######OpenITI# #META# المؤلف: نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي #META# comp: 1 #META# max: 51 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : نجاسة الدم المسفوح ¶ المؤلف : نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# ndata: بسم اللهF2D8D8DDقر وجندل #META# bk: نجاسة الدم المسفوح لنور الدين السالمي #META# bkord: 364 #META# archive: 1 #META# الكتاب: نجاسة الدم المسفوح #META# cat: مسائل فقهية #META# iso: نجاسه الدم المسفوح لنور الدين السالمي #META# bkid: 501 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ~~وجميع المؤمنين. # وبعد: # فقد طلب مني بعض الأخوان أصلح الله لنا ولهم الشأن أن أوضح له الدليل في ~~نجاسة الدم المسفوح وأن أبين له العلة التي أوجبت تنجيسه...فكان معنى ما ~~قاله: إنا قد رأينا كلمة أصحابنا منطبقة على نجاسة الدم المسفوح مع أنا لم ~~نعثر لهم في ذلك على دليل ولم نفهم ما قصدوه من تعليل، وقد طالبنا بعض ~~مخالفينا في وضوح الأدلة وظهور العلة فبفضل منك أن توضح لنا جميع ذلك ~~مأجورا إن شاء الله. # الجواب: # إن الدليل على ذلك بحمد الله واضح والحق على ظهور صوابه لائح وذلك أن ~~الأدلة التي تستنبط منها الأحكام والبراهين وتثبت منها العلل والقوانين وهي ~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند بعض وهو الصحيح وأنا إن شاء الله تعالى ~~أبين لك وجه نجاسته من جميع هذه الأصول فنقول: # أما الكتاب فقوله تعالى: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم ~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } (¬1) لا ~~يقال أن الضمير عائد إلى الخنزير لأنه أقرب مذكور كما هو القانون لأنا نقول ~~أن ذلك القانون إنما يجب إتباعه فيما لم يدل عليه دليل على تركه فأما إذا ~~دل تركه على دليل وجب إتباع الدليل وترك القانون كما هو معلوم عندهم، حيث ~~قالوا: لا يعدل عن الأصل إلا بدليل، نعم ودليل العدول هنا ظاهر وذلك أنه ~~تعالى علل تحريم الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بأن الجميع رجس أي نجس ~~وإلا للزم طهارة الميتة مع أنه لم يوجد نص نجاستها بعينها وقد أطبقت الأمة ~~على نجاستها ولا يصح العدول عن الظاهر إلا بدليل وإنما قلنا الظاهر ذلك ~~لتعليل تحريم الخنزير بالنجاسة وهو معطوف عليها. # ¬__________ # (¬1) الأنعام: 145. PageV01P001 # فإن قيل إنما ذكرته لا يصح على القانون النحوي فإن الضمير قوله تعالى: { ~~فإنه رجس } مفرد ولا يعود إلا إلى مفرد وإذا كان عائدا إلى الثلاثة ms01 للزم ~~مطابقة الضمير لما عاد مفرد ولا يعود إلا إلى مفرد وإذا كان عائدا إلى ~~الثلاثة للزم مطابقة الضمير لما عاد إليه فيجيب أن يؤتى به ضمير الجماعة ~~كما هو القاعدة. # قلنا: إنما أفرد ذلك الضمير باعتبار إعادته إلى المذكور أو باعتبار أن ~~الضمير جعل كناية عن تلك الثلاثة جميعها وقد يكنى بالضمير المفرد عن ~~الأشياء المتعددة كما صرح به الزمخشري وغيره وأنشدوا عليه قول رؤبه: # فيها خطوط سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق # قال الزمخشري: قال أبو عبيدة: قلت لرؤبه إن أردت الخطوط فقل كأنها وإن ~~أردت السواد والبلق فقل كأنهما، فقال: أردت كأن ذلك ويلك انتهى بمعناه ~~وأراد بقوله أردت كأن ذلك الكناية عن جميع ما ذكره في البيت ورؤبه هذا عربي ~~يحتج بكلامه، وأبو عبيدة هذا أحد أئمة العربية ولم يعب عليه. # وإن قيل لا يلتزم من وصف الدم بأنه رجس وجود نجاسته لأن الرب تعالى قد ~~وصف الخمر بأنه رجس من عمل الشيطان وقد علل تحريمها بذلك فلم يجتمع على ~~نجاستها. # قلنا: إنما اختلف في نجاسة الخمر مع وصفها بالرجس لاحتمال وقع في الآية، ~~لا يوجد ذلك الاحتمال في آية الدم وهو أنه نجاسة الثلاثة غير محسوسة وتعذر ~~وقوع حقيقة النجاسة فيها عدل في الآية عن الحقيقة إلى المجاز، فقيل إنما ~~وصفت الثلاث بالرجس مبالغة في خستها فاحتمل الاختلاف في الخمر فقيل هل هي ~~نجسة لاحتمال وجود حقيقة النجاسة فيها بخلاف الثلاث أولا وإنما وصفت بالرجس ~~لخستها كالثلاث وهو الصحيح عندي قولان فظهر أن وصف الخمر بالرجس ليس كوصف ~~الدم به، وأما علة تحريمها فهي لا لأنها نجسة بل لإسكارها كما هو معلوم. # وأيضا فالدم معطوف على الميتة والميتة نجسة بالإجماع وحكم المعطوف هنا ~~حكم المعطوف عليه باتفاق. PageV01P002 # وأما السنة فما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: « الوضوء من كل دم ~~سائل » ذكره الشعراني في كشف الغمة ولا يقال لا يلزم من وجوب الوضوء من ~~الشيء ثبوت نجاسة ذلك الشيء فإنه قد ثبت وجوب ms02 الوضوء من أشياء غير النجاسة ~~كالغيبة والتكلم بالفحش وسائر المعاصي لأنا نقول: إن الأشياء التي توجب ~~الوضوء نوعان: أحدهما الخبث وهو الخارج من الإنسان سواء من السبيلين أو من ~~الحلقوم أو من سائر الجسد لجرح وقع فيه أو غير ذلك وهذا النوع نجس باتفاق، ~~لا يقال أن الريح الخارجة من الدبر ليست بنجسة مع أنها توجب الوضوء ولا ~~توجب الاستنجاء لأنا نقول: لا نسلم أنها ليس بنجسة بل نجاستها متق عليها ~~وإنما لم يجب الاستنجاء منها للطافة جسمها وعدم تأثيرها فيما تباشر وقد ~~اختلف الفقهاء في نجاسة الموضع الرطب من البدن إذا باشرته هل هي مؤثرة فيه ~~لرطوبته فينجس بنجاستها أو لا قولان حكاهما البدر أبو ستة في حواشي الوضع. # والنوع الثاني مما يوجب الوضوء: الحدث كالمعاصي ومنه الغيبة والفحش ~~وغيرهما ولا يخفى أن الدم من أول النوعين وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم ~~- أنه غسل الدم عن وجهه ونص الحديث على ما ذكره الشعراني قال علي: فلما رمي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقعة أحد وشج وجهه أتيته بماء في دورقتي ~~من المهراس فلما أراد أن يشرب منه وجد له ريحا فلم يشرب منه ولكن تمضمض ~~وغسل عن وجهه الدم وصب منه على رأسه، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~نهى عن تلطيخ رأس الصبي بالدم وأمر أن يوضع مكانه خلوق، وقد ثبت بالسنة ~~استقذار الدم وغسله، والأمر بالوضوء منه، فإن قيل لا دليل في غسله - صلى ~~الله عليه وسلم - الدم عن وجهه على نجاسة الدم لأن من فعله - صلى الله عليه ~~وسلم - ما هو واجب وما هو غير واجب، وعند الاحتمال يسقط الاحتجاج له، لا ~~نسلم عدم الدلالة على نجاسته كيف! وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - على وجوه: PageV01P003 # أحدها: ما كان على وجه الجبلة أي الخلقه يعني أنه خلق غير مستغنى عنها ~~كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك وهذا الوجه من فعله عليه الصلاة والسلام ~~مباح له ولغيره اتفاقا. # الوجه الثاني: ما خص به عليه الصلاة ms03 والسلام من بين سائر أمته كتزويج ما ~~فوق أربع وكالخلوة بالأجنبيات إلى غير ذلك، وهذا الوجه لا يصح لأحد أن ~~يقتدي به. # الوجه الثالث: من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما كان بيانا لنص كفعله ~~الصلاة والمناسك الحجية بقرينة قوله - صلى الله عليه وسلم - : «خذو عني ~~مناسككم»، و«صلوا كما رأيتموني أصلي» وما عدا هذه الثلاثة الأوجه من أفعاله ~~عليه الصلاة والسلام فنوعان: # أحدهما: ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فهو على ما علم. # والنوع الثاني: ما لم تعلم صفته، وقد اختلف فيه هل يحمل على الوجوب أو ~~على الندب أو على الإباحة إلى غير ذلك مما قيل فيه، فانظر من أي الوجوه غسل ~~- صلى الله عليه وسلم - للدم ولا أظنك تجده إلا من الوجه الذي علمت صفة ~~وجوبه أو من الوجه الذي ورد بيانا للنص بقرينة قوله تعالى: { فإنه رجس } ~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الوضوء من كل دم سائل» لا يقال ليس كل ما ~~وجب غسله ثبتت نجاسته فإن بدن الجنب والحائض والنفساء يجب غسله وإن لم تصبه ~~النجاسة مع أنه طاهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة وقد أراد أن ~~يصافحه - صلى الله عليه وسلم - فقال أبي هريرة: إني جنب، فقال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - : «أما المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» ولقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - لعائشة: «ليست الحيضة في يدك» حين قال لها ناوليني الخمرة ~~من المسجد، قالت: وكان يدني إلي رأسه الشريف وأنا في حجرتي فأرجله وأغسله ~~وأنا حائض وكان يتكأ في حجري فيقرأ القرآن وقال لي: «ناوليني الخمرة من ~~المسجد» فقلت: أنا حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك » فقمت فناولته. PageV01P004 # لأنا نقول أن بدن هؤلاء الثلاثة إنما وجب غسله بالتعبد المنصوص عليه وهو ~~خصوص مستثنى من قاعدة كلية فلا تنقض به كما هو معلوم عند الأصولين وأما ~~الإجماع فقد حكاه غير واحد وبيانه أن الصحابة وغيرهم من محقي الأمة ~~ومجتهديهم مطبقون على نجاسة الدم المسفوح ولو قال ms04 بذلك أحد منهم لنقل عنه ~~ولا اعتبار بمن شذ عن إجماعهم من مخالفيهم فإنه لا يعتبر في صحة انعقاد ~~الإجماع موافقة لمخالف بالدين على المختار كما صرح به البدر الشماخي رحمه ~~الله، وأيضا فإن هذا القائل بطهارة هذا الدم إنما انفرد به بعد انعقاد ~~الإجماع على نجاسته فلا يعتد بقوله، وكفى في مستند الإجماع ما تقدم من ~~النصوص القرآنية والنبوية. # وأما القياس فلا سبيل للصيرورة إليه مع ورود النص، لكنا نفرض للمسألة ~~صورة نعتبر فيها عدم ورود النص أصلا حتى يصح لنا القياس فيها فنقول: قد ~~ثبتت نجاسة دم الحيض بالكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقوله تعالى: { ~~ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ~~يطهرن فإذا تطهرن } (¬1) إلى آخر الآية فدلت هذه الآية على نجاسة دم الحيض ~~ووجه الدلالة أنه تعالى سم الخروج عنه طهرا والتنظيف منه تطهرا. # ¬__________ # (¬1) البقرة: 222. PageV01P005 # وأما السنة فما روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن الحيض يصيب الثوب فقال: «حثيه ثم ~~أقرصيه بالماء وانضحي ما لم تري وصلي فيه» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ~~كثيرا ما كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج وعليه الملاءة التي يتغطى بها هو ~~وأهله فيجد فيها لمعة من دم الحيض فيقبض عليها مع ما يليها ثم يصرها ~~ويرسلها إلينا فيقول أغسلوها وحففوها ثم أرسلو بها إلي فنفعل بها ذلك، ~~وعنها أيضا أنها قالت: لقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، تعني أن لم يصبه شيء من دم، وكان إذا ~~أصابه شيء غسل مكانه لم يعده إلى غيره ثم صلى فيه الحديث وسئل رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب فقال:«حكيه بضلع أو أغسليه ~~بما وسدر ». # وأما الإجماع فقد حكاه صاحب القواعد رحمه الله تعالى وهو ظاهر جلي. # كذلك دم الاستحاضة فقد ورد النص في تنجيسه قال ms05 رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - : «دم الاستحاضة دم عرق نجس » رواه صاحب الإيضاح رحمه الله تعال، ~~وإذا ثبتت نجاسة الدمين -أعني دم الحيض ودم الاستحاضة-كان ثبوت نجاسة الدم ~~المسفوح أولى لورود النص بتحريمه فهو من القياس أولى وذلك أن تقيس الذي هو ~~أولى بالحكم على ما هو دونه ويسمى هذا القياس باعتبار آخر القياس الجلي وهو ~~: ما علم فيه نفي الفارق بين الفرع والأصل ويسمى باعتبار آخر حيضا القياس ~~في المعنى وهو الجمع بنفي الوصف الفارق. # هذا والصفة الجامعة بين الثلاثة الدماء الاستقذار لأن كل واحد منها ~~مستقذر بالطبع فأما دم الحيض ودم الاستحاضة فلا خفاء في استقذارهما وأما ~~استقذار الدم المسفوح فهو ما أشعر به نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تلطيخ ~~رأس الصبي به وأمره أن يوضع مكانه خلوق. PageV01P006 # وفي بيان الشرع أن الصفة الجامعة للدماء الموجبة لنجاستها هو كون كل منها ~~أذى أخذا بظاهر قوله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } ...