش للمشترى # في غالب البيوع يوجدنا ........ كمثل هذا ***** لايشنا # وهو خلاف ما أراد القائل ....... بل أن هذا الوجه رد حاصل # لاينبغي أن ينسب المقال ....... بذاك للذين قدما قالوا # بل هو قول حادث وعل من ........ قد قل بالغبن يرى ذاك *** # لله در الكدمي الضابط ......... إذ أرسل ***** بغير ضابط # إلا على ما يتعاملونا .......... بمثله لا يتغابنونا # وإنما قدمت ذكر الثمن ........ لقصر الكلام فيه ms172 فافطن # باب عقد البيع # وهو لفظ ينقل الشيء إلى........ آخر بل عن عوض قد حصلا # فيخرج الميراث والعطيه ........ والفىء بل وتخرج الوصية # لأن هذا ليس فيه عوض ........ لكنه رزق إليه يعرض PageV02P095 وينبغي ~~للمتعاقدين .......... أن يصفقا بينهما اليدين # سنة من مضى وفيها بركه ........ لا ينبغي لمثلنا أن يتركه # والكل بالخيار ما لم تفترق ........ يداهما من صفقة بها صفق # وهو المراد بخيار البيع ......... في الخبر الصحيح فافهم واتبع # وقيل بل أراد نفس الأنفس ....... فأثبتوا منه خيار المجلس # وهو مقال بعض قومنا فما ........ كانا بذلك المكان لهما # حتى يبين بعضهم عن بعض ....... ولم نكن نحن بهذا نقضي # وكله من فهم ذاك الخبر ......... يؤخذ والأفهام لم تنحصر # يقول قد بعت ولا يقول .......... أبعت ذا المال فذا معلول # لأنه ليس من الفصيح ......... وإن يكن من عقدة الصريح # وهكذا بعت إليك أكثر .......... من قولهم بعت عليك يذكر # ونحن نختار هناك اللاما ....... نقول قد بعت لك الغلاما # وإن يقل هذا فهل رضيته ....... أو هل قبلته وهل أخذته # أو اشتريته وذاك المشترى ....... قال نعم يثبت للمعتبر # وكل ما كان بمعناه ورد ......... فإنما البيع به قد انعقد # وفيه وجه يدعى بالمسالمه ....... وهو الذي يأتي بلا مكالمه # لكنه قبض ودفع الثمن ......... تسالما فيه لأمر بين # فلا يقال إنه حرام ......... لو لم يقع في عقده كلام # وشاهدان ينبغي أن يحضرا ....... لكي يتم الحزم في ذاك الشرا # بالحزم يبقى الود ما بينهم ........ ويستريح القاضي من دعواهم # ويحفظ المال عن الذهاب .......... وذاك من مراشد الكتاب # وأمر الكتاب بالكتابه ......... لأن فيها نفي الاسترابه # إلا تجارة لدينا حاضره ......... نديرها ما بيننا مجاهره # فما علينا البأس ان تركنا ........ كتابها لأجل ما أردنا # والبيع في الليل يكرهونه ....... وجائز للكل ينقضونه # وقيل مهما عرفوا المبيعا ........ فما لهم نقض به جميعا # وبعضهم للحيوان اخرجا ......... فأبطل البيع لها مهما دجا # وبعضهم قد قال في الأصول ....... يثبت لو كان بجنح الليل # أما العروض ليس يلزمنا ........... فيها فمن شاء فيهدمنا PageV02P096 وهي ~~اعتبارات لها يعتبر ....... وأصلها الليل لذاك يستر # فهو شبيه عندهم بالغرر ms173 ......... أو أنه من جنسه فاعتبر # ومخرج للحيوان جعله .......... كبيعة في غيبة فأبطله # ومن يقل بيع الأصول يثبت ........ لأنها من العورض أثبت # فإنها لاتتغيرنا .......... إلا بطول الوقت فافهمنا # فصل القبض بعد العقد # ويلزم البائع أن يسلما .......... ذلك للشاري لكي يستلما # فالقبض بعد البيع من تمامه ...... ومن تمام مجتنى أحكامه # إذ لا يباع قبل قبض أبدا ........ لما به عن النبي وردا # وقد نهى عن ربح ما لم تضمن ....... والشاري قبل القبض لم يضمن # وإنما يضمنه من باعا .......... إن أبدا من تسليمه أمتناعا # وإن يكن ما بينه والمشترى ......... خلى فلا يضمنه فلتنظر # لأن ذاك المشتري أضاعه ........ حين أبى أن يقبض البضاعة # ومشتري العبد إذا ما أعتقه ....... من قبل أن يقبضه ووثقه # فجائز والعتق منه قبض ....... وهو صحيح ليس فيه نقض # وبيعه فيه اختلاف رفعا .......... أجازه بعض وبعض منعا # والقول بالجواز لا نرضاه .......... لأنه خالف مقتضاه # عن بيع ما لم يك عندنا نهى ..... نبينا يا حبذا من انتهى # وذاك شامل لما لم تقبض .......... فهو لمعنى القبض أيضا مقتضى # وقد حكى بعضهم الإجماعا ......... في منع للعروض أن يباعا # من قبل قبضه وفي الأصول ........ خلف أتى في جملة المنقول # فقيل عقد بيعه يكفيه ......... عن قبضها وقيل لا يكفيه # وأول القولين هو الأشهر .......... عندهم مال إليه الأكثر # والبحر لا يراه إلا قد دخل ........... في جملة النهى الذي له نقل # وقيل لا بأس إذا ما ولى .......... من قبل قبض ما اشتراه الخلا # فيما عدا الموزون والمكيول ......... عن الربيع جاء في المنقول # وذاك غير البيع بل ذى الحالة ..... تعرف بين الناس بالحوالة # والقبض يدعى عندهم إحرازا ........ في عرفهم وذاك أن يجتازا # وهو تصرف يكون فيه ........ فواقف عليه لا يكفيه PageV02P097 لكن إذا ~~تمره أو هاسا ........... أو جده أو وجز اليباسا # ونحوه إذا بنى الجدارا ......... عليه أو هدم ما قد دارا # وهكذا إن غرس الأشجارا ......... أو قلعها أو أخذ الثمارا # والأصل قال ليس في الزراعة ....... في المال حور فاترك الإضاعه # وإنني أراه حوزا أقوى .......... من غيره فكيف يلغى الأقوى # وأنه قد ms174 قال في الإيجاز ............ السقي للزرع من الإحراز # والزرع في الأموال أقوى معنى ........ من سقي نفس الزرع فافهمنا # والخد في الأرض فلا يعد .......... قبضا سوى ما كان فيه الخد # فهو لذاك الخد إحراز فقط ........ وسائر الأرض عن القبض فرط # وهي فروع شارطين القبضا .......... لمن شرى أصوله والأرضا # والقائلون يكفي نفس العقد ......... لاحاجة لهم بهذا الحد # والقبض للعروض بالوزان ....... والكيل أو بسائر المعاني # فالحيوان قبضه بقوده ........ والسيف أن يمسكه كف يده # فإن قبض كل شيء بحسب ........ أحواله والعرف فيه يصطحب # ويحضر البائع للميزان ....... وللمكيال وللأوزان # وأنه أولى بوزن سلعته ......... وكيلها وخذ معاني حجته # في قوله سبحانه من قائل ......... في سورة التصفيف وصف الكائل # وه إذا اكتالوا فيستوفونا ........ لهم وغيرهم ينقصونا # وهكذا في الوزن أيضا ذكرا ........ فالوزن والكيل لهم معتبرا # ويوسف الصديق للصواع ........ هيأه لطالب البياع # وبخس المكيال والميزانا .......... قوم شعيب نهى إعلانا # وهو دليل أن ذاك عاده ......... فينا وفيمن قبلنا أباده # ومن هناك كرهوا في الأثر ...... ولو رضي الوزن وكيل المشتري # وصفة الكيل له أن يغمزا ......... غمزة رافعة لن يهمزا # وما عليه أن يجرحنا ............ بواجب إن كانا يوزننا # وذاك من مكارم الأخلاق ......... لا واجب حكما مع الشقاق # وعمل الناس عليه اليوما .......... يرجحون ليزيلوا اللوما # أما العيار فعلى وزان ....... ذي ثقة وقيل بل إثنان # وإن يكن قد اشترى من ثقة ........ وزانه باع به للسلعة PageV02P098 وإن ~~يكن من غير موثوق به ....... فلا يجوز أن يبيعن به # إلا إذا صححه وعلما ....... صحته باع به والتزما # إعارة المكيال والميزان ....... يكره منعها على الإخوان # إلا إذا ما خشي الضياعا ...... فجائز أن يظهر امتناعا # والقبض قد يثبت بالإقرار ....... من باع لمشتري العقار # وإن تناكرا فبالإشهاد ........ إن كان نفس القبض غير باد # وقابض المال يكون ذايد ......... لا ينزعن منه بالتردد # لكن على الخصم بأن يشهدا ....... وينزعن إذا أتم المشهدا # فصل الإقالة بعد العقد # والمرء قد تبدو له الأشياء ........ لجهله والنفع والضراء # ويشتري فيندمن في الشرا ..... فيستقل بائعا إذا اشترى # أو يندم البائع فالمأمور به ....... إقالة النادم حين ينتبه # وليس ms175 ذاك لازما وإنما ........ يعد حسن خلق وكرما # وللوكيل فعله إن كانا ........ مفوضا فيما يشا إعلانا # وإن يكن غير مفوض فلا ........ يقيله لأنه لم يجعلا # وليس للوصي أن يقيلا .......... من اشترى العروض والنخيلا # لأنه لم يجعلن وصيا .......... لرد ما قد باعه جليا # فبيعه قد كان بالوصية ......... وردة مخالف القضية # والخلف فيها قيل بيع ثان ......... هما على ذا يتبايعان # وقيل بل فسخ لذاك العقد ..... وهو صحيح ظاهر في الرشد # والخلف فيه يشيه الخلافا ........ في الخلع فسخ أم طلاق وافى # والخلف يظهرن في الذي طلب ...... إقالة في ماله النقض وجب # بسبب هناك يوجبنا .......... غيره فقيل يبطلنا # لأنه يكون مثل الطالب ........ لبيعه بعد الثبوت الواجب # فهو دليل أنه قد رضيه ......... فلم نكن لنقضه أن نمضيه # وقيل أن النقض بالجهاله ........ لا يبطلن بطلب الإقاله # لأنه قد طلب الفسخ فلم ........ يحصل فمال للذي له لزم # وحكم غيرها من الأسباب ....... كحكمها في النقض والإيجاب # والحكم فيها واحد إن طلبا ........ من باع أو من اشترى ورغبا # وشرطها في العقد قيل تفسد ....... لأنها قد نقضت ما يعقد PageV02P099 ~~وقيل لا تفسده لأنما ........... تكون مثل الشرط حكما لزما # وإنني أقول إن كانت إلى ....... وقت يحد فهى شرط مثلا # يلزم فيها مثل ما يقال .......... في الشرط وهو الخلف والجدال # وإن تكن لغير وقت أفسدت ....... مبيعها لحلها ما قد ثبت # فهو كمن يقول بعت مالى ....... وإن أردت أخذه فحالى # فلا يفيد ذاك بيعا أصلا ....... لأنه قد باعه وحلا # وان يكن قالوا بها من بعد ......... ثبوت بيعهم بنفس العقد # فذاك وعد إن وفى به فقد ........ فاز وإلا خان فيما قد وعد # والخلف للموعد من الصفات ........ أهل النفاق فاحذر الآفات # وفي ثلاثة تشاركوا وقد ........ أعطوا إقالة وواحد جحد # وصاحباه شهدا عليه ......... بذاك فهو ثابت لديه # لأنه ليس هنا ما يوجب ............ رد مقاله إذا ما أوجبوا # فصل نقض البيع # وحيث إن الغش والخديعه ........ في البيع حرم مقتضى الشريعة # قد أثبتوا لبائع أو مشترى ....... طرقا بها يثبت حكم الغير # أعمها الجهل بما قد بيعا ......... فإنه يعمها جميعا ms176 # فيدخل المغشوش والمعيب ......... في حكمها وتدخل الغيوب # لأنه لو لم يكن قد جهلا .......... بذاك ما كان له أن يبطلا # لكنني أفرد كل واحد .............بموضع لأجل معنى زائد # وهاهنا أذكر نفس الجهل ........للبيع فهو سبب للبطل # فمشترى الشيء ولم يعلم به .......له إذا شاء رده لربه # وهكذا من باع مالا يعرف ........برده أن شاء يوما يتحف # وقيل لمن باع لزيد مالا .......بشربه أجمله إجمالا # فالنقض للبائع بل للمشتري ...... إذ لم يحد شربه بالأثر # ومن يكن للبيت يوما اشترى ..... ولم يكن باطنه قد نظرا # بل نظر الظاهر إذ شراه ..... فالنقض ثابت إذا رآه # وقصب السكر فيه النقض ..... إن بيع قائما حوته الأرض # لإنه يستصحب الجهالة ...... إذ لم تكن تدرك منه الحاله # ومشتر حبا على جزاف ....... قيل له النقض بلا خلاف # إن ظهر الأعلى خلاف الاسفل ..... وذاك إن لم يعلمن به قل PageV02P100 وان ~~يكن على سواء قيلا ......... يلزمه ما اشترطاه كيلا # وذاك إن قال له أبيع لك .......... كل جريء بكذا من ذا سلك # فالبيع ماض في جري واحد ........ وماله على الجري من زائد # إلا إذا شاء يتممان ......... فإنه لا بأس يمضيان # وقيل بل يثبت في الجميع .......... لأنه يدخل في المبيع # قد باعه الحب وعين الثمن ........ مقدرا بالجري كيما يعرفن # وذاك لا يستلزمن النقضا ......... بل حقه على الجميع يمضي # والخلف في البيع إذا ما علا ....... بالنقض قيل يثبتن أصلا # وإنما النقض عليه يعرض ......... بعلة إذا رآها تنقض # فهو ولو رضى به أقاما ......... عليه لم يرتكب الحراما # وقيل بل منتقض حتى يتم ......... لأن فيه وصفه الذي هدم # فهو ضعيف الأصل فليجددا ........ من بعد علمه وإلا فسدا # وينبني على الخلاف ما قبض ....... من غلة المعلول قبل إن نقض # فالقائلون بالثبوت جعلوا ........... للمشتري غلته فيأكل # والقائلون بالفساد قالوا ........ يرده وما أغل المال # فإنه وأصله للأول ............ كيف له الأخذ ولم يحلل # وما الإقالة كهذا الباب ........ بل إنها من جملة الأسباب # فهي على قولين من فسخ ومن ...... بيع فما غل لمشتر زكن # ومثلها الشفعة والخيار ........ إن صح بيعه وبعد ms177 اختاروا # لأن ذاك المشتري يأكل ما ....... شراه بالصحة لم يحرما # والنقل بالشفعة والخيار ......... من بعد ما صح عليه طاري # وهو الذي يعرف باستحقاق ....... ولم يكن ذلك باتقاق # ولا يبيع حاكم بحكمه ........ إلا لمن يعترفن بعلمه # يسأله من قبل أن يبيعا .......... يقول هل عرفت ذا المبيعا # كيلا يكون البيع معلولا فإن ...... أقر فالبيع هناك يثبتن # ولا ينال النقض بالجهالة ......... بعد اعتراف بهذه الحالة # كذلك الوصي يستحب له ....... يقرر الشاري لينفي علله # وكل من أقر بالعلم فلا ....... يسمع منه إن يقل قد جهلا # إذ لا رجوع بعد ما أقر به ........ وإن يكن إقراره من كذبه PageV02P101 ~~لأنما شهادة اللسان ......... تثبت ما لا يثبت العدلان # وفي الزنا والقذف بالزناء ...... يظهر ذاك عند الإذكياء # وكل ما بيع من المعلول ....... بعلة النقض أو المجهول # فإنه يقوى بموت المشتري ..... أو الذي قد باعه لا تمتري # وما لوارثيهما من غير ........... لأنه مات ولم يغير # كذاك إن أتلفه أو بعضه ......... من اشترى فلا ينال نقضه # من ذاك إن كان بأرضه خلط ...... أرضا شراها عامدا دون غلط # وهكذا إن كان منها فسلا .......... صرما وعن موضعه قد عزلا # وإن يكن قد باعه أو وهبه ........ فداك إتلاف كذا إن كتبه # وقيل إن كان لوارث كتب ....... ذاك فليس فيه إتلاف وجب # كذلك الخلاف إن أعطاه .......... ابنا له ذا صغر رباه # ولا أرى الإتلاف في القضيه ........ والرهن والإثبات والوصيه # فكل هذا ليس فيه تلف ......... وإن يكن في بعضه يختلف # كذلك المبيع بالخيار ......... فيه اختلاف العلما الأخيار # فبعضهم يراه إتلافا ولا ........ يراه بعض حيث لم ينقلا # فالأصل باقي حيث كان يدركه ..... بنقض ذاك البيع وهو مسلكه # ومشتر مالا ومات الفلج ........ فقيل لا تنقض هناك يلج # والقسم اتلاف وقال بعض ........ لو أتلفوه يدركن النقض # وهو قليل والكثير الأول .......... وهو الذ طرا عليه عولوا # ومن فروع ذلك القليل ............. ما قيل في المبتاع للنخيل # مدة أعوام له قد عمرا .......... ويأخذ الغلة مما ثمرا # وبعد ذا أتى عليه السيل ........... فغابت الأشجار والنخيل # أن له ادعى الجهاله ............. نقض الشرا فيه ms178 لهذى الحاله # بعد يمين منه باسم الباري .......... واختلفوا في الرد للثمار # والقول بالنقض بهذا الحال ........ يفضي إلى مفاسد في المال # والشرع في الجملة يأبى المفسده ...... ورد ذا المال ينافي مقصده # لأن من لم يخف الجبارا .......... يجعله لظلمه مدارا # وينبغي لنا نسد البابا ............ إذا رأينا سده صوابا # فصل الشرط في البيع PageV02P102 والشرط في البيع إذا ما وقعا ........ ~~فيه اختلاف العلماء رفعا # فبعضهم ابطله والأكثر ........... على ثبوته وقوم حرروا # فجعلوا المجهول باطلا وما ......... يغلم فهو ثابت لتعلما # فإن يكن شرطان حصول السكنى ..... فيه ومدة له لاتنفى # وبعضهم للبيع يثبتنا ........... مع شروطه لتلك السكنى # وهو خلاف ما نهى الرسول ........ عنه فلا معنى له أقول # فإن نهيه عن الشرطين ......... في البيع ما في نقله من مين # وللربيع فيه أعلا نظر ........... لأنما الشرطان نهى الخبر # فأفسد الذي نهينا عنه ....... والبيع فيه لم يبطلنه # والشرط ان خالف ما يراد ........ بالبيع فهو باطل يذاد # كبائع لخالد غلاما ........ بشرط أن لا يصرف الغلاما # يقول إنه كمثل ولدي .......... فأنت لا تبيعه لأحد # فالشرط بالطل إذا ما كانا ........ يبيعه إن شاءه عيانا # وقيل ذاك الشرط يفسدنا ....... أصل المبيع حين يعقدنا # وإن يبع بهيمة وقد شرط ....... جنينها فإن شرطه سقط # لأنه عن بيع ما في الرحم ..... نهى ومثل البيع شرطه اعلم # وإن يكن من أمة يختلف ........ فيه ومعنى النهي فيه يلصف # وقد رأى الأصل ثبوته إذا ........ ما ولدت لستة أو دون ذا # واختلفوا في شرط شروى المال .... وثابت في أكثر الأقوال # لأنه شرط مع البيع وقد .......... يدري بمقدار الذي له يحد # لأنه كمثل ذاك المال ........ يشرط دفعه له بحال # إذا استحق نزعه من مشترى ..... وذاك معنى قول ذاك الأكثر # ومن يرى بطلانه فهو كمن ...... قد باع ما لم يك عنده اعلمن # لأنما الشرط كمثل البيع ......... في حكمه الجائز والممنوع # وبائع مالا لميت شرط ...... شرواه للشاري إذا عنه فرط # يلزمه على مقال الأكثر ....... إذا استحق ذاك عند المشتري # واشترط الأصل بهذي الحاله ..... أن يدعى البائع للوكاله # والوجه فيه ان يكن لم يدع ms179 ........ فالمشتري يعرف بالمضيع # والقول بالبطلان لا تنساه ....... فهو عليه تبطلن شرواه PageV02P103 ~~ومشتر بيتا وفيه شجرة ........ وشرط قطعها له قد قرره # يثبت شرطه ومهما يشترط ........ تقويرها فشرطه لم ينضبط # لأنه يدخل في المجهول ......... لا يدري وصف عرضه والطول # ومشتر شجرة لتقطعا ........ أن له الظاهر منها أجمعا # وحكم ما في الأرض من عروق ..... ونحوها لبائع عتيق # لأن ما في الأرض لا يباع ....... والأصل عنده بها إجماع # وان يكن في أرضها قد تركت ....... من غير قطع والثمار أدركت # فقيل إن ما بها من ثمر ..... لبائع قد قيل أو للمشتري # وقال قوم إنه للفقرا ......... لأنه مشتبه كما ترى # والشرط في تأجيل ذاك الثمن ..... عنه إلى وقت له معين # فجائز وذاك بيع النسئه ..... يعرف بالصبر لدينا تسميه # وشرطه يثبت لا محاله ........ إلا إذا مات فقيل لا له # لأنه قد كان في ذمته ......... صيرة الموت إلى تركته # فصار في التركه واجبا ولا .... يكون بعد موته مؤجلا # وقيل بل ذلك ثابت إلى ....... تمام ما كان له تأجلا # لكن بشرط أن يوقفنا ........ مقداره فليس يقسمنا # وقيل من باع إلى أيام ......... فهي ثلاث يعطى بالتمام # لأنها أقل جمع نكرا ......... وإن يكن عرفها حين اشترى # فقال قد شريت للأيام ......... فإنها سبع على التمام # لأنها السبع التي تدور ........ لنحوها ينصرف التعبير # لأنها لدى الخطاب تغلب .... وذاك إن لم يك معنى أقرب # فإنهم ان عهدوا أياما ......... بينهم فهي لهم تماما # وجائز يبتاع للنيروز ........ لأنه كوقته المفروز # وإن يكن قال إلى الحصاد ....... أو الدياس فهو ذو فساد # وهكذا إلى العطا والأخذ ....... لأنه الجهل عراه في ذى # و ان يكن للصيف والقيظ أخذ ..... فبعضهم ينقض والبعض نفذ # وأوجبوه عند دوس الأكثر ....... في الصيف والقيظ دراك الثمر # وهو إذا ما اخترفوا أرطابا ........ والكل بالأرطاب منهم طابا # فصل شرط الخيار # إن الخيار في البيوع يوجد ...... بعلة أو بشروط تعقد # فالاول الموجود في الأخبار ...... أصوله في جملة الآثار PageV02P104 ~~والثاني أن يشترطن المشتري ..... أو بائع مدته للنظر # أو يجعلان لهما الخيارا ........ ينظر كل واحد ما اختار # إلى انقضاء ms180 ذلك الزمان ........ ثم يصير ثابت الأركان # وهو خيار الشرط فيه اختلفوا ..... أثبته قوم وقوم وقفوا # وبعضهم افسده لأجل ما ......... حوى من الشرطين فيه فاعلما # هما حصول مدة الخيار ........ ونفسه لبائع وشاري # والقائلون بالثبوت قالوا ......... يثبن ما لم تقصد الغلال # فان قاصد الغلال مربى ........... في ماله عند جميع الصحب # وإنما يسوغونه لمن .......... قد قصد الأصل الذي يثبتن # يريد أن يأخذه تدرجا ........ إذ لم يجد للقطع حالا منهجا # هذا الذي قد جوزوه لا سوى ....... لكن فشا في الناس أتباع الهوى # فلا ترى من يشتريه أبدا .......منهم لغير غلة قد قصدا # هم جعلوه منهجا للغلل ......... واستسهلوا مأخذه للمأكل # تراهم للمال يشترونا ........ وهو له بالأصل لا يبغونا # إن قرب الوقت يؤخرونا ...... ومدة أخرى يمددونا # ويجعلون ذاك حسن خلق ...... وهو ضلال لا يكون في تقى # حالهما كحال الزانيين .......... كانا على ذا متراضيين # وقد مضى أن الربا أشد ....... من الزنا فالوصف لا يشتد # ومنهم من يزعمن أنا ........ مراده الاصل ويكذبنا # يخادع الله بقول كاذب ....... مع أنه للاصل غير طالب # يقول لو قد تركوه يوما ......... أريده ولا أخاف لوما # فقوله لو تركوه يقضى ....... عليه باستلزامه ما يفضى # كأنه يقول لست ألقى .......... بدا فلا أترك مالى ملقى # أمثل هذا من يريد الأصلا ....... كلا وربي ما أراد أصلا # لكنه يريد ما استغلا ......... من ذاك تلقاه يبيع الأصلا # ويشتري مالا على خيار ..... يقول في الخيار رزق جار # ينال فوق غلة الأصول ......... فتكثر الخيرات في المحصول # غلته لبيتنا تساق ........... تكثر عندنا بها الأرزاق # بائعه يقوم بالعمار ........ يالك من بيع بذا الخيار # وهو لعمر الله يأكلنا .......... ربا به غدا يعذبنا PageV02P105 إلا إذا ~~ماتاب من خطيئته ....... ودان لله بحسن توبته # وحيثما عم الفساد قمنا ......... عن ارتكابه نشددنا # ومن يوقفه يوقفه إلى ........ أن ينقضي الوقت الذي قد أجلا # وبعد أن تم فيجعلنه ....... للمشتري وقبل ينفعنه # فيجعل الغلة للبائع ما ...... لم ينقض الوقت الذي قد أبرما # كذاك كل مغرم يلزمه ...... فصاحب الأصل الذي يغرمه # وبعضهم يوقفن الكلا ......... حتى يرى من يأخذن الأصلا # فيدفع الغرم ويأخذ ms181 الغلل .....وذاك كله إذا تم الأجل # وأصله الخلف الذي عنهم وجد ...... في عقده متى تراه ينعقد # فبعضهم يقول عند الصفقة ....... وبعضهم عند تمام المدة # وقبلها يكون مثل الحوز ....... وهو مراد أكثر المجوز # كانت فتاويهم على ذا تخرج ..... والناس عنه للحرام اندرجوا # وذاك أن بعض من تأخرا ....... صحح عقده وحلل الشرا # فأخذوا بقوله وعاملوا ....... من باع بالوقوف إذ يعامل # هم يأخذون غلة المبيع ....... ويلزمونه عنا التضييع # وأنت تدرى أنه تخليط ....... بين الفروع وهو التخبيط # مشابه مسألة الصبية ....... حالهما متحد القضيه # قد خلطوا بين فروع الكل ........ وقد كشفت فيه معنى العدل # رسالة سميتها الإيضاحا ........ أوضحت حقها بها إيضاحا # وإن نظرت في فتاوى الأثر ..... وجدتها على الوقوف تنبري # في نادر الأحوال تلقى مسئله ....... على ثبوت عقدة مفصله # فمن غباوة عرتهم حسبوا .......... بأنها فرع لما قد ركبوا # قالوا : لنا غلته حلالا ........ والغرم أنت قم به كمالا # والربح بالضمان حكم يعرف .... بينهم فما لهم تخلفوا # أيأكلونه طريا غضا ........ والغرم مض البائعين مضا # وهذه مسائل مبنيه ......... على الوقوف فاعرف القضيه # لم يذكر الأصل سواها فرعا ........ كأنه لغيرها لا يسعى # ينظم ما رآه من فروع ......... مع عجز فهمه عن التفريع # ومن ذاك أن نخلة الخيار ....... مالت على الجدار نحو الجار # فصرفها على الذي قد باعا ....... لا يلزمن صرفها المبتاعا PageV02P106 ~~وهكذا أن مال ما قد رهنا ....... فصرمه يلزم من قد رهنا # فجعل المبيع كالمرهون ....... وذاك معنى كاشف الظنون # وبائع بيتا خيارا ضاعا ........ إصلاحه يلزم من قد باعا # وفيه قول إنه لا يجبر .......... وأول القولين عندي أكثر # والترب والتول كذاك الحجر ....... لبائع يكون حين اشتجروا # كذاك كبس السيل في الأفلاج ...... بائعه يؤخذ بالإخراج # وهكذا يلزم من قد قعدا ........ دون الذي صار له مقتعدا # فجعله البيع كعقد الماء ...... ينبيك عن وهن بذا الشراء # وحيث إن الصبحى يثبتنا ....... بيع الخيار الشاري يلزمنا # لأنما الخراج بالضمان ....... وأن الدراك للمعانى # ومن يكن قد اشترى خيارا ........ ثم بنى فيما اشترى جدارا # ليس على البائع قيل غرمه ...... وجائز للشاري قيل هدمه # وليس للبائع يغرسنا ....... في ms182 مدة الخيار فسلا عنا # إلا برأي من له الخيار..... سواء النخيل والأشجار # لأنه كمثل من تصرفا ....... في رهنه وهو عليه أوقفا # وفاسل فيما اشترى خيارا ...... صرما أراد قلعة ةاختارا # إن كان أصل الصرم من ذا المال .... ليس له إخراجه بحال # وإن يكن من غيره فاحكم له ..... بقلعه إذا أراد أصله # والشاري لا يلزمه البناء ........ والفسل والسقي إذا جا الماء # ورفعه يبطل ان لم يحضر ..... دراهما بهن كان مشتري # لأنه كالرهن لا يفديه ..... إلا أداء ما جعلت فيه # وجوز الصبحي فك البيع ....... من غير إحضار على التفريع # يرى ثبوت العقد منه فرعا ....... جواز فكه وعاه من وعي # شبهه بالنقض للمجهول ....... لأنه من جملة المعلول # ونقضه لا يتوقفنا ....... على حضورها فيلزمنا # وهو خلاف رهننا المقبوض ....... فقبضة من جملة المفروض # فافهم معاني ماله أشترت ....... فقل من يذكر ما ذكرت # بل لا تراه أبدا مسطرا ........ في دفتر كما ترى محررا # والقائلون بثبوت العقد ...... حالا يقل ذكرهم في العد # من هاهنا ترى الفروع تبنى ...... على الوقوف مثل مانبهنا PageV02P107 وكل ~~من أثبته في الحال ....... يوجب حالا فيه ملك المال # لأنه بيع وقبل النقض ....... جميع حكم البيع فيه يمضي # بشرط أن تكون فيه واجبة ...... لفظا تبين الشروط الواجبه # وكل من يشترط الخيارا ....... لغير وقت بيعه قد هارا # وقيل بل يكون بيع أصل ......... وشرطه الخيار نوع بطل # وهو نظير الشرط للإقاله ....... وقد مضى ما فيه من مقاله # وعندهم مدته القليله ....... أجوز من مدته الطويلة # لأن ضرها أقل حتما ...... وقلة الضر تراد حكما # وينبغي رسم الشروط حتى .... يبت قول الجاحدين بتا # وإن يكم قد ذهب المرسوم .... ولم يكم بينهما معلوم # فالقول في المدة قول المشتري .... إن ادعى لطولها والقصر # والقول في الأثمان قول البائع ..... كذاك قال دون ما تنازع # والتمس الوجه لما قد قالا ...... فلست أدري فيه الاعتلالا # فالقول بالوقوف ليس ينبني ..... عليه والصحة غير بين # لانما الحكم بقاء المدة ....... تمامها يحتاج للبينة # فالقول قول من يقول بالبقا ..... مع يمينه علة ما أطلقا # والقول قول المشتري في الثمن .... لأنه ms183 يكون كالمرتهن # هذا الذي أراه لا سواه ..... وما مضى لا أعرفن معناه # ويمنع البائع أن يبيعا ..... ما باع بالخيار كن سميعا # لنه إن صح عقد الأول ...... فبيعه الثاني من المبطل # وإن يك الأول موقوفا فلا ..... أقل أن يرى به معللا # فبطل البيع على القولين ..... وذاك ظاهر لذى عينين # وقيل بل بيعه الأخير ........ يكون نقض ذلك التخبير # فيثبت البيع الأخير قطعا ...... ويبطل الأول حكما شرعا # ويلزم البائع إحضار الثمن ....... وليس في إحضاره يمهلن # لأنه ببيعه قد وجدا ........ قدر الوفا فلا يمهل أبدا # وإن يكن قد باع ما قد بقيا ....... له وكان الشاري فيه رضيا # يصح والشاري يكون بدله ...... في نقضه الخيار إن تعجله # فذلك المبيع معنى لا سوى .... وهو خيار قام فيه واستوى # إذ لم يكن يبقى لذاك البائع ....... سوى الخيار دون ما تنازع PageV02P108 ~~فهو كمن باع طلاق زوجته .... ونحوه فافهم معاني حجته # والخلف في الخيار قيل يورث ..... لأنه حق له مورث # وقيل لا يورث حيث كانا ....... وصف خيار لازم الإنسانا # إن مات ذاك الشخص مات عنده ...... أوصفه تراه يبقى بعده # وحيث كان بيعه مستظهرا ..... فالقول بالتوريث صار أظهرا # والخلف هل عليه رد ما مضى ...... من غلة إن مشتر قد نقضا # فقائل بردها إذ حصلا ......... بذاك أنه أراد الغللا # وقائل ليس عليه رد ........ إذ الفتى له الأمور تبدو # وذاك ظاهر إذا ما قلنا ...... بصحة العقد عليه يبنى # والقول أنه أراد الثمره ....... نفس اتهام لم تكن معتبره # وهاهنا تمت فصول العقد ...... تلوح مثل لؤلؤ في العقد # باب البائع # وصفة البائع أن يكونا ....... حرا صحيحا لم يكن مجنونا # فالعبد لا يبيع إلا إن أذن ....... مولاه فالإذن له يسوغن # وجائز قد قيل منه نشتري ........ وإن جهلنا الإذن للمحتقر # من حطب او حشيش كانا ....... ونحوه عن باعه عيانا # لأنما العادة في جاريه ........ يبيعه العبد كذاك الجاريه # وذاك إن لم نعلمن الحجرا ........ عليه إن كانا فليس يشتري # وليس للمجنون والصبي ....... تصرف بل ذاك للولي # وهكذا السفيه والضعيف ....... بمرض وضره مخوف # وحده بعضهم إن كانا ........ إلى القيام ms184 لم يجد إمكانا # إلا إذا أسنده سواه .......... لما به من مرض يغشاه # فهاهنا يرد يعه ولا ........ يمضي عطاؤه اذا تنفلا # وهكذا القضا إذا مالا قضى .... وإن يشا الوارث ذاك نقضا # إلا إذا قضاه ما قد لزما ....... عليه دينارا قضى أو درهما # فذاك لا يرد إنما يرد ......... ما كان بالبيع شبيها إذ يحد # فلا يجوز البيع منه أبدا ........ إلا لمأكول ومشروب بدا # أو الدوا وما إليه تدعو ....... حاجته فليس فيه منع # فيثبت الإقرار والوصية ........ منه لأجل هذه القضية # لأنه أحوج ما يكون ........ لتين إن خيف به المنون # يقر بالمال لمن قد ملكه ....... ويوصي قبل أن يوافى مهلكه PageV02P109 ~~وأوجب الوصية القرآن .......... إن خفت موتا وهو البيان # وحامل أدركها المخاض ..... فحكمها كمن به أمراض # ولا يجوز عندنا الإدلال ........ على المريض ما به جدال # لأنه قد منع التصرفا ........ وذاك من فروعه قد عرفا # وان يكن أعمى فبيعه منع .... لجهله بما يبيع فاستمع # فالنقض ثابت له إن شاء ........ وبعضهم يجعله رباء # فلا يحل أبدا ولا أرى ........ ذلك إلا غلطا له سرى # فبعض من مضى يعبرنا .......... بلا يجوز بيعه افهمنا # فظن هذا البعض حين جازا ....... من الحرام إذ نفى الجوازا # وإنما الجواز في عرفهم ....... يكون كالثبات فافهم عنهم # فلا يجوز ذاك ليس يثبت ......... عليه إلا إن يشا يثبت # ولم يريدوا نفي ما يباح .......... وذاك في عرفهم اصطلاح # وباختلاف الاصطلاح تقع ........ أشياء منها منع مالا يمنع # وبيعه يثبت في طلاق .......... زوجته والماء باتفاق # وجائز أن يقضي العميان ....... درهما إن طلب الديان # ولا يجوز منهم القضاء ........ لغيرها قد ورد القضاء # لأنه كمبيعهم يحتاج ........ إلى الوكيل وهو المنهاج # فبالوكيل يثبتن الأمر ....... ويمنع النقض فلا يكر # وإن يكن قد ادعى الجهالة ........ من بعد ما مات أخو الوكاله # وحينما كان الوكيل حيا ........ فهو كمبصر يبيع شيا # وإن يكن بنفسه تولى ...... ذاك فجائز له يحلا # وإن يكن طال الزمان ومضى ....... عليه أعوام له أن ينقضا # وإن يمت فما لوارثيه ......... نقض على القول الشهير فيه # ويثبتن نكاحه طلاقه ........ أقراره إيصاؤه عتاقه # فيكتبن عليه ms185 ما أقرا ......... وما به أوصى إذا ما برا # وقيل في الإيصاء بالأصول ......... إن شاءه يحتاج للتوكيل # وإن يكاتب تثبت المكاتبه ........ لعبده من حين ما قد كاتبه # لأنها فروع العتاق والبصر...... ليس له في مثله قط أثر # ومن هناك بيعه للماء ......... مع الطلاق صح في الإفتاء # لانما الطلاق معنى يفهم ........ والماء بالعيون لا يقوم PageV02P110 ~~وحاكم يبيع مال من هلك ......... لدينه يشارون من ترك # إن رغبوا فيه فهم أحق .......... وليس للغريم إلا الحق # وإن يبع ولم يشاورنا ......... فالخلف في الثبوت ينقلنا # والأصل لا يرى سوى البطلان ....... فالبيع غير ثابت الأركان # إذ فيه للوراث حق لازم ......... لا يمنعن حقهم ذا الحاكم # ومن يبع مال امرىء قد حضرا ..... ولم يكن مالكه قد أنكرا # قفيل فيه ثابت والثمن ........ لربه كمثل ما قد عينوا # وقيل لا يثبت ذاك قطعا ........ لأنه من الفضول يدعى # وبائع من رجل جرابا.......... والمشترى أكله وطابا # قال له بعتك مال غيري ........ ولم أكن أملكه من خيري # ليس عليه عندنا أن يقبلا ......... حتى يصح عندهم ما نقلا # وقيل من في يده أموال ....... فيها حرام وبها حلال # قد قال بعض حكم ما في يده .... ملك له ويشتري من عنده # وقال بعض أنه لا يشتري ........ منه لأجل خلط ما قد حجرا # وقال بعض حكمه للاغلب ....... من الحرام والحلال الطيب # وبع على مسترسل عند الشرى ...... كمثل من ماكس حين ما اشترى # ولا يجوز *** من يسترسل ....... بل بعه بالحال الذي يؤصل # وجائز تساهلن بعضا ....... عن بيعك المعروف حين أفضى # ولا يجوز أن تزيد عنه ........ من لم يماكس فيه فافهمنه # والإثم ما في الصدر منه حرج ..... دع عنك ما يريب أو يحرج # من باع شيئا أو له قد وهبا ....... وكان عنه علمه قد ذهبا # إن له الرجعة في الجميع ........ في قول كل عالم مطيع # وان يكن يعرفه بالوصف ...... ففي رجوعه مقام الخلف # وان يكن به أقر المشتري ..... لغيره لخوف نقض يعتري # فليس للبائع من يمين ......... عليه لو كان من الضنين # لأنه أقر اذ أقرا ......... بملكه لو كان منه ms186 فرا # باب المشتري # والمشتري من يأخذ المبيعا ...... ويدفعن الثمن المدفوعا # ووصفه كوصف من يبيع ....... حر صحيح بالغ سميع # فما اشترى الأعجم أو ما باعا .... أو كان أعطى فاسد إجماعا # وان يكن أعطى شيئا جازا ..... ولم يكن يلزمه إحرازا PageV02P111 ولا تبع ~~على صبى غير إن ....... كان أبوه حاضرا وقد أذن # كذلك العبد بإذن السيد ...... فافهم معانى أصله وقيد # وبعضهم رخص في الأسواق ...... من ذا الصبا لكن بلا اتفاق # وقيل لا بأس من الصبيان ....... أو العبيد البيع بالأثمان # إن كان قد باعوا حشيشا أو حطب .... بعدل سعره فبيعهم وجب # وإن يكن قد سعر السلطان ....... وجبر التجار حيث كانوا # فلا يجوز منهم الشراء ......... لأنه غصب ولا مراء # وإن يكن لم يجبرنهم فلا ..... بأس إذا لم يحذروا التنكيلا # لأنه مثل المشير لهم ......... والترك للتسعير حتما أسلم # فقد غلا السعر زمان المصطفى ..... وطلبوا التسعير منه فنتفى # أحب أن يلقى إلهه ولا ........ مظلمة عليه حين انتقلا # والبيع قد قيل على من يظلم ...... شريكه فإنه محرم # وقيل إن لم يك ذا تغلب ......... عليه فالجواز أصل المذهب # ظلنه بنفسه قد اشركه ....... ولو يشا الترك له لتركه # والبيع للمغصوب يبطلنا ....... والمشتري من باع يطلبنا # يطلبه بما إليه دفعا ........ والغصب للمالك حتما رجعا # وشركة الكافر في التجاره ........ مكروهة تورده الخساره # وقال بعض لا تجوز أبدا ......... والقول بالجواز قول أيدا # وهكذا شركة ذى النفاق ......... مكروهة وشركة الفساق # كيلا يجروا في الشرا والبيع ..... ما كان مكروها من الصنيع # وبائع لرجل أعنابا ....... قد اشتراها منه أو أرطابا # فقال أخرجها لأشتريها ....... أخرجها فقال لا أبغيها # فإنه يلزمه أن يغرما ............ نقصانها وذاك أمر لزما # وقائل لتاجر ناولني ...... لذلك التمر كذا من من # أو أعطني أو لافنى يلزمه ...... لأنه ببيعه يعلمه # وإن يقل تصدقن عليا ....... أو قال هب لي منك هذا الشيا # يسقط عنه الثمن المعلوم ..... لانما مراده مفهوم # والقلع للصرمه قيل يلزم ....... من اشتراها وبذاك يحكم # وقيل بل يلزم من قد باعا ........ وإن يكن شرط فلا نزاعا # ومشتر بيتا عليه شجر ........أو نخلة مائلة وتنظر ms187 PageV02P112 ولا يصرفن ~~عنه سوى ما زادا ... بعد الشرا إن كان قد أرادا # ومور الأرز إذا لم يبصر ... ... ما كان في داخلها من يشرى # فالبيع في ذلكم معلول ....... لأنه في وصفه مجهول # وكل مشتر لما لم يعلم ...... له الخيار إن رآه فاعلم # باب المبيع # وذاك مملوك به التصرف ......... يباح والحلال فيه يعرف # فلا يجوز بيع ما قد حرما ....... كالخمر والخنزير بل وكالدما # ومثله محرم بطار ......... كنجس طرا وكالإضرار # وقيل سم الفأر كالكلاب ......... لقنص ما فيه من عتاب # والمشركون لا يعاملونا ........ في نجس له يباشرونا # وكان في السابق أن الجبنا ....... من فارس الكفار يجلبنا # قالوا إلى الضامن يحتاج فلا ..... يشرى بغير ضامن تكفلا # يضمن أنه من الحلال ........ أو من طعام المسلمين الخالى # والسمن حيث كان من أعمالنا ....... يشرى بغير ضامن لمالنا # وذاك هو الفرق بين الجبن ....... يشرى وبين مشتر للسمن # وأغلب الحالين هو المعتبر ...... فاحمل على الأغلب ما كان نذر # والحيوان لا يباع غائبا ........ والعبد أيضا لا يباع هاربا # فإن تبايعا فثم يدخل ....... للكل نقض وهو المعلل # لو قال قد رضيت واشتريت ...... فالنقض لازم ولا ينبت # وذاك أن الحيوان أقرب ...... ذهابه فربما قد يذهب # وهو خلاف الأرض والأشجار .... والماء بل وسائر العقار # ومشتر سمنا به قد وجدا ...... ربا ببطن الجر منه قد بدا # قيل على بائعه يعطيه ........ عنه وقيل خيرنه فيه # ومشتر سمكة فظهرا ......... في بطنها حرف فيعطى الفقرا # وقيل إنه لمشتريها ......... وقيل للبائع لا يدريها # ولو درى ما باعها بالبخس ..... والحرف غير لحمها في الجنس # ولا يحل الخدع في الأموال ..... ومثله الجوهر واللئالي # ولا كذاك معدن قد ظهرا ....... في الأرض بل هذا لمن قد اشترى # فالبيع شامل له إذ يدخل ........ في إسمها وهي له تشتمل # وأمة بيعت فما عليها ......... من الكسا قيل لمشتريها PageV02P113 وقيل ~~بل له كساء المثل ........ فإن يزد فهو لرب الأصل # وبائع شاة بها حبال .......... له حبالها كذاك قالوا # إن لم يكن شرط هناك وقعا ....... ببيعها مع الحبال أجمعا # وبائع دارا بها أقفال ......... مقفولة فهي له يقال # وهكذا إن ms188 لم تكن مقفوله ........ مسئلة وجدتها منقوله # وإن تكن قد شرطت عند الشرا ..... يأخذها الشاري بشرط قد جرى # والبيت إن بيع له الطريق ........ تثبت والشاري بها حقيق # إن شرطت في البيع أو لم تشترط ...... لأنها من لازم البيع تخط # وبائع دارا بها أخشاب ........ ما صح فيها منهما خطاب # فما بنى عليه يدخلنا .......... في بيع دون خشب لم يبنى # والمال إن بيع وفيه بئر ........ فهي لمن قد باعه تصير # إلا إذا ما شرطوا دخوله ........ ومثله البيت فعى أصوله # ونخلة بيعت فتأخذنا ......... قياسها من أرضها اعلمنا # تعطى حريمها وان منها دنا ..... نخل فقسم الأرض قد تعينا # والصرم إن أدرك مثل النخل ....... فيأخذ الحريم عند الفسل # وشجر للنخل لا يقايس ........ وقال قوم إنه يقايس # والتين والليمون والأترنج ...... مثل النخيل قيل والنازنج # وقورة الصرم من التراب ..... يرد مثلها إلى الأرباب # لانما الصرمة وحدها له ........ إن اشترى والترب يعطي أهله # وذاك في مواضع الجبال ..... لأنما التراب فيها غالي # وحيثما كان التراب جما ......... يأخذه إن شاءه والصرما # وبيعك الزرع لغير القطع ...... فبل الدراك حكمه في المنع # وبعضهم رخص فيه وأبى ....... بعض وقال إنه من الربا # وذلك الترخيص ممن رخصا ...... إن كان للشريك بيعا خصصا # والقطن قيل إنه من الشجر ........ وقيل زرع وهو قول قد شهر # دراكه يكون بالقشاش .......... وهو انفتاح الكم بانتفاش # فمشتر الأرض بها القطن فما ...... لم يدركن يتبعها لتعلما # ودرك الليمون ماء جمعا ....... وقيل بالشخاخ أن ينتزعا # ودرك الموز بأن يندفنا ....... ما بين حديه امتلاء بينا PageV02P114 ~~والقت أن يصح للجزاز ......... فبيعه يصلح للجزاز # ودرك الأعناب أن تسودا ..... ودرك الحبوب أن تشتدا # وأبيض الأعناب دركه إذا ..... حلا وكان ماؤه قد أخذا # وقد مضى وصف دراك النخيل .... وأنه بازهو عند الكل # وذاك أن تحمر أو تصفرا ....... وفيه تفصيل ولكن مرا # ومطنى النخل إذا ما كسرا .... لخوصها يضمنه إذا طرا # لأن ذاك خطأ في المال ....... يلزم مثل خطأ في الحال # والإثم لا غير هو المرفوع ....... عن مخطىء وذلك المشروع # وقيل ما زاد من الثمار ......... بعد طنا النخيل والأشجار ms189 # يفسد ذلك الطنا إن لم يكن ....... عند الطنا شرط بأن يقطعن # وذاك إن كان الطنا من قبل ..... دراك أشجار له ونخل # وإن يكن بعد الدراك قد طنا ...... فما به من حرج إن حسنا # فالبسر لا شك يصير رطبا ....... وهكذا في عنب تزببا # وأنت تدري أن بيع الثمر ....... جوز للتمتع المشتهر # يؤكل منها وهي في الأمات ...... وقطعها يقطع للذات # بيع المشاع والذي لا يوصف ....... بحده فالنقض فيه يعرف # لأنه في حكمنا مجهول ......... كذاك جل العلما يقولوا # وقيل في المشاع لا يباع ......... إلا على من عمه المشاع # وهو الشريك فيه فافهمنا ........... وأنه للغير يبطلنا # لأنه يحتاج للقبض ولا ........ يمكنه فمن هناك بطلا # واجب تسمية المبيع ......... بسدس أو ربع ربيع # والمال إن بيع بما استحقا ........ عم سواقيه وعم الطرقا # ولا يعم شربه للماء ......... إلا إذا أدخل في الشراء # لأنما المال يكون مفردا ....... والطرق والسواقي لن تفردا # فمن هناك الطرق والسواقي ........ يعمهن معنى الإستحقاق # باب عيب المبيع # والعيب شيء ينقصن الثمنا ........ فيلزم البائع أن يبينا # إن لم يبينه يكون غشا ........ وهو يمش البركات مشا # والنقض للشاري إذا رآه ....... يثبت بالعيب الذي أخفاه # ولو تبرى من جميع العيب ...... فالنقض ثابت بدون ريب # حتى يريه ذاك عيبا عيبا ....... ويرضى شاربه وينفى الريبا PageV02P115 ~~وبعض أصحاب العراق قالا ...... يثبت حتى أظهر الجدالا # يقول قد رضاه ذاك المشتري .... مع عيبه الذي به لم يخبر # لأن من باع يبيعه على ....... حال يكون العيب فيه دخلا # يقول كل العيب فيه مجتمع ..... والمشتري يقبله ويستمع # ونحن لا نثبته بما به ....... من حيلة على خداع صحبه # لو انه بين ذاك العيبا ........ لما اشتراه وأزال الريبا # فبخفائه علمنا أنه ...... أراد غشه بما أكنه # فالشيب عيب في العبيد والرمد .... إن كان قد يعتاده بلا أمد # وصلع مع الجنون والعشا ....... كذلك التفليج عيب قد فشا # وبرص وشامه اللسان ........ وهكذا زيادة الأسنان # وأعسر يعالجن بالعسرى ........ وكل ما عد الأنام ضرا # ولحية العبد إذا لم تنبت ........ ليس بعيب عندهم مثبت # لأن ذاك من كمال هيئته .... خلاف حال الحر ms190 عند رؤيته # والأصل قد جاء هنا بمسئله ...... وجعلها في ذا المقام مشكلة # فإنه قيد نفس الغير ........ بالبرص دون سبب له بدا # وليس فيما ألدته عله ......... من غير فافهم معانى العله # مثل الذي أوله من نار ....... وهو بياض لاح في الأبشار # وأنت تدري أن هذا الوصفا ...... في غير التزويج حكما عرفا # أما العبيد فبدون ما ذكر .......... يرد بيعهم ويثبت الغير # فالوسم بالنار إذا لم يكن ...... علامة عيب بهم فلتفطن # والأصل قد بين هذا أيضا ...... ألا نعيب برصا مبيضا # كذلك التأنيث والبول على ..... فراشه فلتفهمن العللا # والأكل للطين وشرب الخمر....... وفعله الزناء أيضا فادر # وولد الزناء قيل عيب .......... وقال قوم ليس فيه عيب # وإن يكن تعود الإباقا .......... عيب كذاك إن يكن سرقا # وذاك إن كان لغير مال ....... سيده يسرق في أحوال # والثقب للبيت وكسر القفل ........ عيب وفك الحلي من ذا الطفل # لو كان مع أربابهم قد فعلوا ..... ذلك فالبيع به معلل # وإن تكن للعبد زوجة فلا ....... عيب وقيل العيب فيه دخلا # وشامة اللسان قد تقدما ....... بأنها العيب وبعض ألزما PageV02P116 ~~والحمل في الإماء عيب وكذا ....... معدومة الدر لإبنها غذا # فالحمل يمنعن وطيها إلى ....... أن تضعن فافهمن العللا # والدر لا يستغني عنه الولد ......... فعدم الدر عيوب ترد # وإن تكن جارية أتاها ......... ثم رأى العيب وما رضاها # فقيل أرش العيب عنه قد يحط ....... وذلك اللازم عندهم فقط # وقيل بل له بذاك الغير ........ وأول القولين هو الأكثر # وإن يكن زوجها للغير ....... فالخلف أيضا جاء في التغيير # فقيل أرش العيب يعطي ويرى .... بعضهم أن يعطى فيها غيرا # ويثبت التزويج والمهر إلى ...... بائعها يدفع حين بطلا # والحيوان إن بها زوال .......... فذاك عيب ثابت يقال # والذعر والنفار والرباض ....... والعض والخراط والركاض # والمص للأير إذا ما بالا ...... من كل فحل فهو عيب آلا # والوسم في الجميع عيب غير إن .... كان علامة لأجل يعرفن # وإن يكن بعض طعام البلد ...... لا يأكلن كعبس وقرفد # وكالحشيش أو كمثل القت ....... فالعيب في الجميع طرا يأتي # وشربها لدرها تعاب ......... به وما في ذلك ارتياب # وذابح ms191 شاة فبانت عميا ......... فلا يرد لحمها المهيا # لأنه أراد منها اللحما ........ ولا يضره العمى المعمى # وإن يكن بها سواه فله ....... إرش لنقصه الذي كمله # وينبغي أن يجعل العماء ...... كغيره بنقصه يجاء # لأنه ولو درى لما اشترى ....... إلا بطرح ماله قد قدرا # والحيوان بعدما يستعمل ...... يرد بالعيب فذاك يقبل # وما عليه أجره استعماله ....... لأنه الضامن في أحواله # وإنما الخراج بالضمان ....... والبيع كان ثابت الأركان # وفيه قول غير هذا مرا .... في النقض لكن ماله أقرا # ومشتر سيفا فبان نرما ........ فذاك عيب فيه حيث غما # لأنه من عادة السيوف ...... فورى وهذا لي بالمعروف # ومشتر أرضا فبان الماء ...... مرا فلا ينتقض الشراء # ومتق البلاد عيب إن يكن ...... يعتادها والمشتري لم يعلمن # وشجر قد اشترى النجار ........ يعاب إن بان به أغوار PageV02P117 وقرفد ~~النخيل والغلوج ........ عيب وما عن نقضه ولوج # ومشتر تمرا فبان حشف ....... في جوفه يزيد عما يعرف # فذاك عيب وإذا لم يزد ........ حشفه عن عرف ذاك البلد # فليس عيبا وإذا ما قد شرى ..... تمرا وصار فيه يبذل الكرا # ونقض الشرا بعيب بانا ........ فلا تلزم بائعا ضمانا # إلا إذا ما قال ليس فيه ........ عيب فنقله وخسر فيه # فها هنا يلزمه الضمان ...... إذ غره بقوله الخسران # والخبز إن بات مع الخباز ........ فذاك عيب جاء في الإيجاز # وإن يبن في الثوب ما يمنع من .... لباسه فذاك عيب مستكن # إبريسم يرى بثوب الرجل ........ محرم فهو من المعلل # وأبيض الثياب فيه الزوك ....... عيب ولو بالطهر يوما يزكو # وإن شرى المأمور ثوبا ما درى .... بعيبه لا يلزمن من أمرا # وهكذا إذا درى المأمور ....... بعيبه أو أنه مشهور # لا يلزم الآمر لكن يلزم ..... من اشتراه إذ به يعلم # وان رأى مرتهن في الرهن .... عيبا يرده لذاك الوهن # ويعطه رهنا خلا من عيب ...... لكي يكون حافظا للغيب # وكل مالا تسمح القلوب ..... بأخذه فذلك المعيوب # وكل ما الناس به تسامحوا ...... فليس عيبا اذ به التسامح # والحكم يجرى فيه مجرى الأغلب ..... من عادة الناس لدى التغلب # باب الغش في المبيع # والغش أن يستر ما ms192 قد قبحا ....... من المبيع في الشرا ليربحا # وهو حرام لنصوص وردت ...... ومن يغش مسلما قد هددت # من غشنا فليس منا يحسب ...... وذاك عن طريقنا منكب # أضله الشيطان حين زينا ....... له وفعله القبيح حسنا # يظن أنه ينال ربحا ........ وهو على الخسران معنى أضحى # فالغش للخيرات يمحقنا ....... وأنه للنار يعقبنا # ينهى فإن لم ينتهي يؤدب ....... بما يرى في حقه المحتسب # واختلفوا في الغش للخراج ...... يحمل للجائز بالإزعاج # قيل يجوز غشه لأنما ....... بأخذه الظلم على من ظلما # وقيل لا لأنه ينتقل ...... فغشه لغيره قد يصل # و لا يجوز الخلط للردي ....... بجيد من جنسه على PageV02P118 ورخصوا ~~لتاجر لم يقصدا ........ غشا ولكن للوعاء فقدا # وقد أجازوا بيع ما قد خلطا ....... للأكل لو بائعه ما شرطا # ولم يكن غشا نفسه قصد ........ من جعل الغير كنفسه اقتصد # والناس يخلطونه للأكل ....... تفكها تلذذا بالدقل # وخلطه للبيع غش حرما ......... لأنه لم يقصد التنعما # وإنما أراد أن يجلزا ...... رديه فمن هنا ماجوزا # وحائل التمر عليه يخبرا .......... بوصفه ذاك الذي له اشترى # وقيل لا يلزمه إن كانا ....... ينظره حال الشرا عيانا # وإن يكن من حائل وغيره ....... يخبره ليخلصن من ضيره # وخلط لحم الشاء بالكبشان ....... غش لأن ذلكم جنسان # وسمك يبله ليثقلا ......... ويحسنن فهو غش إن يكن لم يخبرا # وقصره بغير سوج لا نرى ..... بأسا به لو لم يكن قد أخبرا # لأنما السوج يغلظنا ......... وغسله لذاك يذهبنا # فيحسب الناظر قبل الغسل ....... بأن ذاك حاله في الأصل # ومن له جارية أرادا ......... يبيعها وحاذر الكسادا # فجائز يلبسها ثيابا ........ غالية وصيغة عجابا # ليرغب الشاري إذا رآها ..... لأنه بعينه يراها # ويعلمن أن الحلي والحلل ....... يزين النساء في رؤيا المقل # كذاك أيضا من يزين الفرس ..... ... بسرجها فليس غشا وليقس # كتاب الشفعة # والأصل قد أخره ولا أرى ....... تأخيره من الصواب فانظرا # وإنما قدمته لمعنى ........ إذ فيه نقل البيع فافهمنا # لأنه استحقاق مال بيعا ...... للغير حتى يمنح الشفيعا # يأخذه بسبب يوجبه ......... ينزعه من حين ما يطلبه # أسبابه تحضر في اشتراك .... فللشريك شفعة الإدراك # وتظهر الشركة في أنواع ........ أعظمها الشركة ms193 في المشاع # وشركة الطريق والسواقي ....... والماء في البئر لذاك الساقي # وشركة الميزاب والجدار ......... والسيل إن جاء من الأمطار # وشركة القياس للنخيل .......... فهذه الشركات بالتفصيل # جميعها يوجب للشفيع ......... لكنها تبطل بالتضييع # لأنها كالحل للعقال ...... تبطل إن لم تبطلن في الحال PageV02P119 وليس ~~للأعجم واليتيم ....... من شفعة قد قيل في المقسوم # بل المشاع يشفعان فيه ........ وذلك التخصيص لا أدريه # يأخذها الوكيل والولي ....... له كذا يأخذها الوصي # ونخلة وقيعة في مال ........ ليس لها من شفعة بحال # لأن حقه بذاك الجذع ......... بقلعه يزول أو بالقطع # لكنها تشفع كل المال ........ إن ثبتت أصلا بلا جدال # والمال مهما بيع بالخيار ..... وكان فيه شفعة لجار # فيه أختلاف قال بعض يطلب ...... من حينه إن كان فيها يرغب # وقال بعض ما عليه طلب ........ ولا يرى الشفعة فيه تجب # وقيل إن كان لذى الشراء ........ خياره يشفع بلا امتراء # وإن يكن لبائع أو لهما ........ فما له من مطلب قد لزما # وإن نقل بصحة الخيار ........ تتبعه الشفعة باضطرار # لأنه بيع صحيح يجب ......... أن يعطي حكم البيع حين يجب # وإن نقل بأنه موقوف ........ جرى على أحكامه التوقيف # وقد مضى التحقيق في الخيار ...... مع بيان وجهه المختار # ومشتر ثلاثة الأموال .......... بصفقة من أحد الرجال # وواحد يشفعه إنسان ............ فهو على شفعته يعان # يأخذها بقيمة العدول ....... يوزعون ثمن النخيل # وما عليه أخذ باقي القطع ......... لو قيل خذ جميعها أو فدع # أما القياض قيل ليس يشفع ........ وقيل بيع وعليه يشفع # كذلك الإقرار أيضا عن عوض ..... كذلك الإيصاء عن حق عرض # كذلك القضاء فالجميع .......... يدرك فيه الشفعة الشفيع # وليس للشفيع من رجاء ......... في صاحب الإعطاء والإيصاء # إن كان عن تبرع قد كانا ......... ذلك والحق لديه بانا # والخلف فيما بيع بالنداء ....... يشفع أو لا جاء في الإفتاء # وقيل لا شفعة فيما باعا ......... على أبيه وحكى إجماعا # وأوجبوا شفعة ما باع الأب ....... على ابنه وهي عندي تجب # والفرق ما بينهما قد بانا ........ لأنه لم ينتقل مكانا # للأب مال ابنه حلال ....... ولا كذاك العكس إذ ينال # والابن إن باع له أبوه ...... بيعا ms194 رخيصا فليقوموه PageV02P120 ويأخذ ~~الشفيع ذاك المالا ......... بقيمة العدول لا محالا # والفضل قيل أنه للوالد ......... وقيل بل لابنه المساعد # لأنه قد جعل المال له .......... وأخذ الشفيع منه ماله # وما اشتراه الزوج من زوجته ..... يئيس الشفيع من شفعته # كذاك أيضا ما اشترته منه ...... كأنه لم ينقلن عنه # بينهما عظيم الاتحاد ......... ما مثله يوجد في العباد # من هاهنا لا يشترط الاحراز ........ بل العطا بينهما يجاز # وهكذا في الجرح لاقصاص ........ بينهما بل يجب الخلاص # ومن له الشفعة فيما باعا ........ بنفسه شفعته أضاعا # كرجل يبيع مال ولده ....... فهو الذي أخرج ذاك من يده # فكيف يدركنه بالشفعة ....... كذا وصى باع للوصية # كذا وكيل باع مالا يشفعه ....... وقيل بل يشفعه وينفعه # بعد ثبوت البيع يدركنا ........ جميعهم ذاك ويشفعنا # لانما الشفعة فيه تجب ....... يعد ثبوت البيع وهو أقرب # إذ لم يكن يمكنه ابتداء ...... أن يجعلن لنفسه الشراء # وكونه واسطة لا يسقط ....... حقا له في أخذه ينبسط # والمشتري إن نقض المبيعا ........ قبل تشفع فلا شفيعا # وذاك إن يرد بعلة ......... أو أنه يقبله ذو الصفقة # وهكذا إن قطع الأسبابا ........ وصرف الدروب والأبوابا # أو صرف المسقى وما يشترك ...... فيه فما الشفعة فيه تدرك # وذاك كله إذا ما كانا ....... من قبل أخذها فعى البيانا # ومشتر أرضا بناها مسجدا ...... فليس فيها شفعة لمن بدا # لأنها لله صارت ويرى ........ بعضهم ثبوتها معتبرا # وربنا الغنى والعبد إلى ....... ذلك محتاج فلا يعطلا # وإن يكن لنخلة قد قطعا ........ فللشفيع بعدها أن يشفعا # ويأخذن الجذع ثم الموضعا ..... وقيمة النقصان حين شفعا # والبيع مهما كان فاسدا فلا ....... يوجب شفعة لمن تعجلا # لأنها فرع على صحته ....... فيفسد المبيع مع شفعته # لا تورث الشفعة ممن ماتا ....... إلا إذا طالب ثم فاتا # فإنه بنفس ذاك الطلب ....... قد استحقه فلا تستعجب PageV02P121 فذلك ~~الموروث مالا لا سوى ....... فلم يك الوارث شفعة حوى # وفي شفيع خلف بحر غابا ....... لا يدرك الشفعة مهما آبا # قد قيل في المقسوم بالإجماع ....... لكنه يدرك في المشاع # وإن يكن يوما لغزو قد خرج .... أدركها طرا كذاك عن لحج # وذلك التخصيص ms195 لا أراه ........ إلا إياله لمن رآه # لأنما المطيع في الأموال ........ والعاصي سيان بكل حال # فلا المطيع يعطى فوق حقه ....... و لا سواه دةن مستحقه # فلست أدري الوجه فيما ذكرا .... إلا إياله لمن قد نظرا # وليس فيما باعه الحكام ........ لدين ميت شفعة تقام # وهكذا بيع الوصي أيضا ....... ليس به من شفعة فتمضى # لأنهم يبالغون يوما ........ في بيعه نداءه والسوما # في طلب المزيد فالقائل لم ..... أعلم بهذا البيع يدخل التهم # ولا أرى القول بأن يشفعا ....... مستبعدا لمن داره ووعى # فهو كمثل ما يباع بالندا ........ والخلف فيه قد مضى مقيدا # والخلف في العروض هل يستشفع ...... والحيوان قيل ليس يشفع # وقيل بل يشفع إلا الدرهما ..... ونحوه والمضروب طرا فاعلما # والشفعاء أيهم قد سبقا ......... لأخذها فاز بها وانطلقا # وما عليه أن يقاسمنا ......... سواه ممن كان يشفعنا # وإن يكن لغيره قد طلبا ....... شفعته فللهلاك ارتكبا # لأن ذاك الغير ليس يستحق .... لنزعها من مشتريها فيحق # فأخذها بذا الطريق غصب ..... وذاك أمر يعلمنه الرب # فليس تخفى عنه قط خافيه ..... فراقب الباطن كالعلانيه # وليس للمريض يطلبنا ....... شفعته حتى يعافينا # لانها مثل الشراء حتما ..... وهو من المريض لم يتما # وعند الاختيار لا يمهل ...... فإن توانى باختيار تبطل # لأنه درى بها وتركا ........ ولو يشا شفعته لأدركا # وأنه يفضى إلى الإضرار ..... والضر للمبتاع وهو الشارى # وطالب الشفعة مهما لقيا ....... من كان بالبيع لها مشتريا # أنكره البيع ولم يقرا ........ وأنه عن أخذها قد فرا # فإنه يدركها متى علم ........ بذلك البيع الذي عنه كتم PageV02P122 وإن ~~يكن عارضه النسيان ..... عن أخذها واثبه البطلان # وللشفيع جائز أن يسألا ....... عن مشترى شفعته قال الأولى # وهكذا في بيته يستأذن ...... وهو من البطلان فيها يأمن # وهكذا جاء عن الربيع ....... تعلم الألفاظ للشفيع # كيف يقول إن أراد النزعا ...... والوقوف للتعليم ليس منعا # وما عدا هذا من الكلام ....... يبطلها قد قيل كالسلام # والرد للسلام ليس يبطل ....... لفرضه والابتدا منتفل # ولا أقول قط يبطلنها ........ فسلمن إن شئت واطلبنها # قول الشفيع أنه قد طلبا ....... شفعته يقبل شار أبى # لكن عليه تلزم اليمين ........ إن ms196 شاءها وأنه أمين # يأخذ الشفيع كل الثمره ...... ويدفعن للشاري ما قد خسره # وقيل ما خسره وما أخذ .... فلا له ولا عليه ونفذ # لأنه قد كان ماله وما ....... أغله له وما قد غرما # وكونه للثانى قد تنقلا ........ لا يمنعن عليه ما قد حللا # إذا كان قبل الانتقال حلا ....... كذاك لو لم يطلبنه أصلا # كيف يحرمن عليه الطلب ...... ما قد مضى وهو حلال طيب # والأولون نظروا للأصل ....... لأن ذاك البيع أصل النقل # ما ناله الشفيع إلا بعدما ......... بيع فذاك البيع أصل علما # به يصير المال للشفيع ......... من بعد ما كان أخا تشفيع # كأنما الشاري شرى لنفسه ....... أو للشفيع إن أتى بفلسه # فإن أتى الشفيع يوما أخذا ...... ما قد شرى وما عليه استحوذا # وإن أبى أو أبطل التشفيعا ...... فالمشتري يحوزه جميعا # لكن أرى الشفعة شيئا غيرما ........ كان من البيع له تقدما # فالمشتري يأخذه بالعقد ....... وللشفيع نزعه من بعد # فالعقد غير النزع فاعلمنا ....... من هاهنا قمت أفرقنا # كتاب المضاربة # وهي أن يستسلم المضارب .... مالا به لغيره يضارب # بجزء من ربحه يعين .......... كربع أو خمس يبين # جوازها يكون بالنقود .......... وغيرها من جملة المردود # وفي العروض لا تجوز حتما ...... إلا مقالا شذ إذ تسمى # يسمين دافعها للثمن .......... والربح فيما زاد بعد فافطن PageV02P123 ~~لأن من يمنعها للجهل ......... بقدر المأخوذ عند الفعل # وذلك التبيين ينفينا ..... وقيمة السلعة يظهرنا # لو كان دفعها من الربا لما ....... جوزه بذاك بعض العلما # وحيث كان المنع للجهالة ...... جوزه بعض بهذي الحاله # وربح جزء منه مهما سمى ........ فإنه منتقض في الحكم # لأن ذاك الجزء وهو الباقي ....... يكون كالقرض على الأعناق # فكان قرضا جر نفعا فمنع ......... وهو خلاف حكمه الذي شرع # ومن طريق آخر تقسما ........ بين أمانه وما قد غرما # وأجمعوا أن ليس من الخسران ......... عليه قد قيل بلا نكران # ولا ضمان وإن يكن قد سلما ....... من التعدي قاله من علما # وإن يكن يوما به تعدى .......... ففي الضمان عندنا تردى # ولا له ربح مع الضياع ........ حتى يتم المال باجتماع # والربح من بعد تمام المال ...... بينهما ms197 يقسم بالكمال # والأجر للمال يقال والكرا ...... منه كذاك كل ما قد خسرا # إلا الذي يعلمه المضارب ....... فلا له أجر به يطالب # إذ أجره الربح الذي قد حصله ..... منه وإن لم يحصلن فليس له # وجائز يشرط رب المال ......... على الذي ضارب بالأموال # يتجر في نوع له قد عينه ........ أو بلد معروفة قد بينه # ولا يجوز عندنا الخلاف ......... لشرطه وما به اختلاف # وأنه يضم إن تعدى ........ أمر الذي لما له قد عدا # ولم يجز أن يشتري المضارب ..... مما به في يده يضارب # وهكذا قد قيل رب المال ........ لا يشتري منه بلا جدال # لأنما الأول فيه عامل ........... والثاني أخذ ماله يحاول # فيبل القراض فيما أخذا ........ لو كان للقيمة يوما أنفذا # وقيل في الوجهين باختلاف ........ وذاك في الآثار غير خاف # مضارب بماله قد خلطا ......... ضمنه بعض وبعض أسقطا # وهكذا إن ركب البحر به ...... مضاربا بغير أمر ربه # فإنه يضمن عند بعض ......... والبعض بالنجاة فيه يقضى # وقال قوم تنظر الأحوال ........ ويجرى فيما يقتضيه الحال # وذاك إن لم يجر فيه شرط ......... فالشرط لا يلغى إذا يخط PageV02P124 ~~وجائز يقيل من يبايع ......... وحط شيء عنه أيضا واسع # لأنه ينظر منه الأوفرا ........ لربه ونفسه فيما طرا # وإن يكن قد تجر المضارب ....... من بعد موت من له يضارب # ضمان ما ضاع عليه لزما ....... لو لم يكن بموته قد علما # لأنه بموته قد انفسخ ......... فلا تعجب هاهنا لمن رسخ # فهو يكون مخطئا في المال .... والجهل من جملة هذا الحال # وهكذا في الشركاء يجري ..... إن مات والشريك لما يدري # كذلك الوكيل إذ جميع ما ........ ذكرته بالموت قد تهدما # ومشتر شيئا بغير نقد ....... نسيئة من أمة أو عبد # فلا يجوز بيعه مرابحه ......... حتى يقول للذي قد رابحه # بأنه أخذه بالناسى ......... وبعد هذا القول ما من باس # ولا يبيع الثوب بعد اللبس ....... حتى يزيل ما به من لبس # وذاك أن يخبر من يبيع ....... له كذا قال به الربيع # كذلك الخادم بعد العمل ......... ونحوه من ناقة وجمل # والعمل القليل لا يعيب ......... وهو الذي القلب به ms198 يطيب # وإن يكن أخرج منه شعرا ..... فليخبر الشارى به ليشعرا # وكل ما أنفقه من الكرا ........ وغيره يحسبه فيما اشترى # يقول قد قام على بكذا ........ وإن يكن عراه من بعد أذى # كعور وعرج ومرض ........ فيخبر الشاري إذا به رضي # يقول قد أخذته صحيحا ........ فإن رضي به فقد أبيحا # وهذه الأمور في المرابحه ..... وغيرها يجري على المصالحه # وهي التراضي بين البيعين ...... في زينه إن كان أو في الشين # أما المرابحات أن يتفقا ....... على زيادة على ما أنفقا # يخبره بما عليه قاما ........ ويأخذ الزائد ربحا راما # فيحرم الكتمان حين كانا ....... خيانة إلا إذا أبانا # كتاب السلف # والسلف المعروف يوما بالسلم ........ دفع دراهم لمن قد استلم # يأخذها ليدفع العروضا .......... لأجل صيره مفروضا # أقله ثلاثة الأيام ......... مع لياليها على التمام # وليس للبعيد منه حد ....... مادام يحصى حينما يعد # وقبل أن يتم ذاك الأجل ....... فقبضه الباطل لا يحلل PageV02P125 وإن ~~تراضيا فلا يصح ......... ذاك ولا يصح فيه الصلح # إلا إذا أجزاه ما قد دفعا .......... فإنه يجوز أن لا يمنعا # وهي الدراهم التي قد سلما ........ فدفعها له يجوز فاعلما # وهل له بأن يوليه فتى ........ من قبله فالخلف فيه قد أتى # وهكذا الخلاف في التولية ....... من قبل قبضه وبعد المدة # ولا يجوز فيه غير الصرف ........ فسلف العروض ليس يكفى # والأصل عن أبي الحواري قد ذكر ... في سلف الصوف بحب الشعر # وهو من العروض لا محاله ....... أجازه الشيخ بهذي الحاله # وبعضهم يشترطن الوزنا ......... في النقد إن أسلفته افهمنا # وبعضهم يرخصن فيه ......... وعدها عندهم يكفيه # والخلف في غير القروش عانى ....... لأنها مضبوطة الوزان # وذاك في الدراهم المعدوده ........ إذ لم تكن عندهم محدوده # تزيد مرة وتنقصنا ......... من هاهنا قد قيل توزننا # والرهن فيه يبطلنه فلا ....... تسترهن وإن تشا فاستكفلا # فليس بالكفيل فيه باس ........ قيل وقد أجمع فيه الناس # وإن يكن قد شرط الكراء ...... لبلد صيره هباء # وهكذا إن شرطوا قبض السلف ........ من موضع ففي الفساد يختلف # والصائغي ينقضه يقول ......... لأنه شرط به معلول # وقبضة من حيث ما قد عقدا ...... أعجبه فيما يرى ms199 إن بعدا # لكنني يعجبني الإرسال ......... يقبضه من حيث ما ينال # والضر والإضرار مرفوع فإن ....... أراد أن يضره فليعلمن # ويبطلن إن عينوا مكيالا ....... لأنه يمكن أن يزالا # فبذهبن بسرق أو حرق ...... فذاك باطل وإن كان بقى # لكن يعينون كيلا علما....... كقولهم مكيال نزوى فاعلما # وهكذا الوازن فافهمنا ........ فالكل واجب يبيننا # ومن يكن بالكيل يوما أسلفا ....... لا يأخذن بالوزن عنه فاعرفا # وهكذا العكس وليس يقبض ....... إلا بالكيل أو بوزن يعرض # وإن يكن تمرا وحبا سلفا ......... ولم يكن لكل صنف عرفا # فنجل محبوب يبطلنا .......... ما لم يكن لذا يميزنا # و لا يجوز في الأصول السلف ..... وفيه إجماع ولا يختلف PageV02P126 وفي ~~العروض جائز ويختلف ..... في الحيوان لو بسنه وصف # وجائز في اللحم والحيتان ....... والسمن والأقط مع الألبان # ولا يجوز أبدا عند الوفا ........ أن يأخذن غير ما قد سلفا # وها هنا مسئلة لا أدري ....... ما أصلها في النظم جاءت تجري # فإن يكن قد سلف العمراء ...... من ذرة لا يأخذ البيضاء # ويأخذ الحمرا عن البيضاء ....... والكل عندنا على سواء # ولا يجوز بيعه من قبل أن ...... يقبضه ولو على من يسلفن # إلا إذا ما شاء رأس ماله ....... يدفعه له على كماله # كتاب الديون # والدين حق صار في ذمة من ....... يأخذه يبقى إلى أن يدفعن # يكون بالقرض وبالبيع معا ........ أو سلف أو من ضمان تبعا # وكله دين ويلزمنا .......... أداؤه إذ لم يؤجلنا # وإن يؤجل مع تمام الأجل ...... يلزمهمن غير ما تمطل # باب القرض # فالقرض وهو أخذك الشيء على ...... أن تدفعن مثله مكملا # وهو من اليسر على العباد ........ أباحه من غير ما ازدياد # أجزل فيه الفضل والثوابا .......... ومن يرد به المزيد خابا # إذ نفعه يكون أخرويا .......... كي يبدلن دنيونا # وكل قرض جر نفعا فربا ........ ويهلكن من لذاك ركبا # وجائز لمن يرد القرضا .......... إن لم يكن شرط يزيد أيضا # يزيده فوق الذي قد اقترض ...... من غير أن يجعله له عوض # لكن لكي يكون في القضا حسن ...... ونحوه يوجد فيما قد يسن # فاقترض المختار بكرا وقضى ....... عنه رباعيا فزاد في القضا ms200 # وأنه الطاهر و المطهر ........ وذاك للمقرض ليس يظهر # وفيه أن الحيوان يقترض ........ فالمنع لا معنى له وإن عرض # والأصل قال أكثر الأصحاب ...... منعه قالوا لدى الجواب # وعل مانعيه لم يبلغهم ........ ما فعل المختار حتى حرموا # أو أنهم يرونه مخصوصا ......... بفعله ولا أرى التخصيصا # لأنه القدوة تبعنه .......... إلا بحجة تخصصنه # وذلك الحديث قد رواه ......... ربيع علمنا وما أعلاه # إلا الإماء قرضها حرام ........ بمنعه أجمعت الأعلام PageV02P127 لأنه ~~يفضي إلى إعارة ........ فروجهن فافهمن إشارتي # وذاك أن رد عين المقترض ........ يجوز مثل رد ذلك العوض # فإن يرد عينها وقد دخل ........ يكون مثل من لفرجها استحل # والشرط أن يرد غيرها فلا ....... يصح فالوجهان فيه بطلا # والشرط أن يقبضه مع رده .......... في موضع من قربه أو بعده # لبس يجوز وعليه يقتضي ........ من حيث ما قضاه مهما يقرض # والشرط إن أقرضه إلى أجل ....... لا يثبتن فله قبل الأجل # وقيل بل يلزمه ما أجلا ............ فما له عليه أن يستعجلا # وأخذ غير الجنس عنه اختلفا ........ من غير شرط والجواز ألفا # إذ لم يكن من البيوع فاعلما .......... لكنه إسقاط حق لزما # قرض الدنانير أو الدراهم ........ بغير وزن باطل عن عالم # لأنه في وزنها تفاضل .......... فيخشى أن يرد ذاك الفاضل # فيدخلن في الربا المحرم ........ فهذه علته فلتعلم # وجائز إن لم يكن تفاوت ...... لأنما المحذور فيه فائت # وذاك أن يعلم بالتكرار ........ بأنها واحدة المقدار # والقرض في البيض يراه حجرا .... لأنه مختلف لا يدري # كذاك ما كان من الأشجار ...... مختلفا قد جاء في الآثار # وهكذا قد قيل في قرض السمك ..... لأنه قد لا يناله الشبك # لكثرة الأجناس فيه منعا ......... ولتفاوت هناك وقعا # وإن يكن أقرضه من بعد أن ..... قطعه وزنا فليس يمنعن # لأنما المحذور هاهنا عدم ........ إذ كان قرضا بوزان قد علم # والقرض للماء من الأنهار ...... مقدارا بعدد الآثار # تدخله عندهم الجهاله .......... لمن أراد النقض لا محاله # وقيل لا بأس بقرض الماء ....... لكن يرده على سواء # وعندنا القرض من الأمانه ....... بغير إذن ربها خيانه # وإن يكن صاحبها يتيما ....... أو مسجدا فاحكم به تحريما ms201 # وقيل بالجواز لكن يضمن ....... بذاك إن ضاع لذي يؤتمن # وربحها فيه خلاف بعض ...... يراه للذي عليه القرض # وقيل ربحها لرب المال ...... وإن ذا كواحد العمال # ولم يجوز من يجوزنا ......... إلا لمعنى واسع قد عنا PageV02P128 يرون أن ~~القرض في الصيانه ..... أضبط حيث صار في الضمانه # وذاك للوفى والملى ........ لا في ملى غير ما وفى # ولا وفى غير ما غنى ..... فالعسر قد يمنع للوفي # وقد يموت فيضيع ما اقترض ...... إذ لم يخلف بعده له عوض # فظن من لم يفهمن المعنى ....... بأنه طرا يجوزنا # فاندفعوا في القرض للأمائن ........ فكان فعلهم كفعل الخائن # عم الفساد في البلاد وذهب ........ بقرضهم فضة قوم وذهب # كم من يتيم أفقروا بالقرض ....... ومسجد إذ لم يجد ما يقضي # إن عاتبوه قال قد علمت ...... بقول من رخص قد أخذت # وضاع مالي فأنا لم أجد ...... وإنما الخلاص من معتقدي # أمثل هذا من يرخصنا ....... له إذا جاءك يسألنا # لو ظهر المرخصون اليوما ...... لوجهوا لنحو هذا لوما # كانوا يقولون جميعا لسنا ......... نقول بالترخيص في ذا المعنى # وربما أطلق قوم وهم .......... قد قصدوا التقييد فيما يفهم # وصاحب المال لو أستاذنه ........ في قرض ماله قد استأمنه # لربما شق عليه فإذن ....... بغير طيب نفسه يفترضن # وذاك شيء بالتعدي يوصف ..... وليس في حرامه يختلف # والله قد أعطى الورى عقولا ..... ما كل منقول إذا مقبولا # فبالعقول تدك المعاني ....... وماله أراد من يعاني # كم مطلق من القرآن قيدا ....... بالعقل كيف بمقال وجدا # فكل ما جر الفساد قلنا ...... ليس من الشرع الذي عرفنا # فشرعنا يأمر الله سبيل أحمدا ....... عن كل فاسد وعن كل اعتدا # باب الوثيقة في الدين # وكل من يقرض أو يدين ......ز يستشهدن في ذاك أو يرتهن # أرشدنا لذلك القرآن ....... إن عدم الكاتب فالرهان # ووصف الرهان بالمقبوضه ........ فالقبض من شروطه المفروضه # وباطل إذا عرى من قبض ...... إذ لم يكن رهنا بذاك فاقض # وإن يكن قد جعلوه عندا ........ بعض الثقاة فالخلاف أبدا # فقيل رهن وأناس قالوا ......... ليس برهن بل هو الأبطال # وقيل إن كان أخو الحق طلب ...... لذاك الرهن ms202 بذاك قد وجب # لانه يكون كالأمين ......... له بقيض ذلك المرهون PageV02P129 وإن يكن من ~~يدفع الرهانا ...... أراده أفسده إعلانا # لأنه أحال بين المرتهن ....... وبين قبض ذلك الذي رهن # والرهن أن يذهب بما فيه ذهب ..... وما لذي الحق على الخصم طلب # لأن حقه بذاك الرهن ........ فإن يغب غاب فخل عنى # وإن يكن ذو الحق يشرطنا ....... حقي مع الذهاب يلزمنا # فقيل لا يثبت وهو الأكثر ........ لأنه خالف ما يؤثر # إن النبي قال يذهبنا ....... بما حوى وهو يلزمنا # وغلة المرهون فيه تدخل ...... وكل ما عليه قد يشتمل # فليس للراهن يأخذنا ........ من ذاك حتى الحق يدفعنا # وجائز له يطالبنا ........ في حقه متى له قد عنا # إذ لم يك الرهن قضاء لزما ....... لكنه التوثيق بين الغرما # فإن أبى الغريم أن يسلما ..... يرفع أمره إلى من حكم # فهو الذي يقضي عليه بالقضا........أو بيع ما من رهنه قد قبضا # ولا يباع الرهن إلا بالندا ...... إذا جرى الحكم بذاك وبدا # وما له يستعمل المرهونا ...... لأنه صار له أمينا # وبعد الاستعمال يضمننا ....... من بعد أن كان يؤمننا # وقيل في الخاتم إن أدخله ...... في الأصبع اليسرى يضمنن له # وإن يكن قي الأصبع اليمين ..... فإنه خلا من التضمين # وذاك إن جعله في اليسرى ...... تختم ولا كذاك الأخرى # وأنه من الفروق المشكله ....... لأنه في الموضوعين استعمله # فكونه قد خالف المسنونا ..... تختما لا يرفع المضمونا # بل بالخلاف ينبغي أن يلزما ...... إذ جمع الخلاف والتختما # فهو لباس لم يوافقنا ...... لسنة اللباس فاعلمنا # مع أنه قد قيل إن اليمنى ... محل لبسه كذاك سنا # وهو الذي أراه لا سواه ....... لأنه رواه من رواه # وإن أتت بضده أخبار ....... فخبر اليمنى إذا أختار # لأنها أولى بكل كرم ....... وضدها لعكس ذاك فاعلم # وكان محبوبا له التيامن ...... في كل شيء وهو معنى بائن # وكل ما ليس له بقاء ......... فرهنه الباطل إذ يجاء # وذلك البطيخ والقثاء ........ وما إليه يسرع الفناء PageV02P130 والخلف ~~في رهن العبيد وردا ...... لكنني أرى الجواز أجودا # وليس للراهن فيما رهنا ....... تصرف حتى يفك المرهنا # والعبد إن أعطاه أو ms203 إن وهبه ..... فهو على الخلاف فيما رتبه # فمن يقول رهنه صحيح ....... فإنه لذاك لا يبيح # والعكس في العكس ومهما أعتقه ... فإنه يعيق حين أطلقه # يعيق من قيل الفداء فاعلما ........ إذ لم يكن من الشريك ألزما # ويبق حقه على من رهنا ....... لأنه هو الذي قد ضمنا # وهل لمن يرهن يوما أمته ...... يطأها وهي بذاك مثبته # قيل له وقيل لا وإنما ........ يبنى على الخلف الذي تقدما # فإن نقل بصحة الرهن فلا ..... نقول إن فعله قد حللا # لأن ذا الحق شريك فيها ........ كيف له مع ذاك أن يأتيها # وقيل من أوصى بما قد رهنا ...... فداؤه من مال من قد رهنا # وإن أقر فهو من مال الذي ...... له أقر خذه منه وانفذ # والرهن لا يشرع فيه الغرما ....... إن كان مقبوضا رواه العلما # بلا اختلاف إن يكن من رهنا ...... حيا وفي الموت اختلاف الفطنا # وأكثر القول به أحق ....... قابضه حتى يتم الحق # والرهن في الأصول بالإثبات ...... يعرف كالنخيل والأبيات # فبعضهم أثبه والبعض .... ينفيه إذ لا يتأتى القبض # فعند من أثبته قد أحكما ...... به لذى الاثبات دون الغرما # حتى يتم حقه كالرهن ...... في كل حكم فافهمنه عني # ومن يرى بطلانه يقول ...... للغرماء كلهم دخول # فتشرع الديان في الأثبات .... عندهم في مطلق الحالات # وعمل الناس على استعماله ...... فهم يعاملون في أحواله # لا يدخل الغريم مهما أطلقا ..... مع غريم مثبت قد علقا # إلا إذا نادى منادي من حكم ...... بأنما الاثبات بطل يلتزم # فيبطلن ذلك في المستقبل ...... والمضي يبقى في السبيل الأول # ومن يجوزه يجوزنا ...... لكاتب في ذاك يكتبنا # وبعضهم أجازه في السكر ...... بعد ظهور زرعه للنظر # وأنه مصدق إن قالا ...... قد نبت السكر واستحالا # وأنه من مشكلات الأثر ...... كيف يجوز رهن هذا السكر PageV02P131 وبيعه ~~والحال هذي يفسد ...... فكيف بالرهن إذن يعتمد # وكل شيء بيعه يمتنع ........ فرهنه أيضا كذاك يمنع # ومن يكن لمسكن مسترهنا ..... فرام أن يبنيه بعض البنا # ويجعل الغرم على أربابه ....... ليس له غرم على أصحابه # إن لم يكن عن أمرهم له بنى .... لكن له زوال ذلك ms204 البنا # من جملة الوثائق الكفاله ....... ضمانه وهكذا الحواله # والفرق بينها جلى المعنى ....... فبالكفالة الحضور يعنى # يقول قد كفلت عن فلان ....... أحضره لحضرة الديان # وقت كذا فإن يمت قبل الأجل .... فالحق لايلزم من عنه كفل # وإن يمت من بعد ما قد أجلا ...... ولم يكن أحضره من كفلا # فالحق للكفيل يلزمنا ........ إذ لم يكن وفى فيضمننا # ومطلقا يلزمه إن غابا .......... وراء بحر قصد الذهابا # لأنه قد ضيع المراقبه .......... في حقه ولو أراد راقبه # والحق بالتضييع يلزمنا ....... من هاهنا نقول يغرمنا # وفيه قول أنه لا يلزمه ......... إلا حضور من عليه يغرمه # إلا إذا ما اشترطوا عليه ....... إحضاره أو نقد ما عليه # فها هنا يلزمه أن يحضره ...... أو يقضى حقه الذي قد ذكره # وليس في الحدود من كفاله ....... و لا القصاص فافهم المقاله # وجائز أن يكفلن في غرمه ....... أو في حضور الجاني عند حكمه # وإنما الممنوع أن يكونا ........ ذلك في الذين يكفلونا # إذ لا يصح قود من غير من ....... يقتل والحد على من يجر من # ورجل له على له إنسان .......... حق أحاله إلى سنان # في محضر من الجميع لزما ........ وهي ضمانه إذا ما التزما # فيلزم الغريم أيا شاءا ..... ويطلبن منهما الأداءا # أيهما يقصده لا يمتنع ......... إذ حقه في الذمتين قد شرع # ويرجع الضامن إن قضاه ........ بحقه على الذي آخاه # وإن يكن عن غير أمره ضمن ...... فهو تبرع وليس يرجعن # وإن يكن ذو الحق أبري الأولا ...... فحقه إلى الأخير انتقلا # لا يرجعن أبدا للأول ........ لو ضاع ماله بجحد الرجل # إلا إذا كان له التزم ......... مفلسا وحاله عنه انبهم PageV02P132 فها ~~هنا حتما له أن يرجعا ..... في حقه لأنه قد خدعا # والنقل للحق بهذي الحاله ....... هو الذي يعرف بالحواله # والكل من وثائق الديون ....... من ثم الحقناه بالمرهون # باب الحق الذي في الذمة # والحق في الذمة قد يكون ............... مؤجلا عنه ولا يكون # فالثاني دين حاضر والأول ........ عندهم الدين الذي يؤجل # وهو إلى تمام ذاك الأجل ......... يكون في قضائه في مهل # حتى ولو أعطاه قبل الحل .... ..... كان له الرجوع ms205 عن ذا الفعل # يأخذ منه ماله أداه ......... حتى يتم أجل سماه # واختلفوا في قبضه إذا رضي ...... غريمه للجواز ارتضى # وبعض أهل العلم منا قد أبى ...... ذاك لأن ذاك عنده ربا # وبعضهم جوزه إن حطا ........ بقدر التعجيل حين اشتطا # لأجل ما أتى عن البشير ......... يوم جلا عنهم بني النضير # كان عليهم ديون أجلت ...... قال تعجلوا وحطوا وثبت # والمانعون جعلوا الترخيصا ....... مخصصا بحالهم تخصيصا # لحالة الإخراج والإجلاء ........ ولا كذاك حالة الرخاء # قلت ولكن حكمه يعم .......... ما لم يكن تخصيصه يتم # وأنه لم ينقل المخصص ......... فبقى العموم لا يخصص # وسبب العموم لو صح فلا ......... يخصه على الصحيح مثلا # وبممات من عليه الحق ........ يصير حاضرا ويستحق # لأنه بموته قد انتقل ......... لماله فليس ينظر الأجل # لأنما الوارث يحتاجونا ......... لما بقى منه فيقسمونا # وبانتظار الأجل المقدر ....... يدخلهم بذاك بعض الضرر # وقسمهم من دون أن يقضى فلا ... يصح بل إن فعلوه بطلا # وقيل لا يحل حتى يكملا ...... أجله الذي له قد أجلا # فإن يشا الوارث قسما حالا ...... فليخرجوا بقدر ذاك مالا # والأول المنسوب للجمهور ........ والثاني عن بعض أولي الأمور # والصك فيه الذين لما يحضر ........ أراد أن يحيله لبشر # فيه خلاف والجواز ذكرا ...... بلا خلاف بعد ما قد حضرا # باب قضاء الدين # ومع وجوب الدين يلزم القضا ...... من غير مطل بل بخالص الرضا PageV02P133 ~~ويظهر الوجوب بالمطالبه ...... فيتعين القضا إذ طالبه # ومع سكوته فلا يضيق ......... كذاك إن شط به الطريق # لا يلزم الخروج للأداء ......... لأنه قد كان عن رضاء # إلا إذا طالبه ومطلا ......... فإنه يلزمه أن يرحلا # لأنه يكون مثل الظالم ....... ويلزم الخروج للمظالم # حتى يؤديها إلى أربابها ....... ويطلب النجاة من أبوابها # وقيل كالدين الخلاص في الربا .... لا يلزم الخروج حين ذهبا # وقيل في الدين ولو لم يمطل ..... يلزمه الخرج للتنصل # وإن يكن قد نسي المديون ...... ديونه من كل ما يكون # وكان في نيته الأداء .......... فذاك معذور ولا تواء # وقال بعض ذاك في حقوق ..... رب العلا لا حق ذا المخلوق # أما حقوق العبد لو نسيها ........ باقية إلا إذا يقضيها ms206 # وذلك الخلاف يظهرنا ......... في الانتصار أن يؤيسنا # فمن يقل بأنه معذور ....... فالانتصار عندهم محجور # ومن يقل بأن ذاك باقي ...... يلزمه التجويز بالإطلاق # وباتفاق لا يعذبنا ........ لأنه الناسي فيعذرنا # وإنما النسيان يرفعنا ........ للإثم والأموال تغرمنا # ومن له حق على إنسان ....... به مقر ليس ذا نكران # ليس له أن يأخذ المقدارا ........ من ماله يريده انتصارا # لأنما ذلك بعد الظلم ........ وما المقر ظالما في الحكم # إلا إذا كان مقرا غاصبا ....... وكان ذا تمرد مغالبا # فهو أخو ظلمين يزداد بما ........ يقوله ظلما على ماظلما # وقيل فيمن كان ذا انتصار ...... من ظالم كان أخا إنكار # ثم أقر بعد ذا بالحق ......... فالانتصار باطل في الحق # وماله يأخذه تماما ........ ولو بقى في يده أعواما # لأنما ذلك مشروط بما ....... يبقى غريمه على ما ظلما # لو قيل ما عليه قط رد ......... ما كان يدخلنه عندى بعد # لأنما الكتاب قد أباح له ..... فكيف ينقضن ما قد فعله # ومن عليه لأخيه دين ....... ولم يكن بحقه يدين # ثم نوى أداءه وماتا ........ قبل الأداء هالكا قد فاتا # لأنه مات أخا إصرار ....... وكان مأواه إذا في النار PageV02P134 ولم تكن ~~تجزيه نفس النيه ....... عن الأداء فاترك الأمنيه # وذاك في القادر لا سواه ........ فإنه يلزمه أداه # وحيثما قد ترك الأداء ....... فمن هنا هلاكه قد جاء # بتركه الفعل الذي قد لزما ..... مع استطاعة الأداء أثما # ومن يكن عن الأداء عاجزا ........ أوصى وأرجو أن يكون فائزا # ولا يحل الأخذ للعطيه ........ من الغريم أو أخى التقيه # أما الغريم يطلب التأخيرا ....... من ها هنا كان العطا محجورا # فهو شبيه بالربا المحرم ....... ومثله طعامه أن يطعم # إلا إذا كان أخا ضيافه ....... في الدار معروفا بالاستضافه # ولم يزده فوق قدر مثله ....... فينبغي القول هنا بحله # ومن يداري باتقاء منعا ....... لأنه من غير طيب وقعا # ومن له حق على إنسان ....... طالبه بعض من الزمان # فقال بايعنى لأوفينك الثمن ...... جوازه فيه اختلاف يرفعن # وجائز قد قيل للمديون ........ أن يقضي البعض من الديون # ويترك البعض إذا لم يحكم ...... عليه حاكم بحجر فاعلم # إن كان ماله ms207 وفى أو لم يف ....... يرفعه الأصل عن المنصف # وقيل مهما طلبوا إليه ....... فالعدل فيه واجب عليه # وقيل ما لم يرفعوا للحكم ......... فثابت قضاؤه فلتعلم # وجائز في المتفاوضين ....... يفترقان عن لزوم دين # أن يأخذن بحقه من شاءا ....... ومنهما فليطلب الوفاءا # هما كشخص واحد ولا يرد ....... بعضهما للبعض إلا أن يزد # فيطلب الشريك فيما زادا ...... عن نصفه حين وفا وعادا # ومن يكن عليه حق لأحد ......... أقر للغير به وما جحد # فقيل يدفعنه لمن أقر ........ له به وجوزوا لمن أقر # باب الإعسار بقضاء الدين # من لم يجد ما يقضين الدنيا ......... فمعسر عن القضا يقينا # لزومه ظلم ومطل ذى الغنى ........ ظلم عن المختار قد روى لنا # انظار من أعسر في القرآن ........ مبينا بأحسن التبيان # ومنظر المعسر يوم عسر ....... يظله الله غدا في الحشر # ورخصوا لرجل قد اشترى ....... بضاعة نسيئة من الورى PageV02P135 ولم يكن ~~يملك في يديه ........ وفاء ما صح لهم عليه # لكنه للفتح ينظرنا ......... ولوفا الديون ينوينا # وينبغي أن يخبرن من باعا ...... بحاله لينفي الخداعا # ومدعي الإعسار للمطالب ....... في الدين بالصحة فليطالب # لأنه صار له عن عوض ........ والحال بالبقا لذاك يقتضي # وإن يكن يلزمه من أرش ........ أو من ضمان أو صداق ينشي # فجائز ما يدعيه عندنا ......... حتى يصح أنه من ذى الغنا # ومعتق في مرض غلاما ....... والدين يلزمنه إلزاما # وماله لم يكف للأداء .........ز إلا ببيع العبد ذي استيفاء # يباع في الدين كذا موجود ....... والعتق منه باطل مردود # وإن أحاط الدين بالأموال ...... أنفق بالقوت على العيال # ليس له أن يطعم الضيوفا ........ ويهب الإحسان والمعروفا # كذاك حكم العتق للعبيد ......... كذا التغالي في صداق الغيد # وفعله لذاك إن لم يحجر ........ عليه ماض وهو قول فانظر # وهو بذاك باتفاق يأثم ......... لأنه مضيع ما يلزم # ولا أقول بثبوت ما فعل ........ لأن منه الضر للخصم حصل # وفي الأحاديث دلالات على ...... إبطال فعله إذا مافعلا # ومن يخالف ما الآله شرعا ....... فهو حقيق فعله أن يمنعا # باب الحجر والتفليس # ومن يكن عليه دين لا تفى ........ أمواله يمنع من تصرف # وذلك الحجر ms208 ولكن بعدما ........ يطلبه الغريم ممن حكما # كذاك إن كان أخا غناء ........ لكنه الغريم ممن حكما # فيطلب الغريم وهو يمتنع ....... من الأدا يحبس حتى يرتدع # ويقضي ما عليه والحاكم لا .... يبيع ماله إذا ما نكلا # وقيل بل يبيعه إذا أبى ......... وذلك الحكم الذي قد وجبا # وليس للحاكم أن يحجرا ..... في غيبة ممن عليه حجرا # في قول بعض وأناس قالوا ..... إن غاب أيضا تحجر الأموال # يعلن ذاك في مجامع الورى ...... أ فلانا ماله قد حجرا # وإن خفى فليس يثبتنا ........ وجائز أن يتصرفنا # وإن في إخفائه مخادعه ....... للناس إذ لم يعملوا موانعه PageV02P136 ~~والخلف هل يحجر كل المال ...... أو قدر الدين على جدال # ولا أرى أن يحجرن الكلا ....... لأنما الموجب دين حلا # والغرض الوفاء لا سواه ..... فكيف يحجرا ما عداه # ومن عليه ماله قد حجرا ....... فماله للغرماء صيرا # وليس للزوجة فيه نفقه ....... لأنه في دينه قد غلق # كلك الأولاد لو صغارا ........ لأنه للغرماء صارا # وليس للفتاة في المخالعه ....... من بعد حجر مالها المخالعه # وحاصل المقام يمنعنا ....... تصرف المديون حيث عنا # وكل ما به أقر يدخل ........ في مال عند الغرماء يجعل # وزوجة المديون مثل غيرها ...... تحاصص الديان في تقديرها # وولد المديون لا يحاصص ...... قد قيل فيما الغرما تحاصصوا # و لا يعذب الآله أحدا ........ بدين ابنه كذاك وجدا # ومن أقر بالذي قد يملك ........ ودينه لماله مستهلك # فإن حكم المال للمقر .......... له به من غير خلف يجرى # إلا إذا ما كان إلجاء فلا ........ يثبت إقرارا لمن تحيلا # وذاك مهما ظهر المراد ........ وعلموا الذي به يراد # وإن خفى فأمره لربه .......... وحسبه منه ارتكاب ذنبه # للغرما عليه مهما جحدا ....... يحلف أنه لذا ما قصدا # وإن يرد بيع الأصول أمهلا ........ شهرا وللعروض ما تحصلا # أقله ثلاثة الأيام ......... لسبعة الأيام بالتمام # وإن يكن من بعد ما قد حكما ....... بحجرة لم يقض حق الغرما # وقد أتاه بعد ذاك مال ......... فداخل فيه كذا يقال # وكل وما فوق الإزار قيلا .........للغرماء فاطلب الدليلا # وبعضهم قال إزار وردا ......... وقيل لا إلا إزار أبدا # وهو إزار ms209 مثله لتعلما .......... وعل هذا في الذي قد ظلما # وصاحب الدين له يرخص ....... كما سيأتي وبه يخصص # أو أنها الأقوال في ذا توجد ..... بين مرخص ومن يشدد # من ذلك الترخيص ما قد ذكروا .... من منزل المديون فيما أذكر # كقولهم في منزل المديون ......... ليس يباع في قضا الديون # إلا إذا كان به اتساع ......... عن سكنه ففضله يباع PageV02P137 والنعل ~~والمصحف والكتاب ..... ليس يباع ورد الجواب # إن كان ممن للعلوم طالبا ...... نهاره والليل فيه راغبا # أما إذا كان لها لم يطلب ...... يباع عنه ما حوى من كتب # وآلة المديون للصناعة ...... تباع في الدين مع البضاعة # ولا تباع في مقال الأمجد ...... أبي على الحسن بن أحمد # وجعل عليه إن خلا من مال ..... فريضة بقدر الأحوال # تدفع للغريم حتى يقضى ........... حقوقه وذاك مثل الفرض # وما عليه الحبس والكفيل ......... و لا لخصمه بذا تعليل # وقيل إن كان أخا صناعه ......... وخاف من مغيبه امتناعه # يلزمه أن يحضر الكفيلا ....... ويذهبن عرضها والطولا # كتاب الضمانات # تعلق الحقوق بالإنسان .......... جناية يعرف بالضمان # فمن جنى في مال غيره ضمن ...... إن لم يكن صاحبه بذا أذن # وهكذا جان على الأبدان ....... فأرشها يلزم ذاك الجاني # والعمد فيه والخطا سواء ........ يضمنه راكبه الخطاء # والفرق في الإثم فلا إثم على ....... من كان مخطئا لذاك فعلا # والإثم والضمان في العمد معا ....... وإن يتب فالإثم عنه رفعا # ويبقى غرمه فلا خلاص له ......... إلا بغرم ما به تحمله # أو ببراءة وحل صافي .......... من صاحب الحق على تصافي # باب أسباب الضمان # وها أنا أذكر في ذا الباب ........ ما كان للضمان من أسباب # من غصب الأرض وفيها زرعا .... فهو لرب الأرض حكما شرعا # ولا له بذر ولا عناء .........ز لأنه الغاصب والخطاء # وبعضهم ببذره قد حكما ...... والأرض ما انقصها أن يغرما # وسارق صرما له قد فسلا ........ بأرضه فصار نخلا أطولا # فالنخل في الحكم لرب الصرم ..... وقيل فيه غير هذا الحكم # وغاصب قطنا أو الكتانا ..... فحاك منه الثوب حين كانا # فإن ذاك الثوب للمغصوب ........ ورجع الغاصب بالذنوب # وسارق خشبة يرضيه ......... وإن يشا ms210 ثمنها يعطيه # لأن في إخراجها إفسادا ....... لبيته ولا نرى الفسادا # ( لا ضرر ولا ضرار ) وردا ..... يمنع فعل ما يكون مفسدا PageV02P138 وهو ~~في اللطائف البديعه ....... يؤخذ من موارد الشريعه # وذاك الاستحسان عند بعض ..... به يقول وبه قد يقضى # وغاصب أرضا لها قد خلطا ........ بأرضه تعمدا لا غلطا # ليس له من زرعها أن ينتفع ........ لأنما الحرام فيما قد زرع # ويغلب الحرام للحلال ..... إن خلطوا ذلك في الأموال # وخالط حبا من الحرام ....... بحبه الطيب للطعام # فذلك الحب جميعا يجتنب ........ لأنما الحرام فيه قد غلب # وفي جماعة لشاة سرقوا ........ واجتمعوا لأكلها وانطلقوا # وواحد منهم تولى الذبحا ....... ضمانها على الجميه أضحى # لأنهم في ذاك مثل رجل ........ في أخذها وذبحها والمأكل # وفي الشريكين إذا ما غصبا ............ بعضهم السلطان حين غلبا # فما بقى بينهما مقسوم ........ لأن كل واحد مظلوم # وذاك كالخسران في التجاره ...... فالشركا عمتهم الخساره # ومن لنهر غيره قد هدما ....... أو بئره تعمدا قد ظلما # يضمن منه الزرع والنخيلا ......... إن تلفت فليدع التعليلا # لأنما تلافهما بسببه ........... ويضمن المتلف من تسببه # ومن لبيت غيره قد خرقا ...... وجاء لص ما به قد سرقا # فما على الثاقب من ضمان ...... إلا الذي أضاع من بنيان # وإن يكن قد دخلت بهيمه .......فأرتلفت فضامن للقيمه # ويضمن الفارج للحظار ....... إن أكل الأنعام للنضار # والفرق بين الصورتين يفهم ...... يعرفه من الأصول يعلم # لانما الضمان قد تعلقا ....... باللص حين للمتاع سرقا # لانه من المكلفينا ......... وما على البهم نرى تضمينا # ورجل من الحرام نيتا ........ نخلا وطاب النخل حين نبتا # فإنه لقيمة النبات ........ يضمن لا يضمن للغلات # وقالع الأقباب باغتصاب ...... قيل عليه قيمة الأقباب # لكن عليه أدب ليرعوي ........ عن فعله من كان مثله غوي # وغاصب لعبد غيره وقع ..... عليه من نخلته حين طلع # فانكسر الغاصب أو مات فما ...... شيء على السيد منه لزما # ومن رأى في نخله صبيا ....... يخرف منها رطبا جنيا PageV02P139 قال له عن ~~نخليه الأنام ......... انزل وخل مذهب اللئام # ولم يرد إفزاعه ففزعا ........ فلا ضمان إن بذاك صرعا # وضامن قيل إذا أرادا ......... إفزاعه غذ بذاك ms211 صرعا # ومن يكن قد استعان رجلا ...... في رفع ما شاء له أن يحملا # فوقع الحمل على المعان ......... إذ ضعفت عن ذلك اليدان # فدية تلزمه إن انكسر .......... لأنه مثل الخطا فيما ظهر # ومن يكن في بيته قد أضرما ....... نارا وهاجت الرياح ونما # واحترق البيت على الجيران ....... فلم يكن عليه من ضمان # وإن علت بلهب ضمان ما ........ تحرقه لغيره قد لزما # لأنه قربها من جاره ......... فضامن لهالك بناره # إن خبز الخباز في قرار ....... سفينة سارت على البحار # فاحترقت واحترق المحمول ...... فلا ضمان هاهنا يقول # وإن كان مأذونا له أن يخبزا ....... فيها وإلا فالضمان حرزا # ومن يكن قد أخذ الحمارا ........ز من الفلاة عامدا جهارا # يظنه حماره وبانا ........ سواه ثم رده عيانا # فقيل لا يضمنه إن ذهبا ....... إن كان بعد رده قد عطبا # وقيل بل يضمنه بالقبض ..... خلاصه لربه أن يمضى # وآخذ لمصحف مغصوب ....... من ظالم وصاحب الغصوب # فضامن إن رده لغاصبه ....... إن كان ذا معرفة بصاحبه # وإن يكن يجهل من قد غصبا ....... عليه فليعط الذي قد غصبا # وقابض شيئا على النسيان ........ في قبضه يحكم بالضمان # حتى يصير في يد الأرباب ....... وهو مقال ظاهر الصواب # وكلما قبضت ياصفيى ......... من يد عبد كان أو صبي # فرده لوالد أو سيد ........ وفيه قول غير هذا قيد # ومن يكن لحاجة قد قبضا ....... من يد عبد حين مالها اقتضى # فعتق العبد ومات السيد ....... فالرد للعبد خلاص يوجد # وتارك لحفظ مال صاحبه ........ حتى يضيع ضامن لعاطبه # لأن حفظ ماله لزوم .......... وعذره مع عجزه معلوم # وواجد بهيمة في زرع ........ قوم عليه طردها بالدفع # كذلك النهر إذا ما انكسرا ..... يسده لكي يزيل منكرا PageV02P140 لأن ذاك ~~مشبه المناكر ......... تغييره يلزم كل قادر # وهو من الحفظ لمال الصاحب ....... وقيل ليس طردها بواجب # وإن رأيت سارقا قد مرا ...... يسرق من مال أخيك تمرا # يلزمك الإعلام والشهاده ........ عند أولى الحكم متى أراده # ومن رأى من قد يموت جوعا ..... أو عطشا ولم يكن ممنوعا # يقدر أن يطعمه ويسقينه ........ فمات قد قيل على ذاك الديه # وهكذا يرشده ms212 إن زلا ....... عن الطريق في الفيافي ضلا # فألزموه دية إن تركا ........ إرشاده حتى فنى وهلكا # وقيل فيمن قد رأى إنسانا ....... يلطم حرا مسلما عدوانا # وقادر ينقذه من ظلمه ....... كان عليه واجبا حكمه # لأنه قد ترك الإعانه ...........وألزموه عند ذا ضمانه # وواجد عبد أخيه هاربا ....... قام يرده إليه راغبا # وإن يكن لأمة الغير ضرب .... ألقت من البطن جنينا وعطب # قيمته إن كان فيه الروح ...... أولا فعشر أمة صحيح # تقومن الأم ثم يغرم ....... عشرها وهو الذي قد يلزم # ولست أدري وجهه وهو نظر ..... من قائليه ليس فيه خبر # وغاصب يغصب للفتاة ....... أولدها البينين والبنات # فسيد الفتاة يأخذنا ........ز فتاته ونسلها اعلمنا # وليس للغاصب من عناء ...... في قيمة البنات ولأبناء # وإن يكن قد اشتراها وجهل .... لغصبها ثم تسرى ونسل # فقيمة الأولاد تلزمنا ........ غاصبها السيد يأخذنا # لا يملكون إذ هم أحرار ...... عنه إلى أبيهم قد صاروا # لكنه يأخذ نفس الأمة ....... ويرجع الشاري بنزع القيم # ينزعها من عند ذاك البائع ..... إذ غره بهذه الخدائع # وللاماء عقرها في البكر .......بعشر القيمة غرم العقر # ونصف عشرها لعقر الثيب ...... إن غصبت عليه أو لم تغصب # إذ ليس للإماء من مطاوعه ........ بل بذاك في الحرة أن تطاوعه # وشابك في زرعه فقتلت ....... بقرة لغيره إذ حصلت # ضمانه فيه خلاف يذكر ....... وعدم التضمين عندي أظهر # لأنه في ماله أبيح له ...... ولم يرد ان يقتلن من قتله PageV02P141 وقيل ~~فيمن قتل البعيرا ......... لما أراد أكله لا غيرا # لا يضمنن غرمه لربه .......... وبعضهم ضمانه أفتى به # وأول القولين عندي أرجح ..... لأنه الصائل حين يسنح # لا يؤخذ الثور ليعلو البقر ....... بدون إذن ربه الذي اشتهر # ويضمن الآخذ ما انقصه ....... وذاك إن في الشغل قد أوهصه # وضربة قد وقعت من مدفع ...... فأحرقت للقطن أو للمزرع # ضمانه يلزم من قد نقعا ....... في ماله لمن قد وقعا # إلا إذا أريد عز الدين ......... به فقد خلا من التضمين # وهي على القواعد المعروفة .......... مشكلة إذ لم تكن مألوفة # نظيرها ما قد مضى فيمن رمى .... بعير مسلم وقد تقدما # يريد أن ms213 يضرب أهل الكفر .... فقال لا ضمان فيه يجرى # وأنه من الخطا فلينظر ........ في وجهه من خبر أو نظر # وقيل في الجبار لما ذكرا ....... شخصا بسوء وفتى قد حضرا # فقال فيه أنه معروف ........ بكل ما قد قتله موصوف # فقتل المذكور أو قد نهبا ....... من قوله فبالضمان انقلبا # إن كان فيه قصد الدلاله ....... فإنه يضمن لا محاله # وإن يكن مراده أن يشهدا ........ بالحق فالخلاف فيه وجدا # وخارص الجبار منه يبرى ..... لأنه بظلمه تجرى # ومن يعينه ومن يدل ....... فمثله في حكم ذاك الكل # ومن يكن قد قال للخراص .... إطرح كذا قد باء بالخلاص # لكن إذا قال له اثبت كذا ..... فضامن إذ دله على كذا # من سار في الغزو مع الجبار .... لخشي نخل أو لحرق دار # فليس في هذا من الضمان ...... إلا إذا ساعد ذاك الجاني # وإن رأى سواده المقتول ....... فبالضمان هاهنا مكبول # لأنه أفزعه إذ نظرا ...... وكان في سوادهم قد كثرا # وهو يقال ضامن إذا نظر ..... رأس القتيل فهو راكب الخطر # ومن يكن كلفه الجبار ...... جباية يلزمه الفرار # إن لم يجد إلا الفرار مهربا ...... وإن جبى فضامن لما جبى # فإن أراد التوب يغرمن وما ....... على الذي استحله أن يغرما # والمستحل من يرى حلالا ....... ما قد أتى لوقد أتى ضلالا PageV02P142 ~~كمثل حال القوم يوجبونا ...... طاعة من جار ويلزمونا # فحكم من جار وحكم العادل .... سيان عندهم بزعم باطل # فحكم هؤلاء مهما تابوا .... كحكم أهل الشرك حين آبوا # يغفر ما كان لهم من ذنب ....... بغير غرم رحمة من ربى # ومن رأى الفعل حراما وفعل ..... منتهكا يدعى ولا عذر حصل # فيغفر الذنب إذا ما تابا ........ والغرم يلزمنه إيجابا # وإن يكن قد أمر المطاع ...... ففي ضمان ما جرى نزاع # والقول بالتضمين فيه آكد ....... لأن أمره كسهم ينفذ # ورجل أهدى طعاما وضعا ....... سما به لمن له قد صنعا # أطعمه المدي له سواه ........ لجهله بما به سواه # فدية الهاللك تلزمنا ........ مطعمه وليس يعذرنا # لأن هذا خطأ في النفس ....... وذلك المضمون دون لبس # والأصل لم يقو على إلزام من ..... قد وضع ms214 السم ضمانا يعلمن # لأنه أراد غير من وقع ........ إذ وضع السم لمن وضع # ولا أقول هكذا وإنما ........ أقول يرجعن له فيغرما # يغرم الولي من أطعمه ......... ويأخذ المطعم ممن سمه # ووضعه للسم في الطعام ....... يكون مثل الرمي بالسهام # فمن يريد شخصا ووقع ......... في غيره فبالضمان قد رجع # فالسم والسهم سواء فيه .......... لأنه تسبب يأتيه # وإن يكن قد غره بمسكر ..... أو كان قد أفزعه بمنكر # فزال عقله بذا يصير .......كحكم الإغماء _ له بعير # من جالس الحداد في مكان ...... دخوله حل بلا استئذان # ووقعت في عينه شراره ...... فاحترقت من شدة الحراره # فيضمن الحداد للمصاب ........ وهكذا يضمن للثياب # وإن يكن حجرا بلا استئذان ....... فلا على الحداد من ضمان # لنه يلزمه إن أذنا ........ ودخلوا عن إذنه ما قد جنى # إذ الخطا في حكمنا مضمون ...... في المال والنفس متى يكون # باب مالا ضمان فيه # ولا ضمان في أمور تذكر ....... من ذلك المنكر إذ يغير # كمثل من قد أتلف المزمارا ...... أو وثنا كان له كسارا # وهكذا معازف للهو ......... وكل ما كان بهذا النحو # وهكذا في مصحف أخذته ..... من اليهودي وقد منعته PageV02P143 فلا ضمان ~~فيه لا ولا ثمن ...... إذ نزعه كمنكر يغيرن # وهكذا إن قصد الجبار ........ ظلما لقوم وله أنصار # فللدليل أن يزلهم معا .......... عن الطريق والضمان ارتفعا # وليس للجبار ياذا جار ......... ومن أجاره علينا جاروا # من قتل الكلب الذي لغير ....... زرع وضرع قد نجا من ضير # وشائف الزرع فضر الطير ...... زرع سواه ما عليه ضير # وضامن إذا أصاب أحدا ........ برميه أو هدم المشيدا # وإن يكن في مال غيره اجتمع ..... من رميه حصى أزال ما وقع # وكل شيء ماله أثمان ...... فليس فيه عندهم ضمان # في قول بعض من ذوى الإخلاص .... وبعضهم قد قال بالخلاص # ولا ضمان إن يكن قد طلبا ....... من جاره ماء ليشربا # أعطاه ماء في إناء فسقط ....... من يده ولم يقصر فيه قط # لأنه فيه أمين معتبر ......... فلا ضمان فيه حتى لو كسر # وإن تكن جعلت ماء في إنا ..... زيد ولم يكن بذاك أذنا # فعندنا إهراقه ms215 مباح ......... له وما في فعله جناح # لأنه في وضعه قد اعتدى ...... بغير إذن فأزال الاعتدا # لا يضمن الحجام عند فعله .......إلا إذا جاوز فعل مثله # وهكذا مختن الصغار ......... ومثله محدر الثمار # والقاضي إن أخطا ضمان المال .... يلزمه للجبر في الفعال # وهكذا أن أخطأ الطبيب ...... فالأرش من أخطائه يصيب # ودية إن مات من علاجه ...... لأنه أخطأ في منهاجه # وقاطع عرقا ولكن زادا ........ في قطعه فوق الذي أرادا # فإن يكن زاد على ما يقطع ........ فدية إن مات منه تشرع # والقول فيه قوله إن قالا ........ ما زاد فوق قطعه مثقالا # وتلزم الوارث فيه البينه ....... إن قال زاد إن أتاها ضمنه # وهكذا إن قال ما قد ماتا ....... منه وقال الوارثون فاتا # فالقول فيه عندنا ما قاله ...... لا ما ادعوه فافهم المقاله # وهكذا إن ادعى ما قطعا ........ فالقول فيه قوله إذا ادعى # لكنه تلزمه اليمين ...... إن لم تكن بينه تبين # والقول في الضمان قول الجاني .... لكنه يؤخذ بالأيمان PageV02P144 وهذه ~~ثلاثة جبار ......... البئر والمعدن إذ ينهار # والثالث الجرح من العجماء ....... فالغرم لا غرم بهؤلاء # باب الأموال المشتبهة # والريب في المال يصيرنه .......ز مشتبها لذاك نتركنه # نتركه تورعا فمن نزل ...... على غشوم فاستضاف وأكل # فما عليه البأس إن لم يعلما ....... بأنه أطعمه المحرما # وفي عطايا أمراء الظلم ........ واخذها خلف لأهل العلم # فبعضهم نهى وبعضهم حرما ..... وقيل بالحل إذا لم تعلما # فمن نهى للريب والمحرم ...... لما عليه من حرام يلزم # ومن يقل بحله يجعل ما ....... في يده ملكا له فحكما # كل امرىء أولى بما في يده ..... من ثم جاز أخذهم من عنده # حتى يصح أنه حرام ........ حينئذ يمتنع المقام # فمن له حق على جبار ........ فأخذه من الأنبار # وموضع الغصوب والمظالم ..... فأخذه من ذاك مثل الظالم # وجائز من غير ذاك الموضع ..... أن يقبض الحق الذي قد يدعى # والقول بالأخذ من جبار ....... جائزة الحجاج وهو جائز # وأخذت صحابة المختار ....... عطا بنى أمية الفجار # لكن إذا نظرت بين من مضى ..... ومن نرى رأيت فرقا مرتضى # فمن مضى بالفيء قد تغلبا ........ ومن ms216 نوى في غصبه قد تقلبا # فالصحب والأتباع منهم أخذوا ....... من مال بيت الله حين أنفذوا # وهم لهم به حقوق ترسم ....... فلا يقال أخذهم محرم # وهؤلاء غصبوا وانتهبوا ...... وبيت مال الله طرا خربوا # فكل ما عندهم مغتصب ........ فالقول بالتحريم فيه يغلب # لكن لجهل ربه نقول ......... بأنه في حكمه مجهول # والخلف في المجهول أين ينفذ ....... على أقاويل ومنه يؤخذ # بأنه يحتاج للحكام .......... من هاهنا خصص بالإمام # فمن هناك قد قضى فيه على ........ فيمن له ناصر يوم الجمل # فقد جبى طلحة والزبير ما ........ جبى بذاك اليوم ثم انهزما # أخذه حيدرة وفرقه ........ على جنوده وفيهم أنفقه # وطالب الحق بصنعا حكما ....... بجعله في أهلها واحتشما # لم يأخذن عند مضيق يومه ...... شيئا لنفسه ولا لقومه PageV02P145 تعففا ~~منهم ومن كمثلهم ........ أكرم بهم من عصبة أكرم بهم # كانوا يموتون على ما أبصروا ..... من الهدى ما بدلوا وغيروا # ولم يكن أخذ أبى بلال ....... مال عبيد الله من ذا الحال # لأنه قد أخذ العطايا ...... وترك الباقي على المطايا # وذاك أن عمر الفاروقا ....... قد ضبط المحصول والتفريقا # ورتب الناس على منازل ...... وقد العطا على تفاضل # وضبط الجميع في الدواون ....... لكي يكونوا في سيبيل بائن # وقد قفا ذلك بعض من أتى ...... من بعده فمن هناك ثبتا # فهي حقوق لهم في الفيء ...... ولم يزيدوا فوقها بشيء # وذلك المال الذي منه أخذ ........ من خرسان جزية لها نفذ # وذلك الجبار قد حماهم ....... وهي مكافاة على حماهم # فما استحل أخذه المرداس ...... لأنه ما فرغته الناس # بايع صحبه على الشرى وما ....... طال زمانه إلى أن أكرما # نالوا الشهادة التي قد طلبوا ....... وبرضى الرحمن فيها انقلبوا # وفي بنى اليحمد من أسد الشرى .... إمام صدق كان يدعى عمرا # كذا أبوه يدعى بالخطاب ....... مساميا لعمر الصحابي # من نسل شاذان وذاك العلم ........ دوخ أهل الظلم حين ظلموا # فقد قضى على بني نبهانا ......... جبارا كانوا على عمانا # قضى بأن مالهم لمن ظلم ....... من العمانيين لكن ما علم # فجعلوا ذلك بيت مال ......... لجهلهم بمالك الأموال # وكان ذا يعرف بالتغريق ......ما أشبه الفاروق بالفاروق ms217 # شابهه في الاسم والتصلب ..... على أولي الظلم فلا تستعجب # ولخفاء هذه الدقائق ........ وعسر فهمها على الخلائق # قاموا يخاصمون من بها حكم ....... أيام عزان وذلك العلم # أفتى به في المال والنخيل ...... إمامنا المحقق الخليلي # فاستنكروه وهو لم يستنكر ........ لأنه واضح مثل القمر # وفي عمان بقع مجهولة...... وهي بذاك عندهم معلولة # لجهل من لها من الأرباب ...... مع اختلاف الأصل والأسباب # فبعضهم يجهل للذهاب ......... بالسيل أو بالعدم الإياب PageV02P146 كمثل ~~بدبد ومثل الباطنة ....... ذهاب كل بالسيول البائنه # من هاهنا الزرع بها للفقرا ..... جوزه لأجل ما قد سطرا # واليوم قد صارت لهم مملوكة .... وهي بأيدي أهلها متروكه # وفي زمان عدلنا تزكي ......... أفادنا هذا ثبوت الملك # لا نعرف الأصل الذي نقلها ........ لعل حاكما لذا حولها # فإن للحكام أن يقتطعوا ....... مصلحة ويمنحوا ويمنعوا # وحي كان الانتقال ممكنا ........ فنزعها يكون ظلما بينا # وإن ما سطر في الآثار ......... يكون كالتاريخ فيها جارى # ليس لنا أن نتمسكنا ......... في نزعه إن كان يملكنا # والجهل في بعض النواحي حصلا ...... بغصبها من ها هنا ما حللا # فحرموا الأكل من البحرين ...... من غير مجلوب لها بالعين # وقولنا في عز والمحيول ....... قول أولى الإيمان والعقول # ومثلها ليس لنا كلام ........ فيها لما قد صحت الأحكام # بأنها ملك لمن في يده ......... حتى يصح نقلها من عنده # وإن يكن قد وقف الكتاب ........ عنها فما في ذلك ارتياب # لعلهم بان لهم ما لم يبن ...... لغيرهم في ذاك فافقه واستبن # قيل وعن نبينا منقول .......... أن هدايا الأمرا غلول # معناه أنها خيانة فمن ........ أهدى إليهم فلمعنى يطلبن # فخائن للمسلمين في العمل ...... من قبل المهدي إليه إذ وصل # ومن له حق فلا يستوفي ........ من ثمن الحرام ممن يوفى # وذاك أن ثمن الحرام ....... كمثله في مطلق الأحكام # وقيل إن كان الذي اشتراه ..... يعلم حكمه وقد رضاه # فهو الذي استبدل عن حلاله ......... محرما وهو مضيع ماله # فلا على من يأخذن منه .......بأس كذاك من يعاملنه # وقيل في المال إذا ماقسما ....... ما بين قوم ورثوه أسمها # وفيه قطعة من الحرام ...... صحت لواحد من الأقسام # فما ms218 على الشريك بأس أن يأخذ ....... سهما حلالا وبه عنهم نفذ # لكن بشرط أن يكون قد علم ....... من أخذ الحرام وصف ما حرم # لأنه اختار من الأموال ........ محرما عن جملة الحلال PageV02P147 أما مع ~~الجهل فذاك غش ....... ولم يكن من شأننا نغش # وهو خداع من استلاب المال .......... فليس قسمة من الحلال # وإن يكن يعلمه من لم تقم ...... بقوله الحجة أدى ما علم # فمن رضاه بعد ما قد أخبرا ....... فما على الشريك سهم حجرا # وقول من لم تقم الحجة به ...... يدخل في ذا المال وصف المشتبه # من ثم قلنا أنه يخبر ........ كي لا يعد أن ذاك غرر # وشاهدان شهدا في المال ....... بأنه ليس من الحلال # أو أن هذا الثوب غير طاهر ...... قد أطلقا من غير وصف ظاهر # فقيل لا يقبل ما قالوه ......... في ذاك إلا أن يفسروه # يفسرون سبب الحرام ........ وسبب التنجيس في الأحكام # وإن يكونا عالمين قبلا ......... منهم وإن كانوا عليه أجملا # لأن قول العلما في الحكم ....... يقبل مثل نجس وحرم # فهم بوصف الحكم عالمونا ......... من هاهنا يقبل ما يفتونا # والجاهلون دون ذي المنازل ...... قد قصروا عن ذاك بالمراحل # ورجل خلف للعيال ........ من بعده شيئا من الأموال # وصح عند الإبن أن المالا ........ غصبه والده رجالا # فقيل أخذه له حلال ....... لأنه يدخله احتمال # لعله أرضاهم بوجه ......... من الوجوه عند أهل الفقه # ولا أقول إنه حلال .........ز إذا انتفى لديه الاحتمال # وذاك مع دلالة الأحوال ....... على بقاء الغصب في الأموال # كمثل قوم يطلبون الغاصبا ........ مثل جبار غدا مغاضبا # فلا احتمال ها هنا يكون ......... فتنتفي عن حله الظنون # وقائل لرجل ما تركا ........ أبوك حرم ما عليه يتركا # ولا عليه يبحثن عن صحة ........ مقاله أو يبحثن عن حجة # لأن حكمه له بالشرع ...... فما عليه يطلبن للمنع # إلا إذا صح بوجه يحكم ......... به القضاة فهناك يحرم # وقيل في الذي عليه حق ....... لمن له ميراثه يحق # ومات من كان له عليه ....... فحقه باق كذا لديه # وأخذه الميراث لا يبريه .......... من حقه الذي له عليه # وجوز الشرب أولو القياس ms219 ..... بأثرة من قابض الفنطاس PageV02P148 بغير إن ~~الراكبين يافتى ........ وقيل لا إلا باذن ثبتا # ومن فدى مالا من الجبار ...... لرجل بمائتي دينار # بغير إذن قيل لا يلزمه ....... وفيه قول أنه يلزمه # إن كان في ذاك صلاح الحال ..... لأنه مستحب في المال # فهو كمنقذ لمال صاحبه ........ لما رأى عليه من معاطبه # وأخذ غير الجنس مما ينتصر ...... فيه أختلاف عنهم قد اشتهر # باب الخلاص من الضمان # وذاك إما أن يكون يعرف ....... صاحبه أو أنه لا يعرف # فإن يكن يعرف يلزمنا ......... أداؤه إليه فاعلمنا # فبوصوله إليه يبرى ....... ويعذرن من الضمان عذرا # وإن يكن غاب فيجعلنا ....... ذلك في الأموال يصلحنا # يصلح ماله وإن شا جعلا ...... في حالة تلزم من قد رحلا # كمثل إنفاق على عياله ........ أو مثل إنفاق على أمواله # إن كان مما يحكم الحكام ....... به ويثبتن به الأحكام # وغير هذا قيل لا يجزيه ......... إنفاذه أن ينفذن فيه # وإن يقل بعض ثقات الناس ........ أنا أؤدى عنك ما من باس # يبرأ أن كان ادعى قضاه ........ ما لم يكن لعوض أتاه # وإن يكن أراد منه عوضا ....... فهاهنا تصديقه قد مرضا # وآخذ طفالة من جدر ....... برد مثلها يقال قد بري # وهو خلاف الأخذ من حظار ...... إذ لم يكن في كالجدار # وكل من أثلف مالا يوزن ...... ولا يكال يلزمه المثال # إلا إذا يرضى بدون مثل ....... من قيمة ولو رضى بالحل # فإنه يبرا مهما أبرى ...... صاحبه والمبري نال الأجرا # وكاسر الخلخال يلزمنا ........ مالكه تلزمه بحال # يقومن سالما من كسر ......... ويعط ما أنقصه بالكسر # وسارق خشبة ثم بنى ...... وخاف من إخراجها هدم البنا # فقيل في خلاصه بمثلها ....... يجزى كذا بثمن لأصلها # وذاك خوف ضرر الإنسان ......... بهدم ما بنى من الجدران # وآخذ من الفلا بعيرا ......... فرده فيها فلا محذورا # وقيل لا يبرأ حتى يعلما ........ وصوله لربه مسلما # وقيل من لزمه ضمان ........ من نهر قوم هم به أعوان PageV02P149 ولم يكن ~~يعرفه من ماء من ....... فالاختلاف في الخلاص ينقلن # فقال قوم ينفذن في الفقرا ......... وقيل بل يصلح منه النهرا # وذاك إن لم يمكن انتقال ms220 ....... شيء من المال ولا يزال # وإن يكن يمكن فالإصلاح .... أولى به لأنه صلاح # كذاك قال وأقول يرشح ..... حينئذ للفقراء أرجح # ومن جنى جناية ببلد ......... وجهل الأرباب عند الرشد # خلاصه في الفقرا يجزيه ....... في غيره وقيل لا يجزيه # لعله يصيب ذا الضمان ........ ببعض ما ينفذ في المكان # وهو مقال يقتضي استحبابا ......... ولم يكن يستلزم الإيجابا # وقيل في العبد إذا ما هربا ....... ثم أراد التوب حين انقلبا # ولم يجد من الموالى أحدا ....... لأنه أفناهم كر الردى # فإنه عن وارثيهم يسأل ...... لأنه ملك إليهم ينقل # وإن يكونوا جهلوا أربابه ........ فإنه للفقرا إيابه # وقال قوم أنه أمانه ......... في بيت مال الله للصيانه # وبعضهم يجعله حشريا ..........وكان عن إنفاذه أبيا # وهو من التورع المحمود ........... والأول والأنفع في المعهود # وإنه الضائع والمشروع ........... أن ضياع مالنا ممنوع # في دولة الإسلام يجعلنا ........ ما كان في الأملاك يجهلنا # منفعة تعم كل الناس ......... فليس في إنفاذه من باس # والفقرا إن عدم القوام ......... أولى به فليحكم الحكام # وإن نظرت في حديث اللقطه ...... وفي الذي ذكرت لم تغلطه # وقيل إن من عليه حق ....... إنفاذه في الفقرا يحق # يجوز أن يبرأ منه نفسه ....... لفقره وقال بعض عكسه # ولا أرى تلفظ اللسان ........ شيئا يبريه من الضمان # لأنه المأخوذ بالحق ومن ...... يؤخذ له الحق سواه فافهمن # والفقراء جملة وكل ما ........ كان كذاك حله تهدما # إذ لم يك الواحد منهم أولى ....... من غيره والغير لم يحلا # وليس الانفاذ كمثل الحل ..........لعسر أن ينفذه في الكل # وللامام يبرأن منه ......... لأنه النائب فعرفنه # ناب عن الجميع فالبرآن ......... منه عن الجميع حيث كانوا PageV02P150 ~~وهو عن الأمة طرا نابا ........ فياله من شرف أصابا # ووالد ولده قد ضربا .......... مبرحا يضمن ما قد عطبا # ولا له يبرأ منه نفسه ........ في أكثر الأقوال فاترك لبسه # ومن عليه ليتم حق ........ وبالخلاص منه مستحق # فقيل يبرأ منه إن كساه ........ منه وإن أطعمه إياه # وقيل في الكسوة يلحظنا ........ حتى يرى لباسه قد أفنى # وبفنائها عليه يبرى ......... وقبله ليس يلاقي عذرا # مخافة التضييع للباس ......... لأنه خال منه ms221 القياس # وقيل ذاك لا يجوز إلا ....... بالحكم عند الحاكم تولى # لكنه يجوز للوصى ....... كذا وكيل صح للصبى # ثم من الخلاص أن يحله ....... لأنه الإسقاط فافهم أصله # كذلك البرآن وهو أوكد ........ والحل وجه جائز إذ يقصد # وقوله أنت بحل أولى .........من قوليعرفن الحلا # وجائز تعريفه ويسقط........بالكل ما من بالحقوق يسقط # وقائل جعلتني في حل ........فقال إية باصطلاح الكل # فقيل يبرأ منه للتعارف .........لأنه كالإذن عند العارف # والجكم يأبى حله ولا أرى .....في الحكم إلا أنه قد عذرا # لإنما الاحكام في ذا الباب ........تتبع الإصطلاح في الخطاب # وكل ما بعينه موجود .........فالحل فيه باطل مردود # لإن هذا بالعطاء ينقل ..........أو بالشراء أو ماله ينقل # والحل والبران لا يحول .........للملك لكن للسقوط يجعل # سقط ما في ذمة الإنسان ........إن جاءه بالحل والبرآن # وإن درى صاحبه بقاه .........وعند ذا أخل أو أبراه # فإنه يكون كالعطاء ........... لجعلهم ذاك من الإعطاء # وإن يكن صاحبه تظلما ........ منه فلا يبرأ حتى يعلما # بأنه باق ويدفعنا ......... إليه إن لم يك يبرأنا # فإن أحل عند هذا الحال ........ فإن حله من الحلال # والخلف هل يسقط أم لم يسقط ...... برآنه من الحياء المفرط # ولا يجوز من مريض أبدا ..... لوارثيه لو به لهم بدا # لأنه يلحق بالوصايا ........ وهو من الممنوع في البرايا # وإن يكن لغير وارثيه .......... فالاختلاف جاء أيضا فيه PageV02P151 لأنه ~~يلحق بالعطية ....... ومن أجاز قال كالوصية # فيلزمن حصره في الثلث ......... وأطلق البعض لغير العبث # وإن تكن قد حججت في خدر ....... ولم يكن وصولها باليسر # فقف على الباب وأرسلن من ........ أدركته ممن هناك يبلغن # كان أخا أو غيره فأرسل ......... بحقها فإن أتاك فاقبل # فالحل والخلاص منه يقبل .......... إن لم يجد سواه ممن يرسل # لكن يخوفنه الإلها ......... وأنه أمانة أتاها # وأنه يسأله عنها غدا ............ عن الإله وكفاه ذا الأدا # وإن يكن لرجل قد ضمنا ....... أبراه في كتابه إذ شطنا # فإنه إن صح منه الخط ....... فكل ما يلزمه ينحط # ومالك العبد أو البهيمة ......... برآنه يثبت لوفي القيمة # والخلف في الوالد إن أبراه من ....... حق ms222 ابنه ولا أراه يبرأن # لأن للوالد يأخذنا .......... لنفسه من ماله إذ عنا # وماله للغير يبرينا .......... وهو خلاف أخذه إن قلنا # يأخذه والخلف قد تقدما ....... في أخذه من ابنه متمما PageV02P152 ### | CHECK جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام3 # جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ( الجزء الثالث) # كتاب الإباحة # وهي أمور تدري بالأحوال .......................... مع انتفاء الريب ~~كالإدلال # وكتعارف من الجميع ...................................وكل ما أفضى إلى ~~التوسيع # فحاجة الناس إلى التعامل ............... يكون كالإذن وكالدلائل # وبابه عند الأصوليينا ................ بالاستدلال يعرفن يقينا # باب التعارف # وهو إباحة بها تعارفوا ................... ولم يكن في أمرها تخالف # يعرفها أهل البلاد طرا ............... بأن ذا لم يحجرن حجرا # في مثله تسامح النفوس ........... ولم يكن ريب من المحسوس # عند انتفاء الريب في ذا الشان ............. يعرف حله بذا المكان # واختلفوا في حكمه أجازه ................ بعض وبعض لا يرى الأجازة # والقول بالجواز قول الأكثر .............. أيده أيضا معاني الخبر # فإنه يوجد في الأخبار .................... معناه منصوصا فلا تمارى # وبعضهم يمنعه فيما غصب .............. وفي يتيم مسجد ومن يغب # يقول ما عليهم تعارف ............... لأنه لم يقصدنه الواصف # وبعضهم يمنعه في الكل ............ ولم يروه حجة للحل # تعلقا بمقتضى الأحكام ...............وغيره قالوا من الحرام # وعندهم له فروع تذكر ............. نذكر بعضها كما قد ذكروا # فرجل لرجل قد أذنا ................ يشرب من ماء حواه في إنا # فإن توضا منه أو تغسلا .......... فضامن لما به قد غسلا # وهكذا إذا سقى سواه ............ إذ لم يكن لمثل ذا أعطاه # ومنعوا اللقاط للخلال .................. إلا بإذن صاحب الأموال # وهكذا السايح في الأنهار .............. في زمن القيظ من الثمار # يمنع إلا إن يكن تعذرا ................... مالكه فإنه للفقرا # وجائز للاقط الفقير ............. ينتفعن به كمثل الغير # ومن دعا إلى طعام رجلا .............. ولم يكن أمره أن يأكلا PageV03P001 ~~ليس له يأكل حتى يؤمرا ................. وهو مقال من لهذا حجرا # وفي جماعة على طعام .............. دعاك بعضهم إلى الإطعام # لا تأكلن حتى يقولوا طرا ................... كل يا فتى فكل ولا تضطرا # وإن يكن دعاك رب المنزل .................. أجبه في الحال ومنه فكل # فإنه أولى بما في البيت ..................... وغيره تجمعوا للقوت # والحكم إن ذلك ms223 الطعاما ................... فلا نرى لغيره كلاما # ومنع الشيخ سليل صقر .............. في قوله أن يتكى بالجدر # فإنه قد الصق الجدارا ................. بأصبع ونظر الغبارا # وقال فيه إن هذا مال ................... وربه أولى به وقالوا # الاتكا بجدر الانام ................... يجوز ما لم يك ذا انهدام # وهو مقال من يرى التعارفا ............ فكن إليهم مثل هذا صارفا # والشرب والوضوء من نهر غصب ..... فالاختلاف عندهم فيه يجب # بئر اليتيم جائز أن يشربا ............. منها وأن يغسل منها الجربا # إن كان من يفعل ذلك يستقى .......... بدلوه وللآله يتقى # وقيل حكم الماء في الآبار ............ لمن له ينزع لاتمارى # لو أنه بالأجر منها ينزع .............. أو كان مملوكا كذاك يشرع # فهذه فروع من قد منعوا ............... وعكسها تلقاه مع من وسعوا # وللموسعين تفريعات .............. تأتي بها في نظمنا الأبيات # ولقطك التمر من المحصون ............... حجر لهتك حرمة الحصون # لأنه من حين ما قد حصنا ........... تعرف منعه لما له بنى # فيخرجن ذاك عن الإباحة ................... إن لم يكن بخارب الريح سقط # وصفة الخارب ما قد يسقط ............ منها الثلاث دفعة لا يلقط # وهكذا ما أسقط الطيور .............. فلقطه عندهم محجور # في أكثر القول وبعض رخصا ............ إذ الدليل فيه لم يخصصا # وقيل لا بأس على من لقطا ............... من أرض قوم سنبلا إذ سقطا # وهكذا أيضا لقاط التمر ............... بعد الجداد وذهاب الأمر ~~PageV03P002 لأنه المتروك والترك لما ............ يملك لا يجعله محرما # إلا إذا كان من الحصون ............... فلا يجوز اللقط للمحصون # وبعضهم يمنع لقط التين ................ إذ لم يكن كالتمر في التعيين # فربما شحت به النفوس ................. لعدمه فريبه محسوس # واللقط للتمر أباح الأثر ............... ولم يكن في التين عنهم خبر # لعله لأجل الاقتيات ............ والتين يؤى للتفكهات # هذا هو الوجه لما قد قيلا ............ لكننى فيه أرى التحليلا # لأنه يكون كالأرطاب ........... وذاك عند نفي المستراب # وجائز قد قيل أخذ الحطب ......... من المباحات لكل العرب # وضدها وهو الذي يحصن ............ ليس يجوز فادر ما يبين # كذلك الحشيش في الزروع ........... فأخذه ليس من الممنوع # وهو الذي ينبت دون بذر ............. لأنه الكلا فغير حجر # لكنه ينفض ما تعلقا ............ به من التراب حين انطلقا ms224 # وما بقى منه يرد مثله ............ز قال أبو المؤثر فاعرف عدله # وإن أضر وطيه بالزرع ........... يلزمه ضمانه في الشرع # أما المرور في أروض الناس ........ بلا ضرار ما به من باس # لو حرم المشي عليها المالك .......... فلا تضيق هاهنا المسالك # وقيل إن عالما أتاه ............. آت بهذا القول قد أفتاه # قال على أروضه يجدر ........... إن شاء عنها للمرور يحجر # وقيل إن مانع المباح ............ كمن أباح الحجر في الجناح # ووضع ما لم يؤذ بالرجلين ........... في أرض قوم قيل بالوجهين # وذاك إن لم يخش منه ضرر .......... في المال فالضرار فيه يحجر # وآخذ الراب منها يبرا ............. برده لمثل ما قد جرا # قيل ولو غيرا قد ردا .............. ما كان من أملاكهم قد عدا # لكنه يحتاج للتحرير .............. فلا أقول فيه بالتقرير # فهذه الأروض بعضها نرى ........... زيادة التراب فيها ضررا # وبعضها نقصانه يضر .............. فهاهنا التفصيل مستمر PageV03P003 ومن ~~رأى في نخلة إنسانا ............. يجهله يخرفها عيانا # أعطاه ما قد جنى من تمر.......... فأكله حل بغير شجر # وجائز أخذ ذوي التعليم ........... هدية المملوك واليتيم # وإن أتاك الإبن من مال الأب ......... بالتين والليمون أو بالرطب # فلا يحل أخذه في الحكم ........... إذ لم يكن ذا ثقة وحزم # وكثرة التجري في الأولاد ........... أورثنا الشبهة في الفؤاد # ورجل على يتيم وضعا ............. يدا له توددا تخشعا # فعلق الدهن بها من رأسه ............ فإن هذا سالم من بأسه # تستعمل العبد مع الصبيان .......... بغير إذن لا يجوزان # فالاذن في العبيد من سيدهم .......... والاذن في الصبيان من والدهم # قيل ولا موضع للتعارف ............. في الموضعين عند عبد خائف # وإن نظرت سيرة الصحابه ............ تراهما قد لازما انسحابه # ورجل قد قال للصبي ............... سلم على والدك الأبي # فإن هذا لم يكن مستعملا .............. له وقال ينبغي أن يهملا # ولا أقول يهمل السلاما ................ ولو مع الصبيان والكلاما # لأنه تحية الإسلام .................. وليس بالكلام من كلام # إن رفع العبد على سيده ............. مع الذي الحكم إذا في يده # ليس له قد قيل أن يأمره ........... يأتي به إليه حتى يحضره # وجائز أن يربط الانسان .................. حماره قد ورد البيان # في نخلة ms225 لغيره أو شجرة .............. ما لم يخف منه عليها ضرره # وضامن إن بان فيها ضرر ............ منه كذا قد جاء فيه الأثر # والحطب المغصوب منه الجمر ............ لا يقتبس فإن ذاك حجر # وقيل لا بأس بأخذ اللهب .................. لأنه ليس بنفس الحطب # والانتفاع جائز في الماء ............. إن فاض من مجراه في الأجراء # وذاك ماء ربه قد غلبا ................. ولم يجد عن الضياع مهربا # وضائع الأموال لا يضيع .............. فالانتفاع منه ليس يمنع # وما على من غسل الثيابا .............. في فلج يعصرها إيجابا PageV03P004 ~~بل يستحب عصرها في الفلج ............ وما على تركه من حرج # ولم يجز أن تكسر الأنهار ............... يطفا بها ما أحرقته النار # لكن يجوز الغرف بالجرار ................. منها وبالقدور والصفاري # وفيه قول جائز أن تكسرا ............... إذا رأى في كسرها أن يظفرا # بعد أعتقاد منه للضمان .............. لربه بالمثل والأثمان # والنضح للبيت من الأنهار .......... حجر وقيل الحل فيها جاري # وقيل عن موسى فتى علي .......... أجازه لرجل ولي # وجائز أن يأخذ الإهابا ............... من ميتة إن ربها قد غابا # ولا يجوز أخذه ما داما ........... صاحبها حيالها أقاما # لأنه يمكن أن يريده ............... لنفسه أو يعطين عبيده # وحين ما غاب عرفنا أنه ............ ليس يريده فيأخذنه # ورأس شاة سائح في الفلج ............... في أكله قد قيل نوع حرج # لأنه كميتة وإن ترى ................. لذبحة الشرعي فيه أثرا # فلقطة يلزم أن تعرفا ................. وليس للعرف عليه مقتفى # والشاة إن تتركها الأرباب ............ حين عيت عنهم وعنها غابوا # فأخذها يجوز حين تركت ............... وهكذا إن ذبحت وأكلت # وقيل في بهيمة قد غابت ............. مقدار ما تنتج ثم آبت # وعندها ابن صغير يرضع ............ لدرها وهي له لا تمنع # فبعضهم يقول ذاك الولد ............. لربها والبعض فيه شددوا # ولا أرى التشديد إلا قول من ............ يمنع هذا الباب أصلا فاعلمن # وقيل فيمن يجد الطعاما .......... في الطريق ليس أكله حراما # وإن يكن على وعاء جعلا .......... فإنه يضمن من قد أكلا # لأنه يحتمل الترك إلى ............. أن يرجعن صاحبه ويحملا # وإن تكن على الطريق تجعل ......... أوعية منها الشراب يحصل # فإنه لا بأس في التعارف ........... يشرب من ليس لها بعارف # لأنها ms226 مجعولة للشرب .............. وتلك حالة بهذا تنبى # وقيل مهما وصل الكتاب ........... جماعة معنونا يصاب PageV03P005 فجائز ~~يقروه إنسان .................. منهم وفي الفتح له يعان # لأنهم في الحكم فيه شرع ............. وهو شريك ما عليه منع # وقيل فيمن كتب الكتابا ............. لصاحب له وكان غابا # عرفه بأن يبيع جانبا ............ من ماله أجيز حين كاتبا # وما عليه حرج إن باعا .......... ولم يكن لماله أضاعا # لانه يعرفه بالتعارف .......... جوازه في قول كل عارف # ومثل هذا كان عن بشير ............ إلى أخيه العبد للقدير # وأنه لما رآه حبنا ......... قال له خل صفات الجبنا # فإن أمر الناس لما يزل .............. يجرى به آخرهم عن أول # ودافع لرجل كتابا ................ يريد منه يكتب الجوابا # يلزمه رد الكتاب الأول ............. لو لم يرده للتورع الجلي # إلا إذا كان له دلاله ............. فتركه يصح في ذي الحاله # وجائز لغيره أن يكتبا ............. حقا له بدفتر إن طلبا # وذاك ليس عندنا شهاده ............ لكنه ضبط لما أراده # وقال بعض إنه لا يكتب ............ لأنه قد ادعى ما يطلب # ومن دعى إلى طعام نظرا ............ فيمن دعاه كيف حكمه يرى # فإن رآه أن يجاب أهلا .............. أجابه بمرحبا وآهلا # وكل شي لم يكن لله ............. لا خير فيه وهو كالمباهي # وعندهم إن وضع الطعام ............ للناس فالآكل لا يلام # ولو بلا إذن وذا معروف .............. لانه لكلهم مصروف # وإن يكن ببعضهم قد خصا ......... فأكل الغير يكون لصا # باب الدلالة # إباحة تكون بين إثنين ................ بغير قول متصافيين # هي التي تعرف بالدلاله ................. وضبطها عندهم بحاله # لا يجد الإنسان من صاحبه ......... ما يستريب في الذي يأتي به # ولو رآه يأكلن من ماله .............. داخله السرور من أحواله # لا يخجل الآكل إن رآه ............ إن الحياء ريبة نراه # فإنه ولو صفا ما خجلا ................. منه ولكن طاب حين أكلا # ميزانها بالقلب يعرفنا ............... وكل ما يريب فاحذرنا PageV03P006 ~~تعريفه بالقول ليس يلزم ............... لأنها بالقلب حال يعلم # من هاهنا قال أبو عبيده ............ لا أدري ما قلتم ولا تحديده # لكنني ولو أشا أخذت ................ من كيس حاجب لما أردت # وهي من التعارف المقدم ............. أخص في المعنى وفي التقديم # واختلفوا في ms227 حكمها والأكثر ............ على جوازها وبعض يحجر # وبعضهم قيدها بالأوليا .............. وحكمها في غيرهم ما رضيا # كأنه خاف من التصنع ................ أن يخفين خلاف ما قد يدعى # يظهر أنه بذاك راضى ............... وقلبه من ذاك في أمراض # وذاك ريبة ومنها ينفر .............. من قلبه موقف مطهر # وإن يكن قد أمن التصنع .................. فلا أقول بالخصوص تشرع # لأن أصلها التراضي فاعلما .............. يباح إن رضاهما قد علما # وليس للولاية الدينيه ................. في المال مدخل كذي القضيه # وإن نظرت سيرة الأسلاف .............. رأيت فعلها مع التصافي # وقوله سبحانه ولا على .................. أنفسكم أن تأكلوا إذ فصلا # بيوت آبائكم وما ذكر .................... من بعدها إلى صديق معتبر # فالأكل من مال الصديق يدعى ......... دلالة في الاصطلاح وضعا # وجاء في السنة ما يدل ............ قولا وفعلا إن هذا حل # دلالة الحال على لمعاني ............. أدل من دلالة اللسان # فرب قول لا يفيد الحلا ............. ورب حال قد يفيد الكلا # ضابطه انتفاء الاسترابه ............ من ها هنا جاءت به الصحابه # وإن قوما دخلوا بيت الحسن ........ فاندفعوا في أكل ما يدخرن # وسر قلبه وقد تهللا ............... بأكلهم من بعد ما قد دخلا # قال كذاك كانوا يفعلونا ........... يعني به الصحب المفضلينا # ثم محل هذا الاستدلال ........... يقال في العبيد والأموال # وليس في الأولاد يستدل .............. لأنها ولاية تحل # فالشرع قد خصصها بالوالد .............. أو بولى بعده معاضد PageV03P007 ~~فليمللن وليه إن كانا ................ في آية أحكمت البيانا # وبرضى والده يستعمل .............. عن أمره القول فيما يفعل # كأنهم قد جعلوا المقالا ............... تولية فجزوا الأفعالا # والحال لا يوجب للتولية .............. وذاك مثل العقد للزوجية # من هاهنا قد أخرج الأولاد ............ لله درهم فقد أجادوا # وجائز للمستدل يلبسا ............... ثوب صديقه ولم يكن أسا # إلا إذا كان به نوع مرض ............... فها هنا الريب عليها قد عرض # وحيث كان الريب فالحل انتفى ............ لأنه خلاف ما قد عرفا # من ها هنا نمنع ما يفعله ................. بعض الورى من أكل ما يأكله # يأكله من مال غيره فإن ...................... رآه قال أبرني ولا تمن # وهو الذي يعرف بالجساره ................. عندهم وأنها خساره # لو انتفى الريب لما احتاج إلى .............. برآنه عما أتاه أولا # من ms228 هاهنا قال الخليلي لمن ................. قد جاءه لذاك لا نتافقن # يعني ولو كان له استدلال .............. عليه ما كان له استحلال # لأنما الحل عن الضمان .................... وهو الذي في ذمة الإنسان # وما أبيح ليس فيه أبدا ..................... تعلق الضمان وقيت الردى # فأخذه على أعتقاد أنه ...................... سيستحله نفاق عنه # باب ما يباح في جانب الأيتام # وآمر القرآن في الأيتام .................. وما لهم بالقسط في القيام # لا تقربوا مال اليتيم إلا ............... بفعل أحسن الأمور فعلا # وخطة الأيتام في الطعام ................. جوازها يوجد في الأحكام # إن كان من خالط لا يرزاه ................... فيما به خالط إذ أتاه # فإن تخالطهم فهم إخوان ................... لنا بهذا جاءنا القرآن # قد علم الإله منا المفسدا ................. والمصلحين قاله تهددا # لو شاء أن يعنتنا لفعلا ................... لكنه أباحها تفضلا # ويلزم الحاكم والوصيا ................. أو الوكيل ينفق الصبيا ~~PageV03P008 من ماله لو كان بالبيع فقط .............. يبيعه و لا يقال أو يحط # لأنما إقالة المبيع ........................ تفضي إلى التبديل والتضييع # وإنها نقض لما قد أبرما ................. والحط غرم فاحذرن أن تغرما # وجائز يبيعه بلا ندا ..................... إذا رأى الصلاح في ذاك بدا # ومثله الغائب والمعتوه ................. ينفق من يلزم يفقوه # والسيف لليتيم لا يباع .................. إلا إذا خيف به الضياع # لإنه إذا نشا يحتاج له ..................... وفي الصلاح جائز يباع له # وإن يك اليتيم ذا تعليم .................. فاجرن من مال ذا اليتيم # وجائز أن يضرب اليتيم .............. لما به صلاحه معلوم # والخلف مهما أبرا المعلما ................ أم اليتيم إذ بضرب ألما # وأكثر الأقوال لا يبرأ به ................... وذاك إن برحه بضربه # وإن ضربت لا يكن مبرحا ............... مؤثرا كلا ولا مجرحا # وان تشا أن تضب الصبيا ............. فشارون والده الأبيا # وقيل إن بان كلام الكفر ................ من الصبي وخلاف الأمر # أدب عن ذلك حتى يرجعا .............. وليس يقتلن قط فاسمعا # وجائز في كتب اليتيم ............... ينظر ذو التلقين والتعليم # إلا إذا ما غير القرطاسا ................... يلزمه ضمانه قياسا # وفي اليتيم إن أتى وقالا ............... هذا لكم من عند زيد آلا # فلا يجوز أخذه وإن يقل ............... أرسلني به فهاهنا يحل # والفرق بين الحالتين مشكل ............. لأنما اليتيم لا يفصل # ألفاظه ليس ms229 حجة على .................. سواه إن أعطاه أو إن أرسلا # وإنما تعتبر العادات ................... في ذاك فهو المنهج الثبات # وجائز يفدى من الجبار .................. مال يتيم زاد في المقدار # وإن يك الفدا مساويا فلا .................. يفديه إذ من الصلاح قد خلا # ولا يجوز الدفع للظلام .................... من مال من غاب أو الأيتام ~~PageV03P009 قبل وقوع الظلم حتى لو خشى ........... وقوعه وللبلاد قد غشا # لان رب العالمين يقدر ............... يرده قبل يعود النظر # وهو من التشديد في مكان .......... والأنسب الترخيص بالمعاني # لأنه بالخوف قد تعلقا .............. جملة أحكام وصار يتقى # يحفظ ماله إلى أن يؤنسا ............. بعد البلوغ رشده مكيسا # وذاك أن يحفظ ماله فلا ............. يبذرنه ولا يهملا # وقيل بل ولاية في الدين .......... إيناس رشده بلا تخمين # لأنما الفاسق لابد وأن ............ يبذرن ماله إذ يعصين # لأنما التبذير إنفاق على ............... معصية الإله أو ما حظلا # وأول القولين فهو أوسع .................. اليه ماله بذاك يدفع # وليشهد العدلين عند دفعه ........... لأنه الأحزم عند وضعه # لايبق فيه أبدا نزاع ................... ولا يناله به صداع # وقبل أن يؤنس رشده فلا ............. يدفع له إذ دفعه قد حظلا # حتى ولو رأى البلوغ فيه ............. إذ البلوغ لم يكن يكفيه # كتاب العطايا # والمال بالإعطاء قد ينتقل ................ من مالك لمالك يحول # لا يطلب المعطى بذا التمليك ............. سوى ثواب مالك الملوك # فإنه حث على التصدق ............... وأجزل الثواب أي للمنفق # وقصر البر على إنفاق ما ............... وذاك بعض ما نحب فاعلما # فإن من أنفق بعض ما أحب ............ آثر غيره عليه واستحب # فحصل البر بما قد أنفقا ............. لأنه لأجله تصدقا # فبذله المحبوب يقضى إنما ............. يطلبه لديه أعلا مغنما # وهو اختبار للعباد وردا ............... بحكمة بالغة تقيدا # من يقرض الله يضاعفه له ................ وهو غنى إنما القرض له # فأطلق القرض على الإنفاق .............. لأن نفعه يكون باقي # فهو كمال سار عنه ورجع .................. حين افتقاره عليه وانتفع # وإن يكن لعوض أعطاه ................ فحظه ذاك الذي نواه # وان يكن في غضب أعطى فلا ............. تثبت إلا إن مضى إذ عقلا ~~PageV03P010 ويثبت البيع مع الإقرار ................. في غضب وحكم ذاك جارى # والخلف في الهدى وفي النذور ........ والقول ms230 بالثبوت للكثير # وقيل من آلى وكان قد غضب .......... بلا طلاق وعتاق لم يجب # ووصفه أن يحملنه الغضب ............ لذاك فهو يعطي حين يغضب # تحمله الحرارة الأصليه ................ ولم يكن له سواها نيه # وان يكن من بعدما أعطى ادعى ...........بأنه في غضب قد وقعا # ولم يصدقه الذي أعطاه .............. عليه يثبت ما ادعاه # بينه عادلة تشهد له .................. بأنه في غضب قد فعله # والخلف في عطية المشاع ............ أجازها قوم على نزاع # وأكثر الأقوال فيها تبطل .............. وقيل للشريك ليس تبطل # وإن يكن أتلفها المعطى فلا ............ يدركها المعطي لما تنقلا # لأنه بواسع أتلفها ....................... ولم يكن بالاعتدا صرفها # والقبض شرط فالعطايا لا تصح .......... إلا بقبضها وقيل بل تصح # فهبة الواهب في الحكم له ............... حتى يصح القبض فاعرف عدله # لو مات موهوب له من قبل ........... قبض يرد عندهم للأصل # وذا على القول بأن القبضا ............... شرط وفي العكس انعكاس يمضى # وما على الزوجين إحراز لما ................ بينهما من اتحاد علما # حكم الاله جعل الزوجين .................. في الاتحاد واحدا لا اثنين # عبارة عن شدة التآلف .................. وعدم التفريق والتخالف # وقيل بل لا بد من قبض ولو ............. بينهما وهو قليل إذ رووا # وليس للحمل من العطية ................ وإنما تثبت في القضية # وهي إذا والدة قضاه ..................... عن ما به أولاده أعطاه # لأنه يكون مثل الحق ..................... له فيأخذنه بحق # عطية الوالد للبنينا ........................... قبل البلوغ لا يثبتونا # وإنما تثبت بالإحراز ........................ إن بلغوا وقيل بالجواز # لكن له الرجوع لو حاز الولد ............ لأن مال إبنه له يعد ~~PageV03P011 ومن هنا الخلاف في الحلي ................ يجعله الوالد في الصبي # ثم يموت الوالد المحلي .................. فقال قوم إنه للكل # يكون ميراثا كتركة الأب .................... إذ لم يكن قبض وقيل للصبي # وإن يكن أعطاه غير الوالد ................ يثبت دون قبضه للزائد # وقيل إن لم يحرز الوكيل ................ أو الولي باطل عليل # ويثبت العطاء للمساجد ...................... من غير إحراز من الأماجد # ويلزم الإحراز في الافلاج .................. أربابها يوجد في المنهاج # وواحد منهم عن الباقينا ..................... يكفي إذا أحرزه يقينا # لأنه فيه شريك فهم ....................... فيه سواء قبض كل يلزم # وإن يكن أعطاه أصل مال ................ وباعه ms231 المعطي له بالحال # لا يدرك المعطي به رجوعا ................ من بعد أن صار له مبيعا # وإن أمرت رجلا يعطي رجل ............. فقال قد أعطيته ولم يقل # فقيل قوله بذاك يقبل ................. وقيل دون حجة لا يقبل # وأول القولين أقوى معنى ............. لأنه مثل الأمين معنا # سلطه فكيف يطلبنا .................. بحجة أم كيف يغرمنا # وكل ما مر يسمى صدقه ............... لأنه لربه قد أنفقه # وحيث كانت للورى فيها منن ................ ويد من أعطى عليه ترفعن # حرمها الرب على المختار ................. ليبرى من منة غير الباري # وفي الهدايا صفة التعظيم ................ لأنها تهدي إلى العظيم # من أجل ذا كانت له حلالا ............... لكن يعوضنه أمثالا # وكل من أهدى لأجل عوض ............... إليك فقبلها ولكن عوض # قيل وجوبا وأناس قالوا ..................... بأنه مكرمة تنال # وقيل إن أهدى الفقير للغني ................ يلزمه يكافين بالثمن # وأخذها حل بلا خلاف ..................... وأنها من سيرة الأسلاف # حث عليها المصطفى وبينا .............. بأن فيها الحب قد تعينا ~~PageV03P012 والقلب مطبوع بحب المحسن ......... إليه إن شئت ودادا أحسن # أنت لمن أعطيته أمير ................ وأنت للمعطي إذا أسير # وإن يكن أعطاك مالا تأكله ............... أنت إلى أ، يأتينه أجله # فهذه عطية ضعيفه ..................... لأجل شرطها أرى تضعيفه # وهو مخالف لحال العمرى .............. لانها تستقصي منه العمرا # يعطيه ذاك الشيء عمر المعطى .......... لا عمر من أعطى إذا ما أعطى # يقول هذا لك طول عمركا ............... والخلف هل ترجع بعد ذلكا # فقيل لا ترجع ما لم يجعلا .............. عقبه كمثله إذ جعلا # ومانح شيئا ومات ينقل .................. لوارثيه والمناح يبطل # إلا إذا أوصى به أن يمنحا ............. فذاك بالإيصاء منه ربحا # ومنحة الأرض لزرع القت .............. ثابتة إلى تمام الوقت # للجزة الأولى وبعدها سنه .............. تمام هذا الوقت فيما بينه # وإن يكن لزرع موز منحا ............... تثبت حتى يستغل المنحا # ويأكل الأبكار والأمات .............. ومالها من بعد من ثبات # ولا تجوز منحة الرموم ............... إلا بإذن من جباه القوم # وذاك إن كانوا من الثقات ............ غذ غيرهم من المبطلات # لأنما أمر الثقات جار .............. بالحق دون الأمر للفجار # كتاب الإقرار # إقراره أن يفصح المقالا ..................... أن على لفلان مالا # يبينن عدد المقر به ........................ وذاته ms232 ووصفه في المشتبه # واختلفوا إن لم يبيننا ..................... فبعضهم ألغاه فاعلمنا # لأنه لم يقع الإقرار .......................... موقعه إذا انتفى المقدار # فحكمه حكم الذي لم يقل ................. إذ أجمل القول ولم يفصل # وبعضهم أثبته وألزمه .................. بأن يفسرن ما قد أبهمه # لأنه قد ثبت الحق وما .............. بقي سوى التفصيل منه فاعلما # وأكثر التفريع في الآثار ................ على ثبوت نحو ذا الإقرار ~~PageV03P013 وها أنا أذكرها مفصلا ................ مبينا إثبات ما قد جهلا # فإن يكن بمائتي مثقال ............... أقر ما بين في المقال # فإن يكن حيا فبالتفسير ............ يؤخذ فيما جاء عن بشير # وإن يكن مات فلا عليه .......... شيء يكون ثابتا لديه # لعدم الحجة والبيان ................ فمن هنا نقول بالبطلان # ورجل بملكه أقرا ..................... وبعض ملكه اختفى ومرا # إقراره يثبت فيما علما ............. من ذاك دون ما عليه انبهما # وقيل بل يثبت في المجهول ........... لأنه يدخل في المقول # ولا أراه داخلا لأنما ................... إقراره يكون فيما علما # وأخذه بمقتضى المقال ............... يخالف القصد بكل حال # واللفظ قالب المعاني لا سوى .......... فيثبت المعنى الذي به نوى # من هاهنا ثبت المجاز ............ وهو على مقصوده يجاز # وذاك لفظ عن معانيه انصرف ............. بقصد من عبر يوما ووصف # وامرأة لزوجها تقر ................ بكل ما في بيتها يقر # وهي بذاك البيت والثياب .......... فيها وفيها الحلي المستطاب # فقيل إن ما عليها يدخل ........... في قولها يأخذ ذاك الرجل # وذاك عن أبي سعيد نقلا ........... وإنني أراه مما أغفلا # فاللفظ يقتضيه دون الحال ........... ما لم يكن يقصد بالمقال # فلا أرى ثبوت ذاك أبدا .............. إلا إذا كان إليه قصدا # وكل ما خلفته من مال ............... فهو لزوجتي على الإجمال # فثابت قيل وبعض لا يرى .......... ثبوته إذ لم يكن قد فسرا # ومن يقل داري لزيد فالشجر ............. لا يدخلن في الدار إذ بها أقر # وإن يكن قد قال هذا المنزل ............. أشجاره قد قيل فيه تدخل # ومن يقل إن لزيد سيفا ............... وذاك في بيتي فلا تحيفا # ووجدت جملة أسياف فما ........... يعطى ففي ذاك اختلاف العلما # فقيل أدناها وقيل الأعلى .............. وبعضهم حاصص فيه الكلا # ومن يقل أكثر مالى أو يقل .............. أجله فهو لذلك ms233 الرجل ~~PageV03P014 فما عدا النصف له يقرر ................. لأنه أجله والأكثر # وقيل في الأجل يعطى الأفضلا ........... من كل نوع إذ غدا المفضلا # ومن يجزىء ماله أقرا ............... فقيل باطل إذا لم يدري # وقيل بل يثبت منه الربع .............. وقال قوم يثبتن السبع # ومن يقل سدس مالى لعمر .............. إذ عطفه بذاك يقضى ضبطا # ومن أقر بقفيز حبا .................. يلزمه جرى بر يعبى # وذاك للعرف الذي تقدما .............. فالحب بالبر لديهم علما # كذلك القفير بالجرى ............... مقدر بكيله الوفى # وباختلاف الاصطلاح أشكلا ............. معناه حيث لفظه تنقلا # وعرفنا صيره مجهولا .................... ليس علينا نثبت المقولا # نقول إن من أقر اليوم به ................ يلزمه التفسير عنه المنتبه # إذ القفيز يصغرن ويكبر ............ والحب مبهم لذا يفسر # والعرف في الإقرار حتما يعتبر ............... لأنه المعنى الذي منه ظهر # وإن أقر لساجد الدنا ............. فبعضهم تضعيفه قد حسنا # فهو على ذا للمقر يرجع ................ لأنما إقراره لا يقع # وحسن ثبوته ويجعل .............. في الفقرا إذ البيوت تجهل # والفقرا من مساجد البلد ................ أقرب معنى للذي كان قصد # وإن تكن وضعته في الجامع .................. فقد أخذت بمقال واسع # وهو الذي أراه لا سواه ...................... وغير هذا القول لا أراه # لأنها مصلحة تجتمع ........................... وإن تفرقه فليس ينفع # ومن يكن له نصيب مشترك ................ أراد ضرا بالشريك وسلك # أزاله لفقرا سيراف ......................... فإن هذا للزوال كافي # من ملكه يخرج لكن يلزم ................... يقاسم الشريك حين يقسم # وبحصول القسم زال الضرر .............. وقصده الضر عليه يؤزر # فهذه المسائل المجهول ................. وكل ما فيها من المقول # وإن يكن أقر بالمحدود ............... أو أنه أقر بالمعهود PageV03P015 ~~فذاك ثابت ولو أشارا ..................... إليه حين أظهر الإقرارا # يقول هذا البيت أو ذا المال ............... لخالد يثبت هذا الحال # لأنما إشارة البنان ......................... تفيد علما واضح التبيان # وقولنا المحدود ما قد عرفا ............ بعينه ووصفه وانكشفا # ويثبت الإقرار للأطفال ............... ومسجد وغائب بحال # لأنه يمكن أن قد لزمه ................. حق لهم أراد أن يسلمه # وإن أقر لبنى فلان ...................... يكون فيما قيل للذكران # ولفظه الأولاد تشملنا ................. مع النسا الذكور فاعلمنا # لا يثبت الإقرار بالمغصوب ............. يثبت عن حياننا الأريب # ولست أدري ما أراد الرجل ............. لعله أراد ms234 قد ينتقل # وان يكن أقراره لمن غصب .......... منه فثابت بلا خلف يجب # وفي المريض إن أقر لسوى ........... وارثه يثبت ما به نوى # بغير خلف والخلاف إن أقر ............ لوارثيه من نفى ومن أقر # وإن يكن قال بحق أوجبه ............. فهو إلى الثبوت أدنى مرتبة # ومن نفى يجعله وصية .................. ومن أقر يثبت القضيه # من بابها إذ بابها الإقرار .................. وما لغيره بها اعتبار # وحمله على خلاف ما اقتضى ................ تعبيره نفس اتهام عرضا # لا يثبت الإقرار من مجنون ............ وأخرس وذاهب العيون # كذلك المسجون إن أقرا ................ في سجنه بعض يراه هدرا # وقيل ثابت وقيل يبطل .................. في سبب السجن الذي قد يحصل # لأنه يمكن أن يكون قد ................ أقر من خوف النكال إن جحد # وذو العمى إقراره إذا أقر................. بالحق في ذمته قد استقر # يثبت والبطلان في إقراره ................. بماله ان كان أو بداره # وقيل بالملك والعتق معا ................... أقر فالعتق له نفس ادعى # ويثبت الملك ويحتاج إلى ................ بينه بأنه تنقلا # ويثب الإقرار بالزوجية ................. من جانبيها فادر والنبوه ~~PageV03P016 وهكذا الإقرار بالأبوه ...................... وتثبت الأحكام ~~في القضية # ويثبت العرف هنا فمن يقل................ للزوج منهن فلان لى رجل # أو أنه يقول (( جوزتي )) وقد .......... عنى بها الزوجة أثبت ما قصد # إن كان ذاك عرفهم إن خاطبوا .......... لأنما يعتبر التخاطب # وثابت إن حفلان قالا ............... وبعضهم رأى به الإبطالا # وهكذا حال فلان درهم ............. على قيل أن هذا يلزم # وهو الذي أراه لا سواه ............... لأنه يعرف ما معناه # لو لم يكن يعتبر العرف هنا ............. ما ثبت الإقرار كل منهم معتبرا # وهو دليل يقضى بالإثبات ............. على اختلاف العرف واللغات # ومن يقل فيما أرى أو ما معي .............. أن على درهما للمدعي # وهكذا فيما أظن قيلا ............... ليس بإقرار فع التفصيلا # لأنه أخبر عن ظن حصل ................ والظن لا يثبت حقا للرجل # وقوله فيما أرى آكد من .................. فيما معي ولا يفيد غير ظن # وثابت إن قال فيما أعلم ................. إذ علمه بالحق قطعا يلزم # وإن يكن قد كذب المقر له ............. من كان بالحق أقر أبطله # وهكذا إن قال لا أراه .................. عليك لي ومنه ms235 قد أبراه # لانما البرآن والإنكار ................. بيطل عنه بهما الإقرار # وان يكن أقر ثم استثنى ............... شيئا فلا يلزم ما يستثنى # وذاك تبيين لما عليه .................. لجعله متصلا لديه # كقوله على عشرون سوى ............ قرش فلفظه لباقيها حوى # وهو بلا خلف ولكن يختلف .............. إن أخرج الأكثر مما قد وصف # كقوله على أربعونا .................... إلا ثلاثة مع العشرينا # فأخرج الأكثر مما ذكرا ................ فهاهنا الخلاف عنهم ذكرا # كذلك الخلاف ان ساواه ................ وقولنا أن له استثناه # كقوله عشرون إلا عشرة .............. فحالة استثنائه معتبره # لكنه إن إخرج الجميعا ................فلا نرى استثناءه مسموعا ~~PageV03P017 كتسعة على الا تسعه ................ فهاهنا تثبت تلك التسعه # لانه أقر ثم أنكرا ....................... وماله من بعده أن ينكرا # ويثبت الإقرار بالتمام ................... كأنه ما استثى في الكلام # كتاب الأمانة # والمال إن حفظته للغير ...................... فهو أمانة خلا من ضير # فصونه يلزم والأداء ........................ لأهله إذا إليه جاؤا # ولوجوب حفظها المعتاد ..................... ينحط عنه السير للجهاد # إن خاف بالمسير أن تضيعا .............. وضامن إن فعل التضييعا # وحاضر الفروض لا يعطل.................لفعل غائب ولا يهمل # ومن هنا يلزمه أن يدفعا ................... إن جائر أرادها لينزعا # وما عليه إن يغب دفاع .................... وإنما عليه الإمتناع # ومن وجوب حفظهما يكون .............. خصما وأنه له اليمين # وقيل لا يكون فيهما خصما ............. بل أهلها يعطون هذا الحكما # والأصل يختار بأن يكونا ................ خصما وعرضه إذا يصونا # ومن له دراهم قد دفعت ............... أمانة بخلطها قد ضيعت # إن كان خلطها بغير إذن ............. أرى بخلطها الضمان يجنى # وقيل لا بأس إذا رآه ................. أحرز للمال و لا أراه # ولا يجوز وضعها في متلف ............... وضامن بوضعها إن تتلف # قيل ولو بأمر من قد أمنا ................. بوضعها واضعها قد ضمنا # لأنه إضاعة للمال ................. فليس وضعها من الحلال # قلت ولكن إذنه يسقط ما ............... كان له لولاه حقا لزما # وقيل لا تستأمن الخئونا ............... ولا تك لخائن أمينا # إذ جعلها مع خائن تضييع ........... لماله وذلكم ممنوع # ومن هنا قال أولو الصيانة ........... جزاؤه في فعله الخيانة # وإن تأمنت لخائن فلا .................... يؤمن أن يأتي بسرقة الملا # وخائن أنت إذا علمتا ................ بأنها خيانة أمنتا # شاركته إذ ms236 خان فهو يسرق ............... وأنت بالسرقة ذا منطلق ~~PageV03P018 ومن تكن في يده أمانه ............... فجعلها مع خائن خيانه # وهو بذاك ضامن وإن يكن ................. أمنها الأمين ليس يضمنن # لو تلفت من غير ما تضييع ................... منه فلا ضمان للجميع # وإن يضيع الأخير ضمنا ................... وسالم من للأمين أمنا # والغيب لله و لا يدريه .................... وظاهر الحال هنا يكفيه # وما على الأمين من ضمان ................ إن لم يقصر فافهم المعانى # ولا يجوز البيع للأمانة ..................... إذ ليس بيعها من الصيانة # إلا إذا خاف الفساد والعطب .............. فبيعها لذا الصلاح مستحب # وإن يكن في البحر ألقاها لما .............. رآى من الخب فلا يغرما # ومن فدى النفس من الجبار .............. بها فغرمها عليه جارى # وساقط ضمانه إن غلبا .................... عليه والعذر له قد وجبا # إن لم يكن له بذاك عمل ................. ولا دلالة لهم إذ دخلوا # وقيل في مستودع لحب ............... أفسده السوس معا بالضرب # فحطة فوق سطوح المنزل ............. ليذهب السوس مع التأكل # فهاجت الريح عليه فغدا ................ ولم يحصل منه شيئا أبدا # فساقط ضمانه من حينه .............. لأن هذا قيل من تحصينه # وإن يكن ودعه واشترطا .............. ضمانها فذاك شرط سقطا # لأنه مخالف المشروع .............. فجعله فيها من الممنوع # وكل ما خالف أمر المصطفى ........... فذاك رد وهو باطل الوفا # وقيل إن الشرط ثابت وقد ............. جرى على رضاهما فلا يرد # وآخذ من رجل كتابا .................. قومه بقيمة إن غابا # زائدة عن قيمة الكتاب ................. ثم أصيب منه بالذهاب # فقيل ما عليه في القضيه ........... في الحكم غير القيمة الأصليه # ويقبل القول من الأمين .............. بأنها ضاعت مع التصوين # لأنه أمينه إذ أمنا ................... فما له من بعد أن يخونا # والخلف في تحليفه إن ادعى .......... بأنه لحفظها قد ضيعا PageV03P019 ~~والقول بالتحليف يذكرنا .............. في أكثر الأقوال فاعرفنا # ومن تكن في يده وديعه .............. فجاءه لأخذها ربيعه # وعنده من ربها كتاب ................... بدفعها وما به ارتياب # فقيل من تعارف الأنام .................. جواز هذا ليس في الأحكام # وضامن لها إذا ما أنكرا .............. صاحبها إرسال من قد ذكرا # وماله على الرسول يرجع .......... إذ باختياره جرى ما يصنع # ورجل دراهما قد أودعا ................ وقال للأمين ابنى ms237 فامنعا # إن مت بل في الفقراء ضعها .................. فباطل ما قاله فدعها # إلا إذا أوصى بها للفقرا ................. فإنه ينفذ ما قد ذكرا # لأنها وصية والأول ............... أمر وقيل الأمر فيها يبطل # لأنه قيده بالموت .................. وماله يفوت بعد الفوت # وقيل إن الأمر كالوصية ............... لأنه المقصود في القضية # قد قصرت عبارة المعبر ............... مع أنه أرادها في النظر # وإن أقر صاحب الأمانه ............ بأنه سرقها فلانه # فدفعها فيما أرى مباح ............... لمن يشاء ما به جناح # إن شاء أن يعطيها المقرا ............. له وإن شاء الذي أقرا # لكن هناك عندنا أحوال ............... يلزم باعتبارهن حال # إن كان قادرا وخاف منه ............. ظلما لأهلها فيمنعنه # وردها لأهلها من باب ............. نصرة مظلوم من الأصحاب # وهاهنا لفظان لا بد وأن ................ تدريهما ودعه أو ائتمن # هما بمعنى واحد والنطق ................... مختلف فمن هناك الفرق # قوم يعبرون بالأمانه ................... وبعضهم وديعة لسانه # وإن يكن أخذها لينتفع .............. بها وبعد ذاك ردها شرع # فإنها عندهم بالعارية .............. تعرف وهي للأنام جارية # يأخذها ويعلمن ما يعمل .............. بها ولا ضمان فيها يجعل # وإن يكن قد شرط الضمانا ............ فالخلف في ضمانها قد كانا ~~PageV03P020 وضامن إذا لها يستعمل ................ في غير ما لأجله قد تجعل # وذاك كالخصين يضرب الحجر .......... به فضامن له إذا انكسر # واللحم للأكل يقطعنه .......... بخنجر إن ضاع يضمننه # والثوب يجعلنه رشاءا ................. وكل شيء نحو هذا جاءا # ومستعير لحمارة إلى ............. نزوى فجاوز المحل وعلا # تلزمه إن تلفت مع الكرا.............. وقيل بل قيمتها بلا كرا # وجائز نسخك للكتاب ............. إن استعرته من الأصحاب # لو منعوا من نسخه لأن ما ........... تأخذه العلم الذي قد رسما # ولا يجوز أبدا لأحد .............. منع العلوم طالبا ومهتدى # باب اللقطه # ومال مسلم تراه ساقطا ........................ فكن لما ضاع عليه لاقطا # تحفظه له إلى أن تجده ................ أو يبلغ الحد الذي قد حدده # تعرفنه بما حواه .................. وعاؤه عفاصه وكاه # فهذه ثلاثة الأوصاف ........................ فدفعه بهن قيل كافي # وإن يعرف بثلاث أخر ................. مختلفات جائز في النظر # وقيل بل علامة تكفيه .................. واحدة إذا رآها فيه # وقيل لا تكفيه غير البينه ................... وهو مقال ماله من بينه # المصطفى يعتبر ms238 الأوصافا .................. ونحن نحكى بعده خلافا # لا نقبل الخلاف فيما وردا .......... فيه عن المختار حكم أسندا # ونعذر القائل حيث قالا ............... لعله لم يسمع المقالا # أو أنه ضعف ما قد سمعا ............ أو أنه أوله أو ادعى # لكن إذا أتلفها من بعدما ................. عرفها وجاء من لها انتمى # فها هنا قد قيل يطلبا ............... بينه منه تبيننا # فإن أتى بينه خيره .................... إن شاء غرمه وإن شاء أجره # لنما الخلاص بالإنفاق ................. مععلق بعدم التلاق # فإن لقى صاحبها من بعدما ................ أنفذها خلاصه تهدما # قال أبو نبهان والمهنا ................... ليس عليه بعد يغرمنا ~~PageV03P021 وذان من خيار من تأخرا ................ من صحبنا قالا بهذا نظرا # لأنما الخلاص لا يكرر ....................عندهما قلت ولكن ينظر # إن الخلاص عند من تقدما .............. معلق إن ربها قد عدما # فلا خلاص إن يكن قد وجدا ................ صاحبها لشرطه اللذ عهدا # ومن هنا يلزمه الإيصاء ................ بها إذا ما جاءه الفناء # وكل ما ليس له وعاء ............... يضمه ولا به وكاء # ليس على اللاقط تعريف به ........... إن كان فيه جاهلا بربه # وجعل عهدها علامة على .............. خلف قولين عنهم نقلا # وجعله علامة أظهر من ............... إلغائه لأنه وصف زكن # وإن يكن قد ادعاها ذو ثقة ............. بلا علامة له موثقة # فجائز تسليمها إليه ............... لما نرى من ثقة عليه # لا يدعى سوى الذي له ولا ........ هناك خصم يدفعن المقولا # وقيل لا لأن مدعى ................. وليس يعطى أحد ما يدعى # تعريفها عند إجتماع الناس ........... يقول من مضيع أو ناس # يعرفنها مدة بالنظر .............. في حد طولها وحد القصر # ولاقط مقدار درهمين ............. تعريفها في قولهم شهرين # وإن تزد مقدار درهم فزد ............. شهرا وهكذا تكون إن تزد # وأطول المدة عام كامل .............. لأنما الناس به تكاملوا # وحملوا تعريفها عامين ................ للاحتياط زمن الأمين # وقال قوم إنها تعرف .............. ثلاثة أيام ثم تصرف # وذاك في القليل والكثير ............... معهم ولا أرضى بذا التقرير # أيأمر المختار أن تعرفا ............... عاما فعاما ونقول بل كفى # أجرة من شادى على من لقطا ........... وبعضهم قد قال مما التقطا # وجهان بل قولين صارا بعدما ................... قد خرجا وقبل كانا عدما # وتصرفن من ms239 بعد ذا وتنفذ.............. في الفقرا وذاك فيها المنفذ # لأنها مجهولة الأرباب .................... والفقرا موضع هذا الباب ~~PageV03P022 وإن يكن لاقطها فقيرا ................ أولى بها من غيره مصيرا # وجائز من عنده أن تشتري ................ وأن يقبضن قيمة الشرا # ومنع الأصل له دفع الثمن .................. إن لم يكن من الثقات فاعلمن # و لا أرى للمنع وجها غير ما ............... يخشى من التضييع فيما لزما # وإن منعنا خشية التضييع ................ كان الشرا من جملة الممنوع # لأنما يخشى بأن يضيعا .............. تعريفها وذاك شيء وقعا # وبعد أن يجوز بيعها فلا .............. بأس عليه إن لها قد أكلا # وللغني أكل ما اشتراه ............... منه كذاك أكل ما أعطاه # وذاك مال الله يؤتيه لمن .............. يشا وذاك عندنا معنى السنن # وقبل أن يستمل التعريفا .............. فهي أمانة فلا تحفيا # حافظ عليها وأب أن تستعملا ............ لها ولا تضيعن أو تهملا # ولاقط ثوبا فلا يصلي .............. فيه وجاز لاضطرار الفعل # إن لم يجد سواه صلى وضمن ........ منه بمقدار الذي يستعملن # وإن تكن دراهم قد وجدت ............. في أرض قوم دفنت وما بدت # فحكمها لرب تلك الأرض .............. وقيل بل لقطة تستقضي # وهكذا الخلاف في كنز وجد ................ في أرضهم فقيل للذي وجد # ويخرج الخمس إلى الإمام ................ أو غيره من فقرا الأنام # مع عدم الإمام كالغنيمه ................ لأنه غنيمة مقيمه # وقيل بل لمالك الأرض وما ............. لغيره في مثل ذا أن يغنما # وإنما يغنم في الخراب ............... أو المباح دون ذي الأرباب # وذاك كنز وجدت عليه ............... علامة الكفار في يديه # مثل صليب عنده قد دفنا............... أو حالة نعرف منها المدفنا # وإن تكن علامة الإسلام ................ فيه فمجهول لدى الأحكام # وذاك مع تعذر الأرباب ............... أولا فحكمه كهذا الباب # وما على المنكر للخزين ................ إن جاء من حبس ولا يمين # وواجد لؤلؤة في البر .................. بحيث يمكنن رمي البحر ~~PageV03P023 فإنها لمن لها قد وجدا ................. ولا كذاك حكمها إن بعدا # بل إنها تكون مثل اللقطه .............. كذاك إن مثقوبة ملتقطة # فالبعد والثقب يدلان على ............. تقدم الملك عليها مثلا # ولؤلؤ البحر حلال طيب ................ وعدن لو كان فيه ذهب # فحكمه لمن إليه سبقا ............. إن لم يكن في ms240 ملك قوم فتقا # لكنه يزكين المعدنا .................. من حين ماصفاه حكما بينا # لا ينظرن به تمام العام ............. كثمر يبدو من الأكمام # يزكه زكاته من ذهب ................ أو فضة مطيب منتخب # وليس في يرها زكاة ............ ولو غلت في بيعه القيمات # فهذه الفصوص واللآلي .............. قدرهما في الناس قدر غالي # وذكر المنان حلي البحر .............. ولم يقل فيه زكاة تجرى # باب الوقف # ثم من الأمان الأوقاف ................. تجعل حيث اشترط الوقاف # إن كان شرطا يقبلنه الشرع ................ ولم يكن عليه فيه منع # وباطل شرط على خلاف ................... ما يقتضيه الشرع في الأوقاف # كمن يوقفن للأولاد ................. من بعد موته بلا استناد # لأنه مثل وصية إلى .............. وراثة لذاك قلنا بطلا # وإن يكن مستندا من بعد أن ............... يفنوا إلى باب من الخير حسن # فقيل باطل كمثل الأول ............... لما به من أثرة التنفل # وقيل ثابت لأنه استند ................. للبر بعد أن فنى ذاك الولد # قلت ولكن جعله للبر ......... من بعده يشبه نوع مكر # لم يقصد البر ولكن قصدا ............ يؤاثرن منه ذاك الولدا # فالبر حيلة بها تسترا ............... كي لا يقال إنه قد غيرا # وإنما الأمور بالمقاصد .................. والحال شاهد وأي شاهد # ورجل وقف مالا واشترط ................. أن يقرءوا به على القبر فقط # فالوقف ثابت وما يشترط .............. فقيل ثابت وقيل يسقط # وأكثر الأقوال ممن سلفا ................ إثباته إن قبره قد عرفا ~~PageV03P024 قيل ويقعدن إن لم يعرف .............. بين القبور ثم يقرا ويفي # ولا أرى ثبوت هذا الشرط ............... ولست للمثبت بالمخطي # أتعمرن قبورنا الدوارس .............. ويترددن إليها الدارس # وهذه المساجد المعده ................. نخربها وهي لذاك عده # لا تجعلوا بيوتكم قبورا .............. إلى خرابها أتى مشيرا # إذ لم تكن في الذكر العبادة .......... مثل بيوت الله والإفاده # بل إنها مواضع الخراب ................. وموضع الثواب والعذاب # قد نقلوا أصحابها عن العمل ............. فليس للأعمال فيها من محل # والنفع إن كان له أنتفاع ............... يأتيه حيث كان لا يضاع # والمصطفى قد زارها وما قرا ........... إلا سلاما ودعا وأدبرا # ولم تكن قراءة القبور ............... بسنة توجد في المأثور # لو كان خيرا سبق المختار ............. له وصحبه متى ما زاروا # فشرط من وقف لا أراه ms241 ............... باق لخلفه لما رواه # وكل ماخالف امر المصطفى ............. يبطل لو يشرطه من وقفا # ثم زيارة القبور انما .................. تفعل بالتذكير بالاخرى اعلما # بزورها ولايقول هجرا ............... من زارها بل يذكرن الاخرى # ولا تزار ابدا تعبدا ................... ان شئت هذا فقصد المسجدا # وقرأ هناك وخذ ما وقغا ............. للقبر واعلمن انةه وفا # لانما القراءة المطلوبة ..................... جاء بها وانها محبوبة # والشرط باطل فلا نلتزمه ................. وان يكن من قد مضى يلتزمة # حسبك ان تتبع المختارا ................... وان يقولوا خالف الاثارا # كذاك ما اوقف للسراج .................. على القبور باطل المنهاج # لكنه يجعل في المساجد .............. لكل قارى وعابد # كذاك ما اوقف للبناء ................... على القبور باطل الوفاء # وقد مضى في النذر للقبور ............ مايشبه الحكم لذا المذكور # وان شرطا يوافق الهدى ............... ابطاله ليس يجوز ابدا PageV03P025 ~~ومن هناك منعوا أن حملا .....................كتب ببلدة تخص مثلا # وإن تكن قد وقفت لقوم ...................... فما على حاملها من لوم # لأنما تكون كالرموم ..................... فحملها بشرطه المعلوم # ولا يصح البيع للموقوف ................ لخلفة الحالة الوقوف # موقف ونقله مخالف ..................لذاك فالتوقيف لا يخالف # النقل والتوقيف ضدان فلا ............ ينقلنه غير من قد بدلا # ومن يوقفن للسبيل ................. فهو سبيل ربنا الجليل # وهو طريق ما به رضاه .............. يجعل في الخيرات ما جناه # ورجل أرض السبيل فسلا ................ من مالها حين رآه أمثلا # ومات ذاك الصرم ما عليه من ............... شيء لأن فعله فيه حسن # وما على المحسن من سبيل ................ قد جاء في الذكر عن الجليل # باب الصافية # ثم من الأمانة الصوافي ...................... لأنما في الحكم كالأوقاف # وأنها في زمن الإمام ...................... فأمرها إليه بالتمام # ليس لغيره بها تصرف ...................... إلا بإذنه كما يعرف # تنفذ في مصالح الإسلام ............... وعزه بنظر الإمام # لو شاء أن يبيعها أصولا ................. يبيعها وعكس هذا قيلا # والمنع قول الكدمي البر .................. حجته ما قد أتى في الذكر # للفقرا المهاجرين قالا .................... وللدوام جعل المقالا # فهي لهم وللذين جاؤوا ..................... من بعدهم تصرف كيف شاءوا # وباطل بيع إمام الجور .................... لها فلا يثبت في المأثور # فالعدل فيه الإختلاف وجدا .............. فكيف بيع جائر قد اعتدى # وجائز أخذ الإمام الصافيه ............... بشهرة تكون فيها قاضية ms242 # وذاك لا يحتاج للبينة ................... بل يكتفى فيه بمعنى الشهرة # وإن رأى بقاءها في يد من .................. في يده مصلحة فهو حسن # والزرع للفقير مهما زرعا ..................... مع عدم الإمام ثم طلعا ~~PageV03P026 وما له من بعد ما قد منعا .................. وتلزمنه أجرة إن زرعا # وليس للجائر فيها أبدا ......................... أمر وإن أمره فيها اعتدى # والمسلمون كلهم سواء ......................... فيها وما في ذلكم خفاء # وأكلها برخا يجوز فاعلم .............. للأغنياء ولكن معدم # وقيل ما للأغنياء حق ....................... فيها بل للفقير مستحق # كي لا يكون دولة في الأغنيا................... تمنع ذا الغناء أن ~~يستوفيا # وقوله للفقراء دلا ....................... بأنه لغيرهم ما حلا # إلا غنيا كان في الإسلام ............... منزلا منزلة الإمام # أو أنه يقوم بالأحكام ................. أو بمصالح أو المحامي # فإنه ببيت مال الله .............. أحق للصلاح لا الملاهي # وقيل أرض الفقرا يكريها ........... من قام بالحق لمكتريها # ولا يجوز جبر أهل الدور ............. على البنا عند انهدام السور # مالم يكونوا حاذروا العدوانا ............... فألزمنهم هاهنا البنيانا # لأنه كالترس يحفظنا ................. بلادهم والخصم يدفعنا # فجبرهم كالجبر للدفاع ................. عن البلاد وعن المساعي # باب أموال المساجد # وهي أمانة تكون في يد ................. وكيله أو ذى احتساب مهتدى # وليس للمسجد من أموال .............. لأنه بيت من الطفال # لكن بتصيير الورى إليه .............. ما لهم تقربا عليه # يصير مختصا به فينفذ ................ فيه وماله سواه منفذ # لأنه في ذاك يجعلونه ............. فكيف من جاؤا يحولونه # وإنما تحويله تبديل ................... لما عليه وقع المبذول # فليتق الله امرؤ توكلا ................ وليحذرن من أن يقال بدلا # ولا يغرنك خلف نقلا ........................... حق لربنا وبعض قال لا # فإنها لربنا حقوق .................. إذ لم يكن يملكها مخلوق # بل إنها قد أخرجت للفضل ................. وهي لنوع منه الذي يصون ~~PageV03P027 فهذه الزكاة والكفارة ................... لها مواضع لها مختارة # ووضعها في غيرها ممنوع .............. بل واجب أن ينفذ المشروع # وهي من الحقوق لله وما .................. معناه إلا أنه قد حكما # ولا يصح جعلها كالصافيه .............. ولا كمال الفقرا علانيه # لأن مال الفقرا للفقرا .............. وللصوافي حكمها كما جرى # وكل موضع له أحكام .................. واضعها في غيره له ملام # والكل حق الله فيه وجبا ............. لكنه يمنع أن يقلبا ms243 # والخلق خلق الله طرا هل ترى .............. أحكامه متحدات في الورى # فهذه الأنعام خلق والبشر .............. خلق كذا السباع خلق والحجر # فهل يجوز عندكم في الحق ................ تسويه الحكم لمعنى الخلق # كذلك الأحكام في الأموال ................ على إختلافها كما في الحال # وإن أضاعها فقيل يلزم ................ إبدالها وقيل ليس يلزم # وأول القولين عندي أظهر .................. وهو الذي مضى عليه الأكثر # لأنها موضوعة لمعنى ................. ومن أضاعها فيبدلنا # وبعضهم قد خرج الخلافا .................... على خلاف في الحقوق وافي # يعذره إن كان حق الله .................. وغير معذور لغير الله # إن صح ذا التخريج فالعذر لما ............. قد كان فيه مخطئا لن يأثما # لأنه يعذر بالنسيان ............... وبالخطا في الحق للمنان # ولا كذاك من لها تعمدا .................. لأنه يضمن من فيها اعتدى # وانظر إلى لصلاة والصيام ................ وما به خصا من الأحكام # فمن نسى الصيام حتى أكلا ............. لسنا نرى عليه فيه بدلا # فهذه حكم حقوق الله ..................... لا أكلها عمدا لغير الساهي # ورجل أوصى لمسجد ذهب .......... بالسيل ثم مات فالإيصا وجب # لأنما موضعه بحالة ..................... فلا يجوز القول في إبطاله # من قال إن مت فهذي نخلي ............ لمسجد سمى به من حلة PageV03P028 في ~~قول بعض أنه إقرار .............. لا رجعة فيه ولا إنكار # وقال بعض إنها وصية ................... يجوز أن يرجع في القضيه # ورجل بنخلة لمسجد .................. أوصى ولم يسمه من بلد # فإنها ثابتة فانتبه ................. إن كان ذا المسجد لم يشتبه # وناذر لمسجد إرسالا ................ فللعمار حكمه مآلا # وهكذا الإقرار والوصيه ................. كمثله قد قيل والعطيه # وإن يكن معنى به قد خصا .................. من المعاني فهو ما قد نصا # ورجل دراهما قد أرفدا ..................... أراد أن يبني بهن مسجدا # يؤخذ منها آله البناء ........................... كذلك الدلو لنزع الماء # لأنها من البناء تجعل ........................ إذ لم يكن بغيرها قد يحصل # ورجل مسترفد لمسجد .................. ففضلت عنه ولم يستنفد # في مسجد آخر يجعلنا .............. فاضلها والبر يقصدنا # وهو مقال عن أبي المؤثر قد .............. حكاه فافهم الذي له قصد # وإن أعان المسلمين ذمي ................... على بناء مسجد قد سمى # فما به بأس كما حكاه .................. ولا أحبه ولا أراه # لأنها مردودة قرباه ................... وهو عبادة لنا ms244 بناه # قد منعوا الذبح به عباده ................ فكيف نقبلن هنا إرفاده # والخلف في النابت فيها ذكرا ........... قيل لها وقيل بل للفقرا # والأخذ من مال عمار المسجد ............ لفطرة محرم فأبعد # لأنها مصلحة العمار ................ والفضل للمعطى بذاك جاري # وإن يكن لفطرة يعين ............. فمنهج التفطير فيه بين # يؤكل للفطور وقت الفطر ............... من قبل أن يأكل شيئا فادر # فأكله بعد العشا محجور ............ لأنه بفطرة قد خصا # وذاك قد أفطر قبلها فلا .............. يبقى له حق بها فيأكلا # وهو تمسك بما يدل .................... عليه ذاك اللفظ المستقل # ومن يراع مقصد الموقف ............... لا يمنعن مثل هذا فاعرف ~~PageV03P029 لأنما قد قصد الأجورا ...................... بأكله قد سميت فطورا # وإنها لأكله الغروب .............. فلا أرى الكف من الوجوب # كذاك أيضا صائم قد فسدا ............ صيامه ولم يكن تعمدا # يجوز أن يفطر منها فاعلم .............. لأنه بذاك لم يؤثم # فهو بحكم الصائمين رجعا ............ من هاهنا فطوره ما منعا # ومفطر منها ولكن قاما ............ يصلين حين ما أقاما # والخلف مبني على ما سبقا ........... من اعتبار الحال أو ما نطقا # والخلف مبني على ما سبقا ............ من اعتبار الحال أو ما نطقا # وإن يكن صاموا بشاهد فقط ........... فالفطر منها ذلك اليوم سقط # فالأصل قال لا يجوز أبدا ............... ومنعه فرع على من قيدا # وجوب صومه بشاهدين ................ ولم يكن فرعا على القولين # بل الصحيح عندنا والأشهر ............... وجوبه بشاهد إذ ينظر # فصائم بشاهد قد صاما ............ من رمضان يومه تماما # ويعطى حكمه فكيف يمنع ................. من فطرة في رمضان توفع # وفطرة المسجد قيل يسع ................ فطز النسا منها وقوم منعوا # لأنها تخص بالرجال .................. عندهم في غالب الأحوال # إذ للنسا مواضع معروفه ................. وهي بذاك عندهم موصوفه # فمن فساد الدهر قد منعنا .............. نساءنا مسجدنا لمعنى # تزين تعطر أحدثنا .................... تبرج والنهي لا يسمعنا # قد رخص المختار للنساء ............ في غير ذي الحال بلا مراء # وقد نهى من شاءت الحضورا .......... مسجدهم أن تضع العطورا # وقد فهمنا ما أراد المصطفى ........... من ذاك والحال بهن اختلفا # من شدة المنع لهن حجروا ............... من فطرة المسجد حين تفطر # والحال من موقف الأموال ............. يقضي بأن ذاك للرجال ms245 # ومن يراعي مقتضى الظواهر ........... يقول منعهن غير ظاهر # وما به من سنة موجودة ................ فإنها سنته المقصود PageV03P030 ~~فلا تبدل لا ولا تغير .................. ما لم تسن لفعال منكر # وإن بدا باطلها فتطرح ................... ويفعل الجائز ثم الأصلح # وحكم ذي السنة في الأوقاف .............. جميعها يأتي بلا اختلاف # ومسجد يسرج في الشتاء ............... من مغرب الشمس إلى العشاء # فالخلف في الإسراج وقت الحر ................. إن جاءهم سيل لدفع الضر # والأصل للترك يميل وأرى ............ نفسي تميل للجواز فانظرا # فالترك عند الأصل للسلامه ............. والفعل عندي دافع ظلامه # وهو مراد من له قد أوقفا .................. وإن يكن تعبيره لم يعرفا # كذلك الخلاف في إسراج ................. بعد العشا للعلم والإخراج # يخرج الحديث من أخباره ............. يقرأ العلوم من أسفاره # وينشر الفوائد الموجوده ................ وهي لعمري خصلة محمودة # منفعه في الدين أي منفعه .................. كيف لنا في مثل ذا أن نمنعه # ونخلة المسجد لما أثمرت ............ ثمرة كثيرة قد أظهرت # فجائز يخفها من قاما ................. به ولا يتركها تماما # وذاك إن رأى الصلاح لائحا ................ ومنعه إن لم ير المصالحا # وإن يخف على الثمار الفارا ............... لا يشتري السم له جهارا # لأنما صلاحه مجهول ................... يكون أم لا هكذا يقول # قلت ولكن نفعه مظنون ................ وما يظن نفعه يكون # فهؤلاء الناس يفعلونه .................... في مالهم ولا يضيعونه # ولم يريدوا أبدا ضياعا ............... لفلسهم بل طلبوا انتفاعا # فهو الصلاح من ذا المعنى ................ فجاز في الأوقاف أن يسنا # والخلف في الصروم قيل أصل .............فبيعها عليه لا يحل # وقيل غلة وبيعها يحل ................... قلت على القولين بيعها قبل # إذ ليس في بقائها صلاح .................. وربما الضر بها يلتاح # وإن يكن أراد منها فسلا .................يفسل منها لا يبيع الكلا ~~PageV03P031 وزارع في أرض المسجد بلا ........... إذن فللمسجد ما تحصلا # ورهن مال المسجد الشريف ........... ليس يجوز لامرىء عفيف # ويؤخذ الراهن فيه بالفدا ............... لأن رهنه له نوع اعتدا # والخلف في القياض للصلاح ............. بماله قيل من المباح # وبعضهم يمنعه إذ فيه .............تبديل حاله الذي تلفيه # وبائع ثمارها وغابا ...................... من اشترى فبالضمان آبا # إن لم يكن على ملى باعا .................. ولا وفي يضمنن ما ضاعا # ولا يمين ms246 عندنا في ماله ................ ولا به نحكم في أحواله # إلا الذي إن لم يقر الخصم به .......... يضمنه القائم حكما فانتبه # وذاك إن باع له وجحدا .............. ثمنه ولم يقر أبدا # فإنه في ذا المقام يحلف ........... له يمينا إن يشا يحلف # وقد أجازوا لوكيل المسجد .......... يصرف ماناف من المعضد # إن وجد الحكام بعد حكمهم ................. ويصرفن عن رأيه مع عدمهم # وإن أبى عن قطعه الوكيل ............ فحاله عندهم عليل # لأنه عن واجب قد امتنع .............. لأنما بقاؤه ضر وقع # والجار إن كان له الإنكار ........... إذ غرس النخيل والأشجار # فترك الإنكار حتى غلا .............. فقيل ثابت عليه فسلا # كذلك الأحكام في الوقوف ........... جميعها في الأثر المعروف # واختلفوا في القعد من مقتعد .......... ماء وقد عرفته لمسجد # وكان من أقعده خؤونا .......... أو لم تكن تعرفه مأمونا # قيل لمن شا يأخذن سهما ........... ويعطه ما ناب عنه غرما # لأنه بقعده قد انتقل .................. لمن غدا مقتعدا وقد حصل # وقيل لا لأن من قد خانا .............. ليس له تصرف عيانا # فالخلف في هذا المقام يبنى ........ على جواز القعد فيما منعا # ويثبت التوكيل في الأوقاف ............. ذا ثقة عدلا بلا خلاف # من حاكم قد قيل أو جماعة ............. أو احتساب ما به إضاعه # ويعذر الوكيل بالأسفار ............... لأنه عذر من الأعذار PageV03P032 ~~لكنه لبيته لا يرجع ............... من قبل أن يدخل فيه نسمع # لأنه أمانه تراعى ............. يحذر أن يكون قد أضاعا # والحاضرون عندنا القيام ............... يلزمهم إن لم يكن حكام # وإن يكن في بضعه محتسبا ............وذلك البعض عليه وجبا # ولم يكن يلزمه القيام ............. بالكل بل في الكل لا يلام # وجائز أن يعزل الوكيلا .............. جماعة المسجد فيما قيلا # إذا رأوا منه ضياعا قد بدا .............. أو أنه في ماله قد أفسدا # لحفظه وللصلاح يجعل .............. وكيله وإن أضاع يعزل # ولا تؤمن خائنا موقوفا ............. ولا الذي لم يكن المعروفا # فمن يؤمن خائنا قد خانا ............ لأنه ساعده عيانا # وهاهنا قد تم معنى الباب ............... وإن يكن يدخل في أبواب # فكل ما استحفظنا إياه ............... إلهنا أمانة نراه # لكننا نفرزه أبوابا ............. ونذكرن ما يخص البابا # كتاب الأموال # والله ربي خلق ms247 الأجساما ................. وجعل المال لها قواما # وجعل الصلاح في الأموال .............. معلقا بصالح العمال # يحتاج للأجير في أحيان ............... وللشريك في مقام ثان # ولاقتعاد الأرض والمياه ................ ليزرع الأرض ويسقي الواهي # ويصلح الدروب والسواقي ............. ويضرب الحدود في الآفاق # ويجعل الحريم خوف الضرر ............ بين نخيلهم وبين الشجر # وللموات غير الحكم الملك .............. والكل منظوم بهذا السلك # نجعله مرتبا أبوابا .................. والكل نجعلنه كتابا # باب الأجارة # والبيع للمنافع المعلومه ................. مقدرا بوقتها والقيمه # إجازة تكون في الإنسان ............. وفي بهيمة وفي المكان # ويرجى في العبيد والأحرار ............ على سواء حكم الاستئجار # لكنما العبد بإذن سيده ............... والحر أمره يكون بيده # وما بها من وصمه في الحر ............ لأنها بعض خصال البر PageV03P033 ~~فذلك كليم موسى استأجرا ........على عفاف فرجه كما ترى # (( يا أبت استأجره )) تعني موسى ........ أنكحه إبنته عروسا # ومهرها يرعى له أغناما .............. ثمانيا عددها أعواما # وقال بعض العلماء قد رعى ............. عشر سنين هكذا قد سمعا # وشرطه اللازم في الثمان ............... والسنتان الفضل للرجحان # من عنده تفضلا أتما ................. عشرا وسار بعد ما قد تما # سار بأهله ولاح السعد .............. من طوره بما رآه يبدو # بشاطيء الوادي الذي يدعى طوى ....... حوى التكليم فيه ما حوى # من بعد الاستئجار كان ذاكا ........... فهل ترى من وصمة هناكا # وإنما الوصية والإثم على ............ من ركب الحرام فيها مثلا # كأجر من يلعب بالملاهي ............... وأجر ساع في معاصي الله # والنائحات ما لها أجور ............... لنوحها لأنه محجور # وحرم المختار عسب الفحل .......... وهو ضرابه لأجل النسل # وهكذا مهر البغي يحجر ............ لأنه على الزناء يمهر # والحل يجزي فيه أن أبراها .......... من بعد توبة له يراها # وإن يكن من غير شرط تعطى ......... مع أنها تعطى لأجل توطى # فقيل لا رد عليها إن تتب ............ والرد في المشروط حتما قد يجب # وأجره الكاهن في الكهانه ........... حرم ويدعى عندهم حلوانه # واختلفوا في أجره الحجام .......... وعندنا ليست من الحرام # فإن تكن بغير ما جدال ............ فإنها نوع من الحلال # لكنها من الحلال القذر .......... فأكلها الخسيس عند الحذر # وأجرة الدينار والدراهم ............. محجورة في قول كل عالم # لأنه نوع من الربا وما ............... كمثله حرامه ms248 قد علما # ولا يجوز عمل فيما غصب .......... إل بإذن ربه إذا رغب # والثور والعبد إذا أكره .............. في مال مغصوب وقد دراه # فما عليه من ضمان يذكر ........... إن لم يبن بذاك فيه ضرر # وإن يكن ما عملوا صلاحا .............. للمال فالجواز فيه لاحا ~~PageV03P034 لكنه يستغفر الرحمانا ................. كي لا يكون فعله عصيانا # والأجر للميزان والمكيال ............. مجتنب في مدة الليالي # لأنما ذاك بين الناس ............... عدل يبين الحق بالمقياس # ومنع مثل ذاك لا يصح ............ من هاهنا ليس عليه ربح # وما يكون فعله مفروضا ........... يكون أجره إذا مرفوضا # بلا خلاف والخلاف نقلا .......... فيما يكون فعله تنفلا # من هاهنا جاء الخلاف فاعلم ......... بينهم في أجره عليها طابا # لا يؤخذ الأجر على الرقاء .......... وفيه ترخيص على العناء # وذاك مهما كان بالقرآن ............ أو كان باسم الله الرحمن # أحق ما قد تؤخذ الأجور ........... عليه قرآن لنا ونور # معنى حديث في الصحاح يوجد ........ عليه من أجازها يستند # وإن يك الرقا بنوع كفر ............ فأجره الحرام دون شجر # أخذ الكرا لمكة محجور ............. لكن على بنائها يدور # فأرضها جميعها أرض حرم ......... وملكها محرم على الأمم # فيه سواء عاكف وبادي ............ وملحد فيه أخو استبداد # لكن على السيران والأبواب ........ أخذ الكرا وسائر الأسباب # ولا يجوز عندنا التراضي .......... بأجرة باطلة الأغراض # كذاك حكم الحل والإتمام ......... لأن أصلها من الحرام # وأختلفوا في أجرة الحلى ......... والمنع ما كان من المرضى # إذ كل ما جاز من الأعمال ......... فإن أجره من الحلال # إلا إذا ما دخلته علل .......... فإنه بها إذا معلل # مثل جهالة تكون في الكرا .......... أو مدة أو في مسافة ترى # وهكذا جهالة المعمول ........... وكل ما كان من المجهول # من اكترى إلى العراق فسدا ......... ما قيل فيه بالتمام أبدا # لأن ذاك الأمر فيه يتسع .......... وهكذا لخرسان فاستمع # وأجرة المرء يبل الطينا .............. مجهولة المقدار ما يحوينا # لكن عنا المثل على من أجرا .......... يكون لازما إذا ما اشتجرا # وقيل من أجر أن يصطادا ........ في البر والبحر على ما أعتادا ~~PageV03P035 فإنه في حكمنا مجهول ............ له عناء مثله مبذول # كذلك القنية بالنتاج .............. مجهولة تبنى ms249 على اعوجاج # لكن له العنا إذا قناها .............. يقدر الحذاق ما عناها # وأكثر الأقوال للأصحاب ............ لا تثبت القنية في الدواب # حتى يكون مدة معلومة ................ وغير هذا خصلة مذمومة # وهكذا بنصف ربح الشاة .......... فسادها عن جملة الثقات # لكن له العنا وبعض قالا............ له إذا ما شاء أن يحتالا # يبيع نصفها عليه وبذا ........... كان شريكا لا أجيرا يحتذى # وإن يكن أجره أن يعملا .............. في ماله وقطعة قد أدخلا # أدخلها في عمل العمال ............. وأجرها من أجر باقي المال # ونفسها ليس عليه أجر ........... فقال قوم إن هذا حجر # بل شرطه يبطل والعنا لزم ........... عليه مثل ما عليه قد علم # وبعضهم أثبت ذاك الشرطا ........ وإنه من ذاك ليس يعطى # ورجل لرجل قد حملا .............. لبلد قد عرفاها مثلا # يلزمه تبليغه لمنزله ........... لأن هذا من تمام عمله # ورجل قد اكترى حمارا ............ يحمل شيئا فوقه جهارا # وزاد في الحمل على ما ذكرا ............. يلزمه بقدر ما زاد الكرا # وإن يكن قد اكترى ليركبا ............ بنفسه فقيل لا يركبا # سواه لو كان سواه أصغرا ............. لأنه خالف ما قد اكترى # وبعضهم رخص إن لم يكن ............. أثقل منه بقياس بين # ولم يكن مشتري الخيار ............ قد قيل عزل ذلك البيدار # قبل تمام ماله قد عملا .............. لكن له النقض به إن جهلا # وإن رعى بأجرة معلومة ............ لمدة معروفة مفهومة # ثم أراد ربها أن يحبسا ............. لها أو البيع لها إذا أفلسا # قبل تمام الوقت والأيام ............. فأجرة الراعي على التمام # وإن يك الراعي لها قد تركا .......... قبل التمام أجره قد هلكا # وإن أتى العذر من الجميع ............. له العنا عن شيخنا الربيع ~~PageV03P036 وأجرة الراعي لما قد ذهبا ............ من المواشي حكمها قد وجبا # لأنما الأجرة عن نفس العمل ............. ولا يحطها الذهاب إن حصل # ويعزل العامل مهما أفسدا ................ ولو كان قبل وقته اللذ حددا # لأنه أريد للعمار .............. لا لفساد الزرع والدمار # لكنه يعطى عنا ما عملا ........... مقدرا مقسطا مفصلا # وماله أجر إذا لم يكمل ............. ما كان قد عينه من عمل # وإن يكن عمله مجهولا .............. كان عنا المثل له مبذولا # وقيل في ms250 العامل مهما وقفا ........... بنفسه عن زرعه وانصرفا # فلا عنا وان يكن بعذر ............. وقوفه فاز ببعض الأجر # وان يكن قد اكترى عبيدا ........... ليعملوا أرضا له بعيدا # فهربوا قبل الدخول في العمل ........ فلا عليه أجرة ولا بدل # وإن يكن لعمل مجهول ............ كان عليه أجرهم في قول # ومن يكن أنقذ للغريق ............ من والج الماء أو الحريق # بأجرة زائدة ليس له .............. إلا عناء من يكون مثله # كذلك العطشان إن أحياه ............ بزائد الأجر له عناه # مع ثمن الماء بذاك الموضع ........ ولا يزاد فوقه فاستمع # كذلك فيمن ماله قد ذهبا ........... في البحر بانكسار ما قد ركبا # فقال من أخرج شيئا فهو له .......... فغاص إنسان له وحصله # فإنه يعطى عناء المثل ............ ولا يجوز أخذه للكل # وإن يكن قال بجزء منه ........... فثابت ليس يزول عنه # وهكذا في رجل قد سرقا ........... مال له لم يدر من قد سرقا # قال له زيد أنا آتيك به .......... لكن عليك مائة بسببه # إن كان ذاك عنده أو عند من ......... يعرفه فلا له ذاك الثمن # وإن يكن موضعه قد جهلا ........ فذلك الأجر له قد حصلا # وقيل قطع أجرة الأجير ........... لعمل الحج من المحجور # وبعضهم رخص والمانع لا ......... يرى له سوى الذي قد بذلا # وكل ما يفضل من إنفاقه ................. يرجع للوارث باستحقاقه # وقيل في الحج وفي سبيله ....... ينفذ لا يرجع عن مبذوله PageV03P037 ~~وخارج بالحج عن إنسان .......... ولم يزر قبر النبي العدناني # إن وقع الشرط على الزيارة ........... يحط عنه ربع الإجارة # والثلث قد قيل وقيل النصف ........... وينبغي أن يضبطنه العرف # ينظر في مغارم الزوار ............ وفي العنا بالكيف والمقدار # على اختلاف الوقت والأسعار ......... فيجعلن هذا من المعيار # بقدره يكون الإنحطاط ........... وذاك عندي هو الاحتياط # وإن أبى الدلال أن يأخذ ما ............ تعامل الناس عليه حكما # عليه بالأخذ ولو بالحبس ............. إذ عرفهم خلصه عن لبس # وعن فتاك القطن تأخذ النسا ......... أجوده طابوا بذاك أنفسا # وان أبوا فلا أرى الخيارا ........... يأخذن منه لا ولا الشرارا # وإنما لهن من ذاك العنا ......... وذاك أجر مثلهن إن عنا # وفي قصية مع النساج ............. لصاحب ms251 الثوب بلا احتجاج # وليس للنساج شيء منها ......... وعند طيب النفس يأخذنها # وإن جرى العرف بتركها له ............ يأخذها فالعرف قد حلله # ورجل مستأجر لبقرة ........... سمادها قيل لمن قد أجره # وقيل بل لربها السماد ............... وللأجير الفعل والحصاد # وساكن المنزل بالسماد .............. أولى به من ربه الجواد # إن كان في أحواله مجتمعا ............ فإنه يأخذ ذاك أجمعا # وإن يكن مفرقا في المنزل ............. فهو لرب المنزل المحصل # ورجل يسكن دار رجل ............... من بعد أن غاب ولم ينتقل # فاجتمع السماد من سكناه ............. فهو له جميعه نراه # لكن عليه أجرة السكنى تجب .......... وهو بذاك الحال مثل المغتصب # وعامل النخل له من العسي ........... حصته إلا بطيب الأنفس # وحطب القطن وتبن البر ............ كمثله في قول أهل البر # وهكذا قيل عسى الذرة ............. بقدر ما كان له من حصة # وإن يكن شرط عليه اشترطا ............. فالشرط لازم إذا ما اشترطا # وليس للعمال من نضار ............. وهو الذي ينضر في الاثار PageV03P038 ~~ليس لهم فيه نصيب إنما .............. نصيبهم من الجذور فاعلما # وعامل أردت منه العملا .............. فاشترط القرض على أن يعملا # أقرضه عشر دنانير على .................. خدمته أو يتركن العملا # فقيل ذاك القرض جائز ولا ............... يكون قرضا جر نفعا مثلا # لأنه قرض على إجاره ............... فهو كمن عجل الاستجاره # وإن يكن أجرهم بالتمر .............. أو بالشعير أو صنوف البر # فقيل لا يقضيهم الدراهما ................ والعكس قيل جائز كن فاهما # وأجرة الأجير عند الأكثر .............. بعد تمام العمل المقرر # لا يستحق أخذها من قبل .............. ذاك لأن ذاك أصل البذل # وقيل يستحقها مذ عقدا ........... فالعقد أصل الأجر إذ تقيدا # يجبر هذا لتمام العمل ............. وذا على مبذوله المفضل # وأقذر الذنوب ظلم الأجرة .......... أجيره بعد تمام الخدمة # فأعطه الأجرة قبل أن يجف .......... عرقه وذاك قبل أن يخف # وهو عبارة عن المسارعه ........... فكن مؤديا له منافعه # وذلك الحال يدل إنما .............. أجرته من بعد أن يتمما # من قذر الذنوب أيضا ما ورد ............. ظلم النسا صداقها إذا نقد # وهكذا إن تقتل البهائم ........... لغير معنى كلها مظالم # ويقبل القول من الأجير .............. في كل ما غاب من الأمور # كالحج والصيام مع ms252 شحب الفلج .......... إن ادعى بأنه صام وحج # لكنه في حاضر الأعمال .............. لا يكتفي فيه بنفس القال # لانه مشاهد والأول ................. فيه أمين نفسه فيقبل # وإن يكن قد شرط الإشهادا .......... عليه في الحج كما أرادا # يلزمه ذلك في جميع ............... مناسك الحج عن الربيع # وإن يكن قد ادعى الدلال ............ أن ذهبت سلعته والمال # فإنه يكون في ذا مدعى ............. تلزمه بينة إذ يدعي # وإن يك ادعى ذهاب الثمن ............ من يده من بعد بيع المثمن # فقيل قوله هنا مقبول ............... مع يمينه لما يقول PageV03P039 وقيل ~~في الحالين مدع ولا ........... يسمع إلا ببيان قبلا # وبائع بالأجر قيل يضمن ........... ضائعه وقيل ليس يضمن # وحامل لرجل متاعا ............... بالكيل جريا كاله أو صاعا # ثم رأى صحبه النقصانا ............ تلزمه يمينه ما خانا # حتى يصح عند أهل الحكم ........... تضييعه فيحكموا بالغرم # ورجل أعطي بهيمة لكي ........... يعلفها بالجزء منه للفتي # ثم ادعى ذهابها بلا سبب ............. منه فلا ضمان هاهنا وجب # كذلك الراعي فليس يلزمه ........... ضمان ما غاب ويس يغرمه # لأنه ممن عليه يحفظ ............. بعينه والعين منه تلحظ # إلا إذا في حفظه قد قصرا ............ أو أنه لغيره قد أجرا # فإنه يضمن إن لم يكن ............. أجيره من الثقات فافطن # وإن يكن من الثقات عذرا ................لأنه في شانها ما قصرا # وحافظ باجرة طعاما .................قيل له في الحكم ان يناما # وقت المنام و الضمان يسقط ............عنه وشرط النوم عندي أحوط # من دفع المتاع الجمال ...............يحمله باجرة الجمال # فقال قد ضاع من العثار ..............من البعير أو من النفار # فضامن إن لم يكن من سرق ............ضياعة أو غرق أو حرق # ودافع ثوبا إلى قصار .............يقصره فضاع بالمقصار # إن الخطأ يضمن في الأموال ..........والنفس قد قيل بكل حال # كذلك الصانع في من صنعا ..................والعمد أولى بالضمان فاسمعا # ما أحدث العامل والأجير ................ضمانه عليهما يصير # والماء ان كان له قد سدا ....................سدا وثيقا بعد ما قد ردا # فما على البيدار فيما انحدقا ..............لاثما عليه أن يوثقا # باب الأرحام # إن عدمت مواضع السهام ......... والعصبات فأولو الأرحام # وليس للأرحام شيء إن وجد ......... ذو ms253 سهام أو عاصبه حين فقد # وعند عدمهم على الإطلاق .......... أرحامه أولى على شقاق # فإن في توريثهم خلافا ......... ومذهب الأصحاب فيهم وافي PageV03P040 ~~فإنهم أولى به وأقرب ............. من الذي إليه لا ينتسب # جاء الكتاب أنهم أولى به .............. لكونهم في الأصل من أنسابه # ولم يرد شيء من الدليل ........... يبين إرثهم على التفصيل # فمن هناك اختلفوا فأوجبا ............. بعضهم ذاك لمن قد قربا # فهو يراعي أقرب المراتب ........ فيعط الميراث للتناسب # وبعضهم يلاحظ الأصولا .......... فيعط فرعها كما في الأولى # طريقة تعرف بالتنزيل .......... لجعله الفروع كالأصول # مثاله ابن بنته مع ابن ........... لأخته فالكل منهم يبنى # على مقاله ففي القرابة ............ يكون لابن البنت في ذي الحالة # وإن تنزلهم ينال الكل ......... ميراث أمه وهذا أصل # فالنصف لابن بنته والنصف ............. للثاني منهما وتم الكشف # ويأخذ الذكران كالإناث ............ إذ هم سواء يقسم # وكل من كان بأنثى يدلى ............ فرحم ذلك عند الكل # كسل بنته ونسل الأخت .......... ونسل جدة بهذا فافتي # بنو بنينا فهم بنونا ........... بنو بناتنا للأبعدينا # والخال من أرحامه والخاله .......... كذلك العمات لا محاله # وهكذا بنت أخيه أيضا ............ فلا تساوي عاصبا أو فرضا # وليس للرضاع في ذا الباب ........... حق فلا يحسب في الأسباب # ورحم يكون طورا عصبه ............ وذاك في الزنيم مع من صوبه # عصبة الزنيم فيما ذكرا ........ عصبة الأم رووه خبرا # فخاله يكون مثل عمه ........... وجد ها جده من أمه # لأنه لأمه يكون ............. فهي كأم وأب تكون # من ثم قال بعضهم تمنع من ......... يكون بعدها فلا يورثن # كالجد ما للجد عند الأب شيء ...... فأمه كأبه ذاك الفتي # ولا أرى فجورها يزيدها .......... مرتبة بل يقتضي تبعيدها # فلا تنال فوق فرض الإرث .......... شيئا لأجل ما أتت من غث # وقال قوم إنه للفقرا ........... وقيل موقوف إلى أن يحشرا # وقيل إنه لبيت المال ........... وهذه ثلاثة الأقوال PageV03P041 تخرج ~~عند عدم الأرحام ............ بعد إنعدام من ذوي السهام # فمن له السهم يكن أقربا ........... والرحم المعروف لم يخيبا # وربما تخرج عند من منع ............. ذا الرحم الإرث على ما قد وقع # وفسر الزنيم بالدعي ............. ومن أبوه يجهلن لغي # إرث اللقيط ms254 يعطى من رباه .......... لأنه مشابه أباه # وقيل بل يعطى لبيت المال ........... والخلف في العقل كهذا الحال # فقيل من رباه يعقلنا ........... عنه وقيل ليس يعقلنا # وقيل ما خلفه للفقرا ............. والقول بالوقف هنا ما ذكرا # وإنه لسائغ أراه ............ لأنه موافق معناه # ومن رأى مع اللقيط مالا ............ في ثوبه أو في الفراش آلا # فإنه عليه ينفقنا ............. وليس في سواه ينفذنا # وآمر بغسل من قد جهلا .......... وارثه فقام حتى غسلا # يكون أولى قيل بالثبات ............ إليه تدفعن بلا ارتياب # ولم يرى هذا من الصواب ........... بعض لبعده عن الأسباب # لأنه أن كان للفقر فلا ........... معنى لذكر الغسل مهما غسلا # وقد يكون من ذوي الغنى فما ........ أحقه حينئذ أن يحرما # قلت ولكن ينبغي التقييد ........... إذ قد يكون الفقرا يريد # وأنه بالأمر يوما استحق .......... ثباته كمثل من له سبق # كمثل ما استحقه بالجنس .......... من بين أهل الفقر فيه يمسى # فالزنج جنس وكذاك الهند ......... كذا الحبوش وكذاك السند # كذلك النوبان أيضا جنس ............ كذلك العرب كذاك الفرس # وكل من كان إليه أقربا ............ من جنسه فهو به قد ذهبا # مثل الخزاعي إذا لم يعرفا ............ خزاعه أولى بما قد خلفا # إلى كبير من خزاعة صرف ............. مال امرء منهم غدا وما عرف # صرفه المختار في أيامه ........... فصار هذا الأصل في أحكامه # وقال بعض إن أهل الفقر ............. أولى من الجنس بهذا الأمر # قلت ولكن ينبغي أن يجمعا ......... بينهما لكي يحوز الأرفعا # فيعطه من أهل جنسه لمن ............ كان فقيرا وبهذا يجمعن PageV03P042 ~~ومن يكن في داره مقيما ........... فهو به أولى فلا تعميما # لأنه مثل زكاة البلد ........... في فقراء أهلها فلتنفد # وكان للحليف في صدر الزمن .......... من الحليف إرثه يورثن # من عقدت أيمانكم آتوهم ...........نصيبهم معناه ورثوهم # وبعد ذاك نسخت بآية ............ في أخر الأنفال في القرابة # فاليوم لا ميراث للحليف ........... لأجل ما فيه من التخفيف # باب موانع الإرث # ويمنع الإرث أمور منها ............ تخالف الدينين فافهمنها # لا يرث الكافر قط مسلما ............... إلا إذا من قبل قسم أسلما # فإنه إن كان قيل القسم ............ أسلم يضربن له بسهم # كذلك المسلم ms255 من ذي الكفر ............ لا يرثن شيئا لهذا الأمر # قطيعة قد أمر المختار ............. بها وأصل ذلك الإكفار # لعظم جرمه يقطع النسب ............. ويقطعن في المواريث السبب # والخلف في المرتد قيل ماله ........... لأهل دينه كذاك حاله # وقيل بل لولده الصغار ........... إذ لم يكن لهم من اختيار # وأقلف موحد للأهل ................ ميراثه من كل من يصلي # لأنه قد فارق الكفارا .......... لأنه قد أظهر الإقرارا # وهو بتركه الختان عاصي .......... والإرث لا يقطع بالمعاصي # وسؤره فيه اختلاف نجسه ............ بعض كأهل الشرك فيما لمسه # لأن كل واحد لا يمتنع .......... من النجاسات بهذا قد جمع # والقتل مانع فما لقاتل ........... إرث من المقتول عند الفاصل # والوارثون بعده أحق ........... إذ ماله في ذاك قطعا حق # فقاتل لإبنه يديه ............. برغم أنفه لوارثيه # وقوله أبرأت منه نفسي ........... ليس بشيء عند أهل الحس # لأنه حق عليه قد وجب ........... لغيره يلزمه له الطلب # لكنه ليس عليه قود .............. به لكونه أبا يقيد # وإن يكن بضربه قد أمرا ............ وما أراد قتله لكن جرى # فقيل إن إرثه لم يبطلا ............ لأنه بيده ما فعلا # وألزموا ضاربه الكفاره .......... لأنه كمخطىء أباره PageV03P043 وإن يكن ~~على الطريق وضعا ......... شيا أصابه ومنه صرعا # فمثل ما قد مر لا يحرم .......... ذلك إرثه ولكن يغرم # وقال بعض إنه لا يعطي ........... من ماله شيئا ولو قد أخطا # كذاك من موروثه قد قتلا ......... بالحكم قيل إرثه لم يبطلا # لنما يحرم العدوان ............. مستعجلا فيلزم الحرمان # أراد أن يستعجلن المالا ........ والشرع قد ناقضه إبطالا # والخلف في الصبي والمجنون ........ هل يرثان للفتى المدفون # حرمهم قول بمعنى الخبر ........ إذ لم يخرج قاتلا في البشر # وبعضهم ورثهم لأجل ما .......... رأوا من المعنى الذي تقدما # كذلك الخلاف أيضا وجدا ........ في قاتل بخطأ لم يعمدا # إذ ليس في ذا كله استعجال ............ من ثم قيل إرثه حلال # وفي حديث في ربيع المسند ........... تعميم مخطىء بما قد ذكرا # لأننا نرجح الصحيحا ........... على القياس لو غدا رجيحا # وامرأة من الزناء حملت .......... إبنا وفي الوضع قد قتلت # فقال بعض لأبيه الفاجر ........... ديته وفي مقال أخر # عصبة الأم لذاك ms256 تستحق ........... وقيل بل أرحامها بها أحق # والرق مانع فما للعبد .............. إرث من الحر ولا من عبد # والعبد مملوك فما يخلف ........... فذاك للمولى إليه يصرف # لنما العبد وما حواه ............ جميعه يملكه مولاه # فالحر إن مات وكان خلفا ............. أنسابه حرا وعبدا فاعرفا # فالمال للحر إليه يدفع ....... وذلك المملوك منه يمنع # وإن يخلف والدا أو ولدا ............. عبدين فالتوفيق هاهنا بدا # حتى يصح العتق أو يباع ........... فيشتري منه ولا إجماع # وغيرهم لا يحبس الميراث ........ عليه بل يأخذه الوارث # وفيه قول أنه لا يحبس ........... لأحد وهو مقال أنفس # لأنه إن كان رقه منع .......... ميراثه فكيف حبسه يقع # هذا هو التوريث عند الرق ............ ولا أراه ظاهرا في الحق # وإن يكن مات ولم يخلفن ........... غير ابنه أو أبه يوقفن PageV03P044 إذ ~~هاهنا التوفيق ليس يمنع .........حق سواهما وليس يدفع # فإن يبع فليشتري وإن عتق .......... فليأخذ المال الذي له استحق # وبعد أن يشتري بذاك المال ....... يصير واحدا من الرجال # وإن يمت في رقه فليصرف ........... إلى الإمام العادل المولى الوفي # ينفذه في دولة الإسلام ............ وبعده لفقرا الأنام # وقد مضى ما فيه من مقال ........... من جعله في جنسه بحال # وإن تكن قد طلقت ثلاثا .......... فليس تعطى عندهم ميراثا # كذاك ليس يرثن منها ........... لأنه بذاك بان عنها # إلا إذا كان مريضا مدنفا .......... فالإرث ما بينهما قد عرفا # كذلك البرآن والخلع فما ............ بعدهما توارث قد علما # والخلف إن خالعها في المرض ........ فقيل للميراث منه تقتضى # وما لها مهر لأنه عوض .......... عن ذلك البرآن في حال المرض # وإن يكن في مرض منها وقع ......... برآنه صداقها منه انتزع # لأنه تصرف في المرض ............ وذاك مردود لهذا الغرض # ويعطى إرثه وهذا قول ............. وبعضهم بغيره يقول # وامرأة بالرتق قد أقرت ............ بعد وفاة زوجها في الحضرة # ميراثها لها وفي الصداق .......... يقول لالها بالاتفاق # وذاك إن لمسها لمن لمس ............ كلامس الصخرة لا مهر بمس # إذ ليس ثم موضع فيمهرا .......... لأنما الإيلاج قد تعذرا # وامرأة زنت ولما يظهر ........... زناؤها ومات زوجها البري # تورثن ظاهرا وتصدق ............ وفي حياته كذاك تنفق # بأخذه قد ms257 قيل تأثمنا ............ في باطن الأمر لما قد كنا # ولا أقول عن حكم الباطن ......... يخالف الظاهر في المواطن # لأنها لا تحرمن عليه ........... بذاك إن لم يظهرن لديه # قد شرع الستر لمن أتى القذر ............ منا فلا حرمة حين استتر # وفي اللعان قال هل من تائب ........... فإنه لا يخلون من كاذب # لو بالزنا تحرم لو لم يظهر ........... بينه المختار بين البشر # لأنه قد جاء بالبيان ............. فلم يكن يترك حكم الزاني PageV03P045 ~~وليس ذاك مثل باب الحكم ......... في أخذه بلحنه والظلم # فإنه يقضي له بلغته .......... لأجل ما أظهره من حجته # فمدع خلاف حقه ظلم ......... سواه فالإثم بذاك قد لزم # والشرع قد بين حكمه فلا ........... يشبهه حكم المقام مثلا # وهاهنا باب المواريث انقضى .......... والأصل فيه لم يفدنا غرضا # إلا اليسير وله الفضل على .............. ذاك اليسير حيث كان أولا # واعلم بأن الضرب في الحساب ..........يميز الخطأ من الصواب # والمعتني بالإرث قد يحتاج له ........ في كشف ما أجمله وفصله # تركته لأن فيه كتبا .......... قد صنفت يقصدها من طلبا # والأصل لم يذكره حيث كانا ........... فنا يرى استقلاله عيانا # كتاب نظام العالم # والأهتمام بمصالح العورى ........... فرض على كل امرىء ما قدرا # فلو بذلنا الجهد في الإصلاح .......... فزنا بنيل العز والفلاح # فالعز في الدارين بالارشاد ............ والرشد بين حاضر وبادي # وأنه لا يصلح البرية ........... شيء سوى العدل مع الرعية # والملك لا يصلح دون طاعة ........... فالعسف في الملك هو الإضاعة # والظلم لا تبنى عليه دار ............ لأنه الخراب والبوار # والعدل لا شك أساس المملك ......... وهو أساس الخير دون شك # والحزن للطاعة دون نهضة .......... لها غرور عند أهل الفطنة # والقول دون الفعل مقت لازم ............ جاء به القرآن وهو الحاكم # فانهض إلى الإصلاح ما استطعتا .......... وادع لذاك من له قدرتا # أنت إذا أحسن قولا فاعلم ......... حزت الدعا وحزت وصف المسلم # وما نظام الناس حتما يقع ......... إلا إذا ما اتفقوا واجتمعوا # في فشل الرأي وفي التنازع ........ عن رتب الدارين أي مانع # والله قد أوصى العباد أجمعا ...... بترك ما لجمعهم قد ضيعا # كونوا عباد الله إخوانا ولا .......... تنازعوا ms258 تفرقا وفشلا # سياسة الوحي هي السياسة ......... أين عقولكم أولى الرياسة # فواجب تقدم الوحي على ............ عقولنا ونتركن الفشلا PageV03P046 ولا ~~يتم الاجتماع دون أن ............ يكون فينا قائد يقدمن # وذلك القائد بالإمام .......... يعرف بين فقها الأنام # فيخلف المختار في أمته .......... بالعدل والإحسان في سيرته # مثل أبي بكر ومثل عمرا .......... ومن على سيرتهم قد انبرى # وللعمانيين والمغاربه ......... وحضرموت أمراء غالبه # يشابهون العمرين عدلا ........ وورعا وثقة وفضلا # مضوا على نهج الصواب فلهم .......... حسن الثنا مع الرضا من ربهم # باب الإمام # يلزم نصب قائم في الناس .......... في أربعين رجلا أكياس # متفقون لا يخالفونا .......... بعضهم بعضا موافقونا # وكل واحد بخله اتثق ............ بما عليه معه قد اتفق # وستة من أهل علم فيهم ........... يبينون الحكم حيث يحكموا # وهم أولو مشورة الإمام ......... نصبهم فرض عى الأنام # وقيل إن مات الإمام ونصب .......... من بعده سواه فالبحث يجب # نبحث عن أحكام تلك العقدة ......... كي لا نطبع جائرا في الأمة # وذاك حيث الأمر يستراب ..........ز وإن دريناه انتفى الإيجاب # وإن يكن في موضع تغلبا ............... به أولو الفضل وما تقلبا # فالبحث لا يلزم بل يطاع ............ من حين ما قيل له مطاع # وداخل في بيعه قد أشكلت ............ فحكمه حكم إمامه ثبت # في مواضع الإشكال إشكال وفي ......... أحواله من جائر ومنصف # وبيعة الأعلام تكفي من رضى .......... بها ومن كان لها لم ينقض # ومتمنعون يجبرونا ................ يبايعون لو يقاتلونا # إذ في إمتناعهم تلاشي البيعة ............ وفي تلاشيها فساد الأمة # وبيعة على الشرى كبيعة ........... على الدفاع في وجوب الصفقة # والكل واجب بأن يطاعا ............ ولا يصح خلفهم إجماعا # وهو أولو الأمر فتلزمنا ............. طاعتهم في الذكر يذكرنا # وجوب طاعة الإمام العادل ............. كطاعة الرسول في الدلائل # قد ذكر القرآن كلا منهما .............. في آية مقترنين فاعلما ~~PageV03P047 لا شك أن من عصى الإماما .......... على معاصي ربه أقاما # وهو خليع عندنا فيبرى ......... منه لآنه أصاب الكفرا # فلا يؤاويه عن الإمام .......... إلا مكابر من الأنام # وجائز قد قيل أن يحلفا .......... من خفت منه الغدر والتخلفا # يحلفن قد قيل بالطلاق ........ وسائر الأيمان والعتاق # وجوزوا ذلك لاستيثاق ........... و لا ms259 أرى التحليف بالطلاق # لأنه من حلف الفساق .......... فنمنعنه على الإطلاق # وتارك معونة الإمام ............ بغير عذر ساقط المقام # وقيل من يبرأ في السريره .......... من الإمام عند ضعف السيره # وكان عاجزا عن التنويب ........... له لبعده عن التقريب # ليس له أن ينصرنه لما ......... رأى من العصيان فيه فاعلما # ويتولى من له قد نصرا ........... إن لم يكن يبصر ما قد أبصرا # لأن كل واحد قد خصا ............ بعلمه فيه كما قد نصا # من ادعى على الإمام حدثا ......... يوجب كفرا فهو عبد أحدثا # تلزمه لتوبة لا محاله .......... وليس منه تقبل المقاله # إذ موجب العزل على الإمام .......... ظهور ذنبه لدى الأنام # وأن أهل الفضل والمشورة ............ قد أنكروا عليه ضعف السيرة # وطالبوه بالرجوع للهدى ......... وكان قد خالفهم تمردا # هذا هو الموجب لا سواه ........ فليس تقبلن لذا دعواه # فإن أبى المتاب يبرأنا ............. منه إذ المصر ليس منا # واختلفوا هل تسع التقية ......... له إذا تخذله الرعية # فبعضهم ألزمه القياما ............ ولو رأى الموت إذا ما قاما # وهي التي أفتى بها هلال ........... إمامه هو الفتى المفضال # أعني الجلنداء إبن مسعود الولي ......... أفضل من قام بقطرنا العلي # قاتله جيش بني العباس ........... في سيف شيبان الفتي الدعاس # يطلبه المعروف باسم خازم ............... في أخذ سيفه وأخذ الخاتم # قالوا له ذلك للوارث ........... وأنت لست من ذوي التراث # وانتشبت بينهم الحرب فلم .......... ينشب إلى أن قتلوا فما انهزم ~~PageV03P048 وقد بقى هلال والإمام ........... فردين لم يغشهما انهزم # قال الإمام لهلال ما ترى ........... قال تقدم وأنا فيمن جرى # تقدم الإمام حتى قتلا .............. وقتل القاضي وراه مقبلا # كان لهم كأسد في الصولة ............ وكعقاب الجو عند الجولة # تعجب الخصم ومن رآه ........... في ذلك الحال بما أبداه # أبدي ثقافة تحير الذهنا ........... مع بسالة عليها يثنى # فاستشهدوا وقد حوت جلفار .......... مشهدهم جاءت بذا الأخبار # عليهم رحمة والرضوان ........من ربنا والعفو والغفران # لو دفعوا الخاتم والسيف لما ........... كان هناك أبدا سفك دما # لكنهم لم يرتضوا المداهنه ......... فقدموا الأنفس غير خائبه # كان مرادهم رضى الرحمن ........... لا دولة من دول السلطان # وقال قوم تسع التقيه ......... لطلب ms260 الصلاح في البريه # لأنه لا شك أقوى نفعا ............ في الدين أن يبقى الإمام يسعى # لو دفعوا الخاتم والسيف غرم ........ لوارث المقتول حينما علم # فتبقى دولة الإمام ظاهرة ........ سيرتها بالعدل فينا زاهرة # وقيل إن لم يقدر الإمام ........... يقوم بالحق فلا يلام # لكن عليه يحضر الإخوانا ......... مستعفيا إليهم إعلانا # والخلف في عزل الإمام الشاري ........ بعد اتفاق منه والأخيار # في أكثر الأقوال جائز وفي ......... قول قليل لا يجوز فاعرف # وهي التي تعرف بالإقاله ......... إقالة البيعة في ذي الحاله # قد طلب الصديق أن يقالا ........ قالوا له إنك لن تقالا # لو لم تكن جائزة ما طلبا ........ ذاك أبو بكر ولا ترغبا # والمسلمون عزلوا الجلندا ........ فزال عنهم وما تعدى # غدا كواحد من الشراة ...... يمسي ويصبحن في الثقات # للاختبار عزلوه لا سوى ....... وطلبوا الرجعة منه فالتوى # فلم يفكوه إلى أن رجعا ........ لأمرهم وقام فيهم وسعى # وإن يكن برأيه قد اعتزل ....... من دون رأيهم فذاك لا يحل # يتوبن منه فإن لم يرجع ........ فهو مصر به فليخلع PageV03P049 وهكذا عن ~~رأيهم من دون أن ......... يوافقنهم فليس يعزلن # لأنما العزل له أسباب ........... إلا إذا سترها المتاب # وقيل بالعجز عن الإمامة ........... يجوز عزله ولا ملامة # وقيل لا يعزل بل يقوم ......... دولته من كان منهم يعلم # قد عجز الإمام عبدالملك ......... نجل حميد الفاضل البحر الزكي # أقام موسى بن علي أمره .......... إخوانه كذاك شدوا أزره # فبقى الإمام في إمامته .......... حتى غدا فيها على إستقامته # وليت موسى نجل موسى تبعا ....... والده في ذاك حين طلعا # ولم يسر بالجيش للصلت لكي .......... يعزله عن أمره من غير شيء # وأثرت فتنته في الدين .......... فتقا غدا في الناس ذا شجون # من أجلها أهل عمان افترقوا ......... حزبين فاز بعضهم ووفقوا # حزب أبي سعيدن الموفق ............. على الهدى ومن بري منه شقي # وحزبهم لم يبق منه أحد .......... ذهابهم بالحق فينا يشهد # إذ ليس تخلو الأرض من محق ........ فيها يكون حجة في الحق # ذهابهم بسبب الإمام ........... ناصرنا المرشد للأنام # سليل مرشد فكان ناصرا ......... ومرشدا في الدين رشدا ظاهرا # وإن يك الإمام قد أصرا ms261 .......... على الذنوب منه حتما يبرأ # وعزله يلزم كل قادر ............. إن لم يتب إذ حكمه كالجائر # وهكذا يعزل مهما اتهما .......... على أمور المسلمين فاعلما # لكنه لا يبرأن منه ............ لأجل تهمة تراءت عنه # لكن الاتهام يخرجنه ........... عن الوثوق كيف نتركنه # وإن يكن بقسوة القلب عرف ....... وبخشونة عليها قد ألف # فجائز بمثل ذا أن يعزلا ........... بمثلها قد قيل موسى عزلا # نجل أبي جابر قدما نصبا .......... نجل إبي عفان ثم انقلبا # أخرجه لكونه جسورا ........... لا يقبل النصح و لا المشيرا # ونصبوا الوارث نجل كعب .......... فقام بالحق لهم ملبي # وقيل إن ولى سوى الثقات ............. يعزل إلا إن أتى التوبات # وفي عدو أسروا الإماما ............ وغيره في المسلمين قاما PageV03P050 ~~وأطلقوه بعد قيل الأول ............ إمامهم والثاني عنهم يعزل # وقيل بل لإمامة الأخير ......... تثبت لا إمامة الأسير # لأنما الأسير بالأسير غدا .......... كواحد من الورى منفردا # وبيعة الأخير في ذا الحال ..........ثابتة من غير ما جدال # فكيف بالإياب منه تنزع ......... وينزعن عند ذا ويخلع # من غير ما جرم سوى إياب ........... من أسر العدو للأصحاب # ووقعت في زمن الخليل ............ سليل شاذان الفتى النبيل # فالترك قيل أسروه ورجع ........... إليهم من بعد ما العقد وقع # فرجعوا إلى الخليل واعتزل ......... ثاني الإمامين اختيارا لا فشل # رأوا بأن الناس يرغبونا ............ إمامة الخليل يطلبونا # وباطل تعدد الإمامة .............. في سيرة كذاك في ولاية # وجائز قد قيل إن كان قطع .......... بينهما العدو أو بحر منع # كان زمان الرستميين ظهر .......... بالعدل في الغرب على ما قد شهر # وهو زمان العدل في عمانا .............. أئمة قد اظهروا الإحسانا # وإن تلاقي ملكهم واتصلا ............ فكل واحد بذاك انعزلا # للمسلمين يرجعن النظر ........... منهم ومن غيرهم تخيروا # من يرتضونه لهذا الأمر ........... يقدمونه بغير شجر # ومن يكن حد على الزنا فلا .......... يقدمن هاهنا وإن علا # وقيل بل يقدمن إن صلحا ........... إذ ذاك عنهم بمتابه امتحى # وأنت تدري أنه لا يصلحن ......... كفؤا عفيفة به تزوجن # فكيف يصلحن للخلافه ........... أشهدكم أني أرى خلافه # كذاك من حد على القذف فقد ......... يمنع منها يقعدن حيث قعد # وقيل بل هذا يقدمنا ms262 ........... و لا أرى فيه الصواب عنا # فالخلف في القبول للشهادة .......... منه إذا تاب بهذى الحالة # فكيف تقبلنه إماما ............ وإن للجلد به ارتساما # كذلك الأعمى فلا يقدم ......... كذلك الأخرس ثم الأعجم # نختاره لصحة في جسمه ......... وعقله وسعة في علمه # قد نعت القرآن طالوت بما ......... ذكرته فاستوجب التقدما PageV03P051 ~~فلا يعدم جاهل وجوزا ........... للاضطرار عند من تجوزا # بشرط أن لا يمضين نظرا ........... من دونهم و لا يجهز عسكرا # لأنه بالعلم لا بالجهل .......... يقام في الناس منار العدل # وقيل في مشورة الإمام .......... فرض عليه لأولي الإسلام # ويكفي في ذلك من قد حضرا .......... منهم لأن جمعهم تعذرا # وقيل بل ندب إذا لم تشترط ........ عليه الوجوب بالشرط فقط # وإن يكن للأمر أهلا جمعا ......... علما ورأيا وسياسة معا # فقيل لا يلزمه وإن شرط ........... ذاك بل الشرط لديه قد سقط # لأن شرطها يخالفنا ......... لما عليه الأمر فيما سنا # لأنه قد سنت الإماره .......... ليتبعن جميعنا آثاره # يلزمنا اتباعه ولو لزم ........... عليه أن يتبع فيها ينهدم # يكون تابعا ومتبوعا فلا ............. أراه إلا الدور فيه دخلا # أفتى الربيع وأبو غسانا ............. بأن ذاك باطل عيانا # وذاك في النكار حيث أنكروا .......... إمامة الإمام حين غيروا # وزعموا بأنهم قد بايعوا ............. على اشتراط الشور فيه نازعوا # فأرسلوا رسلهم للمشرق .............. فكان في الحج بذين يلتقي # فأفتياه بثبوت العقد ............... وبطل شرطهم بهذا الحد # فقاتلوه قبل أن يرجه من ............. قد أرسلوه بالجواب للفتن # فكانت الفرقة فيهم باقية ........... وعن قضاء الله ما من واقيه # لكنه قد ظهر الإمام ........... عليهم وانتشر الإسلام # وإن عراه صمم من بعد ما ........... صار إماما أو أصابه العمى # لا يعزلن بذاك لكن يجعل ............. عنه ذاك نائبا يفصل # شعيب الرسول قد أصيبا ........... بآفة العمى وفي يعقوبا # من بعد تبليغ فلا يتم .......... لقائل في ذاك لا يؤم # ويلزم الإمام أن يختارا ........... في الناس من ولا هم جهارا # لأنها أمانة الله فلا ........... تؤمنن خائنا من املا # ويستتاب حين ولى السفها ......... إذ قد يكون منه ذاك سفها # وليس في القرب له بالنسب ........ مسوغ لذاك فليجتنب PageV03P052 إذ ليس ~~للأنساب ها ms263 هنا محل ....... بل حالة التقوى تراعى أن تحل # أكرمكم أتقاكم لم تدع ......... قط لذى الأنساب ما قد يدعي # وفي أئمة العمانيينا .......... تقدمة كانت للأقربينا # فارتاب منها أهل حضرموت ......... فسألوا عن ذاك أي مفتي # وما دروا بأن ذاك مصلحة ......... وجمعه الأمرين وصفا أصلحة # فذلك الولي غدا وليا ......... إذ كان فيهم فاضلا تقيا # فالقرب من إمامة في النسب ........ ما زاده إلا عظيم الرتب # عن طلب الجباه عزل والي .......... يعزله إمامه في الحال # و لا يكلفون أن يبينوا ........ عليه ما أحدثه ويعلنوا # وستر رب العالمين في الورى ......... لا ينبغي أن يهتكن ما سترا # وللإمام يشتري العبيدا ............ من بيت مال الله والحديدا # لأنه الأمين والناظر في ....... مصلحة الأمة طرا فاعرف # وكل ما فيه اختلاف العلما .......... فتركه وأخذه لم يلزما # بل للإمام أخذه إذا رأى ........ ذاك وتركه له إذا يشا # ولوجوب طاعة الإمام ............. يرتفع الخلاف في الأنام # في كل قولين إذا ما حكما ......... بواحد فأخذ ذاك لزما # وليس للولي بأن يقيما .......... معدلا لو كان مستقيما # إلا إذا أمره الإمام ............. مع وجوده أو الحكام # و لا يقام من أولى الخلاف ............ معدل قيل بلا خلاف # لأنما اعتقاده يحمله ............ على تساهل إذا عدله # لأنه يعتقد الفوز وإن .............. عصى فكيف مثل ذا يعدلن # والشاري لا يجوز أن يستأجرا ........ للناس بعد قطعه ذاك الشرى # لأنه الأجير للإسلام ......... وأنه من جملة الخدام # وجائز لنفسه إذا خلا ........... من خدمة الإمام فيما نقلا # باب الأمر بالمعروف # والنهي عن المنكر # والأمر والنهي على العباد .............. فرض على القادر في البلاد # وهو على الولاة والأئمة .............. أشد من وجوبه في الأمة # لأنهم لذاك قد تجردوا ........... وقصدوه في الذي قد قصدوا PageV03P053 ~~وقيل من قد ترك الإنكار ........... عن منكر فيه شريكا صارا # لكونه قد استحق اللعنا ........... من لم يغير منكرا قد عنا # وجوبه بالعقل والبعض يرى ........ وجوبه بالشرع وهو ما أرى # والأول المأثور عن بشير ............ نجل محمد الفتى الخبير # والثاني عندنا مقال الأكثر .......... إذ ليس للعقل هنا من أثر # فالشرع قد بين ما يحل ........... وما علينا يحرمن لا العقل ms264 # فمن رجا القبول ينكرنا ........... حتما ومن خاف فيعذرنا # وإن يكن لم يخف الضر ولم ............. يرج القبول فالخلاف قد رسم # فبعضهم ألزمه أن ينكرا ......... في ذاك والبعض يرى أن يعذرا # وإن يخف ضرا فبالجبان ......... ينكر وهو بعض ذاك الجاني # وذاك هو أضعف الإنكار .......... فإن يزد فالفضل فيه جارى # لأنه إن ركب المحذورا ............ يكون في ذاك إذا مأجورا # وذاك هو النفل في التغيير .......... وقد يكون النفل في المأمور # كمثل من بادر للإرشاد ............ ما بين حاضر وبين بادي # وهو على ثلاثة معاني ........... باليد واللسان والجنان # يلزم بالأيدي ذوي الأحكام ........ وباللسان سائر الأنام # ومن يكن لم يستطع لعجز .......... إنكاره بقلبه قد يجزي # كذلك المرأة بالجنان ......... إنكارها لا النطق باللسان # والكل في العجز على مكان ............ فيرحم الله الضعيف العاني # واستخرج المحقق الخليلي ..........إنكارها بالفعل أو بالقيل # من قوله في وصف المؤمنينا .......... والمؤمنات في الهدى يقينا # بأنهم بالعرف يأمرونا .............. وهكذا عن ضده ينهونا # قد جعل المرأة في التسوية .........ز مثل الفتى في آية في التوبة # والاشتراك يقتضي التساوي .......... في الوصف فالكل لذاك حاوى # وهو لعمر الله تخريج حسن .......... والله يؤتي فضله لمن ومن # وحيث كانت النساء تؤمر ............. بخفض صوتها بذاك تعذر # وذا هو الوجه لقول الأكثر ........... غذ لا يغير منكر بمنكر PageV03P054 ~~من ثم في الإحرام لا تبلى ............. جهرا ولكن خفية للرب # وإن في الأمر وفي الإنكار ........... مناصبا تختص بالأحرار # وهي الرياسات وما لنسوة ............. منها نصيب عند أهل الملة # وقائل أرسلني فلان ............... إليكم أتاكم السلطان # يريد تفريقهم عن منكر .............. لا بأس لو كان بذاك مفتري # لأنه مثل خداع الحرب .............. وما على مخادع من كذب # والأمر بالطاعة هو الأمر ......... بالعرف والعصيان هو النكر # سمى المعروف حيث عرفا .......... شرعا وبين المسلمين ألفا # وضده المنكر حيث أنكرا .............. شرعا وصار بيننا مستنكرا # ومن رأى من يفعلن فعلا .............. يحتمل الحق معا والبطلا # فلاحتمال الحق ليس يلزمه ......... إنكاره عليه فيما نعلمه # مثاله عبد له قد غسلا .......... من ماء قوم وجهه قد جهلا # فلاحتمال أنه مستأذن ........... لربه إنكاره ما عينوا # وهكذا إذا سقى بماء ms265 .............. قوم هما في ذاك بالسواء # وللنزاهات وللتورع .............. عن مثل ذا أي مقام أرفع # ومنكر إحراق البانيات ............ موتاهم بين إولي الإيمان # إن ستروه ما علينا البحث عن ......... فعلهم أو أظهروه ينكرن # ولعب العبيد منكر فمن ............ رآهم يزجرهم ويمنعن # ولعب الشطرنج ينهى عنه ........... وهو حرام فليغيرنه # ومن أراده لعلم الحرب ......... جاز على بعض مقال الصحب # وآله اللهو التي لا تصلح .......... لغيره تكسر حن تلمح # من كل ما كان من الأنواع ............. لأنه ليس بذي انتفاع # روى *** محبوب لنا عن صحبه ......... بأن ضرب الطبل لا بأس به # في قولهم ويخرق الأديم .......... ذاك الذي لمعان العدل # وذاك كالإرهاب للأعداء ............ وكإجابة الصريخ النائي # وكدعاء لصلاة العيد ............ أو اجتماع بينهم سديد # وكسر بيت جائر ومغتصب ......... يجوز لامتناعه إن لم يجب # لأنما الأقفال والبيوت ............. لا تمنع الحق و لا يفوت PageV03P055 ~~ولم يجيزوا ذاك في المديون ............ فالبيت لا يكسر للديون # والخمر إن بان يراق والتتن .............. يتلف البنج وما فيه ثمن # وكل مسكر بهذا الحال ............. يتلف دون الغرم للأموال # فقد أراق المصطفى الخمر وقد ......... هم بتحريق بيوت فقعد # هددهم بذاك لو لم يجز ............. تحريقها ما هم فافهم رجى # وكسر الأصنام إبراهيم ........... من حرق العجل هو الكليم # وكان قد صيغ من الحلي ............ إذ فتنوا بذلك الشقي # في سوقنا من شهر السلاحا ........... يكون قطع يده مباحا # لأنه بأمرنا استخفا .............. فلم يكن من سارق أخفا # لأنما السارق للحرز انتهك ............. وذا لسوق المسلمين قدهتك # في هتك مثله على الأمر خلل ...... فمن هناك قطعة جاز وحل # ومن أبى عن امتثال الأمر ........... أو أنه لازم فعل النكر # فللإمام السجن والتعزير ............. ونفيه إذا اقتضى المنظور # وقيل دون رأيه لا ينفى ........... من بلد ولو أصاب العسفا # قال أبو المؤثر أصحاب الريب ........... ينفون منها وهو عندي المستحب # وذاك إن كان عليها نزلوا ......... لم يكن من مالها تأصلوا # فمن له أصل بها لا يطرد ........ وهكذا القديم فيها يوجد # لكنه بالحبس والتعزير أو ......... بالقيد يردعن حسب ما رأو ا # وظاهر القرآن في المحارب ......... يفيد أن النفي للمعاقب # عقوبة كالقطع والقتل وإن ms266 .......... كان عقوبة فكيف يمنعن # وقد نفى المختار والصحابه .......... في عصرهم لأجل الاسترابه # إن وجب الحبس على الفتاة ........... وامتنعت عن صحبة الثقات # فجائز في جيدها أن يجعلا .......... حبل ويسحبونها لتقبلا # وإن أبت من كل ذا فتضرب ........ز بأمر من بأمره تستوجب # وحامل تستوجب الحبس فلا ........... يضر في المضيق أن تدخلا # لأن ذاك لا يضر الحملا ........... مادام في البطن لذاك حلا # لا يمنع المحبوس من أن يعملا .......... لنفسه أو أجرة إن عملا ~~PageV03P056 لأن ذاك لا ينافي المقصدا .......... من سجنه ولا إذا تقيدا # وكل مسجون بحق فتلف ........... ففي ضمانه علينا يختلف # بعضهم ليس يرى التضمينا .......... لجعله أمامنا أمينا # فذلك المسجون كالأمانه ............ وبعضهم كان يرى ضمانه # من ماله يضمنه أو يجعل ............ في بيت مال الله وهو الأمثل # لان ذاك خطا جناه ............ رأي الصلاح حين ما رآه # رأي الصلاح للأنام طرا ............ فكيف بالغرم يكون حرى # والقول أنه أمانة تلف ........... أقوى وأولى من جميع ما سلف # إن لم يكن في ذاك قد تعدى ............. وإن تعدى بالضمان يفدى # من ماله يغرمه للتعديه ........... فما له في المسلمين تأديه # وورارث بن كعب الخروصي .......... فاز هنا بفضله المخصوص # كان له في السجن قوم فجرى ............ سيل عليهم رآه مخطرا # سار إليهم بنفسه وقد ................ قال أمانتي فسار وقصد # فزاد ذاك السيل حتى غرقا .......... ومن غدا وراءه منطلقا # سبعون مؤمنا مع الإمام ........... ماتوا لأجل الحفظ للذمام # والحبس بالتهمة قيل جائز ........... لأنه للحزم فيهم حائز # ولم يجيزوا أن يعزرنا ........... بتهمة بل ذاك يسجننا # ولأبي حاتمنا الأخير .......... في مثل هذا عمل التعزير # وهو إمام في الهدى لاشكا ........... فكان عنه الفعل في ذا يحكى # فهو إذا رأي له وكانا .......... قولا لمالك كما قد بانا # وقيل إن قول أهل التهم ............ يقبل في مثلهم متهم # إن رفعوا شيا من الكلام .......... يقبله القائم في الأحكام # إذ الثقات عنهم في معزل ........ فردها داعية التعطيل # كذاك ما قد قال قصاص الأثر ....... إن قال في متهم هذا الخبر # فقيل يقبلن قوله وقد ......... قيل يرد وهو قول معتمد # وأول القولين للشوافع ............. به اعتناء ms267 إذ رآه الشافعي # وإن يكن بتهمة القتل سجن ........ وكان بالقتل أقر إذ حزن # لا يقتلن بذاك بل منه الديه ......... تؤخذ من أمواله مؤديه PageV03P057 ~~لان ذاك شبهة والقود ............ كالحد بالشبهة عنه يفقد # ورجل أحرق بيتا فاحترق ............ فتى هناك فجزاؤه الحرق # إذ قيل في المحرق للإنسان .......... فجزاؤه يحرق بالنيران # وقيل بل بالسيف قتله يجب ......... والنار في الأخرى له إن لم يتب # وقيل فيمن يحرق المتاعا ......... تقطع منه يده أجماعا # وبعضهم يقول تقطعنا .......... مع يده الرجل وما تؤنا # لأنه محاربا يكون .............. عندهم والبعض لا يكون # وهو سواء أحرق القليلا ..... أو الكثير فافهم التأصيلا # وقال بعض الناس حتى يحرقا ....... ما يجب القطع به لو سرقا # وامرأة لإبنها قد أحرقت .......... فالأرش واجب لما فيه أتت # ولا يجوز قطعها اعلمنا ............. وحقها الابت يلزمنا # ومظهر للسحر قتله لزم ............ وهو عن المختار حكما قد علم # إذ لا يكون ساحرا إلا إذا ........... أشرك فالسحر به قد احتذى # ويقتل الشاتم للمختار ............ إذ شتمه من أعظم الإكفار # وإن يك الشاتم ذميا فلا ........... ذمة تبقى عنده فليقتلا # ويلطم الشعي حين سبا ............ للعمرين أو أنه يمهل # وقال بعض العلماء يقتل .......... والأصل قال أنه يمهل # لعله يتوب مما اقترفا ............ قلت ولا أراه يقبل الوفا # إذ اعتقاده يضاهي الزندقه ........... فيظهرن لعجزه تملقه # يريك أنه من الأبرار ............. مع عجزه وهو من الفجار # إن أمكنته فرصة لا وثب .......... وأظهر المكتوم حالا وانقلب # بقتل مثله يعز الدين ........... وتذهب الشكوك والظنون # إن لطم الذمي مسلما قطع............ يمينه عل سواه يرتدع # وإن يكن للعبد يوما لطما .......... يلزم أن يؤدبن ويغرما # من قال يا *** ويا حمار ....... توجبن تعزيره الآثار # وقيل في القبلة والمقاعده ............... والضمة التعزير بالمعانده # زجرا لهم عن فعلهم وردعا ........ كما يرى القائم فيه شرعا # باب الحدود # والحد رب العالمين أوجبه........... عقوبة لمن يوافي سببه PageV03P058 ~~أوجبه لأجل الازدجار .......... عن ارتكاب غضب الجبار # فهو إذا نظرت فيه لطف .......... من ربنا وعن كثير يعفو # أوجبه على الإمام القائم ........ وهكذا على الظلوم الغاشم # لأنه فرض على من قدرا ......... كالصوم والصلاة فاترك المرا # من ms268 فعل العدل فقد أجادا ........... لو كان ممن يركب الفسادا # فجابر أثنى على عبدالملك .......... حين أقام الحد فيمن انتهك # جىء له ببدوي نكحا ......... زوج أبيه فله قد ذبحا # وقال لا جهل ولا تجاهلا ........... في الدين ممن يركبن الباطلا # يعني بأن الشرع قد جاء بما ............. يشفى فلا يعذر هذا بالعمى # قال أبو الشعثاء فيما رفعا .......... أحسن أو أجاد فيما صنعا # وقيل ما لجائر في الحد ........... حظ لأنه أخو تعدي # فهو كواحد من الرعية .......... قام على الناس بقهر القوة # يلزمه في الحق أن ينخلعا ............ ويترك الأمر لمن تورعا # يجمع من الثقات أهل الفضل .......... من يعرفن بطلاب العدل # ويتبرى من تغلب على ............ أمورنا ويتركن العللا # هذا هو الواجب فيمن جارا .......... أو يتأهبن ليصلى النارا # بعد وجوب الحد لا يؤجل ............ مخافة الفوت وما يستقبل # لكنه بالليل لا يقام ............. بل يمهلن ليذهب الظلام # ولا يقام الحد في المساجد ......... لأجل الاحترام بل فباعد # إن مات من قد حده الإمام ........... قبل تمام الحد إذ يقام # فلا ضمان يلزم الإماما ........... لأنه بالحق فيما قاما # ونجعل الحدود في فصول .............. بحسب الأسباب في الحصول # فصل حد المرتد # فالارتداد موجب للقتل .............. بلا خلاف بين أهل العدل # إذا أبى المتاب يقتلنا ............ بعد ثلاث لا يمهلنا # لأنما التتويب في الثلاث ............ وكالرجال الحكم في الإناث # فتقتل المرأة إن ترتدا ............. وقيل بل تسجن حتى تردى # وإن يكن قد طلب الانظارا ............... في أمره ليسبر الأنظارا ~~PageV03P059 فللإمام إن يشا أن ينظره ............. وإن يشا يقتله ويقبره # من دينه بدل يقتلنا ............. ظاهره الأناث يشملنا # ويشمل العبد ولكن يخرج ........... لكونه مالا فلا يندرج # إكفاره ضر على مولاه ............ يباع في الإعراب لا يراه # لأنما الأعراب أهل جفوة ........... وأهل إغلاظ واهل قسوة # فذلك التشديد في دنياه ........ والنار إن لم يرجعن عقباه # فصل حد المحارب # وللمحاربين قطاع الطرق .............. حد به القرآن قد نطق # ومن سعى في الأرض بالفساد .............. وبهلاك الحرث والعباد # فهو من المحاربين ينفذ ........... فيه حدود الله ذاك المنفذ # ولهم عقوبة يقتلوا ............. حدا بلا عفو إذا ما قتلوا # وإن عفا الولي عنهم لا ms269 يصح ......... أن يعفو الإمام وهو متضح # وإن همو قد قتلوا وسلبوا ............ مالا فبعد قتلهم يصلبوا # وقيل لا صلب على موحد ........... وقيل صلب الرأس منه فقد # والمشركون يصلبون جمعا ........... لكي يكون لسواهم ردعا # وقيل إن الصلب في الحياة ............ من غير ما شرب و لا أقوات # حتى يموت هكذا بالجوع ............. وغيره من سائر التضييع # وقيل يصلبون ثم يقتلوا ............ في الصلب بالطعن به ينكلوا # وإن هم قد أخذوا المال فقط ............ فيقطعون من خلاف لا وسط # يمنى يديهم ويسرى الرجل .......... من رسغها ومفصل للفصل # يترك عقبها ولكن بفصل ........... قدمها من حيث ما ينفصل # وإن أخافوا سبل المرار ............... ينفون في الحكم من الديار # ونفيهم إن يطلبوا فيهربوا .......... ويطلبوا حيثما قد ذهبوا # حتى يفارقوا بلادنا وقد ................. يقال سجنهم وهو النفي الأشد # لا نهم إن سجنوا فقد نفوا ............. نفيا يغيبون به لم يعرفوا # ونفيهم في الأرض راحة لهم ........... وهو أذى لمن يجاورونهم # وعمر الفاروق كان أولا ........... من جعل السجن لهم تأولا # فهذه عقوبة المحارب ........... ترتيبها بحسب المراتب PageV03P060 فأو ~~لتنويع العقوبات بها .......... بحسب الجرم الذي من صحبها # وقيل للتخيير أو وإنما ........... يخير الإمام فيهم فاعلما # وهو مقال للمخالفينا ........... وما مضى عن صحبنا روينا # إلا تفاصيلا مضت في الصلب .......... فإن بعضها لغير الصحب # ومن يتب منهم قبيل القدرة .......... فالحد عنه ساقط بالتوبة # وذاك حكم مشرك مستحل ........... بالتوب يهدرن عنه ما فعل # والخلف في منتهك هل يهدر .......... عنه بتوبه الذي يؤثر # و إن يكن بنفسه قد قتلا ........... أو كان قائد البغاة مثلا # فللإمام قيل إن شا قتله ........... وإن يشا اطلقه وأرسله # وإن يكن بيده قد ألقى ........... إليهم من غير توب حقا # من بعد قدرة عليه خيرا ............. في قتله وتركه كما يرى # قد استشار وارث في قتل ......... عيسى بن جعفر بهذا الفعل # وكان عيسى قائد الرشيد ........... جاء إلى عمان بالجنود # قاتله والى صحار فانهزم ......... فأودع السجن على أنف رغم # فمذ أتى البشير للإمام ............ قام يشارون للأعلام # قال له ابن عزرة القتل ............ يجوز والمن عليه فضل # وأنه أسلم للإمام .......... قال تركت ذاك ms270 للسلام # فترك الإمام قتله وقد .......... قام إليه بعض من له حقد # تسور السجن عليه فقتل .......... فلم يعاقب الإمام من قتل # ومشرك أسلم بعد القدرة .......... عليه يعفى عنه كل زله # لكنه للمسلمين مغنما ........ صار عقوبة لما قد أجرما # عقوبة لشركه قد استرق ......... إذ لم يكن إسلامه قبل سبق # وإن أبى الإسلام فيه النظر .......... إلى الإمام أنه مخير # يقتله وإن يشا يفادى ........ به أهيل الشرك والعناد # وإن يشا يبيعه في البدو ........... إن كان بيعه لنا يقوي # فصل حد السارق # والقطع في السارق حكم الشرع .......... على شروط قد أتت في القطع # وذاك أن يسرق المصونا .......... بالقطع من سواه لا يفتونا # فالحرز شرط في المقال الشاهر ......... ولم يخالف غير أهل الظاهر ~~PageV03P061 بربع الدينار يقطعنا ............. فصاعدا أو ما يقومنا # وذاك بالثلاثة الدراهم ............ مقدر بين أولى التفاهم # وبعضهم قدره بأربعه ............ والأول المشهور فلتتبعه # لكنما العمانيون منا ................ مالوا إلى الأخير فافهمنا # وفي مقال الحسن البصري ............. بدرهم يقطع في المروي # ولم يكن هذا من الأصحاب ......... لكنه لم يخل من صواب # وقال قوم من مخالفينا ............ لأحد في القطع كما روينا # والحق ما قدمته عن صحبي .......... لما عليه من دليل ينبي # من الأحاديث عن المختار ............ ما يشرطن ربع الدينار # وذاك أن يقر أو أن يشهدا ............ عليه عدلان بما تقلدا # وان يكن في السجن قد أقرا ........... أو كان في إقراره مضطرا # فذاك شبهة بها الحد سقط .......... فما عليه هاهنا قطع يقط # كذاك إن أقر ثم رجعا ........... فالاشتباه هاهنا قد وقعا # أو رجع الشاهد عما شهدا ......... ولو بقى صاحبه مؤكدا # وسارق دراهما مشتركه ........... في قطعه أقوالهم معتركه # وهكذا إن سرقوا جماعة ........... أربع دراهما مشاعة # فالاختلاف فيهما قد نقلا ......... يقطع في الكل وبعض قال لا # وسارق مال صبي طلبا ........... والده يقطع لو كان أبى # لأنما الإبن وماله لمن ............ كان له أبا لهذا يقطعن # وما على السارق من غنيمة ......... قطع ولكن تلزمن القيمة # كذاك لا قطع على المجنون ........ ولا على صبينا المصون # ولا على عبد لمال سيده .......... لشبهة تمنع قطعا ليده # ويقطعن لغيره إن ms271 سرقا ............ إن كان فيه شاهدان اتفقا # وليس يقطعن بالإقرار ............ لأنه على سواه جاري # إقراره يضر بالموالى وإن ............ أقر والمسروق عنده اقطعن # والوالدان سرقا مال الولد ........... فليس يقطعان في هذا السبد # لأنه كسارق لماله .............. وإن نحرمنه مثل حاله # إذ لا يقاد قاتل بإبن ............. والمال دون القتل فأفهم عني ~~PageV03P062 كذاك من يسرق بيت المال ............ لا تقطعن يده بحال # كذاك مال الكعبة الشريفة ............ لا يقطعن إذ نرى تخفيفه # وهكذا السارق للثمار ............... إن كان في النخل أو الأشجار # وإن توارى ذلك الحصون .......... فالقطع فيه لازما يكون # ومن تعاطى نائفا من الثمر ......... لا قطع فيه إن يكن خلف الجدر # وسارق ثوبا من الحمام .............. ليس عليه القطع في الأحكام # لأنه يؤذن بالدخول ........... لجملة الخلق بغير قول # ومثله المأذون في دخوله ........... من كل موضع على تفصيله # وسارق السارق ليس يقطع ........... لأنه بشبهة مضطلع # وسارق الطير ومن قد بلغا .............. لا يقطعن لا إذا لم يبلغا # لن للبالغ أن يمتنعا ............. فحيث ما طاوعه لم يقطعا # قد آثر الحياة إذ طاوعه ............. أو آثر الهوى متى طالعه # إذ ربما يصحبه اختيارا .......... وربما طاوعه اضطرارا # وفي الجميع شبهة لا يقطع ......... بها فكيق عنه لا يمتنع # وهذه الأحكام في العبيد ............. والحر فوقهم بلا تحديد # إذ لم يك الحر بمال فإذا ........ ما أخذ الحر ففيه انفذا # ينفذ فيه ما مضى من حد ............. فيمن يحاربن بالتعدي # وأوجب الربيع وابن جعفر ............ ذلك في الحر الصغير فانظر # إن كان من بيت ومن سواه ............ سليل جعقر كذا حكاه # وأطلق الأصل به المقالا ............ كمثل ما الشيخان فيه قالا # وقيل بل في الطير يقطعنا .......... إن كان من حرز له تعنى # ويرفع القطع عن اللذ أرسلا ............ منه لعدم الحرز فيه مثلا # وسارق بهيمة من منزل ............ ذبحها فيه ولم ينقل # وبعد ذا أخرجها فقيل لا ........... يقطع إذ ضمانها قد حصلا # وقيل بل يقطع والطعام إن ......... يأكله في البيت به الخلف زكن # ومستعير ينكرن العاريه ............ فلا يحد عندهم علانيه # لأنه كمنكر الحقوق ............. وليس فيه حالة المسروق PageV03P063 ~~وسارق اللقطة ليس يقطع ........... ويقطعن سارق ما ms272 يستودع # وسارق هرا وكلب الغير ............ مقوما بقيمة التقدير # من حرزه فقيل فيه يقطع .......... وإنني لقطع هذا أمنع # لما أتى من ثمن الكلب وفي .........ز تملك الصنفين خلف فاعرف # لو لم يكن سوى حصول الشبهة ............. لكان كافيا لدفع الحجة # ويقطع النباش للقبور ............... إن أخذ المقدار في المأثور # لأن ذاك القبر حرزه وقد ............ قيل بأن مثل هذا لا يحد # كذاك لا حد على من سرقا ........... ما أخرج النباش ثم أنطلقا # وما على الطرار قطع وهو من ......... يأخذ ما في طرة ويذهبن # كذاك لا قطع على مختلس ........... وهو الذي يأخذ بالتخلس # كآخذ لخاتم من أصبع ........... درى به أو نائما ولم يع # وسارق لمال غائب فلا ............. يقطع لو جاء الذي قد وكلا # ولليتيم قيل يقطعنا ........... إن طلب الوصي فافهمنا # وإن يقل مالي الذي أخذت ........... أو أنني هذا قد اشتريت # فشبهة تدفع عنه الحدا .............. كان محقا فيه أو تعدى # وقيل للسارق أن يرجع عن ........... إقراره من قبل أن يؤلمن # والقطع من رسغ اليد اليمين ............ لا فوقه عند أولى التبيين # وغير هذا للمخالفينا .............. إذ قيل فيع غير ما حكينا # والخلف عليه ذاك عند ربه .......... لكنه لا يحكمن له به # وإن يمت من قبل قطع أخذا ........... من ماله ذاك وعنه أنفذا # فصل حد الزاني # والحد في الزاني على أصناف ......... بالجلد والرجم وبالأسياف # فالجلد في البكر بنص الذكر ........... والرجم بالسنة في ذا الحر # إن كان محصنا وذاك إن نكح ...... ثم زنى فرجمه هنا اتضح # والعقد يكفى قيل في الإحصان ............. وقيل لا ورجحوا ذا الثاني # والحر إن لأمة تزوجا ............ كانت لدفع الرجم عنه ملتجا # لانه بذاك ليس يحصن ............. وهكذا مجنونة تمكن # ومن زنى بمحرم بالسيف ............ يقتل حده بدون حيف PageV03P064 في ~~البكر والمحصن هذا عما ........... يروى عن المختار فيه حكما # فهذه أصناف هذا الحد ............ ووضع ذا مكان ذا تعدي # فمن يكن قد استحق الرجما ........... فقتله بالسيف يعطي الإثما # فاعله يستغفر الرحمانا ............. قيل ولم يروا به ضمانا # ومن يكن قد حده بالجلد ............... وصح إحصان له من بعد # فإنه يرجم والإرش غرم ms273 ............ من بيت مال الله حسبما لزم # وقيل في ال***ى إذا تزوجا ............. بمثله ***ى بها قد ولجا # أنهما بذاك يحصنان ........... إن زنيا بالحد يرجمان # وقيل لاحد على المجوسي.............. وعابد الأوثان والنحوس # حتى تراهم أحصنوا من بعد ............ إسلامهم فاحكم لهم بالحد # وإن زنى المشرك ثم أسلما ............. فالحد بالإسلام عنه انهدما # والعبد إن أعتق من بعد الزنا ...........فحده فيه اختلاف عندنا # وقبل عتقه يعزرنا ............ إن كان بكرا أو فيجلدنا # يجلد نصف الحد خمسين فقط ............. لخسة الحال ترى النصف سقط # واقرأ إذا ما شئت إن أحصنا ............. في سورة النسا تبيننا # وحيثما قد شرع الموصوف ............ فالرجم لا يدخله التصنيف # وحيثما قد شرع الموصوف ............ فالرجم لا يدخله التنصيف # من ذاك قلنا يجلدن خمسينا ............ إذ مائة في حرنا يقينا # وإنما الذكور والنساء ............ فيه سواء وكذا ال***اء # وقيل للسيد أن يقيم في ............ عبيده الحد بلا تعسف # وقيل لا بل يحملنه إلى ........... إمامه إذ غيره لن يفعلا # وإنما يلزم الإقرار ............ ثلاث مرات بلا إنكار # يقر أنه ونى والرابعة ............ توجب حده بلا ممانعة # إن كان قد خلا من الجنون ............. وعته في عقله المصون # وإنما يؤمر بالتمهل ........... به مخافة الفساد المخبل # قال النبي إذ أقر ماعز ........... أفيك شيء من جنون غامز # فقال لا لكنني أردت ............ تطهير ما كنت له صنعت PageV03P065 وجائز ~~قد قيل أن يقرا ........... إن كان للحق أراد ظهرا # لقوله قوموا على أنفسكم ........... بالحق قد أنزله الله لكم # ولم يعنف النبي ( ماعزا) .......... فدل أن ذاك كان جائزا # وإن يكن أراد يتلفنا ............. لنفسه بالقصد يهلكنا # وإن يكن أقر ثم رجعا ........... قبل الشروع حده قد منعا # وهكذا يقام بالشهود ........... إن شهدوا في حضرة المحدود # أربعة من العدول ليس في .......... جملتهم أنثى ولا عبد وفي # فيشهدون أنهم رأوا بلا ........... شك بأن ذاك فيها دخلا # مثل دخول الميل في المكحله ............. بهذه تثبت نفس الحجة # سترا من الله ألا فليشكروا .......... ستر الإله والعيوب يستر # ومن أتى فليسترن ما أتى .......... وإن يكن عند الإمام ثبتا # فجائز له بأن يحتالا ............. بدفعه إذا رأى مجالا # وجائز ms274 قد قيل يهربنا ........... إذا رجا المتاب حيث عنا # وإن يكن قد أستخف الأمرا ........... كان هربه لهذا ححجرا # وإن يكن من بعد جلده زنى ........ فحده ثانية تعينا # وإن يكن من ضربه الأول لم .......... يبرأ فحده أخيرا قد لزم # وإن يمت فما على الإمام ............. شيء من الضمان في الأحكام # وإن تكرر الزنى من قبل أن ........... يحد قيل الحد لا يكررن # وحامل من غير زوج قيل لا ............ تحد من أجل إحتمال حصلا # يمكن أن تغصب أو أن تؤتا .......... نائمة أو أن تخاف الموتا # وإن أقرت بالزنى تحد ............. لأنما إقرارها يعد # من هاهنا إن ولدت غلاما ........... من رجل زنى بها حراما # فقتلته فعليها الحد .......... إن كان رجم أو يكون جلد # لأنما إقرارها بالفعل ........... أوجب ذاك لا بنفس الحمل # أو أن قتلها الغلام دلا.......... بأنه منها الزناء حلا # وقوله تقتل بعد الجلد .......... به إذا لم تمتن بالحد # مناقض لقوله في البكر ........... لا تقتلن به لهذا الأمر # لأن من أحصن يرجمنا ............. والجلد حد البكر فافهمنا PageV03P066 ~~فمن هناك حصل التناقض............ وثم مانع سواه عارض # وذاك أنها بابنها فلا ............ تقاد فالمانع فيه حصلا # ولهم أن يجعلوا القتل هنا .......... عقوبة لا قودا مبينا # من ثم ما قالوا برأى العصبه ........... تقتل فافهمنها مهذبه # وإن زنى البالغ بالصبية ............ كان عليه الحد في القضية # والخلف في بالغة إذا زنت ........... بذي الصبا هل حدها هنا ثبت # فبعضهم يحدها وقيل لا ......... حد عليها لاشتباه حصلا # ومن زنى بأمة لأمه ............. أو لأبيه الحد أصل حكمه # والخلف في الحد إذا ما رضيا ........... مالكها بوطئها إذ وطيا # وإن يكن له بها نصيب ............ فالحد بالشبهة لا يطيب # وقيل بل يحد في ذا الموضع ............ لأنه أتى الحرام فاسمع # والحد إن أوطأت الحمارا ............. أو غيره لنفسها جهارا # ومن وطا بهيمة يختلف ............ في حده بالسيف قيل يتلف # وقيل بل يحد مثل الزنى ........... إن كان بكرا أو أخا إحصان # وقيل يهدفن من فوق جبل ............ والخلف في اللائط نحوه حصل # ويضمن الناكح للبهيمة ............. لربها قد قيل كل قيمة # لأنها بفعله تحرم .............. ألبانها ولحمها ms275 محرم # بل ربها بذبحها قد أمرا ............. ودفنها مواريا تحت الثرى # يقول لا يأكل منه سبع ...... أو طائر إذ منه لا ينتفع # وأعجب الشيخ أبا محمد............ تحليلها وبعض أهل سمد # وفرعوا بأنه لا يلزم ............ ضمانها عليه لكن يأثم # ومن وطى زوجته من بعد .......... وفاتها اختلافهم في الحد # ويلزمنه الصداق حقا ............ ويوجعن أدبا ودقا # وهكذا الخلاف فيمن طلقا ........... واحدة جامعها وانطلقا # فبعضهم يدرأ عنه الحدا ......... وبعضهم يرى بأن يحدا # وإن أتى في ذاك باستدلال .......... فشبهة تشعر باستحلال # ويدرأ الحد بهذا عنه ........... ونحوه مما يشابهنه # ورجل خامسة تزوجا ............ ويعلم التحريم فيها منهجا PageV03P067 يحد ~~بالدخول لا بالعقد .......... لأنه زان بحكم العمد # وامرأة تزوجت غلامها .......... بوطئه تحد عى أحكامها # وقال بعض العلما تعزر .......... ما دون جلد الحد فيما يذكر # وإن تكن قد أدعت تأويلا ........... فحدها يسقط فيما قيلا # وناكح مملوكة قد زوجا .......... لها بزوج حازها وابتهجا # في قول بعض العلما يحد ........... وقال بعض ما عليه حد # ويلحقن ابنها أباه ........... في شرطه الذي به واطاه # وماله أن يأخذ الصداقا ............. من زوجها إن طلب الطلاقا # ومن زنى بأمة ووهبا ............ مالكها العقر له إذ وجبا # فالعقر عنه ساقط والحد ......... يلزمه ويلحق لا يرد # وهكذا الحكم إذا ماوهبا ............. ذو الحق للسارق ما قد نهبا # ومن زنى بأمرأة من فوق ......... يحد عنه أهل الذوق # وقيل لا حد عليه فاعلم ............. ويلزم الصداق بالتهجم # ومسقط الحد لأجل الشبهة .............. بذلك الحائل عند الفعله # وجامع بين الرجال والنسا ........... في حده خلف أتى مؤسسا # قيل يحد وأناس قالوا .......... يعزرن وهو المقال # ويحبسن قدر ما يدفعه ............. عن سيء الأفعال إذ يصنعه # وقيل لأحد على من عبثا ............ بفرجه ولو سنين لبثا # وذاك فعل عندنا محجور ............ على الذي يفعله منكور # وهو الزنا الأصغر فيما قيلا ........... فلا نرى قط به تحليلا # وقال بعض إن يكن خاف العنت .......... فلا عليه إن ضرورة عنت # لكنني بذاك لا أقول ......... مع أنه من ماهر منقول # ولا يموت ذو الزنى حت يرى ........... بعينه الفقر جزاء حضرا # ولعذاب الله في الأخرى أشد .............. إلا إذا تاب ms276 سريعا ورشد # فصل حد القاذف # والجلد في القاذف لصون العرض .......... على ولي الأمر فيه يقضى # إن قذف البالغ حرا يجلد .......... حدا ثمانين ولا يقيد # وذاك بالزنى فمن قد قذفا ............. بغيره فليس يحد فاعرفا # وذكره في سورة النور نزل ........... فالمحصنات قذفهن لا يحل PageV03P068 ~~ومثلها الرجال المحصنونا ........... معناه بالعفة يعرفونا # وذاك وصف المسلمات طرا ............ والمسلمين غير من تجرى # فقاذف من بالزناء اشتهرا ............. ليس يحد لاشتباه خطرا # ولا نقول قذفه حلال ......... وإنما الحد به يزال # ويدفع الحد إذا ما أحضرا .......... أربعة من الشهود الكبرا # إن شهدوا يحد ذاك الزاني ........... أو جبنوا يحد هذا الجاني # وإن هم قد شهدوا ورجعوا ............ من بعد حده الضمان يقع # فيضمنون الجلد مهما جلدا ........... ودية المرجوم وقيت الردى # وقيل هذا من ادعاء الغلط ........... عند رجوعهم بغير شطط # أما إذا لم يدعوا فيه غلط .............. ياد من يرجع منهم فقط # وقيل بل يرجم مثل ما رجم .............. صاحبه بقوله وما سلم # وليس للمقذوف في الأحكام ........... عفو إذا صار إلى الإمام # ولا يحد قاذف العبد ومن ........... يقذف مكاتبا عليه يجلدن # لنه قد صار حرا ومضى ............. فيه كلام يشفين المرضا # ولا يحد قاذف الصبيان............ وقاذف المجنون في البيان # لأنما التكليف عنهم رفعا ......... ففعلهم ليس كبيرا وقعا # وقذفهم ليس يحل فاعلم .............. والحد للشبهة لم يلتزم # وقاذف الأعجم والأصم ............. يحد والأعمى بغير وهم # وقاذف الميت إذا ما طلبا ............. وارثه فحده قد وجبا # والخلف إن وارثه لم يطلب ............ يحد أم لا فافهمن وانتخب # وقاذف الشيطان لا يحد ............ إذ عرضه مبتذلا يعد # وقاذف الإنسان بالجني .............. يحد في قولهم الجلي # من قال يالوطى فهو قاذف ............ يحد والأصل هنا يخالف # في نفسه ميل إلى سواه ............ ولا أقول بالذي رآه # لنه قد صار عرفا يعرف ............ منه مراد من به قد يقذف # واللفظ للمعنى يراد لا سوى ......... ويعرف المراد مما قد حوى # والحد إن قال له يارجل .............. كقوم لوط أنت عندي تعمل ~~PageV03P069 يحد من غير خلاف نقلا ............ وياسليل الزانيين جعلا # حدين والبعض يراه حدا ............. لأنه بلفظه تعدى # وإن يقل سليل الزانيين ............ زان ms277 يحد هاهنا حدين # وقيل بل ثلاثة وقيلا .............. يحد واحدا فعي التأصيلا # فمن رأى تعدد الحدود ............. ينظر في تعدد المحدود # وآخرون نظروا للكلم .............. والأول التحقيق عند الفهم # وإن يقل يازان نجل الزانية .......... يلزمه حدان في العلانيه # والخلف فيمن أنث الذكرانا ......... في قذفه أو ذكر النسوانا # كقوله زانية للرجل .......... وقوله زان لأنثى فاقبل # قيل يحد وه الصحيح ............. لأنه في قذفه صريح # وذلك التعكيس لا أراه .......... يسقط عنه حد ما آتاه # وربما قد يقتضي المبالغة .......... لحكمة فيها المعاني بالغه # وقيل لاحد عليه حيثما ............ لم يأت بالقذف كما قد علما # فحصلت بذاك شبهة وفي ......... هذا لدرء الحد مالا يختفى # بفاسق الفرج إذا به قد يعنى ............ نفس الزنى وقيل بل يكنى # به عن اشياء لها احتمال ............ فحده لأجلها يزال # يمكن أن يراد كشف العورة ......... غذ ذاك فسق إن يكن في حضرة # ولا يحد إن يقل يا بغل ............. للاحتمال وكذا يانعل # يمكن أن يراد سوء الخلق ........ أو أنه في الوصف غير متقي # وإن يكن في عرفهم قذف فلا .......... يترك ماعرفهم تحملا # لكل قوم عرفهم فالهند ........... بعرفهم قذفهم والسند # ولم يكن على لغات العرب ............. ذلك موقوفا فلا تستغرب # بل كل لفظ يقتضى ماذكرا ............ ما بين أهليه فقذف حجرا # فصل اللعان # وقاذف لزوجة لم يكن .......... له شهود بالمقال البين # وأنكرت زوجته ما قالا .......... فهاهنا حكم اللعان آلا # وذاك أن الحاكم المنصوبا .......... يأمر ذا وتلك أن يتوبا # يقول لابد لكم من كاذب ........... فليتق الكاذب هل من تائب # فإن أبوا دعا الفتى ليشهدا .......... بالله أربعا يحد المشهدا ~~PageV03P070 يشهد بالله بأنى صادق ............. أربع مرات بها يناطق # ويلعنن نفسه في الخامسه ............. إن كاذبا وهي جالسه # وتشهدن بالله بعده على .......... كذبه أربع مرات ولا # وغضب الله عليها إن يكن .......... فيما ادعاه صادقا ثم لتبن # بينونة ما بعدها اجتماع ........... وليس في هذا لهم نزاع # والوالد الذي يلاعننا ........... عليه بالأم فليحقنا # وماله يترجع الصداقا ......... لما استحل ولما قد ذاقا # وذاك من بعد صلاة العصر .......... في مسجد وقيل بعد الظهر # تقديمها عليه لا يلتئم ............ عند اللعان ms278 بل هو المقدم # قدمه القرآن والنبي ............... في حكمه وذا هو المرضى # وغيره مخالف للسنة .......... ولا لعان أبدا لأمة # كذاك لا لعان للذمية ......... ولا لزوجة له صبية # ولا لمن طلقها في الأكثر ........... وليس للعبد لعان فانظر # ولا لأعمى إنه لم يبصر ............. صنيعها فحكمه كالمفتري # وراجع عن قذفها من قبل أن ........ يمضي اللعان فعليه يجلدن # وهي له وابنها أيضا له .......... يرثه ويحملن ثقله # وراجع من بعد أن يتما ........... لعانه صارت عليه حراما # والإبن ابنه ويجلدنا ............. على اقترافه بما تعنى # وهي إذا ما صدقته ترجم ........... وهو من الميراث قيل يحرم # فصل حد الشارب # وشرع الحد على من سكرا .......... لصون عقله ألا فليشكرا # فالسكر لا شك جنون عاجل ........ فكيف يسعى في جنون عاقل # فشارب الخمر ولم يسكر ............. يجلد حد الشارب في النظر # لأن نفس قربها محرم .......... (( فاجتنبوه )) في القرآن يعلم # وغيرها من الشراب يجلد ........... إن زال عقله ولا يفند # لا يعرف السما من الأرض ولا .......... يميزن ما لديه حصلا # فهاهنا يستوجب الحد وما ......... قد كان قبله فللسجن انتمى # وللإمام إن رأى تعزيره .......... بالجلد حتى يتركن أموره # وإن يكن في شرب هذا مستحل ....... عاقبة الإمام حتى ينتقل PageV03P071 ~~وجلده من أوسط الجلد ذكر ....... حدا ثمانين على من قد أمر # لا ننزع الثياب عنه فيه .......... بل جلده من فوقها يكفيه # وقيل أن المصطفى قد جلدا .......... في الخمر أربعين جاء مسندا # وجلد الصديق مثله وفي ............ صدر زمان عمر به اكتفى # ودخلت في ديننا أعاجم .......... فشا بهم في شربها الملازم # وجلد الأربعين ما كفاهم .............. فشاور الفاروق من لاقاهم # قال على : إن من قد سكرا .......... هذي ومن هذي فإنه افترى # فاستخرجوا هناك حد من قذف ...... له لأنه بذاك قد عرف # أعطوه حد ما به قد عرفا ........... لو أنه في وقته ما قذفا # مصلحة وأصلها في السنة .......... كالقصر في الأسفار للمشقة # فالقصر ثابت ولو لم تحصل .......... مشقة فافهم معاني العلل # فثبت الإجماع بعده فمن .......... خالفه قد قيل منه يبرأن # وإن أبى عن المتاب عزلا ........ إذ خالف الإجماع فيما سنا # وبقي الإشكال ms279 كيف ساغ أن .......... يزاد في الحد على ما قد يسن # جوابه صحابة المختار ............. ما قابلوا ذلك بالإنكار # وكان في عصرهم ما نقلا ........... في ذاك بحث عنهم فيقبلا # فأنت في ذا العصر ليس يقبل ........ بحثك فاذهب وهواك مشكل # هم العدول في الذي قد نقلوا ......... يلزمنا قبول ما قد قبلوا # وأنت إن خالفت المؤمنينا ............ وليت ماقصدته يقينا # وإن تقل أريد وجه الحكمة ......... فدونك الجواب في المسئلة # هم جلدوه أربعين حدا .......... وعزروه أربعين جلدا # فحصل الحد مع التعزير ......... لتشملن مصلحة النكير # ومن طريق آخر يمكن أن ......... نقول أن ذاك لم يحددن # بل إنه إلى اجتهاد القائم ........ مفوض لا مثل حد لازم # ومن هناك وصف فعله اختلف ........ عن النبي قد رواه من سلف # فبالجريد قد روى في حال ............ وقد روى بالأيدي والنعال # وقد روي بأربعين مطلقا .......... وبثمانين أتى معلقا # وباختلاف هذه الأفعال ............ نعرف عدم ضبطه بحال PageV03P072 وإنما ~~الفاروق قد أصابا ........... وجها من الحق وما استرابا # وحيث أن الوجه ماتعينا ............ كان التزام فعله معينا # وقطع الإجماع الاحتمالا ............ وصار حجة لنا كمالا # باب الجهاد # إن الجهاد لقتال المسلم ............ للمشركين أو بغاة الأمم # به الاله يظهر الإسلاما.......... فالدين بالجهاد حقا قاما # ما مثله جهاد نفسه ولا .......... كسب الطعام للأولى قد كفلا # نعم جهاد النفس فرض لازم .......... كذلك الكسب لمن يلازم # لكن نفعه في النفس اقتصر ........... فكيف يفضلن جهاد من كفر # فجعله من أصغر الجهاد ............ قتال أهل البغي والفساد # فذاك باعتبار ما النفس يخص ........ لا باعتبار ما عليه الذكر نص # ومن هنا قال الجهاد الأكبر ........... هو جهاد النفس عما يحجر # أوسطه الكد على العيال ............ وطلب القوت من الحلال # وهو على صنفين دفع فيه ........... قتال من لبيته يأتيه # كذاك من قد قصد البلادا ........... ليظهر الضلال والفسادا # ومن عليه في طريقه اعتدى .......... ومن أراد ماله بالاعتدا # فكل ذا دفع يكون لازما .......... فرضا على من كان فيه قائما # حتى أخو الدين إذا مادهمه .......... ينوي خلاصه بأن يسلمه # ثم ليدافعن ما استطاعا ........... ويوسعن خصمه دفاعا # قتالنا من ضل في عمانا .......... دفع لجعلهم ms280 لها مكانا # لأنها مصر قد استقلا ........... إن حل بعضه غدا ينحلا # والغزو أن تخرج أنت قاصدا ........... دار العدو تظهر الفوائدا # تنشر فيها العدل والإحسانا ......... وجوبه كفاية قد كانا # بفعل بعض يسقطن الفرض .......... والدفع فيه ليس يكفي البعض # والدين عذر يسقط الغزو ولا ............ يسقط فرض ما عليه نزلا # ومن هنا جبر الرعايا منعا .......... للغزو والبعض يرى أن يسعا # إن كان بالجبر رجا أن يقهرا ......... عدوه جاز له أن يجبرا # وأنت إن نظرت سيرة السلف .......... ترى الجواز واضحا لمن عرف ~~PageV03P073 قد هجر المختار من تخلفا .........عقوبة إذ آثروا التخلفا # حتى إذ ضاقت عليهم بما ............ قد رحبت وأظهروا التندما # تاب الإله عنهم فكانا .......... هذا دليلا في الجواز بانا # لأنه إلى تبوك خرجا .......... ووبخ الاله من تولجا # وهدهد عند سليمان وقع .......... عليه من تهديده ما قد وقع # سياسة لأجل حفظ المملكة ......... لو لم يجىء بحجة لأهلكه # مع أنه طير ولم يكلف ........ بطاعة فكيف بالمكلف # لكنه مسخر له كما ......... قد سخرت لنا المواشي نعما # وإنما عقابه في المثل .......... كمثل تأديب لنا محلل # ومثل ذبح ما يحللنا ......... ذباحه فليس يشكلنا # ويلزم الجهاد من كانوا عدد .......... نصف العدو وكذاك في العدد # ومن عن الزحف يولي هاربا ........... يكون بالنار غدا معاقبا # إلا إذا لفئة تحيزا ........... أو لمكيدة القتال أحرزا # يكره للإمام أن يباشرا ........ بنفسه الحرب وأن يخاطرا # سياسة لأنه إن قتلا ............ إمامهم فأمرهم تخلخلا # والمصطفى كان يباشرنا ........... لعصمة حتمه فاعلمنا # ثم المحاربون صنفان فقط .......... صنف على الاشراك منهم سقط # وهم على صنفين أهل وثن ........... وذو كتاب في قديم الزمن # والكل يدعون إلى الإسلام .......... ومابه أتى من الأحكام # إن قبلوه فهم إخواننا ............ لهم من الأحكام ما كان لنا # فإن أبوا قاتل أهل الصنم ............ لا تقبل الجزية منهم فاعلم # وإن رأى الإمام في صلحهم ............ شيئا من القوة جاز لهم # لأنه ينظر ما كان أسد ............ للدين والدولة حيث وجد # قد هادن المختار أهل مكة ........... فكان فتح لعموم الأمة # ومن يشددن في ذا الأمر ........... يقول منسوخ بنص الذكر # في الصدر من براءة ms281 إذا انتقضت ........... أشهرهم يقاتلون قد ثبت # في كل مرصد لهم فليقعد ............. للمشركين للحصار الأبدي # فلهم السيف أو الإسلام ........... وما لهم صلح ولا ذمام PageV03P074 إلا ~~إذا أمن منهم أحد ............. يبلغن مأمنه ويقعد # وإن يكن أهل كتاب تقبل ............ جزيتهم على صغار تبذل # يدعون للإسلام أو للجزية .......... أو للقتال إن أتو بأنفة # إن بذلوا الجزية كانت لهم .......... بذاك ذمة ولو لم يسلموا # وإن هم قد نقضوا الذماما ............ ما بيننا فالحرب فيهم قاما # والكل يسبون إذا ما حاربوا ............ وتغنم الأموال فيمن ناهبوا # وقيل لا تسبى ذراري العرب ............ وقيل تسبى وهو قول مغربي # أما العمانيون فالنسخ ورد ............ عندهم في سبيهم دون السبد # ناسخة قد كان في أوطاس ............. عندهم من بعد سبي الناس # بقوله لارق بعدها على ............ عرب بنحو هذه قد نقلا # قلت وللإخبار قد يحتمل ......... بأنهم قد أسلموا وأقبلوا # وأنه لم يبق شرك فيهم ............ من بعدها حتى به قد يحكم # حرب النصارى اليوم بالدواهي ......... والكل منا غافل ولاهي # فيأخذون الدار بالخدائع ........... وإنها أقوى من المدافع # فما لهم من دعوة علينا ............. وما لهم من ذمة لدينا # وما الخيانات تحل فاعلم ............ لكن بضرب الصارم المخذم # وحين ما ينهزمون تقسم ............ أموالهم غنيمة إذ تغنم # يدفع خمسها إلى الإمام .............. ينفذ في أربعة أقسام # لله سهم ثم للنبي .............. ثم قريب المصطفى الأمي # واربع الأقسام في الأيتام ............. وفي المساكين على التمام # وفي بنى السبيل في ثلاثة ......... يقسم فافهم لمعاني الآيه # سهم الإله ثم سهم المصطفى .......... يجعل في عزة أرباب الوفا # سهم قرابة النبي يجعل .......... فيهم ولكن علمهم مستشكل # إن علموا فهم به أحق ............... أو جهلوا ينصر منه الحق # منه يزوجون يحملونا ............... وينفقون ثم يخدمونا # كمثل ما كان الرسول يفعل ......... فيهم وما الدعوى بهذا تقبل # وما عدا الخمس في الجيش قسم ....... للفارس السهمان حقه علم PageV03P075 ~~والسهم للراجل والغلول ............ كثيره يحرم والقليل # وقيل من غل يحرمنا ............... منها وقيل بل يقاصصنا # والقسم بالقرعة فيها حسن ............ من بعد توزيع لها يبين # وكل حكم لذوى الكتاب .............. فللمجوس ولكل صابى # إلا النكاح والذباح فهو من .............. أهل الكتاب ms282 دونهم يحللن # وذاك في الصلح وأما من حرب ........... منهم فقيل منه ذاك يجتنب # والخلف في الأصول قيل تقسم ............. وقيل بل تحبس حين تغنم # وقيل إن شاء الإمام قسما .............. وإن يشا وقفها وعمما # فهو لرأيه فقط يرجع .......... فكل ما أراد منها يصنع # قد قسم المختار أصل خيبرا ............ ووقفت فارس عصر عمرا # فجعلت للمسلمين صافيه ............. مصلحة على الجميع ماضيه # ومن بغى فيطلب الرجوع ............ منه إلى ما يقتضى المشروع # فإن أبى فإنه يقاتل .......... وتقطع الأسباب والوسائل # من غير أن يغنم ماله ولا ............ تسبى ذراريه فكل حظلا # كذاك لا يتبع منهم مدبر ........... كذا الجرح ما عليه يجهر # إلا إذا كان لهم سلطان .............. يمدهم أو لهم أعوان # فيتبع المدبر والجريح ............ يجاز إذ بغيهم صريح # لذا علي كان في يوم الجمل ........... لم يتبع المدبر بل منه حظل # ولم يجز على جريح وعكس ........... في حرب صفين إذ الأمر انعكس # وقاتل الزبير يوما بشره ............. بالنار حيث أنه قد حجره # نادى مناديه بأن لا يتبع ............. مدبرهم وأمره متبع # فأدبر الزبير قبل الواقعه ............. قام له قاتله وتابعه # ولأبى الحر مع المختار ................ حث على القتل مع الإدبار # يوم قديد إذ لهم جبار ............ ردءا وما ساعفه المختار # وكان فيها لأبي الحر النظر ............ لأنه مارسهم وقد نظر # وكان إبراهيم نجل قيس .......... برأيه يأخذ عند البأس # ومن رأى أباه في القتال .......... جاز له الإعراض في المجال PageV03P076 ~~بتركه يقتله جاز لما ................. يفهمه من للمعاني فهما # إذ في المعاني الذكر الوالدان ............ كغيرهم في الحق هم سيان # ولو على أنفسكم فقوموا .............. والوالدين من هنا مفهوم # ويعقر الكراع والسلاح ............. يكسر في البغي لما يباح # ولا ضمان فيه بالإجماع ............ لأن بغيهم عليه ساعي # وذاك إن لم يقدرن عليهم .......... من دون عقر أو بكسر لهم # والحرق للبيوت والأموال ............ فيه اختلاف العلما بحال # كان طريق المتقدمينا ............. على امتناعه بذا يفتونا # من ثم أرسل المهنا الأمنا ............ إلى ( توام ) يكشفوا ما ضمنا # كان بها بنو الجلندا طلبوا ............ ملكا وبالخيبة منه انقلبوا # قام لهم والى صحار فهزم ......... وحرق القائد فيها وهدم # فأرسل الإمام من ms283 يدعوهم ........... لأخذ حقهم وما يلتزم # والمتأخرون قد ترخصوا ............ فعمموا تضييعه ما خصصوا # رأوه قوة على البغي فما ........... كان لهم من قوة فلتحسما # حتى إذا ما أمن الشر منع ........... ما كان قبل ذاك غير ممتنع # لأنهم إخواننا ولهم .............. جميع ما لنا كذا عليهم # ومال أهل البغي لا يحل .......... وإن يكن قوم له استحلوا # خوارج غلت وصارت مارقه ........... من دينها صفرية أرزارقه # فحكموا بحكم المشركينا ............. جهلا على بغاة المسلمينا # فعرضوا للناس بالسيف كما ........... قد استحلوا المال منهم مغنما # وأمة المختار فارقتهم .............. وضللتهم وفسقتهم # ووردت فيهم عن المختار .............. جملة أخبار مع الآثار # وفيهم المروق يعرفنا ............ ومهم لاشك نبرأنا # ولم يكن غنم بيوم الجمل ............ ويوم صفين وسبى من علي # كذاك يوم الدار أيضا لم يكن .......... سبي ولا غنم فكيف يقبلن # فعلهم الحجة فيما فعلوا ................ ونقلهم فيها له قد نقلوا # ولم يكن للعمرين فيهم ............. سبي ولا غنم كما قد زعموا ~~PageV03P077 لأن خصمهم بالارتداد ............. يعون لا بابغي والفساد # تأول السابي لهم يوم ( دبا) ............ وأنكر الفاروق ذاك المذهبا # فزعم الغلاة أن هذا .......... وجه يكون لهم ملاذا # تعلقوا فيه بنفس الزلل ............. وما أتى من نحو ذا لم يقبل # لا يستوي من كان ذا جهاد .......... وقاعد بين النسا في النادى # والله مع كل امرىء مجاهد ............. يمده بالنصر والفوائد # وأنت مأمور به في الذكر ............. فقم له ممتثلا للأمر # من ينصر الرحمن ينصره ومن ........... يطعه فالخلق له يسخرن # هبو لربي أنفسا تموت ............. يردها لكم فلا تموت # وأقرضوا أنفسا ساعات ............. يردها في الخلد خالدات # يعطكم مراتبا سنيه.........ودرجات عنده عليه # موت الشهيد لهو الحياة ......... دلت عليه عندنا الآيات # فاقرأ إذا ما شئت بل أحياء ............. ويرزقون ثم ما يشاءوا # إن الشهيد يستقل ما جرى ........... من قتله مع ما من فضل يرى # يود أن لو يرجعن فيقتلا ............... جملة مرات ليحرز العلى # ما من فتى يود القتلا .............. لما رأى من شرف للقتلى # فمن غزا لو مرة يستوجب ............. بذاك جنة بها يرغب # فاستفتحوا الجنة بالسيف ففي ........... ظلاله جنة خلدنا تفى # فأسأل الرحمن موتا فيه ........... أعلا الشهادات ms284 بها أرضيه # ورحم الله امرأ قد سمعا .............. وقال يا رب استجب هذا الدعا # كتاب القضاء # باب صفة القاضي وآدابه # والفصل بين المتخاصمين ............. هو القضا من حاكم أمين # حر فليس للرقيق يقضى ........... وقيل مهما حكماه يمضى # وذاك فيما حكماه فيه .............. إن كان عن إذن الذي يليه # كذلك الأعجم لا يحكم ............ كذا الأصم إن يفته الكلم # وإن يكن يسمع قول الخمصا ........ كان له حينئذ أن يحكما # والخلف في الأعمى فقيل يقضى ........... بينهما وقيل ليس يقضى # إذ لا يكون حاكما من لم يكن ........... يصلح شاهدا على وصف زكن ~~PageV03P078 لأنما الحكم على الأشخاص ........... يحتاج للإبصار والإشخاص # والمنع ظاهر إذا ما كانا ............. هناك جبر يلزم الإنسانا # أما إذا لم يك فيه جبر ........... فليس للمنع محل يعرو # لأنما كلامه موجه ........... في الحكم في الدعوى التي توجه # وذاك كالإفتاء هل من مانع ........... له من الإفتا بأمر نافع # وقيل من جازت له الشهاده .......... جاز له الحكم خلا أولاده # فإنه لا يشهدن لهم ولا .......... يحكم وقيل يشهدن فيقبلا # نختار للقضا فتى ذا علم ........... فيما قضى عن ذنبهم ذا حلم # محتملا للوم عفا ذا ورع ........ لم يتحركن قط لطمع # مشاورا أهل الهدى فيما عنا ........... يرى القضا فيه بلاء بينا # فمن أحب أنه لم يعزل .......... لا يستحق للقضا فليعزل # إن السعيد من بغيره اكتفى ........... وذو الشقا من بالهوى تعسفا # فقاضيان قد روي في النار ......... وواحد في جنة الأبرار # فالأولان جائر وجاهل ............ والثالث العالم وهو العادل # وذا يدل أن الأشقياءا .............. أكثر في الناس كما تراءى # وهو وإن كان عظيم الخطر ............. ففضله أيضا عظيم الخطر # وأنه مضله الأفهام .............. بل إنه مزلة الأقدام # من ذاك قيل إنه قد ذبحا ........ بغير سكين حديثا وضحا # كناية عن شدة الأمر به ........... وقيل بل كناية عن فضله # وساعة يعدل فيها الوالي ............. أفضل من قيامه ليالي # وليس للوالي ولا للقاضي ............ يزيد فوق ما الإمام قاضي # يحكم فيما عين الإمام .............. فإن يزد فإنه يلام # ويضمنن جناية التعدي ............... إن زاد شيئا فوق ذاك الحد # وخطأ الحاكم يخرجنا ................ من بيت مال الله ms285 ينفذنا # وما عليه أن يضيفنا ............. فإن يضيفهم فينصفنا # يضيف الخصمين طرا منصفا ........... أو يترك الجميع إن تعففا # كذلك الكلام لا يكلم ............ بعضهم أكثر حين يحكم PageV03P079 في ~~مجلس الحكم فلا يرد ........... سلام بعضهم إذا ما يبدو # لكن يرده إذا ما حكما ........... وقيل بل يرد حين سلما # لأنما السلام ليس فيه ............ إيثار بعضهم فيستجفيه # وبعضهم أحب أن يعمما ........... في رده كقوله عليكما # والقاضي لا يقتح للخصوم ............. من حجة في ذلك المعلوم # لكنه يلزم حكم الباري ............ لكي يفوز من عذاب النار # وقيل في الحاكم لما حكما ............. لرجل برأي بعض العلما # فلا يجوز عندنا أن يحكما............. لغيره بضده ليسلما # وإن رأى العدل به تحولا ............ إليه عما قد أتاه أولا # ويلزم الحاكم للرعيه ........... يجعلهم في الحكم بالسويه # حتى يكون الكل كالأسنان ........... أسنان مشط فافهم المعانى # وما له أن يقبض الهدايا .......... إن أهديت له من الرعايا # إلا لمن كان لهم يهادي ......... قبل القضا من صاحب جواد # وإن يكن قد قبضوها جهلا ........... ترد للذي يكون أهلا # إمساكها عن أهلها حرام ........... أمسكها القاضي أو الإمام # إن تلفت فمثلها يرد ........... أو قيمة المثل لهم يعد # وعمر الثاني وهو نجل ........... عبدالعزيز قال لا تحل # قد أهديت له فردها إلى .......... من كان أهداها وما تقبلا # قيل له المختار مثلها رشاء ............. بردها طاب له الثناء # والخلف هل يجوز أن يتجرا ............ وإلى الإمام بعضهم قد حجرا # وهكذا القاضي كذا الشراة ................ لأنهم على الورى ولاة # وكان بعض من شراه عمرا ............ بمصر قام يزرعن وانبرى # وكان نجل العاص ملم يمانعه ........... بل عرف الفاروق بالمزارعه # فأزعج الفاروق ذاك الزرعا .......... إليه ثم أغلظ التمانعا # هدده بما به يعتبر ............... سواه كيف الحال فيمن يتجر # وقد روى فيه عن النبي ......... لعن فما الجواز بالمرضى # وإن يرد شراء شىء أمرا .............. من يشتري له ولا يخبرا # كذاك بيعه لما يشاء ............. كراهة يدخله الحياء PageV03P080 كذاك ~~قد يخشى بأن يداهنا .......... فترخصن له ولم يزابنا # من هاهنا الإمام لا يحل ............ بطلب الحل وإن قد حلوا # لكن إذا ما بدأوا بالحل ............. جاز له المقبول عند ms286 الكل # إن نسى الحاكم ما قد حكما ............... وما به أق من قد خصما # فما عليه فيه من ضمان ................ إذ ثبت العفو عن النسيان # وإن يكن بصرف شيء قد حكم ............ ولم يكن في الشرع صرفه لزم # فها هنا يضمن والإنفاذ .............. من بيت مال الله والإنقاذ # وقيل يجزى رجل في الحكم ........... لحجة الحاكم عند الخصم # ذو ثقة يرسله فينظر ............... ما كان ثم فيه قد يشتجر # فيحكمن بقوله إذ قوله ............ يكون عند الله حجة له # وليس للحاكم والفقيه ........... زيادة عما تدعى فيه # قد ادعى من ادعى نخيلا .......... وشربها فيما لنا قد قيلا # فحكم الشيخ فتى محبوب ........... بالنخل دون الشرب في الوجوب # حجته في ذاك إذ لم يقل ............. بشربها من مائه المحصل # قيل له فلا يكون الشرب ............ إلا من المماء تراه العرب # قال لهم ليس لنا زياده .............. على الدعاوى فافهم الإفاده # وليس للقاضي بأن يحكم في .......... شيء إذا كان له لم يعرف # ولا له أن يتخيرنا ........... ما شاء من قول فيحكمنا # بل يتحرى العدل فيما يحكم ............. ويأخذ الأرجح فيما يعلم # إن عدم الترجيح فليشاور ........... في أمره إلىفقيه ماهر # وليتحر الحق إن لم يجد ............ لذاك من برأيه قد يقتدى # فإنما الممنوع اتباع الهوى .......... وإنما لكل شخص مانوى # باب الدعاوي # وينظر الحاكم في الدعاوي ............... في قاصر من لفظها وحاوي # ففي الدعاوي صادق وكاذب ................ والمدعي فيها هو المطالب # والمدعي عليه مهما اعترفا .................. فالأمر سهل ألزمنه الوفا # وإن يكن لذاك ينكرنا ................ فصاحب الدعوى يبيننا PageV03P081 ~~بشاهدين يثبتن الحقا ................ أو فيمين خصمه استحقا # والحكم بالذي هنا قد ذكرا ............... فصل الخطاب إسمه بين الورى # أوتيه داود النبي المصطفى .............. وقد مضى عليه من قد سلفا # أقره المختار فيما رفعا ................. فتركه الخلاف ما قد شرعا # لو أعطى الناس بحسب الدعوى ........... لكان كل يدعي ما يهوى # ولا ستحل بعضهم من بعض ........... دماءهم ومالهم في الأرض # فليس للحاكم أن يصدقا ................. خصما على خصم ولو موثقا # لو كان كالصديق في الفضل ادعى ............. في دانق مقاله لم يسمعا # لو كانت الدعوى على يهودي ........... إلا إذا ما جاء ms287 بالشهود # وقال غسان سليل الخضر .............. مسئلة نذكرها للنظر # وذاك في المسلم والذمي .............. تخاصما بينهما في شيء # ولم يكن في يد واحد ولا ............ هناك شاهدان فيه قبلا # قال به المسلم هاهنا أحق ........... سليل محبوب إلى هذا سبق # وكان موسى بن علي حكما ............... بأنه نصفان ما بينهما # وهو نظير الحكم بيننا وما ............... أحسن هذا عند من قد علما # لأنه أقرب للإنصاف ............ لجعلنا العدو كالمصافي # وأول القولين في التصلب .................... أقوى فما المسلم في ذا كالأبي # وراكب وقائد البهيمة ............... كلاهما ذو اليد في الخصومه # أن على الواحد فيها بينه ............... عادلة تأتي بما قد بينه # إن عجزاها استحلفا جميعا ........... وقسمت بينهما توزيعا # فإن أباها واحد فمن حلف ............ فهى له حكما وليس يختلف # والقول للحي من الزوجين .......... وهكذا في المتساكنين # إذا ادعى شيئا له في المنزل .............ز لكل مع اليمين إن لم يقبل # وقيل كل واحد يصدق .............. فيما يلائمنه لا يطلق # في آله الحرب المقال للرجل ............ ونحوها وكل ما قد يشتمل # وآلة النسا فقول المرأة .............. يقبل فيها دون ما بينه ~~PageV03P082 وإن يكن قد ادعى ما للنسا .............. أو ادعت ما أمرها قد عكسا # يطلب كل واحد بحجة ............ لم يكفه اليمين عند القولة # وأعجب الأصل المقال الأول ............ لما به من حالة تحتمل # إذ تملك النساء آلة الرجل ............ كذلك الفتى إليه ينتقل # والخصم إن قال عليه لي فلا ........... يلزمه الحاكم أن يفضلا # وإن يقل لي عنده فيلزم .................. سؤآله إن شاءه من يخصم # إذ قوله عليه غير عنده ............. من هاهنا يلزم أن يحده # ويمنه الحاكم مالا فيه ............. تنازع لا أحد يحويه # وإن يكن لأحد الخصمين .......... فيه يد لا يمنع اليدين # لأنها دعوى عليه لم تصح ................. عليه فالمنع لذا لم يتضح # ورجل جاء لقوم فادعى ................ مالا له مع ميت قد ودعا # وأن أهل الإرث صدقوه ................. وفي يديه المال أطلقوه # ليس لهم أن يرجعوا عليه .............. فيما به قد دفعوا إليه # وبعضهم قال لهم رجوع ............... لأنه بقوله مدفوع # ورجل قد ادعى في بيت .............. شيئا له والبيت بيت ميت # وقد أتى بشاهدين عدل ............. فقيل ms288 أخذ ذاك غير حل # حتى يفصلا بأنه سرق ............... أو أنه وديعة قد استحق # لأنه مات وماتت حجته ............ لعله نقل ذاك هبته # أو اشتراه وأناس قالوا ................ بشاهديه أخذها حلال # لو لم يفصلا كما تقدما ............. والاحتمال لا يراعي فاعلما # ورجل على فتاة ادعى ............. بأنها زوجته مندفعا # فقالت الفتاة كان رجلي ............ أو كان زوجي بكلام عجل # فبعضهم يحكم بالزوجيه ............ حيث أقرت فافهم القضيه # وقولها كان فليس يعتبر .............. وقال قوم إن هذا يعتبر # إذ لم يكن إقرارها صريحا ........... فكان قولها به مطروحا # إذ الأمور تنقضي فيخبر ............. عنها بكان هكذا إذ يذكر # وامرأة قد ادعت طلاقا ........... من زوجها لتأخذ الصداقا PageV03P083 ~~بمحضر منه فقال الزوج .............. قد صدقت صح لها الخروج # وإن يكن قال هي المصدقه .......... فلا تصير هاهنا مطلقه # لأنما تصديقها يمكن أن ............... يكون من سواه فيما تنطقن # ومدع زوجته تمنعه ................ من نفسها تحلف ما تمنعه # وإن تكن قد ردت اليمينا ............... عليه حلفه ليستبينا # إن حلف الزوج فتحبسنا ............. لكي تطيعه وتذعننا # ومن له ورقة قد كتبا .............. حق بها على فتى قد وجبا # ثم ادعى تسليمه ذاك الفتى ............. فقال بعضه قبضت إذ أتى # فالقول قول من عليه الحق ............ وقيل بل ثانيهما أحق # ورجل قد ادعى دراهما ............. على فتى فقال كان لازما # قد كان ذاك فهنا قد اختلف ........... فقيل لا لزوم إذ لم يعترف # إذ لم يقر أنها عليه ............... بل أنها كانت فما عليه # وهكذا إن قال قد أوفيته .............. أو أنه استوفى وقد أعطيته # وإن يقل علي ثم استوفى .............. فيشهدون أنه قد أوفى # فإن أتى بينة وإلا ............... كان عليه الحق مستقلا # لأنه قد ادعى الوفاءا ............... من بعد أن أقر فيما جاءا # ومدع أن فتى قد حازا .............. مالا له بالإقرار منه باليد # فإنه بقبضه أقرا ................ ثم ادعى الظلم فما استقرا # وكرمة في مال زيد أصلها .............. لكنها في مال عمرو حشوها # كلاهما قد ادعاها أصلا ............. فالقول قول من يحوز الأصلا # لأنما الفروع تتبعنا ................ أصولها بذاك فاحكمنا # باب البينة # وحيث كان الحكم بالبينة ............ يلزم أن نكشف معنى الحجة # فحجة شهادة العدلين ms289 ............. مذكرين غير ما عبدين # ففي شهادة العبيد اختلفا .............. يقبلها بعض وبعض زيفا # وما النسا ولو كثرن تقبل ............ إلا إذا كان هناك رجل # شهادة الثنتين عن شهادة ............... عدل كما جاء بنص الآية ~~PageV03P084 وقد مضى ما في الرضاع قيلا ................. من كون قولها به مقبولا # وهكذا يقبل فيما يمتنع ............... على الرجال من أمور تمتنع # كالقول في المولود حين ينزل ...............بأنه حي فذاك يقبل # لأن فيه القول قول القابله .............. وهكذا إن قلن هذي حامله # وهكذا في ثيب وبكر ............. أو بالغ بالدم حين يجري # فكل ذا ونحوه النساء .............. حجته في قولها الإجزاء # شهادة العميان في الأنساب ........... تصح لا في سائر الأبواب # ومن لنفسه يجر نفعا ........... ندفع قوله هناك دفعا # لا نقبله ولو كان ثقة ............ وإن يكن فؤادنا قد صدقه # لأنه في حكم من قد شهدا .......... لنفسه لذا نرد المشهدا # شهادة الوالدين للإبن فلا ............. تقبل لو كان فتى قد عدلا # وقيل بل تقبل والبنا على .......... ما قد مضى من الخلاف أولا # هل مال ابنه له فمن منع ........... يقبلها والبعض عكسه صنع # من لم يرى مال ابنه له يرى ............ ثبوتها فيما به القول جرى # وإن يكن عليه يشهدنا ............ فثم باتفاق تقبلنا # وهكذا شهادة الإبن على ............ والده ونقبلها إن فعلا # وهكذا إذ له قد شهدا ........... ففي الجميع نقبلن المشهدا # شهادة الساكن للذ سكنه ........... مردودة حتى يزيل مسكنه # وهكذا العامل والوكيل ............. وكل من كان له تحصيل # خوفا من الميل ولس تقبل ........... شهادة الخصوم لو قد عدلوا # ومن له ضغن فإنه يرد ............ إن كان بالحق عليه قد شهد # وهكذا شهادة الفساق ............ ليس تجوز قيل بالإطلاق # لو قاموا في كثرة أهل منى ........... لأنما القبول للعدل هنا # فمن رضيناه من الشهود ........... شرط أتى من ربنا الحميد # وليس نرضا فاسقا في الدين ........... فكيف نرضاه عن الأمين # وفاسق التأويل مهما عدلا ............. في دينه فيه خلاف نقلا # وذاك في غير الحدود فاعلم ............ وغير مابراءة من مسلم PageV03P085 ~~فإنها في الموضعين تمنع .......... لها بها من شبهة قد تقع # والشرك ملة وقيل ملل ............ بينهم الإشهاد قيل يقبل # ففي ms290 اليهود تقبل اليهود ............. وفي النصارى مثلهم محدود # والمشركون وكذا المجوس ............... والصابئون هكذا والروس # والمشركون من ذوي الأصنام ............ تقبل في مثلهم المسامي # هذا على القول بأنهم ملل ............. وهو الصحيح لمعان وعلل # والأكثرون جعلوهم واحده ............... لأنها لديننا معانده # فباعتبار ذا العناد جعلوا ............. واحدة لكنني أفصل # ففي الشهادات أرى لا تقبل ........... هذي على هذي لما قد يدخل # بينهم عداوة ولم تزل .............. وذاك في الإشهاد من أقوى العلل # إن كان في الإسلام ليس يقبل .......... خصم على خصم ألا نفضل # إني أقول في مقال الأول ............ بأنهم في ملة لا ملل # بأن ذاك في الذي تقلبا ............ من ملة لملة وانقلبا # لا يحكمن عليه بالقتل كما ............ به لتارك الهدى قد حكما # إذ الجميع ملة في الشرك ............ يجمع بينهم خبيث الشك # هذا هو المراد فافهمنا .............. ولم يريدوا حيث يشهدنا # شهادة المرتكب المحرم .......... مردودة ودافع لمغرم # كذاك ذو التهمة والضلاله ........... وهكذا الخصم وذو الوكاله # إلا وكيلا كان للمجنون ............ أو ليتيم في الصبا مصون # فإنه ينازعن ويشهد ............ له كذا الوقف كذاك المسجد # ومن يكن قد ظلم الأناما ............ مالهم أو أكل الحراما # فلا يجوز أبدا ماشهدا ............ به ولو طول الزمان عبدا # إذ الحرام يبطل الطاعات ............. إن لم يتب ويهدم الخيرات # وقيل في الولي مهما كثرت ........... زلاته وفي الورى قد ظهرت # يصير في عداد من لا تقبل ........... منه الشهادات ولا يعدل # شهادة الشاعر وهو من يذم ............. طورا ويمدحن طورا لم تتم # يمدح إن أعطى ومهما حرما ............ هجا ففعله غدا محرما PageV03P086 ~~ومرة يهجو أهيل الدين ........... زورا لأجل دائه الدفين # وتارة قد يمدح المنافقا ........... معاندا مكابرا وفاسقا # والأصل في ختامه قد قالا ............ في الشعر قولا فاسمع المقالا # ولم أكن أقرض الأشعارا ............. ذا ثروة أو ملكا جبارا # لأنه فعل حرام باطل ............. فاعله عن الصواب عادل # وأنه قد قال غير الحق ............. بمدحه لغير مستحق # وأحسن الأشعار ما قد كانا ............ شرعا ووعظا يردع الإنسانا # وفيه ذكر النار والجنان ........... مشوقا للخرد الحسان # لأنه صقالة القلوب .............. من رينها ناج من الكذوب # هذا وفي باب الشهادات يرى ........... رد شهادت أتت ms291 عن شعرا # معللا ذاك بما تقدما ........... من نظمنا فيما قريبا نظما # والحق فيما قاله يلوح ........... وأنه من قوله صحيح # ففي القرآن قد أتى وصفهم ............ بأنهم في كل واد يهموا # وإنما الغاوون يتبونهم ............. والاوي من ضل ويسمعونهم # فهم يقولون ولما يفعلوا .......... وذاك من أعظم مقت يجعل # كبر مقتا أن تقولوا قولا ............. ولم تصدقوه منكم فعلا # أن يمتلى جوف امرىء قيحا يرى ....... خيرا له من ملئه ما عرا # في خبر أتى عن المختار .......... وذاك تقبيح لذي الأشعار # وأنه مزمار إبليس ورد ......... فيه فكيف قوله ليس يرد # وما أتى من الثنا في الشعر ......... وفي البيان أنه كالسحر # فذاك في الخالي من المعاصي ........ لا مثل مدحه لعبد عاصي # بل ذاك باعتبار ما للبلغا ........... من منهج إلى المعاني بلغا # وذاك عند قطعه للنظر .............. عن جائز منه وعن محتجر # لأنما بلاغة اللسان ........... سالبة كالسحر للجنان # فسميت سحرا بهذا المعنى .......... وليس حكمه بهذا يعنى # وشاهد الزور ولو قد تابا ............ لا يقبلن فافهم الخطابا # لأنه سبحانه قد منعا ............... ذاك بمنع أبدى شرعا # في سورة النور أتى لا تقبلوا .......... لهم شهادة فكيف تقبل PageV03P087 ~~وبعضهم يقول إن تاب قبل .......... والرد في الآية قبلها جعل # فقوله ( إلا الذين تابوا ) .............. يشمل منهم الذين آبوا # وفي الذي ردت به لا تقبل ............ بل يقبلن من ذاك ما يستقبل # وشاهد الزور ثلاثة قتل ............. لنفسه ومن له زورا فعل # ومن عليه وإذا ما كانا ............... حق لإنسان رآى جحدانا # فلا يجوز يتوصلنا ............. بشاهد الزور فيشهدنا # وأخذه بالزور قيل يحرم ............. ويحرم المال الذي يسلم # والكدمي قال لا يحرمن .............. زورهم حقا له يحللن # وإنما عليه أن يتوبا ............ من فعله إذ ركب الذنوبا # قلت وما لا يتوصلنا ............. له بغير الإثم يحرمنا # مهر البغي يحرمن إذ كانا ........... سببه بينهما العصيانا # وذلك الزاني بطيب نفس .......... يبذله ورغبة في النفس # ما كان طيب نفسه يحل ............ ما كان فيه بالمعاصي البذل # وواجب تأدية الشهادة.............. مع الذي طاعته عبادة # وذلك الإمام والأمير ............. والخلف ي سواهما مذكور # وإن يشا حمل الشهود من بلد .......... لبلد يحملهم بلا ms292 نكد # عليه أن يدفع ما يلزمهم ............. من مغرم فيما يؤديه لهم # ولم يكن أجرا على الشهادة ........ وإنما كان على الوفا دة # لأنما الإشهاد باللسان .......... إن حضروا وليس بالأبدان # ويكتب الوالي إلى الحكام ........... مع ثقة ما صح في الأحكام # وذاك مهما بعد الشهود .......... يشهدهم إليهم الموجود # ويرسمن ما صح عند ثقة ............ يختمه بطابع للثقة # فيمضي هذا القاضي ما هناك صح ........ لأنهك كرجل فيما اتضح # وجائز تحمل الشهادة ........... عند الضرورات لمن أراده # فيحمل الإثنان قول الواحد ............ فالشاهدان منهما عن شاهد # والحاضرون ليس يحملنا ....... عنهم سوى ذى مرض معنى # وذو القضا يحمل عنه ما شهد ......... وذات خدر تستحي وتجتهد # إن نقص الشاهد في الشهاده ........... أو كان فيها قد أتى زيادة ~~PageV03P088 فذاك من قبل انقطاع الحكم ........... يقبل منه عند أهل العلم # وقال بعض إنه لا يقبل ........... وأول القولين عندي أعدل # ورجل لشاهد قد وجدا ............. فقط لا يلزمه أن يشهدا # لأنه بنفسه لا يقبل ............. فليس للزوم فيه مدخل # إلا إذا ضم إليه ثاني ............ فهاهنا الجميع يشهدان # وإن يكن قد عدل المشهود ............. عليه من للمدعى شهود # يلزمه ذاك وقيل يثبت ........... أيضا بتصديق لهم يثبت # وذاك إن قال أصدقنهم ............ وقيل لا حتى يعدلنهم # وإن يكن قد شهدوا فاتهما .......... قيل له بأن يحلفنهما # فيحلفون أنهم ما شهدوا ............ بباطل عليه فيما حددوا # ولا أقول إن ذاك لازم ............ لانهم حجة من يخاصم # ومن يكن حجة لا يتهم ............... وما عليه من يمين يلتزم # لو كان ذاك واجبا لوجبا ............. في القاضي والإمام حين احتسبا # يحلفنه أنه لم يحكم ............ بباطل عليه في المسلم # وأنت تدري أن هذا باطل ............. ومثله الذي له يماثل # ورجل لرجل قد كتبا ................. شهادة بغير إذن وثبا # لا بأس فيه إذ نرى السماعا ............ شهادة حكى بها إجماعا # ولا يضار كاتب إذا كتب .............. ولا شهيد في القرآن قد وجب # فذلك التحريج ممن يطلب ............ شهادة الإنسان أو من يكتب # يقول لا أبريك حتى تشهدا ............... أو تكتب الأمر الذي لي قد بدا # ثم الشهادات فمعنيان .............. شهادة الحضور للانسان # وذاك أن يطلب منه المحضر ms293 ............ لكي يصح ذلك المقرر # وذاك في النكاح والإمامة ............... ليثبت الأمر على الجماعة # ثانيهما شهادة التحمل ............... تكون في الحق لرفع الخلل # فيحضر الشاهد كيما يحملا ........... مشهده لهم إلى أن يسألا # شهادة الشهرة في الأنساب .............. ثابتة بين أولي الألباب # كذاك في الموت وفي النكاح ............ إن شهدوا عن شهرة صحاح ~~PageV03P089 والحكم بالشهرة في الأموال ............. ليس تجوز عندهم في حال # لأنما الأموال قد تنتقل .............من واحد لواحد وتبذل # وقيل مهما دلت الأحوال ......... بصدقها يثبت ذاك المال # لا سيما إن كان فيه دفع .............. مفسدة أولا فالأولى المنع # وظهرت مفاسد في النخل ......... أيام راشد الإمام العدل # فكان ذو الظلم يجي فيقطع .......... مال سواه ثم عنه يدفع # يقول مالي فإذا ما قالا ........... ذو الحق مالي قال هذا لا لا # فكتب الإمام للولي بأن ........... يأخذ بالشهرة فيه ويسن # وإنه كل فتى قد وضعا ............ يدا على مال أخيه أوجعا # فانحسمت بذلك المفاسد .......... بما رأى ذاك الإمام الراشد # أرشده الله إلى الإصلاح ............. فعد رأيا لأولي الصلاح # والخلف في الحكم هل يحكم في ......... شيء بعلمه بلا تكلف # فقيل يحكمن والبعض يرى .......... بأن حكمه بهذا حجرا # لكنه يدفعهم للغير ............ وهو يكون شاهدا في الخير # وقيل ما في مجلس الحكم درى ......... به فحكمه به لن يحجرا # والحد لا يقيمه بعلمه ............ فيه بلا خلف أتى في حكمه # فصل تعارض البينات # والبينات ربما تختلف ........... فيطلب الترجيح فيها المنصف # بينة المسلم حتما ترجح .......... بينة الذمي وهو الأوضح # بينة بصحة العقل تجى ........... أولى من النقصان عند الحجج # وهكذا قيل شهود العرب .......... من الولي أولى لأجل النسب # وهكذا بينة الحريه .......... أولى من الرق فع القضيه # والرم من شهادة الأصول .......... أولى كذا في الأثر المنقول # بينة الأحداث فهي أولى ........... من البرآت إذ يؤل أولا # بينة الشاري من المغصوب .......... أولى لما فيه من الوجوب # وبالرضى أولى من التغيير ........... إذ فيه زاد العلم للخبير # بينة البائع فيما زادا ............... من ثمن أولى به استزادا # بينة الملك من السبيل ......... أولى لما فيه من التأصيل PageV03P090 وهو ~~مخالف لما قد مرا ........... في الرم والفرق أراه ms294 عسرا # بينة القرض من الأمانة .......... أولى لما فيه القرض من ضمانه # وشاهدان شهدا بموت ........ من غاب عن أهليه والبيوت # وآخران شهدا وأخبرا ......... بأنه حي فذان أهدرا # إن صح موته بوجه الصحة ........... حياته لا تثبتن بحجة # وشاهدان شهدا بفعل ............ وعورضت بمثلها في الفصل # لا تقبل البينة المعارضه ........... والحق لا يصح أن تعارضه # وقيل في بينه الطلاق .............. أولى من التزويج باتفاق # والقطع من شهادة الخيار ........... أولى كذا جاء عن الأخيار # وقيل في بينة الشراء ........... أولى من الرهن بلا مراء # والمدعي إن جاءنا ببينه ......... وعارض الخصم بما قد بينه # فإنما الأولى هي الحجة إذ ............ للمدعي الحجة والضد نبذ # وإن يك الشيء بحوز المدعى ........... عليه فالخلف هنا قد وقعا # فبعضهم يقول مثل الأولى ........... وبعضهم يرى الأخير أولى # لأنه بحجتين أدلى ........... يد وحجة فكان أهلا # والصلح جائز إذا لم يقع .......... على حرام فافهمن واسمع # والخلف في الصلح على الإنكار ........ فبعضهم يراه غير جارى # وبعضهم يثبته وإن وقع ............ على الذي يجهله من قد صنع # فنقضه لمن يشا يصح ............ لأنه كالبيع قيل الصلح # وحاكم أعطاه مدرة لكي ........... يأتي بها زيدا فجاء بعلي # فذاك فعل عندنا ممنوع ........... لأنه لغيره مصنوع # كانه عليه قد تقولا ............. من هاهنا نقول فعل حظلا # باب اليمين # ويحلف المنكر إن لم يشهد ........... شهوده أو لهم لم يجد # يحلف بالله لما عليا ............ حق له أو لم يكم لديا # يمينه بحسب اختلاف ............. دعواه من قليلها والوافى # وإن يك الحق ادعى من قبل ......... سواه فاليمين بالعلم جلي # يحلف بالقطع إذا ما قالا ............ أنت الذي أخذت هذا المالا # وإن يقل على أبيك مثلا ............ يحلف ما علمته مبتهلا PageV03P091 ~~وإن يردها عليه حلفا ............. أن له ذاك وإلا تلفا # والقاضي لا يحلفنه بلا ........... إهدار شاهديه إن تحصلا # لأنه قد قيل إن لم يهدر .......... ثم أتى بحجة لم تهدر # وليس للوكيل يهدرنا ............ بينة الأيتام فاعلمنا # وإن يكن أهدارها واستحلفا ........... فحقهم باق على من حلفا # إن حلف الخصم بغير حكم .......... لا يجز عنه عند أهل العلم # بل أنه يحلفنه الحاكم .......... أخرى إذا شاء ms295 الذي يخاصم # ويسع القاضي السكوت إن رضى ....... عنه بأن يحلفنه المقتضي # وتقع اليمين حسب ما قصد ......... حاكمهم لا حسب ما الخصم اعتقد # خلاف مامر بباب ابقسم .......... لأن هذا حق خصم يستمى # ولا يجوز أن يحلفنا .......... بغير رب العرش فاعلمنا # وذاك أن يحلف بالقبور ......... أو بمساجد أو الصخور # ويلزم الحاكم أن يزجر من ......... يسمعه بمثل ذا يحلفن # لأن هذا منكر يغير ............... فما السكوت إن تراءى المنكر # والنصب في الأيمان بالحج وما ........ أشبهه جوزه من علما # وذاك أن يلزمن الحالفا ............ إن كان حانثا بها تكالفا # ولم يجيزوا ذاك بالطلاق ............... ومثله قد قيل بالعتاق # ولم يجوزه أبو سعيد .......... ولم يشير إليه من بعيد # لكنه عن صحبه قد نقلا ........... أن لا يمين في النكاح مثلا # وقد حكى العكس عن القوم وقد ..... أعجبه ذاك فهذا ماورد # وأنت تدري أن هذا غيرما ........ أراده الأصل وما قد فهما # وإنما ذا في فتى قد أنكرا .....طلاق نسوة بها تمكرا # وأنه ليس لها من بينه ........... فلا يمين هاهنا مبينه # كذلك الممرأة تنكر الرضا .......... به وزوجها يقول عرضا # فإن أتى الشهود فيه لزما .......... أولا فلا يدرك فيه قسما # هذا الذي أبو سعيد رمزا ...... بأن فيه حلفا مجوزا # وهو لعمر الله غير القسم .......... بحالة الطلاق عند الفهم # كيف يجوزن بالطلاق ........... وإنها من حلف الفساق PageV03P092 ولا يمين ~~في الحدود أبدا ........... والقذف والشتم إذا لم يجحدا # وإن يكن قذفه أو شتما ........ وجحد الفعل فقيل ألزما # يلزمه الإقرار أو يمين ......... وبعضهم ليس هنا يمين # وقيل لا يمين في ذا الباب ........ في الرد والنكاح والأنساب # كذاك ما كان لربي حق .......... فلا يمين فيه تستحق # وقد أجازها على من تهما ........... بأنه زكاته قد كتما # والخلف في التهمة في الحقوق ........ من كل حق كان للمخلوق # فقيل لا يمين وهو الأكثر ........ وقيل بل فيها يمين تذكر # وبعضهم قيدها بموضع ........ يستوجب الحبس بها للمدعي # فحيثما التهمة توجبنا ........ حبسا فهاهنا يحلفنا # وذاك أن تظهر أسباب التهم ........ أولا فلا يمين للذي اتهم # وليس في التهمة رد القسم ........... لأنها عن غير قطع ms296 فاعلم # إلا إذا رضى بأن يحلف له ....... بأنه يتهمه في المسئله # وما أرى هذا بمغن عنه .......... شيئا فكيف الرد يلزمنه # وما على الوالد للابن قسم ........ والأم مثله وقيل تلتزم # وقيل في الأم كباقي الناس ...... تلزمها اليمين في القياس # وقيل بل والدة يخير ............. لدى اليمين لا عليها يجبر # إن شاء أن يحلف أو يردا ......... على ابنه اليمين فيما حدا # ولم يكن من حق والديه ......... إحضارهم للادعا عليه # غذوه بالنعمة حال الصغر .......... كيف يكون خصمهم في الكبر # يجنون من ثماره كل نكد ........ طفلا وكهلا ومماتا إن فقد # ورجل مات أخوه فادغى ........ بأن زيدا سمه فصرعا # إن له تحليفه إن نكرا .......... والخلف إن خلف ابنا ذكرا # قيل له تحليفه وقيلا ............ ليس له ذاك فع التأصيلا # وذاك مبني على مافي القود ........ أهو أحق هاهنا أم الولد # ورجل قد ادعى على عمر ......... بأنه بعيره حيا نحر # فقال بعد الموت قد نحرته .......... فالقول قول غارم وجدته # إن عجز الشهود فليحلف ........ بالله قد نحرت بعد التلف # وحائض تحلفن حيث لم ............. يكن بها شيء يحرم القسم PageV03P093 ~~فالحيض لا يمنع ذكر الباري .......... وإن يكن يمنع حظ القاري # باب القضاء في الدماء # وللقضا مواضع وقد مضى .......... أكثرها فيما مضى وما انقضى # وما بقى منها سوى باب الدما ....... وبعضه كذاك قد تقدما # وهاهنا أذكر مامنه بقى .......... كدية وقود لم يسبق # فقاتل النفس بغير حق ........... يلزمه ينقاد للمحق # يقتله وليه وإن عفا .......... عن قتله فالعفو أدنى للوفا # وإن عفا بعضهم فلا قود ........ من بعد عفوه يكون لأحد # لكن عليه دية المقتول .......... وهكذا كفارة في قول # وقيل لا كفارة في العمد ........ بل في الخطا لعظم التعدي # يلزمه عتق فإن لم يجد ........ يصوم شهرين بلا تفند # وليس للإطعام من سبيل ....... لعدم ذكره من الدليل # وقال بعض العلما إن أطعما ........ أجزاه الأكثر ما تقدما # وهو موافق لمعنى الذكر ...... إذ لم يكن له به من ذكر # قد ذكر القرآن الأولين ......... وهكذا تتابع الشهرين # ولم يكن إطعامهم قد ذكرا .......... كمثل مافي غيرها قد ذكرا # ورجل عشرة قد ms297 قتلا ......... ثم أراد التوب مما فعلا # كان عليه لهم ينقاد ........ فيفعلون فيه ما أرادوا # إما عفوا عنه أو القصاص ...... أودية وهو له خلاص # إن قتلوه كان عن نفس وفي ....... تركته باقي الديات فاعرف # وقيل للأول قتله فقط .......... والباقي في تركته غرما يحط # وقيل بل في قتله أكفاء ......... أولهم وآخر سواء # فإن عفا بعضهم لا يقتل ....... بل لهم الديات عنه تبذل # من ماله وقيل إن بعض قتل ....... فليس للباقين شيء قد حصل # وفي جماعة بشخص فتكوا ........ قيد به جميعهم وهلكوا # وذاك للفتك الذي قد وقعا ......... فدعهم بفتكهم قد ضيعا # وهو من الساعين في البلاد ........ بين الورى بالقتل والفساد # وهم من المحاربين قطعا ........... يقتلون لو كأهل صنعا # وليس تجزى عنهم قط ديه ........ وإن تكن بعدهم مؤديه # وإن يكن تصالحوا من قبل .......... ترافع إلى الإمام العدل PageV03P094 ~~جاز له حينئذ يأخذ ما ...... صالحهم عليه قولا محكما # لو أنه زاد على ألف ديه ........... فإن ذاك جائز في التأديه # وإن أراد دية من غير أن ........... يصالحن فدية تلزمن # لأنما المقتول نفس واحده ....... ولا يجوز يأخذن زائده # وقيل فيه ورواه عنهم .......... بدية تلزم كلا منهم # وعلهم قد شبهوه بالفدا ............ للنفس حيث كان قتله اعتدا # فهم به لاشك مقتولونا ............. لو رفعوا لحكم الحاكمينا # وهو بما يقبله منهم غدا ........... كمثل م يقبل عنهم الفدا # ولا أرى هذا وإن لم يذكر ......... خلافه عندهم في الأثر # وربما توجد فيه مسئله ......... منقولة وهي لعمري مشكله # وربما يوجد قول يرسم ........... في موضع وضده لا يعلم # وهو له مخالف قد ذكرا .......... في موضع لمنه ما سطرا # فذكره من غير ذكر العكس ....... يورث عدم عكسه في النفس # والخلف إن صالحهم بأكثرا ............ من دية بينهم قد أثرا # قيل له ما زاد والبعض يرى .............بأن مازاد عليه حجرا # بل دية النفس ومن كان فعل ........ فذاك شأن الجاهلية الأول # وفي الحديث إن يزد بعيرا ......... فذاك جاهلية تعييرا # وإن يكن نائرة بينهم ....... فواحد بواحد يلتزم # فعشرة قد قتلوا إنسانا ........... وليه يقتل أيا كانا # وتسعة الأعشار من أصل الدية ....... تلزم ms298 من لم يقتلن في التأدية # تدفع للمقتول بعد القتل ......... لأوليائه بغير مطل # وقيل بل إليه تدفعنا ............ من قبل قتله ويقتلنا # والأول المنسوب للأصحاب ....... والثاني لا يخلو من الصواب # وإن أراد دية فتدفع ........... إليه وهي بينهم توزع # وإن رمى بحجر فقتلا ............ أو بعرة أو بنواة مثلا # وقصد القتل عليه القود ........... عن نجل محبوب كذاك يوجد # لأنه لقتله قد قصدا .............. فهو كمن يقتله تعمدا # وقيل إن رماه لا بقاتل ......... ولم يؤثر لم يقد للعامل # وذاك مثل إن رمى بقطنة .......... أو ريشة أو نحوها كخرقة PageV03P095 ~~حكى أبو المؤثر هذا عنهم ......... وهو إليه مال فيما يفهم # وعل مبنى الاختلاف ما وجد .......... هل ذاك كالحد أو الحق عهد # فمن يقل كالحد يسقطنه ............ بشبهة والحد يدرأنه # ومن يقل حق فلا يندفع ........... بذاك الحقوق حتما تدفع # وإن درأنا القتل عنه لزمه ........... إن مات منه دية متممه # وما الخطا يوجب قطعا قودا ........... لأنه لقتله ما قصدا # يريد أن يرمي سواه فوقع ............ عليه أو مات به حين سدع # فذا هو المخطىء تلزمنا ............ عشيرة القاتل تدفعنا # تدفع عنه دية القتيل .............. عليه بالتوزيع في التأجيل # يقدم الأقرب ثم الأقرب ......... وهكذا حتى يتم النسب # وذلك القاتل مثل رجل .......... منهم فلا يزيد في الغرم الجلي # لكنه يزيد بالكفارة .......... وقد مضى ما فيه من عبارة # جناية المجنون والصبي .......... من الخطا والأعجم الغبي # لأنها عن غير قصد تقع ........ فهي على أهليهم توزع # ولا يقاد والد بالولد ............. لأن هذا مانع للقود # ولا يقاد مسلم بذمي ......... عند أولي الحق وأهل العلم # ولا يقاد الحر بالعبد ولا ......... يقاد أعجم إذا ما قتلا # ولا يقاد ذكر بأنثى ........... إلا مع الفتك ولا بال***ى # وإن أرادوا قتله بها لزم .......... أن يدفعوا الفاضل مما قد غرم # لأنها في نصف غرم الرجل ......... والنصف مردود إلى المقتل # وذاك في نائرة إن قتلت .......... وإن يكن بالفتك لارد ثبت # وتقتل الأنثى بأنثى وكذا ......... عبد بعبد فافهمن المأخذا # وعشرة من العبيد قتلوا .......... عبدا فواحد به يقتل # ويغرمن سادة الباقينا .......... تسعة أعشار كما حكينا # لكن هنا تقسم ms299 نفس القيمة ......... وما مضى تقسم نفس الدية # وقيل مهما فتكوا فالقتل .......... على الجميع وهو قول عدل # وحيثما يمتنعن القود ............. يمتنع القصاص وهو أبعد # لنما الزوجان لاقصاصا ........... بينهما في الجرح حين غاصا PageV03P096 ~~وقد يقاد بعضهم لبعض ........... في القتل مع رد عليها يمضي # ولا قصاص في العظام والبصر ...... لأنه بذاك لا يختص # بل القصاص لذوي السهام .......... والعصبات قيل والأرحام # وقيل لا قصاص أيضا للرحم ...... ولا لذي السهام طرا يلتزم # إذ قيل ليس للنسا من قود .......... وقيل بل لهن في التقيد # ولا قصاص إن عفا ويلزم .......... إن بطل القصاص ارش يعلم # وإن عفا المجروح عما صنعا ....... فيه بعمد عفوه قد وقعا # ولا يصح عفوه إن بخطا ........ قد جرحوه إذ لأهله الخطا # فدية لأهله مسلمه ........... من آية في الذكر جاءت محكمه # ولا قصاص في الجراح قبل أن ......... يبرأ من جراحه ويعرفن # ولا قصاص لصبي لا ولا ........... من قود عليه فادر العللا # فلا له ولا عليه حتى ............ يبلغ مبلغ الرجال بتا # وقاتل من بعد عفو يقتل ............ حدا وليس العفو عنه يقبل # وقاتل من بعد أخذ الدية ........ كمثله يقتل للتعدية # ومثله القاتل في الأمان ............ فقتلهم حد على الإنسان # وهم من الساعين بالفساد .......... قتلهم فرض على العباد # وإن عفا البعض فما للبعض ........... من قود بل دية يستقضي # وقيل بل بالعفو يسقطنا .......... حق الجميع عنه فاعلمنا # يوجد هذا في شروح النيل ........ لكنه خال من الدليل # والخلف إن عفا عن القتل ولم .......... ينزل في الغرم فهل غرم لزم # وإن يكن عنه قتله لم يعف ........ ومات قبل القتل فيه خلف # قيل له من ماله الغرم وقد .......... يقال لا غرم له حين افتقد # كان له عليه دم فذهب ............. فهو كمن له بعير فعطب # والمال للوارث ليس يدرك ......... ذو الدم شيئا منه حين يهلك # ما كان في النفس فلا ينتقل ....... للمال لكن غيره ينتقل # ذاك الذي يكون في ذمته ........ بموته يصير في تركته # نعم ولو عفا فثم ينتقل .......... لذمة وبعد في المال جعل # هذا هو التحقيق للأخير ........ والأول الموجود في الكثير PageV03P097 ~~ورجل ms300 لرأس ميت قطعا ......... فلا عليه قود قد وقعا # لكن عليه دية تؤدى .......... عنه بل الغرم إذا تعمدا # وإن يك الميت عبدا أهدرا ......... عنه وان كان بعمد خطرا # لأنه مال وليس المال ............ من حرمة الحر علا ينال # ورجل من بين قوم قد رمى ........ فيمن رمى أصاب شخصا مبهما # فإنه في الحكم لا يلزمه .......... حتى يكون منهم يعلمه # وفي الخلاص لجميع القوم ......... يلزمه من دية وسوم # وأخذ غرمه إذا أقرا ............ به لأهله حلال يطرا # وسامع من يتآمرونا ............. بأنهم غدا سيقتلونا # وأنه يعرف من سيقتل ........... عليه أن ينذره أن يفعلوا # وإن يكن قصر عن إنذار .......... فإنه يبوء بالأوزار # ان قتلوه هل عليه تلزم ............ ديته فيه خلاف يرسم # فبعضهم يلزمه والبعض لا .......... يلزمه حيث احتمال حصلا # لأنه يمكن أن يكونا ............ أولا يكون فغدا مظنونا # وإن درى بأن قتلهم بحق .......... له فللإنذار ليس يستحق # إن أمر السيد من قد ملكا ........ بقتل إنسان ومنه هلكا # فهو على السيد مأخوذ به ........... لأنه أمره بضربه # والماشيان إن هما قد سدعا ........ بعضهما الآخر ثم انصرعا # يضمن كل منهما لصاحبه .......... ما كان فيه أثرا من ضاربه # وامرأتان يتطاحنان .............. على رحى ويتعاونان # زل العصا من الرحى وقتلا .......... واحدة يضمنها من عقلا # وراكب بهيمة في يده ........... رمح وقد تفلتت من عنده # فضامن لما أصاب وهو في .......... باب الخطا يحسب حكما فاعرف # وضارب بهيمة قد ركبا ........... يضربها يريد منها تذهبا # فقتلت إن كان بالمقدام .......... فضامن أولا فلا غرم اعلم # مقدمها كسهمه والمؤخر ........... من جرحها وذاك جرح يهدر # ورجلان في الطريق اصطحبا ........... أتاهما من يقتلن من صحبا # فانهزم الآخر عنه فقتل ......... يلزمه الضمان فيما قد نقل # ولا ضمان إن يكن لعذر ....... فراره عنه بأصل الأمر PageV03P098 وطارح ~~على أخيه عقربا .......... فأثرت فيه ضمان وجبا # فسوم عدلين عليه وهو ما ...... نذكره فيما يليه فافهما # وذاك ما قد يقتضيه النظر ........... من عارفين بالدما ان نظروا # وقيل عشرون من الدراهم ......... سومهما وذاك غير لازم # بل ثلث الغرم وقيل المؤثر ......... من يده أو أصبع أو ذكر # وتخرجن ثلث المقدر ms301 ................ أو نصفه على اختلاف النظر # وامرأة قد سقت الدواء ......... سليلها شاءت له الشفاء # فمات ولكن ينبغي أن ينظرا .......... فيما سقت أقاتل قد أثرا # أم غير قاتل فأما الأول ......... فحكمه قتل الخطا إذ تفعل # لأنها سقته قاتلا ولو ......... لم تعلمن فالغرم فيما قد أتوا # وان يك الدواء غير قاتل .......... طبعا فليست هاهنا بقاتل # وقيل من حائطه قد مالا ......... على طريق ليس عنها زالا # إن وقع الحائط فوق عمرو ........... فليس فيه من ضمان يجري # إلا إذا كان له تقدما ......... في صرفه فبالضمان حكما # وان يكن لم يتقدمنا ......... فليس بالضمان يحكمنا # لكنه يضمن عند ربه .......... إذا رآه مخطرا في دربه # ورجل على الطريق أشرعا ........ خشبة يضمن ما قد صرعا # ورجل قد أشرع الجناحا .......... على الطريق ظنه مباحا # وباع ذاك البيت أن المشتري........... من غرم من يصيبه هذا بري # وإنما يلزم ذاك المحدثا ........... لأنه على الطريق أحدثا # والعبد أن يؤذن له في المتجر ....... ومال من ذلك بعض الجدر # تقدموا عليه وهو قد أبى ......... من صرفه ثم الجدار انقلبا # أصاب إنسان على عشيرة .......... سيده توزيع تلك الدية # وما جنى بيده يحكم به ........... في نفس ذاك العبد عند المنتبه # ورجل قد قتل المدبرا ........... يلزمه ثمنه مدبرا # وقيل بل خدمه من قد دبره ......... حتى يموت أو عنا من أجره # ومن رمى عبدا ولكن حررا .......... مبل أن يصيبه ما ذكرا # يقتص منه إنما المعتبر .... وقوع سهمه كما قد أثروا PageV03P099 ودية ~~الإنسان باعتبار .... ..... أموال قاتليه في المقدار # فمائة من إبل تلزم من ......... أمواله إبله فيدفعن # على تفاصيل بها مفصله .... من العشار ومن المعطله # وهكذا يلزم أصحاب البقر ..... بمائتي بقرة غرما شهر # والغرم ألفان على أهل الغنم ...... وذاك للتيسير فيما قد غرم # والف دينار على أهل الذهب ..... وكل دينار بمثقال وجب # والأصل قال مائتا مثقال ....... مقدارها من النضار الغالي # وذاك باعتبار وزن الدار ..... مثقاله عن خمسة للداري # وعشرة الآلاف حد الدية ...... دراهما في حق أهل الفضة # وبعضهم يزيدها ألفين ........ وذاك لختلافها وزنين # لأنما الدراهم القديمه .......... مختلفات وزنها والقيمة # فبعضها العشرة ms302 عن اثنى عشر ..... فاجمع بذا القولين في حد القدر # ودية المرأة نصف الرجل ...... في النفس والجروح والتعطل # لأنه مضاعف عليها ...... .... في كل حال ثابت لديها # واحكم على من أذهب الجماعا ..... من كل رجل بدية إجماعا # وهكذا الحمل إذا ما أذهبا ..... من الفتاة دية قد أوجبا # ودية كاملة في البول ....... ان لم يكن مستمسكا في قول # والبيضتان فيهما قيل في اليدين ....... ومثلها قد قيل في الرجلين # وهكذا قد قيل في اليدين ...... ومثلها قد قيل في الرجلين # ونصفها يلزمه في الواحده ....... منههن لا يستوجبن زائده # وربعها في ركبة قد كسرت ........ وجبرت شلاء حين انجبرت # ودية تلزم في العينين ....... كاملة كذاك والأذنين # والنصف في واحدة إن ذهبت........ وبصر العين كمثلها ثبت # والسمع مثلها إذا ماذهبا ........ من جانب فنصفها قد وجبا # ودية كاملة في الكل ........ كذلك الشم بهذا المثل # والنطق فيه دية تماما ...... والحاجبان فاعرف الأحكاما # كذلك اللحية إن لم تنبت ........ وشعر الرأس كذاك أثبت # ولطمة الوجه إذا ما أثرت ........... أصابع الكف بها قد ظهرت # لها بعير إن تكن في رجل ....... وإن تكن في أنثى فنصف الجمل PageV03P100 ~~ونصفه إن لم تؤثرنا ......... في رجل فافهم هديت عنا # دامية الرأس لها بعير ........ وضعفها في وجهه يصير # مؤخر الرأس وباقي الجسد ....... نصف مقدم لرأس فقد # وطاعن بإبرة إنسانا ........ دامية تحسب حيث كانا # وهكذا إن كان بالسلاة ........ لجهل مازاد من الصفات # وإن يكن مبلغها قد علما ...... مرتبه فحكمها قد لزما # لأنما الجروح في مراتب ....... وكل واحد بأرش واجب # فباضع تزيد فوق الداميه ...... بضعفها ولم تكن مساويه # وملحم تزيد فوق الباضعه ..... بعيرها وهكذا المتابعه # وهي التي تعرف بالمسحاق ......... جراحة تبلغ قشرا واقي # فأرشها أربعة بعرانا .......... وخمسة إن تبلغ قشرا واقي # فأرشها أربعة بعرانا ....... وخمسة إن أوضحت عظمانا # وذاك كله إذا مابلغت ......... راجبة طولا وعرضا وثبت # وإن تكن قد نقصت عن ذاكا ....... فأرشها بقدرها هناكا # كذاك إن زادت يقدرنا ........ زائدها إن زاد فافهمنا # ونصفه يكون للأنثى وإن ........ قد هشمت فعشرة لها زكن # وإن تنقل عظمها فصيره ........ خمسة عشر والجميع أبعره ms303 # وذاك إن في مقدم الرأس فقط ....... وضعفها في الوجه يعطى مقتسط # وثلث من دية معلومه ........... تكون في الجائف والمأمومه # ورجل لرجل قد ضربا .......... ضربا وجيعا وبه قد عطبا # حتى أتاه سبع فأكله ........... كان على الضارب ما قد فعله # وما عليه غرم أكل السبع ....... إلا إذا سلمه له فع # قلت فإن كان بضربه احتبس ........ يديه إذ كان لأجله افترس # وامرأة قد ثقبت للإبن ....... أو ابنه لكن بغير إذن # فما عليها قيل من ضمان ........... لأنه تثقب الأذنان # لكنه لا ينبغي بغير ............ إذن أبيه وهو فعل خير # وإن يكن بمنعها تقدما .......... فثقبت يلزمها أن تغرما # لا يلزم الأرحام عقل غير من ...... كان زنيما فهناك يلزمن # لأنهم إذا يكونوا عصبه ........ له لكونه خلا من مقربه # وعصبات المرء يعقلونا ....... ما قد جنى لا كل الأقربينا PageV03P101 وكل ~~مولى لأناس فهو من ...... أنفسهم يعقلهم ويعقلن # وكل من أعتقه النساء ....... لقومهن يرجع الولاء # وليس للزوج نصيب منه ....... إذ لم يكن مال يورثنه # وقد مضى بأن لحمة الولا ......... كلحمة الأنساب حيث اتصلا # وكل ميت ليس فيه أثر ....... فما به قسامة تؤثر # وإنما الحكم بها فيمن وجد ....... ميتا عليه أثر بين بلد # فإنه يلزم أهل البلد .......... قسامة بحدها المحدد # خمسون يحلفون ما قد قتلوا ...... ولا لهم علم بمن قد فعلوا # وما على الغائب والصبيان ....... ولا على العبيد والعميان # ولا على الغريب والنساء ....... ولا المجانين ولا الزمناء # وتلزمن الوالي والإماما ...... قسامة كغيرهم تماما # وتلزم القاضي لأنه احتمل ...... كغيره بأن يكون قد قتل # وإن تكن رجال تلك البلد ...... أقل من خمسين عند العدد # قيل تضاعف اليمين فيهم ......... إذ دون عدها فلا يجزيهم # وبعد ذاك دية مسلمه .......... لأهله عليهم متممه # إذ اليمين تسقطن القودا ........ والغرم لازم عليهم أبدا # إذ لايضيع دم مسلم هدر ...... ودمه ماينهم قد اشتهر # وذاك حيث لم يصح الفاعل ...... فإن يصح يؤخذن القاتل # ويقبل العدلان من أهل البلد ...... إن شهدا بقتله على أحد # ولا يقال دفعوا لمغرم ....... عنهم فإن مثل ذا لم يلزم # لبعده عن تهمة الشهود ....... ومثله أشياء في ms304 الموجود # وقيل بل ثلاثة فصاعدا ...... للاحتياط فافهم المقاصدا # وإن يكن وليه قد اتهم .......... بقتله شخصا له قد التزم # فتبطلن هاهنا القسامه ...... وتنصبن بينهما الخصامه # وليس في المملوك والبهائم ....... ونحوها قسامة المخاصم # لأنه مال إذا ما عرفا ........... فاعله يؤخذ منه بالوفا PageV03P102 ### | AUTO جوهر النظام الجزء الرابع # : # السنن والآداب # وقد وعدنا أول الكتاب ............. أن نذكر الباقي من الأبواب # والحر من يفي بما قد وعدا ........... وذاك في الإيمان شرط عهدا # وتلك أبواب بها قد ذكرا ......... أشياء شتى حكما وعبرا # مع سنن سنت ومع آداب ........ في النفس أو فيها مع الأصحاب # وضبط ألفاظ وتفسير أخر ........... وذكر أحكام إليها يفتقر # وقد جمعت حكما تفرقت ..........في سائر الأبواب منه علقت # جعلت كلا مع مناسبيه .............حتى ترى السليل مع أبيه # جعلتها كما ترى أبوابا ........... لتستميل نحوها الألبابا # باب العلم # العلم إلهام من الحميد ............ في مذهب الشيخ أبي سعيد # وعنده التعليم كالنبات .......... للنخل للتلقيح والثباث # وخالف الشيخ أبو محمد ......... فقال بالجد ينال فاجهد # ولا أرى الخلاف في ذا الباب ........ يفضى لغير اللفظ والخطاب # فليس للجد بنفسه أثر ........... من غير توفيق وإلهام صدر # ولم يك الإلهام دون كد ........... في الشرع ينفعن لمستعد # فكل واحد من الشيخين ......... جاء بوجه وهو ذو وجهين # وإن نقل خلافهم فيم الأهم ....... من ذين فالأهم إلهام الحكم # كم قد رأينا من فتى مجتهد ......... وهو بباب منه لما يسعد # وآخر لم يقر ألا البعضا .......... وهو يفض المشكلات فضا # وقال بعض من أولي الحلوم ......... ثلاثة مطالع العلوم # أولها قلب به يفكر ......... ثم لسان ناطق معبر # ثم بيان للمعاني صورا .......... يفهمه من قد قرا أو نظرا # عليك بالعلم وبالإكثار ......... منه تكن من جملة الأخيار # فالعلم خير منه من قد حمله ...... والمال خير منه من قد بذله # وثلمة قد قيل في الإسلام ........... موت أخي العلم بلا التئام # وكل ز لم يكن بالعلم ............ مصيره للذل والتعمي # ومعدن التقوى قلوب العلما .......... قد عرفوا فالتزموا مالزما # فهم وإن عمهم الفناء ........ بما روينا عنهم أحياء PageV04P001 ومن ~~عداهم فهم الأموات ........ وإن يكونوا بيننا ماماتوا # والمؤمنون ms305 وصفوا بالأحيا ........ فهم لأجل الامتثال أحيا # ثلاثة بمكة عبادله ............ قد عرفوا بالعلم والمساءله # وهم فتى العباس وابن عمرا ....... وابن الزبير هكذا قد ذكرا # ولم يكن لابن الزبير أثر ........... في كتبنا بل صاحباه أثروا # وأكثر النقل مع الأصحاب .......... عن نجل عباس الفتى الأواب # ونقلوا أيضا عن ابن عمرا .......... ونجل مسعود لديهم شهرا # ونقلوا عن أنس كثيرا ........... وغيره قد أثروا تأثيرا # سبعون بدريا حوى ما عندهم ........ جابرنا وقد وعى وقد علم # وأهل النهروان كانوا طرا .............. قد عرفوا بالفقها والقرا # قال علي قد قتلنا الفقها .......... منا وأخيارا لدينا نبها # كذا أبو بلال المفضل ............ وصحبة الكرام علما حملوا # كذا صحار وكذاك جعفر .......... ونجل ذكوان ومن قد ذكروا # هم تابعون أخذوا عن صحب ........ محمد صلى عليه ربي # وبعدهم من علماء البصرة ......... من زاد ذكرهم على التسمية # منهم أبو عبيدة قد أدركا ......... من كان جابر هناك مدركا # كذا أبو نوح كذا ضمام .......... كذا الربيع كلهم أعلام # وبعدهم إلى عمان انتقلا .......... وضربوا في الانتقال مثلا # بطائر فرخ في العراق ............. ولعمان طار بانطلاق # كذاك أيضا طار نحو المغرب ......... فامتلأت بالعلماء النجب # كذاك نحو اليمن المبارك ........ فاتضحت أرجاؤه للسالك # ولخرسان وفيهم علما .......... والآن من غالبها قد عدما # بدا غريبا وسيرجعنا ........... كما بدا والله يخلفنا # إن غلب الشقا على سفيه ........ أبدي تنطعا على الفقيه # والعلم قال سيد الأنام ......... هو عماد الدين والإسلام # وأنه يزيد أهل الشرف ............ حظا غظيما دون ما تكلف # وعلم أصحاب الغنى جمال ........... والمقترين ثروة ومال # ويسأل العالم مثل الجاهل ........... لكنه يحفظ حفظ العاقل PageV04P002 ~~ويلز الإنسان أن يعلما ........... أهليه من دينهم مالزما # لقول رب العرش قوا أنفسكم.......... نارا وأهليكم فقوهم معكم # وبأداء اللازمات تتقى ............. وذاك بالتعليم حتما يلتقى # من كان ذا علم ويزدد هدى .......... يزيده من ربه تبعدا # وإن خير العلم ما قد دخلا ......... عندك في القبر إذا خل خلا # وشره قد قيل ما خلفتا ........... إرثا وبالجمع له حصلتا # وذاك علم لم يرد به سوى ........ جلب قلوب الناس حبا وهوى # وإن يكن أراد بالتأثير ........... وجه الإله فاز بالأجور ms306 # صدقة دائمة تجرى له ............. إذ صار جل العلما عياله # جزى إله العرش بالجنان ......... أهل الهدى والعلم والبيان # إذ أثروا لخلفه الآثارا ............ تلوح كالبدر إذا استنارا # والمرء مجزي بما قد عملا ........ إن كان خيرا أو بشر حصلا # فكن ملازما لصالح العمل .......... فالعلم لا ينفع إن كان خلل # والورع الحامي وعاء العلم .......... فحاذرن من كسره والثلم # فإنه إن خرق الوعاء ............... لا شك يذهبن منه الماء # واسأل أهيل العلم فالسؤال ........ نصف العلوم هكذا يقال # قد جاء في الأمثال إن لم تدر ......... ولم تسأل كيف أنت تدرى # وأنه لا شك من تعسفا ........... مذاهب الأشياخ ممن سلفا # بغير علم فإنه التوفيق ............ وأنه بذلكم حقيق # فكن محافظا على الأصول.......... تعرف وجه ذلك المنقول # فتقبل المقبول منها وترد ........... ما كان باطلا بعلم وسند # فالمؤمنون يرفعون درجه .......... والعلماء فوقهم معرجه # وفضل أهل العلم ليس يحصى .......... ولا بعد أبدا يستقصى # مدارج العليا لأهل الدين ........... مجالس الأعلام للتبيين # فاعمل بما قال أولوا العلوم ........ تنج من النار ومن يحموم # فإنهم أدلة للخلق ............. من ربهم على طريق الحق # وإن أردت النعت بالنباهه ........ فلا تجالس لذوي السفاهه # تكلموا في العلم ما لم ينزل ........ فخر من الجلاس أهل المحفل ~~PageV04P003 إن نزل الفخر من الأنام ............. أو المرا كفوا عن الكلام # زماننا صعب على من علما ......... إذ جاوروا فيه لمن قد ظلما # وهكذا صعب على الجهال ........ إن يركبوا ما ليس بالحلال # والله رب العرش نستعين ........... على التقى فإنه معين # من طلب العلم فقد تكفلا ........... خالقه برزقه تفضلا # طوبى لمن كان له مهما ....... فإنه يكفى لما أهما # إن شئت أن ترزق علما نافعا ......... تجده في يوم الحساب شافعا # عليك بالقرآن والتفسير ............ تأخذه من عالم نحرير # يفض معنى الاي كل فض .......... يوليك من نضيجه والغض # ثم حديث المصطفى المختار .......... وبعده بطيب الآثار # تأخذ من صحاحها ما أمكنا ......... وتلق من ضعافها المستهجنا # ولم يكن غحيا علوم الدين ......... بجامع لنا علوم الدين # بل فيه ما لا يأمن الإنسان ......... من ان يصيبه به خسران # قد نقل الموضوع من أخبار ........ وذكر الضعيف ms307 في الأسفار # من غير تبيين لما قد وضعا ............. قيتقي ولا ضعيف سمعا # وفيه ما يخالف الصوابا ............ في الاعتقاد ففهم الخطابا # وغاص في علوم أها الفلسفة ......... فلم يجد إلى الخروج مزلفة # نعم حوى كشف عيوب النفس ...... كشفا بليغا قد خلا من لبس # فبين المهلك من خصالها .......... وذكر العلاج من أحوالها # وبين المنجي بما لم يسبق ............ إليه في تفصيله المنمق # من هاهنا أثنى عليه الأصل ........... إذ منه داء النفس قد ينحل # ولم يكن كتاب الاستقامة .......... يجمع ديننا ولا أحكامه # لأنما صنفه المصنف .............. لرد بدعة هناك تعرف # بالغ في إنكارها وأطنبا .......... مستطردا في العلم حيث انقلبا # فعد ما يخص تلك المسئلة ............ قواعدا لم تبق قط مشكلة # فحصل المطلوب منها فاستحق .......... حسن الثنا بما به فيها نطق # خزائن العلم لها السؤال ............. مفتاح ما فيها به ينال # نصان أرض الله موت العلما ............ وزينة الأرض هم لتعلما ~~PageV04P004 والعلما إن فسدوا أشر .............. من غيرهم وفعلهم أضر # لأنهم للناس قادة فما ............. جاءوا به يتبعهم أهل العمى # أما الموفقون يهتدونا ............. للحق والباطل لا يرضونا # ولا يزال العبد من مولاه.......... ذا قربة بالفوز ما أولاه # ما لم يكن يخدم مهما خدما ......... أبعده من قربه مذمما # فالويل كل الويل فيما عندنا ......... لعالم أسكره حب الدنا # طوبى لمن من سكرة الغي صحا ......... وتاب من غروره وأصلحا # ومن أذل الناس عالم جرى .......... عليه حكم جاهل تكبيرا # وقيل من بعلمه تشجعا ........... فهو كمن بعلمه تورعا # ومن يرد به الإله خيرا ............. فقهه في الدين كن خبيرا # وقيل من عاش أخا تعليم ........... مات أخا علم وذا تعظيم # ويحسن التعليم بالإنسان ........... ولا يخص ذاك بالأزمان # والله مع كل فتى مجاهد ............ بالعون والتوفيق للفوائد # والعلم فحل لا يطيق حملا .......... له سوى من كان منا فحلا # وقيل إن رأيتم الفقيها ............. يأتي السلاطين ويقتفيها # فاتهموه إن ذاك لص .............. وينبغي أن بالجفا يخص # والعلما على العباد أمنا ........... مالم يخالطوا الذي تسلطنا # إن خالطوا خانوا به الرحمانا ........... وعبدوا بذلك الشيطانا # فهم إذا متهمون في الورى ....... والدين لا يؤخذ منهم فاحذرا # وكان أهل ms308 العلم في نفار ........... عن كل ما يعرف بالجبار # وفتح الزهري فيما قيلا .............. باب الدخول عندهم تجليلا # فخالطوهم وبقى في النقرة ............ من عصم الإله في ذي الأمة # عن مسلم لا تقصد الجبارا .......... وتدخل البيت له والدارا # لأي شي تأته جهارا ............... وتتخذه صاحبا أمارا # وليس فيه خصلة محمودة ............. دينا ودنيا للورى مقصودة # وقربه يبعد من رب الورى .............. أقبح لمن مثل هذا شكرا # وقيل من قرب منه شبرا ............ يبعده الله ذراعا خسرا PageV04P005 ~~وقد أتى أن هلاك الأمة ............... من رجلين التبسا بالظلمة # من عالم كان أخا فجور .............. وعابد يجهل للأمور # عبادة ليس بها تفقه .............. لا خير فيها إنها لبله # يخطى من حيث يظن الحقا ............ للمقت في ذاك قد استحقا # وكل ذي علم به لم ينتفع ............. فذاك شر الناس وهو المبتدع # وإنما يكون ذان سببا ............. في كون من يتبعهم قد عطبا # لأن ذا الزهد يظن فيه ............... خير كذا يظن في الفقيه # فيتبعون وهم قد ضلوا ............ وكل من يتبعهم يضل # والعلم لا يمنح غير أهله ............. مخافة التضييع عند فعله # ولا يجوز منعه من كانا ........... من أهله نعرفه عيانا # ومن منح الحكمة غير أهلها ........... تخصمه قد قيل عند ربها # والدر لا يلقى على الكلاب ........... يقال ذا النهي عن الأواب # يعنى به العلم نهى أن يمنحا ........... من لم يكن مكن الرجال الصلحا # لأنه بذاك يستعين ............ على الخطا وشيخه معين # باب العقل # العلم والعقل هما إقبال ............ لمن به لو قل منه المال # والجهل والحمق هما إدبار ........ لا ينفعان من له يسار # أغنى الغنى فيما يقال العقل ......... وهو صحيح جاء فيه النقل # وأكبر الفقر فذاك الحمق .............. إذ ينجى ما يفقرن الأحمق # عرض الجسوم باطل والطول ........... إن لم تنزها يا أخي عقول # لا فقر للعاقل لا كرامة .............. لكاذب بل طبعه الملامة # من العقول ركبت ملائكة ............ من غير شهوة عليهم سالكة # من شهوة بغير عقل ركبت ............ بهائم ما ذبحت أو ركبت # ومن جميع ذلك ابن آدم .......... مركب من جاهل أو عالم # من عقله شهوته قد غلبا .......... فاق على ملائك محتسبا # وضده شر ms309 من البهائم ............. إذ أهمل العقل وفعل اللازم # والعقل عقلان فعقل مكتسب .......... ثم غريزي به ما قد وجب # قد شق في الأصل من العقال .......... يعقل نفس المرء عن أفعال ~~PageV04P006 وأعون الأشياء عن تقويته .............. تعليم من يعلمن من رفقته # فعقل ذي الدنيا عقيم لا سوى ........ ومثمر العقل الذي الأخرى نوى # وسيد الناس الذي قد عقلا ......... ومعدن التقوى قلوب العقلا # والعقل مخلوق بلا اكتساب ............ والكسب للتعليم والآداب # وأنه خير هبات الباري ............ لما حوى من حسن الآثار # ومن تمام العقل نقص الكلم ........ فإن في الصمت بيان الحكم # وقيل نصف عقلنا التودد ......... للناس إذ لضغنهم يبعد # لا يستخف عاقل بالأتقيا ......... ولا بإخوان لديه أزكيا # ولا بسلطان زمانه فمن ........... بالأتقيا استخف فهو يحرمن # تذهب أخراه ومن بالإخوة ......... قد استخف ذاهب المروة # ومن بسلطان زمانه استخف ........ تذهب دنياه ومسه التلف # وغضب الجاهل في مقاله ............. قد قيل والعاقل في أفعاله # لو صور لعقل مع الشمس لما ......... نارت ويمسى ضوؤها قد أظلما # والجهل لو صور عند الظلمة ............ زاد عليها ظلمة في الشدة # وصورة الجهل يقال أقبح ......... من القرود إنها لأفضح # وقد أتى أن قلوب العقلا .......... حصون أسرار الورى بين الملا # والعقل محتاج إلى التجارب .......... لأنها تكشف وصف الغائب # وقد أتى صقالة القلوب ........... ذكر إلهي عالم الغيوب # عافية القلب هي الإيمان .............. بالله وهو الواحد المنان # فأي قلب سكنته العافيه .......... أمراضه تصبح عنه نائيه # إني سألت الله ذا الآلاء ......... شفاء قلبي من جميع الداء # والمرء بالعقل وباللسان ............ وإسم ذين منه الأصغران # وما بقي فصورة مصورة ............ لحم ودم وعظام نخرة # فالقلب هو الأصل واللسان ........ معبر عنه وترجمان # فاجعل لساني يا إلهي ذكرا ....... وأعطني يا رب قلبا شاكرا # والفرق بين الروح والنفس فما ..... ندريه لو قال به من علما # فالروح قد قيل بها الحياة .......... والعقل بالنفس له ثبات PageV04P007 ~~وأقرب الأشياء أن نقولا ........ في العقل نور يكشف المعقولا # محله في القلب مثل البصر ........... في العين يدركن كل مبصر # والروح وصف وبه الحياة .......... والنفس معنى وله صفات # صفاته كل ردي معنوي .......... فإنه صفا منها فخيرا ms310 يحتوي # وهي التي تدعى بالمطمئنة ........... راضية عن ربها مرضية # وضدها أمارة بالشر .......... مهلكة صاحبها بالضر # بينهما لوامة تلوم ........... صاحبها بفعله فيندم # وذلك التقسيم باعتبار ........... صفاتها الخيار والشرار # وقيل مهما قلت العقول .......... تكثر من أصحابها الفضول # وقال بعض من أولي العلوم .......... قد زين السماء بالنجوم # والأرض بالنبات والإنسان ......... بالعقل قلت وكذا اللسان # والعقل في قلب الذي أعطيه ........ نور لتقوى ربه يهديه # فأسأل الرحمن أن يعطيني ........... عقلا صحيحا نوره يهديني # باب النية # والقصد بالأموال والأفعال ........ يعرف بالنية في الأحوال # إن قصد خيرا يلاقي خيرا .......... أو قصد الضير يلاقي ضيرا # فإنما لكل شخص ما نوى ............ فاحذر هديت من مسالك الهوى # وأصلح النية كيما تربحا .............. وخالف الهوى لكيما تفلحا # فإنه لا تدرك الأمنية ........... إلا إذا أخلصت منك النية # فقدم النية قبل العمل ............. تحظ بما أردته من أمل # فإنها لجملة الأعمال .............. لب فما خلا فذاك خالي # والنية الصالحة المرضية ........... أفضل من عبادة خلية # ونية واحدة تكفيه ........... طول حياته لما يأتيه # ينوي جميع فعله لله ............. يؤجر حين ما يكون ساهي # وذاك يجزيه إلى أن يطلبه ........... بنية باطلة معطلة # وينبغي التجديد مهما ذكرا .......... لأنه يكون أعلا قدرا # وهي بالقلب وباللسان ......... في قول بعض الناس من عمان # وأهل نزوى عندهم بالقلب ......... وهو الذي مال غليه قلبي # لأنما اللسان للنطق فقط .......... والقصد بالقلب له حتما ضبط ~~PageV04P008 فكيف باللسان نوجبنا .............. قصدا فلا أراه يلزمنا # لكنه إن نطق اللسان ............. بما نواه فهو الإحسان # وقيل من أسره أن يفلحا ........... أربعة ينوي إذا ما أصبحا # أولها أداء ما قد فرضا .......... عليه ربي مثل ما قد فرضا # ثم اجتناب كل ما عنه نهى ....... محرما قد كان أو مكرها # ثالثها أن يقصد بالإنصاف ......... لخلقه إن خصموا أو صافوا # رابعها الإخلاص في الأعمال .......... لله رب العرش ذي الجلال # من لم يقدم نية صحيحة .......... لعمل الخيرات والنصيحة # فذلك المغبون من نصيبه ........... يوم الجزا ويل له من حوبه # ونية الأكل غذاء للجسد ......... تقوية لطاعة الفرد الصمد # وللجماع طلبا للولد .......... والكسر للشهوة حين تبتدي # ومثله المرأة تنوي وتضم ......... طاعة ms311 زوجها وربها حكم # وينوي بالسلام إحيا السنن .......... ورده لفرضه المعين # وينبغي للمرء أن يحترزا .......... بنية إذا رأى أن يبرزا # فخارج بغير نية إلى ............. بعض النواحي قيل ذنبا فعلا # وعن هداد أنه كبيره ............ من غير نية يرى مسيره # ولست أدري وجهه وإنما .........أراه من زلة بعض العلما # وقد يزل الفهم مثل القدم ......... تزل عن موضعها المحكم # لأنما الخروج والتردد .............. من المباح وكذاك المقعد # وإنما يحرم أو يحل ................. بعارض ينويه ذاك العقل # فما خلا من نية مباح ......... وليس في ارتكابه جناح # ومن نوى الخير به يثاب .......... وضده يلزمه العقاب # فخارج لنصرة الإسلام .......... يثاب في المسير والإقدام # وخارج في نصرة البغاة .......... عليه إثم البغي والثبات # كذاك من يخرج للمعاصي .......... لأنه بذا الخروج عاصي # باب سنن الفطرة # وسميت بذاك حيث أنها ........... في خلقة الأبدان فافهمنها # ففطرة الأبدان أي خلقتها .......... وسنن الفطرة أي سنتها # من ذلك الختان فهو شرط .......... في صحة الإسلام لا يحط PageV04P009 إلا ~~بعذر مثل أن يخافا ............ عليه من موت إليه وافي # فإنه يعذر حتى يأمنا ............. وبعده يلزم أن يختتنا # وحكمه مع الذي قد اختفى ...... عليه عذره يكون أقلفا # أحكامه إن ترك الختانا ............ عمدا كحكم عابد أوثانا # وذاك لاشتراكهم في النجس ......... فالكل منهم نجس فليقس # ومن يدن بتركه كمن يدن .......... بكفره يلزم أن يقتلن # وذاك أن يزال جلد يجمع .......... نجاسة يزال منه أجمع # حتى تبين منه تلك الحشفة ......... جميعها واضحة منكشفة # وقيل يجزي كشفه للأكثر ......... منها وقيل نصفها في النظر # لأنما المراد إذهاب النجس ........... منه وكشف نصفها له يحس # ومن يكن بلا ختان منكشف ........ فرض الختان عنه حتما منصرف # لأنما المقصود بالختان ............ ظهور رأس الذبذب الفتان # وجائز أن يخرجن الذكرا .......... للاختتان إن سواه سترا # يخرج ما إليه يحتاج فقط ......... وسائر الإحليل في الستر يحط # كذاك حلق العانة المسنون .......... من سنن الفطرة إذ يكون # يحلقها إن شاء بالموسى وإن ......... شاء بنورة ولا تنتفن # فإنه خالف من قد نتفا ........... عانته أو جز منها ما عفا # وقيل نتفها يضعفنا ............ شهوته حين يجامعنا # وحلقها يكون من شهر ms312 إلى ........ شهر إذا ما كان ذاك رجلا # وبعضهمن يزيده عشرا وإن ........... كان لأنثى فبعشرين قمن # والنتف للإبط وجز الشارب ......... من سنن تعد في الرواتب # ينتفه من قبل أن يخرج من .......... ما بين عضديه وسائر البدن # وقيل جز الإبط بالمقراض .......... يجوز والحلق بالموسى ماضى # والنتف سنة وهذا راحة ............ يقصده من شاء الإستراحة # والجز للشارب لا سواه .......... سنة من خالقه اصطفاه # ونتفه إذا نوى التقليلا ............. لشعر جوازه قد قيلا # ولا يجوز ذاك للتزيين ........... والفرق محتاج إلى التبيين # بل كله يمنع فيما عندي ........... لأنه خلاف فعل المهدي PageV04P010 ~~والملكان قيل الشاربان ............. مقعدهم من ثم يقطعان # فطهر الموضع تكريما لهم ........ وخالف الأعجام في أفعالهم # هم للحا منهم يحلقونا ............. وشعر الشارب يتركونا # وأنت خالفهم فجز الشاربا ......... ووفر اللحية حكما واجبا # أتى عن المختار هذا الحال ........... صح بذاك الفعل والمقال # بل قيل إن قصها كبيرة ............. فالمنع سنة بها شهيرة # وقول من قال بأخذ الفاضل ....... من قبضة الإنسان شبه الباطل # وما رووه عن فتى الخطاب .......... غير صحيح عنه في الخطاب # بل قيل ذاك جاز في الحرب فقط ........ إن كافر لمسلم بها ربط # فذاك ترخيص لأجل الضرر .......... إن كان صح فيه نقل الخبر # وليس للمرأة حلق الرأس .......... من كثرة القمل بلا التباس # لأن حلقها كحلية الفتى ........... فالمنع من قطعهما قد ثبتا # وإن تكن خافت هلاك النفس ....... فحلقه حل بغير لبس # وقال بعض عند خوف الضرر ......... منه يجوز حلقه في النظر # وهو الصحيح وبرأس المحرم ........ وحلقه لها دليل فاعلم # فإنه يجوز إن آذاه ........... يحلقه ويلزمن فداه # وذاك نص في الكتاب وردا .......... أفتى به الرسول كعبا فاهتدى # وشعر الرأس من الرجال ......... توفيره المشهور في الأحوال # وفرقه ما بين المفرقين ............. سنة من قد نور الكونين # وحلقه يسن بعد النسك .......... وقيل مطلقا جوازه زكى # ينشله ولا يعقصنا ............ ليسجدن حين يسجدنا # وحلقه بالموسى لا بالنورة ........... لان ذا خلاف فعل الأمة # وامرأة لغيرها قد أمرت ............ يحلق رأسها بلا ضر رأت # يلزمه دية ذاك الرأس ............ بحسب التقدير في القياس # إن نيت الرأس فسوم عدل .......... ودية كبرى ms313 لفوت الأصل # هذا الذي إليه قد أشرا ......... والإذن لا ينفعه جهارا # لأنه قد صار أمرا بما ........... ليس له أن يأمرن به اعلما # قلت وعندي فيه غير ما ذكر ........ لأنما الغرم لمن كان أمر PageV04P011 ~~فأمره يسقط حقه وإن .......... كان محرما عليه فاستبن # كمثل ما يسقط حق الفاجرة ......... إذا أباحت نفسها مجاهرة # إباحة الفرج حرام وسقط ........... بذلك الصداق عنه حين قط # وليس للمرأة لحية فمن .............. أزال لحية النسا لا يغرمن # وحلقها لها يجوز فاعلمن ........... إذ في الرجال في البقا تشتبهن # وأنها تمنع أن تشبها ................ ونزع شعر وجهها قد كرها # كراهة التحريم حيث وردا .......... نص به عن النبي مسندا # ولحية ال***ى كلحية الرجل .......... يمنع حلق شعرها وإن يطل # وقيل من كان كثير الشعر ........... في ظهره وبطنه والصدر # فإنه يؤمر بالتطهير ........... من القليل ومن الكثير # وليس ذاك واجبا وإنما ............ يكون للتطهير منه سلما # وتحلق المرأة ساعديها ............ بنورة والشعر من ساقيها # من شاب في الإسلام كان الشيب ..... نورا له يوم الجزا لا عيب # وهو وقار أكرم الوقارا ............ إن حل وجه المرء منه نارا # لا ينبغي أن يسترن بالحنا .............ولا بغيره يسترنا # وستره إن كان بالسواد ........ لشبهة الشباب حرم بادي # وقيل لا بأس على من حنى ........ لحيته ورأسه المكنى # وإنما يكره في اليدين ........... من الرجال قيل والرجلين # وإن يكن في باطن الأقدام ........ فجائز للنفع للأنام # وقلم الأظفار طرا تصب ......... بذلك التقليم سنة النبي # لأنها تجمع للجنابة ............. وسائر الأشياء المسترابه # يبدأ باليمنى من المسبحة ......... وبعدها الإبهام حيث المصلحة # وسطى فبنصر يليها الخنصر .......... وقيل ذا عن النبي يذكر # وفي اليسار قدمن الوسطى ....... سبابة إبهامها لا تخطى # وبنصرا من بعد ثم يختم .......... بخنصر والله ربي أعلم # ثم السواك طهره الأسنان ......... وإنه مفصحة اللسان # يشدد اللثة ينفى البلغما .......... يحدد الإبصار أيضا فاعلما # حث عليه المصطفى لما علم ......... من نفعه وأجره للمحترم PageV04P012 ~~ومن يكن قد ترك السواكا ......... ديانة لا يتولى ذاكا # وفي السواك داخل الحمام ......... يورث بخر الفم في الأنام # من سنن الفطرة الاستنجا ......... لأنما تطهيرها أساسه # كذلك التطهير للبراجم ms314 ........... منها فطهرها من الدسائم # لأنها مجمع كل دسم ............ تخصيصها بالغسل نوع حكم # باب ستر العورة # والستر للعورة بالشرع وجب ........ لأنه به الخطاب قد وجب # وقال بالعقل أناس وأرى ........... في أول القولين نورا ظهرا # إذ ليس للعقل من الأحكام ............ ما يقضى بالأجور والآثام # وإنما أحكامة تصور ................ أشياء يثبتها أو ينكر # وجوب سترها على من وصلا ...... حد البلوغ وهو شخص عقلا # فعورة الذكران الركبتان ........ فصاعدا لسرة الإنسان # وبعضهم أخرج نفس السرة ........ وأدخل الركبة تحت العورة # وبعضهم رخص في تين اعلما ........ وجعل العورة ما بينهما # فقوله يأثم من قد أظهرا .......... إلى الورى ركبته لم يعذرا # فهو على قول يكون فاعلمن ........ وصاحب الترخيص لا يؤثمن # وجسد المرأة عورة وما ........... يحل إلا الوجه والكف اعلما # باطن كفيها وأما الظاهر .......... ففيه فيما بينهم تشاجر # إلا لمن يكون منها محرما ........إظهار حليها له لم يحرما # وجائز ينظر منها الشعرا .......... والظهر والبطن معا والصدرا # وإنما تكون في ذا الحال ......... عورتها كعورة الرجال # وذاك إن كان بدون شهوة ......... فالاشتها يدخل تحت الحرمة # وفاسق أخ من الرضاع .......... تكون عنه قيل في امتناع # إذ لا يكون فاسق ذا محرم ....... قد قشع الحرمة بالتأثم # ولا يجوز كشفه للعورة ........... إلا مع الزوجة والسرية # كذلك المرأة عند البعل .......... تكشف لا مع غيره من أهل # وجائز لعلة أن تكشفا ........ ذاك لماهر طبيب عرفا # من النساء ومن الرجال ......... قضى بحله اضطرار الحال # حجامة المرأة للفتى فلا .......... تجوز إلا لاضطرار حصلا PageV04P013 ~~يبرىء القلب من الريب فإن ......... كان به ريب هناك يمنعن # فلاية النساء للنساء ............ فيها اختلاف العلماء جائى # وإنما يجوز في الأرحام .......... لا في البعيدات من الأنام # لأنه قيد في الكتاب ...........ذلك بالضمير في الخطاب # فقال أو نسائهن فافهما ......... فكان في معناه خلف العلما # ولا يقبل الرجال بعضا .......... بعضا ولا يلتزمون البعضا # والستر للعورات عمن عقلا ....... يلزمه دون الذي لم يعقلا # من هاهنا لا بأس بالجماع ........ عند الصبي حالة الرضاع # لأنه لا يعقلن ما يرى ......... فإن يكن يعقلها فلتسترا # والكف عن هذا احتياط حسن ......... لأن في الصبيان ms315 من قد يفطن # ونظر العورات حجر وردا .......... في ذاك لعن إن يكن تعمدا # وفي الخطا لا بأس لو تكررا ........... ويلزمنه أن يغض البصرا # بغضه قد أمر الكتاب ............ والحفظ للفروج به إيجاب # فإنما الناظر كالمنظور ........... سيان في اللعن وفي الحجور # بغضه يلتذ بالعبادة .......... إرساله يذهب بالحلاوة # سهم مسموم يقال النظر ......... لأنه يصيب ما قد يحجر # وناظر بشهوة مأثوم ............ لأنه بالاشتها ملوم # لو كان جائزا بأصل الأمر .......... فالاشتها حجر ولو لصخر # وإن يكن نظره تعجبا .......... جوازه بلا تشه وجبا # وشم ريح الطيب ممن مرا .......... من النساء قيل ليس حجرا # من عف عنه فله صلاح ............ تعففا إذ شمه مباح # لا تنظر المرأة وجه الرجل .......... لغير حاجة إليه تنجلي # وهكذا لا ينظر الرجال .......... وجه الفتاة عبثا يقال # ورخصوا أن يهجم البيدار ........ لرد ماء وقته نهار # وكان وسط الفلج النساء ........... منكشفات ما بها كساء # لأنه يخشى ضياع الماء .............. وهو من المال بلا مراء # نهى عن التضييع للأموال ......... تضييعه ليس من الحلال # لكن عليه قبل ذا أن يخبرا .......... وأن يغض في الدخول النظرا ~~PageV04P014 وكل ما جا إليه النظر ............ فمسه فيه اختلاف يذكر # بذاك تدري أنما المس أشد ........ من نظر وتركه عندي أسد # مس الفتاة الحرة الكبيرة ......... من فوق ثوب عامدا كبيرة # لأن ذاك عورة والستر لا ......... يبيح في العورة مسا حصلا # ومس شعر رأسها حرام .......... وليس في تحريمه كلام # وفي النساء المتبرجات .......... يوجد ترخيص عن الثقات # فعن أبي عبيدة الكبير ........... نظرها ليس من المحجور # قد قال ذاك في نساء تهامة .......... قال فمن رأى فلا ملامة # خلعن الأحترام كالإماء ......... فهن والإما على سواء # قال بشير لا لعمري إنما ........... يكون مالا لا كمن قد حرما # وهكذا في فحلة النساء ........... قد قيل في القولين في الإفتاء # ورخص الكتاب للقواعد ........... أن تضع الجلباب عند الوافد # من غير ما تبرج لزينة ............ وتركه أفضل للمصونة # وهي التي لم تشته أو تشتهى ........ لأجل حالها الذي تشوها # باب اللباس # وباللباس سترها يكون ........... بذاك لا تدركها العيون # قد أنزل الله لباسا يستر ........... سوءتنا له تعالى ms316 نشكر # ففي الدنا نعملها بالأيدي ......... وكسوة الجنة من ذي الأيدي # وذاك من كرامة المنان ........ يرونها منهم على الأبدان # أو إنما خدمهم تطوف ......... بها عليهم هكذا موصوف # وعل ذك كله قد يقع .......... على اختلاف رتب توزع # لأنهم فيها على مراتب .......... تفاضلا لهم بحكم واجب # والقطن والكتان والصوف معا ....... لباسه لنا جميعا شرعا # وإنما يجتنب الرجال ............ إبريسما وللنسا حلال # من لبس الحرير في الدنا فلا .......... يلبسه غدا فلا تبدلا # معناه لا يدخل في النعيم ........... وإنما يكون في الجحيم # ومثله قد جاء في لبس الذهب ........ فهو على الرجال تعذيب وجب # وقيل في النوم على الحرير .............. يجوز ما في ذاك من نكير # لأنما النص أتى في اللباس ........... لا في الفراش عند أهل الحس ~~PageV04P015 وبعضهم قد جعل الفراشا ........... لبسا يمنعن الافتراشا # واحتج أن أنسا قد نعتا ........... به الحصير في حديث ثبتا # وجائز أن يلبسن الجواهرا .......... ولؤلؤا ونحوه ما حجرا # وقيل يحبسن ما قد لبسا ............. ثوب الحرير والذي قد ورسا # إن لم يكن عذر له في اللبس ......... فإنه يحبسن دون لبس # لأنه خالف فيما ذكرا ........... سنة أحمد وما قد أثرا # فإنه نهى عن الحرير ............. وعن معصفر بلا نكير # رأى معصفرا على ابن عمرا ........ فقال ذا لباس من قد كفرا # فقاس أهل العلم ما قد ورسا ........ به فمن هناك قالوا حبسا # وصبغه بصفرة فيما روى ......... ذاك لمعنى حاصل قد يحتوى # لعله لضرر عراه ............. أو كان معنى نحن لا نراه # ومع ذاك فهو حال قد ندر ........ من ثم لم يرويه إلا ابن عمر # والحبس فيمن كان قد تعودا ........ ذاك لغير ضرر له بدا # واحذر أخي من ليسة مشهورة ..... مع الورى ولبسة محقورة # واستعملن وسط اللباس ............ تنج بذاك من جميع الباس # وقد يقال في الورى لو فدحا .......... خير من الزي الذي قد فضحا # والحكما تنطق ليس العزة ............ في حسن أثواب الفتى والبزة # موءة الإنسان فيه ظاهرة ......... فيما يقال في الثياب الطاهرة # وقيل تشمير القميص عيب ........ فلا يكن في القلب منك ريب # وفسر التشمير بالتقصير ........... وذاك أن يخرج للنكير # يخرج ms317 عن زي أولي الإسلام ....... إلى لباس الكفر والأعجام # كذلك التذييل لإزار .............. يمنع للنهي عن المختار # ما جاوز الكعب يكون في لظى ........ كناية بها النبي غلظا # وفي السراويل اختلاف قيلا ........ مثل الإزار فاحذر التذييلا # وذا هو الكثير في الفتاوي .......... وغيره القليل عند الراوي # لكن للمرأة أن تطيلا ............. من لبسها قدر ذراع ذيلا # لأجل أن تستر ظاهر القدم ....... وإن تزد على الذراع فلتلم # وذاك إجماع بلا خلاف ........... من صحبنا ومن ذوي الخلاف PageV04P016 به ~~عن النبي يروي خبر ......... وهو خلاف ما به يؤترز # لا بأس بالغلائل الرقاق ......... لمن به المئرز باتفاق # إن كان منه ركبتيه سترا ........ وهكذا سرته لم تنظرا # لأنما وراء ذا لا يحرم .......... إظهاره على الفتى لو يعلم # والطيلسان للنسا مكروه .......... قلت وللرجال فاتركوه # لأن ذاك من لباس العجم ........ ( كالكوت ) في هذا الزمان المؤلم # عليك يا أخي بالعمامة ........... فإنها زيادة في القامة # وإنها عز الرجال من ترك ........... لعزه فمسلك الذل سلك # وقد روى بأنها للعرب .......... تاج على الرأس فلا تستعجب # لا شك فيها أنها وقار .......... وهي له يوم الجزا أنوار # كذلكالنعال يؤمرنا .......... بلبسها والضر تدفعنا # فلا يزال راكبا من انتعل ......... وهو عليها ماشيا قد استقل # والبسهما معا وإلا فاخلعا........ معا ولا تفردهما لكيما تكرمن # والكحل وترا ينبغي والدهن ......... غبا وما في ذا المقال وهن # طيب الرجال قيل ما قد ظهرا ........ ريحته واللون منه استترا # وضده يقال للنساء .......... كالورس والعصفر والحناء # من م طيبا وهو بالصباح .......... لم يفقد العقل إلى الرواح # وهكذا قد قيل فيمن أكلا ......... حلوى ولا أعرف ما فد نقلا # باب الأكل والشرب # والأكل والشرب من المنان ............ لطف به تقوية الأبدان # من علينا ربنا تفضلا ............ إذ كان ذاك في الكتاب نزلا # لكونه تقوية يقال ........... ترك العشا مهرمة تنال # فإن تجد تعش لو بكف .......... من حشف ما أمروا بالكف # وقد مضى في سالف الأبواب ......... ما جاز من أكل ومن شراب # وإنما نذكر في ذا الباب ......... ما كان فيهما من الآداب # لوازم الأكل لها قد عدا ........... أربعة تسمية تبدى # والحمد والشكر مع ms318 الإقرار ......... بأن ذاك نعمة الجبار # وسن فيه بالثلاث الأكل ............ وجودة المضغ وذاك فضل # وبعده فليلعق الأصابعا ........... وليحتمل على الشمال رابعا PageV04P017 ~~وعنده فيكره اتكاه ........... إن كان يتكي على يسراه # لأنه من عمل الجبابرة .......... فجانبن فعلهم وحاذره # وقيل من بعد الغدا تمددوا ......... لكنكم بعد العشا ترددوا # والمكرمات الأكل من قدامه .......... والغسل لليدين من أحكامه # والالتفات للجليس بقصر ........... ثم اللقيمات لها يصغر # فصغر اللقمة حين تأكل .......... وطول المضغ فذاك أجمل # والأكل باليمين لا تنساه ......... فقد نهى أن تأكلن يسراه # والنفخ في الطعام والشراب ........ يكره ليس ذا من الآداب # وفي الرقى والنفخ في الصلاة ......... ينقضها بالعمد حين يأتي # ويستحب الغسل قبله لما ........... قيل بأن ذاك ينفى اللمما # وبعده قد قيل ينفي الفقرا ......... واظب عليها واتخذها ذخرا # ولمم قيل هو الجنون .............. وقيل بل صغائر تكون # خير الطعام ما إلتقت عليه ........... أيدي الورى واجتمعوا إليه # روى لنا أن أناسا التجوا ............. إلى النبي جوعا إليه قد شكوا # قال لهم على الطعام اجتمعوا ............ ففعلوا لأمره وشبعوا # لا تسرفوا في الأكل والشراب............ فعنه جاء النهي في الكتاب # وقد نهى الرسول أيضا عنه ........... وما نهاك عنه فاحذرنه # وقد روى فيما أتى في البطنه ......... بأنها تذهب منه الفطنه # أضر ما في بدن الإنسان .......... بشمته فاحذر على الأبدان # لو سئل الأموات قالوا كلهم ............ من بشنة البطون كان قتلهم # وإنما الإسراف ما قد زادا ........ عن شبع فاحذر ازديادا # أتدري أنت ما يكنى الشبع ........ يكنى أبا الكفر عليه اجتمعوا # يميت قلبه فتقوى شهوته ............. فتبطر النفس فتنموا غفلته # والأكل في السوق دناءة ولا ........ بأس به في ساتر حصلا # وذاك أن يكون في حانوت .......... فإنه يكون كالبيوت # إذ المراد الاستتار فحصل .......... إن كان في الحانوت عنهم قد دخل # من الجفا أن يأكل الإنسان ....... معضيفه إن حصل الإمكان PageV04P018 إلا ~~إذا كان الذي قد ضيفا ........ من الملوك والرجال الشرفا # وكان منه صاحب الطعام ........... أدنى فلا بأس بذي المقام # لأنما الضيف هنا لا يخجل .......... وغيره قد يستحي إذ يأكل # وصاحب المنزل للخدمة لا ........ لغيرها يأكل حين أكلا # ولا تناول ms319 بعض من أضفتا .......... وتترك البعض اذا قدرتا # ولا تناجي بعضهم عن بعض ...... فإنه من الجفا والبغض # وصاحب المنزل يخدمنا ........... للضيف والعكس فيكرهنا # لا تشربن من عروة الكوزولا ........ منثلمة في قدح تخلخلا # فإنه يقعد شيطان به ............ فيرصد الإنسان عند شربه # قد قيل لو سمى فلا ينفعه ......... لأجل هذا الحال لا يمنعه # ولا تنفس في الإنا لكن أبن ...... عنك الإنا وبعد ذا تنفسن # ومصك الماء فيستحب ........... وإنما يكره فيه اللعب # فعبه يورث ضيق النفس .......... وذاك من أشق داء الأنفس # والشرب قائما يكرهنا ............ جانبه إلا لاضطرار عنا # والشرب من فم السقا مكروه ......... لحالة الإشفاق فاتركوه # فصبه إن شئت في إناء .......... أو كفك الدافع ضر الداء # والصفر والزجاج والنحاس .......... فليس في الشرب بهن باس # لكن لأجل الطب يكرهنا ........... شرب النحاس فافهمنا المعنى # وأطيب الشراب بل أهناه ....... في الطين إن أمكننا إناه # وقد نهى عن ذاك في اللجين .......... والذهب المعروف باسم العين # وذا محرم بلا خلاف .......... لأنه من صفة الإسراف # من يشربنا فيه يجرجرنا ......... نار جهنم به اعلمنا # جاء عن المختار هذا المعنى .......... وذاك بالتغليظ يشعرنا # والأكل مثله وفيه خبر ...... أيضا فلا يسوغ فيه النظر # فالأكل والشرب على سواء ...... محرم في ذاك الإناء # فقول من قال بحل الأكل ....... فيه أراه داخلا في البطل # بل التأني نفسه ممنوع ......... لأنما ذلكم تضييع # إذ جعل الله اللجين والذهب ..... وسيلة لنا بعد الفنا # وجعله آنية خلاف ما ....... قد شرع الله وما قد حكما PageV04P019 وذى ~~الدنا جنة من قد جهلا ....... وزخرف الدنيا له قد عجلا # والله قد أراد أن يعذبا ............. به فتى لم يعرف المنقلبا # فلا تكن ممن إليه عجلا ....... لذاته وحرم المؤجلا # فكل ما فيها غرور باطل ......... وهو لعمري عن قريب زائل # باب الطب # من أنزل الداء على الأجسام ......... قد أنزل الدواء للأنام # وكل داء فله دواء ............ إلا الممات وهو الفناء # فإنما الإله قد قضاه .......... ولا يرد إن أتى قضاه # ويلزم المريض أن يجتنبا ........ ما خاف ضره إذا ماركبا # لا سيما إن خالف الطبيعة .......... لأن في الأكل له تضييعه ms320 # وأنه يلزمه تحرى ............ صلاحه وقت الشتا والحر # والمرء ناظر لنفسه فما ......... يراه ضرا فعليه حرما # فمعدة الإنسان بيت الداء .......... رأس الدوا التزام الإحتماء # ومن أمات يا أخي شهوته ........ فموتها أحيا به مروته # وكل جسم فاعطه ما اعتادا .......... فعادة الأجسام أمر زادا # قد قيل في الأمثال إن العادة ........ طبيعة يلقى بها مراده # والتخمات داؤها موجود ......... لكنما دواؤها مفقود # والصدقات للفتى دواء .......... بدفعها يندفع البلاء # قال النبي (( عالجوا مرضاكم ......... بالصدقات )) هكذا أوصاكم # وأبردوا حرارة الحمى بما ........... فإنها تفوح من جهنما # وقيل حمى ساعة تكفر .......... ذنوب شهر ذاك حين يصبر # وقيل تكفير ذنوب سنة ........... حماء يوم قد أتى أو ليلة # وجائز غن أخبر العليل ......... أن قد عناه مرض ثقيل # إن لم يرد شكاية وإنما ........... أراد معنى جاز أو ما لزما # والفضل أن يستره إن قدرا ........ إن لم يخف من ستر ذاك ضررا # وقيل من عاد مريضا نزلا ........ في غرف الجنة حين أنتقلا # وقال مولاه له قد طبتا .......... وطاب ممشاك وما قصدتا # باب الرزق # وقيل من خالقنا المعونه ......... نازلة بقدر المؤونه # وقد روى خزائن الأرزاق ....... مكنونة في سعة الأخلاق PageV04P020 ما ~~ادخر الإنسان من دنياه .......... لدهره سأله إياه # وكل ما عنه تغانا الله ......... لا شك يرزقنه سواه # وهو مقدر من الوهاب .......... بالكسب أو بغير الاكتساب # فالإرث يأتي دون كسب أو هبة....... كذا الوصايا لم تكن مكتسبة # فمن غدا يظن إن لم يعمل ......... لم تأته أرزاقه عن كمل # فإنه قد ظن مالا يسع ........ والخلق عن أرزاقهم لم يمنعوا # والرزق مقسوم على الجميع ...... من كافر ومسلم مطيع # كل ينال ماله قد قدرا .......... من رزق سبحانه من قدرا # واعلم بأن الرزق بالتقدير ...... من الإله ليس بالتدبير # ولم يكن ذلم بالأسباب ......... بل إنه أمر من الوهاب # لقوله (( وفي السماء رزقكم )) ......... وإنه حق كمثل نطقكم # لا يستطيع أحد أن يهربا .......... من رزقه حين له قد طلبا # وأنه يدركه كمثل ما ......... يدركه الموت إذا ما هجما # والله ربي قسم الأرزاقا ............. كمثل ما قد قسم الأخلاقا # فالرزق بالقسمة لا بالجهد ....... قسمها الفرد ms321 المعيد المبدى # قلت وهذا نظر منه إلى ...... أصل الذي قد كان ربي جعلا # والكسب مأمور به وهو سبب ...... إذ بعض رزقه يكون مكتسب # من هاهنا قد فرض الكسب فمن ....... لم يكتسب مضيع ما يلزمن # فالرزق بالتقدير لكن قدرا ........ بقاؤه للعبد أن يدبرا # فاليسر منه قلة العيال ...... إذ العيال قيل سوس المال # فأحد اليسرين ذاك والغنى ........ ثانيهما والاقتصاد صونا # فكل بيت ليس فيه تمر ....... في أرضنا فالجوع فيهم يعور # لأنه يحضر للمحتاج ......... حالا بلا طبخ ولا علاج # والله خير الرازقين يوصف ...... فبالحرام رزقه لا يوصف # نعلم أن لا رازق سواه ......... لكنها تقدست أسماه # فلا يقال رازق الحرام ........... لكن يقال رازق الأنام # وقيل من كان له طعام ........ يكفيه شهرا وبه اهتمام # إن كان مهتما بأن لا يرزقه ........ خالقه فإنه ما أحمقه # وإن يكن في طلب المعاش ......... لا بأس إذ ذلك أمر فاشي PageV04P021 من ~~أظهر الحاجة أو أبداها ......... إلى الورى لم يستط إخفاها # فلا يكون ساخطا لرزقه ......... إن لم تكن شاكية لخلقه # من ألبس النعمة فضلا يكثر ..... حمدا ومن بلى بفقر يصبر # وهكذا قد قيل من أهما ...... يستغفر الرحمن يكفى الهما # ومن عليه رزقه قد أبطا ......... يحوقلن دائما فيعطى # وقيل خير المؤمنين القانع ...... وشرهم فيما يقال الطامع # وإن أردت أن تعز فاقنع ........ وإن أردت أن تذل فاطمع # وقد يقال أفضل البضاعة ....... لا شك فيها أنها القناعة # ومن يكن أعطاه ربي رزقا ...... عليه أن يخرج منه الحقا # يحفظه ولا يضيعنا ....... لأنما التضييع يحرمنا # فلا يجوز لفتى أن يتركا ...... مالا له بغلة قد أدركا # عن هاشم لا تطعم الحميرا ........ خبزا بل أطعمه فقيرا # وقيل بل يجوز حيث كانا ....... غير مضيع له عيانا # والغسل لليدين بالتمر منع ......... لأنه من الضياع الممتنع # كذاك جعله لأجل ضر ........ في جسد يقال نوع حجر # وليس ذا من الضيا فادر ...... لأنه أريد دفع الضر # وبذله في حقه سخاء ........ به يحق للفتى الثناء # ومنعه بخل فمن قد منعا ......... يكون مذموما لدى من سمعا # على السخا قد حثنا الرسول ...... وهو به متصف مأمول ms322 # لم يسأل المختار شيئا أبدا ......... فقال لا يريد أن لا يرفدا # ولم يعاتب أحدا قد زلا ........... عليه ربنا الكريم صلى # فلا تكن مصادقا بخيلا ........... لو ملك الأشجار والنخيلا # والناس خلان اخي الكرامه....... وكلهم يستمعوا كلامه # أما البخيل فهو الذميم ...... يبغضه الأبعد والحميم # موت الفتى عن ابنه أهون من ........ سؤاله البخيل شيئا فاحذرن # لما رأيت البخل يزرى بالرجال ...... أكرمت نفسي أن يقال قد بخل # باب حق الوالدين # للوالدين يلزمن حق ....... ويحرمن أذاهما والعق # فقد نهاك عن مقال أف ....... رب العلى فسارعن للكف # وهو كناية تكون عن أقل ........ أذاهما فكيف بالأذى الأجل PageV04P022 ~~صاحبهما ما عشت بالمعروف ........ تنل به الفضل من الرؤوف # وقل إلهي ارحمهما كمثل ما ........ قد ربياني وصلن وأكرما # أطعهما ما لم يكن في كفر ........ فطاعة الإله أولى فادر # وقد مضى ما لهما من حق ........ في مال من قد ربيا بحق # وقيل أن صفة العقوق .......... منعهما عن سائر الحقوق # وأصله الشق يقال عقا .......... ثيابه متى لها قد شقا # قلت وهذا الأصل يقضى إنما ......... معنى العقوق فعل ما قد حرما # وهو الأذى أو الجفا فمن جفا ..... فبالعقوق وصفه قد عرفا # ودعوة الوالد فاحذروها ......... أمضى من السيف يقدروها # ودعوة الأم تكون أسرعا ........ إجابة فحاذرن وقع الدعا # ومن يكن قد عق حتى ماتا ........ والده فأمره قد فاتا # لكنه يستغفر الرحمانا ......... ويندمن في الذي قد كانا # ويستحب أن يبر خالته........... وعمه ليصحبن حالته # باب حق الرحم # وإن للأرحام حقا وجبا .......... قام به من الرجال النجبا # طوبى لمن لله أدى الفرضا ....... وأقرض الله العظيم قرضا # وصلة الأرحام جاء فيها .......... من الهدى ما يقتضى التنبيها # لا يدخل الجنة من قد قطعا ....... رحمه كذا لنا قد رفعا # وهو الذي قد يلتقي في النسب ....... به من الأم ومن نحو الأب # لسبعة الأجداد أو لخمسة ......... وقيل لا يحد بالتسمية # ما علموهم فهم الأرحام ....... إلا الذي فارقه الإسلام # فالشرك قاطع حقوق الرحم ....... وكل حق واجب لمسلم # وما على من جهل الأرحاما ........ أن يسألن عنهم الأناما # وسامع والده يقول ......... أن فلان رحمى ms323 الموصول # وهكذا وصية الأقارب ........... يأخذ منها مالها بالواجب # وتلزمن النساء إلا إن منع .......... أزواجها فهاهنا العذر وقع # لأن أمر الزوج فرض حاضر ......... وهو مقدم فلا يكابر # فإن نوى وصلهم بالقلب ....... ففي اجتزائه اختلاف الصحب # فقيل يجزيه وبعض قال لا ......... يجزيه إلا إن يكن قد وصلا # يصلهم بماله وجسمه ........ وخلقه الزاكي وصافي حلمه PageV04P023 يصلهم ~~فيما لهم أسرا ........ وفي الذي كان لهم أضرا # ففي المصاب يقصدن التعزية ...... ويقصدن حال السرور التهنيه # وصلة الأرحام بالهدايا ....... أفضلها قد قيل والعطايا # وإنما أقلها السلام ......... ومن له العذر فلا يلام # وصلة المجنون دفع الضرر ........ فإن يفق فمثل باقي البشر # وقاطع أرحامه إن رجعا ............ فقيل يستحل من قد قطعا # وقيل لا يلزمه أن يستحل ........ إذ ذاك حق للإله قد نزل # والتوب كاف فيه دون الحل ......... والخلف في الوجوب لا في النفل # باب حق الجار # وصلة الجيران كالأرحام .......... لازمة لجملة الأنام # وحده قد قيل أربعونا ......... بيتا كذا أشياخنا يروونا # وحده في البدو باقتباس ........ نارهم عند جميع الناس # وليس حق الجار أن تكفا ......... عنه الأذى وتبسط الأكفا # بل حقه أن تحملن أذاه ....... وتدفعن عنه الذي آذاه # وقيل من بجاره استعانا .......... في جائز يلزم أن يعانا # إن اشتريت طرفا أسترها .......... وواجب تعطيه إن تظهرها # وهكذا إذا طبخت قدرا ........ أنله أو فاخف ذاك سرا # وإنه لا يسع الإنسانا ......... أن يمنع الأرحام والجيرانا # من نفع بيته بغير حق ......... وإنما المنع لمستحق # وقيل فيمن يصلن رحمه ........ وصله الباري به ورحمه # وهكذا فيمن أجار جاره ........ أعانه الخالق أو أجاره # وقيل جار السوء يفشي السرا ....... ويهتك الستر ويبدي الشرا # إن ركوب البحر خير يوجد ....... أورثه الله العظيم داره # فالتمسوا للجار قبل الدار ......... لتسلموا من عشرة الأشرار # باب السلام # وهو من حقوق الإسلام # حق على المسلم أن يسلما ........ على أخيه قبل أن يكلما # وهو تحية أتى الإسلام ....... بها فلا يخلفها كلام # فليس يعنى عنه قد مساكا ....... ربي بخير أو بنحو ذاكا # فإنها محدثة والخير في ........ ما قد أتى عن النبي الرئف # ولا تقل لرجل سلام ......... عليك ms324 يا هذا به تلام PageV04P024 إن لم يكن ~~في حكمه وليا ........ لكن بميم الجمع كن سخيا # لأنه يعم المؤمنينا .......... إن كان منهم عمه يقينا # ولست أدري وجه هذا المنع ........ ما الفرق بين مفرد وجمع # فإنه بصيغة الجمع قصد .......... إلى الذي خاطبه حين اعتقد # تحية لذلك المخاطب ......... صارت له بحكم شرع واجب # فهو بذا التوجيه للخطاب ......... يدخل في المعنى بلا ارتياب # وإنما أحب لفظ الجمع من ........ وجه سوى هذا وهو ما يسن # فيقصد المسلم التسليما ......... عليه مع ملائك تعميما # يسلم الراكب فافهمنا ......... على الذي لاقاه يمشينا # كذلك الماشي يسلمنا ....... على الذي في الأرض يقعدنا # والأكثرون هم يسلمونا ......... على الأقل البعض يعكسونا # وبالسلام ينمو خير بيتكا .......... فسلمن فيه ولو لنفسكا # والعبد في السلام مثل الحر ......... كذا النسا لأجل معنى البر # إذ الجميع مسلمون واستحب ....... بعضهم على النسا أن يجتنب # إن أعرضت عنك فلا تستعرض ...... لها ولكن عن لقاها أعرض # فإنه أبرا للصدور ............. من حالة الوسواس والأمور # وإن تكن لم تعرضنا فسلما ........ ورد مهما سلمت واحترما # على نساء المصطفى قد حجبا .......... ومن ورائه الكلام انتسبا # إن تسألوهن متاعا فأسألوا ...... ذلك من ورائه فاختلفوا # فهو يبيح أن تكلمنا .......... والعلم عنهن فينقلنا # وإن موسى سأل البنتين ......... بنتي شعيب هاك حجتين # والكل قد أباح أن تكلما ........ تلك النسا فكيف أن تسلما # وللصحابيات في المداخله ....... أي اختلاط لامور حاصله # تخرج للسؤال بل وتخرج ......... عند القتال وهو لا يحرج # وذاك مع سلامة القلوب ......... ويستحب المنع عند الريب # من كان في الصلاة لا تسلم ......... عليه خوف الاشتغال فاعلم # ولا على من كان في قضاء ........ حاجته في البيت والفضاء # ولا يرد البائل السلاما ........ على الذي سلم والكلاما # وبعضهم قال إذا مافارقا .......... حالته يرد ذاك ناطقا PageV04P025 ~~وهكذا من كان نائما فلا ....... تسلمن عليه فافهم واقبلا # وما على مسلم من إثم ........ إن لم يرد خلاف أهل العلم # وآثم مهما أراد الخلفا ......... لأنه تمرد لا يخفى # وحيث كان ذاك للإيمان ........ حقا فلا يجوز للنصراني # كذاك لا يجوز لليهودي ......... أصلا ولا لكافر كنود # وإن يسلم ms325 اليهودي قل له ...... عليك ما قلت وحاذر غله # ومن يكن بمنكر أقاما ......... فلا يجوز يمنح السلاما # لأنه ليس له كرامه ......... حال العكوف فيه والإقامة # بل حقه يردع عما ركبا ........ فإن أبى فبالسياط ضربا # والرد واجب على الجميع .......... وواحد يكفي عن التضييع # لأنه فرض كفاية فإن .......... يرد بعض الحاضرين يسقطن # والخلف في الصبي بعض قالا ........ يجزى وبعض قال فيه لالا # وليس يكفي أن يقول أهلا .......... في رده أو أن يقول سهلا # لأنه خلاف ما قد سنا .......... فذاك عنه ليس يجزينا # وليس يجزي أن يرد سرا ........ من غير أن يسمع من قد مرا # وما على الرجال والنساء ....... رد الصباح بل ولا المساء # وسمت العطاس مهما حمدا ......... ولا تسمته إذا لم يحمدا # وذاك حق لأولى الأسلام ........ قاطبة كالحق في السلام # باب الاستئذان # وذاك شيء من حقوق المنزل ......... إن كان مسكونا فآذن وادخل # إن أذنوا ورد إن لم يأذنوا ......... لأنما الرأي لمن قد سكنوا # ثلاث مرات ولا تزد على ........ ذاك وذا الحد حديثا نقلا # وقف على يمين ذاك الباب ......... أو جهة الشمال للآداب # ولا تقف مقابلا فتسبقا .......... عيناك في البيت الذي قد أغلقا # فإن الاستئذان من أجل النظر ..... إدخاله من غير إذن محتجر # هم النبي يفقأن عين من ......... من كوة البيت إليه ينظرن # وقد نفاه وهو الطريد ........... فحظه عن الهدى بعيد # والخلف في الإدلال قيل تدخل ........ به البيوت وأناس حظلوا # وهو الصواب إن الاستئذانا ......... لله قد حمى به الإنسانا PageV04P026 ~~فهو نظير الستر العورات ............ فهل يباح كشفها لآتى # وإنما إباحة الإدلال .......... إن صح بالنهار لا الليالي # إذ ليس بالليل هنا تعارف ...... من م يستأذن فيه الطائف # وداخل بيت بغير إذن ......... عزره الإمام حق الإذن # والمشي فوق البيت مثل داخله ........... فالإثم والتعزير حق فاعلمه # باب السارق # وسارق قد قيل للأموال ........ في البيت قتله من حلال # لهتكه بذاك نفس الحرمة ............ والمصطفى هم به لنظره # ومثله بل إنه أشد ............ إن جامع الزوجة بل يحد # لأنه للحرمتين إنتهكا ........... فدمه هدر إذا ما سفكا # وثاقب بيتا فقطع رأسه ......... يجوز وهو ms326 آمن من بأسه # إن كان من داخل بيته ضرب .......... وليس يضربنه إذا انقلب # باب السفر # والضرب في الأرض حلال طيب ....... لتاجر لاهل يكتسب # فينبغي في الضرب فضل الله .......... غير مكاثر ولا مباه # وكرهوا ركوب هذا البحر ......... إن كان من يركبه للتجر # قلت ولكن في امتنان الرب .......... بالفلك في ابتغاء فضل ينبي # بأن ذاك جائز في الابتغا ............. للفضل يفهمنه من قد صغى # والسير في الأرض لأجل الغزو ....... والحج والعمرة فضلا يحوى # وإن قصدت يا أخي طريقا ....... فخذ له مصاحبا رفيقا # والمرء منهي عن الأسفار ........ منفردا في الليل والنهار # لو يعلم الناس بما في الوحدة ....... ما سار إنسان بليل وحده # وإنه قد قيل أن المفردا .......... لا شك شيطان إذا ما انفردا # كذلك الإثنان شيطانان ......... بل ينبغي الثالث يصحبان # ثلاثة الأنفس ركب إن نقص ......... بصفة الشيطان وصفهم يخص # تشبهوا بفعله فوصفوا ......... بوصفه إن جهلوا أو عرفوا # وكل ما زاد من الأصحاب ........ فذاك فضل زاد في الآداب # وينبغي للقوم أن يؤمروا ........ منهم أميرا وبه يأتمروا # لأنه بركة للكل ........ كذاك خلط الزاد نوع فضل # والانفراد قيل وصف لوم ........ لا تنفرد بالزاد دون القوم PageV04P027 ~~فإنما الشيطان يأكلنا ........... منفردا فلا تشابهنا # وليس للنسا تسافرنا ......... مع غير محرم لها اعلمنا # وإن يكن زوج لها تسافر .......... معه وذاك في الجواز ظاهر # وتوصي بالحج إذا لم تجدا ........ لمحرم أو زوجها المؤيدا # وذاك مهما وجدت للمال ........ والعجز عذر ظاهر في الحال # باب النصيحة # وفي روايةى أتت صحيحة .......... إن تمام ديننا النصيحة # تنصح لله بأن تطيعه ............ والمصطفى بأن تكن سميعه # ولأئمة الهدى أن تتبعا ......... رشدهم وتنصحن وتسمعا # وباقي المسلمين تنصحنا .......... فلا تغشهم وتخدعنا # فلأخي الدين تحب ما تحب ......... للنفس هذا منتهى النصح حسب # وكل من قد أحسن النصيحة ........ نجا بها من تهمة قبيحة # إن دخل الرفق بشيء زانه.......... والحمق ما يدخل إلا شانه # وإنه قد جاء في النصيحة ......... في ملاء الناس من الفضيحة # فإن أردت يا أخي نصحا ......... لأحد فاجعل لذاك فسحا # إياك أن تسمع قول الأعدا ......... فما العدو قط نصحا أبدا ms327 # لكن أولئك الرجال الصلحا ....... يأتون في الأعمال ما قد صلحا # ويتركون كل ما نهاهم ......... عن إرتكاب فعله مولاهم # فكن بهم ياذا النهي مقتديا .......... وبالهدى من فعلهم مهتديا # باب الاعتذار # وقيل إياك وما تعتذر .......... منه عن المختار هذا يذكر # معناه ما احتاج إلى اعتذار........ جانبه بالليل وبالنهار # وإن عثرت في فتى أو عثرا .......... فيك أقله إن أتى معتذرا # فمن أقال نادما أقاله ........... إلهه فاغفر له فعاله # ومن يكن عورة مسلم ستر ........ فيستر الله عليه إذ حشر # وقيل من لم يقبل اعتذارا ........ معتذرا فليس منا صارا # فلا ترد يا أخي المعذره ....... ممن أتاك طالبا أن تعذره # فالسيف ينبو والجواد يكبو ..... فكيف رأي المرء ليس ينبو # والاعتذار صادق أو كاذب ....... سيان في القبول فهو واجب # باب الغيبة # إياك والغيبة والنميمة ......... لا تأتها فإنها ذميمه PageV04P028 تجسس ~~واللمز والألقاب ....... عن الجميع قد نهى الكتاب # لا يقبل الله من الإنسان ............ أعماله مادام في العصيان # إن الذباب يترك الصحيحا ....... من الجسوم يقصد القروحا # كذلك الأشرار يتركونا ....... محاسن المرء ويذكونا # ويذكرون منه سوء الفعل .......... تلك الصفات ضعفاء العقل # وغيبة المؤمن باتفاق ......... بأنها فاكهة الفساق # فإن تكن قد قلت في الإنسان ........ ما ليس فيه فمن البهتان # وإن يكن فيه فذاك غيبة ........ فخل عنك ما يكون ريبة # واعلم يقينا أنك المسئول ....... عن كل ما أنت به تقول # ومن يقل فيمن يغيب قولا ...... مع الحضور لم يطق يقولا # كراهة لذاك المقال ......... فذاك غيبة بلا جدال # فغيبة المؤمن من الكبائر ......... ذنوبه وقيل من صغائر # وهكذا من حاله لا يعرف ..... إذ جهله يمنع ما قد يوصف # وهو على اليثاق والسلامة ... فما عليه أبدا ملامة # بل السكوت فرضنا في حقه ....... حتى نرى من حقه أو فسقه # وأطلق القرآن في التجسس ..... فعن جميع الخلق منع الأنفس # من طلب العثرات للأنام ........ أفسدهم وكان في ملام # والخلف إن تاب من استغابا ......... فقيل يجزيه إذا ما تابا # وقيل بل يلزمه أن يستحل ..... صاحبه بل يرضه حتى يحل # باب الحسد # ذو الفضل في زمانه محسود .......... وبالأذى في نفسه مقصود ms328 # وكل رب نعمة كذاكا ......... وذاك عنوان لما نهاكا # لأنما الفضل لمن قد يحسد .......... في مثل قد جاء فيما يوجد # إن الحسود لا يسود قوما .......... لا شك فيه ليلة أو يوما # وكل من يغرس منا الحسدا ....... فيجتنى في الحال منه الكمدا # وقيل لا راحة للحسود ........ يتعب من حسده الموجود # فذاك في نعمة ينقلب ......... وذا بغمه غدا يعذب # قد ورد الأمر من الرحمن ........ للمصطفى المختار في القرآن # يأمره أن يستعيذ منه ........... فاحذره يا صاح وجانبه # فإنه من مهلكات الناس ........ وهو من الباطل في الأساس PageV04P029 فسيد ~~الناس الذي يجود ......... بماله لا الخب والحسود # وكل من كان من العقال .......... لا يحسدن قط رب مال # كن حاسدا كلبا على ما أكلا ........ من عظمه الذي لديه حصلا # ويحرمن حسدا لمسلم ....... وغيره ليس بالمحرم # فيقتل الكافر بل وتغنم .......... أمواله كيف إذا يحرم # باب العجب والكبر # وقيل لا شك من الآداب ........ ترك الفتى للفجر والإعجاب # فالعجب بالصفات والأحوال ........ ونحوها يحبط للأعمال # وإنه فيها كمثل النار ........... في أكلها لخشب الأشجار # سألت رب العرش أن يقينا ........ ذاك وأن يزيدنا يقينا # وقارىء القرآن مهما أعجبا ......... بصوته لإثم ذاك استوجبا # تبا وقبحا لذوي الإعجاب ......... والكبر والويل من العذاب # لا يدخل الجنة من تكبرا ........... على الورى كذاك من تجبرا # فالكبيرا لله لا للبشر ............. فمدعيها دونه في سقر # لو كان كالذرة في القلب منع ........ ذاك دخول جنة إذا وقع # من كان أصله مني قذر ........... وجيفة آخره لا يفخر # باب النفاق # ثم النفاق حالة مذمومة ........ خستها بين الورى معلومة # يظهر للناس أمورا يضمر ......... خلافها وهو بذاك يكفر # فيخلف الوعد يخون العهدا ........ يكذب في الحديث حين أبدى # أن أظهر الإسلام عند كفر ......... فؤاده فهو نفاق السر # أو كان مسلما ولكن فعلا .......... تعمدا لفعله ما حظلا # فهو نفاق عملي يدعى ....... إذ فعله خالف فيه الشرعا # فذو اللسانين وذو الوجهين ....... لعنهما حل بغير مين # كذلك الفتان والمنان ......... إذ نافق المنان والفتان # وهكذا الملاق بالنفاق ........ يعرف فاحذر صفة الملاق # وجائز أن يتملقنا ......... لشيخه الذي يعلمنا # وهكذا للوالدين إذ به ms329 ........ طابا وينويه رضا لربه # وهكذا تقية اللسان ......... ليس من النفاق للإنسان # لنها أباحها الرحمن ...... لطفا فلا ينهدم الإيمان # فجائز إرضاء من تخشاه ......... بمنطق في قلبه يهواه PageV04P030 لتدفع ~~الضر أو الهلاكا .......... أو تجلبن نفعة بذاكا # ونفعه إن كان للإسلام ........ فذاك جائز بلا ملام # وإن يكن نفعا لدنياه فقط ....... والضر لا يخشاه فالمنع أقط # وذاك في تقية الأقوال ........ والمنع في تقية الأفعال # إذ لا يجوز يقتلن بشرا ........ ليدفعن بذاك عنه الضررا # والخلف في إتلاف مال يعتقد ........ ضمانه لربه إذا وجد # فقيل لا لأن هذا فعل ......... وقال بعض أنه يحل # وجائز يا شيخنا لمن فجر ........ أو سيدي ليدفعن عنه الضرر # لأن ذا قول وما في القول ........ بأس لدفع حيفه والميل # وعرضن إن كان في التعريض ...... مندوحة عن كذب مريض # والحرب خدعة فليس الكذب ........ فيه نفاقا للذي يحتسب # والصلح بين اثنين لا بأس وإن ......... كان بقول كاذب يقربن # كمثل أن يقول قد سمعت ........ في حقكم قولا به سررت # وذاك لم يقل سوى مقال ........ منكد لخله الموالى # ورفع الخطا مع النسيان ........... مع حديث النفس للإنسان # إذ لم يكن ذلك مما يقدر ........ على ذهابه فثم يعذر # وإن يكن أخطأ في الأموال .......... فضامن كذاك في الأحوال # وإنما يرفع اثمه فقط ........... أما الضمان فبجيده ارتباط # وقد مضى المقال في المخطىء في ......... قتل وما فيه من التخفف # باب آداب التلاوة # وإنما قد ذكر اليسيرا ........... منها وإني أذكر المذكورا # عليك بالتعليم للقرآن .......... فإنه حرز من الشيطان # فخيركم قد قيل من تعلما ........ كتاب ربي أوله قد علما # وإنه قد قيل في القرآن ......... ربيع من كان أخا إيمان # كالغيث قد كان ربيع الأرض ........ تحيى به في طولها والعرض # وكل ما قد كان في القرآن ............ أمرا ففرض لازم الإنسان # وهكذا منهيه كبيره ......... إذ ليس فيه قيل من صغره # كذاك قيل وأقول فيه ........ تأمل لا ينبغي أخفيه # فالأمر فيه جاء ذا أنواع ........ والنهي مثله للاتساع # للامتنان ككلوا من ثمره .... ونحوه فافهم معاني عبره PageV04P031 وقيل أن ~~حامل القرآن ........ إذا أتى شيئا من العصيان # يخرج عنه ms330 ويقول لم تكن ........ حملتني لمثل هذا عنه بن # واقراه في طهارة تعظيما ......... وليس نهي غيره تحريما # وإنما يحرم أن يقرأ الجنب ......... أو الحائض أو نفساء فاجتنب # وغيرهم من باقي المحدثينا .......... لأجل تعظيم له ينهونا # ومن قرأة فله ثواب ......... إذ ليس في النهي به عقاب # ومن قرأة وعليه ثوب ........ به جنابه ففيه ريب # قد كرهوا ذلك للتنزيه ........ وليس فيه حرمة التكريه # في سكرات النوم كف عنه ........ تأدبا كيلا تخلطنه # من قرأ القرآن بالبداوة ..... في القاف تحريفا عن التلاوة # إن كان من عذر فلا يكلف ....... فوق الذي يطيقه ويعرف # وإن يكن ذاك بغير عذر .......... فإنه عليه نوع حجر # وحرموا تلاوة الألحان ........... إذ لم تكن من صفة القرآن # إن أبا أيوب لما سمعا ....... ذاك ثيابه عليه جمعا # وقال لم أسمعهم يتلونا .......... كذاك أي أصحابنا ينفونا # وليس منه صفة التغني ........... في خبر بل ذاك نوع حسن # أعني به تلاوة مرتلة ........... على وفاق ما الإله أنزله # فذلك التغني لا الألحان .......... فيه فعن أمثالها يصان # وقارىء بصوته قد أعجبا ....... لحسنه فإثم ذاك استوجبا # والوقف في القرآن بعد البسملة ...... في تسع أيات أتت مفصلة # محمد , قيامة , وعبس .......... وسورة التطفيف فيها أسسوا # وبلد , ولم يكن , والهاكم ........ حطمة , مع لهب , فهاكم # وسورة الأنعام يستحب أن ......... يتمها القاري إذا ما يقرأن # وما سواه فله ما شاءا .......... يقطع أو يتمه سواءا # وجائز قد قيل قسم الآية .......... إن صح فيما جاء في الرواية # من كتب الآية في اللوح وقد .......... أراد محوه بريق وقصد # قيل يجوز وأقول يكره ......... فتركه عندي هو التنزه # وذاك إن لم يقصد التحقيرا ........ بقصده له غدا كفورا # وقارىء القرآن ينويه لمن ........ مات كذاك حين يعتقنا PageV04P032 كذلك ~~الدعا له بالمغفره ........ كذاك يعطى أجر علم أثره # كذاك يعطى أجر نهر أجرى ......... ونحوه مما ينيل الأجرا # وإن يكن مات مصرا بطلا ....... جميع ما كان له قد عملا # لأنما الإحباط بالكبير ........... أمر أتى من غير ما نكير # به الكتاب والحديث نطقا ......... فالله يغفرن ما قد سبقا # باب تفسير كلمات # من القرآن وغيره # وحيث ms331 ما كان الكتاب عربي ......... واتسع التعبير عند العرب # لنها بضد غيرها لها ........... متسع يعرف عند أهلها # يحتاج أن يبينن بعض ما ........ كان على بعض الورى منبهما # لأنه بلغة الحجاز ........... جاء وبالأصل وبالمجاز # وحيث كان القصد ذكر ما ذكر ..... منها فلا لوم على من اقتصر # إذ لم يك التفسير مقصودا لنا ........ في ذاته بل نذكر المبينا # فقيل معنى أستعيذ أعتصم ........ بالله من كل لعين قد رجم # ختم أكنه غشاوة معا ......... غلافة غطى لقلب ما وعى # أكنه في قلب من قد كفرا ...... أغطية تمنع منه البصرا # فقلبه عن الهدى أضحى عمي ..... والوقر قد فسره بالصمم # وجنة للمؤمنين في السما ........ محلها أي في ارتفاع قد سما # وهي على يمين عرش ربي ........ كذا وللوقوف مال قلبي # وما السماء تسعن البعضا......... منها فإنها تزيد عرضنا # والنار في الأرض وذاك يجعل ...... أسفل موضع عليه يحمل # أهل الجنان ما بهم كبير ....... من هرم و لا بهم صغير # بل هم على سن يكونون سوى ... منعمين ولهم طيب الثوى # وكلهم مرد سوى هارونا ...... فإن فيه لحية يروونا # وهي إلى سرته تخصيصا ....... كرامة من ربه مخصوصا # والأرضون طبقات سبع ......... بينهما تباين ووسع # وأمر الآله بالسجود ........ ملائكا لادم المحمود # وكان من نور لهم قد خلقا ...... فيالها منزلة قد ارتقى # ووسط تفسيره خيار ......... أمة أحمد هم الخيار # وهو على الناس غدا شهود ........ وهو مقام في الورى محمود # وفسر الميسر بالقمار .......... والحد بالفرض فلا تماري PageV04P033 فقيل ~~تفسير حدود الله ....... فرائض الله بلا اشتباه # وفرض العطا إذا ماحدا ........ حدا له ولم يكن تعدى # فهي فريضة لكل شهر .......... قدرتها له ولي الأمر # وألف ألف قيل في الأضعاف ....... ولا أرى التحديد بالآلاف # هي عبارة عن التكثير ........... في الأجر لا الحساب والتقدير # وإن يكن في ذاك يروى خبر ......ز قد صح يسقطن هذا النظر # فالمصطفى مبين ما نزلا .......... لا نبتغي عما يقول محولا # وبسطة طولا وقوة معا ....... ذاك لطالوت الإله جمعا # من الذي مر على القرية قد ....... قيل عزير وله شأن ورد # كان نبيا فمحاه الله ......... إن ms332 صح ما الاصل هنا حكاه # إذ سأل الإله عن سر القدر .... قال وقد نهاه لكن ما ازدجر # قلت وهذا يستحيل في نبي ........ فعل هذا كان نوع كذب # من كذب اليهود فيما أحسب ..... ذاك فهم في الأنبياء كذبوا # وبعض من فسر يأخذونا ....... عنهم لأنهم يصدقونا # وربما قد أخذوا ذلك من ....... مسلمهم ولم يكن ليكذبن # لكنه من قلبه قد كذبا ...... وقد رواه ما يراه كذابا # بل كذب اليهود في عزير ..... قالوا ابن ربي وهو أي جور # بل الصحيح أنه ولي ....... وقال قوم إنه نبي # وذلك الصفوان صافي الحجر ...... ووابل فهو أشد المطر # أيبقى ذلك التراب فيه ....... تراه بعد وابل يأتيه # وهو مثال عامل لغير .......... ربي فقد حرم كل خير # وزكريا بالعشى أمرا ........... يسبح الله وأن يبكرا # إن العشى آخر النهار ........ أوائل النهار بالإبكار # وأكمه يبرؤه المسيح ....... فذاك من بصره ممسوح # يولد أعمى فإذا ما أبصرا ....... هذا فلا عجاز له قد بهرا # وقال قوم إنه الأعمى ولم ........ يشترطوا ولادة فتلتزم # من قبل توراة الكليم حرما ......... يعقوب شيئا فله لم يطعما # وذاك فيما قيل لحم الإبل ......... وكان قبله من المحلل # وشرعنا أحله فنحن من ......... قوم تخالف اليهود فاعلمن # وكان دينهم من التحريج ....... في غاية زادوه بالتعويج PageV04P034 ولم ~~يكن في ديننا من حرج ........ وذلك الضيق وسوء المخرج # وما الغراب غير طائر عهد .......... يعمرن ألف عام قد وجد # قال العدو فبما أغويتني ......... معناه عن قربك قد خيبتني # سوءته عورته وأنزلا .......... لنا لباسا بالثياب حصلا # والريش قيل المال والمتاع .......... وللتقى من سترها أنواع # وذلك العفاف والكفاف ......... وورع تمت به الأوصاف # وليس كالتقوى لباس يذكر ....... لكل سواة تراها تستر # وهو يراكم حيث لا ترونه ........ ويدخلن حيث لا تدرونه # معناه يختفي فلا نراه ........ ومثله كل الذي ضاهاه # وهم جنوده من الجن فلا ........ نراهم إذ سترهم قد حصلا # فكل من قال يرى الجن فقد ........ خالف ذا فقوله حتما يرد # بل قيل يبرأن منه ووقف ....... بعض فلم يبرأ من الذي وصف # ولا أقول يبرأن منه ......... والآى لا أقول تمنعنه # لأن ما ms333 فيها هو التخبير ........... عن حالهم وذلك التحذير # ورصد الإنس إذا مارصدوا ........ لسنا نراه ويرانا الرصد # ملك سليمان لهم يصحح ......... رؤيتهم فالمنع ليس يصلح # والمصطفى قد أمسك الشيطانا .... وهم أنا يربطه عيانا # لينظروه ثم بعد ذكرا ........ دعا سليمان وعنه أخرا # وقد رآهم بعض أصحاب النبي ....... ولم يكن متهما بكذب # تصور الجن أناس أنكروا ......... وقال قوم لهم تصور # وفي دخولهم بجسم الإنس ....... خلف وللجواز مالت نفسي # وقولهم من المحال جسم ....... يدخل جسما لم يكن يعم # إذ قد يكون الجسم ذا أجواف ......يدخل في الجوف بلا اختلاف # فالماء والطعام جسم دخلا ....... في جوف من يمنع ذا التدخلا # والكل جسم والمحال جسم ...... يدخل جسما ليس فيه الحكم # والجن قيل يتناكحونا .......... كمثلنا ويتناسلونا # ومنهم الكفار والأبرار ......... ونصحاء الدين والأخيار # وهم على مذاهب تفرقوا ..... ففيهم كالأن أيضا فرق # والخلف في تزوج الإنسي .......... جنية يذكر في المحكي # مانعه يمنعه لأجل ما .......... كان من الغيبة فيهم علما PageV04P035 فهم ~~يغيبون عن الأبصار ........ يكون بالزوجة غير داري # لعل غيرها أتاه وهو لا ...... يعرفها فمن هناك حظلا # ومن يجوزه يجوزه لما ........ كان من التكليف فيهم لزما # فهم كمثلنا مكلفونا ........ حلا وحرمة بما ينهونا # ومنعه هو الصحيح عندي ....... إني أرى الفعل له تعدي # وتلزم الزكاة الأغنياء ......... منهم كما تلزمنا سواء # كذلك الحج كذا الصلاة ..... تلزمهم والصوم والصلات # حتى يصح عذرهم من بعض ....... ما قد ذكرنا من سقوط الفرض # ودعوة الرسول أيضا فيهم ....... كمثلنا بلا خلاف لهم # لأنه للثقلين أرسلا ........... فبلغ الجميع ما قد حملا # ورجل أراد أن يستخدما ........ للجن تالوه بما قد ألما # فإن يكن في نفسه قد قدرا ....... يقوى فإنه بذاك عذرا # وإن يكن قدر عجزه ضمن ........ لما أصابه إذا لم يقدرن # وما ضمانه سوى الإثم فإن ....... تاب فرب العرش عنه يغفرن # وأم بلقيس من الجن وقد ......... قيل كذاك أم دجال تعد # أتدري أنت من هم الأبالسه .......... هم الشياطين هم الأخانسه # والفرد إبليس فهم جمع وما .......... يكون فيهم المطيع فاعلما # يفنون إلا جدهم إبليسا ......... يكون في تعميره منحوسا # وإنما الأعراف حائط ms334 غدا ........ مابين جنة ونار مقعدا # وأهله قوم لهم أفعال ........ قد اقتضت حبسهم يقال # فيحبسون فيه حتى يقضى ....... ما بين هذا الخلق ثم يمضى # ثم إلى الجنة يحشرونا ......... بذلكم من قبل يدخلونا # ثم يوبخون أهل النار ........ على الذي كان من الإكفار # وقيل أن أهله ملائكة ...... تشهد أحوالا لقوم سالكه # وأول القولين عندي أظهر ....... لما إليه الآى قد تؤشر # فيطمعون بدخول الجنة ......... يرجحنه بأقوى حجة # وقومه أتوه يهرعونا ............ لفحشهم معناه يسرعونا # برهان ربه أتى ليوسفا ........ عصمة ربه له على الوفا # وقيل كف ما به دراع ......... به عن الذنوب الامتناع # وقال بعض قد رأى يعقوبا ......... عض على إبهامه غضوبا PageV04P036 وقال ~~بعض هاتف قد هتفا ........ وقال لا تفعل كفعل من هفا # وقال بعض صنم قد كانا ......... غطته قالت أستحي يرانا # فقال تستحين من جماد ...... خلا من الإصلاح والإفساد # كيف أنا لا أستحي من خالقي ....... فبادر الباب بلا تعانق # فأمسكته من قميص من ورا ......... ليرجعن نحوها إذ نفرا # فانقد ذلك القميص وانطلق ........ فبادر الباب وكان قد غلق # إذا بزوجها هناك وهي في ........ طلابه من غير ما توقف # قالت فما جزاء من أرادا ........ باهلك السوء أو الفسادا # فقال إنها من المراوده ...... فأنكرت أقام ربي شاهده # من بعد أن رأوا براءة الفتى ........ بدا لهم أن يسجنوه فأتى # سياسة ليقطعوا الكلاما ......... ويدفعوا من الورى الملاما # فكان في السجن لأهل السجن ..... أنسا مسليا لكل حزن # علمه إلهه التعبيرا .......... فكان بالرؤيا إذا خبيرا # فكان ذاك سببا للفرج ...... إذ نال بالتعبير حسن المخرج # منزلة عالية قد نالا ......... لما انقضى من سجنه ما طالا # ملكه خالقه رقابا ........ عباده وأحسن المآبا # أكثر ما قد قيل في الأحلام .....ز جزء من الوحي بلا تمام # سقاية في رحله قد جعلا ....... يعني إناء حسنا مكللا # وهو الذي يشرب فيه الملك ....... لأنه من ذهب مسبك # وقال بعض أنه مكيال ......... من فضة كان به يكال # وأبويه فوق عرشه رفع ......... وهو سريره الذي له ارتفع # وعرش بلقيس سريرها وقد ...... أتى بمعنى القصر فيما قد ورد # عرش الإله أي سرير ms335 دبرا ....... فيه أمور الخلق مما قد برى # فمن هناك ينزل التدبير ........ للأرض ثم نحوه يصير # وهو على الرش استوى أي قهرا ....... وهو كناية لمن قد ظهرا # قد استوى بشر على العراق ...... من غير سيف ودم مهراق # معناه أنه لها قد قهرا ....... بغير سيف لقتال شهرا # وذلك الصنوان في النخيل ...... هو القرين عندنا في القيل # أم الكتاب اللواح حي جمعا ........ كل كتاب قد أتى وسمعا PageV04P037 ~~وفيه مالم يعلمنه أحد ...... من خلقه وهو العظيم الصمد # يثبت ما يشاء بل ويمحو .......ما دونه وليس يمحا اللوح # وخلق الإنسان من صلصال ..... وذاك طين يابس في الحال # وكان ذاك حما مسنونا ....... أي حمده منتنة يرونا # فصار كالفخار يابسا وما ....... ذلك إلا خزفا قد علما # وكان قبله ترابا حصلا ....... بذاك جمع ماله تنقلا # والجن من نار السموم وهوما ....... يدخل في منافذ تسمما # وذلك المارج وهو ماصفا ....... من لهب النار كذاك وصفا # ما أبدع الأمرين هل يصور ........ إمكان هذا عقلك المصور # فالله قادر على ما شاءا ...... لا تنكرن ما كان عنه جاءا # نقبل ما نعقله أو نجهل ........ إن صح فيه النقل حيث ينقل # فما عذاب القبر والتنعيم ....... ما البعث ما الحساب ما النعيم # جميع ذاك ممكن في القدرة ...... كمبداء الحال بأولى النشأة # وسجدا لله داخرينا ........ جبابر معناه صاغرينا # أنقف ماليس لنا بعلم ...... وقد نهينا فهو نوع حرم # فما التعاويذ التي تعلق....... وما الرقي مع جهلنا ما ننطق # وكيف نكتبن مالم ندر ....... لعل في ذلك نوع كفر # وفي التعاويذ إذا ما علمت ....... تعليقها فيه اختلاف قد ثبت # أجازه قوم وقوم منعوا ....... وإنني أركن مع من يمنع # والأصل قد يقول بالجواز ....... حقيقة وليس بالمجاز # يقول لا أرى دليلا منعا ....... منها فيقبلن ما قد رفعا # قلت ولكن فعله مبتدع ......... والأصل أن يمنع ما يبتدع # للمانعين أن يقولوا هات ...... بحجة تؤذن بالثبات # فمثبت الأشياء يحتاج إلى ....... ذاك ولا يحتاج من قد حظلا # من قال بالجواز قالوا يكره ........ على بهيمة وذا تنزه # ولا يجوز حصر بول اللص ........ لأنه للضر قد يستقصي # واللعن ms336 في الإسرى أتى للشجره ...... فقيل أنه أراد الكفر # وبعضهم قال أبو جهل وما ........ عمم بل خص لما قد فهما # لأنه المنكر للزقوم .......... تنطعا والنار واليحموم # وقال قوم إنما الملعون ......... آكلها من كل ما يكون PageV04P038 والجمل ~~الملعون في التورات ...... جاءت به الأخبار عن الثقات # يريد لعن من له قد ركبا .......... وذاك مخصوص لشيء طلبا # وقيل بل شجرة الزقوم .......... تنبت للكفار في الجحيم # ملعونة مبعدة عن رحمته ........ لأن منشاها بأصل نقمته # وقوله أراك مثبورا فما ......... أراد إلا هالكا على العمى # وقيل مصروفا عن الخيرات......... مادام حيا وإلى الممات # فصدق الإله ظن موسى ....... إذ ظن في عدوه التأييسا # وفجوة في كهفهم متسع ....... لهم بها من بينه توسع # وقيل ذو القرنين إنه نبي ......... وقيل عبد صالح غير أبي # عضده إلهه بالخضر .......... مؤازرا فحبذا من زور # وسد بأجوج ومأجوج بنى ....... منهم فجرهم إلينا الترك # كانوا غزاة فبني السد فلم ........ يروا سبيلا فأقاموا وانحسم # ركزا هو الصوت الخفي قيلا ....... هل تسمعن ركزا لهم وقيلا # يذرها قاعا مكانا مستوي ........ وصفصفا لا نبت فيه يستوي # إذ نفشت في الحرث أغنام الورى ....... فذاك أكل الليل فيما فسرا # وأكلها إن كان بالنهار ......... فذاك رعي دون ما تماري # والويل فسروا به الثبورا ....... وهالكين قيل معنى بورا # والهبأ المنثور شيء ينظر ......... في الشمس إن من كوه ينتشر # وهو مثال عمل الكفار ......... يصير في الأخرى كمثل الذراى # يلقى أثاما أي جزاء الإثم ........ وقيل واد خصه بالإسم # وذاك في جهنم وقيلا ........... غى فلا يوفق السبيلا # أهون يعني هينا عليه .......... ما شاءه وطائعا لديه # كأكبر يعني به كبيرا .......... فأفعل قد اقتضى التفسيرا # إذ بابه أفعل لكن صرفا ....... عن أصله لأجل معنى عرفا # إذ كلها في قدرة المولى سوا ........ فالقهر في جميعها قد استوى # ولم يشاركه تعالى في العظم .......شيء فيحتاج إلى الفضل الأعم # صلوا عليه فالصلاة تنفع .......... قيل وللعن خصوصا تدفع # إذا رأيت مابه تسر ........... صل على المختار ينفي الضر # وقدر الرب منازل القمر ........ بحكمه بالغة وفق القدر PageV04P039 ~~تسييره والشمس في المنازل ...... بهيئة يعرف في ms337 الأوائل # وذاك يدعى عندنا بالفلك ........ ذات البروج بل وذات الحبك # يعني السما ففي جميع الآي ........ حجة من اثبته بالرأي # وإن فيه للورى لعبرا .......... لا نمنعن في النجوم النظرا # وإنما نمنع أن تراعى ........ في الفعل والترك وأن تراعا # فليس للصحب ولا للمصطفى ........ بها اعتناء وكذا من سلفا # لكنه أحدث بعد وانتشر .......... وكان من علم قديم قد غبر # ونظرة النجوم من خليل ........ إلهنا حجة هذا القيل # والاعتداد بالنجوم منعا .......... في شرعنا ففارق الذي ادعى # وللجبين تله ألقاه ........ بشدة ليرضين مولاه # من الذبيح قيل إسماعيل ....... وقيل إسحاق وذا عليل # إذ أصله قد كان في الموجود ........... يحكى لنا عن الحسد اليهود # والقط قد فسر بالكتاب .......... وهو الذي يجمع للحساب # فقطنا عجله أي ما كتبنا ........ لنا فعجله لنا مقربا # وذاك من أبلغ تكذيب كما ........ قالوا فأسقط كسفا من السما # إن الشروق وكذا الإشراق ........ وقت الطلوع وبه اتفاق # له مقاليد السما فربي ......... له مفاتيح السما للقرب # وسامدون قيل شامخونا ......... وبعضهم قال مبرطمونا # يقال قد برطم حين انتفخا ......... من غضب وهو مقال رسخا # وقيل ساهون ولا عبونا ........ وكلها معاني سامدونا # وأشر معناه قيل بطر .......... فذلك الكذاب هو الأشر # والنجم أشجار بغير ساق ........ وذاك مثل البقل باتفاق # وماله ساق فذاك شجر ......... جميعها يسجد ثم يشكر # لا ينزفون بشراب الجنة ......... لا تذهبن عقولهم بسكرة # وذاك معنى قوله مافيها ......... غول خلاف خمرة يأتيها # ظل الأعادي في غد يحموم ...... وهو دخان أسود بهيم # والمزن قد فسر بالسحاب ....... يحمل للماء وللشراب # وبعضهم قد خصه بالسحاب ....... يحمل للماء وللشراب # وبعضهم قد خصه بالأبيض ......... من السحاب والعموم أرتضى # والماء يأتيه من السماء .......... وهو له يكون كالوعاء PageV04P040 وقيل ~~فيه يتكوننا ......... وقيل فيه غير ذا اعلمنا # مواقع النجوم ربي أقسما .......... بها وذاك الذكر يأتي انجما # قد جاء جملة لبيت العزة .......... وجاء للمختار غير جملة # نجم أنجما ويعني وقتا .......... جملة أوقات بها له أتى # كمثل غيث أعجب الكفارا ........... يعني به الزراع لا يماري # سموا به إذ يسترون البذرا ........ وأصل معنى الكفر كان السترا # وحزب ربي من أطاع ms338 ربي ........ والحزب للشيطان شر حزب # قد كبر المقت لمن قد قالا ......... قولا ولم يزكه أفعالا # فالمقت هو البغض فالبغض ....... عند إلهنا هو الرفبض # ينفخ في الناقور قرن الصور ......... إذ كان يدعى فيه بالناقور # شراب أهل النار من غساق ....... وهو صديدها بالاتفاق # والقضب قت هكذا قد فسرا ....... والطلح موز وهو قد تأخرا # محله قد كان عند الواقعه ......... فلم أجده لأكون رافعه # هل ثوب الكفار أي هل عوقبوا ...... وذاك توبيخ لهم إذ عوتبوا # والشفع خلق والإله وتر ........... والعقل في التفسير هو الحجر # ويطلق الحجر على الحرام ......... في غير ذا الموضع في الكلام # وقت الضحى منذ ارتفاع الشمس ...... إلى انتصافه بغير لبس # وما أتى في الوصف للقرآن ......... بأنه مأدبة الرحمن # معناه مدعاة إلى الحق الجلي ...... فدعوة القرآن للرب العلي # قال النبي أمتهوكونا ........ أنتم فيعني متحيرينا # كمثل ما تهوكت يهود ......... تحيرت ودينها موجود # وعترة الإنسان أي قرابته ........ والآل أهل بيته جماعته # ومن يكن في دينه قد تبعه ........ فذاك أيضا آله فاتبعه # والأصل قد فسر بالجنان ......... والفصل قد فسر باللسان # والحنتم الخضرا هي الجرار ........ وهي التي جاءت بها الأخبار # وما الثريد غير خبز أدما ......... باللحم كي يأكله من طعما # وهو الذي يعرف بالمقطع ........ في عرفنا فقربن وقطع # دراهما قد زبقت بزيبق ........ وزيفت فمن هنا لم تنفق # فذاك وجه ما يقال عن ثقه ..... بأنها دراهم مزبقه PageV04P041 وقد وجدنا ~~الذكر للبواري ...... وهي السميم في اسمها المختار # وما عسيب فهو اسم جبل ........ ببلد الروم يقال فاقبل # والسام فهو الموت عند العرب ........ والسام أيضا قيل عرق الذهب # وليت شعري ليت علمي فسرا ....... كذاك يوما ما إذا ما ذكرا # فإنه يراد مبهم الزمن ........ به فذاك الوقت لم يعينن # باب الضوابط # وذكر الأصل لبعض الكلم ........ ضوابطا كمتعة ودرهم # فمتعة النكاح بالكسر وما ..... في الحج متعة بضم فاعلما # ودرهم بكسر دالة وقد ...... يفتح والكسر الكثير المعتمد # والحجر بالفتح هو الثبان ....... وكسره جاء به البيان # يقال في حجر فلان قد نشا ...... معناه في ثبانه قد انتشا # وهو كناية عن الحضانة ...... ومابها من لازم ms339 الرعاية # والحجر بالكسر هو العقل فقط ..... وهو على الحرام أيضا قد سقط # وسعة المال غنى بالقصر ........ وككلام سدة للفقر # والمد أيضا صوت من يغنى ........ فهو الغناء حرفة المغني # والغمد بالكسر غلاف السيف ....... ومثل عثمان لقصر سيف # فذاك غمدان لقصر ما بنى .... كمثله لحمير في ليمن # وهو بصنعا والملوك تسكنه ....... وكل ساكن له يحصنه # دعا عليه المصطفى فانهدمت ...... أركانه بلا حديد هدمت # لما رأته ابنته يلوح .......... مثل سهيل هكذا مشروح # وذاك أنه بناه يعرب ........ وقيل يشرخ وهذا أقرب # بناه من أربعة من أحمر ......... وأبيض وأصفر وأخضر # وطبقاته يقال سبع ......... صاعدة ما بين كل ذرع # فأربعون من ذراع يوجد .......... علو كل طبيقة تصعد # وكل ما كان بهذا الحال ......... يلوح كالنجم بلا إشكال # لكنني لم أجدن ما ذكر ......... في خبر ولم أجده في أثر # وعله رآه في كتب القصص .......... وظن حقه فضمه وقص # بل الذي وجدت في غمدانا ....... وهدمه على يدى عثمانا # فتيا بضم الفء والكسر وجد ......... وإن تقل فتوى بقتحها فقد # زراعة وجازة شراطه ......... بالكسر والفتح نرى انضباطه # وهكذا كل فعاله أتت ......... من حرفة على قياس قد ثبت PageV04P042 وختن ~~بفتحتين قيل لا ......... ينونن فاطلبن العللا # بل منع صرفه لأجل العلم ...... ووزن فعل الماضي عند الفهم # فهو على قرابة للزوجة .......... يطلق فهو علم الجنسية # وربما التأنيث فيه يرشح ...... إن صح هذا الوجه فهو أوضح # واسم كقفل وكخمل أي بضم ...... أوله وكسره طرا رقم # ( بهلا) بضم الباء أيضا و( كدم ) .... بالضم و( الرستاق ) مثلها تضم # ومثلها ( بسيا ) و( إزكي) تكسر .... كذاك (إبرا) همزتها قد كسروا # والفتح في ( الحمرا) وأما ( أدم ) ... بفتحتين والإله أعلم # ( عبري ) بكسر العين ثم ( ينقل ) ... بالفتح فالضم بوزن يقتل # أما ( فدى ) فهي بكسر الفاء ... والفتح في (نزوى ) بلا مراء # و(منح) بفتحتين ثم ضم ..... صاد ( صحار) وبهذا قد تتم # وقيل كسر الشين في الشطرنج ... وفتحها من لعب الإفرنج # وأنث المنسول لا تذكر .... وهي التي تكون للتدذر # وإنما داود عند الأمجد ........ كمثل طاوس بواو مفرد # فواوه قد أخذت لعمرو ..... يعنى بواو كتبوه ms340 فادر # فحقها تزاد في داود ..... فلم يكن كذاك في الموجود # فكتبوا عمرا بواو ليصح ........ تمييزه عن عمر ويتضح # وإنما السواقي كالغواشي ....... أو نكرت في أشباه هذا فاشي # بالياء في التعريف تكتبنا ........ أو نكرت فالياء تحذفنا # وكل واحد له محل ...... وليس فيه ما يقول الأصل # وتكتبن سكنا وسكنى ....... وكل واحد يحوز معنىوختن بفتحتين قيل لا ~~......... ينونن فاطلبن العللا # بل منع صرفه لأجل العلم ...... ووزن فعل الماضي عند الفهم # فهو على قرابة للزوجة .......... يطلق فهو علم الجنسية # وربما التأنيث فيه يرشح ...... إن صح هذا الوجه فهو أوضح # واسم كقفل وكخمل أي بضم ...... أوله وكسره طرا رقم # ( بهلا) بضم الباء أيضا و( كدم ) .... بالضم و( الرستاق ) مثلها تضم # ومثلها ( بسيا ) و( إزكي) تكسر .... كذاك (إبرا) همزتها قد كسروا # والفتح في ( الحمرا) وأما ( أدم ) ... بفتحتين والإله أعلم # ( عبري ) بكسر العين ثم ( ينقل ) ... بالفتح فالضم بوزن يقتل # أما ( فدى ) فهي بكسر الفاء ... والفتح في (نزوى ) بلا مراء # و(منح) بفتحتين ثم ضم ..... صاد ( صحار) وبهذا قد تتم # وقيل كسر الشين في الشطرنج ... وفتحها من لعب الإفرنج # وأنث المنسول لا تذكر .... وهي التي تكون للتدذر # وإنما داود عند الأمجد ........ كمثل طاوس بواو مفرد # فواوه قد أخذت لعمرو ..... يعنى بواو كتبوه فادر # فحقها تزاد في داود ..... فلم يكن كذاك في الموجود # فكتبوا عمرا بواو ليصح ........ تمييزه عن عمر ويتضح # وإنما السواقي كالغواشي ....... أو نكرت في أشباه هذا فاشي # بالياء في التعريف تكتبنا ........ أو نكرت فالياء تحذفنا # وكل واحد له محل ...... وليس فيه ما يقول الأصل # وتكتبن سكنا وسكنى ....... وكل واحد يحوز معنى # ----NO PAGE NO------ ms341