الآية. # فإن قيل: إنما ثبتت نجاسة دم الحيض ودم الاستحاضة لنجاسة مخرجهما لا لصفة ~~في ذاتهما. # قلنا: لا نسلم ذلك لأن هذا مناقض لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: { قل هو ~~أذى } إلى آخر الآية ولظاهر الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : «دم ~~الاستحاضة دم عرق نجس» فعلل نجاسته بكونه دم عرق لا بغيره فإن قيل أن الأصل ~~في الأشياء الإباحة حتى يعلم حجرها والدم من تلك الأشياء وهو أنواع كله لا ~~يخفى وورود النص بنجاسة بعضها لا يوجب نجاسة الكل بل يبقى ما عدا ذلك البعض ~~على أصله مع وجود العلة في الكل لأن تلك الخصوصية إنما تثبت في الشيء مع ~~عدم ظهور العلة التي أوجبت الحكم فيه فأما إذا ظهرت علته وجب أن يحمل عليه ~~ما يوافقه كله صرح به الأصوليون. # هذا ما ظهر لي في هذا المقام والحمد لله على حين الختام والصلاة والسلام ~~على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. # من الفقير إلى الله عبدالله بن حميد السالمي. # وهذا ms06 رد على من اعترض في الرسالة المتقدمة (¬1) # بسم الله الرحمن الرحيم # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ~~الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمدك يا من ~~طهر قلوب أوليائه من رجس الشيطان وأردهم موارد العرفان في حياض البيان من ~~معاني القرآن ورزقهم التمسك بحبل السنة ولم يجعلهم كمن استهوته الأهواء ~~فتشبه بذي جنة. # ونصلي ونسلم على مبين الحلال والحرام ومبلغ ما أرسل به وعلى آله وصحبه ~~وحزبه وعلى من اقتفى أثرهم والتزم حبهم ونصرهم إلى يوم الدين. # أما بعد: # ¬__________ # (¬1) هذا الرد من حمد بن راشد بن سالم الراسبي(ق14) متذهب بمذهب الحشوية ~~وله مناظرات بينه وبين نور الدين السالمي رحمه الله. PageV01P007 # فقد وقفت بعدما كتبت رسالة في الأدلة على نجاسة الدم المسفوح على كلام ~~ملفق مزيف وعن جادة الحق وطريق المناظرة محرف معترضا فيه على تلك الرسالة ~~المذكورة بأقاويل في الباطل مشهورة وكان حقها أن يضرب صفحا عن الاعتناء ~~بمثلها لأن شواهدها ناطقة ببطلانها، ولكن لما رأيت كثيرا من الضعفاء قد صار ~~ذلك الباطل عندهم في حيز الخفا وخفت عليهم الاغترار بتلبيسها والاعتناء ~~بباطل تأسيسها صرفت الهمة في الجواب عليها لينظر الواقف البطلان لديها ومن ~~الله أستمد التوفيق إلى أقوم الطريق { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } (¬1) # مقدمة # ¬__________ # (¬1) الشعراء: 227. PageV01P008 # اعلم أن ذلك المزخرف قد طول كلامه بما ليس هو من المقصود أصلا فذكر ~~الكلام على نجاسة الغائط والبول وأطال فيها القول ونجاستهما متفق عليها ~~معنا ومعهم فأي حاجة دعت إلى ذلك والإتيان به هناك ثم أعقبه بالكلام عن ~~نجاسة بول الأنعام والروثة ولعاب الكلب ونجاسة المني والوذي مع أنهما ليست ~~من غرضنا ولا مناسبة بينهما وبين ما نحن فيه إلا نفس النجاسة، فإن كان غرضه ~~التكثير لخطابه والتكبير لحجم كتابه فقل له إن أفراد أنواع النجاسات كثيرة ~~فهلا جئت بها في هذه القراطيس اليسيرة حتى تكون كراسة كبيرة ثم ذكر في خلال ~~ذلك نقلا على ms07 تفسير الآية المستدل بها هناك من فتح البيان (¬1) في مقاصد ~~القرآن بما لا يليق بالمقصود وهو عند العارفين بالمناظرة من جملة المردود ~~ثم أتى بأبيات من ملحة الإعراب وأوردها عليها من شرحها (تحفة الأحباب) ما ~~يقضي بجهالته عند أولي الألباب فإن كان هذا الملفق قد أراد أن يطلعنا على ~~ما هنالك من المعاني فهلا نقل لنا من المعني وحواشي الصبان فإنها أعلى ~~الكتب في هذا الشأن ونقل من خلال العقول أنه لا يفهم ما يقول ولو لم يكن في ~~كلامه إلا ما أشرنا إليه لكفى به شاهدا على الجهالة لديه كيف! ومع ذلك من ~~اضطراب أقواله وتعسفه في مجاله ما رثى له عدوه رحمة لحاله كما ستقف علليه ~~إن شاء الله تعالى. # بداية الرد (¬2) # وها نحن نرسم المواضع التي يحتاج التنبيه عليها مما يليق بالمقصود ونضرب ~~صفحا عما عداها لأنها ليست من المنهل المورود ولأن استقصاء الكلام في هذا ~~المقام مما يفوت الوقت بما لا حاجة إليه. # قوله: في نجاسة الغائط والبول وقد جاءت الأدلة الصحيحة المفيدة للقطع ~~بذلك بل نجاستها من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال ~~بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة. # ¬__________ # (¬1) ل صديق بن حسن القنوج البخاري، ط1 1301ه # (¬2) رد PageV01P009 أقول: انظر في اضطراب هذه الكلمات حيث أثبت أولا ~~نجاستها بالأدلة القطعية ثم ضرب عليه وصفح عنه وأثبتها بالضرورة الدينية ثم ~~أعقبها بقوله كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية! سلمنا أن ~~الضرورة الدينية داخلة تحت الأدلة القطعية فنحمل كلامه على أحسن وجوهه ~~هنالك فنقول أنه جعل المضروب عليه كالمسكوت عنه لكن نقض الضرورة بقوله كما ~~لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة...الخ، فإن الضرورة الدينية لا تخفى على ~~أولئك وغيرهم ممن تعبد بها فإن أختص عدم خفائها بمن له اشتغال بذلك فهو من ~~النظري لا من الضروري. # قوله: وحديث عمار قد أطبق على من رواه على أنه من الضعف بمكان الخ. # أقول: يتأمل في كلامه هذا ms08 فإنه لم يذكر فيما مضى رواية من طريق عمار فإن ~~أراد حديثا غير مذكور هنا كان عليه أن يبينه بقرينة تدل عليه لأن عمارا ~~صحابي محدث له من الروايات عدة أحاديث. # قوله: والأول مجمع على تركه والثاني مجمع على ضعفه. # أقول: ينظر في مرجع هذا الضمير من كلامه فإن أعاده إلى الراوي رده معنى ~~الترك وإن أعاده إلى متكلم مقدر فمسلم ولكن لا يرتكب ذلك إلا لضرورة لأن ~~الأصل عدمه وأي ضرورة في النثر. # قوله: فلا تنهض بمثله حجة على التعميم. # أقول: يتأمل في كلامه هنا فإنه إن كان عدم الاحتجاج بالخبر لعله في ~~الراوي كما أسلفه فلا تنهض به حجة على التعميم ولا التخصيص وإن كان لعلة في ~~متن الخبر فعليه أن يبينها وبالجملة فآخر كلامه مناقض أوله اللهم إلا أن ~~يريد بالتعميم ما عدا الراوي من الناس وعليه فهو خفي قصرت عنه إشارته فضلا ~~عن عبارته. # قوله: فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة ~~الدينية وهو بول الأذى وعائطه. # أقول: يتأمل في كلامه هنا فإنه مشعر مقصر حقية القبول على ما ثبت ~~بالضرورة فيفهم عدم حقية القبول لما ثبت بالنظر والاستدلال وفيه ما لا يخفى ~~من مخالفة جميع. PageV01P010 # قوله: وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة وجب الحكم ~~بذلك من دون إلحاق. # أقول: هذا مناقض لكلامه هنالك فإن صرح هنالك بأن الحق الحقيق بالقبول ~~الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة.. الخ، وذكر هنا أنعه يجب الحكم بما ~~ورد في نجاسته دليل ولو كان بغير ضرورة مثلا واستدال عليه بحديث الروثة ~~الذي لم يشتهر ولم يستفض وإنما هو خبر واحد فما أبعده من الضرورة وقد أوجب ~~الحكم به فإن كان إيجاب الخكم به من غير قبول له فهذا شيء لا يعرفه عاقل ~~وإن كان الإيجاب بعد القبول فقد أثبتت لخبر الأحادي درجة فوق الضرورة ولا ~~مفر من أحدهما. # قوله: وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي التعبد يكون الشيء نجسا ~~من دون ms09 دليل. # أقول: سلمنا ذلك لكن الدليل بحمد الله تعالى واضح والحق على صوابه لائح ~~وقد أثبتناه في تلك الرسالة ولم يعارضه الخصم بدليل يسمع وسنزيد على ذلك ما ~~يسره الله لنا في خاتمة هذا الاعتراض إن شاء الله تعالى فانتظره. # قوله: والبراءة الأصلية قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ~~ينقله عن ذلك. # أقول: هذا أدهى وأمر وأقبح وأشر من جميع ما مر، فإنه قد نفى التكليف ~~بالمحتمل فأي آية وأي سنة لا تقبل الاحتمال ولا التأويل إلا ما كان محكما ~~وهو قليل بالنظر إلى غيره فيلزمه نفي الأحكام الفرعية مطلقا لأنها إنما ~~ثبتت باستنباط العلماء لها من أدلتها المحتملة ولذا تراهم لا يخطئ بعضهم ~~بعضا في التأويل لأن كل منهم متعبد فيها بما هو الراجح عنده وقوله حتى يثبت ~~ثبوتا ينقله عن ذلك لا يزيده من الحق إلا بعدا لأن الإشارة إما أن تكون ~~للاحتمال فيكون آخره مؤكدا لما قبله وإما لغيره ولا دليل عليه وأي ثبوت ~~ينقل المحتمل عن احتماله اللهم أنا لا ندريه إلا أن يكون مجملا فيفسر وهو ~~مختص بزمان الوحي وأما الآن فقد أنسد بابه فكل محتمل فهو باق على احتماله ~~إلى يوم الدين. PageV01P011 # قوله: وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل أثما ممن ~~بطل ما قد ثبت دليله من الأحكام فالكل إما من التقول على الله بما لم يقل ~~أو من إبطال ما قد شرعه الله لعباده بلا حجة. # أقول: هذا عين الصواب وغاية المراد عند ذوي الألباب لو ثبت عليه قائله ~~ولقد أثبتنا ما أثبتناه من نجاسة الدم مسفوح بأدلة قرآنية ونبوية واجتماعية ~~وقياسية لا تكاد تخفي على من كان له أدنى إلمام بعلم الأصول وهل تخفى الشمس ~~في رابعة النهار إلا على من كان أعمى { ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة ~~أعمى وأضل سبيلا } (¬1) وقد عرفت بأن الخصم هو الذي أبطل ما ثبت بالدليل ~~فحق عليه القول اللهم إلا إن ينفي الاستدلال بجميع المحتملات كما يشعر ms10 به ~~ظاهر كلامه فيتنصل عن عقله ولا جواب له. # قوله: وبالجملة فالتصريح منه - صلى الله عليه وسلم - بالقول بما هو ~~الواجب في ذلك هو الأولى بالإتباع لكونه كلاما مع آمته. # أقول: هذا التعليل بترجيح القول على الفعل لا فائدة فيه لأن علله بكونه ~~كلاما مع أمته فجوابه كذلك الفعل أيضا فعل مع أمته لأنه لم ينقل عنه بأنه ~~يخلو متى ما أراد أن يفعل فعلا مختصا به فهلا علل بما علل به الأصوليون ~~بكون الفعل يحتمل اختصاصه به. # قوله: وأقول لك ثانيا يا أخي أحاديث التخصيص هنا صحيحة لا شك فيها ولا ~~ريب فما الذي دعا هؤلاء إلى الوقوع في مضيق التعسف ..الخ. # أقول: لا أدري ما أراد بقوله أحاديث التخصيص هنا صحيحة ..الخ وأظنه ل ~~يدري ما معنى كلامه أيضا لأنه إن أراد بأحاديث التخصيص ما أسفله من أحاديث ~~التخفيف فلا معنى لإضافته إلى التخصيص وأيضا فالمشار إليهم وهو القائلون ~~بتنجيس الدم المسفوح لا يمنعون التخفيف فيما ذكره فظهر أن تشنيعه إنما نشأ ~~عن محض جهل واستيلاء حمق أعاذنا الله منهما. # ¬__________ # (¬1) الإسراء:72. PageV01P012 # قوله: ثم هو إهدار لكلام من أوتي جوامع الكلم وكان أفصح العرب مع ما يلحق ~~كلام غيره ممن هو من العي بمنزلة توقعه في الكلام القاصر عن رتبة الفصاحة ~~والبلاغة. # أقول: أولا: لا محل للعطف بثم هنا. # وثانيا: أنه قد ادعى أن في كلامهم إهدار لكلام رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وهو وزر عليهم فأي حديث هدر بتأويلهم مع أنهم يقبلون الحق ممن جاء به. # وثالثا: إن كلامه هذا يناقض بعضه بعضا فإنه ادعى أولا الإهدار وهو محض ~~البطلان وثانيا التأويل للحديث حتى يجعله في منزلة لا يرضاها عي ثم لا يخفي ~~ما فيه من التعقيد وقصور العبارة عن المراد. # قوله: وليت شعري أن المشغوفين بمحبة مذاهب الأسلاف جعلوه كأسلافهم فسلكوا ~~فيما بين كلامه وكلامهم طريق الإنصات ولكنهم في مواطن كثيرة يجعلون الحض ~~لأسلافهم فيردون كلامه - صلى الله عليه وسلم - إلى كلامهم ...الخ. # أقول: انظر أولا ms11 في ركاكة هذه العبارة وبعد موقعها من البلاغة فضلا عن ~~الفصاحة وثانيا في توجيه لغزة وليت شعري من قصد به؟ فإنه إن أراد أهل ~~الاستقامة رضوان الله عليهم فليسوا بهذه الصفة ولقد افترى عليهم وإن أراد ~~غيرهم فالله أعلم بما هم عليه من الصفات لكن قل لهذا القائل هل أنت أنصفت ~~من نفسك وتركت التعصب للأسف فإن كنت بهذه الصفة فهل نجعل أمامنا كتاب الله ~~وسنة رسوله وإجماع المجتهدين من الأمة وإن أنكرت الإجماع كما يشير إليه ~~كلامك فنجعل الإمام الكتاب والسنة فنجعل ما أحله الله منهما ونحرم ما حرمه ~~فإن أجبتنا لذلك وتركت التمرد فقد أنصفت من نفسك وإلا فأعلم أنك أنت المتصف ~~بهذه الصفة أعاذنا الله والمسلمين منها. # قوله: فإن أنكرت هذا فهاتي أنبئ لي ما الذي اقتضى هذه التأويلات المتعسفة ~~ورد أحاديث التخصيص الصحيحة والسليمة ...الخ. PageV01P013 # أقول: لا أدري ما التأويلات التي أرادها وكان عليه أن يبينها إن كانت ~~معلومة عنده وإلا فهو افتراء عليهم ولا يخفي ما في قوله في فهاتي أنبئ لي ~~من الفهامة التي لا يقبلها العي فلا تشتغل بها ودعواه عليهم بردهم الأحاديث ~~المخصصة الصحيحة ليست بمسموعة إن أراد أهل الاستقامة لأنهم ليسوا بهذه ~~الصفة وغنما هو محض افتراء عليهم حاشاهم من ذلك وإن أراد غيرهم فالله أعلم. # قوله: النوع الثاني من النجاسات لعاب كلب ..الخ. # أقول: أولا إنه لا محل لقوله: النوع الثاني الخ إذ لا نوع أولا يقابله ~~لأنه إن أراد به مقابلا للمتفق على نجاسته فهذا قد حكي الخلاف فيه وإن أراد ~~به مقابلا للأنواع المختلف في نجاستها فقد ذكر منها نوعين: بول ما يؤكل ~~لحمه والروثة، وثانيا في تنكير كلب أي مقام يقتضيه ولأي نكته نكر، وثالثا ~~لا نشتغل بالكلام على نجاسة الكلب ولعاله لأنه ليس مقصودنا وقد قدمت لك ~~التنبيه على ذلك. # قوله: وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبدنا الله بها ~~على ما هو الراجح أه. # أقول: لا معنى لقوله على ما هو الراجح ms12 لأنه لم يقل أحد بشرطية الإطلاع ~~على علل الأحكام في التعبد حتى يجعله قولا مرجوحا وإلا فيقال لهذا القائل ~~بتلك الشرطية ما العلة التي أوجبت الصلاة والصيام والحج فإن اطلع عليها ~~وإلا سقط عنه التعبد بها مع إجماعهم على عدم تعليلها ولكن لعله لا يفهم ما ~~يقول وأنه لكذلك. # قوله: فلا يحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة سواء كان القول ~~المخالف منسوبا إلى جميعهم أو إلى بعض... اه. PageV01P014 # أقول: سلمنا أنه لا يحل تحويل الشرع المتقرر الخ، لكنا لا نسلم أن الأمة ~~تجتمع على ضلال وإنما هو فرض وتقدير أن لو وقع مع استحالة الوقوع شرعا ~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تجتمع أمتي على ضلال» وهو حديث مشهور ~~حتى أن بعضهم كفر من أنكره فإذا عرفت استحالة اجتماعهم على الضلال شرعا وجب ~~عليك أن تعرف أن ما اجتمعوا عليه حق فإجماعهم حجة قطعية ومنكرها كافر. # قوله: وقد حفظ الله السنة بأقوال جماعة من علماء الأمة كما هو معروف في ~~كتب الخلاف والفقه وشروح السنة اه. # أقول: أولا: أي مناسبة بين هذا الكلام والذي قبله وكأنه أراد أن أقوال ~~أولئك الجماعة هو الشرع المتقرر الذي لا يجوز لعلماء الأمة خلافه ولا إشكال ~~في سقوطه فإن الشرع المتقرر في عهده - صلى الله عليه وسلم - مشتهر عند ~~الأمة اشتهار نار على علم. # وثانيا: صرح بأن الحفظ للسنة وقع بأقوال جماعة فجعل أقوالهم هي سبب الحفظ ~~للسنة وانظر ما الذي أراد بهذه الأقوال والظاهر أن الأقوال فتاويهم وعلى ~~هذا فيكون قد وقع فيما فر منه حيث جعل تلك الجماعة هي حفظ السنة فقصر نظره ~~عليها وليته جاوز نظره إلى نفس السنة فيطلع على إصابة المصيب. # وثالثا: ما معنى قوله كتب الخلاف والفقه وشروح السنة فإنه إن أراد بكتب ~~الخلاف كتب على الجدل كما هو معروف به فلا محل لمعرفة حفظ أقوال هؤلاء ~~الجماعة للسنة في ذلك الفن، اللهم إلا أن يريد أن ذلك العلم هو الناطق ~~بتصويب المصيب وتخطئة المضل فإن أراد ms13 ذلك فمسلم ولكن لا نسلم أنه ناطق ~~بتصويب أولئك الجماعة حتى ينبني عليه ما ادعاه وكذلك يقال فيما بعده. # قوله: ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله رشده وحبب إليه الإنصات ما يقع في ~~كثير من المواطن من جماعة من ذلك عن الشريعة بمعزل والميل عن الحكم الثابت ~~بشرع أوضح من شمس النهار من دون سبب يقتضي ذلك كما فيما نحن بصدده وفيما ~~سلف من بول الصبي وأشباه هذا لا تحصى...الخ. PageV01P015 # أقول: إن أراد بهؤلاء الجماعة أهل الاستقامة رضوان الله عليهم كما يدل ~~عليه كلامه فليسوا بهذه الصفة حاشاهم من ذلك ولقد افترى عليهم كذبا في جميع ~~ما نسبه إليهم هاهنا ولقد ادعى أولا أنه لم يرد في الدم شرع وذكر هنا أنهم ~~مالوا عن الحكم بشرع أوضح من شمس رابعة النهار فأي مناسبة بين كلاميه إلا ~~محض التناقض لكن إنما عدلنا عن تلك البراءة بأدلة ستعرفها في الخاتمة ولا ~~أدري ما أراد بقوله (وفيما سلف من بول الصبي فإنهم قائلون بما أسلفه أيضا) ~~وقوله: (وأشباه هذا كثير نعم هم يثبتون الأحكام بالأدلة) فإن كان هذا ~~المخلط قد عد ذلك الإثبات من زلاتهم فالله أعلم، وإلا فأي حكم أثبتوه من ~~تلقاء أنفسهم حاشاهم من ذلك ولولا ما كسانيه ربي من الحياء والعفة ببركة ~~اقتفائهم لأوقفت هذا المخلط على جميع أغلوطاته ولكشفت عن أستارها حتى ينظر ~~عوام الناس إلى عوراته ولكني كما قال الشاعر: # واغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكريما # قوله: وأما سائر الدماء يعني ما عدا دم الحيض فالأدلة فيها مختلفة مضطربة ~~والبراءة الأصلية مصتصحبه حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة ~~والمساوية ...اه. # أقول: وقد قام الدليل الخالص عن المعارضة أصلا فضلا عن كونه خالصا من ~~راجحها ومساويها وبما أثبتناه من الأدلة في تلك الرسالة كفاية لمن ألقى ~~السمع وهو شهيد وقد خلصت بحمد الله من شائبة المعارضة وما عورضت به فهم ~~أوهن من بيت العنكبوت كما ستراه إن شاء الله لكنا لا نقصر على ms14 ما قدمنا ~~هنالك بل نزيد عليه من الأدلة إن شاء الله تعالى ما يلقم الخصم الحجر ~~فنجعله خاتمة لهذا فانتظره. PageV01P016 # قوله: ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى { فإنه رجس } (¬1) ~~إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم ولحم الخنزير لكان ذلك ~~مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة لكنه لم يرد ما يفيد ذلك بل النزاع كائن ~~في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ما يفيد ذلك بل النزاع كائن في رجوعه إلى ~~الكل أو إلى الأقرب والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد ~~الضمير الخ. # ¬__________ # (¬1) الأنعام: 145 PageV01P017 أقول: كما أن الظاهر من إفراد الضمير عودة ~~إلى لحم الخنزير وذلك أن المستثنى من شيء يدخل تحته لا بد له صفة يختص بها ~~عن المستثنى منه فالميتة وما بعدها مستثنى من جنس المطعوم ألا ترى أنك ~~تقول: لا تأكل شيئا إلا خبزا أو لحما أو تمرا فإنه جيد مثلا كان التعليل ~~راجعا لجميع المستثنيات وهو الظاهر فيه وإن كان الظاهر في إفراد الضمير ~~عودة إلى الأقرب فتنازعه ظاهران أحدهما يطلب الجميع وهو التعليل والآخر ~~يطلب القريب وهو إفراد الضمير فرجحنا الأول للتصريح بالتعليل فيه فإنا لو ~~رجحنا الثاني مثلا لزم طلب العلة في تحريم الميتة والدم لا يقال ليس من شرط ~~الاطلاع على علل الأحكام لأنا نقول سلمنا عدم الشرطية ذلك في التعبد ولا ~~قائل بخلافه فيما نعلمه لكن الرب تعالى بمنه وكرمه جعل للأحكام عللا تدل ~~عليها وأمر أهل العلم أن يردوا ما أشبهها إليها بإشارة قوله: { لعلمه الذين ~~يستنبطونه منهم } (¬1) وأي استنباط يكون بغير دليل وأي دليل هنالك إلا ~~تعليل الأحكام لأنا لو قلنا بالدليل الصريح مثلا لسقط معنى الاستنباط فظهر ~~بحمد الله أن الأصل في الأحكام تعليلها فيجب طلب ذلك الأصل للمستنبط ولا ~~يقدح في هذا ما ورد من الأحكام غير معلل لأن قواعد الشرع إما عبادة بدنية ~~وإما غيرها فالعبادة البدنية لا يجدي فيها التعليل لعدم انطباقها للأعراض ~~النفعية العاجلة وما عداها من الضرورات ms15 والحاجيات والتحسينات فيعلل ~~بجزئياتها وكلياتها كما هو معلوم عند أربابه. # قوله:ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم ~~حيض ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها كما ~~ثبت في الصحيح بلفظ «إنما حرم من الميتة أكلها»...أه. # ¬__________ # (¬1) النساء: 83. PageV01P018 # أقول: في كلامه هذا تصريح بعدم نجاسة الدم والميتة معا وقد كانت بدعة ~~واحدة فهي الآن بدعتان وقد خرق الإجماع في كليهما أعاذنا الله والمسلمين من ~~ذلك، فأما الدم فقد ذكرنا أدلة نجاسته وسنزيد عليها إن شاء الله وأما ~~الميتة فلم يخطر ببالنا أن أحد يقول بطهارتها حتى وقفنا على كلامه هذا ~~المبتدع هنا فوجب علينا أن نرد بدعته بما يسر الله لنا من الأدلة لحديث ~~«إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه » فنقول: اعلم أن الأمة قد أجمعت ~~على نجاسة الميتة لا خلاف لأحد في ذلك حتى ظهر هذا المبتدع فخرق ذلك ~~الإجماع مع ما فيه من ضعف البصيرة وانغماسه في لجج الحيرة ولولا ما في ذلك ~~الحديث من الوعيد على أن على العالم أن لا يظهر علمه عند ظهور البدع لما ~~كان لمثله أن يشتغل بشأنه كيف! والأحاديث في نجاستها مشهورة منها ما ثبت من ~~طريق جابر بن عبدالله قال: جاء ناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ونحن جلوس فقالوا: يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا ناقة سمينة ~~ميتة فأردنا أن ندهن سفينتنا وإنما هي عود على الماء فقال: «لا تنتفعوا ~~بشيء من الميتة». PageV01P019 # وقال عبدالله بن عكيم: قرأ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بأرض جهينة وأنا يومئذ غلام شاب يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإيهاب ~~ولا عصب وكان قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بشهرين، ومن طريق أبي هريرة ~~قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تموت في السمن ~~الذائب، فقال:«استصبحوا به» أو قال: «انتفعوا به» وسئل الزهري عن الدابة ~~تموت في الزيت ms16 والسمن والودك وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها فقال: ~~بلغنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إن كان جامدا فألقوها وما ~~حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فأريقوه ولا تأكلوه»، قال قطب الأئمة ~~رضوان الله تعالى عليه: والحديث شامل لما بعضه جامد وبعضه مائع فيلقى ~~المائع ويؤكل الجامد، ومعنى أريقوه أنه نجس لا يؤكل كما قابل الجامد ~~المأكول وليس المراد أن لا ينتفع به، وعن أبي سعيد الخدري موقوف في الدجاجة ~~إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوا، وعن أنس موقوفا في الفأرة إذا ~~ماتت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوا، وروى قطب الأئمة رضوان الله تعالى ~~عليه أنه وقع زنجي في بئر زمزم فمات فأمرهم ابن عباس أن يخرجوه وأن ينزحوها ~~فغلبتهم عين ماء جاءت من الر كن فأمر بها فدست فيها القباطي والمطارف حتى ~~نزحوها ولما فتحوها انفجرت عليهم. # ومن طريق ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة مطروحة ~~أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألا ~~أخذوا أيهابها فدبغوه » فانتفعوا به، ومن طريقه أيضا قال: سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا دبغ الإيهاب فقد طهر ». PageV01P020 # قال الشعراني في كشف الغمة: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ~~ما يسأل عن الميتة فيقول: «يطهر الماء والقرط » قال ودخل - صلى الله عليه ~~وسلم - في غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا: يا ~~رسول الله إنها ميتة، فقال: «دباغها طهرها » فدلت هذه الأحاديث جميعها على ~~نجاسة الميتة بعضهما دال بعبارته كحديث جابر وعبدالله بن عكيم وبعضها دال ~~بإشارته كحديث أبي هريرة والزهري وأحاديث النزح وتطهير الجلد بالدباغ فإنها ~~لو لم تكن الميتة نجسة لما أهريق ما وقعت فيه ولا نزحت البئر بسبب وقوعها ~~فيه ولا احتاج جلدها إلى تطهير بالدباغ إذا لا معنى لتطهير الطاهر ودلالة ~~العبارة والإشارة أقوى ما يكون من الدلالات عند الأصوليين والحديث الذي ~~استدل به هذا ms17 المبتدع على طهارة الميتة لا تشبث له به لأن غاية ما فيه جواز ~~الانتفاع بالميتة ولا يستلزم ذلك عدم نجاستها فقد أجمعت الأمة المحمدية على ~~نجاسة الميتة وممن حكى الإجماع في ذلك الفخر الرازي في مفاتيح الغيب ولو لم ~~يكن حجة إلا إجماع الأمة لكفى ولم يقل أحد منهم أصلا بطهارتها وإنما ~~اختلفوا بجواز الانتفاع بإهابها على سبعة أقوال حكاها النووي في شرح مسلم ~~ولفظها هنالك، أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا ~~الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ~~ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ~~وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود. # والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن عمر بن الخطاب ~~وابنه عبدالله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. # والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهو مذهب ~~الأوزاعي وابن مبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. # والمذهب الرابع: يطهر جميع جلود الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة. PageV01P021 # والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه لا يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في ~~اليابسات دون المائعات ويصلي عليه لا فيه وهذا مالك المشهور في حكاية ~~أصحابه عنه. # والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود ~~وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف. # والمذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في ~~المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري، قال وهو مذهب شاذ لبعض أصحابنا لا ~~تفريع عليه ولا التفات إليه...أه. # فهذا آخر ما قيل في جلود الميتة ولم يتجاوز أحد إلى القول بطهارتها أصلا ~~وتجويز الزهري الانتفاع بإهابها من غير دبغ آخذا بظاهر الحديث (إنما يحرم ~~من الميتة أكلها) ورد عليه برد المطلق فيه إلى المقيد من سائر الأحاديث ~~ومنشأ الخلاف في طهارة الجلد والانتفاع به إنما هو من تعارض الأحاديث في ~~ذلك وليس من مقصود الكلام عليه ms18 وإنما سقناه تنبها لهذا الغافل وتعليما لهذا ~~الجاهل وليت شعري هل هو واجد ضعيف مثله يقول بما قال فضلا من وجود عالم ~~مفضال، وما ذكرناه هنا كفاية لمن من الله عليه بالهداية فإن عاد لضلاله ~~عدنا له بإبطاله شعرا: # وقد قلنا لهم ذوقوا فإن عدتم لنا عدنا # قوله: ومن رام تحقيق المقام وتأكيد الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا ~~الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على ~~القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعدده. PageV01P022 # أقول: يتأمل في كلامه هذا وفي نقله بعد فإنه لا مناسبة بينهما أصلا لأن ~~كلامه هذا يشير إلى القيد الواقع بعد مفردات معطوف بعضها على بعض ثم عقبها ~~قيد من شرط أو وصف وما نقله من حصول المأمول إنما هو في المطلق والمقيد وقد ~~عرفت أن المطلق ما دل على شائع في جنسه كرجل ودم وميتة مثلا، والمقيد ~~بخلافه كرجل مؤمن ودم مسفوح وميتة مدودة فإن رجلا في الأول مطلق وفي الثاني ~~مقيد بصفة الإيمان وكذلك دم في الأول مطلق يدل علة المسفوح وغيره وفي ~~الثاني مقيد بصفة السفح وكذلك الميتة في الأول مطلق لأنه يدل على المدودة ~~وغيرها وفي الثاني مقيدة بصفة التدويد فبين الرجل الأول والثاني الإطلاق ~~والتقييد وكذلك بين الدم الأول والثاني وبين الميتة الأولى والثانية وليس ~~بين رجل ودم وميتة شيء من الإطلاق والتقييد وإنما بينهما نسبة التباين فإذا ~~عرفت هذا عرفت أن بين الميتة والدم ولحم الخنزير نسبة التباين لا الإطلاق ~~أو التقييد كما توهمه هذا المتعسف وإذا عرفت هذا أيضا ظهر لك سقوط ما نقله ~~من حصول المأمول وإنه لا حاجة إليه. # ولنرجع إلى ما أشار إليه من تحقيق المقام وتحرير الكلام في عود الضمير في ~~الآية بالوقوف على ما ذكره الأصوليون في ذلك القيد المشار إليه فنقول ذكر ~~الأصوليون في القيد الواقع بعد مفردات معاطفة كما في الآية، وأنه لا بد ~~لذلك القيد إما أن يكون استثناء أو شرطا أو صفة أو ms19 غاية وفي الآية القيد ~~الوصفي لأن قوله تعالى فإنه رجس صفة واقعا بعد مفردات متعاطفة فعوده إلى ~~الكل أولى. PageV01P023 # قال صاجب جمع الجوامع: الثالث أي من القيود الصفة كالاستثناء في العود ~~هذا كلامه هنا وذكر في الاستثناء ما نصه: والوارد بعد مفردات أولى بالكل ~~وقد علل الشارح المحلي وجه الأولوية بعد استقلال المفردات بعضها عن بعض ~~فيتحقق هذا المقام ينقلب ما كان له عليه وينعكس احتجاجا إليه { يخربون ~~بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار } (¬1) . # قوله: فانظر أيها المنصف في هذا الخطاب المذكور في الآية ولا أظنك تجده ~~إلا مقيدا بلحم الخنزير. # أقول: ما الخطاب الذي أشار إليه في الآية؟ ولعله أراد قوله تعالى: { فإنه ~~رجس } وعليه فقد جعل المقيد قيدا حيث قال: مقيد بقيد الخنزير ولم يقل قيد ~~للحم الخنزير وأعظم من هذا أن بين المعنى الذي أشار إليه صاحب الحصول وبين ~~ما نبه إليه هذا المتعسف كما بين السماء والأرض وليته لم يبدي عورته ~~للناظرين أعاذنا الله والمسلمين من مثل هذا التخلط. # قوله: قلت انظر أيها الناظر في الآية تجد بين الأنواع الثلاثة تباينا ~~بعيدا واختلافا جنسا وحكما أه. # ¬__________ # (¬1) الحشر: 2. PageV01P024 # أقول: أولا أن هذا المتعسف ذكر هذا الكلام عقب قول صاحب الحصول في حمل ~~المطلق على المقيد إذا اتفقا سببا وحكما فقال هو تجد بينهما تباينا بعيد ~~أجل بينهما نسبة تباين وهي مباينة للإطلاق والتقييد فقد سعى لحتفه بظلفه ~~وجدع أنفه بسيفه، ثم قال ثانيا واختلافا جنسا وحكما أقول أولا لهذا القائل ~~ما الفرق بين السبب والجنس وأي شيء هما فانظروا يا أولي الألباب إلى هذا ~~العجب العجاب وأعجب منه أنها عنده مختلفة حكما وأي اختلاف حكما بين الميتة ~~والدم ولحم الخنزير وقد نص الكتاب على تحريم الجميع ولكن قل لهذا المتعسف ~~ما الحكم الشرعي فإنه لا يعرفه أصلا فإن حكم الميتة والدم ولحم الخنزير ~~التحريم، ولو اختلفت حكما لكان بعضها محرما وبعضها غير محرم وأما النجاسة ~~فهي علة للحكم التكليفي الذي هو التحريم والعلة من أحكام ms20 الوضع لا التكليف ~~وقد قررنا أن علة تحريم الجميع النجاسة فإن سلم أخذه من الآية كما قررناه ~~أولا وإلا فهو مأخوذ من السنة لشهادة الأدلة التي أوردناها والإجماع يؤكد ذلك. # قوله: ولا يخفاك أن إتخاذ الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب ~~بينهما لجهة الحمل فالحق ما ذهب إليه القائلون بالجمل. # أقول: أولا: أن يخفى لازم وقد عداه بغير صلة، وثانيا: أن معنى كلامه هنا ~~أن المطلق والمقيد إذا اتحدا حكما وجب حمل المطلق على المقيد وإن اختلفا ~~سببا وهو يناقض ما أسفله أولا عند تعبيره بالجنسية عن السببية ولا نعترض ~~لما في عبارته من الفساد لأن من غرضنا الاختصار فنكلها إلى ذهن السامع. # قوله: أمعن النظر في الآية الكريمة تجد فيها النفي الصريح الدال على ~~إبطال زعم من قال بأن الضمير المفرد كناية عن الجميع فإنه صرح بلا النافية ~~في أول وهلة بل في أول مرة منه كما أشار تعالى: { قل لا أجد } فإن النفي ~~معناه الإبطال للوجدان المذكور فافهم ذلك لعل الله ينفعك وتكون ممن تأمل ~~كلام الله العزيز الخ. PageV01P025 # أقول: أولا: أعاذني الله والمسلمين من هذا الفهم الذي أمر به هذا ~~المتعسف. # ثانيا: أنه ذكر هذا الكلام بعدما نقل من الحصول ما آخره شروط حمل المطلق ~~على المقيد وذكر من جملتها ما نصه: الثالث أن يكون من باب الأمر والإثبات ~~وأما في جانب النفي والنهي وهو غير شائع... ، وأراد هذا المتعسف أن يحمل ما ~~في الآية على ما ذكر هنا وقد عرفت أنهما ليسا من باب واحد وقد تقدم ذلك فلا ~~حاجة إلى إعادته. # قوله: وإذا تأملت الآية وجدت القيد المذكور بقوله تعالى فإنه رجس، فيه ~~قدر زائد على ما ذكر في المطلق لأنه ذكر أولا التحريم بقوله { قل لا أجد في ~~ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية (¬1) ثم ذكر القدر الزائد وهي ~~الرجسة التي معناها التنجيس. # أقول: ذكر هذا الكلام عقيب ما نقله من كلام حصول المأمول وفيه بقية شروط ~~حمل المطلق على المقيد ms21 ومن جملتها أن لا يكون في المقيد زيادة على المطلق ~~يحتمل أن يكون القيد لتلك الزيادة فرد هذا المتعسف ما في الآية على أن ~~هنالك وقد عرفت الفرق بينهما مما سبق وإنهما ليسا من باب قوله فافهم هذا ~~فإنه مقيد لمن تأمله فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها اه. # وأقول: وليته سكت عليها ولم يفه بعدها بكلمة فإنها كافية للدلالة على ~~فهاهته وشدة بلادته وليت شعري هل هو عارف بالفائدة التي يحسن السكوت عليها ~~أم لا؟ فإن كان عارفا بها فأي محل لها هنا فإن اصطلاح نحوي ولعله سمعها من ~~صبي مبتدئ في علم النحو فاستحسن لفظها ولم يفهم معناها ووضعها في تلفيقاته ~~حتى تعد من جملة تحقيقاته. # ثم أنه أطال بعد هذا الكلام بما لا طائل تحته وأورد في تفسير الآية نقلا ~~في فتح البيان في مقاصد القرآن ما لا يسمن ولا يغني فلنضرب صفحا عن الكلام ~~عليه كما هي عادتنا وقد نبهنا على ذلك في أول هذه الرسالة. # ¬__________ # (¬1) الأنعام: 145. PageV01P026 # قوله: فإن قال قائل إن العطف يدل على تساوي المعطوف والمعطوف عليه في ~~الحكم فنحن لا نقول به هنا في هذا الموضع لأن النحاة قد فصلوا ذلك وبينوا ~~أن حروف العطف هي عشرة. # ثم نقل بعده أبياتا من الملحة وكلاما من شرح بحرق عليها ولا حاجة إلى ~~ذكره هنا. # ولكني أقول: أن النحاة وإن فصلوا حروف العطف فقد جعلوا الواو للتشريك في ~~الحكم والإعراب بين المتعاطفين وما كان بمعناها فهو مثلها و(أو) هنا بمعنى ~~الواو كما لا يخفى فهي للتشريك بين الميتة والدم في الحكم والإعراب وإنما ~~قلنا أن أو بمعنى الواو لأن حقيقتها لأحد الشيئين ولا محل لحقيقتها هنا فإن ~~خرجت عن تلك الحقيقة بأن تعذرت فيها مثلا استعملت تارة بمعنى الواو كما هنا ~~وأخرى بمعنى بل ولا تكون لغير ذلك في العطف صرح بذلك الأصوليون منهم صاحب ~~المرقاه في مرقاته ومرآته، ومن النحاة محققهم ابن هشام في مغنيه وذكر هنالك ~~أنها وإن دلت على غير ما ذكر ms22 كالتنويع وغيره من المعاني العشرة التي قدمها ~~فيها فدلالتها عليها بحسب القرائن لا بوضعها ثم تعجب هنالك من النحاة كيف ~~قالوا أن (أو) يكون تارة للإباحة وقالوا في فعل الأمر إذا قرن بها أنه ~~للإباحة أيضا فهذا ما عليه المحققون من النحاة وغيرهم فافهمه. # وأعجب مما أورده هنا أنه لم يسلم أولا بنجاسة الميتة ثم قام هنا ينقض على ~~من قال أن حكم المعطوف هنا حكم المعطوف عليه فلو ثبت على أصله الفاسد ورأيه ~~الكاسد لكان أقوم في طريق المحاورة عند العارفين بالمناظرة. # قوله: وأقول (أو) هنا في هذه الآية معناها التنويع فإنها جعلت الأشياء ~~المذكورة أنواعا ثلاثة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير فصح أن هذه الأشياء ~~الثلاثة أنوع وعطفها ب(أو) ليس يدل على المشاركة بين هذه الأنواع في زيادة ~~الحكم الواقع بعد القيد والضمير المفرد. PageV01P027 # أقول: أولا: قد عرفت ما عليه المحققون في (أو) وأنها في الآية بمعنى ~~الواو، والواو وما معناها للتشريك بين المتعاطفين في الحكم والإعراب وقد ~~بينا لك أن استفادة التنويع وغيره بحسب القرائن. # ثانيا: أن معنى قولنا في تلك الرسالة فحكم المعطوف هنا حكم المعطوف عليه ~~وأن الدم معطوف على الميتة وقد ثبتت نجاستها بالنصوص والإجماع فحكمه حكمها ~~فظن هذا البليد أنما أردنا المشاركة بينهما في التعليل الواقع بعد الخنزير ~~ولم يفهم أن الخنزير معطوف لا معطوف عليه ولم يدر أنا أردنا الاستدلال في ~~الآية بوجهين: # أحدهما: رجوع القيد الذي هو التعليل إلى الجميع فيستلزم إعادة الضمير إلى ~~الجميع أيضا. # وثانيهما: أن الميتة نجسة بالنصوص والإجماع وحكم المعطوف هنا حكم المعطوف ~~عليه فخلط بين الدليلين وسعى في نقضهما بما لا يقبل من المين. # ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم # قوله: وأيضا فإن الضمير مقيد ب(إن) المكسورة وهي و(أن) المفتوحة ~~متباينتان لفظا ومعنى وقيد (إن) المكسورة ألزم ومعناها احكم فالاستدلال ~~بقول رؤبه (كأنه في الجلد توليع البهق) لا يتم احكم فالاستدلال بقول رئبه ~~(كأنه في الجلد توليع ms23 البهق) لا يتم لأنه آتى بالمفتوحة والنظم القرآني صرح ~~بالمكسورة فأين هذا وذاك عند أرباب الفهم. PageV01P028 # أقول: ولا أدري ماذا أقول من البيان إثر هذا الهذيان إلا إن الفنون جنون ~~إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا لم يعرف الفرق بين (إن) و(كأن) فأنا له أن ~~يتعاطى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ولعله لم يعرف أن (كأن) كلمة ~~موضوعة للتشبيه تعمل بنفسها عمل إن وأيضا فأي داع للفرق بين (إن) و(أن)، ~~وإن محل الاستدلال من قول رؤبه إنما هو عود الضمير إلى جميع ما تقدم إنما ~~هو من قواعد العربية وإذا لم يفهم ما يقول فأنى له أن يقول في بيان المنقول ~~والمعقول { قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون } (¬1) قوله وأيضا فرؤبه ~~هذا عربي واحد لا ينتهض كلامه لرد القرآن ولا يعرض القرآن على كلامه بل ~~كلامه معروض على القرآن ومحجوج به، فإذا كان حبر الأمة ابن عباس لا يعارض ~~القرآن الكريم بكلامه ولا بكلام غيره صحابيا كان أو غير صحابي فما ظنك إن ~~سلمنا لقوله وتركنا ظاهر النص. أه. # أقول: هذه واحدة من تلك، فإنه فهم من الاستدلال ببيت رؤبه رد الكتاب فقام ~~لنقضه وليت شعري هل هو عارف ما معنى كلامه هنا وما فيه من التعسف الذي هو ~~أعدا الشهود على أنه على خطأ مبين فإن رد الكتاب هو أن يترك حكمه على سبيل ~~الإبطال بحكم آخر، والاستدلال هو تبين أن ما في الكتاب موافق لأصل العربية ~~التي أنزل عليها وهو مما احتاج إليه المفسرون ليستعينوا به على فهم كتاب ~~الله عزوجل وسنة نبيه كما أمر بذلك البحر ابن عباس، وقد استدل في تفسيره ~~بكثير من أشعار العرب ومن وقف على أجوبته لنافع بن الأزرق ظهر له صدق ما ~~ذكرناه وجميع المفسرين على ذلك ولا يعبأ بتخليط هذا المتعسف إلا من كان ~~مثله، فلنكل ما فيه إلى ذهن السامع ولا نلتفت إليه. # قوله: وما ذكره أهل المعاني والبيان من تحقق الظاهر لكلام الله وكلام ~~رسوله ms24 - صلى الله عليه وسلم - أه. # ¬__________ # (¬1) يونس: 59. PageV01P029 # أقول: أولا: قل لهذا القائل ما علم المعاني وما علم البيان وأي شيء هما ~~وما موضوعهما فإنه لا يعرف شيئا من ذلك وإنما أتى بهذا الهذيان المضطرب ~~ليزخرف به بناءه الخرب. # وثانيا: ما معنى القول الذي حكاه عنهم في تحقيق الظاهر الخ، فإن لأهل ~~المعاني في فنهم أحولا تقتضي بتحقيق الظاهر أن العمل بالظاهر أولى ما لم ~~يقم دليل على خلافه فهو ليس من قواعد المعاني والبيان أصلا وإنما هو من ~~قواعد الأصوليين ثم أعقب كلامه هنا بنقل كلام من الملحة فكتب منها باب إن ~~وأخواتها مع شرحه لبحرق سعيا لبيان الفرق بين (أن) و(إن) لكيلا يتم ~~الاستدلال بما في البيت على ما في الآية وقد عرفت بطلانه فلا نطيل بذكره ~~مرة أخرى. # قوله وقد بينا أن القول بنجاسة الشيء تعبد لا يثبت إلا بدليل قاطع ظاهر ~~غير محتمل وإلا كان القائل بذلك متقول على الله بما لم يقله الله إلى آخر ~~ما تعسف فيه . # أقول: قد قدمت لك أولا إن مثل هذا لا يخاطب، وثانيا: إنه زعم أن الأحكام ~~لا تثبت إلا بدليل قاطع ثم أردفه بقوله ظاهر ثم زاد عليه بقوله غير محتمل ~~ثم ذكر أن من أثبت حكما بالمعتمل كان متقولا على الله، أقول قد أثبت هو في ~~هذه الشعبذه كثيرا من الأحكام بخبر واحد محتمل صدق إسناده وكذبه فكان قد ~~أثبت الحكم بالمعتل فحق عليه القول أنه المنقول على الله، وقد سلف له مثل ~~هذا الهذيان وقد نبهنا عليه هنالك، وثالثا : إن هذا القائل لا يعرف الفرق ~~بين القاطع والظاهر والمحتمل ولا يعرف ما هي ولو عرف ذلك لما أردف بينهما ~~في كلامه . # قوله: وقد ثبت ثبوتا متواترا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ~~الحلال والحرام قال : « الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله ~~في كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفى لكم ومثله القول بنجاسة الشيء لا يثبت ~~بالمحتمل ولا بالقياس ... الخ ms25 . # أقول : أولا : إن الحديث الذي رواه لم يبلغ حد التواتر ولا الشهرة فأنى ~~له في القول بذلك ولعله لا يعرف PageV01P030 التواتر ما هو، وثانيا: إن ~~الحديث دل على أن لا حكم إلا بما في الكتاب العزيز وما لم يذكر فيه فهو عفو ~~وكأن هذا المتعسف أراد التعويل على ظاهر فيلزمه إبطال السنة وقد أثبتت ~~أشياء لم يكن في الكتاب العزيز لها ذكر أصلا كنجاسة لعاب الكلب والمذي ~~والروثة والبول أيضا فقل لهذا المتعسف أي آية دلت على تنجيس هذه الأشياء، ~~وثالثا: إن في كلامه هذا أيضا بطلان الحكم بالمحتمل وقد تقدم بيان ما فيه، ~~ورابعا: إن في كلامه أيضا دليلا على بطلان ر الإجماع والقياس ومن أنكر ~~الإجماع فهو كافر باتفاق الأمة فانظر كيف انتكس على أم رأسه وضرب رأسه ~~بفأسه . # قوله: وأما ا مي فاحتجوا على نجاسته بأمور: الأول: حديث عمار وهو مجمع ~~على عدم صلاحيته للاحتجاج ... الخ. # أقول : لهذا المتعسف أولا: أنك قل أبطلت الإجماع في غير موضع من شعبذتك ~~هذه ونصبته هنا بحجة لك فما هذه السفسفة التي لا يرضاها أهل السفه، وثانيا: ~~قد ادعيت الإجماع على عدم صلاحية الاحتجاج بحديث عمار وأنى لك بالدليل على ~~ثبوته ولنصفح عن الكلام على نجاسة المني والمذي إذ ليس ذلك من مقصودنا كما ~~هو عادتنا أن لا نتكلم إلا في المقصود. # قوله: اعلم أنه قد ظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي ندين لله به . # أقول: هذا الكلام حكاه عن محمد صديق ومعناه هو معنى قول الأصوليين: الأصل ~~براءة الذمة، وجوابه هذا مسلم عند عدم قيام الدليل على اشتغالها وقد قام ~~الدليل ، فما إلى الفرار عنه من سبيل . # قوله : وفي سبيل السلام والحق أن الأصل الطهارة والدليل على القائل ~~بالنجاسة . # أقول : سلمنا ذلك ء وقد أوضح الدليل. # قوله: فنحن باقون على الآمل، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة المني ~~كغيرهم ... الخ. PageV01P031 # أقول: أن هذا الكلام نقله عن محمد صديق وكأنه حنفي وقد دعا له هذا المخلط ~~بدعاء ms26 لا يجوز إلا للولي وقد رفع لي أن مذهب هذا المبتدع هو مذهب محمد بن ~~عبد الوهاب ورأيت في كلامه هذا ولاية لغالب أهل المذاهب من المحدثين ~~والحنفية وغيرهم فلا أدرى إن الذي رفع لي أخطأ الصواب في هذه الرفيعة أم ~~هذا المبتدع اختار مذهب إمامه، فإن كان قد اختار غيره فعلى أي مذهب هو، ~~فإني أراه قد جمع أهل مذاهب شتى في الولاية ولعله لا يعرف مذهبه . # قوله: من نجاسة ما حرم الله تعال بأن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا ~~الزعم من أبطل الباطل فالتحريم للشيء لا يستلزم نجاسته بمطابقة ولا تضمن ~~ولالتزام ...الخ. # أقول: أولا: أن القائلين بنجاسة المحرم عندهم أن دلالة التحريم على ~~النجاسة من باب الالتزام، ثانيا: أن القائلين بتلك القاعدة لا يقولون بأن ~~كل حرام نجس وإنما القاعدة عندهم هكذا كل حرام لعينه نجس فبطل ما ادعاه ~~عليهم، وإن كنا لا نقول بهذه القاعدة في حالنا هذا لما نرى عليها مز لزوم ~~الدور في تعليل التحريم بالنجاسات بنص الكتاب والإجماع يؤكده، فالقول بجعل ~~التحريم علة للنجاسات يلزم عليه الدور وها أنا أطلب رفع هذا الدور فإن وجدت ~~ما يرفعه رجعت إلى القاعدة المذكورة إن شاء الله تعالى ، وإن لم أجد فأثبت ~~نجاسة ما ثبتت نجاسته من تلك القاعدة بنفس الأدلة . # قوله: وكأن الشارع قد علم وقوع ذلك الغلط لبعض الأمة فأرشدهم إلى ما ~~يدفعه قائلا إنما يحرم من الميتة أكلها أه. # أقول : وكأن الشارع أيضا قد علم خروج هذا المبتدع فنبه على بدعته قائلا: ~~لا تنتفعوا بشيء من الميتة ولا تتمتعوا من اليتة بإهاب ولا عصب مع سائر ~~الأحاديث التي أثبتناها في الاحتجاج عليه عند تطهيره الميتة . PageV01P032 # قوله: ولو كان مجرد كون كريم الشيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى ~~: { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } (¬1) الآية دليلا على نجاسة النساء ا ~~لمذكورات في ا لآية والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا إلى أن قال وكذلك يلزم ~~نجاسة أعيان وقح التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب إلى آخره ms27 . # أقول: أولا: أنك قد عرفت القاعدة عند القائلين بها وهي كل حرام لعينه نجس ~~لا مطلقا وقد عرفت فساد ما نقض به عليهم من عدم نجاسة أشياء عرفت كالمسكرات ~~فإن تحريمها لاسكارها لا لعينها فلم يدخل تحت قاعدتهم وكذلك ما ألزمهم إياه ~~من تنجيس النساء المحرمات، فإن تحريمها لتعظيم حرمتها وهو ينافي تذليل ~~الوطء ولولا ذلك لما جازت لغير ذوى المحارم منها كما أن الميتة لا تحل لأحد ~~أبدا إلا عند الضرورة وهو شأن الحرام لعينه، وأما .النساء المحرمات فلا تحل ~~لمن حرمت عليه ولو أضطر وقارب الهلاك ونجاته بوطئها خاصة ولو جبر أن يطأها ~~أو يقتل وكان قد شهر على رأسه السيف لما حل له أن يفعل لينجي نفسه من ذلك، ~~مع جوازها لغير كما عرفت فأين بين هذا وذاك ء ثم أطال بما لا طائل تحته ~~وقام على زعمه يبين مقاصد الآية فقال في تبينها ما لا يقبله ذوو النهي ~~لاسيما عند تعريفه للوجوب والتحريم حيث قال : وأن الواجب ما يمدح فاعله ~~ويذم تاركه، ولم يقل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ء فبهذا فليقل وإلا ~~دخل تحت تعريفه جميع ما يمدح على فعله ويذم على تركه شرعا وعقلا وعادة ، ~~وقال في تعريف معنى التحريم ما نصه: ومعنى التحريم المنع والتعبد، فقل له ~~على أثر تعريفه هذا أن الواجبات جيمها داخلة تحت التعبد فيلزم عليه أن تكون ~~محرمة فحرم بتعريفه هذا توحيد الله عز وجل ء فإنه أعظم الواجبات وأولها، ~~فهلا قال في تعريفه: هو التعبد بالمنع، وفي تعريف المحرم نفسه: هو ما يعاقب ~~على فعله ويثاب على تركه . # ¬__________ # (¬1) النساء: من الآية23 PageV01P033 قوله: وفي ا لآية التصريح بأن ا ~~لمفسرة على ما قال أهل الأصول، ويسمونها النحاة الخبرية؛ لأنها تخبر عما ~~بعدها، والاعتبار بالعموم عندنا فهي مفسرة خبريه ولهذا صرحت عما أخبرت به ~~وفسرته فتأمل ذلك . . أه # أقول: وما عسى ما أقول من البيان على مثل هذا الهذيان الذي لا يفوه به ~~إنسان فإنه زعم أن إن ms28 في قوله تعالى { إلا أن يكون ميتة ...الآية } (¬1) ، ~~مفسرة وزعم أنها تسمى بذلك عند الأصوليين، وأما النحاة فيسمونها الخبرية، ~~وأعجب من هذا تعليله لتسمية النحاة على زعمه وأعجب منه حيث قال: والاعتبار ~~عندنا بالعموم فهي مفسرة خبرية عنده ء فكأنه على زعمه أراد أن يجمع بين ~~العبارتين اللتين هما على من حكيتا عنه من صريح المين، وإلا فليخبرني هذا ا ~~لمتعسف هل الأصوليين كلام في أن أصلا فضلا عن أن يخصوها فيما ينهم باصطلاح، ~~وهل للنحاة اصطلاح بالتسمية التي حكاها عنهم، فضلا عن تعليل وجه التسمية، ~~ثم أن (أن ) في الآية مصدرية غير مفسرة أصلا ولا يصح أن تكون كذلك، ولعله ~~سمع من صبي مبتدئ في علم النحو أن (أن) تكون مفسره فزخرف بالتسمية هنا ~~كلامه فاستخف قومه فأطاعوه، ولابد من الكلام على بيان (أن) المفسرة حتى ~~يعرفها هذا المتعسف فلا يعود لمثل هذا الهذيان . # فأقول: إن (أن ) تأتى عند النحاة بمعنى أي ويسونها حينئذ المفسرة اصطلاحا ~~منهم بذلك وشرطوا لها شروطا أربعة: أحدها: أن تتقدمها جملة، ثانيها: أن ~~تتأخر عنها جملة، ثالثها: أن تكون الجملة المتقدمة عليها حاوية معنى القول ~~دون لفظه، رابعها: أن لا تقترن بحرف جر كالباء مثلا، فإن اختل أحد الشروط ~~خرجت من كونها مفسرة إلى ما تحتمله من بقية ا لمعان، وقد اجتمعت هذه الشروط ~~في قوله تعالى: { فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا } (¬2) وقد جمعتها في ~~بيتن من بلوغ الأمل فقلت: # ¬__________ # (¬1) الأنعام: 145. # (¬2) المؤمنون: 27. PageV01P034 # فمر بها إيلاء جملة أتت بالقول معنى دون لفظ ثبت # وجملة من بعدها عل الأثر ما لم تكن مقرونة بحرف جر # قوله: وفي ا لآية العطف ب(أو) وقد بينا معناها أنها للتنويع ونظائرها في ~~القرآن كثيرة جدا، كما في قوله تعالى في جزاء قتل صيد الحرم { ومن قتله ~~منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ ~~الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره } (¬1) فنوع ~~الكفارة ب(أو) العاطفة ms29 فدل ذلك على أنه مخير في ذلك فأي نوع فهل أجزأ ثم ~~مثل أيضا بآية الكفارات وقال على أثرها ما نصه: فنوع أيضا ب(أو) المنوعة، ~~وهي على ما قيل أنها ليست كالواو في العطف بها لا يقتضي المشاركة في الحكم ~~خصوصا إذا وقع القيد بعدها وإذا أخبر بحكم ... الخ هذيانه . # أقول: انظروا يا أولي الألباب إل هذا العجب العجاب حيث جعل (أو) في ~~الآيتين الأخيرتين ك(أو) في الآية المستدل بها ثم أعجب منه أنه قال عل أثر ~~الآية الأولى فدل ذلك عل أنه مخير في ذلك فأي نوع فعل أجزاه فإن كانت (أو) ~~في الآيات الثلاث بمعنى واحد على ما زعمه فيلزمه أن تكون (أو) في الآيات ~~المستدل بها للتخيير أيضا فأي نوع أختار تركه من تلك الأنواع المحرمة يكون ~~ممتثلا ولو ارتكب الباقي على زعمه وإلا فقد سعى لحتفه بظلفه وخرب بناءه ~~بكفه، وأعجب من هذا تخصيصه عدم مشاركة المتعاطفين ب(أو) في الحكم بما إذا ~~وقع القيا بعدهما. # قوله: وفي ا لآية الكريمة القيد ب(إن ) المكسورة و(الفاء) التي هي ~~للترتيب أعنى لترتيب ما قبلها على ما # بعدها أه. # ¬__________ # (¬1) المائدة: 95. PageV01P035 # أقول: هذا أعجب من ذلك ء ولم يزل واقعا في المهالك وإلا فليخبرني ما معنى ~~التقييد ب(أن ) ؟.فإن أراد أن الجملة الواقعة بعدها صفة لما قبلها فقيدت به ~~كما حملنا عليه كلامه أولا ليكون محمولا على أحسن الوجوه فالتقييد هو ~~بالجملة لا ب(أن)، وأما جعله الفاء للترتيب فحسن إن أراد به الترتيب الذهني ~~وجعله ما قبلها وهو الحرمة مرتب على ما بعدها وهو النجاسة مما يتقوى به ~~دليلنا لما عرفت من رجوع القيد إلى الجميع ، ثم أعقب كلامه هذا بكلام تقدم ~~بيان بطلانه، ثم قال بعد في رجوع الضمير إلى لحم الخنزير ما نصه: ولو لم ~~يكن فيه الاحتمال لكان كافيا لأنا قد بينا أنه لا دليل في المحتمل فكيف ~~وفيه التصريح الظاهر وهو زيادة الحكم على ما مر. # أقول: وقد بينا غلطة ms30 في عدم تعويله على المحتملات وأنه يبطل به جميع ~~الفروعيات، وقوله فكيف وفيه التصريح الظاهر وهو زيادة الحكم. . أقول: في ~~جوابه : يقال لهذا ا لمتعسف ما التصريح وما الظاهر؟ فإن كان يعرفهما فلم ~~رادف بينهما ثم فسرهما بزيادة الكم وإن كان لا يعرفهما فليعلم أنه يقول بلا علم. # قوله: فمن كان عنده خلاف ذلك فعليه الدليل الخالص من ثبوت المعارضة ~~والاحتمال لأن المقام مقام منع وإلزام فلا تقوم الحجة بالمعارض والمحتمل في ~~التعددات الشرعية أه. # أقول: أولا: عندنا خلاف ما ظهر له بحمد الله ، وقد أوضحنا الدليل الخالص، ~~وما عارض به فهو أوهى من بيت العنكبوت، ثانيا: قد تكرر القول معه بإبطال ~~الحكم بالمحتملات في التعبد وقد كررنا بيان بطلانه آنفا، ثم أطال بعدها ~~الكلام بما خالصة منع القول بلا علم استدل عليه بأدلة مسلمة ، وقد بينا لك ~~في غير موضع أنه يقول ما لم يعلم فحق عليه القول . PageV01P036 # قوله: وإن كان يسوغ لهم العمل باجتهادهم فنحن لا يسوغ لنا تقليدهم في شيء ~~لم يتضح لنا معناه من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلهم ~~اجتهادهم وهم مأجورون عليه إذا كان ذلك مبلغ علمهم ، وعذرهم عند الله، وأما ~~نحن فلا يسعنا إلا العمل بظواهر القرآن والسنة المطهرة... الخ . # أقول: انظر في هذا التخليط فإنه قد تكرر القول منه ببطلان إثبات الحكم ~~بالإجماع فضلا عن القياس وقد أثبت هذا للمجتهدين أجر الاجتهاد وشرط ثبوت ~~الأجر بما إذا كان ذلك مبلغ علمهم فقد أحل لهم القول بما لا يعلمون وأوجب ~~ثوابهم عليه فأين هذا مما قدمه قبل وأعجب منه ما ذكره بعد مما نصه وما لم ~~نعلمه فنكل علمه إلى قائله وحسبنا الإيمان به أنه حق وصدق عند الله ورسوله ~~أه، ووجه العجب فيه أنه إن كان أراد به قول القائلين بالقياس فقد جعل قولهم ~~كالتنزيل يجب الإيمان به أنه حق وصدق وإن كان أراد غيره فلا دلالة عليه في كلامه. # قوله: ثم أعلم أيما الراغب في الاستدلال بنصوص القرآن ms31 والسنة المطهرة أن ~~الحديث الذي رواه الشعراني في كشف الغمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال : «الوضوء من كل دم سائل» ليس كما ينبغي فإن الحديث بمكان من الضعف وقد ~~ضعفه الأئمة الحفاظ ...الخ. PageV01P037 # أقول: وإن ضعفه أولئك ا لمذكورون فقد صححه غيرهم قال راويه الشعراني في ~~كشف الغمة في خطبة غيرهم قال راويه الكتاب ما نصه ولم أعز أحاديثه إلى من ~~إخراجها من الأئمة لأني ما ذكرت فيه إلا ما استدل به الأمة المجتهدون ~~لمذاهبهم وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال مجتهديه ثم قال في موضع آخر من ~~تلك الخطبة أيضا وكفانا صحة لذلك الحديث أو الأثر استدلال مجتهديه به ولا ~~يقدح فيه تجريح غيره من المحدثين والمجتهدين من طريق روايتهم هذا كلامه هنا ~~فليستدل به على أن أحاديث كتابه كلها صحيحة عناه ونرد منها ما صادم قطعيا ~~كأحاديث الرؤية والخروج من النار وليس القادحون في صحته أولى بإثبات ~~الأحكام من أدلتها من ا لمصححين له وقد رواه السيوطي في الجامع الصغير أيضا ~~عن الدار قطني في سننه عن تميم الداري باللفظ ا لمذكور وأيضا فالتصحيح أولى ~~من التضعيف ، فإذا صحح الحديث قوم وضعفه آخرون كان على ا لمضعف الدليل لأنه ~~قدح في الراوي والأصل العدالة . # قوله: ولا حجة فيه على ا لمطلوب من تنجيس الدم بل غاية ما فيه الأمر ~~بالوضوء وهو خارج عن محل النزع إذ النزاع كائن في الحكم بنجاسة الدم ~~المسفوح وأيضا فهؤلاء الأئمة قالوا لا يوجب العمل به ، والاحتجاج بالمرسل ~~والضعيف لا تنتهض به حجة ولا يصح العمل به لأن الأحاديث متساوية الأقدام في ~~جميع الأحكام.. الخ. PageV01P038 # أقول: أولا: لا نسلم خروجه عن محل النزع فإنه دال عل النجاسة بطريق ~~الالتزام وقد بينا لك في تلك الرسالة إن الذي يوجب الوضوء نوعان محسوس وغير ~~محسوس، فغير ا لمحسوس هو ا لمعاصي، والمحسوس إما نجس وجداني كالنوم ~~والإغماء،وإما نجس ظاهر كالحدث الخارج من الإنسان وما أوجب الوضوء من ~~المحسوس نجس ظاهر فهو نجس بالإجماع ms32، والدم من المحسوسات الظاهرية وقد ثبت ~~بملامسته أو خروجه وجوب الوضوء، فهو دليل على نجاسته بطريق الملازمة . بيان ~~الملازمة بينهما أن القائلين بطهارة المني من أهل الخلاف مثلا لم يوجبوا ~~الوضوء على من أمنى وهو متوضئ إذا لم يلمس فرجه مثلا،مع إلزامهم له الغسل ~~ولولا الإجماع عل أن وجوب الوضوء من الشيء يستلزم نجاسته لما صح لهم القول ~~بذالك ولنادى عليهم خصمهم بالإنكار كما أنكروا عليهم القول بطهارة المني ~~فبهذا تعرف أن الاستلال بذلك الحديث غير خارج عن محل النزاع ولكني بليت ~~بقوم يعكسون الحقائق ويسومونني الدخول معهم في المضائق شعرا : # علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لكم أن لم تفهم البقر # وثانيا:إن رفيعته عن أئمته أنه لا تقوم الحجة بالمرسل، والضعيف غير مسلمة ~~لأن أكثر العلماء على وجوب العمل بالمرسل، وأما الضعيف فالأكثر على عدم ~~وجوب العمل به ولكن التضعيف في الأحاديث لا يصح بدعوى مدع إلا بدليل يعضده ~~، لأنه تجريح للراوي، والأصل العدالة وتعليله لعدم صحة لعمل بالمرسل ~~والضعيف منعكس عليه، فإن خلاصة تعليله أن الأحاديث متساوية لا يقدم بعضها ~~على بعض وهو تعليل لثبوت صحة العمل لا لعدم الصحة فاعرفه . # قوله : وعلى فرض صلاحيته ليس فيه دليل على المطلوب، بل ليس فيه إلا الأمر ~~بالوضوء ولا يلزم منه نجاسة الدم لأنه قد أمر الشرع بالوضوء من أكل لحوم ~~الإبل وهي طاهرة إجماعا كما في قوله عليه السلام « من أكل لحم الجزور ~~فليتوضأ » الخ . PageV01P039 # أقول: وكذلك أيضا روي عنه - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالوضوء مما مست ~~النار ومن ألبان الإبل ولكن بنيت قواعد الشريعة على آخر ما عهد عليه - صلى ~~الله عليه وسلم - فقد روي عنه أنه كان آخر عهده ترك الوضوء مما غيرت النار ~~وذكره الشعراني بلفظ وكان آخر الأمرين من رسول - صلى الله عليه وسلم - ترك ~~الوضوء مما غيرت النار، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : رأيت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ ولم ms33 يمس ماء، وروى ~~السيوطي عن البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن عباس عن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - الوضوء مما خرج لا مما دخل والصوم مما دخل لا مما خرج، ~~ففي هذا دليل على أن الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها ومن أكل ما مست ~~النار، أما منسوخ كما صرح به بعضهم، وأما بمعنى الوضوء اللغوي الذي هو ~~النظافة كما صرح به ذلك البعض أيضا ومما يؤيد هذا أن ابن عباس رضي الله ~~تعال عنه قال : لأبي هريرة مرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن ~~النار مسته فجمع أبو هريرة حصى فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - توضأ مما مست النار ولو من أثوار قط فلولا أن القاعدة ~~الشرعية تمهدت آخر وقته - صلى الله عليه وسلم - أن لا وضوء من المحسوسات ~~إلا من نجس لما تعجب بحر العلم من راوية أبي هريرة ولأنكر عليه جميع من بلغه . PageV01P040 # قوله: إذ لا يصح لهم أن يقروه على خلاف السنة مع القدرة على الإنكار، ~~وقوله : وأما الاستدلال بحديث علي كرم الله وجهه في حديث شج النبي يوم أحد ~~وكسر رباعيته فالقصة معروفة مشهورة ذكرها أصحاب المسانيد والصحاح وذلك أن ~~عبدالله بن قميئة هو الذي رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بحجر ~~فأصاب جبهته وكسر رباعيته وقال : خذها وأنا ابن قميئة، فقال له النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - : « مالك أقمأك الله » فسلط الله عليه تيس جبل فما زال ~~ينطحه بقرونه حتى قطعه قطعة قطعة ، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ~~يمش الدم عن وجهه،ويقول : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فتلقاه مالك بن سنان ومص ~~الدم عن وجهه ، فقال له : مجه، فقال : ابتلعه فابتلعه، فقال له : لن تمسك ~~النار،الحديث بطوله. PageV01P041 # ثم أعقبه بكلام ذكر فيه بعض فوئد الحديث ثم أعقبه بكلام فيه تتمة الحديث، ~~ثم ذكر فوائد واستدل هنالك على جواز التأمين والدعاء في الصلاة وجوازها ~~عندنا منسوخ ms34 بنسخ الكلام في الصلاة وقد قدمنا لك غيره مرة أنا لا نشتغل ~~بغير المقصود ولكني أقول أن الحديث الذي استدل به لا يخلو من أحد أمرين: ~~إما أن يكون موضوعا لأن فيه تحليل شرب الدم المسفوح حيث ابتلعه ذلك الصحابي ~~ولم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معارض لنص الكتاب ~~العزيز، وأما أن يكون مخصوصا به - صلى الله عليه وسلم - بطهارة دمه كما ذهب ~~إليه بعض العلماء، حكي محشي الإيضاح قال أبو جعفر الترمذي دم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - طاهر لأن بعض أصحابة شربه مع اطلاعه - صلى الله عليه وسلم ~~- فينبني عل طهارة دمه حله لأن علة التحريم النجاسة كما تقدم وبزاولها يزول ~~الحكم فيلزمك إما تحلل الدم مطلقا فتعارض نص الكتاب بخبر واحد،وأما تخصيص ~~دمه - صلى الله عليه وسلم - بالطهارة وعلى تسليم أنه مخصوص به - صلى الله ~~عليه وسلم - يسقط استدلالنا بغسله - صلى الله عليه وسلم - الدم عن وجهه، ~~وإنما بنينا الاستدلال أولا عل مذهب من رأى عدم الخصوصية له - صلى الله ~~عليه وسلم - بذلك لأنه أقوم الطريقين لما يعضده من ظاهر الكتاب ، ولما في ~~الأول من تخصيص النص القرآني بخبر الواحد والحنفية تمنعه القول بطهارة ~~فضلاته - صلى الله عليه وسلم - لا يوجد عند بعض قومنا. PageV01P042 # وأما مذهبنا فيقضي أنه - صلى الله عليه وسلم - كغيره في ذلك وقد أمر ~~بالغسل من الجنابة والتطهر من الأحداث والأخباث، { وثيابك فطهر } (¬1) ~~وإنما ذكرت القول بغير مجاراة للخصم ولنا بعد تسليم الخصوصية الاستدلال بما ~~عدا فعله - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث التي أوردناها في تلك الرسالة ~~والتي سنذكرها في خاتمة هذا الاعتراض مع ما في الآية من الاستدلال وما عليه ~~الإجماع والقياس الصحيح وقد عرفت وهن ما عوضت به فهي خالصة من المعارضة ~~بعون الله وتوفيقه . # قوله: فاتضح بحمد الله أن الحديث ليس فيه إلا أمر علي رضي الله عنه بغسل ~~مكان الدم وإن مالك بن سنان هو الذي ابتلع الدم ولم ينكر عليه - صلى الله ~~عليه ms35 وسلم - حتى قال : له لن تسمك النار إلى أن قال ولا يلزمك من غسل الدم ~~نجاسته لأن الشر ع قد أمر بغسل أشياء ليست بنجسه كغسل الإناء تنظيفا وغسل ~~الثياب والبدن من الدرن وندب إلى الغسل في يوم الجمعة والعيدين والكسوفين ~~ودخول الحمام ولبس الإحرام ودخول مكة والمدينة والتضلع بماء زمزم ..الخ . # أقول : أولا إن الحديث الوارد في غسله - صلى الله عليه وسلم - الدم عن ~~وجهه ليس فيه أمر لعلي بالغسل، والرسول هو الذي تولى غسل ذلك عن وجهه ففي ~~كلامه تبديل للرواية، وثانيا: أن اعتراضه بمندوبية الغسل ا لمذكور لا يقدح ~~شيئا فيما استدللنا به لأن الأصل في أمر الشارع هو الوجوب ولا يعدل منه إلا ~~بدليل، ودليل العدول في الأشياء ا لمذكورة ظاهر لا في غسل الجمعة ولذا ~~ارتبك فيه قوم فقالوا بوجوبه تمسكا بالأصل علما منهم بأنه لا يترك إلا ~~لدليل ولم يظهر لهم ما ظهر لغيرهم ولم يعب عليهم غيرهم التمسك به وقد أستدل ~~هذا ا لمخلط بهذا الأصل في نجاسة لعاب الكلب لأمره - صلى الله عليه وسلم - ~~بغسل الإناء منه سبعا، وكأنه نقض هنا ما أسسه هنالك أو يسلم ما ذكرناه . # ¬__________ # (¬1) المدثر:4. PageV01P043 # قوله: فهل يصح لعاقل أن يقول أن مشروعية ذلك للنجاسة فإنه مدفوع بالأدلة ~~والضرورة والعقل . # أقول: أما الدفع بالأدلة النقلية فمسلم إن أراد بالمشار إليه غسل الإناء ~~تنظيفا وغسل البدن والثياب من الدرن وما بعدهما وقد بينا وجه ذلك وأما ~~الدفع بالضرورة والعقل، فلا يدعيه في هذا ا لمحل إلا مبرسم ولعل هذا ~~المتعسف لا يعرف ما الضرورة وما العقل وأين محل الاستدلال بها وأنه لكذلك ~~وإلا فأي داع إلى ذكرها هنا. # قوله: ومثل ذلك القول بالنهي منه - صلى الله عليه وسلم - عن تلطخ رأس ~~المولود بالدم كما كانت الجاهلية تفعله وأمره بوضع خلوق مكان ذلك لا يلزم ~~منه نجاسة الدم بل غاية ما فيه النهي عز مشابهة المشركين... الخ . # أقول: ونحن لم نستدل بهذه الرواية في تلك الرسالة على نجاسة الدم وإنما ms36 ~~استدللنا بها على استقذار فظهر لك بحمد الله سقوط اعتراضه ولا ينافي ~~الاستقذار ما فيه من الحكمة في عدم التشبه بأفعال أهل الجاهلية فإن الحكم ~~تتعدد كيف وفي لفظ الرواية ما شعر بذلك وهو الأمر بوضع الخلوق مكانه فإنه ~~لو لم يكن مستقذرا لما احتاج بعد الزوال إل وضع طيب مكانه. # ثم أطال الكلام بعده لكنه لم يذكر فيه دليلا غير رواية فيها أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه ~~وجوابه على فرض تسليم صحة الرواية أنه قد تقدم من قولكم أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - مخصوص بطهارة دمه وفضلاته، وقد تقدم بيانه وعلى هذا فغسله ~~لمحاجمه إنما هو لأجل التنظيف عندكم فلا تعلق لكم به على قاعدة مذهبكم، ~~ونحن لا نسلم صحة الرواية في ذلك، فلا حجة فيه . # قوله: ومع هذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يباشرون معارك القتال ~~ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح من شمس ~~النهار كوقعة بدر وحنين وأحد فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بيان ذلك مع شدة الحاجة منهم إليه . PageV01P044 # أقول: وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم ذلك كما في تلك ~~الرسالة، وكما سنذكره في الخاتمة إن شاء الله تعالى ولا يلزم تكرار البيان ~~وان كان مما تعم فيه البلوى فإن الغائط والبول مثلا أعم بلوى من نجاسة الدم ~~وأكثر وقوعا منه، ولم يتكرر بيان حكمهما ولم ينقل عن أحد من الصحابة كيفية ~~إزالتهما إلا ما نقل عن أهل قباء لما سئلوا، فبهذا تعرف أن ما كان أكثر ~~دورانا كان إلى تكرار البيان أقل احتياجا. # وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إل دليل # ثم ذكر بعده عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة واستدل عليه بأدلة تشهد ~~على تخليطه عند من يعقل مواقعها ثم خاض في لجج العمى وتخبط تخبط العشواء ~~ومنع في خلال تخطه ms37 القياس وقد أثبت أولا الأجر للمجتهدين المستنبطين ~~للأحكام بالقياس وسعى في نقض العلة للقائسين بعد تخبطه كما ستقف عليه، فلا ~~هو ممن أبطل القياس ولا هو ممن أثبته لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل ~~الله فلن تجد له نصيرا، وذكر في خلال ذلك التخليط أيضا نصيحة بلفظ مشورة ~~ومنظوم كاسدان عند أهل المنطوق والمفهوم ، ولولا خوف ما يفوتني من الزمان ~~لبينت موقع ذلك الهذيان، ولولا صون علم العروض وجلالته لدينا من أن يعرض ~~عليه مثل ذلك النظم لبينت ما فيه من الخلل،ولكن ميزان المسك لا يوزن فيه ~~بذر البصل . # قوله: فإذا تحققت وأمعنت النظر في العلة وجدت الدم المسفوح مباينا لدم ~~الحيض ومحالف له في لونه ورائحته في دم الحيض أسود ثخين منتن الرائحة،والدم ~~المسفوح ليس كذلك كما أن لحم الخنزير مباين للحم الميتة في لونه ورائحته ~~والعلة هي الرائحة المنتنة، وكذا البول والغائط وإن ورد التخفيف في بعضها ~~فعلى مدعي اتحاد العلة الدليل . PageV01P045 # أقول: أولا إن هذا المتعسف أراد بهذا الكلام نقض العلة التي أثبتناها في ~~الجمع بين الدماء المسفوح والحيض ودم الاستحاضة فأخطأ وجه التعليل لأنا ~~إنما جعلنا العلة الجامعة بينها هي الاستقذار فقام هذا بنقض دعوى تساويهما ~~في الرائحة واللون، ثم صرح أن العلة الرائحة ونحن لم نقل بجميع ذلك وهل من ~~أحد يسوغ أن يجعل العلة اللون أو الريح فقط،فظهر لك من هنا أن اعترافه ~~بمعزل عما نحن فيه كما هو غير مستنكر من تخليطاته ولا مستغرب من أغلوطاته، ~~وثانيا: أن قوله وإن رد التخفيف في بعضها فعلى مدعى اتحاد العلة الدليل ~~متناقض فإنه كان ينبغي أن يقول هكذا وإن ورد التخفيف في بعضها فعل مدعيه في ~~الآخر الدليل، ومن لا يفهم كلامه فأن له يتعاطى الأحكام والدخول على أرباب ~~الأفهام. # قوله: فظهر أن الفرق بين هذه الأشياء المذكورة ظاهر يعرفه من به أدنى ~~إلمام بالفقه النبوي إلا ما اصطلحوا عليه أهل الفقه الآخر فإن الصحابة هم ~~أعمق الناس فقها وعلما ms38 وإن ادعى ذلك من ادعاه من متأخري هذه الأمة، وليس من ~~شرط التعبد الاطلاع على معرفة علل الأحكام بل بما ظهر من ذلك بالنصوص ~~الواضحة . PageV01P046 # أقول: أولا: انظر في تناقض هذه الكلمات واضطراب بعضها في بعض وعدم حقية ~~كثير منها فإنه ادعى أن الفقه فقهان نبوي وغير نبوي وأن معوله على الأول ~~دون الآخر ألا فليخبرني هذا المتعسف ما الفقه النبوي وما الفقه الآخر فإنه ~~أراد بالفقه النبوي الشريعة المحمدية فلم يأت شارع بعدها وان أراد به الفقه ~~اصطلح عليه الذي هو معرفة النفس ما لها وما عليها عملا فهو مستمد من نور ~~تلك الشريعة المحمدية أيضا وعلى فرض أن أراد هذا فقد صرح الأصوليون بأن ~~الرسول لا يسمي فقيها ففي وصفه الفقه بالنبوي نظر لا يخفي، وثانيا: أفهم ~~كلامه أن من بعد الصحابة فقد أدعى أنه أعلم منهم وليت شعري من الذي عناه ~~بذلك، ثالثا: أنه ذكر أنه ليس من شرط التكليف الاطلاع على علل الأحكام ولا ~~محل لذكره هنا نعم ولا قائل بخلافه، ورابعا: أنه أعقب كلامه بقوله بل بما ~~ظهر من ذلك بالنصوص الواضحة فكأنه ضرب قوله الأول واشترط للتعبد الاطلاع ~~فيما ظهر تعليله من الأحكام... الخ. # قوله: والمطلوب المسامحة والعذر لأني لست بكف ء لهذا الشأن ولا من فرسان ~~ذا الميدان . # أقول: وليته اعتر ف بهذا في أول مرة ولم يصب في جميع ما زخرفه إلا هذه ~~المرة وإذا كان بهذه الحالة فالواجب عليه أن يسلم لأهل الدلالة : # وإذا كنت بالمدراج غرا ثم أبصرت حاذقا لا تماري # وإذا ا ثر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. PageV01P047 # لكنه لم يقله اعترافا بجهالته فقد أورد الافتخار بضلالته فهو بذلك جاهل ~~محله وها أنا اعرفه منزله ومن جهلت نفسه قدره، . . . رأى غيره منه ما لا ~~يرى ثم إن المسامحة مناله إن صفحنا عن كثير من زلاته وسترنا غالب عوراته ~~فلو أشبعنا بها الكلام لاستدعى إطالة المقام، وغرضنا تنبيه الغافل، وتعليم ~~الجاهل عن الاغترار بهذا القول العاطل { قل إنما حرم ربي ms39 الفواحش ما ظهر ~~منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به ~~سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } (¬1) . # خاتمة # اعلم أنا قد استدللنا أولا على نجاسة الدم المسفوح بالكتاب والسنة ~~والإجماع والقايس فحاصل استدلالنا بالكتاب قوله تعالى: { قل لا أجد في ما ~~أوحي إلي...الآية } (¬2) فاستدللنا بها على أن نجاسته بطريقين الأول رجوع ~~التعليل بالنجاسة إلى جميع المذكورات فيها فيلزم عليه إعادة الضمير إلى ~~جميعها ضرورة فقلنا هكذا حرم الله الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ~~لنجاستها. # ¬__________ # (¬1) الأعراف:33. # (¬2) الأنعام: 145. PageV01P048 # وقد استدللنا على جواز رجوع الضمير إلى الجميع في تلك الرسالة ودفعنا ما ~~يرد عليه فلا نطيل بإعادته ولا يقال أن جميع المفسرين لم يذكروا المعنى ~~الذي ذكرته فلا نسلم لك ما قلته، أقول إن المفسرين وإن لم يذكروه فهم غير ~~مستوفين لجميع معاني القرآن وهم معترفون بذلك وإذا لم يدفع ما استنبط منه ~~نص وإجماع فهو مقبول من صاحبه ومحمود عليه كيف والنصوص والإجماع تؤكد ما ~~نحن عليه ويقويه ما قدمنا لك أن القيد الواقع بعد مفردات متعاطفة وراجع ~~عليه ويقويه ما قدمنا لك أن القيد الواقع بعد مفردات متعاطفة راجع إلى ~~جميعها عند الأصوليين والطريق الثاني إن (أو) في الآية بمعنى الواو وقد ~~عطفت الدم على الميتة والميتة نجسة بالنصوص والإجماع وحكم المعطوف بالواو ~~وما أشبهها وحكم المعطوف عليه بالإجماع فالدم نجس بالإجماع ولو لم يكن لنا ~~إلا هذان الطريقان في الاستدلال لكفى بهما وكيف ومن السنة ما لا غيم ولا ~~خفاء لديه منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار رضي الله تعالى عليه: ~~«إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء»، قال محشي الإيضاح: ~~رواه أحمد والدارقطني. # ومنها ما روى السيوطي عن ابن عدي والعقيلي من طريق أبي هريرة عن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - : «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم»، ومنها ~~ما رواه السيوطي أيضا عن الخطيب البغدادي في التاريخ عن أبي هريرة عنه - ~~صلى الله عليه وسلم ms40 - « الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة»، ومنها ~~ما قدمنا ذكره في تلك الرسالة فلا نطيل بإعادته هنا. PageV01P049 # وأما الإجماع فقد ذكرنا لك هنالك أنه نقله خبر واحد واعين لك هنا بعض ~~ناقليه فمن نقله الإمام أبو نبهان رضي الله عنه والإمام أبو بكر في المصنف ~~وصاحب الإيضاح في الإيضاح ولكن عبر عنه بلفظ الاتفاق، والشيخ إسماعيل في ~~قواعده والنووي في شرح صحيح مسلم ونص عبارته: (وإن الدم نجس بإجماع ~~المسلمين)، ويؤخذ أيضا من النقل من كلام الإمام أبي سعيد رضوان الله تعالى ~~عليه في استقامته مع أنه لا مخالف لذلك إلا هذا المعاند وإلا فليأتني ~~ببرهان مبين. # وأما القياس فهو أن دم الحيض ودم الاستحاضة نجسان بنص السنة والإجماع ولم ~~يرد في تحريمهما بعينهما نص فثبوت نجاسة ما ثبت تحرينة بعينه بنص الكتاب ~~أولى بجامع أن كلا منهما مستقذر بالطبع ولك أن تقول أن كلا منهما مؤذ من ~~يدانيه ويقاربه، ولك أن تقول أن العلة الجنسية على مذهب من أجاز التعليل ~~بالجنس والتعليل الأولين أقوى، فنقول في إثباته بالتعليل الثالث الدم ~~المسفوح دم وكل دم فهو نجس إلا ما استثنت السنة طهارته فالدم المسفوح نجس ~~ولقد أثبتنا الذب عن تعليلنا في تلك الرسالة فراجعها إن شئت الإفادة ولا ~~تلتفت لهذا المتعسف في عماه المتشبث بهواه. # أعمى يقود الناس لا أبا لكم قد ضل من كان العميان تهديه # وليت شعري هل بعرف قومه أنه لا يصلح أن يرسم أدنى كتابة في تخليص أدنى ~~عرض من السوق فقد طال ما كتب موضع الهاء تاء أو موضع الواو ياء أو موضع ~~الهمزة ألفا وفي ذلك الرسم لم يزل متعسفا وكثيرا ما يزيد في محل النقصان ~~وينقص في محل الزيادة أعاذنا الله والمسلمين من مثل هذه التخليطات ولتعسف ~~في الورطات. # وختم الله لنا بمنه وكرمه على خيره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي ~~الأمين وعلى آله وصحبه وعلى جميع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ~~العظيم. PageV01P050 # هذا آخر ما يسره ms41 الله تعالى من هذا الاعتراض ولئن عدت على ما كنت عليه ~~لأجلبن عليك خيل الأدلة ورجلها حتى تعرف الحق لأهله وتعترف بالباطل على من ~~قال به. # فخذها كأري العاسلات سماعها ... أو الراح لما خالط الراح سلسل # أو الطعنة النجلاء من كف باتر ... يزغبلها ضرب وشيك مزغبل # أو الروضة الزهراء جاد قرارها ... أجش سماكي ملث مجلجل # كحاشية البرد المسهم نسجها ... وفي النشر مسك خالص وقرنفل # كأن أكاليل اللالئ سطورها ... بشذر ومرجان ودر مكلل # وترفل في خز المعاني كأنها ... فتاة لدى الأتراب في الخز ترفل # على أنها في قلب كل منافق ... سقام وفي أذنيه وقر وجندلهذا آخر ما يسره ~~الله تعالى من هذا الاعتراض ولئن عدت على ما كنت عليه لأجلبن عليك خيل ~~الأدلة ورجلها حتى تعرف الحق لأهله وتعترف بالباطل على من قال به. # فخذها كأري العاسلات سماعها ... أو الراح لما خالط الراح سلسل # أو الطعنة النجلاء من كف باتر ... يزغبلها ضرب وشيك مزغبل # أو الروضة الزهراء جاد قرارها ... أجش سماكي ملث مجلجل # كحاشية البرد المسهم نسجها ... وفي النشر مسك خالص وقرنفل # كأن أكاليل اللالئ سطورها ... بشذر ومرجان ودر مكلل # وترفل في خز المعاني كأنها ... فتاة لدى الأتراب في الخز ترفل # على أنها في قلب كل منافق ... سقام وفي أذنيه وقر وجندل # ----NO PAGE NO------ ms42